بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي ووالديه يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الحلف - 00:00:01
حدثنا عثمان بن ابي شيبة ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بش وابن نمير وابو اسامة عن زكريا عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه عن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:00:31
وسلم. اللهم صلي. لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:52
المؤلف رحمه الله باب في الحلف يعني ما حكمه؟ ما حكمه شرعا والحلف هو المعاهدة والمراد بها كانوا يفعلونه في الجاهلية من من المعاهدات على القتال والغارات وغيرها والمعنى مع الحديث لا حلف بالاسلام يعني - 00:01:12
يعني لا معاهدة في الاسلام بالعقد الاسلام كافي بالتعاون والنصرة بين المسلمين وقوله لا ايما حزن كان في الجاهلية لم ينزل الاسلام الا شدة يعني ما كان من الاحلاف في الجاهلية على الخير كصلة الرحم ونصرة المظلوم - 00:01:35
الاسلام لا يزيده الا تأكيدا وقوة وثباتا هذا هو معنى الحديث اللي يدور عليه كلام الشراح لا حيث الإسلامية لا معاهدة في الإسلام انتهت المعاهدة كانوا يتعاهدون بينهم معاهدة على القتال - 00:01:56
الاسلام كافي عقد الاسلام كافي كاف في التعاون والنصرة بين المسلمين وايها حلف بالجاهلية يعني ما كان من الاحلاف في الجاهلية على على الخير وعلى صلة الرحم فالاسلام يثبته الاسلام لا يجده الا تأكيدا وقوة وثباتا - 00:02:10
كلام له دور على هذا وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في بتهذيب السلل قال الشاعر رحمه الله المراد المراد به هنا بالمعاهدة ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد - 00:02:27
وايما حلف ما زائدة؟ يعني واي حلف كان في الجاهلية المراد من المعاهدة على على الخير لصلة الرحم ونصلة المظلوم فالاسلام لا يجده الا شدة تأكيدا وحفظا قال كأكل في سرب في شرق المشارق - 00:02:52
وقال القاضي اي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فان المذكور في الحديث والموازنة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ - 00:03:10
باية المواريث قال قلت اما ما يتعلق بالاث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء واما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ - 00:03:29
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وايما حزن كان في الجاهلية لم يجده الاسلام الا شدة واما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف للاسلام فالمراد به حلف التوارث - 00:03:47
والحلف على ما منع الشرع منه قال نقل هذا عن النووي قال هكذا في صحيح مسلم قاله النووي رحمه الله قال في النهاية يعني ابن اثير اصل الحلفة المعاهدة المعاقدة والمعاهدة على التعاضد - 00:04:00
والتساعد والانفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الارحام كحزب طيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم - 00:04:17
وايما حلف كان في الجاهلية لم يزل في الاسلام الا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديث عنه وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الاسلام والممنوع منه ما خالف حكم الاسلام - 00:04:39
وقيل مخالفة كانت قبل الفتح قول لا حلف بالاسلام قاله في زمن الفتح وقال ابن كثير رحمه الله بعد ايراد حديث جبير المطعم هذا ارادة حديث ابي متعب وهذا نص في الرد على من ذهب الى التوارث بالحلف - 00:04:58
اليوم كما هو من هو ابي حنيفة واصحابه ورواية عن احمد ابن حنبل والصحيح قول جمهور ومالك والشافعي واحمد في المشهور ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والاقربون - 00:05:14
اي ورثة من قراباته من ابويه واقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس ابن القيم رحمه الله اكل في تهذيب السنن اشار الى اه هذا المعنى ابن القيم رحمه الله الظاهر والله اعلم ان المراد بالحديث ان الله تعالى قد الف بين مسلمين بالاسلام - 00:05:28
وجعلهم به اخوة متناصرين متعاظين متعاطفين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد فقد اغناهم بالاسلام عن الحلف بل الذي توجبه اخوة الاسلام لبعضهم على بعض اعظم مما يقتضيه الحلف فالحلف ان اقتضى شيئا يخالف الاسلام فهو باطل - 00:05:51
وان يقفها ما يقتضيه الاسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه واذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الاسلام بمقتضاه لم يجده الا شدة وتأكيدا واما قوله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف حلفا في الجاهلية ما احب ما احب ان لي به حمرا نعم لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت - 00:06:11
هذا والله اعلم هو حلف مطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه. فهذا اذا وقع في الاسلام كان تأكيدا لموجب الاسلام وتقوية له واما الحلف الذي ابطله فهو فهو تحالف القبائل - 00:06:33
بان يقوم بان يقوم بعضها على مع بعض وينصره ويحاربه ويسالم من سالمه هذا لا يعقد في الاسلام وما كان منه قد وقع في الجاهلية فان الاسلام يؤكده ويشده اذا صار موجبه في الاسلام التناصر والتعاضد والتساعد على اعلاء كلمة الله وجهاد اعدائه وتأليف الكلمة وجمع الشمل - 00:06:52
ترى كلام القيم كلام جيد وعلى هذا فيكون يدور المعنى كله على انه لا معاهدة في الاسلام بل عقد الاسلام كاف بالتعاون والنصر بين المسلمين كافي عقد الاسلام معاهدات قبل مجلسها - 00:07:16
وقولوا لا وايما حلف كان في الجاهلية لم يجد الاسلام الا شدة يعني ما كان من الحياء في الجاهلية على الخير وصلة الرحم ونصرة المظلوم فالاسلام لا يجده الا قوة وتأكيدا وثباتا - 00:07:36
وكان منها مخالف للشرع قد ابطله الاسلام. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحوال قال سمعت انس بن رضي الله تعالى عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا - 00:07:51
فقيل له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا حلف بالاسلام فقال قول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين او ثلاثة نعم هذا الحديث صحيح اخرجه الشيخان - 00:08:21
البخاري ومسلم رحمه الله حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين يعني احا اخى في في دارنا يعني بالمدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حالة يعني اخى من المهاجرين - 00:08:45
والانصار في دارنا بالمدينة على الحق والنصرة والاخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس الا النصرة والنصيحة والرفادة ويوصى له قد ذهب اليه وقد ذهب الميراث وهو يقول احلف بالاسلام اي لا عهد - 00:09:03
على الاشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية هكذا ذكر القسم اللاني في صحيح البخاري يقول انس حالف مرتين او ثلاثا في المدينة في المدينة ابن القيم يبين ان ان - 00:09:19
رحمه الله ان عند انس كانه فهم اه انه من السائل ان النهي عن الحلف وتناول لما عقده النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه بان النبي حالف هذا مؤاخاة - 00:09:40
المؤاخاة بين المهاجرين والانصار النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة وتركوا ديارهم واموالهم ونسائهم قال ما معهم شيء اخى انه يصوم بين المهاجرين والانصار ربط كل واحد بواحد - 00:10:00
ربط مهاجرين باصحابه قال هذا اخوك ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبدالرحمن بن عوف الربيع قال هذا اخوك وكان الانصار رضي الله عنهم قال الله تعالى يؤثرون - 00:10:20
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة والله تعالى اثنى عليهم فكان المهاجري كان الانصاري فكان والبهاء على النصر اذا مات ورثه اخوه المهاجر والمهاجر اخاه الانصاري في اول الاسلام ثم نسخ - 00:10:42
لما وكان من ايثار الانصار انه يتنازل عن نصف ما له لاخيه ثم هاجر واذا كان له زوجتان قال انظر انظر ايتهما تعجبك تطلقها فتعتدي ثم تتزوجها عبدالرحمن بن عوف كذلك قال - 00:11:01
لاخيه العصبي قال له اخوه الاصهري يا اخي اعطيك ولي زوجتان انظر ايهما تعجبك او طلقها فتعتد فقال الله قال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك يدلون السوق - 00:11:21
السوق فجعله يبيع ويشتري حتى فربح ثم تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور سفرة طالما يبقى لا تزوجت امرأة من الانصار قال ما استغفر؟ قال وزر نواة من ذهب - 00:11:37
حتى صاروا من اغنياء الصحابة وكبار الصحابة واو ابو بكر رضي الله عنه وعثمان ابن عفان كل من اولياء الصحابة الصحابة وانفقوا اموالهم في سبل الخيرات وفي الجهاد في سبيل الله - 00:11:55
قتلين عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيس يوم جيش الاسرة في ثلاث مئة بعير تحتها بها وقتها حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل هذا اليوم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم - 00:12:14
هذه المؤاخاة بين المهدد والانصار كأن انس فهم ان ان ان السائل يريد هذا فقال قل المؤاخاة اخذه النبي صلى الله عليه وسلم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين اصلا في دارها في المدينة - 00:12:30
وابن القيم استظهر هذا رحمه الله يقول الظاهر والله اعلم طيب ان المراد من الحديث ان الله تعالى قد الف بين المسلمين بالاسلام وجعلهم باخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة. بمنزلة - 00:12:48
فقال قال ابن القيم وقد تبين ان الحفل الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والاخاء الذي عقده بين المهاجرين والانصار الحلف الذي لفاه في الجاهلية هذا شيء والمؤاخاة الذي عقد شيئا اخر - 00:13:02
قال ويشبه ان يكون انس فهم من السائل له ان النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرات فرد عليه انس بحلف النبي بين اصحابه في دارهم - 00:13:20
والمراد المؤاخاة حلف رسول الله وعلى هذا لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين الاول يكون الحلف الذي كان في الجاهلية والثاني المؤاخاة اما خاتم المهاجرين والانصار لا لا يشمل المؤاخاة - 00:13:35
ثم المؤاخاة توارثوا بها هو الامر ثم نسخ بارث ذوي الارحام بعضهم بعضا الاقارب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المرأة ترث من دية زوجها حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله - 00:13:56
او تعالى عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ورث امرأة اشيم الضبابي. ايش - 00:14:30
قال حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ورثت امرأت اشيم الضباب الضباب من دية زوجها فرجع عمر ها ايش؟ كتب الى رسوله. نعم - 00:14:55
كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورث او ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر فقال نعم - 00:15:20
قال احمد انتهى عندي هنا قال احمد بن صالح قال احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب - 00:15:40
نعم هذا الباب في في المرأة من ديس زوجها والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قالت هذه الحديث الحسن والصحيح كلم عندك الحديث قال اخرجه الترمذي نعم. قال اخرجه قال واخرجه الترمذي في الفرائض - 00:16:06
وابن ماجة النسخة الثانية؟ في كلام الارنوؤوط عفا الله عن اشكاله قال حديث صحيح وهو ورواية سعيد وهو ابن المسيب عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب محمولة على الاتصال - 00:16:28
وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما اسنده عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل سعيد سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال من؟ وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى - 00:16:46
فيما اسنده عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. سعيد عن عمر عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال ابو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في المراسيل - 00:17:04
سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز سفيان هو ابن عيينة. وقال ايش؟ وقال ابو حاتم في بما حكاه عنه ابنه في المراسيل. نعم. سعيد بن المسيب عن عمر مرسل - 00:17:22
يدخل في المسند على المجاز. هم. وسفيان هو ابن عيينة واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريقين عن الزهري به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في مسند الامام احمد. نعم - 00:17:39
ثم قال وقال الخطابي فيه من الفقه؟ لا. المقصود الحديث الصحي المؤلف شيء جزم ترجمة قال في المرأة ترث مندية زوجها وهو حديث صحيح لا بأس به و وعشية الضباب هذا - 00:18:00
من سبل ظباب قلعة بالكوفة كما هو صحابي ذكر ابن عباس في الصحابة رجع عمر رجع عمر الى قوله كان عمر رضي الله عنه اه لا يرى ان المرأة زوجها. ويقول الدية للعاقلة - 00:18:24
والعاقلة هم العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون هي ثاء الخطأ لانهم يحيطون بالميت بالشخص ويعقلون عنه الاب والجد والابناء والاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناؤهم هؤلاء هو العصبة وهم الذين - 00:18:45
وزعوا عليهم اه ماذا يؤدي الى قتل خطأ الخطأ ان تكون على العاقلة وتكون عليه العاقلة لانهم يراه هم الذين اه يحيطون بالميت باعوا بالشخص فكان عمر رضي الله عنه يرى ان الدية للعاقلة وان المرأة لا ترث من دية زوجها - 00:19:10
اخذا بالقياس لانها لا يستحق كانه احلم بالقياس قبل ان يبلغه الحديث لانها لان المثل لا يستحق اديها الا بعد قتله وبعد قصده يكون يكون المال ليس له فلما بلغه الحديث رجع رجع عن قوله - 00:19:42
رأى وورث المرأة مندية زوجها كما ذكر ضحاك ابو سفيان وقال انه كان بشجاعته يعد بمئة فارس كان يقوم على رأس النبي بالسيف ولاه النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من قومه - 00:20:09
قال في شرح السنة في دليل على ان الدية تجب للمقصود اولا ثم تنتقل منه الى ورثته كسائر املاكه وهذا هو قول اكثر اهل العلم انها الندية تكون من جملة - 00:20:36
اه مال الميت مثال في الدراهم وغيرها من دية زوجها يقولها ضحاك كتب اليه رسول الله ان ورث امرأة يعني اعطي الميراث امرأة اشياء وكان قتل قد قتل خطأ وروي روي عن علي وجماعة انه كان لا يورث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا - 00:20:56
ولكن جماهير العلماء على انه على انه ترث وهذا هو المعتمد ومن خالفنا عنه لم تبلغه السنة وعمر رضي الله عنه في الاول ما بلغه نظرت ثم لما بلغته رجع رجع عمر رجع الى الحديث - 00:21:25
كما بين ذلك لما قال الخطابي عندما كان عمر يذهب في الاول الى ظاهر القياس وذلك ان المقتول لا تجب ديته الا بعد موته واذا مات بطل ملكه فعل هذا - 00:21:45
لا ترث المرأة فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار الى السنة وهو قولها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي استعمله على الاعراب يعني استعمله الظحاك ابن سفيان جعله عاملا عليهم - 00:22:04
جعله عاملا عليهم فعمر رضي الله عنه كان يذهب الى ان المقتول لا تجب الدية الا بعد موته واذا مات بطل ملكه فلا ترث واما الجماهير يرون انها الورثة ان - 00:22:22
الدية من جبل اعتماده حقها هو من جملة عالية فترث المرأة الزوجة وغيرها. يعني تضاف الى تركته فتورث عنه الدية معايا مضافة الى الى ماله ولهذا جمع اعجاز المؤلف رحمه الله على في - 00:22:43
صحة الحديث عنده وهو قول الجماهير ان المرأة ثالثة. الباب في المرأة ترث من دية زوجها واحيانا يكون المؤلف اذا لم يجزم بالترجمة اذا كان في اشكال او في خلاف قوي - 00:23:03
ما باب في في دية المقتول مثلا هل ترثه زوجته او لا ترثه؟ يقول هكذا لكنه جزر في الحكم قال باب في البارة ترث من بيت زوجها لوضع هذا في الحديث - 00:23:22
وهذا هو المعتمد وعليه العمل وهو ما دل عليه الحديث ويقول جماهير المرأة ترث من دية زوجها وكذلك غيرها عرفة لان الدية تضاف الى مال الميت وثورة عنه تله الزوجة وغيرها. نعم - 00:23:38
من باب اولى ولان وكأن عمر رضي الله عنه يعني ذهب الى الزوجة لان الزوجة هذي اذا ورث بالزوجية بخلاف الاخوة هو والابناء وغيرهم منهم يلهون بالقرابة والحكم واحد لأنه واقعة - 00:23:59
لانها عمر رضي الله عنه في الواقعة هذي صارت الزوجة الزوجة هي اللي حصل فيها اشكال عندهم ولعلها هي التي رجعت في هذا والله اعلم محتمل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم - 00:24:31
اول كتاب الخراج والفيء والامارة. بركة سم الله اليك العاق الزوجة تكون من العاقلة؟ لا الزوجة العاقلة والاقارب العاقلة ما يكون الا ذكور جميعا يكون ايه؟ عصبة وكل عصبة كلهم - 00:25:00
الزوجة ولا ولا ولا الخال ولا الخالة ولا العمة ولا العمة ولا البنات ولا ابنائهن ولا ذكور العصبة الاباء والاجداد والابناء والاخوة والاعمام نعم - 00:25:21
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صلي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي ووالديه يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الحلف - 00:00:01
حدثنا عثمان بن ابي شيبة ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بش وابن نمير وابو اسامة عن زكريا عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه عن جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:00:31
وسلم. اللهم صلي. لا حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:52
المؤلف رحمه الله باب في الحلف يعني ما حكمه؟ ما حكمه شرعا والحلف هو المعاهدة والمراد بها كانوا يفعلونه في الجاهلية من من المعاهدات على القتال والغارات وغيرها والمعنى مع الحديث لا حلف بالاسلام يعني - 00:01:12
يعني لا معاهدة في الاسلام بالعقد الاسلام كافي بالتعاون والنصرة بين المسلمين وقوله لا ايما حزن كان في الجاهلية لم ينزل الاسلام الا شدة يعني ما كان من الاحلاف في الجاهلية على الخير كصلة الرحم ونصرة المظلوم - 00:01:35
الاسلام لا يزيده الا تأكيدا وقوة وثباتا هذا هو معنى الحديث اللي يدور عليه كلام الشراح لا حيث الإسلامية لا معاهدة في الإسلام انتهت المعاهدة كانوا يتعاهدون بينهم معاهدة على القتال - 00:01:56
الاسلام كافي عقد الاسلام كافي كاف في التعاون والنصرة بين المسلمين وايها حلف بالجاهلية يعني ما كان من الاحلاف في الجاهلية على على الخير وعلى صلة الرحم فالاسلام يثبته الاسلام لا يجده الا تأكيدا وقوة وثباتا - 00:02:10
كلام له دور على هذا وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في بتهذيب السلل قال الشاعر رحمه الله المراد المراد به هنا بالمعاهدة ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد - 00:02:27
وايما حلف ما زائدة؟ يعني واي حلف كان في الجاهلية المراد من المعاهدة على على الخير لصلة الرحم ونصلة المظلوم فالاسلام لا يجده الا شدة تأكيدا وحفظا قال كأكل في سرب في شرق المشارق - 00:02:52
وقال القاضي اي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فان المذكور في الحديث والموازنة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ - 00:03:10
باية المواريث قال قلت اما ما يتعلق بالاث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء واما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ - 00:03:29
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وايما حزن كان في الجاهلية لم يجده الاسلام الا شدة واما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف للاسلام فالمراد به حلف التوارث - 00:03:47
والحلف على ما منع الشرع منه قال نقل هذا عن النووي قال هكذا في صحيح مسلم قاله النووي رحمه الله قال في النهاية يعني ابن اثير اصل الحلفة المعاهدة المعاقدة والمعاهدة على التعاضد - 00:04:00
والتساعد والانفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام. لقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الارحام كحزب طيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم - 00:04:17
وايما حلف كان في الجاهلية لم يزل في الاسلام الا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديث عنه وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الاسلام والممنوع منه ما خالف حكم الاسلام - 00:04:39
وقيل مخالفة كانت قبل الفتح قول لا حلف بالاسلام قاله في زمن الفتح وقال ابن كثير رحمه الله بعد ايراد حديث جبير المطعم هذا ارادة حديث ابي متعب وهذا نص في الرد على من ذهب الى التوارث بالحلف - 00:04:58
اليوم كما هو من هو ابي حنيفة واصحابه ورواية عن احمد ابن حنبل والصحيح قول جمهور ومالك والشافعي واحمد في المشهور ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والاقربون - 00:05:14
اي ورثة من قراباته من ابويه واقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس ابن القيم رحمه الله اكل في تهذيب السنن اشار الى اه هذا المعنى ابن القيم رحمه الله الظاهر والله اعلم ان المراد بالحديث ان الله تعالى قد الف بين مسلمين بالاسلام - 00:05:28
وجعلهم به اخوة متناصرين متعاظين متعاطفين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد فقد اغناهم بالاسلام عن الحلف بل الذي توجبه اخوة الاسلام لبعضهم على بعض اعظم مما يقتضيه الحلف فالحلف ان اقتضى شيئا يخالف الاسلام فهو باطل - 00:05:51
وان يقفها ما يقتضيه الاسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه واذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الاسلام بمقتضاه لم يجده الا شدة وتأكيدا واما قوله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف حلفا في الجاهلية ما احب ما احب ان لي به حمرا نعم لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت - 00:06:11
هذا والله اعلم هو حلف مطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه. فهذا اذا وقع في الاسلام كان تأكيدا لموجب الاسلام وتقوية له واما الحلف الذي ابطله فهو فهو تحالف القبائل - 00:06:33
بان يقوم بان يقوم بعضها على مع بعض وينصره ويحاربه ويسالم من سالمه هذا لا يعقد في الاسلام وما كان منه قد وقع في الجاهلية فان الاسلام يؤكده ويشده اذا صار موجبه في الاسلام التناصر والتعاضد والتساعد على اعلاء كلمة الله وجهاد اعدائه وتأليف الكلمة وجمع الشمل - 00:06:52
ترى كلام القيم كلام جيد وعلى هذا فيكون يدور المعنى كله على انه لا معاهدة في الاسلام بل عقد الاسلام كاف بالتعاون والنصر بين المسلمين كافي عقد الاسلام معاهدات قبل مجلسها - 00:07:16
وقولوا لا وايما حلف كان في الجاهلية لم يجد الاسلام الا شدة يعني ما كان من الحياء في الجاهلية على الخير وصلة الرحم ونصرة المظلوم فالاسلام لا يجده الا قوة وتأكيدا وثباتا - 00:07:36
وكان منها مخالف للشرع قد ابطله الاسلام. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحوال قال سمعت انس بن رضي الله تعالى عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا - 00:07:51
فقيل له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا حلف بالاسلام فقال قول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين او ثلاثة نعم هذا الحديث صحيح اخرجه الشيخان - 00:08:21
البخاري ومسلم رحمه الله حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين يعني احا اخى في في دارنا يعني بالمدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حالة يعني اخى من المهاجرين - 00:08:45
والانصار في دارنا بالمدينة على الحق والنصرة والاخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس الا النصرة والنصيحة والرفادة ويوصى له قد ذهب اليه وقد ذهب الميراث وهو يقول احلف بالاسلام اي لا عهد - 00:09:03
على الاشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية هكذا ذكر القسم اللاني في صحيح البخاري يقول انس حالف مرتين او ثلاثا في المدينة في المدينة ابن القيم يبين ان ان - 00:09:19
رحمه الله ان عند انس كانه فهم اه انه من السائل ان النهي عن الحلف وتناول لما عقده النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه بان النبي حالف هذا مؤاخاة - 00:09:40
المؤاخاة بين المهاجرين والانصار النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة الى المدينة وتركوا ديارهم واموالهم ونسائهم قال ما معهم شيء اخى انه يصوم بين المهاجرين والانصار ربط كل واحد بواحد - 00:10:00
ربط مهاجرين باصحابه قال هذا اخوك ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبدالرحمن بن عوف الربيع قال هذا اخوك وكان الانصار رضي الله عنهم قال الله تعالى يؤثرون - 00:10:20
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة والله تعالى اثنى عليهم فكان المهاجري كان الانصاري فكان والبهاء على النصر اذا مات ورثه اخوه المهاجر والمهاجر اخاه الانصاري في اول الاسلام ثم نسخ - 00:10:42
لما وكان من ايثار الانصار انه يتنازل عن نصف ما له لاخيه ثم هاجر واذا كان له زوجتان قال انظر انظر ايتهما تعجبك تطلقها فتعتدي ثم تتزوجها عبدالرحمن بن عوف كذلك قال - 00:11:01
لاخيه العصبي قال له اخوه الاصهري يا اخي اعطيك ولي زوجتان انظر ايهما تعجبك او طلقها فتعتد فقال الله قال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك يدلون السوق - 00:11:21
السوق فجعله يبيع ويشتري حتى فربح ثم تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور سفرة طالما يبقى لا تزوجت امرأة من الانصار قال ما استغفر؟ قال وزر نواة من ذهب - 00:11:37
حتى صاروا من اغنياء الصحابة وكبار الصحابة واو ابو بكر رضي الله عنه وعثمان ابن عفان كل من اولياء الصحابة الصحابة وانفقوا اموالهم في سبل الخيرات وفي الجهاد في سبيل الله - 00:11:55
قتلين عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيس يوم جيش الاسرة في ثلاث مئة بعير تحتها بها وقتها حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل هذا اليوم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم - 00:12:14
هذه المؤاخاة بين المهدد والانصار كأن انس فهم ان ان ان السائل يريد هذا فقال قل المؤاخاة اخذه النبي صلى الله عليه وسلم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين اصلا في دارها في المدينة - 00:12:30
وابن القيم استظهر هذا رحمه الله يقول الظاهر والله اعلم طيب ان المراد من الحديث ان الله تعالى قد الف بين المسلمين بالاسلام وجعلهم باخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة. بمنزلة - 00:12:48
فقال قال ابن القيم وقد تبين ان الحفل الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والاخاء الذي عقده بين المهاجرين والانصار الحلف الذي لفاه في الجاهلية هذا شيء والمؤاخاة الذي عقد شيئا اخر - 00:13:02
قال ويشبه ان يكون انس فهم من السائل له ان النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرات فرد عليه انس بحلف النبي بين اصحابه في دارهم - 00:13:20
والمراد المؤاخاة حلف رسول الله وعلى هذا لا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين الحديثين الاول يكون الحلف الذي كان في الجاهلية والثاني المؤاخاة اما خاتم المهاجرين والانصار لا لا يشمل المؤاخاة - 00:13:35
ثم المؤاخاة توارثوا بها هو الامر ثم نسخ بارث ذوي الارحام بعضهم بعضا الاقارب نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المرأة ترث من دية زوجها حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله - 00:13:56
او تعالى عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ورث امرأة اشيم الضبابي. ايش - 00:14:30
قال حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ورثت امرأت اشيم الضباب الضباب من دية زوجها فرجع عمر ها ايش؟ كتب الى رسوله. نعم - 00:14:55
كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ورث او ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر فقال نعم - 00:15:20
قال احمد انتهى عندي هنا قال احمد بن صالح قال احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب - 00:15:40
نعم هذا الباب في في المرأة من ديس زوجها والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قالت هذه الحديث الحسن والصحيح كلم عندك الحديث قال اخرجه الترمذي نعم. قال اخرجه قال واخرجه الترمذي في الفرائض - 00:16:06
وابن ماجة النسخة الثانية؟ في كلام الارنوؤوط عفا الله عن اشكاله قال حديث صحيح وهو ورواية سعيد وهو ابن المسيب عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب محمولة على الاتصال - 00:16:28
وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما اسنده عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل سعيد سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال من؟ وقال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى - 00:16:46
فيما اسنده عنه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. سعيد عن عمر عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال ابو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في المراسيل - 00:17:04
سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز سفيان هو ابن عيينة. وقال ايش؟ وقال ابو حاتم في بما حكاه عنه ابنه في المراسيل. نعم. سعيد بن المسيب عن عمر مرسل - 00:17:22
يدخل في المسند على المجاز. هم. وسفيان هو ابن عيينة واخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريقين عن الزهري به وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في مسند الامام احمد. نعم - 00:17:39
ثم قال وقال الخطابي فيه من الفقه؟ لا. المقصود الحديث الصحي المؤلف شيء جزم ترجمة قال في المرأة ترث مندية زوجها وهو حديث صحيح لا بأس به و وعشية الضباب هذا - 00:18:00
من سبل ظباب قلعة بالكوفة كما هو صحابي ذكر ابن عباس في الصحابة رجع عمر رجع عمر الى قوله كان عمر رضي الله عنه اه لا يرى ان المرأة زوجها. ويقول الدية للعاقلة - 00:18:24
والعاقلة هم العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون هي ثاء الخطأ لانهم يحيطون بالميت بالشخص ويعقلون عنه الاب والجد والابناء والاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناؤهم هؤلاء هو العصبة وهم الذين - 00:18:45
وزعوا عليهم اه ماذا يؤدي الى قتل خطأ الخطأ ان تكون على العاقلة وتكون عليه العاقلة لانهم يراه هم الذين اه يحيطون بالميت باعوا بالشخص فكان عمر رضي الله عنه يرى ان الدية للعاقلة وان المرأة لا ترث من دية زوجها - 00:19:10
اخذا بالقياس لانها لا يستحق كانه احلم بالقياس قبل ان يبلغه الحديث لانها لان المثل لا يستحق اديها الا بعد قتله وبعد قصده يكون يكون المال ليس له فلما بلغه الحديث رجع رجع عن قوله - 00:19:42
رأى وورث المرأة مندية زوجها كما ذكر ضحاك ابو سفيان وقال انه كان بشجاعته يعد بمئة فارس كان يقوم على رأس النبي بالسيف ولاه النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من قومه - 00:20:09
قال في شرح السنة في دليل على ان الدية تجب للمقصود اولا ثم تنتقل منه الى ورثته كسائر املاكه وهذا هو قول اكثر اهل العلم انها الندية تكون من جملة - 00:20:36
اه مال الميت مثال في الدراهم وغيرها من دية زوجها يقولها ضحاك كتب اليه رسول الله ان ورث امرأة يعني اعطي الميراث امرأة اشياء وكان قتل قد قتل خطأ وروي روي عن علي وجماعة انه كان لا يورث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا - 00:20:56
ولكن جماهير العلماء على انه على انه ترث وهذا هو المعتمد ومن خالفنا عنه لم تبلغه السنة وعمر رضي الله عنه في الاول ما بلغه نظرت ثم لما بلغته رجع رجع عمر رجع الى الحديث - 00:21:25
كما بين ذلك لما قال الخطابي عندما كان عمر يذهب في الاول الى ظاهر القياس وذلك ان المقتول لا تجب ديته الا بعد موته واذا مات بطل ملكه فعل هذا - 00:21:45
لا ترث المرأة فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار الى السنة وهو قولها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي استعمله على الاعراب يعني استعمله الظحاك ابن سفيان جعله عاملا عليهم - 00:22:04
جعله عاملا عليهم فعمر رضي الله عنه كان يذهب الى ان المقتول لا تجب الدية الا بعد موته واذا مات بطل ملكه فلا ترث واما الجماهير يرون انها الورثة ان - 00:22:22
الدية من جبل اعتماده حقها هو من جملة عالية فترث المرأة الزوجة وغيرها. يعني تضاف الى تركته فتورث عنه الدية معايا مضافة الى الى ماله ولهذا جمع اعجاز المؤلف رحمه الله على في - 00:22:43
صحة الحديث عنده وهو قول الجماهير ان المرأة ثالثة. الباب في المرأة ترث من دية زوجها واحيانا يكون المؤلف اذا لم يجزم بالترجمة اذا كان في اشكال او في خلاف قوي - 00:23:03
ما باب في في دية المقتول مثلا هل ترثه زوجته او لا ترثه؟ يقول هكذا لكنه جزر في الحكم قال باب في البارة ترث من بيت زوجها لوضع هذا في الحديث - 00:23:22
وهذا هو المعتمد وعليه العمل وهو ما دل عليه الحديث ويقول جماهير المرأة ترث من دية زوجها وكذلك غيرها عرفة لان الدية تضاف الى مال الميت وثورة عنه تله الزوجة وغيرها. نعم - 00:23:38
من باب اولى ولان وكأن عمر رضي الله عنه يعني ذهب الى الزوجة لان الزوجة هذي اذا ورث بالزوجية بخلاف الاخوة هو والابناء وغيرهم منهم يلهون بالقرابة والحكم واحد لأنه واقعة - 00:23:59
لانها عمر رضي الله عنه في الواقعة هذي صارت الزوجة الزوجة هي اللي حصل فيها اشكال عندهم ولعلها هي التي رجعت في هذا والله اعلم محتمل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم - 00:24:31
اول كتاب الخراج والفيء والامارة. بركة سم الله اليك العاق الزوجة تكون من العاقلة؟ لا الزوجة العاقلة والاقارب العاقلة ما يكون الا ذكور جميعا يكون ايه؟ عصبة وكل عصبة كلهم - 00:25:00
الزوجة ولا ولا ولا الخال ولا الخالة ولا العمة ولا العمة ولا البنات ولا ابنائهن ولا ذكور العصبة الاباء والاجداد والابناء والاخوة والاعمام نعم - 00:25:21