التفريغ
اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين - 00:00:00ضَ
باب المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة من الله جل وعلا لعباده والرخصة السهولة واليسر وتيسر الامر يقال رخص السعر بمعنى سهل ونزلت القيمة والرخصة من الاحكام الشرعية الرخص - 00:00:19ضَ
وتعريفها في اللغة السهولة واليسر وتعريفها في الشرع استباحة المحظور مع قيام الحاضر. يعني المانع وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راع واتي مقابلة الرخصة العزيمة والعزيمة الامر المؤكد العزم الاقدام على شيء ما - 00:00:49ضَ
عزم وجدية كما قال الله جل وعلا فلم ولم نجد له عزما في حق ادم عليه السلام وقال فاذا عزمت فتوكل على الله وفي الشرع الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. حكم ثابت - 00:01:28ضَ
ولا يخالف دليلا شرعيا كما في الرخصة الرخصة حكم لكنه يخالف دليلا شرعيا معارض راجح وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى. العزيمة ما لزم يعني وجب في ايجاب الله الله تعالى. يعني العزائم الشيء الواجبات. الواجبات مثلا نقول صلاة الجماعة عزيمة - 00:01:57ضَ
التيمم عند وجود الماء لعدم لعدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه هذا رخصة لان الدليل الشرعي على وجوب الوضوء ولم يتوضأ لعدم القدرة على استعمال الماء لمرض ونحوه الا الما موجود - 00:02:31ضَ
فيكون حينئذ استعمال التيمم رخصة. استعمال التيمم عند فقد الماء عز لانه ما هناك غيره فيأتي التيمم في الرخصة ويأتي مثال للعزيمة. اذا كان في البرية وليس عنده ماء فالتيمم - 00:02:56ضَ
عزيمة وتيمم صعيد طيبا الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا عزيمة هو في بيته وبين اهله وذويه والما موجود لكنه يظره استعماله. فالتيمم حينئذ رخصة لان الامر الشرعي باستعمال الماء وجد المعارض الراجح وهو الخوف من استعمال الماء - 00:03:16ضَ
كثير من الاحكام يأتي فيها تكون رخصة في حينا وعزيمة حينا. مثل الاكل من الميتة يأتي رخصة ويأتي عزيمة يأتي رخصة من الله جل وعلا في ان الله ارخص لعبده ان يأكل من هذا العلم - 00:03:46ضَ
وان كانت نجسة ثم تأتي عزيمة اذا خاف على نفسه الهلاك. يقول يجب عليه ان يأكل من هذه الميتة ولا يموت فالمسح على الخفين رخصة. لما قلنا رخصة لانه لان الوضوء ثابت - 00:04:04ضَ
بدليل شرعي لكن جاء المعارض الراجح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والا فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم - 00:04:26ضَ
وارجلكم الى الكعبين. يعني اغسلوا ارجلكم. الامر ثابت. المسح على الخفين وهو من محاسن هذه الشريعة الاسلامية. وقال به جمع من الصحابة يقول الحسن رحمه الله ادركت سبعين من صحابة رسول - 00:04:48ضَ
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بالمسح ويقول الامام احمد فيه اربعون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح ويقول غير فيه واحد واربعين حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. ولم ينقل عن الائمة المعتبرين - 00:05:10ضَ
نقل صحيح ولا نقل مقولات لكن ليست بصحيحة عن عدم قولهم في المسح ويقول بعض العلماء رحمهم الله احاديث المسح من الاحاديث المتواترة. والحديث حديث متواترة والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالمسح على الخفين - 00:05:31ضَ
احاديثه من الاحاديث المتواترة. ولا يرده الا اهل البدعة الخوارج وبعض الطوائف المبتدعة لا تقول بالمسح. وما ذاك الا لبدعتهم والا لو اخذوا بالسنة فالسنة ريحة صحيحة في المسح على الخفين في احاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - 00:05:59ضَ
عليه الصلاة والسلام عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما متفق عليه. وللاربعة - 00:06:27ضَ
عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. واسفله. واسفله. وفي اسناده ضعف هذا الحديث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فهو احد دهاة العرب - 00:06:47ضَ
وهم من يتخلص رضي الله عنه في المواطن الحرجة. وهو امير امره عمر رضي الله عنه. وعمره غيره وهو مشهور بذكائه وفطنته حرصه وتحقيقه على ما الى ما يصبو اليه. روي عنه - 00:07:06ضَ
انه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وكان علي نازل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى خاتمه او كأنه سقط خاتمه. طلب النزول فيروى انه نزل وقال انا اخر الناس عهدا - 00:07:32ضَ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ خاتمه ومسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كفنه. ويروى ان علي قال اما هذه فلا. لانه عرف انها حيلة من المغيرة - 00:07:56ضَ
رضي الله عنهما. اما هذي فلا خاتمك يعود لا يبقى خاتمك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنزل انا انزل واعطيك اياه. ويروى ان علي عرف قصد المغيرة فقال اما هذه فلا - 00:08:11ضَ
ما يقرك عليها وامره عمر رضي الله عنه على البحرين فتضايق منه اهل البحرين بقوته وصرامته رضي الله عنه. ثم ان عمر لما اشتكوه عزل وطلبه اليه فتشاور اهل البحرين مع رئيسهم وقالوا نخشى ان - 00:08:27ضَ
يدرك عمر انه لم يكن منه خطأ. فيرجعه الينا مرة ثانية. لكن اجمعوا لنا مالا كثيرا نذهب الى عمر ونقول هذا اودعني اياه المغيرة ابن شعبة يعني كانهم يريدون ان يثبتون او يتشاهدوا عليه بالخيانة. رضي الله عنه - 00:08:54ضَ
فجمعوا مائة الف وذهب بها رئيسهم الى المدينة لعمر رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين هذه اودعني اياها المغيرة. فاحببت ان اسلمك اياها فاستدعى المغيرة فقال له ما حملك على هذا - 00:09:17ضَ
قال يا امير المؤمنين العيال والاولاد عندي عيال كثير وعندي نفقات واضطررت لهذا لكنها يا امير المؤمنين مئة الف ما هي بوحدة مئة الف فقال امير المؤمنين لهذا الذي جاء سلم المئتين - 00:09:37ضَ
الرجل اعترف انها مئتين ما عطاه شي قال والله يا امير المؤمنين ما عطاني لا قليلا ولا كثير وانما خوفا ان ترجعه الينا فالتفت الى المغيرة فقال ما حملك على هذا؟ - 00:09:54ضَ
قال اردت ان اخزيه في مجلسك يا امير المؤمنين اردت منه ان يعترف على نفسه. وان يخزى في مجلسك. ما احببت ان اقول يكذب ما يكذبش بشهود الى اخره. لا. اردت ان - 00:10:12ضَ
كل الاعتراف منه هو بالكذب على نفسه. هذا من دهائه رضي الله عنه والا لو واحد غيره قال لا والله يا امير المؤمنين ما اودعته شيء. وهذاك يحلف انه هذي فيكون المسألة موهمة لكنه اراد رضي الله عنه ان يأتي الاعتراف من هذا الفاسق الذي رمى - 00:10:26ضَ
الصحابي رضي الله عنه بهذه الفريا وقال ما الذي حملك على اختلاس هذا المبلغ مئة الف الا يا امير المؤمنين الاولاد والنفقات مضطر. لكنها مئتان ما هي بمئة واحدة. مره يسلم الثانية - 00:10:46ضَ
ويقول اول من دفع الرشوة في الاسلام انا عن نفسه كيف دفعت الرشوة في الاسلام؟ يقول اتيت الى حاجم عمر لانه يحب ان يأخذ من عمر ويسمى هو تلميذ عمر - 00:11:03ضَ
على عمر رضي الله عنه فيقول اتيت الى حاجب عمر فقلت له هذه عمامة قاعدة عندي انا ماني في حاجة الي اخذها البسها. ففرح بها الرجل واخذها ولبسها يقول فصرت اجي واجلس قريبا منه. اسمع ما يقول عمر وما يقال له - 00:11:16ضَ
من رده وجوابه وسلام عمر فاستفدت من هذا بسبب هذه العمامة لولا العمامة لطردني لكني قدمت العمامة هي ان يطردني من مجلس من مجلسه اجلس قريبا من عمر واسمع كلامه عمر ما هو سر كلامه لكنه كان يخاطب - 00:11:38ضَ
كل انسان على حدة رضي الله عنه له مواقف جيدة رضي الله عنه ومن لباقته مع انه رئيس قوم وكبير قوم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث دلالة على خدمته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يساعده حال - 00:11:58ضَ
وضوئه عليه الصلاة والسلام. يأتي اليه يخلع نعليه ويقرب له نعليه ويقرب له ماءه ونحو ذلك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غزوة تبوك في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة - 00:12:25ضَ
هجرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ يعني اخذ في الوضوء وليس معنى هذا انه توضأ وانتهى وانما بدأ لا والله. فاهويت اهويت يعني مددت يدي. وقربت لانزع خفيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفان - 00:12:46ضَ
والخف لباس يلبس في القدم من ادم يعني من جلد متين ساتر للمفروظ. فاهويت لانزع خفيه حتى يغسلهما. كان المغيرة رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد غسل رجليه فاراد ان يساعده بخلع الخفين - 00:13:10ضَ
فقال دعهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبغيرة ابن شعبة دعهما يعني لا تخلع الخفين. فاني ادخلتهما طاهرتين. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم انه بين السبب في منع المغيرة من خلع الخفين - 00:13:35ضَ
ما قال دعهما فقط قال دعهما فاني ادخلتهما يعني ادخلت الرجلين في الخفين حال القدمين طاهرتين. فاني ادخلتهما طاهرتين. فاخذ من هذا حكم مسح المسألة الخفين. وانه على خفين ولم يكن على نعلين - 00:14:02ضَ
والنعلان لا يمسح عليهما خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة. تقول يمسح على النعلين او يرش عليهما ادخلتهما طاهرتين على خفين امر اخر وهو انه لا بد ان يكون لبس الخفين حال طهارة - 00:14:30ضَ
كاملة ويصوغ المسح عليهما اما اذا كان لبس الخفين على غير طهارة فلا يصح المسح عليهما او لبس الخفين على طهارة غير كاملة. فلا يصح المسح عليهما. وهنا نلاحظ انه يخطئ كثير من الناس في المسح على الخفين تجده اذا تمت مدة المسح مثلا - 00:14:56ضَ
جاء ليتوضأ ثم خلع الرجل اليمنى من خفها او من شرابها او من جوربها وغسلها ثم ملابس الجورب او الخف. ثم خلع الخف او الجورم من الرجل الثانية وغسلها وادخلها - 00:15:29ضَ
هنا في هذه الطريقة طهارة كاملة والطهارة صحيحة. لكن ما يصح المسح على الخفين في هذه الصورة. لم لانه ادخل الرجل الاولى في الخف قبل تمام الطهارة. ما غسل الرجل اليسرى الى الان. وهذه يخطئ - 00:15:49ضَ
فيها كثير من الناس اذا كان يتوضأ تجده يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس شرابها او يا جوربها او خفها ثم يخلع الرجل اليسرى ويغسلها ويدخلها كذلك. هذه اذا ذلك طهارته صحيحة لهذه الصلاة - 00:16:10ضَ
لكن ما يجوز المسح عليهما بعد الحدث والمسح عليهما في حال الحدث الاصغر. لان الحدث نوعان. حدث اصغر وحدث اكبر فيمسح على الاصغر مثل النوم. والبول والغائط والريح وما هو ناقض للوضوء من نواقض الوضوء؟ بخلاف الحدث الاكبر وهو الجنابة بالنسبة للرجل عن جماع - 00:16:33ضَ
او احتلام والحيض او النفاس بالنسبة للمرأة. فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين في هذه الحال ولابد في الخفين ان تكون ثابتة بنفسها. لان المعروف ان الخفاف السابقة كانت تغطي المفروض - 00:17:08ضَ
وتثبت في نفسها وقد يكون صفيقة بخلاف ما اذا كانت شفافة او غير ساترة فانها لا يجوز المسح عليها وابتداء مدة المسح كما سيأتينا بالنسبة لمدة المسح المسافر ثلاثة ايام في لياليها - 00:17:31ضَ
وللمقيم يوم وليلة فقط. وامتداء مدة المسح من اول حدث بعد لبس على طهارة اولا اذا لبس على غير طهارة فلا يصح المسح. ثانيا اذا لبس على غير طهارة كاملة فلا يجوز المسح - 00:17:56ضَ
كما مثلنا فاذا لبس على طهارة كاملة فله ان يمسح يوما وليلة متى يبتدي المسح وليلة من حال اللبس؟ لأ وانما من اول حدث بعد لبس فمثلا توضأ لصلاة الفجر. وضوء كامل. ولبس الخفيين على طهارة كاملة. ثم ذهب لصلاة - 00:18:16ضَ
وصلى بهذا الوضوء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما انتقض وضوءه ثم بعد العشاء نام متى تبدأ مدة المسح؟ هو مسح او ما لبس قبل صلاة الفجر وصلى العشاء بوضوءه السابق - 00:18:45ضَ
ثم نام النوم حدث اصغر. ناقض للوضوء. تبدأ مدة المسح من حين نام الى اربعة وعشرين ساعة من تلك الساعة يعني اربعة وعشرين ساعة مدة المسح لو قام في اثناء الليل مثلا وتوضأ يمسح - 00:19:10ضَ
ثم توضأ لصلاة الفجر توضأ لصلاة الظهر العصر المغرب العشاء كله يمسح تنتهي مدة المسح من حين انتقض وضوءه بعد صلاة العشاء امس. اذا كان مقيما والمسافر ثلاثة ايام في لياليها - 00:19:33ضَ
وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. هذا الذي في الحديث الصحيح المتفق عليه. ما عليهما والمسح على اعلى الخف بالاصابع مفرجات يعني ما يلزم ان يعمم الخف وانما لا بأس في اعلاه. وتكون خطوط - 00:19:55ضَ
بمثابة الخطوط في اعلى في ظهر الخف متفق عليه. وللاربعة الا النسائي الاربعة منهم؟ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اربعة. واستثنى النسائي ما روى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حديث المغيرة ابن شعبة مسح اعلى الخف واسفله - 00:20:20ضَ
قال وفي اسناده ضعف. هذا الحديث عند الثلاثة عند الترمذي وابي داوود وابن ماجة. ولم يكن في الصحيحين ولا عند النسائي. وفي اسناده ضع معناه انه اذا لم يكن في اسناده قوة فلا يصلح للاحتجاج به - 00:20:49ضَ
ثم ان قوله اعلى الخف واسفله يعارض الاحاديث الصحيحة ان المسح في اعلى الخف. وحديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي قريبا ان شاء الله. يقول لو كان الدين لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وانما والنبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخوف - 00:21:09ضَ
فهم من هذا ان قوله مسح اعلى الخف واسفله انه غير ثابت بسند ضعيف فلا يصح ان يؤخذ به لامرين. لان سندها ضعيف. ثانيا لانها تخالف الاحاديث الصحيحة. والحديث اذا كان ضعيف ويخالف الاحاديث الصحيحة فلا يؤخذ بها. لانها والحمد لله - 00:21:36ضَ
نأخذ ديننا بامور ثابتة. امور قوية. ما نتشبث باي شيء. ولهذا نهى الائمة عن كثير من الصلوات المروية باحاديث ظعيفة. ما يعتمد عليها. قالوا ديننا ثابت في احاديث صحيحة فنحن في غنى عن الاحاديث الظعيفة التي لا تصح مستندا - 00:21:59ضَ
مثل صلاة التسابيح صلاة كذا وصلاة كذا يأتي بها بعض الناس فقل هذه احاديثها ضعيفة ونحن في عنها والحمدلله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة - 00:22:29ضَ
بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وابو داوود السفر انه في غزوة تبوك وتعيين الصلاة انها صلاة الفجر - 00:22:48ضَ
فتوضأ اي اخذ في الوضوء كما صرحت به الاحاديث ففي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات وفي اخرى وتحديد هذا انه في غزوة تبوك يعني في السنة التاسعة من الهجرة واية الوضوء اية المائدة مروية في السنة السادسة او قبل هذا - 00:23:05ضَ
فهي متقدمة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. فلا يقال ان اية المائدة نسخت المسح انما وجد المسح بعد اية المائدة. فدل على ان المسح ثابت في سنة رسول الله - 00:23:30ضَ
صلى الله عليه وسلم بعد نزول اية المائدة. وكما روى الحديث حديث المسح جرير البجلي رضي الله عنه قيل له اهي قبل المائدة ام بعدها؟ يعني الرواية كالمسح قال وهل اسلمت - 00:23:50ضَ
الا بعد نزول المائدة. ما اسلم رضي الله عنه الا بعد نزول المائدة. فسورة المائدة نازلة. وروى اصحى بعد هذا. نعم وفي اخرى فمسح رأسه فالمراد بقوله توضأ اخذ فيه الى انه استكمله كما هو ظاهرا كما هو ظاهري اللفظ فاهويت - 00:24:10ضَ
اي مددت يدي او قصدت الهوى من القيام الى القعود. لانزع خفيه كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح او علمها وظن انه صلى الله الله عليه وسلم سيفعل الأفضل بناء على ان الغسل افضل - 00:24:34ضَ
ويأتي فيه الخلاف. او جوز او جوز انه لم يحصل شرط المسح. وهذا الاخير اقرب لقوله فقال دعهما اي الخفين فاني ادخلته قال عليه الصلاة والسلام دعهما وسكت فاني ادخلتهما طاهرتين لبيان الحكم - 00:24:49ضَ
ويحصل للانسان اذا سئل او اعترض عليه بامر ما ان يبين مستنده. نعم. فاني ادخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما تبينه رواية ابو داوود ابي داود فاني ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان - 00:25:08ضَ
فمسح عليهما متفق عليه. بين الشيخين ولفظه هنا للبخاري. وذكر البزار انه روى عن وغيره انه روي عن المغيرة من طريقة وذكر منها ابن منده خمسة واربعين طريقا. والحديث مما ذكر اهل السنة انه لا يحسن - 00:25:28ضَ
المرء ان يلبس ليمسح. كما لا يحسن به ان يخلع ليغسل يعني من كان لابسا فالأفضل له ان يمسح ولا يخلع يقول لأجل اغسل رجلي. إذا كانت مدة المسح ما انتهت. ومن كان خالعا - 00:25:48ضَ
ما يحسم به ان يلبس لاجل ان يمسح يسقط عن غسل الرجلين. ايضاح هذا مثلا من كان خالع ليس ووضوءه تام لكن يريد ان ينقض وضوءه ويتوضأ من جديد. فما يحسن به ان - 00:26:10ضَ
الخفين يقول لاجل امسح عليهما نقول لا ما دمت الان غير لابس فلا تلبس لاجل ان تمسح. انسان مثلا لابس الخفين ويريد ان يتوضأ ومدة المسح ما انتهت. يقول اخلع علشان اغسل افضل. نقول لا يا اخي - 00:26:30ضَ
الافضل اتباع السنة. ما دمت لابس الخفين فلا تخلعهما من اجل ان تغسل. واذا كنت خالعا لهما فلا تلبسهما من اجل ان تمسح. كن على ما انت عليه. نعم والحديث دليل على ان جواز المسح على الخفين في السفر. لان هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. واما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث - 00:26:50ضَ
وقد اختلف العلماء في جواز ذلك فالاكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الاحاديث قال اهل الاحاديث في عدد من الاحاديث في الحضر والسفر. لكن هذا الحديث في السفر. نعم. قال احمد بن حنبل فيه اربعون حديثا عن الصحابة - 00:27:20ضَ
مرفوعة وقال ابن ابي حاتم فيه عن احد واربعين صحابيا وقال ابن عبد يقول عن واحد واربعين صحابي والحسن البصري رحمه الله يقول ادركت سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بالمسح - 00:27:37ضَ
وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو من اربعين من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين. وذكر ابو القاسم ابن منده اسماء من - 00:27:57ضَ
اسماء من رواه في تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيا. والقول بالمسح قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه وسعد ابن ابي وقاص وبلال وحذيفة وبريضة وخزيمة ابن ثابت وسلمان وجرير البجلي وغيرهم. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة - 00:28:17ضَ
لان كل من روي عنه انكاره فقد روي عنه اثباته. وقال ابن عبد البر لا اعلم انه روي عن احد من السلف انكاره الا عن مالك معه اللواء مع ان الرواية الصحيحة عنه مصرحة باثباته. قال قال كل الائمة يقولون بالمسح الا ما روي عن ما له - 00:28:36ضَ
لكن لا يصح روي عن مالك لا يصح عنه انه قال بعدم المسح والصحيح انه قال بالمسح رحمه الله. نعم. قال المصنف قد صرح جمع من الحفاظ بان المسح متواتر. وقال به ابو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بما سمعت - 00:28:56ضَ
وروي عن الهدوية والامامية والخوارج القول بعدم جوازه. واستدلوا بقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين وقالوا الاية فيها قراءتان. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. يعني اغسلوا ارجو لكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. بالعطف على المسح - 00:29:16ضَ
قيل المراد بها والله اعلم المسح على الخفين فتكون الاية دلت بقراءتها على الغسل والمسح على الخفين الثابتة في السنة. نعم. وقالوا فعينت الاية مباشرة الرجلين بالماء. واستدلوا ايضا بما سلف في في باب الوضوء من احاديث - 00:29:42ضَ
التعليم وكلها عينة اصل الرجلين. قالوا والاحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة باية المائدة. والدليل على النسخ المعارضون يقولون منسوخة باية المائدة. اية المائدة فيها الغسل. نقول ما يمكن ان ينسخ ينسخ المتقدم - 00:30:02ضَ
المتأخر بل النسخ بالعكس لو كانت اية المائدة نزلت بعد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم لربما قلنا ونسختها لكن الاية نزلت في سنة ستة او سبعة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في السنة - 00:30:22ضَ
التاسعة فمعناه انه ما يقال ان الاية نسخت المسح بل الاية نازلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الاية وينسى عليه الصلاة والسلام وقالوا والاحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة باية المائدة. والدليل على النسخ قوله قول علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين - 00:30:42ضَ
ابن عباس ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. واجيب اولا بان اية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع. غزوة في المريسيع نعم. ومسحه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت. فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وثانيا بانه لو - 00:31:08ضَ
ما ينسخ المتأخر وانما العكس المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. الاية اذا المتأخرة تنسخ الاية المتقدمة. لكن اية متقدمة ثم يأتي الحديث بعدها ما يقال ان الاية نسخت حديث لان الحديث يفسر الاية. نعم. وثانيا بانه لو سلم تأخر اية المائدة فلا منافاة بين المسح والاية لان قوله تعالى - 00:31:28ضَ
وارجلكم مطلق وقيدته احاديث المسح على الخف او عام. وخصصته تلك الاحاديث واما ما روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع. وكذا ما روي عن ابن عباس مع انه يخالف ما ثبت عنهما من القول والمسح. وقد عارض حديث - 00:31:58ضَ
ما هو اصح منهما وهو حديث جرير البجلي فانه لما روي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة او بعدها - 00:32:16ضَ
قال وهل اسلمت الا بعد المائدة؟ وهو حديث صحيح. واما واما احاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين فانه وكلها فيمن ليس عليه خفان. فاي دلالة على نفي ذلك على انه قد قد يقال قد ثبت فيما اعترض به المعترضون على - 00:32:28ضَ
قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الوضوء ما ذكر المسح نقول هو يعلم اشخاص حاضرين ويعلم اشخاص ما كان عليهم خفين حتى يعلمهم المسح على الخفين وانما هو عليه الصلاة - 00:32:48ضَ
كان عليه الخفان فمسح عليهما على انه قد يقال قد ثبت في اية المائدة القراءة بالجر لارجلكم عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينته الصفة ويتم ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب وهو احسن الوجوه الا وهو احسن الوجوه التي توجه بين - 00:33:08ضَ
وفيه قراءة الجر. اذا عرفت هذا فللمسح عند القائين به شرطان. الاول ما اشار اليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين وذلك بان يلبسهما وهو على طهارة تامة. بان يتوضأ حتى يكمل وضوءه. ثم يلبسهما - 00:33:32ضَ
فاذا احدث بعد ذلك حدثا اصغر جاز المسح عليهما بناءا على انه اريد بطاهرتين. الطهارة الكاملة. وقد قيل بل يحتمل انهما ظاهرتان عن النجاسة يروى عن داوود ويأتي من الاحاديث ما يقوي القول الاول والثاني مستفاد من مسمى الخف فان المراد به الكامل - 00:33:50ضَ
لانه المتبادر على عند الاطلاق. وذلك بان يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء. غير مخرق فلا يمسح الا فلا يمسح على كما لا يستر العاقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض - 00:34:10ضَ
ولا على منسوج اذا لا يمنع نفوذ الماء اذ لا يمنع نفوذ الماء ولا مغصوب لوجوب نزعه. هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله. ولكن الذي - 00:34:25ضَ
افاده قول المصنف وللأربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. بين ان بين ان ما بين ان محل المسح اعلى الخف اسفله - 00:34:39ضَ
ويأتي من ذهب اليه ولكنه قد اشار الى ضعفه وبين وجهه وبين وجه ضعفه في الترخيص وان ائمة الحديث ظعفوه بكاتب المغيرة هذا وكذلك ضعيف بضعف كاتب المغيرة الذي كتب هذا الحديث. وان المغيرة من الصحابة رضي الله عنهم - 00:34:54ضَ
لكن الكاتب ليس من الصحابة وهو ضعيف. فهو الذي اه يعني نقلت عنه هذه الكلمة الزائدة اسفل عن كاتب المغيرة وكاتب المغيرة فيه ضعف. نعم. هذا وكذلك بين محل المسح وعرض حديث المغيرة هذا - 00:35:16ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:36ضَ