نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

­ شخص يعمل وعليه ديون، ويستلم من الضمان الاجتماعي، فما الحكم أخذه من الضمان الاجتماعي؟ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يوجد شخص يعمل على بند العمال وعليه ديون وهو يستلم من الضمان الاجتماعي. فما الحكم باخذ المال من الضمان الاجتماعي مع العلم انه لم يخبرهم بذلك جزاكم الله خيرا. اذا كان محتاجا وليس عنده كفاية مؤنته ومؤونة من يلزمه - 00:00:00ضَ

فانه مستحق للظمان الاجتماعي ومستحق للزكاة لان الظمان الاجتماعي انما جعل لحاجة المحتاجين وسد عوز المعوزين ولاة الامور وفقهم الله انما جعلوا هذا الباب للمحتاجين. فاذا كان محتاجا ودخله لا يكفيه لمؤونته ومؤونة من ينفق - 00:00:20ضَ

وعليهم فان له الاخذ من الظمان الاجتماعي وله الاخذ من الزكاة ولا يمنع ذلك انه يشتغل على على بند العمال لان هذا هذه الوظيفة لا تكفي - 00:00:40ضَ