سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان |80- كتاب الطهارة |باب الغسل وحكم الجنب 8

عبدالرحمن العجلان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات - 00:00:25ضَ

ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض - 00:00:45ضَ

وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض كل ماء بيده هذا الحديث بروايتيه فيه بيان لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة - 00:01:03ضَ

فقد وضحت اماء المؤمنين رضي الله عنهما كيفية وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وان من فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن للامة عمله عمله صلى الله عليه وسلم - 00:01:31ضَ

وعبادته داخل بيته التي لا يطلع عليها الرجال تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة. يعني اذا اراد ان يغتسل من الجنابة وان هذا الغسل ليس غسل تبرد - 00:02:04ضَ

ولا غسل التمرد مباح او غسل جمعة مستحب وانما هو غسل واجب من الجنابة والجنابة سميت جنابة والجنب من البعد. وذلك ان الماء ينتقل من مكانه الى مكان اخر ما علمني او ان الجنب يبعد عن بعض العبادات التي تشترط لها - 00:02:33ضَ

الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات التي يلزم لها الطهارة والمؤمن لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام لابي هريرة حتى وان كان جنبا يبدأ فيغسل يديه - 00:03:10ضَ

لان يديه هما وسيلة نقل الماء وغسل بقية الاعضاء فيلزم ان يطهرهم ما اول يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الافراغ من يمين يعني يغترق افعل ما باليمين - 00:03:39ضَ

ويصبه على شماله لغسل فرجه. والفرج هو العورة ويسمى الفرجان القبل والدبر وهو ما بين الرجلين. وسمي فرج انه ينفرج وكان يغسل فرجه بشماله عليه الصلاة والسلام. وما كان يغسل بيمينه. وانما - 00:04:06ضَ

على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ يعني يغسل الفرج اولا ثم يبدأ بالاعضاء الوضوء تكريما لها اياغسلها قبل بقية جسده يعني يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين - 00:04:35ضَ

ويغسل ويمسح رأسه واذنيه. ثم هل يغسل رجليه ام ينتظر بهما اخيرا له هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء انه توضأ وضوءه للصلاة. والوضوء للصلاة يشمل كل اعضاء الوضوء ما في ذلك الرجلين. وجاء انه صلى الله عليه وسلم لما انتهى - 00:05:06ضَ

وفرغ غسل رجليه. فكان يتوضأ بعد غسل فرجه واذا توضأ اخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر يدخل اصابعه مبلولة فيها الماء في اصول الشعر يدخلها حتى يلامس البشرة حتى - 00:05:37ضَ

الماء الى البشرة لانه لو صب الماء على رأسه وهو ملبد لربما ما وصل الماء الى اصول الشعر ولا وصل الماء الى البشرة وكان يدخل اصابعه في رأسه فيخلل بها الشعر حتى يرى انه اروى بشرته - 00:06:06ضَ

قلنا حسنة على رأسه ثلاثة حفنات حفن جاء بيديه وجاء بيده جاء بيده يعني يأخذ حفنة ما بيده ويضعها على رأسه او بالاثنتين معا ويضعها على رأسه وفي تخليل الشعر اولا ثم صب الماء على الراس فيه - 00:06:30ضَ

تبليغ للماء لا اصول الشعر. وفيه ترفق بالرأس عن ان يضره الماء. لانه ربما لو جاء الماء دفعة واحدة على الرأس والرأس لم يتهيأ للماء ولم يصبه شيء من الماء لربما - 00:07:02ضَ

يأتيه المحار او بارد والرأس ما استعد لهذا يكون فيه ظرر عليه. ثم اذا جاء هكذا دفعة واحدة بدون تخليل لربما بقي اسفل الراس كل ما اصابه الماء. لان الماء ينحصر من اعلى - 00:07:22ضَ

اسوة اتحذر يمينا وشمالا ولا يدخل داخل ثم حثنا على رأسه ثلاث حفنات. حفنة الماء اذا كانت بيد في قدر ما يأخذه الكف واذا كانت باليدين فبقدر ما يأخذه الكفان معا - 00:07:42ضَ

ثم افاض على سائر جسده. يعني افاض الماء على سائر جسده. جاء هنا افاض الماء على سائل جسده وجاء في بعض الروايات ثلاث مرات ثم غسل رجليه واصله رجليه في الاخير لكمال الطهارة والنظافة. لان المرء اذا غسل رجليه في اول - 00:08:03ضَ

للوضوء مثلا فانه بعد هذا يغسل رأسه ويغسل جسده ويتحذر الماء ويجتمع عند رجليه وربما لوث رجليه. فجعل صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في في اخر الوضوء وجاء في بعض الروايات انه يغسلهما مكانا اخر. يعني يبعد عن المكان الذي اغتسل فيه ان كان الماء يروب في - 00:08:32ضَ

هو يستقر فيبعد عنه قليلا ويغسل قدميه. وان كان المكان مقير مبلط مثلا يذهب الماء بسرعة رجليه في مكانه هذه رواية عائشة رضي الله عنها. ورواية ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:09:03ضَ

في هذه الزيادات فجاء المؤلف رحمه الله من رواية ميمونة بما لم يرد في رواية عائشة رضي الله الله عن الجميع قال ولهما من هما؟ البخاري ومسلم رحمهم الله. من حديث ميمونة ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها. ثم افرغ على - 00:09:28ضَ

فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض هذه زيادة ما جاءت في حديث عائشة كان اذا توضأ واستنجى ظرب بيده الارظ يعني دلكها في الارظ او بالتراب. قال علماء رحمهم الله لعله لازالة ما علق اليد من الرائحة. لان للمني رائحة فازالة ما - 00:09:56ضَ

باليد من الرائحة من باب النظافة. والا فلو كانت الرائحة باقية في الفرج فليست بنجسة. ولكن من باب النظافة دلك يده في التراب في الارض حتى يذهب ما فيها او ما علقها من رائحة - 00:10:26ضَ

وقيل الرائحة قد زالت بالغسل وانتهت. ولكن ليذهب ما علق باليد من لصوجه. من لزوجة للفرج يعلق اليد يصير فيها شيء من اثره من لزوجته فيدلكها بالتراب بالارض حتى تزول هذه اللزوجة. ويكفي عن ذلك اليد بالتراب. غسلها بصابون او - 00:10:46ضَ

او اي نوع من انواع المنظفات لان الهدف من هذا هو النظافة ثم ضرب بها الارض. وفي رواية فمسحاهما بالتراب. يعني ليست يد واحدة الاثنتين بالتراب حتى يزول ما فيهما وفي اخره قال المؤلف رحمه الله يعني ليس هذا هو حديث - 00:11:16ضَ

ميمونة كله لا. هذا بعض من حديث ميمونة. قال وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده فرد وجاء في بعض الروايات فلم يرده ولهذا توهم بعض الشراح فقرأها فلم يرده. والصحيح انه فلم يرده لانه - 00:11:44ضَ

جاء مفسر في رواية الصحيحين فلم يرد فرده ما دخلت فيه لم ولا فيه ايه هام فرده اي ما تمسح بالمنديل ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن التمسح بالمنديل ولكن - 00:12:12ضَ

الماء الذي على الاعظى هذا اثر عبادة والطهور شطر الايمان وهو عليه الصلاة والسلام ما احب مسح هذا الاثر لكونه اثر عبادة وكما قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف العفو - 00:12:34ضَ

التي تكون في رائحة الفم بعد الصيام مع الصيام وخلو المعدة من الطعام يكون كريهة عند بني ادم لكنها لكونها اثر عبادة هي عند الله جل وعلا اطيب من ريح المسك. ودم الشهيد يوم القيامة - 00:13:02ضَ

اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك بكونها اثر عبادة وقربة لله جل وعلا فلذا صلى الله عليه وسلم لم يستعمل المنديل ولم ينه عنه عليه الصلاة والسلام. وجعل سينفض الماء بيده - 00:13:22ضَ

يعني وجود الماء على العضو ينفظه ليزيله لان لا ينقل الرطوبة الى الثياب ونحو ذلك وربما يكون الجو بارد او يؤثر على الانسان صحيا الماء معه فكان ينفظه بيده صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يمسحه - 00:13:47ضَ

فهذا الحديث جمع حديثين لامين من امهات المؤمنين. ووفق الله جل وعلا كل واحدة منهما ان تنقل للامة ما لم تنقله الاخرى وكلاهما وقفتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. والاغتسال لا يطلع عليه - 00:14:11ضَ

الا مسل امهات المؤمنين او الاماء اللاتي يحل لهن ان ينظرن من سيدهن منا او زوجهن ما ينظرن منه. واما غيرهن فلا. وان كانت محرم كالبيت والاخت والام والعمة والخالة لا تطلعوا على عورة الانسان. وانما الذي يطلع على العورة هو الزوج - 00:14:41ضَ

او الانا ويطلع على عورة الامة زوجها او سيدها زوج المرأة والرجل زوجته او امته ولهذا لا يسوغ للمرأة ان تتولى الاستنجاء لابيها ولا لابنها الكبير ولا لاخيها. وانما الذي يتولى هذا هو نفسه - 00:15:11ضَ

او احد زوجاته او او رجل ولا تتولاه مرأة. وكذلك المرأة لا يجوز ان يوضحها ابنها ولا اخوها ابن اخيها ولا ابن اختها وانما اذا احتاجت الى مساعدة فتساعدها امرأة تساعده - 00:15:46ضَ

امرأة ولا يساعدها في هذا رجل فهذا الحديث بين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغسل الكامل والواجب كما قرر العلماء رحمهم الله هو افاضة الماء على سائر - 00:16:09ضَ

يسعد مرة واحدة فان العلماء رحمهم الله قالوا الغسل الكامل والغسل المجزئ الغسل الكامل اخذوه من مجموعة احاديث من اغتساله صلى الله عليه وسلم وذلك بان يسمي ثم يا رسول يديه ثلاثا ثم يستنجي حتى يلقي ثم يخلل الماء - 00:16:36ضَ

باصول الشعر ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على شقه الايمن ثلاثا ثم على شقه الايسر ثلاثا وذلك بعد ان يتوضأ بعد الاستنجاء فبعد الاستنجاء الوضوء الكامل ثم افاضة الماء على رأسه بعد تخليل الشعر ثم على شقه الايمن - 00:17:06ضَ

ثلاثا ثم على شقه الايسر ثلاثا فان كان غسل رجليه اولا مع الوضوء فيحسن ان يغسلهما عند نهاية وان لم يكن غسلهما عند الوضوء فيغسلهما في النهاية. وهذا هو الوضوء والغسل الكامل - 00:17:34ضَ

واما المجزئ فهو ان يسمى ويغسل يديه ويستنجي ويغسل ما لوثه ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة. ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال لان الوضوء لرفع الحدث الاصغر. والاغتسال رفع الحدث الاكبر. ورفع الحدث الاكبر - 00:17:54ضَ

يرفع الاكبر والاصغر قال الشارف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة اي اراد ذلك يبدأ فيغسل يديه. في حديث ميمونة رضي الله عنها مرتين او ثلاثة - 00:18:24ضَ

ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله. فيغسل فرجه ثم يتوضأ في حديث ميمونة رضي الله عنها وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر اي شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي رحمه الله يخلل بها شق رأسه الايمن فيتتبع بها اصول الشعر - 00:18:49ضَ

ثم يفعل بشق رأسه الايسر كذلك ثم حثن على رأسه ثلاث حسنات. الحفنة بالمهملة فنون ملء كف كما في النهاية كسر الحاء وفاتحها كما في القاموس وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم افرغ على رأسه ثلاث حسنات ملء كفيه - 00:19:18ضَ

الا ان اكثر روايات مسلم رحمه الله ملء كفه بالإفراد ثم افاض اي الماء على سائر جسده اي بقيته ولفظ حديث ميمونة رضي الله عنها. ثم غسل بدل افاض. ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم - 00:19:44ضَ

هذا الحديث متفق عليه وهذا اللفظ الذي اورده المؤلف هو لفظ الامام مسلم رحمه الله. نعم. ولهما شيخين اي شيخين رحمهما الله في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة الغاسل من ابتدائه الى انتهائه. الا ان المصنف رحمه الله اقتصر على ما لم على ما لم - 00:20:04ضَ

في حديث عائشة رضي الله عنها فقط. ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بها الارض. وفي رواية فمسحها التراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل بكسر الميم وهو معروف فرده وفيه وجعل - 00:20:29ضَ

خذوا الماء بيده وقيل هذا اللفظ في حديثهما ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته الى اخيه الى اخره وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه الى انتهائه فابتداؤه غسل اليدين قبل - 00:20:49ضَ

ادخالهما في الاناء. اذا كان مستيقظا من النوم كما ورد صحيحا. كما ورد صريحا وكان الغسل من الاناء وقد قيد في حديث ميمونة رضي الله عنها مرتين او ثلاثة ثم غسل الفرج - 00:21:09ضَ

وفي الشرح ان ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة واحدة ودلك الارض لاجل ازالة الرائحة من اليد ولم يذكر يعني ان الغسلة الواحدة كافية. الا انه جاء في روايات اخر الكمال وعلاه ثلاث مرات. فالغسلة الواحدة مجزئة. والغسلتان افظل من الواحدة. والثلاث افظل من - 00:21:26ضَ

وما زاد عن الثلاث يعتبر شرف. فلا يجوز. ويجر الى الوسوسة ولم يذكر انه صلى الله عليه وسلم اعاد غسل الفرج بعد ذلك. مع انها اذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية - 00:21:53ضَ

في الفرج هذا ما يفهم من الحديث ويدل على ان الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر. وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث واستدل به على ان بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر - 00:22:11ضَ

ويدل على ان غسل الجنابة مرة واحدة هذا كلامه ويحتمل انها لم تبقى رائحة بل ضرب الارض لازالة اليد ان سلم انها تفارق الرائحة ان سلم ان سلم انها تفارق الرائحة. واما وضوءه صلى الله - 00:22:32ضَ

عليه وسلم قبل الغسل فانه يحتمل انه وضوءه للصلاة. وانه يصيح قبل رفع الحدث الاكبر يكون غسل هذه الاعضاء كافيا عن غسل الجنابة. وانه تتداخل الطهارتان وهو رأي زيد بن علي والشافعي - 00:22:52ضَ

رحمهم الله جميعا ونقل ابن بطال الاجماع على ذلك. يعني ان ما غسله من الاعضاء في الوضوء لا يلزم غسله مرة ثانية في الاغتسال. بل يكفي قصبه السابق لانه لا يشترط لرفع الحدث الاكبر - 00:23:12ضَ

الترتيب ولا الموالاة. لا يشترط الترتيب فلو غسل عضوا قبل عضو فلا بأس والموالاة لو فصل بين غسل الاعضاء بفاصل طويل فلا يظره. نعم. ونقل ابن بطال رحمه الله له الاجماع على ذلك ويحتمل انه غسل اعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم - 00:23:32ضَ

للصلاة لكن هذا لم ينقل اصلا. ويحتمل انه وضأها للصلاة ثم افاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة ولكن عبارة افاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا اذ هي ظاهرة انه اصابه على ما بقي من جسده. مما لم يمسه الشاعر ليس كل الجسد وانما هو ما بقي مما - 00:24:02ضَ

ما لم يصيبه الماء. نعم. اذ هي ظاهرة انه افاضه على ما بقي من جسده. مما لم يمسه الماء فان والى الباقي الى الجميع قال في القاموس والسائر الباقي الى الجميع كما توهم جماعات فالحديثان ظاهران في كفاية غسل اعضاء الوضوء مرة واحدة - 00:24:28ضَ

عن الجنابة والوضوء وانه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الاكبر ومن قال لا يتداخلان وانه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل وقد ثبت في سنن ابي داوود رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ما - 00:24:51ضَ

وبطل القول بانه ليس في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما انه صلى بعد ذلك الغسل ولا يتم الاستدلال بالتداخل الا ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بعده. قال قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته صلى الله - 00:25:15ضَ

عليه وسلم به نعم لم يذكر المصنف رحمه الله في وضوء الغسل انه مسح رأسه الا ان يقال قد شمله قول ميمونة رضي الله عنها وضوءه للصلاة. وقولها للصلاة يشمل جميع اعضاء الوضوء. نعم. وقولها رضي الله - 00:25:35ضَ

ثم افاض الماء الافاضة الاسالة وقد وقد استدل به على عدم وجود الدلك. وعلى ان مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك. لان عبرت الوضوء والاغتسال ومن كماله. ويستحب الف وليس بواجب. نعم. لانها عبرت ميمونة رضي الله عنها بالغسل. وعبرت عائشة رضي الله عنها بالافاضة - 00:25:55ضَ

والمعنى واحد والافاضة لا دوت فيها فكذلك الغسل. وقال الماوردي رحمه الله لا يتم الاستدلال بذلك لان افاض بمعنى غسل والخلاف في الغسل قائم هذا واما هل يكرر غسل الاعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل؟ فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما - 00:26:30ضَ

قال القاضي عياض رحمه الله انه لم يأتي في شيء من من الروايات ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة رضي الله عنها - 00:26:55ضَ

وفي قول ميمونة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم اخر غسل الرجلين. ولم يرد في رواية عائشة رضي الله عنها قيل يحتمل انه صلى الله عليه وسلم اعاد غسل رجليه بعد ان غسلهما اولا للوضوء لظاهر قولها - 00:27:08ضَ

توضأ وضوءه للصلاة وظهر في دخول الرجلين في ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من اختار رسلهما اولا ومنهم من اختار تأخير ذلك وقد اخذ منه وقد اخذ منه جواز تفريق اعضاء الوضوء وقول ميمونة رضي الله عنها ثم - 00:27:28ضَ

اتيته بالمنديل فرده فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للاعضاء. وفي اقوال الاشهر انها يستحب تركه. وقيل مباح وقيل غير ذلك وفيه دلالة على ان نفض الماء من اليد على ان نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به. وقد عرضه حديث لا - 00:27:49ضَ

انفظوا ايديكم فانها مراوح الشيطان. الا انه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. ان حديث الباب في الصحيحين وهذا حديث ضعيف الليلة ايديكم. فنفض ليد لا بأس به والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:28:11ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:28:31ضَ