التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمار ابن ياسر رضي الله - 00:00:00ضَ
عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ دابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب - 00:00:20ضَ
بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفه - 00:00:40ضَ
هذا الحديث عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه عمار ابن ياسر من السابقين الى الاسلام وممن اوذي وعذب في مكة عذبه واذاه كفار قريش. وهاجر الهجرتين رضي الله عنه الهجرة الاولى الى - 00:01:00ضَ
والهجرة الثانية الى المدينة. وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وبابيه وامه وهما يعذبان فقال عليه الصلاة والسلام صبرا ال ياسر - 00:01:20ضَ
سر فان موعدكم الجنة. هذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما رضي الله عنهما لانه هو صحابي وابوه صحابي. فيقال رضي الله عنه - 00:01:40ضَ
قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة يعني خارج المدينة. فاجنبت يعني احتلمت وصرت جنبا فلم اجد الماء ما وجد الماء للاغتسال. فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة اجتهد رضي الله عنه لانه عرف التيمم انه مسح الوجه - 00:02:00ضَ
الكفين بدل الوضوء لمن لم يجد الماء فرأى ان الاغتسال اكبر من الوضوء وانه لا يناسب له هو مسح الوجه والكفين فتمرر في الصعيد يعني في الارظ كما تتمرغ الدابة يعني تقلب. تقلب على - 00:02:30ضَ
جميع جوانبه رضي الله عنه. وقام وصلى رظي الله عنه. هذا مبني على اجتهاد. اذا الاجتهاد عند تعين العبادة سائغ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء رحمهم الله في - 00:02:50ضَ
اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقوال. منهم من قال لا يسوق لان النبي صلى الله عليه وسلم مرجع الامة ولا يصوغ للمرء ان يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. ومن العلماء رحمهم الله من قال يسوغ ذلك. ومن العلماء من فصل - 00:03:10ضَ
فقال ان كان بعيدا في سفر فله ان يجتهد. وان كان قريبا فليس له ان يجتهد اخذا من قصة عمار رضي الله عنه هذه لان عمار كان خارج المدينة في حاجة ارسله النبي صلى الله عليه وسلم فتمرغت بالصعيد - 00:03:30ضَ
كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اخبرته لانه مرجعهم النبي الله عليه وسلم في جميع شؤونهم رضي الله عنهم. فقال انما يكفيك ان تقول هكذا ان تقول - 00:03:50ضَ
يعني تقول تفعل وهذه كثيرا ما تأتي على الالسنة يقول تقول كذا وهو فعل هذا دلالة على انه يسوغ ان يذكر القول والمراد الفعل ان تقول بيديك تثنية باليدين معا هكذا - 00:04:10ضَ
اراه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بيانا واضحا. يعني بين له كيف يفعل. ثم عمار الله عنه نقل لنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فظرب بيديه الارظ - 00:04:29ضَ
العرض. ومسح بهما. وفي الرواية الاخرى يقول ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة وهذا هو الصحيح. بعض العلماء رحمهم الله يقول التيمم ضربتان. وبعضهم يقول ضربة وجاء في حديث ضربة واحدة - 00:04:49ضَ
هو حديث عمار هذا وهو في الصحيحين وجاء في حديث اخر في غير الصحيحين ضربتين التيمم ضربتان حديث ضربة اصح. اذا فالاولى والاعتماد ان يظرب الارظ ظربة واحدة. ظربة واحدة ثم مساحة - 00:05:09ضَ
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه اخذ من هذا انه ما يلزم في التيمم الترتيب. لانه قال مسح الشمال على اليمين وظاهرك ظاهر كفيه ووجهه. وان كانت الواو هذه ما تقتضي الترتيب وانما تقتضي العطف. فلذا قال العلماء - 00:05:29ضَ
ما يلزم الترتيب في بين اعضاء التيمم. وانما يكفي ان يمسح وجهه وكفيه بما بباطن كفه الذي مس به الارض وضربه به الارض. يقول هذا في الصحيحين واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ونفخ فيهما - 00:05:59ضَ
النفخ اخراج الهواء من الفم لتخفيف ما علق باليدين من التراب. نفخ فيهما ليسقطا بعض التراب الذي علق على اليدين ثم مسح بهما وجهه وكفيه في هذه الرواية بدأ بالوجه ثم - 00:06:28ضَ
الكفين. ومن المعلوم ان الواو ما تقتضي الترتيب. العلماء رحمهم الله اخذوا من هذه الاحاديث التيمم وانهم مجزئ عن الجنابة كما يجزئ عن الوضوء وانه كاف في الحدث الاكبر كما هو كاف في الحدث الاصغر. فمثلا الرجل جنب وسواء كان باحتلام او جماع. ولم يكن عنده ما - 00:06:48ضَ
او يخاف على نفسه ان استعمل الماء فانه يتيمم. المرأة حائض وليس عندها ما تغتسل به وقد انقطع دمها فانها تتيمم وتصلي. المرأة نفساء انقطع نفاسها توقف الدم وحان لها ان تصلي ما عندها مانع - 00:07:18ضَ
تتيمم هكذا ويرتفع حدثها الاكبر وتصلي. اذا فالتيمم صفته واحدة كان عن جنابة او عن حدث اصغر او عن حيض او نفاس من نسبة للمرأة كله صفته واحدة صفته التي ذكرها العلماء كاملة رحمهم الله ان يفرج بين اصابعه حتى يدخل الغبار اثره بين - 00:07:38ضَ
اصابعه ان يفرج اصابعه ويظرب الارظ ظربة واحدة. ثم يمسح وجهه باصابعه دون الراحة يمسح وجهه باصابعه ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى براحته اليسرى ثم يمسح وكفه اليسرى براحته اليمنى. هذه الصفة الاكمل وكيفما تيمم على ما جاء في - 00:08:08ضَ
حديث الذي في الصحيحين انه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه وهذه كلها معطوفات بالواو وهو ما تقتضي الترهيب. والا لو فهم منها الترتيب انه مسح كفيه يعني مسح اليدين - 00:08:38ضَ
ثم مسح ظاهر كفيه ثم مسح وجهه والواو ما تقتضي الترتيب ودل هذا على انه لا الزم الترتيب في التيمم بخلاف الوضوء فانه يلزم الترتيب فيه لان الله جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات. وما ذاك الا لوجوب - 00:08:58ضَ
بين هذه الاعضاء وعمار رضي الله عنه فعل هذا الفعل وصلى وهو لم يتيمم التيمم الشرعي المعروف. وانما وفعل. اخذ من هذا العلماء رحمهم الله ان من اجتهد في اداء العبادة ثم اداها - 00:09:28ضَ
على اجتهاده. ثم تبين له بعد هذا ان اجتهاده خطأ. انهما يلزمه ان يعيد العبادة التي مضت واستدلوا على هذا في هذا الحديث. وبحديث المسيء في صلاته. المسيء في صلاته - 00:09:52ضَ
توضأ وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى مثل صلاته الاولى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي - 00:10:12ضَ
وصلنا مثل صلاته الاولى والثانية. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. هذي ثلاث مرات يصلي والنبي يأمره ان يرجع. فبين له النبي صلى الله عليه - 00:10:32ضَ
عليه وسلم كيف يصلي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم باعادة صلواته السابقة التي كان يصليها فرائض ونوافل على هذه الطريقة التي اراها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من اجتهد في القبلة - 00:10:52ضَ
من كان في برية واجتهد في القبلة ثم صلى العشاء او المغرب او الظهر والعصر في وقت ما يتميز الشرق من الغرب في غيم او الليل ما تبين اين جهة القبلة. ثم لما طلعت الشمس تبين له - 00:11:12ضَ
انه صلى ثلاث او اربع صلوات على غير القبلة. فلا يؤمر بالاعادة. لانه اجتهد فعل ما في وسعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. بخلاف من اجتهد في مكان لا يصوغ فيه الاجتهاد. انسان نزل في بيت جديد او في فندق او في مكان ما وقام - 00:11:32ضَ
صلي لغير القبلة. اجتهد ظن ان القبلة هكذا فماذا يصلي؟ ثم تبين له انه مخطئ ان القبلة غير هذه هنا يلزمه الاعادة لما؟ لانه لا يسوغ له الاجتهاد هنا. بامكانه ان يسأل من حوله لانه في البلد بخلاف - 00:12:02ضَ
من كان في البرية فقد اجتهد ما في وسعه وادى ما عليه. اخذ من هذا العلماء رحمهم الله ان من اجتهد في شيء من انواع العبادة وقد فات محلها ثم تبين له انه مخطئ في اجتهاده فلا يلزمه الاعادة هذا اذا - 00:12:22ضَ
كان اجتهاده سائق اذا كان يسوق له الاجتهاد. اما من كان داخل البلد فلا يجتهد في القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامة بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام حتى يثبت - 00:12:42ضَ
هذا عندهم وتعليمه صلى الله عليه وسلم لفرد من افراد الصحابة رضي الله عنهم تعليم للامة قاطبة. لان الصحابة رضي الله عنهم نقلتوا العلم وهم الرواة الذين نقلوا لنا وافعال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:00ضَ
عمار في فتح العين المهملة وتشديد الميم اخره راء وهو ابو اليقظان عمار ابن ياسر بمثناة تحتية بعد الالف في سين مهملة مكسورة فراء اسلم عمار قديما وعذب في مكة على الاسلام وهاجر الى الحبشة ثم الى المدينة - 00:13:24ضَ
سماه صلى الله عليه وسلم الطيب والمطيب وهو من المهاجرين الاولين شهد بدرا والمشاهد كلها وقتل شاهد المشاهد كلها وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه - 00:13:44ضَ
وسلم تقتلك الفئة الباغية. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت اي صرت جنبا وقد وقدمنا انه يقال اجنب الرجل صار جنبا ولا يقال اجتنب وان كثر في لسان الفقهاء. فلم اجد الماء - 00:14:04ضَ
تمرغت بفتح المثناة الفوقية والميم وتشديد الراء فغين معجمة وفي لفظ فتمكن فتمعجت ومعناه في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك - 00:14:24ضَ
تقول اي تفعل والقول يطلق على الفعل كقولهم قال بيده هكذا انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا بينه بقوله ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه - 00:14:44ضَ
متفق عليه بين الشيخين واللفظ لمسلم استعمل عمار للقياس فرأى انه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن. فابان له صلى الله عليه وسلم كيفية التي تجزئه واراه الصفة الشرعية. واعلمه انها التي فرضت عليه ودل انه يكفي ضربة واحدة ويكفي - 00:15:04ضَ
في اليدين مسح الكفين. وان الاية مجملة بينها صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الكفين. وافاد ان التراب بين الوجه وافاد ان الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب. وان كانت الواو لا تفيد الترتيب الا انه قد ورد - 00:15:28ضَ
العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم وفي لفظ لابي داوود ثم ظرب بشماله على يمينه بيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. وفي لفظ للاسماعيلي وهو للاسماعيلي وهو اوضح من هذا. انما كان - 00:15:48ضَ
انما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم على وجهك ودل ان التيمم فرض من اجنب ولم يجد الماء. وقد اختلفا في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين - 00:16:08ضَ
فذهب جماعة من السلف ومن بعدهم الى انها تكفي الضربة الواحدة وذهب الى انها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم وقالوا لابد من ضربتين للحديث الاتي قريبا. والذاهبون الى كفاية الظربة. جمهور العلماء واهل الحديث عملا بحديث - 00:16:28ضَ
يا عمار فانه اصح وحديث في الباب وحديث الضربتين يأتي انه لا يقوى على معارضته. قالوا وكل ما عدا حديث عمارة فهو ضعيف او موقوف كما يأتي واما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء واهل الحديث انه يكفي في اليدين الرحتين - 00:16:48ضَ
وظاهر الكفين لحديث عمار هذا. وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا لكن الاصح ما في الصحيحين. وقد كان يفتي عن به عن غار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون انها تجب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين. لحديث ابن عمر الاتي - 00:17:08ضَ
ويأتي ان الاصح فيه انه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين وحديث عمارة كما عرفت قاض بانه لا يجب واليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة - 00:17:28ضَ
وقالوا العطف في الاية بالواو لا لا ينافي ذلك. وذهب من قال بضربتين الى انه لابد من الترتيب بتقديم الوجه اليدين واليمنى على اليسرى. وفي حديث عمار دلالة على ان المشروع هو ضرب التراب. وقال بعدم اجزاء غيره الهادوية - 00:17:46ضَ
غيرهم لحديث عمار هذا وحديث ابن عمر الاتي وقال الشافعية يجزئ وظع يديه في يده في التراب لان في احدى روايتين تيممه صلى الله عليه وسلم من الجدار انه وضع يده. وفي رواية اي من حديث عمارة للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ - 00:18:06ضَ
فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه اي ظاهرهما كما سلف وهو كاللفظ الاول الا انه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ تم نفخ التراب فهو مندوغ وقيل لا يندب وسلف الكلام في الترتيب وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء - 00:18:26ضَ
وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء وخلف فيه ابن عمر وابن مسعود واما كون التراب يرفع الجنابة او لا فسيأتي حديث ابي هريرة وهو حديث مئة مئة وتسعة عشر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:18:46ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:19:06ضَ