بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم امين فوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ صح والا بطلا - 00:00:24ضَ

في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى تعريف الصحيح تعرف الصحيح بانه ما اشتمل على الشروط وظاهر صنيع الناظم رحمه الله تعالى انه جعل الصحيح والباطل من الاحكام التكليفية - 00:00:56ضَ

بانه قال في بداية كلامه والحكم ان عوقب تارك وجوه او فاعل فهو حرام يجتنب تعرف الواجب والحرام والمندوب والمكروب والمباح وعرف الصحيح والباطل وظاهر صنيعه هذا انه عندما عرف الصحيح والباطل - 00:01:21ضَ

مع الاحكام التكليفية انه يجعل الجميع من الاحكام التكليفية وهذا ما فعله بعض الاصوليين الا ان الذي عليه اكثر الاصوليين ان الصحيح والباطل من الاحكام الوضعية وعلى كل حال فالناظم رحمه الله تعالى عرف الصحيح بانه ما اشتمل على الشروط المعتبرة فيه - 00:01:49ضَ

والمراد بالشروط هنا ما لا بد منه ليشمل الاركان ايضا اليس مراد الناظم رحمه الله تعالى بالشروط ما يذكره الفقهاء بان الشرط ما كان خارجا عن الماهية فالفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الشروط والاركان بان بان الشرط - 00:02:14ضَ

ما كان خارجا عن ماهية الشيء واما الركن فما هو جزء منها فمراد الناظم رحمه الله تعالى بالشروط هنا ما لا بد منه سواء كان اه خارجا عن الماهية او كان - 00:02:43ضَ

جزءا من المائية فقال رحمه الله تعالى وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ صح والا بطلا اي ان الصحيح ما اشتمل على الشروط اذا نقول الصحيح ما اشتمل على الشروط او نقول الصحيح ما يعتد به شرعا سواء آآ في العبادات او في المعاملات - 00:03:03ضَ

فالعبادة مثلا توصف بكونها صحيحة اي معتد بها اذا استوفت شروطها وانتفت مبطلاتها فالصلاة توصف بالصحة اذا استوفت اذا استوفت شروطها وانتفت موانعها والمعاملة كالبيع توصف بكونها صحيحة اذا استوفت شروطها وانتفت موانعها - 00:03:36ضَ

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والا بطل اي ان عكس صحيح الباطن. فاذا كان الصحيح هو مستوفى شروطه فان الباطل ما تخلف شرط من شروط او نقول ان الباطل ما لا يعتد به شرعا. سواء في العبادات او في المعاملات. لا - 00:04:06ضَ

به شرعا لانتفاء شرط من شروطه او وجود مانع من الموانع فمن صلى مثلا بغير طهارة او صلى الى غير القبلة فصلاته باطلة انتفاء شرط من شروط الصلاح ومن تكلم في صلاته عامدا - 00:04:37ضَ

فان صلاته باطلة لوجود مانع من موانع صحة الصلاة ومن اكل او شرب عامدا في صيامه بطل صيامه لوجود مفسد او مبطل من مبطلات الصيام ومن باع ما لا يملك - 00:05:01ضَ

فان بيعه باطل لان من شروط البيع ان يكون مالكا للسلعة او الثمن مالك للمعقود عليه قوله عليه ولاية ومن تزوج بامرأة معتدة فنكاحه باطل لان من شروط عقد النكاح ان تكون المرأة - 00:05:26ضَ

المنكوحة قاضية عن نكاح او عدة واذا كانت العبادة صحيحة ترتبت اثارها وهي براءة الذمة وسقوط الطلب. واذا كان العبد صحيحا ترتبت اثاره ايضا. فمثلا في عقد اذا كان صحيحا - 00:05:49ضَ

فإن ملكية المبيع تنتقل الى المشتري وملكية الثمن تنتقل الى البائع وظاهر صنيع الناظم رحمه الله تعالى في قوله وان يكن على الشروط اشتمل فنافذ والا بطلة فنافذ صحة والا بطلة - 00:06:18ضَ

ظاهر صنيع الناظم رحمه الله ان الباطل يقابل الصحيح وان القسمة بينهما اما صحيح واما باطل ولا يوجد اسم ثالث وبالتالي فالفاسد بارك الله فيكم يكون مرادفا للباطل وليس قسيما له - 00:06:41ضَ

وهذا ما جرى عليه فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى في معظم الابواب الفقهية انهم لم يفرقوا بين الباطل والفاسد في معظم الابواب الفقهية لكنهم فرقوا بينهما في بعض الابواب ففرقوا بينهما على سبيل المثال في الحج - 00:07:05ضَ

فقالوا ان الحج قد يكون باطلا وقد يكون فاسدا وتختلف الاحكام. فالحج يبطل بالردة عن الاسلام واذا بطل الحج فانه لا يجب المضي في باطله ويفسد الحج بالجماع قبل التحلل الاول - 00:07:32ضَ

لان للحج تحللين كما تعلمون فيفسد الحج بالجماع قبل التحلل الاول ويجب المضي في فاسده اذا نلاحظ هنا بارك الله فيكم ان الفقهاء فرقوا بين الفاسد والباطل في الحج كما فرقوا بينهما في الخلع - 00:08:00ضَ

والخلع معناه فرقة او طلاق بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج طلاق او فرقة بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج فاذا تم الخلع بعوض مقصود فهذا هو العنصرية تترتب اثاره وهي اصول البينونة - 00:08:30ضَ

بين الزوجين لكن اذا كان العوض فاسدا مقصودا كيف يكون فاسدا مقصودا مثاله ان يكون ميتة او خمرا او مجهولا فحينئذ العوض فاسد لكنه مقصود فان الميتة تقصد لاطعام آآ الجوارح مثلا كالسباع - 00:09:04ضَ

وتقصد عند الاضطرار بالمضطر والخمر ايضا تحصد للخلية فاذا كان العوض فاسدا مقصودا فان الخلع يصح لكنه يصح بمهر مثله ومعنى كونه يصح اي ان اثاره تترتب تحصر البينونة لكن بمهر مثله - 00:09:41ضَ

اذا هذا خلع فاسد و اذا كان الخلع على ما لا يقصد مثل اه الدم فان هذا الخلع باطل لا تترتب اثاره بمعنى لا تحصل البينونة وانما يقع الطلاق رجعيا - 00:10:09ضَ

اذا عندنا خلع صحيح وعندنا خلع فاسد وعندنا خلع باطل الفاسد تترتب اثاره عليه اي تحصل به البينونة لكن بمهر المثل. وهو الذي اشار اليه صاحب الزبد. رحمه الله تعالى بقوله اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يوجب مهرا مثلي - 00:10:32ضَ

واما اذا كان العوض غير مقصود فان هذا خلع باطل اي لا تترتب عليه اثار وفرق فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل في ابواب اخرى. لكن نكتفي بهذا - 00:10:59ضَ

ومن المناسب ان نذكر في هذا المقام انه ينسب كثيرا الى فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى انهم يفرقون بين الفاسد والباطل واطلاق هذه النسبة الى الحنفية غير دقيقة فان العلامة بن نجيم وهو من كبار فقهاء الحنفية - 00:11:18ضَ

في القرن العاشر رحمه الله ذكر في كتابه الاشباه والنظائر ان الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل اه في المعاملة في البيوع دون العبادات ودون الانكحة التفريق عند الحنفية بين الفاسد والباطن - 00:11:43ضَ

انما هو في البيوت ثم عرف الناظم رحمه الله تعالى العلم اه لكن قبل ان نذكر تعريف العلم من المناسب ان نذكر تعريف تاج الدين السكي رحمه الله تعالى للصحة - 00:12:06ضَ

فقال رحمه الله تعالى في جمع الجوامع الصحة موافقة ذي ذي الوجهين الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع والمقصود بقوله اه ذي الوجهين الوجه الاول موافقة الشرع والوجه الثاني مخالفة الشرع - 00:12:30ضَ

مثلا الصلاة الصلاة توصف احيانا بانها توافق الشرع فتكون صحيحة وبانها لا توافق الشرع فتكون باطلة اذا متى تكون الصلاة صحيحة ما معنى الصحة؟ موافقة اه نقول الصحة موافقة ذي الوجهين. ما معنى ذي الوجهين؟ اي له - 00:12:53ضَ

حالتان حالة يوافق الشرع وحالة يخالف الشرع. حالة يوصف بكونه موافقا للشرع حالة يوصف بكونه مخالفا للشرع موافقة ذي الوجهين الشام فالصلاة توصف احيانا بكونها توافق الشرع وتوصف احيانا اخرى بكونها تخالف الشرع. كذلك النكاح - 00:13:19ضَ

اذا كان استوفى شروطه واركانه يوصف بانه يوافق الشرع وان اختل شرط من الشروط او ركن من اركان يصب بانه مخالف للشرع كذلك البيع قد يكون موافقا للشرع وقد يكون مخالفا للشرع. اذا ما وافق الشرع وكان له - 00:13:42ضَ

وجهان هذا يسمى صحيحا هذا تعريف التاج السبكي رحمه الله تعالى الصحة في جمع الجوامع وقوله موافقة ذي الوجهين شرعا تفهم منه ان ما له وجه واحد فقط اما ان يكون موافقا للشرع دائما - 00:14:08ضَ

او مخالفا للشرع دائما فهذا لا يوصف بصحة ولا بطلان فمعرفة الله عز وجل موافقة للشرع دائما لا لا توصف بكونها معرفة صحيحة والكفر بالله عز وجل مخالف للشرع دائما. لا يوصف الكره بانه هنالك كفر صحيح. وهنالك كفر باطل. لا. لا يوصف - 00:14:37ضَ

وان هنالك معرفة بالله صحيحة ومعرفة بالله باطلة. لا فالشيء الذي يوصف بالصحة هو ما كان يقبل الضد اما معرفة الله عز وجل لا تقبل الضد والكفر بالله عز وجل باطل لا يقبل الضد اي لا يقبل الوصف بالصحة - 00:15:03ضَ

وعلى كل حال نقتصر فقط على تعريف الناظم رحمه الله وانما ذكرت ذلك لمزيد آآ الايضاح ثم قال الناظم رحمه الله تعالى معرفا العلم تصور المعلوم فيما هو به علم والا فهو جهل فانتبه - 00:15:25ضَ

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت تعريف العلم فقال ان العلم تصور معلوم فيما هو به اي في حالته التي هو عليها في الواقع وقوله تصور معلوم اي الذي من شأنه ان يعلم - 00:15:51ضَ

وهذا قيد اخرج عدم التصور بالكلية اي عدم الادراك اصلا وهو ما يسمى بالجهل البسيط وقوله على ما هو به اي في الواقع وهذا قيد ثان اراد به الناظم ان يخرج تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع - 00:16:14ضَ

فتصور الشيء على خلاف ما هو عليه جهل ايضا لكنه جهل مركب وسمي مركبا لان صاحبه يملك جهلين فهو لا يدري ولا يدري انه لا يدري فتركب جهله من جزئين - 00:16:40ضَ

عدم العلم وعدم العلم بانه لا يعلم ثم قال الناظم رحمه الله والا فهو جهل قوله فهو جهل اي والا يدرك شيء اصلا او ادرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع - 00:17:05ضَ

فهذا هو الجهل وهو قسمان كما تقدم اما جهل مركب وهو ما اشار اليه العمريطي رحمه الله تعالى في نظمه للورقات بقوله والجهل قل تصوروا الشيء عناء بخلاف وصفه الذي به على - 00:17:29ضَ

او جهل اه بسيط وهو عدم العلم بالكلية الجهل المركب كأن تسأل شخصا مثلا تقول له ما حكم زكاة الذهب والفضة فيقول لك لا تجد هذا يسمى جهل مركب والجهل البسيط كأن تسأل شخص تسأل كأن تسأل شخصا مثلا ما حكم زكاة الذهب والفضة؟ فيقول لا ادري - 00:17:49ضَ

الله اعلم هذا شحن بسيط وقول الناظم رحمه الله تعالى انتبه اي انتبه لما يلقى عليك من مسائل العلم وهذا فيه حث من الناظم للطالب على الانتباه والاهتمام بالعلم لئلا يغفل عن مسائله. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اقسام - 00:18:16ضَ

علمي فقال والعلم ان لم يفتقر الى نظر ظروري كما بسمع وبصر وغيره مكتسب. والنظر في كل مطلوب هو التفكر ليحصل الدليل فهو المرشد الى المراد فاذا يعتمد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا - 00:18:44ضَ

هذه الابيات ان العلم اسمين ان العلم قسمان القسم الاول علم ضروري وسمي ظروريا لان الانسان لا يستطيع ان يدفعه عن نفسه هذا العلم الضروري عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله - 00:19:09ضَ

لا يفتقر الى نظرت اي لا يحتاج الى نظر فهو علم حاصل للمرء دون نظر ولذلك قلنا سمي ضروريا لان الانسان لا يستطيع ان يدفعه عن نفسه والقسم الثاني علم مكتسب ويسمى علما نظريا - 00:19:36ضَ

وانما سمي علما نظريا لانه يفتقر الى النظر والعلم الضروري يحصل بطرق ذكر الناظم رحمه الله تعالى واحدة منها ذكر الناظم رحمه الله ان العلم الضروري يحصل بالحس فاشار الى ذلك بقوله كما بسمع وبصر - 00:20:01ضَ

اي عندما تسمع صوتا تدركه ان هنالك مصدران للصوت وعندما ترى امامك شيئا كجدار مثلا او شجرة تعلم بذلك علما ضروريا يحصل لك بذلك علم ضروري عندما تلمسن يحصل لك علم ضروري بانها حارة - 00:20:33ضَ

وعندما تلمس الحديد يحصل لك علم ضروري بانه صلب اذا هذا علم يحصل بالحواس هذه الطريقة الاولى التي يحصل بها العلم الضروري وقد يحصل العلم الضروري ايضا بطريقة اخرى وهي طريق التواتر - 00:20:59ضَ

فالتواتر طريق لحصول العلم الضروري ومن ذلك التواتر الحاصل في كثير من القضايا الشرعية والتواتر الحاصل بوجود مدن وبلدان وقارات ولد لنا علما ضروريا مع اننا لم نذهب اليها فكلنا لديه علم ضروري بوجود بلد اسمه فلسطين - 00:21:23ضَ

وكلنا لديه علم ضروري بوجود قارة اسمها استراليا وكلنا لديه علم ضروري بوجود الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد مع اننا لم نذهب الى فلسطين - 00:21:58ضَ

ولم نذهب الى استراليا ولم نشاهد الائمة الاربعة. لكن هذا علم حصل بالتواتر فهو علم ضروري وطريق ثالث يحصل بها العلم الضروري وهي ما يدرك ببداهة العقل فيدركه العقل ببديهيته - 00:22:18ضَ

كالعلم بان الكل اكبر من الجزء والعلم بان الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري يحصل ببداهة العقول اذا هذه ثلاثة طرق لحصول العلم الضروري واما العلم النظري فهو ما يحتاج الى نظر - 00:22:44ضَ

وامام الحرمين زاد فقال ما يحتاج الى نظر واستدلال ولو قال ما يحتاج الى نظر لكفاك وذلك كالعلم بان العالم حادث وكالعلم بان للجدة السدس في الارث ثم عرف الناظم رحمه الله تعالى النظر - 00:23:11ضَ

وانما عرف النظر لورود ذكره في تعريف العلم الضروري والعلم المكتسب تعرف النظر فقال والنظر في كل مطلوب هو التفكر فالنظر اذا هو فكر يؤدي الى علم او ضم وهذا التعريف هو ما عرفه به تاج الدين السكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع - 00:23:36ضَ

وزاد عليه شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في لب الاصول فقال النظر فكر يؤدي الى علم او اعتقاد او ظن فزاد او اعتقاد فالمراد بالفكر هنا ما يؤدي الى ذلك - 00:24:07ضَ

اما الفكر الذي لا يؤدي الى علم ولا يؤدي الى ضنك احاديث النفس ووساوس النفس فهذا يسمى حدسا وليس هو المراد هنا اذا حتى لا تتشعب بنا المعلومات. نرتب المعلومات - 00:24:27ضَ

واحدة واحدة. الناظم رحمه الله بدأ كلامه فعرف العلم ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان العلم قسمان القسم الاول علم ضروري والقسم الثاني علم مكتسب ولما كان تعريف العلم - 00:24:45ضَ

مذكور فيه النظر عرف النظر بانه فكر يؤدي الى علم او ضن اذا النظر فكر فكر خاص يؤدي الى علم او ضبط اذا تقرر هذا فما معنى كلمة فكر الفكر هو حركة الذهن. لكن حركة الذهن في المعقولات - 00:25:06ضَ

حركة الذهن في المعقولات في المعنويات تسمى فكرا فحركة الذهن في المسائل العلمية واقوال العلماء يسمى فكرا. اما حركة الذهن في المحسوسات نحو الذهن في انواع المأكولات مثلا كأن آآ يتحرك الذهن - 00:25:32ضَ

في كونك تعيش في قصر ضخم تأكل من انواع المأكولات والفواكه وغير ذلك فهذا لا يسمى فكرا وانما يسمى تخييم. اذا نقول بارك الله فيكم حركة الذهن في المعقولات تسمى فكرا. وحركة وحركة الذهن في المحسوسات - 00:25:57ضَ

تم تخييلا اذا الفكر هو حركة الذهن في المعقولة حركة الذهن هذه توصل الى ماذا توصل اما الى علم واما الى ظن ولذلك نقول ان حركة الذهن بالمعقولات في المطلوب الخبري اذا اوصلتك الى علم فذلك هو الدليل - 00:26:20ضَ

وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ليحصل الدليل فهو المرشد واما ان كانت حركة الذهن توصل الى ظن فان ذلك يسمى امارة الدليل كما بين الناظم رحمه الله تعالى هو المرشد الى المطلوب - 00:26:49ضَ

وهذا تعريف الدليل عند المتكلمين سواء كان الدليل حسيا او عقليا او شرعيا فالدليل قد يكون حسيا الدليل قد يكون عقليا؟ الدليل قد يكون شرعيا. يمكن وعرفه الاصوليون بانه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري - 00:27:13ضَ

هذا هو تعريف الدليل عند الاصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خفضي. اكتب هذا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبث وقولهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري - 00:27:46ضَ

كلمة مطلوب خبري تشمل الدليل القطعي والدليل الظني مثال الدليل القطعي دلالة العالم على وجود الله عز وجل هذه دلالة قطعية هذا يسمى دليل العالم دليل لانه يدل على وجود الله عز وجل - 00:28:12ضَ

دلالة السنة على بعض الاحكام على صلاة الضحى مثلا هذا دليل ظني ايضا يسمى دليلا هذا تعريف الاصوليين ان الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. التوصل على وزن التفاعل - 00:28:37ضَ

به كلفة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اما عند علماء العقيدة علماء اصول الدين فالدليل عندهم يختص بالقطع فقط. قالوا لان الظنون لا تبنى عليها العقائد - 00:29:04ضَ

ومن باب التنبيه بارك الله فيكم اذا تقرر عندنا ان العلم ينقسم الى قسمين عن ضروري وعلم مكتسب او نظري. فعلم الله عز وجل لا يوصف لا بكونه ظروريا ولا بكونه نظريا - 00:29:26ضَ

اما علم جبريل عليه الصلاة والسلام فيوصف بكونه ضروري بحصوله له بغير نظر ولا استدلال بل ان الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذا العلم. اذا نقول ان علم جبريل عليه الصلاة والسلام - 00:29:49ضَ

يوصف بانه علم ضروري ثم العلم ايضا ينقسم الى تصور وتصديق وان شاء الله عز وجل في مفتتح الدرس القادم نذكر انقسام الادراك الى تصور وتصديق والمراد بالتصور والمراد بالتصديق - 00:30:13ضَ

ونبين هذه الامور بانها ستأتي اوصيتي بعضها في ابيات الناظم القادمة نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:37ضَ