سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 6- كتاب الطهارة | باب المياه 5

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:00:23ضَ

ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث الحديث الخامس من احاديث باب المياه الذي هو جزء من كتاب الطهارة كتاب الطهارة باب المياه هذا الحديث الخامس - 00:00:46ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتصم احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم ولا البخاري لا يبولن احدكم في الماء الداعم الذي لا يجري - 00:01:22ضَ

ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا الحديث جمع امورا عدة اولا النظافة والاداب الحسنة التي ينبغي ان يتصفوا بها المسلم ان يكون نظيفا - 00:01:53ضَ

بعيدا عن الاقذار يحرص على النظافة ولا يسيء الى اخوانه المسلمين ثم الحرص على طهارة ونظافته لان الناس كلهم في حاجة اليه وقد يسيء المرء في ماء من المياه ويتركه - 00:02:40ضَ

فيعقبه عليه مسلم فيتلوث بهذا الماء الذي لوثه من قبله وهو لا يشعر لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل هذا نهي وهو مجزوم في الماء الدائم - 00:03:23ضَ

الداعم ويعبر عنه بالراكد ويعبر عنه بالذي لا يجري يعني المستقر ومياه البرك والهجران والخزانات وغيرها من المياه الراكدة التي لا تجري بخلاف مياه الانهار التي تجري وتمشي الماء الداعم - 00:04:03ضَ

وهو جلد والجنب هو من عليه جنابة وهو من جامع او انزل بلا جناب ولا البخاري للامام البخاري الرواية الحديث الاول في مسلم وللبخاري لا يبونن احدكم ثم الداعم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم يغتسل فيه ثم يغتسل - 00:04:44ضَ

فيه يصح فيه النصب والرفع والجزم رواية البخاري لا يبولن نهي عن البول يعني الماء المستقر وهو مجزوم الى الناهية وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد اصله لا يبل. لكن لما اتصل بنون التوكيد - 00:05:26ضَ

قيل فيه لا يبولن ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه يعني في وسطه يدخل فيه ولمسلم منه انظر الى دقة رواة الحديث رحمة الله عليهم والى اهتمامهم. يقول البخاري يقول فيه - 00:06:11ضَ

ومسلم يقول منه رواية البخاري فيه يعني يكون يسقط في وسط الماء يدخل في وسط الماء ورواية مسلم منه يعني يغترف منه في يديه او باناء. كل عام واردة في النهي - 00:06:50ضَ

ولابي داوود لا يغتسل فيه من الجنابة. يعني في وسطه الروايات متعددة وكل رواية دلت على معنى وجاء فيه الماء ما ذكر في الماء قلة ولا كثرة والنهي عن البول في الماء حتى وان كان كثيرا - 00:07:14ضَ

ما لم يكن بحرا او نهرا مستبحر هذا قالوا بالاجماع انه لا بأس لا حرج واما كثرة الماء ولو زاد عن القلتين فلا يبل فيه. لانه يقذره حتى ولو كان الخزان اكثر - 00:07:51ضَ

او بركة اكثر من قلتين واربع قلال فانه اذا بال فيه يقذره ولا ينبغي للمسلم من لا يليق به ان يبول ثم يغتسل وهذا اداب اسلامية ابينها النبي صلى الله عليه وسلم للامة - 00:08:13ضَ

الماء الدائم الحديث على انه ماء الراكب سواء كان كثيرا او قليلا وبعض العلماء رحمهم الله حمله على القليل وقال الكثير لا يؤثر فيه الا انه يكره البول فيه انه لا ينجسه وانما يستكبر - 00:08:42ضَ

وبعضهم قال ايا كان الماء فلا يجوز ان يبول فيه الا ان كان ما يعبر عنه الفقهاء رحمه الله بقولهم مستبحر او يستبحر يعني كالبحر كثير والبول هو ما يخرج من الادمي - 00:09:10ضَ

هو الذي تصفيه الكليتان بقدرة الله جل وعلا فتخرج من الجسم علماء الزائد من المياه والملوحة توصلها الى المثانة فتستقر فيها حتى تخرج وانظر الى شمال قدرة الله جل وعلا - 00:09:35ضَ

هاتان الكليتان عملهما في الجسم عمل عظيم والكليتان لو بقي ربع واحدة باذن الله واقل من ذلك شفت واذا عدمت او توقفت فهذه الاجهزة العظيمة الموجودة في المستشفيات المتطورة كلها ما تقوم وظيفة ربع - 00:10:13ضَ

او اقل من ربع الكلية والله جل وعلا يقول وفي انفسكم افلا تبصرون فما يخرج كل الماء من الجسم لانه لو خرج لضرة ولا تخرج كل الملوحة من الجسم لانها لو خرجت كلها من الجسم تمرر - 00:10:48ضَ

وهذا الماء الدم قد لا يتحول الماء الى دم يمر بالكليتين فتصفيه والصافي منه ترسله للجسم مرة اخرى وما فيه ضرر على الجسم من زيادة او ملوحة تصرفه الى المثانة - 00:11:18ضَ

ويخرج مع البول وقدرة الله جل وعلا عظيمة المرأة تحية فاذا حملت تحول حيضها هذا دم الحيض الى الطفل يأتي عن طريق السر سره واذا ولدته تحول باذن الله الى لبن - 00:11:44ضَ

يأتيه عن طريق الفم من السدي ولذا صلى او ندر ان تحيض الحامل لان دواء الحياة بيتحول الى غذاء للطفل والمرضع يقل حولها ويوجد. لكنه بعض النساء لا تحيض مع الحمل مع مع الرضاعة - 00:12:19ضَ

واذا توقفت عن الرضاعة حاضت كما جاء عن رجل طلق امرأة واحب ان تخرج من العدة سريعا ليستريح منها وكانت ترضع ما حاضت حتى تخرج من العدة وبين حين واخر يسألها فاذا هي لم تحل - 00:12:47ضَ

فجاء واخذ الولد حتى لا ترضى فحاضت الحلقة الاولى ثم الثانية ثم مات الرجل فورثته المحاوطة الثالثة وانتهت منها انقطعت العلاقة بينهم وكأن قصده عدم ميراثها عمل بنقيب قصده قابله الله جل وعلا الذي يطلع على السر واخفى - 00:13:14ضَ

فحيض المروع قليل وحيض الحامل نادر والمرء يشرب من المياه والسوائل فتصفى بإذن الله والشاهد من الماء مع الزائد من الملوحة ولهذا البول مالح شديد الملوحة يخرج الزائد والمضر دولا - 00:14:00ضَ

يسلم منه المرء فلذا هو مستكبر ويكون من اسوأ النجاسات لانها تترسب فيه راشد من اشياء في الجسم تضره فتخرج فتتجمع في هذا البول وتخرج باذن الله ونوهي المسلم قبل ان يعرف الناس ذلك بالطب - 00:14:43ضَ

لكن الله جل وعلا علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه الاطباء وقال عليه الصلاة والسلام اقوالا كلما تطور الطب ادركوا معنا الاحاديث الواردة في هذا فنها صلى الله عليه وسلم - 00:15:28ضَ

ان يبول الرجل في الماء الراكد لانه يتجمع ويبقى وخلاف الماء الجاري ها هو يسري ويتفرق ويقول خاصة اذا كان الجريان كثير فانه يضيع فيهم. فيتحمله الماء ويطهره والجنب بخلاف - 00:15:58ضَ

المن عليه حدث اصغر اللي عليه حدث اصغر اذا تولى عن النائم فالخلاف بين العلماء في ما ينزل من اعضائه هل يكون طاهرا او مطهرا ولان الجنب يحتاج الى غسل جميع جسده - 00:16:27ضَ

وجسده فيه العرق وفيه ما فيه ان ينغمس في الماء الراكد وان كان هذا الماء كثيرا لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنهم في الماء الدائم في يعني ينغمس فيه - 00:16:54ضَ

وللمخاري على انغماس بدون بول وللبخاري لا يمولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يعني ينغمس فيه يقول هم ينغمس فيه فيجمع بين سويئتين. البول في الماء والانغماس فيه يفسده على غيره - 00:17:21ضَ

ولمسلم منه يعني ولو لم ينهض لا يغترف منه بعد بوله فيغتسل منه وابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة في معنى الروايتين منطوق الحديث ظاهر لانه يجب على المسلم - 00:17:52ضَ

ان يكون لغوفا والا يقرر المياه الذي الناس في امس الحاجة اليها ويقول عنده شعور بالمحافظة على الماء لنفسه هو لمن يأتي بعده لا يقول انا خلصت اسافر اخرج من هذا المكان يأتي الى غدير من غدران البر مثلا - 00:18:25ضَ

فاذا اراد ان ينتقل ما يبالي في ان يضع فيه شيء من النجاسات يكون عنده اهتمام نحو الاخرين فلا ينهل اسم الله وهو جنب. ولا يبين يبول في الماء ثم ينغمس فيه او يغتسل منه. او يغترف - 00:18:55ضَ

ليكن مهتما بطهارة ونظافة الماء بعض العلماء رحمهم الله حمل هذا الماء على الماء القليل الذي دون القلتين. لان ما كان اكثر من القلتين فهو ما يؤثر فيه الخبث اثر النجاسة جماعي بير بضاعة لكثرته وغزارته مهما سقط فيه من النجاسات - 00:19:20ضَ

فانها تزول ولا تؤثر فيه بكثرة الماء وغزارته وهذا الحديث وارد في الماء الراكد بخلاف مياه الابار فانها ما تعتبر راشدة لانه يأتيها المدد كل ما رفع منها دلو جاء بدله - 00:19:53ضَ

وانما الراشد والله اعلم مثل ما يكون في البرية في غدير او خزان او بركة ما يأتيها مدد فالمسلم منهي عن البول في الماء الراكد سواء كان قليلا او كثيرا - 00:20:19ضَ

فان كان قليلا فان بوله ينجسه وان كان كثيرا فهو نوعان الكثير المستبحر هذا ما يعثر فيه والكثير اللي فوق القلتين وليس للصبحرا فانه يؤثر فيه. بعضهم يراه يؤثر فيه بالنجاسة - 00:20:42ضَ

بعضهم يقول استغفار وان لم يؤثر فيه بالنجاسة المسلم منهي عن ان ينغمس في الماء اذا كان لانه يقذره ويرى بعضهم انه يرفع الطهوري عنه لان ما ارتفع به حدث ارتفعت الطهورية منه - 00:21:07ضَ

فيصبح وان كان طاهرا في نفسه الا انه غير مطهر لغيره وسواء كان استعمال هذا الماء لنفسه او لغيره هو منهي عن ان يقذر ينهيه لنفسه كما انه منهي عن ان يقرر في هذا الماء ويوسخه لمن يأتي بعده - 00:21:33ضَ

المسلم مأمور بان يكون نظيفا حريصا على نظافة نفسه وعلى نظافة وطهارة الاخرين هذه الروايات المتعددة جمع بينها بعض العلماء رحمهم الله فقال فالسبيل السوي لجمع شمل هذه الروايات هو ان يحمل المطلق على المقيد ويحمل الماء على القليل - 00:22:02ضَ

ان هو الذي يتأثر في البول ونحوه فلا يجمع له بين بول فيه واغتسالا منه ولا يفرد ببول فيه لانه افساد له حيث يضره الخبث. يعني الماء القليل الجسر الخبث اذا وقع فيه - 00:22:39ضَ

ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس ما ينغمس بالماء القليل لانه يرفع طهوريته ولا يطهره وانما يغترف منه اغترافا كما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا وابا هريرة كيف يفعل - 00:23:03ضَ

قال يتناوله تناولا. يعني يغرب في اناء منه ويغتسل. او يغسل يديه اولا ثم يأخذ بيديه ويغتسل خارج الماء واذا نهي المسلم عن البول في الماء فمن باب اولى ينهى عن التغوط فيه لانه اشد قذارة - 00:23:38ضَ

من الموت ويستبعدون الحديث ما يفيده الحديث الاول لا يجوز الاغتسال الاغتسال الجنوبي في الماء القليل بالانغماس فيه. الثاني انغماس الجنب في الماء القليل يفسده. الثالث يحرم البول في الماء الراكد. لا يجوز - 00:24:05ضَ

الرابع لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه الخامس يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء باناء ونحوه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:35ضَ