سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان |75- كتاب الطهارة |باب الغسل وحكم الجنب 3

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف نبينا محمد وعلى اله قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة - 00:00:00ضَ

من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن رواه ابو داوود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الغسل وحكم الجنب. تقول ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع الاغتسال - 00:00:19ضَ

هو تعميم الجسد في الماء من اربع يعني في اربع حالات وتحديد العدد لا ينافي صلى الله عليه وسلم من غيرها. وانما هي ذكرت الاربع هذه ولا ينعفي ان عليه الصلاة والسلام يغتسل من غير هذه الاربع في احاديث اخر من الجنابة ويوم الجمعة - 00:00:46ضَ

ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. ابو داوود رحمه الله رواه اورده في السنن والتصحيح من ابن خزيمة رحمه الله محمد ابن خزيمة والحديث هذا فيه ضعف - 00:01:16ضَ

حتى وان صححه ابن خزيمة رحمه الله. وعلة ضعفه قالوا انه ان في سنده مصعب ابن شيبة وهذا كثير من اهل الحديث منهم من ضعفه ومنهم من قال فيه ما قال ومنهم من قال يروي المناكير هو تضعيف - 00:01:36ضَ

الحديث بسبب هذا الراوي لانه روي عنه. ولكن هذا الحديث دل على مشروعية من هذه الارض لانه فعله صلى الله عليه وسلم. وجمع امور في حديث واحد لا يدل على تساويها او ان حكمها واحد فهذه دلت رواية هذا الحديث دلت على انه - 00:01:56ضَ

قد يجمع في الحديث ما يختلف حكم بعظه عن بعظ. فهذا الحديث فيه الواجب المتفق على وجوبه مجمع على وجوبه ومنه ما هو مجمع على مشروعيته وانه سنة وليس بواجب مجمع - 00:02:26ضَ

انه مشروع ومن العلماء من قال انه سنة ومنهم من قال بوجوبه ومنهم من ومنه ما هو سنة او مباح يعني ليس بسنة. ومنه ما هو مشروع وليس بلازم. فمثلا من الجنابة هذا - 00:02:46ضَ

بالاتفاق على انه واجب في القرآن والسنة واجماع العلماء على ان الاغتسال من الجنابة واجب ويدخل في الجنابة الجماع او الاحتلام. اذا احتلم المرء وان لم يجامع يقال ادنب. والجنابة - 00:03:06ضَ

تؤخذ لفظها من البعد. اي ان من اصابه شيء من هذا يكون بعيد عن الامور التي تلزم الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك. من الجنابة والافضل المبادرة بعد الجنابة ان يغتسل المرء لانه افضل وانشط له. الثاني - 00:03:26ضَ

من الاربع يوم الجمعة يوم الجمعة غسل يوم الجمعة فيه قولان للعلماء رحمهم الله. قول بالوجوب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم - 00:03:56ضَ

جمهور على انه سنة ومستحب وليس بواجب. لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء من اغتسل فبها من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. ولما جاء ان عمر رضي الله عنه كان يخطب. فدخل عثمان رضي - 00:04:16ضَ

الله عنه وقطع عمر رضي الله عنه وخاطب عثمان قال اي ساعة هذه؟ يعني الان تأتي قال عثمان رضي الله عنه ما زدت على بعد ما سمعت النداء ان توظأت وجئت فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا يعني تأخر - 00:04:36ضَ

واقتصرت على الوضوء فقوله والوضوء ايضا يدل على ان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يريان الوجوه والا لو كان عمر يرى الوجوب ما اقره على الوضوء فقط. وكذلك عثمان لو كان يرى ان الاغتسال واجب ما اكتفى - 00:04:56ضَ

الوضوء وانما سيأتي هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهو قد رواه السبعة. يعني من حيث الرواية متمكن القوي يوم الجمعة. الجمهور على انه سنة. وقال اهل الظاهر بوجوبه. ومتى وقته؟ وقته من قبل - 00:05:16ضَ

كل صلاة يجعلني من طلوع الفجر الى ما الى وقت صلاة الجمعة واذا انتهت الجمعة لو اغتسل ما اصاب السنة لان الهدف من الاغتسال هو ازالة الروائح الكريهة التي تعلق في البدن - 00:05:36ضَ

وهو يريد شهود صلاة الجمعة ويحسن للمسلم اذا اراد ان يحضر مشاهد مجامع الناس ان يتهيأ ويزيل عنه ما يعلق بالجسد من روائح من العرق او نحوه فيزيلها لاجل الا يؤذي الاخرين - 00:05:56ضَ

طبعا اذا اغتسل بعد الجمعة فاتته السنة وبعض العلماء رحمهم الله وهم قلة قالوا طوال اليوم الى العصر يعني اخذوا من قول غسل يوم الجمعة. بصرف النظر عن المقصود قالوا يوم الجمعة اذا اغتسل العصر وبعد العصر فقد اغتسل يوم الجمعة - 00:06:20ضَ

ويأخذون من هذا قصدهم من هذا والله اعلم ان غسل يوم الجمعة يعني لاجل تخفيف البدن من الروائح الكريهة يعني سواء كان اول النهار او اخر النهار حتى يكون على الاقل يغتسل في الاسبوع مرة - 00:06:49ضَ

ومن الحجامة الحجامة معروفة هي الشفط الدم من جسد الانسان من مواقع يعرفها المختصون في المحجن يعني اذا احتجوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ويعطي الحجام اجرته. دل على انها صنعة وحرفة - 00:07:07ضَ

وانه وان كانت الرذيلة الا انها جائزة الحجام يأخذ اجرته. ولو ان اجرة الحجام مثلا غير جائزة او غير حلال ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجرته ولعل الاغتسال بعد الحجامة والله اعلم. لاجل تقوية الجسم بعدما شفط منه وسحب منه - 00:07:35ضَ

شيء من الدم يغتسل بالماء لينشط ويتقوى ثم ان هذا الحديث الذي ورد فيه الاغتسال من الحجامة هو كما تساقط حديث ضعيف العلماء رحمهم الله قال بعضهم بمشروعية ذلك واستحبابه وقال بعضهم باباحته وقال بعضهم - 00:08:06ضَ

انه غير وارد يعني من لا يأخذ بهذا الحديث ولم ترد الحجامة الا في هذا الحديث قال الاغتسال فيها خلاف السنة ومن غسل الميت هذه الرابعة والمراد بالغاسل هو من يمس جسد الميت - 00:08:32ضَ

سواء كان يمسه بيده مباشرة او من وراء حائل كخرقة او منديل او كيس نايلو او نحو ذلك. اذا باشر الجسم عند الانسان ومسه فان يشرع في حقه الاغتسال بخلاف من يصب الماء وهو لا يمس - 00:08:58ضَ

جسد الميت فلا مشروعية الاغتسال حينئذ ثم ان هذا غسل الميت اهو مستحب او جائز قولان للعلماء رحمهم الله اخذ من هذا الحديث انها ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثبت - 00:09:20ضَ

فهو مشروع والمشروع يتراوح بين وجوب وبين الاستحباب المؤكد وبين الاباحة وبين الاباحة لانه اذا لم يكن هناك دليل على الاستحباب فيكون اقل احواله انه شيء مباح وقد جاء في تغسيل الميت - 00:09:47ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل كما اتقدم تقدم لنا قريبا وهو حتى هذا الحديث فهو ضعيف وليس ضعف الحديث يدل على قبول رده نهائيا - 00:10:17ضَ

لانه قد يكون ضعيف بهذا السند وبهذه الرواية بينما هو قوي في سند اخر او رواية اخرى. او بمعنى اخر نعم اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع - 00:10:39ضَ

من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. ورواه احمد والبيهاني. ان معلوم العدد اربع واربعة اربع العدد يذكر مع المؤنث ويؤنس مع المذكر - 00:11:00ضَ

الى حد العشرة ويقال تسعة وثمانية رجال وسبعة رجال بالتاء ويذكر مع المؤنث فيقال سبع نساء وثلاث زوجات وهكذا ورواه احمد والبيهقي وفي اسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال والحديث دليل على مشروعية الغسل مشروعية - 00:11:19ضَ

تدل على انه وارد في الشرع ويتراوح بين الوجوب والاستحباب والاباحة والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الاربعة الاحوال واما الجنابة الوجوب ظاهر. واما الجمعة في حكمه ووقته خلاف - 00:11:55ضَ

ما حكمه في الجمهور على انه مسنون؟ لحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل يأتي قريبا. وقال قال داود وجماعة انه واجب لحديث غسل الجمعة. داود الظاهري يعني يأخذ بالظاهر بظاهر الحديث - 00:12:17ضَ

ولذا قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة. اخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم الجمهور قالوا لو لم يصرفه صارف نعم لقلنا بالوجوب لكن صرفه صوارف - 00:12:37ضَ

حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ فبها ونعمته من اغتسل فالغسل افضل وقصة عثمان رظي الله عنه وعمر رضي الله عنه وهكذا. فهذه تعتبر صوارف للوجوم. وانما دل كلمة غسل يوم الجمعة واجب على - 00:12:57ضَ

من كل محتلم يعني انه مؤكد وانه يستحب ويتأكد كما تقول مثلا واجب علي اكرامك واجب علي اكرامك. وهو لا يجب عليك في الشرع. وانما تقوله من باب التأكيد او نحو ذلك - 00:13:17ضَ

او واجب علي زيارة فلان او واجب علي مواساة فلان وهكذا تأتي كلمة الواجب يطلق تطلق ويراد بها الشيء المؤكد وقال داود وجماعة انه واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يأتي قريبا. اخرجه السبعة من حديث ابي سعيد واجيب - 00:13:36ضَ

بانه يحمل الوجوب على تأكد السنية. واما وقته ففيه خلاف ايضا فعند الهادوية انه من فجر الجمعة الى عصرها عند غيرهم انه للصلاة فلا يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر - 00:14:01ضَ

وحديث من اثر الجمعة فليغتسل. دليل الثاني وحديث عائشة هذا يناسب الاول. الجمهور على ان مشروعية الاقتتال الى صلاة الجمعة اذا فاتت صلاة الجمعة وهو لم يغتسل يعني حضر صلاة الجمعة وهو لم يغتسل فلا يشرع له ان يغتسل - 00:14:15ضَ

بعد الجمعة لانه فات الغراب لكن الهدوية يقولون لها يشرع له الى العصر لانه لا يزال في يوم الجمعة وكأنهم اخذوا ان المراد ان الانسان يغتسل على الاقل في الاسبوع مرة. يعني ارادوا الاسبوع تخفيف - 00:14:35ضَ

الرائحة ونحو ذلك نعم اما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة. وتقدم حديث انس انه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ودل على انه سنة يفعل تارة كما افاده حديث عائشة هذا. ويترك اخرى كما في حديث انس. وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:53ضَ

وصلى ولم يتوضأ فهل هو الحجامة ناقضة للوضوء او لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله من العلماء من يرى انها ناقضة للوضوء. ومنهم من يرى انها غير ناقضة للوضوء وقد اجتمع ابو يوسف - 00:15:17ضَ

مع ما لك رحمة الله عليهما مع هارون الرشيد وقد احتجم هارون الرشيد بعد الاحتجام افتاه الامام ما لك رحمه الله بانه لا يلزمه وضوء فتقدم وصلى بالناس وصلى خلفه ابو يوسف رحمة الله عليه. صاحب ابي حنيفة وهو يرى وجوب الوضوء - 00:15:38ضَ

من الحجامة وصلى خلف هارون الرشيد وهو قد احتجم ولم يتوضأ. فلما خرج قيل له صليت خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ وقال رحمه الله سبحان الله امير المؤمنين يعني ما يجوز - 00:16:09ضَ

ان نخالفه في الاشياء الخلافية يؤخذ من هذا ان الانسان مثلا في المسائل الخلافية ما يتصلب ولا يخالف أمير المؤمنين او الامير او القائد او نحو ذلك. وانما يوافقه ما دام المسألة فيها سعة - 00:16:30ضَ

يعني ما ارتكب حراما ولا وقع في شيء مجمع على انه لا يصح لان ابا يوسف رحمه الله لو كان يرى يعني انها لا تصح الصلاة ما صلى خلفه لكنه صلى خلفه وهو يرى انه يلزم الوضوء في مذهب - 00:16:52ضَ

الاحناف لكنه تحمل هذا من اجل الا يظهر خلاف في حضرة امير المؤمنين. وقال سبحان الله امير المؤمنين يعني ما ينبغي ان يظهر الخلاف ويخالف امير المؤمنين اذا اجتهد يسوق الاجتهاد وافتاه الامام مالك رحمه الله الذي لا يرى وجوب الوضوء بعد - 00:17:12ضَ

الحجامة رحمة الله عليهم ويروى عن علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وان تطهرت اجزاء فهل من هذا انه كما قال الطحاوية ان امير المؤمنين وامير الحرب وامام المسجد - 00:17:39ضَ

والقاضي يطاعون في مسائل الخلاف مثلا اذا كان الامام امام المسجد يرى هذه المسألة وهي مسألة خلافية الاخرون ما يرونها مثلا ما يجوز لهم ان ينصرفوا اذا فعلها ابهارا للخلاف لا - 00:18:01ضَ

هؤلاء يطاعون مثلا في المسائل الاجتهادية والخلافية يطاعون هؤلاء حتى من اجل الحرص على جمع كلمة المسلمين وعدم اظهار الخلاف وما يوجد الفرقة بين المسلمين ويروى عن علي رضي الله عنه الغسل من الحجامة سنة وان طهرت اجزاءك - 00:18:21ضَ

واما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه. وللعلماء فيه ثلاثة اقوال انه سنة وهو اقربها وانه واجب وانه لا يستحب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:18:48ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:04ضَ