سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان |69- كتاب الطهارة |باب آداب قضاء الحاجة 11

عبدالرحمن العجلان

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وسلم قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال - 00:00:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا رجس او رجس. اخرجه البخاري وزاد احمد والدار قطني وائتني بغيرها - 00:00:13ضَ

عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ووجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة اخذهما والقى الروثة وقال انها ريكس او رجس. رواه البخاري. وزاد احمد - 00:00:34ضَ

قطني ائتني بغيرها. هذا الحديث فيه الاستجمار والاستجمار يكون بالاحجار. واذا اراد الانسان ان يقتصر عليها فلا بد ان تكون ثلاثة احجار اما ان كان سيتبعها بالماء فانه يكفي دون ذلك لتخفيف النجاسة وازالة اثرها - 00:01:04ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ائتني امرني ان آتيه بثلاثة احجار ليستجمر بها. يقول فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر التشريع - 00:01:38ضَ

فاتيته بروثة اراد ان يكمل الحجرين بروثة. والروثة هي البعض الذي يخرج من الحياة والغالب انه يطلق على ذوات الحافر يعني كالحمار والفرس ونحوهما. فاخذهما اي اخذا الحجرين. والقى الروثة رماها - 00:02:05ضَ

وجاء في بعض الروايات انها روثة حمار. وقال انها ريكس او رجس. والريكس والرجس هو النجس الخبيث الذي لا يصح الاستجمار به زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها يعني بحجر - 00:02:30ضَ

ثالث بدل هذه. ففيه الاقتصار على الاستجمار. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلاثة لانها كافية وملقية ويقتصر عليها دون الماء وتقدم لنا ان الاقتصار على الاحجار كافي والماء وحده اكمل - 00:02:50ضَ

والجمع بينهما اكمل منهما. يعني يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار فائدته قبل الاستنجاء بالماء لان لا تمس اليد النجاسة يزال عينها بهذه الاحجار ثم ويغسل اثرها بالماء. وانه اذا اراد ان يقتصر على الاستجمار لابد من ثلاثة. لان النبي - 00:03:17ضَ

صلى الله عليه وسلم حددها. ما قال ائتني باحجار فتكون المسألة راجعة الى فعل عبد الله ابن مسعود وانما قال ائتني بثلاثة. ولما لم يجد ابن مسعود رضي الله عنه الحجر الثالث اراد ان يتمم - 00:03:47ضَ

الثلاثة المطلوبة فثممها بروثة. يظن انها لمسح النجاسة وايما مسح به كفى فاخذ صلى الله عليه وسلم الاحجار ورمى الروثة ثم انه عليه الصلاة والسلام لم يرمها غضبا على ابن مسعود وسكت وانما رماها وبين صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمعلم - 00:04:05ضَ

ان يعلم السبب الذي رفظ هذا وقبل هذا مثلا. ثم بين صلى الله عليه وسلم انها ركس او رجس يعني شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجس او رجس ولا فرق بينهما كما قال - 00:04:36ضَ

قال اهل اللغة فالركس هو النجس. النجس يعني انها ما يصح الاستنجاء بها. واخذ من هذا انه لا يجوز الاستجمار بالنجس. بل لا بد ان يكون ما يستجمر به طاهر ليطهر المحل. لان الطاهر يطهر - 00:04:56ضَ

المحل والنجس ما يزيل النجاسة. هو بنفسه نجس فما يزيل النجاسة ثم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بالروث. وقال انه طعام حيوانات الجن وانا هى عن الاستجمار بالعظام. لان الجن يجدونه اوفر ما يكون لحما فيتغذون به. فلا - 00:05:16ضَ

حذر عليهم ويفسد عليهم بان يستجمروا به وفي قوله صلى الله عليه وسلم اتني بغيرها يؤخذ منه الدلالة على انه لابد من الثلاثة ان الاثنين ما تكفي حتى فلو انقت فلا تكفي بل لابد من استكمال الثلاثة. وجاء في بعض الروايات وصفة - 00:05:45ضَ

ان الحجرين للصفحتين والحجر الثالث للوسط للمخرج نفسه وذلك لاستكمال نظافة المحل. ويجوز الاقتصار على الاستجمار بدون ما حتى لو كان عند الانسان ماء وموجودة متوفر فانه يجوز الاقتصار على هذا لكن الجمع بينهما افضل لكن يحصل للمرء ان - 00:06:11ضَ

بعض الاحيان حتى يزيل عنه ما قد يعلق في ذهن بعض الموسوسين. بانه بان الاحجار لا تطهر ما دام جاء في السنة انها مطهرة فانها تكفي. وليس المراد والله اعلم الاحجار - 00:06:41ضَ

اذاعة وانما المراد ما انقى مما هو طاهر. يعني يصح بالمنديل يصح بالتراب يصح بما يزيل النثر النجاسة من خشب او معدن اي معدن من من المعادن اذا كان يزيل بخلاف الاملس كالزجاج او كالورق الاملس مثلا فانه غير صالح للاستجابة - 00:07:00ضَ

لانه لا يزيل لمنوسته. فالزجاجة مثلا ما تزيل النجاسة وانما تلصقها. وكذلك الاملس الورق العادي حق الذي يكتب به هذا ما يصلح للاستجمار وانما ممكن الورق مثل المناديل لانها تزيل ما يعلق المخرج وكذلك ما هي تزيل ما يعلق باليد - 00:07:27ضَ

اخذ منها جواز الاستعانة بالغير في الامور الخاصة بالانسان. ان مثلا للرجل يستعين بخادمه في اه تهيئة ما يحتاج اليه للاستنجاء والاستجمار ويستعين بولده ويستعين اخي ويستعين باخيه المسلم لا حرج في هذا. وان للمرأة كذلك ان تستعين ببنتها او بزوجة - 00:07:58ضَ

ابنها او باختها او بابنة اختها او غيرها من اقاربها او ممن هو يخدمها لا حرج في هذا ولا يقال انه لا يجوز الاستعانة بالاشياء الخاصة بالانسان مما يستقذر. فلا حرج فيها لان النبي - 00:08:28ضَ

صلى الله عليه وسلم كان يستعين ببعض الصحابة رضي الله عنهم بتهيئة هذه الامور قال الشارح رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود هو عبد الله عبد الله ابن مسعود قال الذهبي هو الامام الرباني ابو عبدالرحمن عبد الله - 00:08:48ضَ

ابن ام عبد الهذلي. ابن ام عبد هو هذلي من هذيل. وهو من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه. مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم يرعى بها. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. واسلم لما رأى - 00:09:08ضَ

من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى ما اجرى الله جل وعلا على يدي رسوله ما لا يحصل للناس عرف انه صادق وعرف صدقه صلى الله عليه وسلم فسارع الى الاسلام رضي الله عنه - 00:09:28ضَ

وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وكان سمع كثيرا من القرآن الى انه سمع سبعين سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما اخذها من غيره عليه الصلاة والسلام. سبعين سورة من القرآن سمعها ابن مسعود رضي الله عنه من - 00:09:49ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل حتى انه قال عن نفسه انه اطال علي حتى هممت بامر سوء. قيل ماذا هممت به؟ قال هممت ان اجلس وادعه - 00:10:09ضَ

يعني طول عليه القيام ثقل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طول القيام فبكر بان ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لاطالته. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالبقرة والنساء وال عمران - 00:10:28ضَ

ثلاث السور الطوال مع الفاتحة صلى بها في ركعة واحدة. ومعه عبد الله بن مسعود وربما يكون هذا هو الذي حمل على ان يفكر في ان يدع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استفتح بالبقرة وكملها واستفتح بالنساء - 00:10:48ضَ

فكملها واستفتح بآل عمران وكملها واخذ من هذا انه ما يلزم ترتيب السور انما الذي يلزم ترتيب الايات. فترتيب السور ليس بلازم. لانه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. صاحب رسول الله - 00:11:08ضَ

صلى الله عليه وسلم وخادمه. واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من اراد ان يقرأ القرآن او يسمع القرآن غظا طريا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد. ابن ام عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم. واحد السابقين - 00:11:28ضَ

من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين اسلم قديما وحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا سورة. سبعين سورة من القرآن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها من غيره. نعم - 00:11:48ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. وفضائله جمة عديدة توفي بالمدينة سنة سنة اثنتين وثلاثين. وله نحو من ستين سنة. قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:05ضَ

فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا. فاتيته بروثة. فاخذه ليكمل العدد ترين وروثة. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم المقبول ورد الرجس والنجس. نعم. فاخذهما والقى الروث - 00:12:25ضَ

كان ابن خزيمة انها كانت روثة حمار. جاء في بعض الروايات انها روثة حمار فروثة الحمار نجسة. وبخلاف روثة الابل والبقر والغنم هذا ليس بنجس لكن لا يجوز الاستجمار به مع انه طاهر لان بول - 00:12:45ضَ

وروث ما يؤكل لحمه طاهر. روث الابل والبقر والغنم وبولها طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين لما استوخموا المدينة وما ناسبهم هواها ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا - 00:13:05ضَ

من ابوالها والبانها. فاموال الابل علاج وهو طاهر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم انها ريكس بكسر وسكون الكاف القاموس انه الرجز اخرجه من الاستنجاء والاستجمار بالروث لامرين اولا انه انا نهينا - 00:13:25ضَ

عن هذا لانها طعام حيوانات الجن الثاني انها رجس او ريكس. والمراد والله اعلم بهذا الاشياء النجسة. مثل روث الحمار ونحوه وزاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها اخذ بهذا الحديث الشافعي واحمد واصحاب الحديث فاشترطوا الا تنقص الاحجار عن الثلاث مع مراعاة الانقاء. انه لابد - 00:13:47ضَ

هذا العدد ثلاثة احجار حتى لو انقى باقل من ثلاثة ما يقتصر عليها بل يكتمل يكمل ثلاثة ان انقت الثلاثة فيزيد حتى يوقي. ويستحب القطع يعني النهاية على وتر. اذا انقت الاربعة فيستحب ان - 00:14:18ضَ

ان يكمل بخامس. واذا لم تلق الا الستة فيستحب ان يكمل بسابع. وهذا كذا. نعم. واذا لم يحصل بها زاد سيلقي ويستحب الايتار وتقدمت الاشارة الى ذلك. ولا يجب الايثار لحديث ابي داود ومن لا فلا حرج. ولا يجب - 00:14:38ضَ

يعني القطع على وتر. على على خمس او سبع ما يجب وانما يستحب استحبابا. نعم ومن لا فلا حرج تقدم. وقال الخطابي لو كان القصد الانقاء فقط لخلا اشتراط العدد من عن الفائدة. فلما اشترط العدد - 00:14:58ضَ

وعلم الالقاء معنا دل على ايجاد الامرين. واما قول الطحاوي لو كان الثلاث شرطا لطلب صلى الله عليه وسلم ثالثا فجوابه انه قد طلب الثالثة الثالث كما في رواية احمد والدارقطني المذكورة في كلام المصنف. وقد قال في الفتح - 00:15:18ضَ

رجاله رجال ثقات على انه لو لم تثبت الزيادة هذه فالجواب على الطحاوي وانه صلى الله عليه وسلم اكتفى اكتفى بالامر الاول في طلب الثلاث وحين القى الروثة علم ابن مسعود انه لم يتم امتثاله الامر حتى يأتي بثالثة ثم يحتمل انه - 00:15:38ضَ

صلى الله عليه وسلم اكتفى باحد اطراف الحجرين فمسح به المسحة الثالثة اذ المطلوب تثليث المسح ولو باطراف حجر واحد وهذه الثلاث لاحد لو كان حجر واحد في ثلاث شعب ممكن يمسح به ثلاث مرات كفاه - 00:15:58ضَ

لانه ما يلزم التعدد وانما يلزم الثلاث المسحات المفهومة من ثلاثة الاحجار. نعم وهذه وهذه الثلاث لاحد السبيلين ويشترط للاخر ثلاثة ايضا فتكون ستة لحديث ورد بذلك في مسند احمد - 00:16:16ضَ

على ان في النفس من اثبات ستة احجار شيء. اكثر الاحاديث فيها ثلاثة احجار وهي للخارج من الدبر والخارج من القبل آآ له يمسح لكن ما ورد في ثلاثة الاحجار. نعم. فانه صلى الله عليه وسلم ما علم انه طلب ستة احجار مع تكرر ذلك منه مع - 00:16:34ضَ

ابي هريرة وابن مسعود وغيرهما. والاحاديث بلفظ من اتى الغائط كحديث عائشة اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطيع بثلاثة بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وعند احمد والنسائي وابي داوود والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح. مع ان - 00:17:02ضَ

الغائط اذا اطلق ظاهر في خارج البدن وخارج القبل يلازمه. وفي حديث خزيمة بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. اخرجه ابو داوود والسؤال عام للمخرجين مع او احدهما والمحل محل - 00:17:22ضَ

بيان وحديث سلمان بلفظ امرنا الا نكتفي بدون ثلاثة احجار وهو مطلق في المخرجين. ومن اشترط الستة فلحديث اخرجه احمد ولا ادري ما صحته فيبحث عنه. ثم تتبعت الاحاديث الواردة في الامر بثلاثة احجار. قد يكتفي بثلاثة الاحجار يحصل - 00:17:42ضَ

ستة مساحات واكثر. يعني يمسح بجهة من الحجر الدبر. ويمسح بالجهة الاخرى القبل. وهكذا والنهي عن اقل منها فاذا هي كلها في خارج الدبر فانها بلفظ النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. وبلفظ الاستجمام - 00:18:02ضَ

اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثة. وبلفظ التمسح نهى صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم. اذا عرفت هذا الاستنجاء لغة ازالة النجس. وهو الغائط والغائط والغائط كناية عن العذرة. والعذرة خارج الدبر كما يفيد ذلك كلام اهل اللغة. ففي القاموس النجوا ما يخرج من البطن من ريح - 00:18:22ضَ

او غائط واستنجى اغتسل بالماء منه او تمسح بالحجر وفيه استطاب استنجى واستجمر استنجى وفيه التمسح اليد لازالة الشيء السائل او المتلطخ. فعرفت من هذا كله ان الثلاثة الاحجار لم يرد الامر بها والنهي عن اقل منها الا في - 00:18:47ضَ

لازالة خارج الدبر لا غير. ولم يأت بها دليل في خارج القبل. والاصل عدم التقدير بعدد. بل المطلوب الازالة لاثر البول من الذكر فيكفي فيه واحدة مع انه قد ورد بيان استعمال الثلاث في الدبر بان واحدة للمسربة واثنتين للصفحتين ما - 00:19:07ضَ

الا لإختصاصه بها. انه الغالب ان القبل اخف وايسر مسح ونظافة من الدبر. فلذلك فلم يأتي التحديد في القبل وجاء التحديد بثلاثة احجار في القبل. في الدبر. يعني لو مسح مسحة واحدة - 00:19:27ضَ

قطع بها الاثر بالنسبة للقبل فانه يكفيه ذلك والله اعلم - 00:19:47ضَ