التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما - 00:00:00ضَ
نصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من من الجنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا. يعني من كلام عمر رضي الله عنه. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه - 00:00:22ضَ
مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خف فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. هذا الحديث يسميه العلماء رحمهم الله مثل - 00:00:42ضَ
له شاب يقولون هذا الحديث شاذ. لم؟ وقد يكون صحيح وهو شاذ. ما ينافي الصحة ولا ينافي عدالة الرواة لكن الشذوذ يأتي في انه يخالف احاديث اصح منه. اذا خالف الحديث حديث - 00:01:12ضَ
اصح منه سمي الحديث المخالف شاذ. يعني غير صحيح لا ما نقول غير صحيح. رواته فيهم لا قد يكون رواته ثقات لكن هذا الحديث خالف ما هو اصح منه ما وجه المخالفة في هذا الحديث - 00:01:32ضَ
في قوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. ماذا فهمنا من هذا؟ يعني يمسح شهر او شهرين او ما شاء ما في تحديد فهذه المخالفة جاءت في هذا الحديث حيث لم يحدد الوقت بينما الاحاديث الصحيحة - 00:01:52ضَ
كلها فيها تحديث للمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وللمقيم يوم وليلة. هل يعتبر هذا الحديث غير صحيح؟ لا ما نقول غير صحيح. وانما نقول شاذ ما يعمل به. الشاذ ما نعمل به. لانه خالف ما هو اصح - 00:02:12ضَ
ما هو الذي اصح منه؟ مجموعة احاديث ليس حديثا واحدا فيها تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليه. والمسح كما تقدم لنا رخصة. يعني سهولة ويسر من الله جل وعلا لعباده - 00:02:32ضَ
رخصة كما تقدم لنا هي ساحة المحظور مع قيام الحاظر يعني المانع. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذه الرخصة بخلاف العزيمة. فالعزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي - 00:02:52ضَ
قيل ما لزم باجاب الله تعالى. يعني ما كان واجب فيقال له عزيمة ما كان فيه سهولة مع مخالفة دليل شرعي يعتبر رخصة. وذلك ان ما هو الدليل الشرعي المخالف في هذا؟ قوله - 00:03:15ضَ
جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هم الى الكعبين يعني اغسلوا ارجلكم. وهذا مسح مسح وليس مسحا على الرجل وانما مسح على الخف. وهذا ثابت - 00:03:35ضَ
دليل شرعي مخالف لدليل شرعي هذه الرخصة الحديث وان اطلق بدون تحديد فهو مقيد بالاحاديث التي قبله سبقت وعديد تثبت ان المسح موقت. محدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وانه ان - 00:03:55ضَ
جاء خلع وتوضأ وغسل رجليه وان شاء مسح في مدة المسح ولا يخلع الا من جنابة. يعني بموجبه حدث اكبر. فمثلا من حدث اكبر يعني جنابة الجماع او احتلام او حيض بالنسبة للمرأة - 00:04:20ضَ
لان حيض المرأة اقله يوم وليلة ممكن ان تصلي في الخفين ويأتيها الحيض وتتوقف عن الصلاة ثم تواصل الصلاة ومدة المسح ما انتهت. لان مدة المسح للمسافر اذا كانت مسافرة ثلاثة ايام بلياليها. فقد تحيض في الاثناء يوم - 00:04:40ضَ
وليلة ثم يرتفع حيظها فتغتسل ولا بد ان تخلع خفيها. فالمسح على الخفين خاص الحدث الاصغر دون الاكبر. وبشروطه المتقدمة ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. ونبه على انه يجهل بعض الناس اذا اراد ان يتوضأ وعليه خفين او عليه الشراب مثلا يغسل رجله - 00:05:00ضَ
يمنى ثم يلبس الشراب قبل ان يغسل رجله اليسرى. ثم يغسل رجله اليسرى ويلبس الشراب. في هذه الحال ما يجوز المسح عليهما. يصلي بهما لا بأس في هذا الوضوء. لكن اذا احدث مرة اخرى فانه لا يمسح لما - 00:05:30ضَ
لانه ادخل الخف الاولى ادخل رجله في الخف قبل كمال الطهارة. وهذا يقع فيها كثير من الناس اذا الرجل اليمنى مثلا البسها الشراب نقول لا انتظر لا تلبس حتى تغسل الرجلين معا ثم البس - 00:05:50ضَ
الشراب او الكنادر او الخفين او اي لباس لبسته على القدم ثم امسح عليه بعد الحج وانه يصلى في الخفين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ولا ينبغي للمسلم ان يستنكر على من صلى فيما - 00:06:10ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما ثم انه عليه الصلاة والسلام في اثناء الصلاة خلعهما فخلع الصحابة الله عنهم نعالهم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول - 00:06:30ضَ
والله رأيناك خلعت فخلقنا. وقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قلى او خبث فخلعتهما وامر صلى الله عليه وسلم بان يتفقد المرء نعليه عند الصلاة او خفيه - 00:06:50ضَ
صل فيهما قال المؤلف رحمه الله وعن عمر موقوفا الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح الخفين بعد الوضوء. نعم. تقييد اللبس - 00:07:10ضَ
والمسح ببعد الوضوء دليل على انه اريد بطاهرتين في حديث المغيرة. وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الاصغر يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء قيدهما بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الامر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم الا من - 00:07:32ضَ
فقد عرفت انه يجب خلعهما اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه والحديث قد افاد شرطية الطهارة واطلقه عن التوقيت فهو ومقيد به كما يفيده كما يفيده حديث صفوان وحديث علي. نعم - 00:07:52ضَ
وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة - 00:08:08ضَ
هذا الحديث صحيح ولا يعتبر شاذ بل هو صحيح لانه دل على المسح للمقيم يوم وليلة ثلاثة ايام بلياليها. وهذا ابو بكرة رضي الله عنه ليس هو بابي بكر الصديق. هذا ابو بكرة رضي الله عنه هذا لم - 00:08:25ضَ
ما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قام هو بعض غلمان معه كان غلام وتسلق الجدار ونزلوا على النبي صلى عليه وسلم واعلن رضي الله عنه اسلامه. ثم انه اخبر عن نفسه بانه مملوك. لما اسلم ووصل الى النبي - 00:08:45ضَ
صلى الله عليه وسلم فارا من الكفار اخبر انه مملوك فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا قيل له انت قال انا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا عتيق النبي صلى الله عليه وسلم. يأبى ان ينتسب - 00:09:05ضَ
لابيه وجده يقول يكفيني فخر اني عتيق النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل صالح وانجب اه بقي له ذرية وطال زمنها اه وكانوا صلحاء وولاة ولو امارات للخلفاء رضي الله عنهم - 00:09:25ضَ
وهو رجل صالح واخلف ذرية صالحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وللمقيم يوما وليلة. اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما هذا فيه تحديد مدة المسح للمسافر والمقيم مع اشتراط لبس الخفين على طهارة. اخرجه الدار قطني - 00:09:45ضَ
ابن خزيمة فالحديث صحيح. اقرأه. وعن ابي بكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه نفوذ. ما الفرق بين ابي بكرة وابي بكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ابو بكرة هذا هو الغلام التي فر الذي فر من اهله - 00:10:15ضَ
الطائف وتسلق السور وكانوا مسورين على انفسهم فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم فتسور السور ونزل يعني وضع له بكرة نزل فيها فسمي بابي بكرة رضي الله عنه والبكرة هي التي يمتح فيها - 00:10:36ضَ
ونحو ذلك. اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية اخره عين مهملة ابن مسروح. وقيل ابن الحارث وكان ابو بكرة يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى ان ينتسب وكان نزل من حصن الطائف عند - 00:10:56ضَ
صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان اهل الطائف واسلم واعتقه صلى الله عليه وسلم. وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن عبدالبر كان مثل مثل النظر ابن عبادة مات بالبصرة سنة احدى او اثنتين وخمسين. وكان اولاده اشراف بالبصرة بالعلم والولايات وله عقب - 00:11:16ضَ
كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن اي في المسح على الخفين. وللمقيم يوما وليلة اذا اي كل مقيم اي كل كل من المقيم والمسافر اذا تطهر من الحدث الاصغر فلبس خفيه ليس المراد من الفاء التعقيد - 00:11:36ضَ
بل مجرد العفو لانه معلوم انه ليس شرطا في المسح ان يمسح عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي ايضا ونقل البيهقي ان الشافعي صححه واخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن ابي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل والحديث مثل - 00:11:56ضَ
حديث علي في افادة مقدار المدة للمسافر والمقيم ومثل حديث عمر وانس في شرطية الطهارة وفيه ابانة ان المسح رخصة الصحابي له بذلك وعن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين - 00:12:16ضَ
قال نعم. قال وثلاثة ايام. قال نعم. وما شئت. اخرجه ابو داوود. وقال ليس بالقوي. هذا الحديث ظعيف. فهو لا يصح عليه وليس كالشال بل هذا ضعيف لان الشال قد يكون صحيحا لكن في شذوذ واما هذا الحديث فيعتبر - 00:12:38ضَ
ضعيف والظعيف لا يصلح للاستدلال به وظعفه كثير من ائمة الحديث رحمة الله عليهم منهم الامام البخاري بخاري والامام احمد وعدد من ائمة الحديث رحمة الله عليهم قالوا هذا الحديث ضعيف. وجهه - 00:12:58ضَ
متنه قد لا يصح جعله بعض العلماء من الموضوعات الموضوع هذا لا يصح وجه في هذا الحديث قوله وما شئت امسح يوما وليلة؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام - 00:13:18ضَ
قال نعم وما شئت. يعني امسح شهر وهذا غير صحيح. مثل الحديث الاول. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على فرض صحة هذا الحديث لو لو صح نحمله على انه حال الظرورة بالنسبة للمسافر لان المسافر يعرظ له احوال قد لا - 00:13:38ضَ
يجد مثلا آآ الوقت المناسب للخلع واللبس ونحو ذلك وقد يكون في حالة جهاد وقتال في سبيل في سبيل الله وقد يكون في حالة عجز وارهاق ونحو ذلك فلعل هذا له سبب في انه في حالة - 00:13:58ضَ
ضرورة والحاجة الى ذلك. نعم وعن ابي بضم الهمزة وتشجير المثناة التحتية ابن عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور وقد تضم. قال المصنف المصنف في او عمارة بكسر العين وقد تضم. يعني عمارة. نعم - 00:14:18ضَ
قال المصنف في التقريب مدنيون سكن مصر له صحبة في اسناد حديثه اضطراب يريد هذا الحديث. ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب انه قال قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم. وما شئت - 00:14:37ضَ
اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه اي بمعني هذا قاله ابو داوود. قال البخاري وقال الامام احمد رجاله لا يعرفون وقالت دار قطني هذا اسناد لا يثبت انتهى. وقال ابن حبان لست اعتمد على اسناد خبره. وقال ابن - 00:14:57ضَ
البر لا يثبت وليس له اسناد قائم. وبالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات. وهو دليل على دليل على عدم توقيت ضعيف ضعيف كل الضعف ما دام ضعفها وهؤلاء الائمة وبعضهم جعله من الموضوعات يعني من الاحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:17ضَ
وهو دليل على عدم توقيت المسح في حظر ولا سفر. وهو مروي عن رحمه الله ابن حجر اورده وبين ما فيه. قال اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي. نعم وهو مروي عن مالك وقديم قولي الشافعي ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الاحاديث التي سلفت ولا يدانيها لو ثبت لكن اطلاقه - 00:15:38ضَ
مقيدا بتلك الاحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة التي افادتها هذا واحاديث باب المسح. تسعة واعدها في الشرح ثمانية لا وجه له. وبهذا انتهت احاديث المسح على الخفين. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض للمسح على الجبيرة. والجبيرة - 00:16:00ضَ
من نوع الخفين في المسح الا انها تختلف لها احكام واصلها موجود في السنة الجبيرة في الرجل الذي شد اجنب ثم سأل اصحابه هل تجدون له من رخصة فلا يغتسل؟ قالوا لا لازم تغتسل - 00:16:20ضَ
فاغتسل فظر الماء شجته فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. يعني سدوا عليه الطريق وانما يكفيه ان يعصب على جرحه - 00:16:40ضَ
ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كان ان مثلا الشيء الذي يضر الماء يمسح عليه ان كان يمسح عليه بنفسه فبها يضره المسح عليه يعصب عليه خرقة من - 00:17:00ضَ
فرقة مثلا او شخص او قطن او قماش او اي شيء مثلا ثم يمسح عليها وهذه تسمى الجبيرة في الكسر والشجة والجرح الذي يظره الماء يلف عليه حتى لا يصله الماء ويمسح عليها. وهي تختلف عن - 00:17:18ضَ
على الخفين. المسح على الخفين لازم ان يكون على طهارة. المس على الجبيرة ما يلزم ان يكون على طهارة. لانه غالبا الجبيرة تكون في حاجة وسرعة اه مخافة ان ينزف الدم او ينفصل العضو قبل ان - 00:17:38ضَ
توضأ المسألة الخفين مؤقت باوقات يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر المسح على الجبيرة يمسح شهر شهرين ما دام الجبيرة موجودة والحاجة اليها داعية فيمسح اليها باستمرار. وسواء كانت الجبيرة من جبص او من اخشاب - 00:17:58ضَ
اعواد خشب وملفوف عليها قماش او اسياخ حديد او نحو ذلك. والجبيرة ما يلزم ان تستر جميع الفرق ما يجب غسله. فمثلا الخف يلزم ان يستر من الاصابع الى الكعبين مكان الغسل. يعني ما يستر الخفان - 00:18:18ضَ
مثلا بعض القدم لازم ان يسترك من القدم. الجبيرة اذا كانت في الرجل او في اليد مثلا او في اي مكان من الجسم لا يلزم ان تستر جميع العضو بل يغسل ما برز من العضو ويمسح على ما تحتها. ثم ان الجبيرة - 00:18:38ضَ
يمسح عليها حتى في الحدث الاكبر. الخف ما ينسى عليه في الحدث الاكبر. الجبيرة يمسى عليها في الحدث الاكبر ويكفي ذلك والله اعلم اجمعين احاديث المسح على الخفين وقد اكثر المؤلف رحمه الله ارادها لان بعض اهل البدع - 00:18:58ضَ
لا يرون المسح على الخفين. والمسح على الخفين مما اخذ به اهل السنة والجماعة فارقوا فيه اهل البدع - 00:19:28ضَ