جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
سنبة النية عند أول مسنونات الطهارة (الطهارة - باب فروض الوضوء وصفته ) م17
التفريغ
المسألة السابعة عشرة يقول وتسن النية عند اول مشنوناتها سن النية عند اول مسنونات. اي مسنونات طارة كغسل اليدين في اول الوضوء يعني تسن النية عند اول ما سمعتها. فلو انه اراد غسل اليدين - 00:00:05ضَ
فالسنة ان ينوي قبل غشده حتى يكون غسل اليدين مشروعا ويكون عبادة. اما لو لم ينوي فيكون غسل اليدين عادة مثل يغسل يديه من الطعام. فلا يحصل الاجر ولا تحصل السنة. ولهذا لو غسل يديه هذا ربما يفيد في مسألة - 00:00:26ضَ
لو ان انسان غسل يديه ثلاثا من اثر الطعام ثم اراد الوضوء في هذه الحالة عليه ان يغسلهما ثلاثا مرة اخرى لانه حينما غسل يديه نوى غسلهما من اثر الطعام. او غسل يديه من اثر - 00:00:50ضَ
اه وسخ او نجاسة ولم ينوي الوضوء. ثم اراد الوضوء عليه ان يغسلهما ثلاث مرة اخرى. بعد النية بعد النية وذلك ان هذا الغسل مقصود. قد يقول قال الطبيب مقصود النظافة والطهارة. نقول لو كان المقصود النظافة والطهارة - 00:01:12ضَ
لكان اكتفى مرة او مرتين. فاذا مثلا غسله مرة واحدة وتنظفت ما حاجة يغسلها ثانية غسل مرتين وتنظفت محتاج مرة ثالثة. دل على ان غسلهما ثلاثا امر مقصود وهذا يبين انه ليس لاجل نظافة النظافة مقصودة لكن هي - 00:01:35ضَ
هو عبادة هو عبادة والنظافة مقصودة في مثل هذا الفعل كما تقدم. ولعل تأتي هذه المسألة ان شاء الله انما انما كلام مصنف رحمه الله الماتن تسن عند اول مسنوناتها. تسن عند اول مشناتها - 00:02:01ضَ
اي عند غسل اليدين في اول وضوء. هذا اذا كان غسل اليدين قبل التسمية. فلو انه غسل يديه قبل التسمية فتسن لكن لو انه لو اخر غسل اليدين لو انه سمى اولا - 00:02:21ضَ
وجعل غسل اليدين بعد التسمية لانها يجب تجب النية قبل ذلك لانه قدم التسمية قبل رشيد. فان قدم التسمية قبل رشيد الدين وجبت النية على المذهب وان اخر التسمية. بعد غسل - 00:02:38ضَ
كان تقديم النية مستحب لكن بعدما يفرغ من غسل اليدين يجب عليه ينوي والسنة وتقديم النية لاجل لان يدخل هذا الفعل في باب العبادة كما تقدم - 00:02:54ضَ