التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت كتاب الجنائز. وعن جابر رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى. رواه الشافعي باسناد ضعيف هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:00:20ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا اربعا كان تدل على استمرار تكبير صلى الله عليه وسلم على الجنائز اربع تكبيرات وانه يقرأ بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب - 00:00:41ضَ
ومعنا الحديث هذا صحيح موافق للاحاديث الاخر لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى النقل رواه الشافعي باسناد ضعيف قال رحمه الله واما حديث جابر فقد اخرجه الشافعي. ترتيب مستدمر مسندا قال اخبرني ابراهيم ابن محمد عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر بهما - 00:01:04ضَ
واسناده ضعيف جدا. من اجل شيخ الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى وهو رافظي كذاب كل بلاء فيه وهو رافظي كذاب كل بلاء فيه كما تقدم. وقد اعله الصنعاني بابن عقيل. وهذا فيه - 00:01:39ضَ
ان الصواب في ابن عقيل ان حديث او لا ينزل عن رتبة الحسن اذا لم يخالف ان الكلام فيه انما هو من قبل حفظه. وهو في نفسه صدوق. هذا ابن عقيل - 00:02:07ضَ
ابن عقيل ابن ابي طالب يقول اوتي من قبل حفظه والا هو في حد ذاته صدوق. فحديث لا عن درجة الحسن ولكن الاعلان الرابع هو اعلانه بشيخ الامام الشافعي رحمه الله - 00:02:27ضَ
وهو في نفسي صدوق. وقد مضى ذكره وقد ساق الحافظ هذا الحديث في بيان حاله وانه ليس هو العمدة بالباب العمدة الحديث الذي بعده وقد اختلف العلماء في تكبيرات الجنائز - 00:02:48ضَ
فمنهم من اقتصر على الاربع يا جماعة هو الواضح الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم باستمرار ومنهم من اجاز الزيادة مع اقتصام الصواب ان الصواب على الاربع لكن يجوز الزيادة - 00:03:10ضَ
لسبب من الاسباب انه جواز الزيادة على اربع لانه امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء انه خمس وست وسبع وثمان على الجنائز. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعض - 00:03:30ضَ
اصحابه بمحضر من بقيتهم ولم ينكر عليه. لانه فعله علي كما جاءنا كما مضى فعله علي رضي الله عنه كبر خمس وقال انه بدري ولم ينكر عليه احد ممن حضره من الصحابة والصحابة رضي الله عنهم - 00:03:53ضَ
لا يقرون المخالفة بل ينكرونها. ولم ينكر عليه ولا سيما في حق اهل العلم ومن له جهود في مصالح المسلمين مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذا القول وجيه - 00:04:13ضَ
جدة وفيه عمل بجميع الادلة. يعني اننا نكبر على الجنائز اربع الا من اتصف بصفة زائدة من العلم او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الدعوة الى الله او انعتاز المسلمين او - 00:04:33ضَ
نحو ذلك فلا بأس ان نزيد عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه المنع مما زاد على اربع بل فعله واصحابه من بعده كما تقدم فكيف يترك مع ثبوته؟ وما فعله الصحابة رضي - 00:04:51ضَ
الله عنهم في حكم مرفوع لانهم فعلوه بعد وباته صلى الله عليه وسلم ما يقال انه نسخ لو كان نسخ ما فعلوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الحديث دل على ان صلاة الجنازة اربع وانها تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى - 00:05:11ضَ
او الواجب ان تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى. ثم جاء عمل النبي الصحابة رضي الله عنهم. بعد التكبيرة الاولى الفاتحة. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء اولا لعموم المسلمين - 00:05:36ضَ
ان تقول اللهم اغفر لحينا. وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. وشاهدنا وغائبنا انك تعلم انقلبنا ومثوانا. هذا لعموم المسلمين. ثم تفرد الميت او الاموات الحاضر او الحاضرين بالدعاء لهم وتقول اللهم اغفر لهم - 00:05:59ضَ
وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس بالنسبة للضمير ان كانوا جمعا تقول اللهم اغفر لهم - 00:06:24ضَ
وان كان واحدا فقل اللهم اغفر له. وان كان امرأة تقول اللهم اغفر لها ولا حرج ان تؤنس الظمير. وان كان المصلى عليه ذكر. فتقول اللهم اغفر لها وهو ذكر - 00:06:48ضَ
لانك تقول اللهم اغفر لها لمن بهذه الجنازة. ولا بأس ان تذكر الضمير وان كان المصلى عليه انثى فتقول اللهم اغفر له وان كان امرأة ان يغفر لهذا الميت الذي بين ايدينا - 00:07:06ضَ
فلا بأس بهذا وان كان صغيرا فلا يدعى له بالمغفرة والرحمة وانما لانه ما عليه يدعى له بالمغفرة. وانما تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه. وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما. هذا ان عرفت هذا الدعاء فحسن. والا فاي دعاء تدعو - 00:07:26ضَ
به للأموات او للطفل او للوالدين ونحو ذلك كل هذا سائغ والحمد لله هم السلام تسليمة واحدة افضل. وان سلم تسليمتين جاز. لكن الواحد افضل لانه يشرع صراع في تجهيز الميت وايصاله الى قبره - 00:07:56ضَ
ثم من فاتته تكبيره اكثر من تكبيرات الجنائز. ماذا يصنع؟ نقول كما قال في المغني رحمهم الله هو بالخيار ان شاء اذا كبر بدأ صلاة الجنازة من اولها حتى وان كان بعد التكبيرة الثانية او الثالثة - 00:08:24ضَ
نقول الحمد لله رب العالمين. وان شئت بدأت بالذكر الذي فيه الامام. ولا يلزمك كأن تكبر بعد تكبيرة الامام الثانية وتقول اللهم صل على محمد او تكبر بعد تكبيرة الامام الثالثة. فتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وهكذا. ثم اذا سلم الامام - 00:08:46ضَ
ان كانت الجنازة باقية كالمساجد التي ينتظرون الذين يقضون صلاتهم او في المقبرة او نحو ذلك فعليك ان تأتي بما تركت سواء جئت بالدعاء والكلام من اوله تأتي باخره او اتيت - 00:09:13ضَ
هنا تأتي باوله. فان كانت الجنازة محمولة فكبر تابع التكبيرات الاربع ثم سلم ولا يلزم الدعاء وصلاتك صحيحة قال الشارحي رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على - 00:09:33ضَ
اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى. رواه الشافعي باسناد ضعيف سقط هذا الحديث من من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله قال المصنف في الفتح انه افاد - 00:10:00ضَ
في شرح الترمذي ان سنده ضعيف. وفي التلخيص انه رواه الشافعي عن ابراهيم عن ابراهيم ابن محمد محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن جابر انتهى وقد ضعفوا ابن عقيل محمد هذا الذي يقول عنه المؤلف - 00:10:19ضَ
عندنا انه رافظي كل بلاء فيه رافظي كذاب جمع بين الرفظ والكذب لان بعظ الرافظة يكون لكن هذا رافظي كذاب الشافعي رحمه الله اخذ عنه عن غيره واعلم انه اختلف واعلم انه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - 00:10:39ضَ
فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن ابن علي وابن الزبير رضي الله عنهم مشروعيتها وبه قال الشافعي واحمد واسحاق ونقل ونقل عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما انه ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين واستدل الاولون بما سلف وهو وان - 00:11:05ضَ
كان ضعيفا فقد شهد له الحديث الاتي والخلاصة ان من كبر اربع تكبيرات على الجنائز فهذا حسن وان زاد لسلف من الاسباب فلا ينكر عليه كما فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره - 00:11:31ضَ
من الصحابة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:11:52ضَ