التفريغ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا - 00:00:00ضَ
صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة اذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة وهو يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي طريقة الرسول صلى الله عليه - 00:00:22ضَ
عليه وسلم ومنهجه وعمله. من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ويختلف قول الصحابي رضي الله عنه من السنة عن تعريف السنة بالاصطلاح الاصولي الفقهي لان في اصطلاح الاصولي السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. بينما - 00:00:49ضَ
قول الصحابي رضي الله عنه اي من السنة يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهذا يدخل فيه الواجب والمستحب الا يصلي الرجل وكذلك المرأة. الحكم واحد الرجل والمرأة في التيمم الا صلاة واه - 00:01:19ضَ
وحيدة دل هذا بمنطوقه على ان المرء اذا تيمم لصلاة الظهر وصلى به صلاة الظهر فلا اصلي به صلاة العصر فليتيمم له تيمما اخر. واذا تيمم لصلاة العصر وجاء وقت المغرب وهو على - 00:01:42ضَ
تيممه السابق ما احدث يتيمم لصلاة المغرب تيمما اخر. ثم يتيمم للصلاة الاخرى اه يعني لا يجمع صلاتين في تيمم واحد. سواء كانتا في وقت او مجموعتين في وقت واحد. ظاهر الحديث انه حتى لو جمع الظهر والعصر وصلى الظهر بتيممه - 00:02:02ضَ
فانه لا يصلي به العصر الذي بعد هذا بدقيقة واحدة الا بتيمم اخر. تيمم لصلاة المغرب ويريد ان مع مع هالعشاء فانه اذا سلم من صلاة المغرب تيمم لصلاة العشاء وصلاها. هذا ظاهر الحديث - 00:02:32ضَ
رواه الدار قطني باسناد ضعيف جدا. يعني مؤكد اسناد ضعيف. اذا ما دام اسناده ضعيف فلا يعتد به. ويعتد في الاية الكريمة. يرجع الى ما دلت عليه الاية الكريمة على ان من لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا وصلى به. وظاهر الاية انه يصلي به - 00:02:52ضَ
فرض والنوافل في الوقت وفي الوقت الاخر ما دام لم يحدث. تيمم لصلاة الظهر يصلي به ثم جاء وقت صلاة العصر وهو لم يحدث يصلي به العصر. ثم جاء وقت صلاة المغرب وهو لم يحدث يصلي به المغرب. ثم جاء وقت صلاة - 00:03:22ضَ
العشاء وهو لم يحدث فيصلي به العشاء. لان الله جل وعلا جعل التيمم بدل الماء. والبدل يقوم مقام المبدل. فلذا هذا الحديث لا يعتد به من ناحيتين. اولا لضعفه وهذه - 00:03:42ضَ
لانه كما يقول العلماء رحمهم الله من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا وفي الباب خوفا عن علي رواه الدارقطني وفيه حجاج بن عطات والحارث بن اعور. وعن ابن عمر رواه البيهقي وقال هو اصح ما في - 00:04:02ضَ
الباب. يعني عن ابن عمر ما روي موقوف. واما الاحاديث المرفوعة فهي كلها ظعيفة في هذا الباب. والحمد لله ديننا مبني على الايات القرآنية التي لا مجال للشك فيها. وعلى الاحاديث الصحيحة الثابتة - 00:04:22ضَ
فلسنا نتلمس احكام ديننا من احاديث ضعيفة رؤيت عن اناس ضعاف. والضعيف لا يعتد بقوله لان فيه ضعفه محتمل انه لكذبه ومحتمل لسوء حفظه وعدم اتقانه وفيه احتمالات كثيرة امور ديننا ولله الحمد مبنية على ثوابت وعلى اشياء ثابتة ولهذا كثير مما ورد - 00:04:42ضَ
في بعض الافعال فيها رتب عليها ثواب وهي في احاديث ضعيفة ما اعتد بها العلماء رحمهم الله قالوا ما ثبت من النوافل والعبادات في الايات القرآنية والاحاديث النبوية الصحيحة فيه غنية للمسلم فليس - 00:05:12ضَ
بحاجة الى ان يتعلق باحاديث ضعيفة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الحديث في الاخذ به. فاخذ به الامام ابو حنيفة رحمه الامام ابو حنيفة رحمه الله لم ير الاعتداد بهذا الحديث ورأى ان من تيمم لصلاة - 00:05:32ضَ
فانه يصليها في هذا التيمم وبما يأتي بعدها ما دام لم يحدث. واختار هذا جمع من العلماء عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو عدم الاعتداد بما دل عليه هذا الحديث وان التيمم - 00:05:52ضَ
للحدث وليس مبيحا للصلاة هذه فقط وانما هو رافع للحدث كالوضوء. الائمة الثلاثة مالك الشافعي والمشهور عن احمد رحمة الله على الجميع على ان التيمم لصلاة واحدة. وهل هو لصلاة واحدة او لوقت واحد - 00:06:12ضَ
اختلاف بينهم رحمهم الله. منهم من قال لصلاة واحدة يعني مثل ما تقدم اذا صلى الظهر والعصر جمعا يتيمم لصلاة لصلاة العصر ويقوم يأتي بها. ومنهم من قال لوقت واحد اذا تيمم لصلاة الظهر صلى الظهر وصلى - 00:06:32ضَ
العصر المجموعة معها اقوال للعلماء رحمهم الله لكن ما دلت عليه الاية القرآنية على ان التيمم بدل الماء والذي هو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو معروف بالتحقيق والتمحيص والاتقان - 00:06:52ضَ
رحمة الله على الجميع. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد طريقته وشرعه صلى الله عليه وسلم الا يصلي الرجل - 00:07:12ضَ
والمرأة ايضا بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للصلاة الاخرى. رواه الدار قطني رحمه الله بإسناد ضعيف. لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا. نسب على المصدر كما عرفت. وفي الباب عن - 00:07:29ضَ
رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما حديثان ضعيفان وان قيل ان اثر ابن عمر رضي الله عنهما اصحوا فهو موقوف فلا تقوموا بالجميع حجة. والاصل انه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء - 00:07:49ضَ
قد علم انه لا يجب الوضوء بالماء الا من الحدث فالتيمم مثله. والى هذا ذهب جماعة من ائمة الحديث وغيره بهم رحمهم الله وهو الاقوم دليلا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله - 00:08:09ضَ
وصحبه اجمعين. وبهذا الحديث انتهت احاديث باب التيمم. والحديث القادم ان شاء الله في باب الحيض - 00:08:29ضَ