فتــاوى التمـــويـل العقـــاري (في الشـرق)
شراء شقة وفق نظام التمويل العقارى من بنك فيصل اشتراط الوعد الملزم/السبت(19-2-2022م)فتاوى علي الهواء
التفريغ
اخر سؤال نختم به بخصوص شراء شقة وفق مبادرة التمويل العقاري من بنك فيصل البنت بيشتري الشقة ويعيد بيعها لي. معروف بيع المراوحات الجهة المصرفية تشتري السلعة وتدفع تمنها للبائع وتعيد بيعها بالتقسيط مرابحة للوعد بالشراء للامر بالشراء - 00:00:01ضَ
لكن البنك يطلب مني توقيعي على العقود والشيكات عشان ما ارجعش في كلامي نقول انا انا هاخد والبنك يروح يشتري وبعد ما يتورط ويشتري اقول له انا بطلت فعشان يضمن ان جدية التعاقد - 00:00:34ضَ
يطلب مني توقيعي على العقول والشيكات قبل توقيع البائع الاصلي بايام ليتمكن من اصدار الشيك الخاص للبائع بمجرد تنازله اول بديل اخر عمل عقد بيع ابتدائي بين بنك فيصل والمالك الاصلي من نسخة واحدة بيد البائع - 00:00:54ضَ
اني من توقيع عقدي بعد هذا العام. ولد الدنيا كده فيها حاجة غلط ولا ماشي صح؟ احنا بنقول له معنى هذا الكلام ان البنك يأخذ بنظرية الوعد الملزم عند المالكية. ايش قصة الوعد الملزم - 00:01:15ضَ
الاصل في الوعي انه ملزم في باب الديانة في باب مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. لكن ليس ملزم في باب الحقوق التي يقضى بها. قالوا الدليل على هذا ان الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء - 00:01:34ضَ
لو داء لو تاجر افلس. وقضى القاضي بتفليسه. وان التجار يقتسموا الاموال الموجودة عنده بنسب ديونهم. هل ممكن يقف مسلا ممثل مشكاة او ممثل مسجد الفاروق مع الدائنين وفي زحامهم لكي يطالب ببلدج كان اللي ايه - 00:02:03ضَ
عاملوا احد الناس للجامع. بيقول والله انا بامثل الجامع. انا لي دين عند فلان. ايه الدين ده؟ والله عمل لي بليدج يدفع للجامع عشرة ايام النار وما دفعش. فقبل ما توزعه بين الناس اعملوا لي ايه؟ سهم معكم - 00:02:33ضَ
القاضي يقول له لأ لان هذا ليس ديدا ملزما حقيقيا. الوعد لا يقضى به امام المحاكم انما في باب الوفاء مكارم الاخلاق محاسن العادات الجدعنة النبل دي السكة اللي بنتكلم فيها. انما تقف امام القاضي عشان تزاحم دائنين - 00:02:51ضَ
لهم اموال نتيجة معاوضات لأ ما ينفعش. القاضي يرفض هذا الكلام ولا يقبل به. لكن المالكية عندهم نزرية اسمها الوعد المجزم قالوا ايه ؟ قالوا اذا ادخله بالوعد في ورطة - 00:03:20ضَ
فانه يقضى عليه به قال له تزوج واعطيك شقة في عقد عقد الزواج فين الشقة؟ قال له والله انا اسف. انا رجعت في كلامي. فادخل فله بالوعد في ورطة. تزوج وهيقعد تحت الكوبري - 00:03:37ضَ
او في جلتر في هذه الحالة يجوز ان يذهب الى المحكمة عند المالكية ويقول لهم لقد ادخلني بالوعد في ورطة. فيقضى عليه بوعده الفقه المصرفي اخذ بهذه النزرية بما ان الواعد بالشراء - 00:04:00ضَ
ورط البنك وخلاه اشترى سيارة او او اسس لعيادة وبعض السلع ما بتكونش نمضية. ما بتكونش نمطية. بتكون على حالة معينة ما ينفعش ازا سابها تتباع تاني برة بثمن المثل او او بسعر معقول - 00:04:21ضَ
فاخذ بهذا فقال يمكن نأخز بالوعد الملزم. لكن ما ناخدش بالمواعدة الملزمة. ايه الفرق بينهم قال لك المواعدة الملزمة عقد واذا عملناها قبل البنك ما يشتري السلع يبقى البنك باع ما لا يملك - 00:04:44ضَ
فعشان نتجنب ان البنك يبيع ما لا يملك عملناه فقط من جانب واحد يبقى احد الطرفين يكون ملتزما والاخر يكون بالخيار. يعني فرارا من محذور ان يبيع البنك ما لا يملك. الكلام ده موجود - 00:05:03ضَ
في قرار المجمع الفقهي الاسلامي الدولي نقرا القرار يعني قرار شيك مرتب حلو كده نقرأه ونختم به ان شاء الله بيع المرابحة للامر بالشراء اذا وقع على سلعة. بعد دخولها في ملك المأمور اللي هو المصرف هنا - 00:05:24ضَ
وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور اللي هو البنك مسئولية التلف قبل التسليم فاهمين معنى دية؟ التلف قبل التسليم. انا اشتهيت من البنك سيارة وقبل ما استلمها السيارة طلعت خربانة - 00:05:45ضَ
البنك مسئول ان البنت بائع مش مقرض. صح وتابعت الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. بعد ما استلمت شفنا عيب خفي في السلعة. ارجعها للبنك برضه عشان ان هو بائع وليس بمقرض - 00:06:07ضَ
وتوفى شروط البيع وانتفت موانعه نعم ثانيا الوعد وهو الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد. يا من هنا يا من هنا يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر - 00:06:29ضَ
وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد. يعني ادخله بالوعد في ورطة كما قلنا ويتحدد اثر الالزام في هذه الحالة اما بتنفيذ الوعد او بالتعويض عن الضرر الواقع. فعلا بسبب عدم - 00:06:46ضَ
الوفاء بالوعد بلا عذر. نعم. ثالثا المواعدة هي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او احدهما. ما ينفعش موعدة ملزمة. نتواعد مواعدة اختيارية او ملزمة من جانب واحد - 00:07:08ضَ
فقط فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لان المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسها حيث يصطاد عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع. حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:07:28ضَ
بيع الانسان ما ليس عنده يا حكيم لا تبع ما ليس عندك - 00:07:50ضَ