سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان |82- كتاب الطهارة |باب الغسل وحكم الجنب 10

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض - 00:00:26ضَ

ولا جنوب والمراد والله اعلم لا احل المكث في المسجد والجلوس فيه هذين لحائض المرأة ولا للجنب رجلا كان او امرأة ويلحق للحائض النفساء لانها مثلها ومن المعلوم ان وكان صفة لمؤنث. فالغالب انه تتبعه التاء - 00:00:50ضَ

ويقال حافظة وفاهمة وحاضرة ونحو ذلك بخلاف حائل فهي صفة للمؤنث ولا يلزم معها التاء ولا يقال حائضة لان الحيض يختص بالنساء. ومن المعلوم انه اذا قيل حايا وانه امرأة. فلا يلزم لها التاء - 00:01:26ضَ

وفهم والله اعلم ان الغراب المكث من قوله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل. يعني طريق وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة الخمرة غطاء - 00:01:54ضَ

يعني ما يتخمر به يتغطى به وكانت في المسجد الخمرة واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها حائض فقال عليه الصلاة والسلام ان حيضتك ليست بيدك ومعناه يعني ادخلي وخذيها واخرجي - 00:02:18ضَ

وهي راوية حديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب. فانت ان الحائض لا تدخل المسجد افهمها النبي صلى الله عليه وسلم ان الدخول من حيث هو لا بأس به ما لم يكن معه مكث. فهم من هذا - 00:02:41ضَ

ان الحائض ممكن ان تدخل المسجد الحرام او غيره من المساجد كأن تدخل من اجل ان سلم رفقة بشيء او تعطيهم شيء او تأخذ منهم شيئا او تدفع العربية بصاحبتها - 00:03:03ضَ

او تأتي لتأخذها من المسجد لتدفعها بالعربية ونحو ذلك. يعني كل ما كان مرورا بلا جلوس فلا بأس به واما الجلوس في المسجد وان لم تصلي فلا يجوز لها ذلك. وكذلك - 00:03:24ضَ

حضور حلق تحفيظ القرآن اذا كان المكان له حكم المسجد متصل المسجد غرفة متصلة بالمسجد ويصلى بها فلا وجود لها حائض ان تدخلها. واما اذا كانت منفصلة عن المسجد وليست متصلة به فلها ان تدخلها - 00:03:48ضَ

لان نهي الحائض عن المسجد وما يتبعه وهذا مذهب الجمهور على ان الدخول لا بأس به والمقصد لا يجوز لهذا الحديث. وعند الظاهرية يجوز الدخول والمكث. لم؟ قالوا لان هذا - 00:04:12ضَ

الحديث لا يقوى على دفع البراءة الاصلية. فالاصل الاباحة. ما لم يأتي نهي. ونقول رجاء النهي يقول هذا الحديث فيه علة فلا ينهض لدفع البراءة الاصلية. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاحل المسجد اي دخوله والبقاء فيه - 00:04:35ضَ

ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. ولا سماع لقول ابن ابن الرفعة ان في روايته متروكا. لانه او قد رد قوله بعض لانه قد رد قوله بعض الائمة - 00:05:06ضَ

والحديث دليل على انه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور. وقال داوود وغيره ويجوز وكأنه بني بنى على البراءة الاصلية وان هذا الحديث لا يرفعها. واما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى الا عابري - 00:05:21ضَ

سبيل في الجنب وتقاس الحائض عليه والمراد به مواضع الصلاة. واجيب بان الاية فيمن اجنب في المسجد فانه تخرج منه للغسل وهو خلاف الظاهر وفيها تأويل اخر وعن جابر رضي الله عنه قال - 00:05:41ضَ

كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. يعني مارا وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال كان الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه. يعني انه كان - 00:05:59ضَ

يعني يتحدث اذا خفف الجنابة بالوضوء وهذا قول عطاء رضي الله عنه ينقل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه ايوه سلم اعطاها امنية سارة رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:06:24ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:06:43ضَ