شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}
شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ( الجزء الثامن) الشيخ المحدث عبدالله السعد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين النقاش والله عن نافع ان عبد الله بن على رجل وهو مدكى على يده اليسرى في الصلاة - 00:00:00ضَ
وفي الاخر انه مال بحقه الايسر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان هذه الجلسة جلسة وعليه ان هذه الجلسة جلسة المغضوب عليهم. واصح هذه الروايات الرواية. فعبد الواو وان كان معهم ابن راشد ايضا من اتخاذ الحفاظ ولكن عبد الواو احفظ منه واتقن. فروى هذا القبر - 00:00:24ضَ
موقوفا على ابن عمر وفي سند اخر لا تناشد ان الاعتماد فهذا لا شك خلاف المجموع وقد جاء في حديث عمرو ابن عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عوج كان مدك على - 00:00:54ضَ
يده اليسرى اه متفق على الية يده اليسرى وجعلها خلفه فقال تلك جلسة المغضوب عليهم فقال تلك جلسة المغضوب عليهم او نحو ذلك فهذا في غير الصلاة هذا مطلقا ليس مقيدا في الصلاة - 00:01:14ضَ
فالاعتماد على اليد والانسان جانب في صلاته فهذا غير مشروع اللهم الا اذا كان الانسان محتاج الحاجة لا بأس في مثل هذه الحالة. واما عبد الوهاب كما قال تلك صلاة المغضوب عليهم فلا شك ان التشبيك ايضا هذا امر لا يجوز لان هذا عبث - 00:01:33ضَ
وكما تقدم عن ابن عمر انه نهى عن ذلك ثم قال ولمسوا لحيته واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته فلن اللحية في افراد هذا ايضا يفرض. لان هذا من قبيل العبث - 00:02:01ضَ
فليس هناك حاجة تدعو الى ذلك فاذا لم يكن هناك حاجة فيكون هذا الشيء مفروض ولا ينبغي للمصلي ان ينشغل بذلك. ومثل ذلك انه مثلا او ينشغل بساعته وما شابه ذلك فهذا كله من العبث الذي يشغل عن صلاته ويمنعه من الخشوع في الصلاة - 00:02:20ضَ
واصل قال وان تساءلت فظما ما استطاع الانسان قد يقرأ عليه التثاؤب في الصلاة فاذا تثائب في الصلاة او اذا قضى عليه التساؤل في الصلاة فعليه اولا ان يبضم ما استطاع - 00:02:43ضَ
وذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب في الصلاة شيطان فاذا تثاءب احدكم فليعظم من خطأ. فاذا تثائب احدكم فليقدم ما استطاع. ففي هذا الحديث ان التثاؤب من الشيطان - 00:03:02ضَ
اذا على الانسان اذا تثابت الصلاة عليه اولا ان يحاول ان يدفع هذا التفاؤل فاذا اندفعت بها ونعمة فاذا لم يندفع فعليه ان يضع يده على فيه. عليه ان يضع يده على فيه ويغلق بيده - 00:03:23ضَ
وهذا قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بوضع اليد الهم عندما يتثاءب الانسان فامر بوضع اليد على الفم. وبين عليه الصلاة والسلام بان الشيطان - 00:03:44ضَ
في هذه العادة اذا وضع الانسان يده على فيه اذا الامر الثاني انه اذا ما استطاع ان يدفع التثاؤب فعليه ان يضع يده على فيه حتى يغلق فمه بيده امنع نفوذ الشيطان الى جوفه - 00:04:05ضَ
قال فان غلبه وضع يده على فمه ثم قال ويكره تسوية التراب. تقدم لنا فيما سبق ان المصنف رحمه الله قال ويكره مس الحصى. وتقدم ذكر الادلة على ذلك. وان هذا من العبث الذي يحرم الانسان ايضا في - 00:04:25ضَ
واذا كان الانسان لابد ان يفعل ذلك فليفعل واحدة فليفعل واحدة كما جاء هذا في الصحيحين من حديث ابي سلمة عن مؤيدين الدوزي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان كنت فاعلا فواحدا او ان كنت لا بد فاعلا فواحدة - 00:04:43ضَ
يعني يفعل ذلك الانسان مرة واحدة لانه قد يحتاج الى ان يسوي الحق لان الانسان اذا كان يصلي هذا حصى او على تراب؟ قد يحتاج الى ان يسوي الحصى او التراب بيده وذلك بان يكون هناك حصى ثابت فيمنع من الخشوع - 00:05:09ضَ
ويؤلمه عندما يظع ينفث عليه كذلك ايضا الثواب مثل الحصى قد يحتاج الى ان يفعل ذلك مرة واحدة. فلذلك الشافع وخص للمصلي ان يفعل ذلك واحدة في الحصى وقد جاء عن جمع من الصحابة والسلف انهم كانوا يفعلون ذلك مرة واحدة - 00:05:29ضَ
ويحرم من هذا ان المصلي اذا لم يحتج الى ذلك انه لا يفعل هذا ولو مرة واحدة اذا لم يعتد الى ذلك واما اذا احتاجت فما بقدر يكفيه ان يفعل ذلك مرة واحدة - 00:05:55ضَ
ولذلك قال المصنف يكره تسوية التراب بلا اذن يعني نحتاج فهنا لا بأس ان يفعل ذلك ويفعل هذا مرة واحدة واما اذا لم يحتسب كما تقدم فلا يفعل هذا ولا حتى مرة واحدة. ثم قال ويرد النار بين يديه - 00:06:10ضَ
ولو بدفعه حاليا كان او النار غيره فرضا كان في الصلاة او نفلا. فان ابى فله كتابه فلو مشى يفيظا اولا ان المصلي عليه ان يمنع ان يبوظ احدا بين يديه - 00:06:31ضَ
ولذلك جاء النبي ان ينبض الشخص بين يدي المصلي اولا المصلي عليه ان يمنع من المرور بين يديه ثم ايضا اه جاء النبي ان يمر الانسان بين يدي المصلي بينه وبين سفرته. واما لو كان الماظ بعد فطرة او بعيدا عن المصلي. فهنا لا بأس ان - 00:06:51ضَ
يضم او سمو هذه الاشياء وجاء في صحيح البخاري من حديث ابي الجهيم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المرء بين يديه المصلي هذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له - 00:07:20ضَ
وهذا فيه وعيد هذا فيه وعيد شديد في حق من يمر بين يدي المصلي وانه لو وقف اربعين كان خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي وهذه الاربعين جاءت مطلقة اربعين سنة ولا اربعين شهر ولا اربعين يوم ولا اربعين اسبوع جهات مطلقة جاء في رواية - 00:07:39ضَ
عند البشار اربعين خريفا ولكن هذه الرواية لا تصعد ولكن هذه الرواية لا تصح وجاء عند ابن ماجة وغيره جاء عند ابن ماجة وابن حبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال - 00:08:03ضَ
اذا كان يقف مئة خيرا من ان يموت بين يديه المصلي ولكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث جاء من حديث ابي هريرة ولا يصح قال ولو بدفع تقدم في حديث ابي سعيد قال فليذبحه - 00:08:21ضَ
فاذا ابى فليقاتله قال ادمي كان او المال غيبه. كان يكون كما تقدم حيوان فرضا كانت الصلاة او نفلة النافذة مثل صديقه لا خوف في هذه المسألة قال فاذا فله قتاله ولو مشى يسيرا كما تقدم في حديث ابي سعيد - 00:08:38ضَ
فليقاتله فانه شيطان. واذا اصابك في مثل هذه الحالة فليس عليه شيء لان هذا المرض هو المعتدي قال ويعظم المرور بين يدي المصلي وبين فطرته. ودرجة هذا التعليم انه كبير - 00:08:59ضَ
درجة هذا التعليم ان هذا الفعل كبير من تباهي الذنوب والدليل على هذا يسمى تقدما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو نطق اربعين كان حيوا له فهل فيه وعي شديد والكبيرة هي - 00:09:18ضَ
ما فيها وعيد خاص الفريضة هو الذنب الذي توعد فاعله بلعنة او غضب او نهض عافانا الله واياكم من ذلك فكل وعيد خاص فهذا يدل على ان هذا العمل او هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب - 00:09:35ضَ
قال وبين يديه ان لم يكن له صبغة نعم ان كان له ستره فعليه ان يمر ما بعد السترة ولذلك جاء في صحيح البخاري ان ابن عباس كان يرافي بناتان قولتان هي انثى الحمار فموضى بين يدي الصف ثم نزل على الاذان ودخل في الصباح - 00:09:58ضَ
فعندما هو بين يدي الصف نام لان من كان خلف الامام سترته كثرة الايمان كأنه من بعد السفرة كأن ابن عباس في هذه الحالة موضى من بعد السترة. فلذلك لم ينهى عن ذلك - 00:10:21ضَ
فاذا كان موظأ من بعد الفطرة فلا بأس. او اذا لم يكن له فطرة وانبوظ قريبا من المصلى وهنا ايضا يحرم هذا الفعل واما اذا توضأ بعيدا فلا شك انه ليس عليه شيء في هذه الحالة. واختلف اهل العلم في مقدار هذا البعد - 00:10:43ضَ
حتى بعضهم قال هم يبكي لي حجر ولا شك ان هذا بعيد جدا ولعل يعني المسافة لعلها ثلاثة اذرع ما بين موضع قدم قدمي المصلي اذا نحو ثلاثة اذرع لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل بينه وبين السترة - 00:11:04ضَ
مقدار ثلاثة اذرع كان يجلس تقريبا بنحو ذراعين محل مقدار حدوده ويبقى ذراع يكون بينه وبينها سفرة فاذا كان نحو المسافة تاء هنا يحرم ولا يجوز واما اذا كان بعيدة المسافة فليس عليه شيء في هذه الحالة - 00:11:28ضَ
ولكن الذي كان هناك عذر فلا بأس ان يمر بين يدي المصلي اذا كان الانسان معدوبا فلا شك هنا في هذه الحالة يكون هذا الشيء مصدرنا هكذا ما هناك عذر فعليه ان ينتظر ولا يمر بين يدي المصلي - 00:11:51ضَ
قال وله فسحية واعظم هنا بدأ المصنف رحمه الله يدعو الاشياء التي يقال او يشرع في المصلي ان يفعلها في صلاته وتعلمون ان اصل كما جاء في الحديث ان تعميمها التكفير - 00:12:08ضَ
فعندما فهنا عليه اشياء عليه ان يتركها وهو في حالة فلذلك الاشياء التي جاء التلخيص فيها تكون هذه مستثناة من قبل الشرع وموقف فيها للمصلي ان يفعلها وطبعا هناك اشياء ايضا اخرى لم يذكرها المصلي - 00:12:28ضَ
ولعل المصلي ما اراد بعد المصلى لعل اعظم هناك اشياء لم يذكرها المصلي وهي اشياء قد جاء النهي عنها ولعل المصنف ما اراد ان يستوعب كل هذه الاشياء لانه لا شك ان هذه الرسالة رسالة مختصرة - 00:12:55ضَ
ولعل في ذكر هذه الاشياء التي ذكرها المخلد فيها تنبيه على الاشياء الاخرى التي ايضا جاء النهي من قبل في اثناء الصلاة ومن ذلك التخصب في الصلاة هذا اظن ما مضى علينا - 00:13:11ضَ
فلا شك ان التخصص قد جاء النهي عن ومن ذلك ايضا الحوكة الكثيرة وان كان في هذه الشعبة الى هذا في بعض ما تقدم نعم ومن ذلك طبعا الاكل والشرب لكن هذا ايضا لا يجوز للصلاة بل هذا يؤدي الى الغفران والصلاة ومن ذلك ايضا الكلام - 00:13:29ضَ
وما شابه ذلك فهناك ايضا اشياء اخرى جاء النهي عنها ثم كما ذكرت من المصنف جديد والاشياء التي تشرع ويباع ان يفعلها قال وله فضل حية واقرب ودليل هذا ما جاء عند ابي داود ابن خزيمة وغيرهما من حديث يحيى ابن ابي كثير ام ضمضم ام - 00:13:52ضَ
عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل الاخوذين في الصلاة وهما الحية والعقرب والحكمة في هذا واظحة. وذلك لضرورة هذين الشيئين وهما الحية والعقرب فقد تلدغه وتبرسه - 00:14:16ضَ
هذه الهية او هذه العقب وهو في صلاته ويلحق بهذين الشيئين ما كان مثلهما في اذية المصلي فايضا يوقف المصلي في ان يقتل يعني ما كان ايضا مهيا بعضا من مصلي - 00:14:37ضَ
وطبعا هذا يعني القتل للحية والعقرب حتى لو اصل فيه حركة كثيرة فان هذا الشيء موقف المصلي ان يفعله في ابناء صلاته قالوا الرملة وهذا قياسا على الحية والعفو هذا قياسا على الحية والعطف وجاء ايضا عن بعض الصحابة جاء هذا الشيء - 00:14:58ضَ
قال وتعديل خوف وعمامة اذا احتاج الانسان الى ان يعدل ثوبه او عمامته فلا بأس ان يفعل ذلك في صلاته مثلا خشي ان يسقط بداعه او ان ينحل اشارة او عمامته انفكت وهنا لا بأس ان يصبح - 00:15:23ضَ
فما يحتاج الى اصلاحه من ثيابه وهو يصلي وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الجبار من وائل ان القم عن ابيه وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:15:46ضَ
يعني اذا قبض رفع يديه ثم التحف بثوبه فكان يكبر ثم بعد ذلك يلتحق عليه الصلاة والسلام بثوبه. وهذا الالتحاق نوع تأثير. هذا الالتحاق نوع تعديل لقيام الا وهو في الصلاة - 00:16:01ضَ
قال واحل شيء ووضعه اذا احتاج الانسان الى ان يعمل شيئا في صلاته فلا بأس ان يحمل هذا الشيء ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج - 00:16:18ضَ
على الصحابة وكان حاملا على عاتقه امامة بنت زينب تسبب وهي على عاتقه عليه الصلاة والسلام وعندما وزن يركع وظعها ثم وقع من الركوع وسجد وبعد عنه قام حملها عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من صلاته - 00:16:37ضَ
فاذا احتاج الانسان ان يعمل شيئا في صلاته فلا بأس ان يفعل ذلك كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا كان يحتاج الانسان الى ان يحمل ولده وهو يصلي او ان مرظى احتاجت ان تحمل طفلها فلا بأس - 00:16:57ضَ
او محتاج انسان يحمل مع مبالغ كثيرة يخشى اذا تركها ان يأتي من يتركها فلا بأس ان يحملها وهو يصلي وهكذا اذا خشي مثلا ان يدرس شيء فلا بأس ان يحمله وهو يصلي او خاشع ان يترك وما كان له - 00:17:14ضَ
قال واهم شيء ووضعه وله اشارة بيد ووجه وعين لحاجة من الاشياء ايضا التي تشرع للمصلي ان يفعلها هو الاشارة سواء كانت هذه الاشارة بيده او كانت هذه الاشارة في وجهه او - 00:17:34ضَ
بعينه والدليل على هذا مسلم من حديث الليل انا في الزبير ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى وهو جالسا قل الصحابة خلف قيام فاشار اليهم وهو في الصلاة ان يجلسوا. اشار اليهم عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته ان يجلسوا. فجلس - 00:17:51ضَ
وكذلك ايضا جعلنا كما تقدم الحمل والحمل هذا اكبر من الاشارة فالحارة مشروعة في الصلاة ومن ذلك انه كما سوف يأتي لو كان يبج السلام اشارة فكل هذا دليل على مشروعية الاشارة. هو يدخل بالاشارة باليد الاشارة بالوجه - 00:18:16ضَ
او دواس فهذا ايضا يدخل ظلم من الاشرار وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه ابن خزيم هريبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في صلاته ولا يلتفت كان يذهب في صلاته ولا يلتفت. يعني يذهب في صلاته - 00:18:43ضَ
في عين سواء كان ينظر يمينا او يسارا ولكن هذا الحديث حديث منكر ولا يقع وقد انكر الترمذي وغيره تكلم فيه الترمذي وغيره بعض اهل العلم رأى هاك ابن خزيمة ولكنه لا هو حديث منكر - 00:19:04ضَ
وتقدم ان المصلي ينظر الى موضع سجوده او من المعلوم ان المصلي ينظر الى الموضع سجوده في الصلاة واما اللحظ فهذا ممنوع لان هذا او مكروه لان هذا يشغل المصلي عن صلاته. والحديث الذي تقدم - 00:19:23ضَ
الاستدلال به على ذلك لا يرتفع قال ملوكه السلام على المصلين هذه المبدأ قد اختلف فيها اهل العلم. هناك من اهل العلم ممن قال يخبر السلام على المصلي في اثناء الصلاة - 00:19:43ضَ
ثم ذهب الى هذا المصلي وهناك من قال ان هذا لا بل هذا مشغول واستدل على ذلك بان الصحابة كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فكان يرد عليهم بالاشارة كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى - 00:20:01ضَ
لانه جاء هذا ايضا في حديث صفيل ولكن حديث صفيل فيه نظر وحديث ابن عمر يغني عنه وان كان هناك من تكلم في حديث ابن عمر لكن لعلها باسناده وهناك من رخص في وجه - 00:20:21ضَ
السلام لا الظن على من سلم عليه وهو يصلي قال يرد عليه لفظا وهذا جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:20:37ضَ
وهناك من رخص بالمصافحة في الصلاة. هناك من رخصة بالمقامة في الصلاة وهناك من رد السلام مطلقا والعقم والله اعلم هو ان ان هذا شيء لا يكره لان كما تقدم الصحابة كان يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يرد عليهم اشارة - 00:20:50ضَ
فلو كان هذا الشيء مطلوب كان نبهه على ذلك عليه الصلاة والسلام بعد ان ينتهي من صلاته قالوا له رده بالاشارة فالمسلط مع انه كره السلام على المصلي لكن قادم المصلي له ان يرد على من سلم عليه يرد عليه بالاشارة - 00:21:14ضَ
والاشارة تكون باليد الاشارة تكون باليد قال ويفتح على امامه اذا عليه او غضب نعم اذا غلط الامام وهو يصلي وهذا غلط اما ان يكون بالقراءة واما ان يكون في - 00:21:35ضَ
نفس الصلاة بان يزيد مثلا مثلا رباعية ولا يقوم الا ثالثة وصلاة نائية او يقوم الاربعة والصلاة ثلاثية او يزيد سجود او ما شابه ذلك فلا شك انه في هذه الحالة - 00:21:55ضَ
ينبه الامام لا تنتظر المصنف هنا ويفتح على امام اذا احتج عليه او غضب هذا في القضاء هذا في القضاءة وقد ذهب جمهور اهل العلم الى ذلك. ذهب جمهور اهل العلم الى ذلك. وبعض اهل العلم كمثال هذا الشيء - 00:22:18ضَ
بعض اهل العلم ثبت هذا الشيء لكن الصواب هو مشروعية ذلك لان هذا جاء في السنة لان هذا قد جاء في السنة قال وان نامه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة - 00:22:36ضَ
فهذا في غير غلط غير في غير غلط الامام بغير غلطة في قراءته وانما هذا ان يزيد في الصلاة مثلا او ينقص من الصلاة فهنا عليه ان الامام الذي كاد او نقص - 00:22:52ضَ
فيكون من قبل الرجال بالتسبيح ومن قبل النساء يكون ذلك في التصبير. ثم جاءت السنة بجانبها وقد جاء في قصة ابو بكر عندما صلى بعد ان ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام الى الاصلاح ما بين - 00:23:13ضَ
طائفتين من الانصار قد وقع بينهم خصومة فعندما حضرت الصلاة ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة قال له ابو بكر رضي الله عنه صلى بالناس فعندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يصلون - 00:23:31ضَ
دخل حتى وصل الى الصف الاول. واصبح خلف ابو بكر فخفق الصحابة فعندما رأى التصفيح الصحابة التفت فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فاشار اليه عليه الصلاة والسلام من يرضى في مكانه - 00:23:47ضَ
ولكن ابو بكر غدا رفع يديه وحمد الله على هذه النعمة ثم بعد ذلك رجع وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في الصلاة فليسبح من نابه شيء في الصلاة فليسبح - 00:24:08ضَ
فاوجد يسبحون والمرأة تصفر نعم عفا الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى وان بذره بصاق او مخاط وهو في المسجد بسط في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره يكره ان يصرخ قدامه او عن يمينه وتكره صلاة غير مأموم الى غير سترة. ولو لم يخشى ما ارضاه من جدار او شيء شاخص كخرداء - 00:24:27ضَ
او غير ذلك مثل اخرة الرحم ويسأل ان يدنو منها لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى فترة ويل منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه واله وسلم. وان تعذر خطا واذا مر من ورائها شيء لم يكره. فان لم - 00:24:52ضَ
من سترة ومر بينه وبينها امرأة او كلب او حمار فصلت صلاته. وله قراءة في المصحف والسؤال عند اية رحمة والتعوذ اذا اية العذاب والقيام ركن في الفرد بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الا لعاجز او عريان او خائف او مأموم او كإمام الحي العاجز - 00:25:12ضَ
وان ادرك الامام في الركوع فبقدر تحريمه. وتكبيرة الاحرام ركنا. وكذا قراءة الفاتحة على الامام والمحرم وكذا الركوع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا واقتلوا والطمأنينة في هذه الافعال ركن ورأى فليسة رجلا لا - 00:25:34ضَ
وقوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه واله وسلم. نعم فتقدم لنا فيما سبق الكلام من الافعال - 00:25:54ضَ
التي يمنع المصلي من بعدها في حال صلاته والافعال ايضا التي وخص الشارع المصلي ان يفعلها في اثناء صلاته ولعلنا نسأل عن الافعال التي يمنع منها المصلي في اثناء صلاته - 00:26:08ضَ
نعم يساعد اي نعم مثل الالتفات فيمنع المصلي من ان يلتفت في اثناء صلاته وكذلك ايضا يمنع من ماذا في اثناء صلاته نعم الكلام كذلك ايضا يمنع منه في اثناء الصلاة ايضا - 00:26:29ضَ
نعم كذلك ايضا تثبيت الاصابع وغير هذه الاشياء من او مما نهى عنه الشارع ان يفعله المصلي في حال الصلاة وتقدم لنا فيما سبق تقديم هذه الاشياء التي نهى عنها الشافع - 00:26:47ضَ
او نهى الشرع المصلي ان يفعلها تقدم لنا انه ارسلناها الى قسمين اللهم هذان الحسبان نعم يا عبدالرحمن اي نعم بو فهد نعم اي نعم ان هذه تنقسم الى قسمين منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة - 00:27:06ضَ
منها ما لا يبطل الصلاة ثم هذه الاشياء التي لا تبطل الصلاة اما ان تكون محرمة ولا تبطل الصلاة واما ان تكون مكروهة فقط ولا يحرم على المصلي ان يفعلها ولكن يكره له. فعله في اثناء صلاته - 00:27:29ضَ
واما الاشياء التي تباح ان يصلي ان يفعلها في اثناء صلاته نعم مثل ماذا؟ نعم اي نعم احسنت مثل قتل الاسودين الحية والعقرب فجاء التوحيد من قبل الشارع للمصلي ان يقتل الحية او الاقرب - 00:27:51ضَ
اذا وجدهما في اثناء الصلاة فهذا مما وقف الشارع فيه ولعلنا نهمل باقي الاشياء قال وان بدرهم بساط او مخاط وهو في المسجد بسط في ثوبه. وفي غير المسجد عن يساره - 00:28:11ضَ
اذا كنا الانسان عندما يريد ان يضبط اما ان يكون في المسجد واما ان يكون قاضي المسجد فاذا كان في المسجد فلا يجوز له البخار في المسجد وقد جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد كفارة عفوا قال البصار - 00:28:32ضَ
مسجد خطيئة القصاص في المسجد خطيئة وقساوتها دفنها فاذا البخار في المسجد هذا امر يحوي وان كفارة هذه الخطيئة يكون بدفن هذا الخصاص عندما يقع ويحصل من الانسان وقد اختلف اهل العلم - 00:29:00ضَ
في هذه المسألة فبعضهم قال بما تقدم انه يحرم على الانسان ان يبسط في المسجد وبعضهم قال لا يهون على الانسان ان يصرخ في المسجد الا اذا لم يسكن هذه - 00:29:25ضَ
الا اذا لم يكن هذا البصاب وهنا يحكم عليه واستدلوا في الحديث السابق وبغيره ومما استدلوا به ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فبصق تحت رجله اليسرى ودلالتها عليه الصلاة والسلام - 00:29:42ضَ
فما جاء ذلك في حديث مطوف بن عبدالله بن الكفير عن ابيه رواه ابن خزيمة وغيره فبعض اهل العلم قال يجوز له ان يصرخ في المسجد ولازم عليه ان يسكن هذا البصاب - 00:30:03ضَ
واما اذا ما دفنه فهنا يقول قد انتسب اثما في هذه الحالة ولعل القول الاول هو الابرى لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال البخار في المسجد قطيعة وكفارتها تلوى. فحكم عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل بانه خطيئة - 00:30:20ضَ
يعني معصية وسيئة ولا تجوز وان كفارة ذلك هو عليه ان يدفن هذا البصاب نعم ولما للمسجد من حرمة فهذا الفعل نافي حرمة المسجد فالارجى هو انه لا يجوز للانسان ان يبسط في المسجد - 00:30:41ضَ
واما ما جاء بعليه بن عبدالله بن الشرقي وعن ابيه فهذا لعل ليس في المسجد لانه لم يذكر في الحديث ان هذا الفعل كان في المسجد وانما هذا الفعل كان في الصلاة - 00:31:04ضَ
ولا يلزم ان تكون هذه الصلاة في المسجد فلم يذكر عبد الله بن شفيق الذي كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزأ ان هذه الصلاة كانت فريضة حتى تكون في المسجد او الغالب ان الفريضة تكون في المسجد صلاة او من الصلوات - 00:31:18ضَ
قال وفي غير المسجد عن يساره. نعم. جاء في الصحيحين من حديث حضين بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصر احدكم - 00:31:42ضَ
ان انجب الى وجهه ولا عن يمينه وليبسط تحت قدمه اليسرى او على اليسار لا يصدق احدكم قفل وجهه ولا عن يمينه وليبصر اما ان او تحت قدمه اليسرى فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى ان يضبط الانسان قبل وجهه - 00:32:03ضَ
وكذلك ايضا عن يمينه وقد جاء في الاحاديث الصحيحة حديث ابن عمر وغريبة ان الرب جل وعلا قبل وجه المصلي فلا يجوز للانسان في هذه الحالة ان يصرخ قبل وجهه - 00:32:31ضَ
لان الله عز وجل قبل وجهه في اثناء صلاته وجاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابن خزيمة ان عن يمينه ملك ان عن يمينه ملك فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفساد في هاتين الحالتين لا ان يمينه ولا قبل وجهه - 00:32:50ضَ
وارشد عليه الصلاة والسلام الى ان يطبخ اما عن يساره او تحت قدمه اليسرى وجاء في حديث اخر هذه قارة بن عبدالله البخاري الذي رواه ابن خزيمة فليصبر خلفه وخلفه يعني يدخل في يتاوى او تحت قدمه اليسرى - 00:33:16ضَ
وقد اختلف ايضا اهل العلم هل هذا خاص؟ في وفظ الصلاة او مطلقا لا يجوز للانسان ان يبسط قلب الوجهة يعني حتى لو كان لا يصلي لا يحل له ان يصدق قبل وجبة - 00:33:40ضَ
ولا يجوز له ايضا ان يبسط عن يمينه. او ان هذا خاصا في الصلاة واما اذا كان في غير الصلاة فلا بأس بذلك. هذا فيه خلاف بين اهل العلم ذهب بعض اهل العلم الى المنع من ذلك مطلقا - 00:33:57ضَ
ومما استدل به ما تقدم قال ان حديث ابو هريرة وحديث ابو سعيد مطلق ما في تقييد ذلك في الصلاة وقالوا ايضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه انه كره ان يبسط الانسان عن يساره او انه هو كبر او يبسط عن يساره - 00:34:16ضَ
ان يطبخ عن يمينه عن يمينه وكان ليس في صلاة انه كبر ان يسقط عن يمينه ولم يكن في صلاته وجاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه قال ما بصخت قبل وجهي او عن يميني - 00:34:35ضَ
منذ اسلمت فاختلف اهل العلم في هذه القضية فمن منع من ذلك استدل بما تقدم استدل بامرين اولا النصوص المرفوعة في بعضها جاءت مطلقة ولم يأتي فيها تقييم. ثالثا في الصلاة - 00:34:52ضَ
وتدل ايضا بالنصوص الموقوفة التي ذكرتها قبل قليل عن عبد الله بن مسعود وعن معاذ ابن جبل وان معاذ قال ما البصر؟ اما قال اليميني او حذر وجهي منذ اسلمت - 00:35:13ضَ
فاستدل بذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك مقيدا في الصلاة وانهم اذا لم يكن في الصلاة فلا بأس بذلك في مثل هذه الحالة وممن نقل عنه هذا القول الامام مالك - 00:35:26ضَ
والى هذا ايضا ذهب ابن خزيمة بعد ذلك في صحيحه ولعل هذا القول هو الامر لعل هذا القول هو الاقرب وان هذا النهي انما هو في الصلاة واما اذا لم يكن الانسان في الصلاة فلا بأس بذلك - 00:35:45ضَ
والدليل على هذا انه جاء في كثير من الاحاديث نقيض ذلك في الصلاة. ومن ذلك حديث انس الذي رواه البخاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان احدكم يصلي او اذا قام احدكم يصلي - 00:36:04ضَ
فلا ينطقن كذب الوجه ولا عن يمينه الى اخر الحديث. او كما قال عليه الصلاة والسلام ففي اكثر الاحاديث تقيد ذلك في الصلاة المطلق يحمل على المقيد. المطلق يحمل على المقيد - 00:36:21ضَ
واما الاخر التي ذكرتها فما اجب عن صحتها التي جاءت عن ابن مسعود او عن معاذ ابن جبل ما ادري عن صحة هذه الاثار المهم الاحاديث الموقوعة جاءت مطلقة جاءت مقيدة - 00:36:39ضَ
وفي افضل الاحاديث تقييد ذلك في الصلاة. فاذا المطلق يحمل على المقيد لكن لا شك ان الانسان اذا اجتنب ذلك في خارج الصلاة فلا شك ان هذا احسن اذا اجتمع الانسان جالي في حاله في الصلاة لا شك ان هذا احسن فوج من الخلاف الذي جاء بين اهل العلم في هذه المسألة - 00:36:54ضَ
ثم انتقل بعد ذلك المصنف الى مسألة اخرى قال وتطوى الصلاة غير مأموم الى غير فطرة فصلاة الانسان الى غير سترة هذا امر مطلوب وقد اختلف اهل العلم في الصلاة الى القدوة - 00:37:19ضَ
هل هي واجبة فبالتالي يحرم على المصلي ان يصلي الى غير سفرة او هي مستحبة وبالتالي يفرح المصلي ان يصلي بغيره سترة على قولين لاهل العلم وجهز اكثر اهل العلم الى ان اتخاذ السترة امر مستحب. وليس بواجب. وبالتالي تكون الصلاة - 00:37:42ضَ
كانت بتروح مكروهة فقط وليست بمحرمة وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة واجبة. وانه لا يجوز للانسان ان يصلي الى غير فطرة بادلة ومن هذه الادلة ما رواه ابو داوود من حديث ابن عدنان عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد - 00:38:09ضَ
على الدين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم فلا يصلي الا الى فطرة او قال لا تصلي الا اذا تفرح ولا تترك احد او لا تدع احد يمر بين يديك - 00:38:33ضَ
ففي هذا الحديث الامر بالصلاة الى السترة ولكن هذا الحديث في هذا اللفظ فيه نظر هذا الحديث في هذا اللفظ فيه نظر وذلك ان حديث ابن سعيد الخدري افضل في الصحيحين. وجاء في اسانيد وفي الفاظ متعددة - 00:38:51ضَ
وما يبدو ان محمد بن عجلان تفوض بهذا اللفظ. محمد بن عدنان تفوج بهذا وهو لا تصلي الا الى سفرة ومن الحديث في الصحيحين ليس فيه لا مصلي الا اذا سفر - 00:39:15ضَ
ومحمد بن ابي لهب وان كان فواجح انه ثقة وجيد الحديث ولكن له اوهام وارقام له اوهام واخطاء لا شك ان رواية من هو اوثق منه تقدم على رواية فهذا الحديث بهذا التيار فيه نظر. والافضل ان هذا اللفظ شاذ هذا هو العصر. هناك من اهل العلم ممن قوى هذا الحديث - 00:39:34ضَ
بناء على ظاهر اسناد هذا القبر. وظاهر اسناد هذا القبر انه جيد لا بأس به ولكن هذا الحديث له اصل وهو ما جاء في الصحيحين وليس فيه لا تصلي الا الى - 00:40:03ضَ
وطريقة من تقدم من اهل الحديث انهم يقدمون الاصح وغواية الاوسط وغواية الاحفظ والاكثر على رواية من دونها ويردون الاحاديث بعضها الا البعض الاخر. ان كان لها اصولا وهذه قاعدة مهمة جدا وهو ان الفضل - 00:40:21ضَ
قد يكون له افضل فاذا كان بهذا القبر له اصل كان هذا الاصل جاء باسانيد اصح وفي روايات اكثر سيقدمها ويضاعف اللفظ الاخر واما الحكم على الحديث لوحده بغض النظر عن هوايات اخرى والفاظها الاخرى فهذا خطأ - 00:40:49ضَ
هذه حقيقة الفقهاء او من تأخر من اهل الحديث الفقهاء او من تأخر من اهل الحديث يحكمون على كل حديث لوحده. وهذا خطأ وذلك من الحديث يروى في احيان كثيرة في اساليب متعددة - 00:41:20ضَ
وفي الفاظ متعددة فماذا نفعل تجاه هذه الاسانيد والالفاظ المتعددة؟ ان اتفقت هذه الالفاظ وكانت الاختلاف فيها من حيث الماء من حيث اللفظ فقط. واما من حيث المعنى فهي متدفقة فهذا لا يوافق - 00:41:41ضَ
واما اذا خلفت هذه الالفاظ وجاء في بعض الطرق زيادات ولم تأتي في طرق اخرى هذه فالذي نفعله هو اننا نقدم غاية الاحبب والاوسط والاكثر على رواية من كان في - 00:42:00ضَ
ففي حديث ابو سعيد الخدري هذا جاء في الصحيحين باسانيد واشراف متعددة وجاء في هريرة وهي رواية ابن عدنان عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه في هديان ولم - 00:42:23ضَ
الالفاظ والروايات الاخرى اصح. وعندنا في هذا الاسناد اي اسناد ابن عباس جاء بهذه الزيادة لا تصلي الا اذا في هذا الاسناد محمد بن عدنان ثم تقدم وهو له اوهام وله اخطاء فقد يكون روى هذا الحديث في المال فاخطأ فيه فزاد فيه - 00:42:40ضَ
ولم يتقن ضغط هذا الخبر فبالتالي تكون هذه ابواية وواية شاذة ولا تصح. شف من هذه الرواية رواية شاذة ولا فخر. ومثال اخر على ذلك هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في احاديث كثيرة - 00:43:05ضَ
انه دعا ورفع يديه وجاءت في بعض الاحاديث انه مدح بيديه على وجهه بعد ان انتهى من الدعاء الاحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها انه مثل على وجه بعد ليسه من الدعاء - 00:43:28ضَ
والاحاديث التي فيها ضعف وهي اقل جاء بانه مسح فالصواب في هذه الحالة هو اننا نقول عن هذه الاحاديث التي فيها المد نقول انها منكرة. وذلك لامرين ان الاحاديث الصحيحة - 00:43:47ضَ
الكثيرة ليس في هذا الشيء واما الاحاديث الضعيفة او التي فيها ضعف وهي الاقل هي التي فيها هذه الزيادة وهي المسجد فهي ستكون في هذه الحالة منكر لان رواية الصحيحة ما فيها هذا. والامر الثاني ان هذه الزيادة جاءت باسانيد ضعيفة او فيها ظهر - 00:44:09ضَ
ولذلك ابن تيمية ضعف الاحاديث ذكرها المد على الوجه باليدين فاعلى الجهة من الدعاء اما الحافظ بن حجر فحسنها بمجموع صوتها كما في بلوغ المرأة واما ذهب اليه الامام ابن تيمية هو الاصح وهذي طريقة من تقدم للحفاظ السابقين - 00:44:35ضَ
واما خليفة من تأخر فهم يقولون بما ان هذه جاءت الناس او من وجه اذا تكون في مجموع طوقها انها حسنة لكن نرد عليهم نقول ان الروايات الاصح والافضل ما فيها هذه الدية - 00:45:03ضَ
لو ان ويدفع هؤلاء الذين فيهم ضعف ليس لروايتهم اصل صحيح. لكنا نعرف بتعددها يقوى الفضل لعذاب المثال على هذا حتى يفهم هذا الشيء انت مثلا عندما يأتي اليك اثنين من الناس جاء لك واحد وقال حصل كيف وكيف - 00:45:22ضَ
وهذا الواحد هو القذوق عندك ولكن يخطئ ويعرف تسير البقر كثير اللهم النسيان فستثق في هوايته عندما يأتي للثاني وهو مثل في الزواج واخبر بنفس ما اعطاك فيه الاول هنا يغلب على ظنك صحة هذا الخبر. باجتماع هذين الطغيان - 00:45:46ضَ
واحدهما يجبر النقص والضعف الذي في الاخرة هذا نعم في هذه الحالة نعم يقبل القبر لكن اذا كان هناك خمسة مثلا من الناس ثلاثة من شافوا هذا الفضل واتفقوا على سياقه - 00:46:06ضَ
وجاءت فيه ما ضاع هما معروفان في الصدق ولكن عندهم خطأ وعندهم اوهام زادوا زيادة ففي هذه الحالة ما نقبل الزيادة لماذا ما نقبلها؟ لان من هو اوثق منه واحفظ وافخر عدد ما ذكروا هالزيادة - 00:46:28ضَ
فبالتالي نقدم والافضل والاوثق على ممن كانت دون ذلك ومثال على هذا من حيث اي ما تقدم البسملة في الوضوء البسملة في الوضوء الاحاديث الصحيح الكثير ما فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله - 00:46:50ضَ
مثل حديث عثمان اللي في الصحيحين وهو اصح الاحاديث الواضحة ثم حديث عبدالله بن زيد وهو في الصحيحين بصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما في ما قال ولا حديث ابن عباس الذي رواه البخاري - 00:47:15ضَ
ولا حريم علي الذي جاء في السنن المتعددة ما بين قال بسم الله الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يتوضأ وانما جاء في احاديث ضعيفة ان قال بسم الله او قال يعني اوامر في البسملة في اثناء الوضوء لا وضوءا لمن لم يقل بسم الله اذا - 00:47:27ضَ
عليه فهذه الاحاديث كلها ضعيفة ولا تخلط باجتماعها لماذا ما تقوم باجتماعها؟ لان عاضتها ما هو اصح منها وهو ان الاحاديث الصحيحة الكثيرة ما في ما فيها نقول بسم الله - 00:47:50ضَ
وانما جاهد في الاحاديث الصحيحة فبالتالي هذه مهما تعددت في هذه الحالة ما تقبل مهما تعددت في هذه الحالة ما تبقى. فحديث ابو سعيد الشيخ ايضا جاء الامر بالسترة في حديث اخر رواه ابن خزيمة من الحديث - 00:48:08ضَ
ضحاك عثمان عن الصدقة باليسار عن ابن عمر. ايضا جاء الامر باتخاذ النسوة هذا الحديث رواه الامام مسلم وليس فيه الامر باتخاذ السفرة وضحاك من عثمان صدوق له اوحى. ضحاك عثمان صدوق له اوهام - 00:48:26ضَ
وقد روى هذا الحديث الامام مسلم في صحيحه ولم يذكر موضع الشاهد وهو الامر باتخاذ السنة فادل هذا على شذوذ هذه السيادة وعدم الصحابة فليس هناك حديث صحيح لماذا؟ فيه الامر العام باتخاذ السترة - 00:48:43ضَ
ولذلك ذهب الجمهور الى الدباب السترة وعدم ايجادها وذهب قيل من اهل العلم الى وجوب اتخاذ السترة. والارجح هو الاول والله اعلم. لكن لا شك ان السترة سنة مؤكدة ان السترة سنة مؤكدة. فيستحب للانسان ان يذبح السترة في اثناء الصلاة - 00:49:03ضَ
وهذا ما ضيفه المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال سقم الصلاة غير مأموم الى غير فطرة لانه عندما يكون مأموما تكون سترته هي سرة الامام فتوة الايمان سترة يدين خلفه. والدليل على هذا في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه. ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:49:29ضَ
جاء وهو راكب اثاث والاثام هي انثى الحمار. فدخل بين يدي الارض او موضة بين يدي الصف ثم نزل ودخل في الصف فلو كان من خلف الامام ليس فيها توبة الامام في هذه الحالة - 00:49:55ضَ
ولا تنس سترة النيام اه سترة الامام. فهم كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولو لم يخشى ما الظن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى سترة - 00:50:18ضَ
وفي حالات ما كان يخشى ان يموت بين ما كان يخشى من احد ان يمر بين يديه. ومع ذلك ليتخذ السترة فاذا الفطرة سنة مؤكدة الفطرة سنة مؤكدة طبعا جاءت احاديث بان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الى غير فتنة - 00:50:36ضَ
مثل ما جاء في حديث ابي داوود الذي رواه ابو داوود كثير وابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداعه عن بعض اهله عن المطلب الوداع قمنا بوداعة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من المسجد الحرام الى غيره كان يصلي والناس بين يديه - 00:50:56ضَ
فهذا الحديث فيه نظام وذلك انه قال عن بعض اهله وبعض اهل المعروفين وجاءت الرواية وجاء في حديث ابن عباس عند ابي داوود ايضا ما صلى الى غير فتوى. وجاء في عند البزار صلى الى غيره فجرة. ولكن لا - 00:51:17ضَ
لا يصح من هذه الاحاديث شيء لكن كما تقدم ما صح الامر العام باتخاذ التطوير قال من جدار او شيء شافق كحربة او غير ثالثة. مثل الاخرة او رحم هنا اراد ان يبين مائية - 00:51:32ضَ
او قدم السترة فقال ما الجدار؟ وقد ثبت فيه صحيح البخاري من حديث اهل بن سعد انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى الجدار وذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام - 00:51:55ضَ
نعم او شيء ان شاء الله ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان الحوض كانت توضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين وكان يصلي اليها قال او غير ذلك مثل اخرة الرحم. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث موسى بن طلحة عن ابيه طلحة بن عبيد الله انه شكواه - 00:52:12ضَ
عليه الصلاة والسلام انه يمر بين يديهم كذا وكذا فقال اذا كان بين يدي احدكم مثل مؤخرة الرحم او مؤقت الرحم ضبطت هذه الكلمة في عدة صبغت هذه الكلمة بعدة آآ - 00:52:34ضَ
راضوا مع او تشهير فقيل مؤخرا صباحا وقيل غير ذلك او مغفرة الرحم ومؤخرة او مؤخرة او رحم قدو ثلثي زواح رجل ثلثي الرضاع فاذا اتخذ الانسان شيئا او رحم او كان مثل الحرب الى اخره فهذه تحرم تطوى - 00:52:51ضَ
قال واذا ان منها ليقوي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة ويدنو منها. وتقدم من الاحاديث التي جاء التي جاء فيها انه لا يصلي الا الى سترة ان هذه الاحاديث شاذة ولا يصح منها - 00:53:17ضَ
نعم الذي جاء في حديث رواه ابو داود وغيره وقد وقع خلاف في هذا الحديث كما ذكره ابو داوود لكن جعل عليه الصلاة والسلام يدل فعل عليه الصلاة والسلام يدل على هذا فعلا عليه الصلاة والسلام يدل على هذا وهو الدنو من - 00:53:37ضَ
الفطرة فعندما دخل الى الكعب عليه الصلاة والسلام كان بين قدميه وبين جدار الكعبة ثلاثة اذرع فكان يجلس في نحو ذراعيه ويضطجع بينه وبين الفجر. وهذا ما جاء في حديث اهل بن سعد انه كان بين - 00:53:58ضَ
بان الرسول عليه الصلاة والسلام او كان رجل مصلاه اي بينه وبين الجدار ذراع فهذه فتنة يدنو منها عليه قالوا وينحرف عنها يسيرا بفعله صلى الله عليه وسلم اي لا يجعل السترة - 00:54:20ضَ
قد جامع تماما وانما يجعلها اما عن جهة اليمين او عن جهة اليسار وانه ما كان يصمد اليها بحيث تكون قدامه امامه. وانما يجعلها عن يمينه او عن يساره وهذا - 00:54:43ضَ
دليله من رواه ابو داوود وغيره. في الحديث الوليد ابن كامل ان مخلف في الحدب عن طباعة المقداد ابن الاسود على دينه ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يقع. هذا الحديث ضعيف ولا يقع - 00:55:03ضَ
لان الوليد بالكامل هذا متكلم فيه والمؤلف بالحجب لا يعرض وطباع كذلك ايضا لا تعرض ولا يدعى سماء بعضهم الى البعض الاخر فهذا الحديث لا يصح ومخالف لحديث صحيحة ان الستر كانت توضع امامه عليه الصلاة والسلام - 00:55:22ضَ
فكان يصلي اليها قال وان تعذب قطا اذا تعذر وجود سترة فليخط خطا ويصلي الى هذا الخط ودليل ذلك ما رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي عمرو بن محمد بن حوير عن جده عن ابي حويرة ان الرسول عليه - 00:55:43ضَ
الصلاة والسلام قال ولكن هذا الحديث لا يأتي ولكن هذا الحديث لا يصح ومعلوم بعلل كثيرة اولا ابو عمرو بن حوين ابو عمرو بن محمد بن حويت هذا لا يؤمر - 00:56:08ضَ
وكذلك جلده ايضا لا يعرف والامر الثاني ان انه اي ابو عمرو ابن محمد بن حويد مما يجيز شهادته ان اختلف في اثمه فقيل ابو عمرو بن محمد بن حويت قيل ابو محمد بن عمرو بن حريص - 00:56:29ضَ
والامر الثالث انه قد تخبط في هذا الخبر وهو مجهول لا يعرف فهذا يفيد نفاوة هذا القبر والامر الثالث قد اختلف في اسناد هذا القبر قد اختلف واضطرب في اسناد هذا الخبر - 00:56:47ضَ
فهل خبر خبر منكر ولا يحزن وقد ضعف هذا الخبر سفيان بن عيينة والشافعي واحمد فيما نقله عنه الاثرم وكذلك ايضا وابن حزم وغيره. ونقل بن عبد الفضل عن احمد - 00:57:07ضَ
انه قال ينبغي ان يكون هذا الحديث صحيحا عند احمد ونقل تصحيحه عن عبد المجيد وقوله ينبغي ان يكون صحيحا عند احمد ان احمد عمل به اذا فما عمل به الا لانه صحيح عنده - 00:57:32ضَ
ونقل بعض اهل العلم عن ابن عبد ان احمد وابن المديني صحح هذا القبر ولكن عبارة عن توحيد التمهيد انه قد ينبغي ان يكون صحيحا عند احمد ونفى تصحيحه عن علي ابن المدينة - 00:57:49ضَ
انه قال صحح علي ابن المدينة فالجواب عن ذلك ان الامام احمد كما تقدم الاقوى من نقل عن الامام احمد انه ضعف واما عيد المدين ما هو واللفظ ان هذا القبر لا ينفع عند علي بن مهين لماذا قد - 00:58:07ضَ
لما تقدم من العلل التي فيه. واين اصحاب ابو هريرة من هذا الخبر وهذا كما تقدم من القاعدة السابقة انما جاء الخط في هذا الحديث المنكر الغليظ الضعيف والاحاديث الصحيحة ما فيها ذكر وانما قال مثل مؤخرة الرحم او مؤخرة الرحم - 00:58:29ضَ
فمن ضعف صلة الرحم ليست هي الخلق فهذا يقال بعين الاحاديث الصحيحة وذهب الحاظ بن علي رحمه الله في البلوغ الى تحسين هذا الخبر ولكن حديث منكر كما تقدم الكفار ولا تبعين - 00:58:52ضَ
وبالتالي لما وجد السفرة انه لا يكفر لا يكف اصلا وانما يصلي على حاله قال واذا مضى من ورائها شيء لم تقدم الذي كان اذا كان الانسان يصلي بلا سفرة وانبوظ - 00:59:09ضَ
شيء من حزب القدرة فهذا ليس فيه شيء هذا ليس فيه شيء ولازم ممنوع النمو بينه وبين خبرته قال فان لم تكن سترة ومضى بينه وبينها امرأة او كلب او حمار بطلت صلاته. لما جاء في حديث عبد الله بن - 00:59:27ضَ
عن ابي داوود الثاني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوت او يبطل صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه سترا او اذا مر بين يديه الاسود والحمار والموعظتين بينه - 00:59:46ضَ
اذا لم يكن امامه سر او كما جاء في الحديث فاذا لم يكن بين يديه المصلي سترة فهذه الاشياء لا تصح الصلاة وقد مر علينا هذا فيما سبق قالوا له قراءة في المصحف والسؤال عند اية رحمة والتعوذ عند اية العذاب - 01:00:04ضَ
اما القراءة في المصحف تاء هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم روى عبد الرزاق وهيبة ان عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها غلام لها في رمضان وكان يقرأ من المصحف - 01:00:25ضَ
فيقرأ من المصحف ولم ينقل عن احد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا بأس بالقراءة في المصحف ولكن هذا يعني يكون بالذات في صلاة الليل - 01:00:43ضَ
الانسان يطيل فيحتاج الى القراءة في المطبخ. واما في الفريضة فالاولى ان لا يصلي او الاولى ان لا يبقى من المصحف اثناء الصلاة واذن ان يقرأ بما يأخذ. عليه ان يقرأ بما يحفظ. ولكن لو قرأ بالمصحف لا بأس بما تقدم. والاصل ما ثبت في النافلة - 01:01:04ضَ
الذي يقول في الفريضة والعقد هذا هو الاصل اذا ما ثبت فيكون في النافلة وما ثبت النافلة يكون في الفريضة هذا هو الاصل الا اذا دل دليل على التفكيك ما بين الفريضة والناس - 01:01:28ضَ
ولا يخفى ان هناك قبور ما بين والنافلة تقدم من البعض ومن ذلك ان النافلة فيه انما يصلي الانسان ان على دابة في السفر لا يلزم عليه او لا يلأ او لا نعم او لا لا يجب عليه انتقال السترة لا يجب العقل لا يجب عليه استقبال الفتنة لا يجب عليه استقبال - 01:01:43ضَ
وهذا الشرط يسقط في هذه الحالة. وايضا النافلة مخلص يصليها وهو جالس واما الفضيلة فعليه ان يصلي وهو قائم اذا اهل العلم اوصلها الى نحو من ثلاثين خوفا ما بين - 01:02:07ضَ
من الفريضة والنافلة لكن الاصل هو عدم التفويض وذلك ان كلاهما وما اتفق فيه الفجر والنافلة اكثر بكثير مما اختلف فيه قال والصول عند اية الرحمة والتعاون عند اية العذاب. نعم هذا جاء في حديث ضعيف لجمال عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:02:26ضَ
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل واذا مضى في اية عذاب استعاذ فهذا دليل ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرظ لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. الا لعاجز او عريان او خائف - 01:02:49ضَ
انه مأموم خلف امام اي العجز عنه. وان ادرك الامام في الركوع فبقدر التسليمة. وتكبيرة الاحرام الاحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على والمنفرد وكذا الوقوع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا فاكروا واتبعوا وطمأنينة في هذه الافعال ركن ورأى حذيفة - 01:03:12ضَ
لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال له ما صليت ولو مت نامت على غير قطرة الماء التي فطر عليها. محمدا صلى الله عليه واله وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى - 01:03:32ضَ
ثم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له ارجع تصلي فانك لم تصلي كانها ثلاثة ثم قال ان الذي بعثك بالحق نبي الله واختم وهل تعلمني؟ فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا - 01:03:47ضَ
قائمة تمجد حتى تطمئن التهديدات ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة فدل على انه يسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال لو سقط لسقط عن الاعرابي الجاهل والتشهد الاخير ركن لقول ابن مسعود رضي الله تعالى - 01:04:07ضَ
كنا نقول قبل ان علينا التشهد السلام على الله السلام على ذبيحته جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقولوا ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواه الثقات. نعم - 01:04:27ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفضل. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين نعم المصلي بدأ بذكره او كان ثم بعد ذلك سوف يزكب واجبات الصلاة. ثم بعد ذلك سوف يذكر المستحبات التي تكون في الصلاة - 01:04:44ضَ
واصغر سلطة الى قسمين اما اقوال واما افعال اما اقوال واما افعال الاحرام هذا او هذه لا شك انها قوم والقراءة التي تكون في الصلاة هذا قول وايضا ما يضاف ركوعها - 01:05:09ضَ
على قومتي الى احدهم واما ان تكون افعال لك القيام. هذا فعل ومثل الركوع هذا فعل وامثل الرفع من الركوع الى اخره الصلاة على هذين القسمين وهذه الاقوال والافعال هي على ثلاثة اقسام - 01:05:32ضَ
اما ان تكون ركن لا تصح الصلاة الا بها واما ان تكون واجبة بحيث ان الصلاة تقع اذا نبي الانسان هذا الواجب ولكن يجبر هذا الواجب بسجود السهو واما ان تكون هذه الافعال او الافعال سنن - 01:05:54ضَ
ومستحبة وليست بواجبة والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد لما جاء في الصحيحين استمر في صلاته ولم يرجع اليه عندما واجه ان يسلم سجد للسهو - 01:06:18ضَ
ولكنه عندما سلم عن ركعتين لم يسجد للتسبيح واكتفى بذلك لا وانما اتى بركعتين وسجد للسجود عندما يكتفي بسجود السهو وانما اتى بركعتين الباقيتين وبعد ذلك سجد للسهو فاجل هذا على الفور ما بين الافعال ما بين بعض الافعال وما بين بعض الاقوال - 01:06:42ضَ
بعض الافعال والاخوان ركن فاذا لا بد من الاتيان بها وانا لا بخطر حتى في حالة النسيان وان بعض الافعال تسقط في حالة النسيان ولكن تجبر بسجود السهو بعض الافعال والاخوان تجبر بسجود التوتر فعندما الرسول عليه الصلاة والسلام تركها التشهد الاول سجد للسجود - 01:07:13ضَ
ولن يأتي ولكن عندما سلم عن ركعتين اتى بهاتين الركعتين. وسجد للسهو فالرسول عليه الصلاة والسلام غاية ما بين هذين الامرين فدل هذا على ان هناك من الاقوال والافعال لابد منها الاستغفار وانها لا تقصد بالنسيان - 01:07:40ضَ
وان هناك من الافعال والاقوال تسقط بالنسيان ولكن تجبر او هذا النسيان يدبر في سجود السهو واما ما يتعلق بان الكون ان هناك اقوال وافعال هي سنة فهذا محل اجماع - 01:08:03ضَ
فعندما الانسان يصب مثلا رفع اليدين في تكبيرة في عند الرفع من الركوع او عند الركوع فبالاجماع ان هذا ليس بواجب ان هذا ليس بواجب والجمهور على ان هذا مستحب وهناك من يرى - 01:08:23ضَ
اول هذه الاركان التي تكون في الصلاة هو القيام. هو القيام وا الصلاة فيما يتعلق بالقيام تنقسم الى قسمين القسم الاول الصلاة التي لابد من القيام فيها الا لعادل وهذا في الصلاة المفروضة - 01:08:44ضَ
والقسم الثاني الصلاة التي يكون قيام فيها سنة وليس بواجب. وهذا في النوافل قال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين الادلة التي دلت على فوزية الصلاة فالمطلوبة هي ثلاثة انواع من الادلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن الاجماع. اما القرآن فلقوله تعالى وقوموا لله قانتين - 01:09:14ضَ
ربنا عز وجل بالقيام في الصلاة وان الانسان يكون قانتا اي خاشعا وخاضعا لربه جل وعلا واما من السنة النبوية فلما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان - 01:09:45ضَ
عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا فان لم تستطع فعلى جنب فامر عليه الصلاة والسلام امر عمران ابن حسين ان يصلي قائما فاذا لم يستطع يصلي جالس فاذا لم يستطع يصلي على جنب. فدل هذا على ان لابد من القيام في - 01:10:06ضَ
والله وقد اجمع المسلمون على ذلك. اجمع المسلمون على ذلك وجاءت او بينت السنة ان هذا القيام انما يكون في الصلاة المغضوبة واما اخلاق غير المفروضة فالقيام فيها انما هو مستحب القيام فيها انما هو مستحب - 01:10:33ضَ
ولذلك في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النضج من صلاة القائم صلاة الانسان وهو قاعد على النطق من صلاته وهو قائم وهذا في النافلة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في السفر يصلي على - 01:10:57ضَ
واكبا على دابته وهذا جلوس وكان يتوجه حيثما توجهت به دابة عليه الصلاة والسلام. هو جاء في حديث عائشة وحديث عرش ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لصلاة الليل وهو جامع فاذا بقي نحو ثلاثين اية او نحو ذلك قام ثم بعد ذلك رفع عن غيابه - 01:11:17ضَ
قال انني عاش يستثنى من ذلك العاجز وهذي في حديث عمران بن قصي. ولقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله عز وجل يكلف الله نفسا الا وسعها فالانسان انما هو مكلف بما يستطيع - 01:11:42ضَ
فاذا لم يستطع فهنا يسقط عنه هذا الشيء الذي كلف به. ومن ذلك القيام فاذا كان غير مستطيع فهنا يصلي وهو جامع وقد استلف اهل العلم في من كان يستطيع ان يصلي قائم - 01:12:03ضَ
اذا صلى لوحده وانه اذا صلى خلف الامام لا يستطيع ان يصلي قائما فهل تسقط عنا صلاة الجماعة في هذه الحالة يستطيع ان يصلي لوحده قائما بخلاف ما لو صلح خلف الامام فانه لا يستطيع ان يصلي قائما وذلك لان تعرفون فاذا صلى الانسان لوحده يستطيع ان - 01:12:27ضَ
يقل صلاته لكن اذا صلى خلف الامام الامام قد يطيل فيشوق عليه فهل يعذر هنا؟ نعم عفوا هل يجب عليه ان يصلي قائما لوحده لانه يستطيع على ذلك هذا فيه خلاف بين اهل العلم والارجح انه يصلي مع الامام جالسا فالاوجه انه - 01:12:54ضَ
يصلي مع الامام وهو جالس اولى من صلاته لوحده وهو قائم مع الامام المجالس اولى من صلاته لوحده وهو قائم والدليل على هذا ان المأمومين يشرع لهم الجلوس عندما يصلي الامام جالس - 01:13:22ضَ
بل يجب عليهم الجن كما سوف فالجلوس سقطت القيام سقط عن المأمومين. عندما يكون الامام يصلي وهو جالس يصلون معه جماعة وهم جالسين فمن باب اولى ان يصلي الانسان مع الجماعة وهو جالس - 01:13:45ضَ
حتى لو كان مستطيعا على الصلاة وهو قائم اذا صلى لوحده فاذا كان لو صلى خلف الامام وهو جابر يشرع له الجنود كان الباب اولى انه يصلي مع الامام جالسا - 01:14:08ضَ
اذا يصلي مع الامام جالسا حتى لو كان يستطيع ان يصلي لوحده قائما فهذا يدل على ذلك. لان هذه المسألة هي بعكس المسألة السابقة وايضا ذكر اهل العلم بالنسبة الصلاة العاجز وهو جالس اذا كان يستطيع ان يصلي قائما وهو معتمد على العصا مثلا فهل يجب عليه - 01:14:26ضَ
القيام في مثل هذه الحالة اذا كان هذا لا يشق عليه اذا كان هذا لا يجوز عليه مشقة واضحة وبينة تاء عليه ان يقوم عليه ان يقوم ويصلي قائم حتى لو كان لا يستطيع هذا الا باعتماده على العصر - 01:14:57ضَ
فاذا كان ما يزق هذا الامر عليه مشقة واضحة وبينا وانه اذا اتكأ على العصا انه يستطيع ان يصلي وهو قائم فعليه ان يفعل ذلك من يفعل ذلك والدليل على هذا انه الان اصبح قادم اصبح هنا قادما - 01:15:19ضَ
اصبح في هذه الحالة قادر نعم قال او عريان اختلف اهل العلم في سقوط او قيام عن العريان. انسان عريان ما عنده ثياب فهل يسقط عنا القيام في الصلاة خلف اهل العلم في ذلك - 01:15:36ضَ
السبب في هذا السقوط القيام عند هو خشية انتشار عوضته وانه لو صلى جالسا يكون اثقل له في هذه الحالة اذا صلى جالس العريان يكون اسلم له بهذه الحالة. بخلاف ما لو صلى قائما - 01:15:56ضَ
فهنا يؤدي الى عورة اكثر واكبر من الحالة الاولى فلذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه يصلي وهو جالس وقال يسقط عنهم قيام في هذه الحالة نعم والقول الثاني انه يجب عليه ان يصلي قائما - 01:16:17ضَ
والدليل على هذا حديث حنوان بن حصين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي جانبا قالوا وهذا ما استطيع نستطيع الاضحية فاذا ما يسقط عنا - 01:16:37ضَ
القيام في هذه الحالة وهذان القولان كلاهما قد جاءني الامام احمد رحمه الله وواجب والقول الثاني انه يجب عليه ان يصلي قائما في حديث عمران ابن قصين السابق كما تقدم امره ان يصلي قائما - 01:16:54ضَ
المستطيع وهو الان مستطيع الان في هذه الحالة هو المستطيل فعليه ان يصلي وهو قائم قال او خائف فعندما الانسان يخاف من عدو مثلا لو صلى قائما يراه العدو ويخشى في هذه الحالة من قتله مثلا او اسره وما شابه ذلك. فهنا يحق له ان يصلي وهو - 01:17:13ضَ
ويشرع له ان يصلي وهو جالس ويسقط عنه القيام في هذه الحالة في قوله في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله تعالى الا من اخلص. فهذا في هذه الحالة هي سنة مكررة. فيصلي وهو جالس - 01:17:41ضَ
قال او مأموم خلف امام الحي العاجز عنه يشترط لصلاة المأموم وهو جالس في الفريضة يشترط تنظيم ان يصلي الامام وهو جالس هذا الامر الاول والامر الثاني ان يكون هذا الامام هو امام الحج - 01:18:04ضَ
الامام غازي معنى ذلك الامام غادر امام المسجد يغادر يعني لو فرضا ان الامام الراتب غير موجود وهناك من يعتبر هو عون الناس للامام. ولكن لا يستطيع على القيام فهنا لا يصلي بالناس - 01:18:29ضَ
هذا الشخص لان ليس هو الامام الظالم لان ليس هو الامام فظالم فيختارون الجماعة شخصا اخر سواه ويصلي وهو قائم حتى يصلون خلف قيامه فالشوط الثاني لابد ان يكون هذا الامام الذي صلى جالسا وامام الحج يعني الامام واحد يعني الامام الراشد - 01:18:50ضَ
والدليل على هذا هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا وغدا يأتي في حالتهم او في امرين عندما دحشت تابه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا في اثناء الصلاة لاحظ ان من كان خلفا يصلون قائمين فاشار اليه كما جاء ذلك في صحيح مسلم - 01:19:15ضَ
حديث ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وصلى وهو جالس ايضا عليه الصلاة والسلام صلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام وايضا جاء عن جمع من الصحابة انهم صلوا وهم جلوس. وصلى من خلف وصلى من خلفهم ايضا جالسين - 01:19:47ضَ
ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. فامروا عليه الصلاة والسلام بان الحالة ان يصلي او يصلي عفوا للمأموم وهو جالس وبين الحكمة عليه الصلاة والسلام في ذلك كما في حديث ابي الزبير عن جابر قال كنتم ان تفعلوا فعل - 01:20:11ضَ
يقومون على رؤوس عظمائها او كما قال عليه الصلاة والسلام ثابت يقومون على رؤوس عظمائهم. يقولون هم جالسين وآآ الاخرين يكونون غائمين على رؤوسهم. وهذا فيه تكبر وغطرته فلذلك الشرع نهى عن ذلك - 01:20:34ضَ
فيجب في هذه الحالة ان يصلي المأمومين وهم بنود يجب عليهم وجوبا ذلك. نعم وقد اختلف اهل العلم فيما لو ابتدع الامام الصلاة ثم عرض له عارض فصلى جالسا بعد هذا العارض. ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له شيء فصلى - 01:21:02ضَ
فاختلف اهل العلم في هذه القضية فهناك من اهل العلم ممن قال يصلون المأمومين وهم قيام وايضا بعض اهل العلم قالوا ان هذا دليل قالوا قالوا الدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام في موعد موضع عندما كان ابو بكر يصلي بالناس - 01:21:27ضَ
ابتدى الصلاة وهو قائم يصلي بالناس والسبب بساط وهو قائم. لكن في اثناء الصلاة اوتي بالرسول عليه الصلاة والسلام شعر من نفسه حبة عليه الصلاة والسلام فاوتي به وهو يفاجئ ما بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما - 01:21:54ضَ
واجلس عليه الصلاة والسلام بجنب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاستمر ابو بكر قائل ولم يغمر وهو عليه الصلاة والسلام بالجلوس واستمر ايضا آآ الصحابة الذين يصلون مع ابو بكر سموه ايضا قائمين وقال بعض اهل العلم ان هذا فيه دليل على النفس ما تقدم - 01:22:16ضَ
لان هذا في موعد موثق في اخر حياته عليه الصلاة والسلام والاخذ ينسخ المتقدم قال عندما جحش عليه الصلاة والسلام هذا كان قبل ذلك فاذا هذا ناصح فيما تقدم وبعض اهل العلم جمع بين الدليلين - 01:22:40ضَ
فقال صلى الامام وهو جالس هنا على المأمومين يصلون جلوسا واما اذا افتتح الامام نصر الله قائما ثم عرض له عارض بعد ذلك فهنا يصلون فهنا يستمرون على قيام الليل - 01:23:05ضَ
على قيامهم وهذا القول هو الامر هذا القول هو الارجح والله اعلم جمعا بين النقوص جمعا بين النقود في هذه المسألة وهذا اولى من الناس لان عندنا قاعدة عظيمة ومهمة وهي ينبغي الجمع بين النصوص مهما عملت. وان الجمع مقدم على التوحيد - 01:23:22ضَ
وهنا الجمع ممكن والرسول عليه الصلاة والسلام نهى من كان خلفه ان يصلون قائمين عندما صلى جالس وقال كدت من تفعل الفعل قالوا فشدد في النفير عليهم اسس عليهم وقد صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه - 01:23:45ضَ
وايضا ثبت ان جمع من الصحابة صلوا جلوسا وصلى من خلفهم وصلى من خلفهم جالسين فالصحابة ما فهموا ان هذا الحديث نسخ الحديث المتقدم ما فهموا ذلك فما جاء عن الصحابة في عزة وقائع يدل على ما تقدم - 01:24:04ضَ
وهو ان ما حصل له في مرض الموتى عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا واستمرار الظفر في القيام ومن كان خلفه ان هذا ليس بناصح بما تفكر بل يمكن جمع بينه وبين ما تقدم بان يصلي. صلى الامام جالسا جالسا فعلى من كان احدا يصلي ان يصلون جالسين - 01:24:30ضَ
واذا عرض له عارض في اثناء الصلاة وجلس وهنا يستمر من كان خلفه في القيام هذا اولى من القوم بالنفس فيما تكلم قال وان ادرك الامام في الركوع وبقدر التحريمة - 01:24:56ضَ
وتبليغة الاحرام ركن الى كله هذا متعلق بما تقدم وهو فيما يتعلق بالقيام في الصلاة هذه المنزلة تتعلق بالقيام في الصلاة وذلك ان القيام في بعض الحالات يسقط وغير ما تقدم عندما يدرك المأموم - 01:25:15ضَ
الامام وهو رافع عند مجلس المأموم الامام وهو واقع فهنا القيام يسقط عنه الا ما كان بقدر التعظيم اي تكبيرة الاحرام وذلك ان على المأموم ان يكذب وهو قائم. ثم ماذا يفعل؟ ثم يركع. فهذا معنى قول المصنف وبقدر التحريم - 01:25:41ضَ
يعني القيام ينظر في هذه الحالة الا قياما يكون بقدر تكبيرة الاحرام يعني عندما يكون المأموم عندما يكون عفوا الامام رافع ويا ذا المأموم ويجد ان الامام راكعا فهنا عليه ان يكبر - 01:26:06ضَ
للإحرام وهو قائد ثم ماذا يفعل؟ ثم يرفع ثم يرفع وقد اختلف اهل العلم هل لابد من تكبيرتين في هذه الحالة ولا يكفي تكبيرة الاحرام؟ على قومه. والافضل انه يكفي تكبيرة الاحرام - 01:26:24ضَ
والدليل على هذا انه اذا اجتمعت عبادة من جنس واحد احداهما كبرى والاخرى صغرى فالصغرى تدخل في الكبرى الصعوبة تدخل في الكبرى. الدليل على طبعا هذي قاعدة الدليل عليها هذي قاعدة وفي الدليل على هذا نعم هذي قاعدة دليل على ذلك - 01:26:40ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرن ما بين الحج والعمرة تداخلت العمرة في الحج ولم تتميز. فالقاضي يفعل مثل افعال المخلصة ما عدا طبعا الهدي فعليه ان يذبح هديا. ولكن فيما يتعلق السعي والطواف - 01:27:02ضَ
في طواف واحد تسعي واحد والعمرة لا تختص في هذه في هذه الحالة بافعال لها لوحدها كعقوبة التمتع على الانسان ان يأتي العمرة بوأدها يطوف يسألها ثم اذا تحلل يأتي بعد ذلك للحج لحم بالحج بالحج ويطوف بالحج ويتعب - 01:27:28ضَ
الحج لكن عندما الانسان يفظل ما بين العمرة والحج فهنا العمرة لا تتميز عن الحج بافعال فتدخل فيها دخولا كاملة وهنا الحج عبادة قدوة والعمرة عبادة كبرى. واكمل بمشيئة الله فيما بعد - 01:27:53ضَ
لكن لكن - 01:28:14ضَ