التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه - 00:00:00ضَ
وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدار قطني وصححه الائمة وقفه. هذا الحديث عن عبد الله ابن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة - 00:00:23ضَ
اه ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني. والدارقطني رحمه الله الله ما يشترط في تدوين الاحاديث الصحة وصحح الائمة وقفه. يعني ائمة الحديث قالوا لا يصح مرفوعا. ويصح موقوفا. يعني لا يصح رفع - 00:00:43ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيف ويصح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحديث ضعيف. والصواب وقفه على ابن عمر. يعني انه من قول ابن عمر رضي الله عنه. يعني - 00:01:13ضَ
نسبته الى ابن عمر ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله فيفتح الباب الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابن جهيم وحديث عمار - 00:01:33ضَ
حديث عمار الذي مر بنا قريبا. وما عداهما فظعيف او مختلف في رفعه. والراجح عدم رفعه وقال ابو زرعة عن هذا الحديث حديث باطل يعني ما يصح. رحمة الله عليهم لا يجاملون في جرح ورد - 00:01:53ضَ
الحديث خشية ان يلصق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. اما وقفه وقال المؤلف يعني هو ابن حجر هنا. وصحح الائمة وقفة واما الموقوف فيه علي ابن ظبيان طعن فيه اكثر الائمة والثقات رووه موقوفا - 00:02:13ضَ
التيمم كما تقدم هو ظرب الارظ كفين على صفة مخصوصة يمسح بها ما حدده وهذا الحديث دلالته على ان التيمم ضربتان وحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه المتقدم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:39ضَ
انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الارض واحدة. وحديث عمار في الصحيحين. اما الحديث السابق حديث جابر فهو فيه مشروعية التيمم فقط ولا يدل على ضربة او ضربتين حديث جابر رضي الله عنه اعطيته خمسا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:03:05ضَ
فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. هذا فيه مشروعية التيمم فقط. بصرف النظر عن ضربة او ظربتين. وحديثه عما رضي الله عنه يقول فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة - 00:03:35ضَ
واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يعني مسح بهما. وهذاك وهذا الحديث اذ متفق عليه واما حديث ابن عمر فهو موقوف ولم يصح. ولا مقارنة بين الحديثين. ما يقال مثلا - 00:03:55ضَ
ايهما ارجح وايهما اقوى؟ لان حديث عمار في الصحيحين. وحديث ابن عمر كما سمعت ضعيف وفي كل ما فيه ووقفه صححه بعض العلماء ورده البعض وقال عنه ابو زرعة انه حديث باطل. فما يقارن بين هذا وذاك - 00:04:16ضَ
وانما المؤلف رحمه الله اورده يكون طالب العلم على بصيرة. حتى لا يورد عليه مثلا ويشبه عليه يظن انه صحيح. فاورده وبين ما فيه رحمه الله فقال رواه الدار قطني والدار قطني - 00:04:41ضَ
قم بتساهله في رواية الحديث وصحح الائمة وقفة ودلالة الحديث واظحة. يقول ظربتان يعني انا يعني ضربة واحدة للوجه. وضربة الثانية لليدين الى المرفقين ورؤيا التيمم في بعض الروايات الى المرفقين والى انصاف الذراعين وعلى الكفين - 00:05:01ضَ
والثابت هو ما كان على الكفين فقط. ظاهر الكف والكف يطلق على ما اتصل بالذراع. والفاصل بينهما الكوع والكلسوع. يقال فلان يعرف خوعه من كل سوعه. والكثير منا لا يعرف ذلك مع الاسف. الكوع هو ما يلي الابهام. المفصل - 00:05:31ضَ
الذي يلي الابهام. والكرسوع الذي يلي الخنصر. فالكف يطلق على ما طرف اليد الى مفصل الكوع مع الكرسوع وهي اليد التي تقطع في السرقة واقطعوا ايديهما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع من مفصل الكف - 00:06:01ضَ
قال العلماء رحمهم الله عن هذا التعارض حديث عمار وحديث ابن عمر حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر في سنن الدارقطني. رحمة الله عليهم. التي لم يلتزم صاحبها بصحة الاحاديث. يعني يروي - 00:06:28ضَ
رحمه الله ولا يلتزم بالصحة وعليك ان ان تمحص بل كثيرا ما يروي فيها الاحاديث الضعيفة. فحديث ابن عمر ليس له نسبة مع حديث عمار من حيث الصحة يعني ما هم متقاربان. حديث عمار مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابن عمر فهو من كلام ابن عمر - 00:06:48ضَ
وقال الائمة وصحح الائمة وقفة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مما لا مجال فيه للرأي ففرق بين المرفوع يعني الموقوف في الاشياء التي لا مجال فيها للراعي يجعلها بعض العلماء رحمهم الله - 00:07:13ضَ
انها قريبة من المرفوع. لان الصحابي ما يمكن ان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او يقول حكما لا مجال له الرأي فيه الا وقد روى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:38ضَ
كل الروايات التي وردت بالضربتين فهي اما موقوفة لم ترفع الى النبي صلى الله عليه واما ضعيف لا تقوم بها حجة. اذا فالمعتمد في التيمم هو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما - 00:07:54ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني رحمه الله. وقال في سننه عقب روايته وقفه يحيى القطان وهشيم - 00:08:17ضَ
وغيرهما وهو الصواب. ولذا قال المصنف رحمه الله وصححه الائمة وقفة على ابن عمر رضي الله عنهما قالوا وانه من كلام المصنف المراد به ابن حجر رحمه الله مصنف جامع الاحاديث جامع الاحاديث بخلاف المصنف لسبل السلام هو الصنعاني رحمة الله على الجميع. نعم. ولذا - 00:08:37ضَ
قال المصنف رحمه الله وصحح الائمة وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما قالوا وانه من كلامه وللاجتهاد مسرح في ذلك وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة. ومع هذا الكلام في هذا الحديث فالائمة الثلاثة رحمة الله - 00:09:03ضَ
فعليهم ابو حنيفة والشافعي ومالك يقولون بالتيمم ظربتان يأخذون بهذا الحديث الامام احمد رحمه الله اخذ بحديث عمار التيمم ضربة واحدة. نعم. وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة بل اما موقوفة او ضعيفة فالعمدة حديث عمار رضي الله عنه وبه جزم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال - 00:09:23ضَ
باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف رحمه الله في الفتح اي هو الواجب المجزم. فتح يعني في فتح الباري على صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر رحمه الله. واتى بصيغة الجزم في ذلك مع - 00:09:53ضَ
الخلاف فيه لقوة دليله. فان الاحاديث الواردة في صفة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم رضي الله عنهما وما عداهما فضعيف او مختلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه. فاما حديث ابي جهيمر - 00:10:15ضَ
رضي الله عنه فورد بذكر اليدين مجملا. واما حديث عمار رضي الله عنه فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفق في السنن وفي رواية الى نصف الذراع الى نصف الذراع وفي رواية الى الاباط. يقول الامام احمد رحمه الله من قال ان التيمم - 00:10:35ضَ
الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده. يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التيمم الى المرفقين فاما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. واما رواية الاباط فقال الشافعي رحمه الله وغيره ان كان ذلك - 00:10:57ضَ
وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به صلى الله عليه وسلم - 00:11:21ضَ
ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين ان عمارا رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله الله عليه وسلم بذلك وكان عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا يعني ما يصح ان يقال - 00:11:37ضَ
قال انه كان في اول الامر ضربة واحدة ثم جاءت الضربتان فيما بعد قال ان عمار رضي الله عنه راو في حديث يفتي بهذا متى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:57ضَ
وما افتى به الصحابي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على بقاء هذا الحكم وانه لم ينسخ ولم يتعرض له. والذي تطمئن اليه النفس هو ما جاء في حديث عمار وهو واضح جلي. ضربة واحدة ويمسح بها - 00:12:14ضَ
بباطن اصابعه وجهه ويمسح براحتيه كفاياه. يمسح بالراحتين الكفين ويمسح باطن الاصابع الوجه. ضربة واحدة. والمسألة كلها تعبد وامتثال لامر الله جل وعلا جبر لخاطر الامة بانه لا يصلي على غير طهارة فجعل الله جل وعلا طهارة العباد بهذا الصعيد - 00:12:34ضَ
فهو طهارة طهرة لهم. نعم. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين ان عمارا رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره. ولا سيما - 00:13:04ضَ
ابي المجتهد. واما رضي الله عنه بقي الى خلافة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وولاية في معاوية رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد - 00:13:24ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:13:41ضَ