سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 8- كتاب الطهارة | باب المياه 7

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن - 00:00:00ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب من يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له - 00:00:21ضَ

فليريق وللترمذي اخرىهن او اولاهن هذا هو الحديث الثامن من احاديث المياه الذي هو من كتاب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:37ضَ

اذا ولغ الكلب طهور ابناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ الله فليرقه وللترمذي اقرأ اخراهن او اولاهن. يعني بالتراب هذا الحديث - 00:01:04ضَ

ظهر فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم تحدث بها في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام ثم وجد بالاكتشاف الاخير على ان في لعاب الكلب مكروبات والام واسباب لامراض - 00:01:36ضَ

ما يزيلها الا التراب او ما هو من نوع التراب الاثنان ونحوه مادة منظفة خشنة قال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اي ماء يطهر الى الاناء والاناء هو - 00:02:01ضَ

الماعون الذي فيه الماء اذا ولغ فيه الكلب وفيه اللاعقة ولغ في المائعات كالماء والزيت ونحوهما ولعاقة لغير المائعات من حد ونحوه ان يغسله سبع مرات النجاسة تزول بمكاثرة الماء عليها او بغسلها ثلاث مرات - 00:02:33ضَ

ايا كان نوع النجاسة وولوغ الكلب قال عليه الصلاة والسلام سبع مرات بما فيه من الذرات والحبات الصغيرة التي لا ترى الا ولا ولا تزول الا في هذا العدد اولاهن - 00:03:20ضَ

بالتراب يعني الغسلة الاولى تخلط بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ رواية اخرى فليرقه يعني يرق الماء الذي في الاناء ما يصح ان يستعمله حتى لو لو لم يظهر عليه اثر النجاسة - 00:03:44ضَ

وللترمذي رواية عند الترمذي رحمه الله اخرىهن او اولاهن يعني المهم ان يكون في احدى الغسلات تراب وفي رواية اخرى الثامنة بالتراث وفي رواية والسابعة بالتراب والروايات متعددة لكن الثابتة في الصحيحين - 00:04:14ضَ

اولاهن. ولهذا ترجع على ما سواها الأمور اولا ان التراب اذا جعل في الاولى اتت الغسلات الاخرى التي بعده فازالت ما لوثه التراب ثم انما تراشق من الماء بعد الاولى صارت الاولى مغسولة بالتراب يكون اخف نجاسة - 00:04:49ضَ

مما لو كان لم يحصل التراب بعد اولاهن في التراب ثم ان رواية اولاهن في الصحيحين وما عداها فيها ما هو بالسنن وما هو في غير السنن الاربعة ولا الصحيحين. يعني عند - 00:05:18ضَ

اخرى الاخرين وللترمذي اخراهن واولاهن فمعناه انه يرجح ان تكون اولاهن بالتراب يعني يعني تغسل يغسل الغسلة الاولى بالتراب ثم يتابع وهل بقية اجزاء الكلب مثل لسانه قولان للعلماء رحمهم الله بعضهم يرى ان هذا في اللسان خاصة - 00:05:43ضَ

لان الكلب يأكل القاذورات والنجاسات والميتات وغير ذلك فيكون شدة النجاسة في فمه وفي لسانه وفي لعابه فمعناه انه المحتاج الى التراب ما مسه بلسانه ولعابه وما لا فلا القول الاخر هو قول الجمهور ان كل جزء من اجزاء الكلب اذا مس الاذن - 00:06:17ضَ

الذي فيه الماء فانه يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب حتى لو كان ذيله او لو كان رجله او يده او رأسه من غير لسانه ونحو ذلك. لان جميع اجزاء الكلب - 00:06:48ضَ

يا قذارة ورجح كثير من العلماء هذا قالوا لان في اجزاء الكلب امكنة اشد قذارة من لسانه وفمه وفي قوله فليرقه يعني لا يستعمله لان الكلب فاصيب هذا الماء من الذرات والميكروبات التي في اللسان وفي اللعاب - 00:07:05ضَ

بهذا الماء فاصبح غير صالح للاستعمال ولو لم يظهر عليه اثر النجاسة وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهور يروى بفتح الطاء طهور ويروى طهور ظهور اناء احدكم الطهور الفعل - 00:07:37ضَ

والطهور التطهر ودل هذا على ان هذا الاناء اذا ولغ فيه الكلب يكون نجس لان الطهارة ما تحتاج الا لحدث او نجس وليس في الاناء حدث فمعناه انه فيه النجاسة يحتاج الى هذا. وهذا العدد الذي خصصه النبي صلى الله - 00:08:07ضَ

عليه وسلم لابد من استعماله لانه والله اعلم لا يزول اثر لعاب هذا الكلب الا بالسبع مع التراب فلو قلت عن السبع ما طهر ولو زادت عن السبع بغير تراب او ما ينوب منابه ما صلح ولا طهر - 00:08:33ضَ

الا بتراب او ما ينوم منابه من المواد الخشنة بخلاف الاملس. فالاملس قد لا يزيل ما فيه من الاثر. وانما الخشن مثل الاثنان ونحوه ونشلان كان من اعواد الشجر الذي كان يستعمل مادة تنظيف للملابس واليدين - 00:08:59ضَ

ذلك قبل توفر الصابون ونحوه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور قال في الشرح الاظهر ضم الطاء ويقال بفتحها لغة بناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب - 00:09:24ضَ

في القاموس ولغى الكلب في الاناء وفي الشراب ويلاغ كورس او ادخل لسانه فيه فحركه اي يغسله اي الاناء سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه اي الماء الذي ولغ فيه - 00:09:48ضَ

وللترمذي اخراهن اي السبع او اولاهن بالتراب. رواية الترمذي تدل على التخيير يعني الاولى او الاخيرة ومعناه انه اذا صح في الاولى وصح في الاخيرة فمعناه يصح في الاخريات الاخر - 00:10:15ضَ

بالوسط لكن الراجح استعماله في الاولى لانها هي الرواية الثابتة في الصحيحين دل الحديث على احكام اولها نجاسة فم الكلب من حيث الامر بالغص لما ولغ فيه والاراقة الماء وقوله طهور اناء احدكم فانه لا. لا لا غسل الا من حدث او نجس - 00:10:31ضَ

وليس هنا حدث فتعين النجاسة والاراقة اضاعة مال فلو كان الماء طاهرا امر بضاعته اذ قد نهي الامر باراقة ما دل على نجاسته لانه لو كان طاهرا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته - 00:10:59ضَ

اذ قد نهي عن اضاعة المال وهو ظاهر في نجاسة فمه والحق به سائر بدنه قياسا عليه وذلك لانه اذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابة ولعابة جزء من فمه اذ هو عرق فمه - 00:11:21ضَ

فمه نجس العرق جزء متحلب من البدن وكذلك بقية بدنه الا ان من قال ان الامر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال يحتمل ان النجاسة في فمه ولعابه اذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الاغلب - 00:11:38ضَ

وعلق الحكم بالنظر الى غالب احواله من اكله النجاسات ومباشرته يعني ان النجاسات تكثر في فمه اكثر منها في غير فمه لكونه يأكل النجاسات في فمه فيبقى بقاياها في لعابه - 00:11:59ضَ

وليس هذا هو المقصود والله اعلم وانما ما في لعاب الكلب من المكروبات التي هي لازقة به ولزجة تلزج وتلصق في الاناء لا يزيلها الا مادة خشية مع الماء ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه - 00:12:18ضَ

والقول بنجاسة عينه قول الجماهير والخلاف لمالك وداوود والزهري وادلة الاولين ما سمعت وادلة غيرهم القائلون ان الامر بالغسل للتعبد لا للنجاسة لانه لو كان للنجاسة يقول الفقهاء رحمهم الله في بعض الامور هذا الامر في تعبدي - 00:12:42ضَ

يعني تعبدنا الله جل وعلا بذلك امرنا ولا نعقل العلة. لا نعقل ولا نعرف يعني السبب في هذا يعبر عنه العلماء بتعبد مثل قالوا مثل الوضوء من لحم الجزور. تعبدي - 00:13:07ضَ

لانه قد يقول قائل ما في فرق بين لحم الجز ولحم الابل ولحم البقر لحم البقر ولحم الغنم مثلا امرنا ان نتوضأ بعد اكل لحم الابل ولا يلزمنا الوضوء بعد اكل لحم البقر او الغنم. قالوا هذا - 00:13:25ضَ

بودي يعني ما نعقل معا حكمته وعلته والله اعلم. الله اعلم بذلك لانه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دونس اكتفي بما دون السبع اذ نجاسته لا تزيد على العدد العذرة اجيب عنه بان اصل الحكم - 00:13:43ضَ

الذي هو الامر بالغسل معقول المعنى. ممكن التعليل اي بانه للنجاسة والاصل في الاحكام التعليل ويحمل على الاغلب والتعبد انما هو في العدد فقط في الشرح التعبد في العدد وفيه ما لم نعقل علته - 00:14:03ضَ

وهو مأخوذ من شرح العمدة قد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من اجله من اغلبية تعليل الاحكام وطولنا هنالك الكلام الحكم الثاني انه دل الحديث على وجوب سبع غسلات الاناء وهو واضح - 00:14:26ضَ

ومن قال لا تجب السبع بلوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيح ندب استدل على ذلك بان راوي الحديث وهو ابو هريرة قال يغسل قالوا مثلا اللي ما سمع لان الكلب ليس اقذر من بعظ النجاسات مثل عذرة الادمي ومثل بعظ النجاسة - 00:14:43ضَ

التي هي مثل العاب الكلب ونحوه. فيقال الله اعلم بذلك والله جل وعلا امر رسوله وفق رسوله للنهي عن عن اه لانه لا بد من غسل سبع مرات لانها قد لا تزول هذه الاشياء التي في اللعاب - 00:15:03ضَ

الا بالسبأ وامرنا بالسبع فيجب علينا ان الاتيان بها. سواء عقلنا العلة او لم نعقلها ودل على ذلك بان راوي الحديث وهو ابو هريرة رضي الله عنه قال يغسل من من ولوغه ثلاث مرات كما اخرجه الطحاوي والدار قطني - 00:15:31ضَ

واجيب عن هذا بان العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه الاقتصار على الثلاث لان راوي الحديث ابا هريرة رضي الله عنه قال ثلاث مرات ويقول مثلا قد يثبت ما قال عن ابي هريرة وقد لا يثبت ولو ثبت عن ابي هريرة فالعبرة بما روى لا بما - 00:15:56ضَ

يعني لو افتى مفت بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايته نأخذ برواية او نأخذ برأيه نأخذ بروايته ولا نأخذ برأيه اذا خالف الحديث. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:16:21ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:44ضَ