سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 96- كتاب الطهارة | باب الحيض 4

عبدالرحمن العجلان

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن ورجح غيرهما وفقه. هذا الحديث عن ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن ابيه. عن رسول الله - 00:00:20ضَ

صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق او او بنصف دينار. رواه الخمسة. المراد بالخمسة الامام احمد والترمذي وابو داوود وابن ماجة. السنن الاربعة والامام احمد رحمة الله على الجميع. تقدم لنا قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو - 00:00:40ضَ

واذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوا هن من حيث امركم الله. وتقدم لنا ان هذه الشريعة السمحة شريعة الاسلامية شريعة اليسر والسهولة انها وسط بين الشرائع. وسط بين الاديان. طائفة متشددة وطائفة متساهلة. والدين الاسلامي - 00:01:10ضَ

في وسط بينهما. فاليهود اذا حاضت المرأة لا تجلس معهم في المكان ولا تأكل معهم ولا تنام معهم في ويعتزلونها ولا يتعرضونها بشيء. النصارى ما يتحاشون عن شيء. يجامعون الحائض كما يجامعون غيره - 00:01:40ضَ

ومتلبسون بالنجاسات. الاسلام وسط بينهما. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحائض قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. والمراد بالنكاح الجماع. والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. يعني فيه اذى. فيه - 00:02:00ضَ

مضرة فيه مضرة في المخالطة واتيان المرأة وهي حائض يشمل جميع انواع الاذى. ويترتب على اتيان الحائض كما قال الاطباء يترتب عليها امور كثيرة من الضرر الذي يعود على المرأة ويعود على الرجل نفسه. يقول بعض - 00:02:20ضَ

الاطباء ادخال القضيب اي الذكر في الفرج اثناء الحائض هو ادخال مكروبات في وقت لا اتستطيع الاجهزة ان تقاومه. فيحدث ما يلي تمتد الالتهابات الى قناتي الرحم فتسوى سدها مما يؤدي الى العقم او الحمل خارج الرحم. يمتد الالتهاب الى قناة مجرى البول - 00:02:40ضَ

فالحالبين فالكلى مما يسبب امراض الجهاز البولي. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة وخاصة عند بداية الطمس اي الذي هو الحيض. اربعة الصداع النفسي او النصفي. خمسة تصاب المرأة في حالة من الكآبة والظيق فتكون متقلبة المزاج. يعني سريعة الغضب. والله جل وعلا يقول قل - 00:03:10ضَ

هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة ورجح بعض العلماء وقفة - 00:03:40ضَ

يعني وقف هذا الحديث على ابن عباس رضي الله عنهما. انقسم العلماء رحمهم الله الى قسمين في هذا الحديث من العلماء من اخذ بهذا الحديث. وهو الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله. قالوا اذا اتى الرجل امرأته - 00:04:00ضَ

هي حائض فعليه ان يتصدق كما جاء في الحديث بدينار او بنصفه. اذا عد الدينار فحسن وان ادى النصف كفى. وقيل اذا اتاها في اول الحيض فيتصدق بدينار. واذا اتاها في اخره وهو اقل ظررا فيتصدق بنصف دينه - 00:04:20ضَ

والامام احمد رحمه الله رأى ان هذا الحديث صالح للاعتماد عليه. فاخذ به وهو كثير التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله الفدية والكفارة في هذا وفق الاصول - 00:04:40ضَ

والقياس لان المحرمات ما هو محرم عينه وهذا ما في كفارة. ومن المحرمات ما هو محرم فعله في وقت ما. فهذا تدخله الكفارة. مثال ما تدخله الذي تدخله الكفارة الجماع في نهار - 00:05:00ضَ

مثال الظهار وهو كلام سوء وزور سماه الله جل وعلا تدخله الكفارة مزهال ما لا تدخله الكفارة مثل الزنا الزنا محرم ما يقبل ما يصلح فيه الكفارة وانما فيه الحد ففرق بين وطأ المرأة في نهار رمضان - 00:05:20ضَ

للصائم او وطأ امرأة اجنبية زنا. وطأ المرأة الاجنبية زنا هذا محرم ولا تدخله الكفارة وانما فيه الحج وطأ الرجل امرأته وهي حائض امرأته وحلا له. لكن في هذا الوقت ممنوع. وطئها وهي صائمة في رمضان وهو - 00:05:40ضَ

قائم هذا امرأته حل له لكن في هذا الوقت ممنوع. قال هذا قياسا على هذا فهو وفق القياس. يعني ما يخالف القياس ائمة الاخرون رحمة الله عليهم قالوا هذا الحديث لا يصلح للاعتماد عليه لانه قيل موقوف وفيه تردد - 00:06:00ضَ

ايجاب ايجاب شيء بنا على حديث ما يصلح للاعتماد عليه ما نرى ايجاب شيء في هذا وانما عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه وليس عليه شيء. والدينار ما هو؟ الدينار هو العملة المستعملة في صدر الاسلام - 00:06:20ضَ

الاسلامي قدره اربعة غرامات وربع. اربع غرامات وربع القياس المعروف الموجود الان عند معروف الغرام بكذا فالدينار الاسلامي وزنه هو مضروب عملة. ولذا قال بعض العلماء يلزم ان يكون نقدا مما يتعامل نقدا اخرون قالوا لو اخرج بمقدار الدينار وزنا كفى ولا يحتاج الى ان يكون سكة واحدة - 00:06:40ضَ

عملة مستعملة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض. والمراد فيها يعني جامعها. اما الاستمتاع بدون علاج فليس فيه شيء. وهو جائز للرجل ان يستمتع من امرأته - 00:07:10ضَ

في وهي حائض الاتفاق على ان ما آآ تحت الركبة وفوق السرة انه مباح بالاجماع والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة دون علاج. من العلماء من اجاز ذلك ومنهم من منع - 00:07:30ضَ

هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتسر فتتزر والاتزار من السرة الى الركبة. فيتجنب من السرة الى ركبة ويستمتع بما دون هذا. ومن العلماء من اباح الاستمتاع مطلقا اما انه يتجنب الايلاج. لان النبي - 00:07:50ضَ

صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. قال يتصدق بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه وابن القطان ورجح غيرهما وقفة. وكلمة حائض ما تحتاج الى الهاء. لان في بعض الاوصاف للرجال والنساء - 00:08:10ضَ

فتحتاج الى هاء التأليف. وبعض الصفات خاصة بالنساء فما تحتاج الى ايطال حائضة. يقال امرأة حائض وتكفي لان الحيض مختص بالنساء. الحديث فيه روايات هذه احداها وهي التي خرج لرجالها في الصحيح. وروايته مع ذلك - 00:08:30ضَ

مضطربة وقد قال الشافعي لو كان هذا الحديث ثابتا لاخذنا به فلما ثبت عند الامام الشافعي رحمه الله فلذا لم يأخذ به لم يوجب على من وطأ امرأته حائض ولم يجب عليه شيء. وقال المصنف الاضطراب في اسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا - 00:08:50ضَ

وقد ذهب الى ايجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قال يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان وقال غيرهما بل يتصدق بدينار او بنصف دينار. وقال الخطابي قال اكثر اهل العلم لا شيء عليه وزعموا ان هذا مرسل او موقوف - 00:09:10ضَ

وقال ابن عبد البر حجة حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وان الذمة على البراءة ولا يجب ان يثبت فيها الاصل براءة الذمة الا بحديث ولا يجب ان يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره الا بدليل مدفع فيه ولا مطعنة عليه وذلك - 00:09:30ضَ

بك معدوم في هذه المسألة قلت اما اما من صح له كابن القطان فانه امعن النظر في تصحيحه واجاب عن طرق فيه واقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الالمان فلا عذر له عن العمل به. اما من لم من لم يصح عنده - 00:09:53ضَ

الشافعي وابن عبدالبر فالاصل وبراءة الذمة فلا تقوموا به حجة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:13ضَ