شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}
شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب (الجزء الحادي وعشرون) الشيخ المحدث عبدالله السعد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره ان يسجى قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة - 00:00:01ضَ
محرم واللحد افضل ويسن تعميقه وتوسيعه ويكره دفنه في تابوت ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويستحب الدعاء دعاه عند القبر بعد الدفن واقفا عنده ويستحب لمن حضر ان يحثو عليه من قبل رأسه ثلاثة فتيات ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره - 00:00:21ضَ
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدع التمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه الامام مسلم ويرش عليه الماء ويوضع عليه باء تحفظ ترابه ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان ابن مظعون ولا يجوز تجسيسه ولا البناء عليه - 00:00:41ضَ
ويجب هدم البناء ولا ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه. رواه الامام ابو داوود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور. وللاستشفاء بترابه ويحرم اسراجه واتخاذ المسجد عليه - 00:01:01ضَ
ويجب هدم هدمه ولا يمشي بالمال في في المقبرة للحديث. قال الامام احمد اسناده جيد. وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. رواه اهل السنن. ولا يجوز - 00:01:21ضَ
يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن ويكره التمسح به وصلاة عنده وقصده لاجل الدعاء فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم - 00:01:41ضَ
قم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم فلا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي قال ويستحب لمن حضر ان يحصوا - 00:02:01ضَ
عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. نعم والمصنفون رحمه الله ما ذكروا الدليل على ذلك. ولعله والله اعلم يقصد عموم الادلة فلا شك ان دفن الميت هذا من فروض الكفايات وهذا من القربات ومن الاعمال - 00:02:21ضَ
الصالحة فلعله يستدله بهذا الشيء على الحثيات الثلاث. وجعل ثلاث حثيات هذا اقل الجمع. جعله ثلاث حثيات هذا اقل الجمع وقد جاء في ذلك حديث رواه الحاكم ورواه كذلك ايضا ابن ابي داود وهو هذا الحديث من - 00:02:41ضَ
يحيى بن صالح الوحاضي عن سلمة بن كلثوم عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا الحديث نقل عن ابن ابي داود انه صححه او يفهم من كلامه انه صححه. لانه قال عندما ذكره وفي هذا الحديث انه - 00:03:01ضَ
يقول عليه الصلاة والسلام كبر اوضاع تكبيرات وحسى على هذا الميت فضلوا عليه تكبيرات يعني صلى صلاة الجنازة وحث على ثلاث فتيات ولكن هذا الحديث نعم عفوا قلت ان ابن ابي داوود قال لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كبر على ميت - 00:03:21ضَ
اربع تكبيرات الا هذا الحديث. فهذا يفيد انه صححه. ولكن طلب حاتم ابو غازي هذا حديث باطل. ولعل قول ابو حاتم هو الاقرب وان كان رجال هذا الحديث ثقات ولكنه غريب اسناده غويب وقد ذكره ابن ابي داوود في كتابه الذي الفه في - 00:03:41ضَ
وهذا الحديث عفوا انا عزيت الحاكم هو رواه ابن ماجه وهو هذا الحديث ابن ماجة ورواه كذلك ايضا الضياء المختارة ورواه ايضا في كتابه التفوق طبعا ذكر الحائض ابن حجر ذلك بالنسبة للكتاب التفاوض ابن ابي لابن ابي داود هذا الكتاب لا نعرف انه موجود الان ولابيه - 00:04:01ضَ
ايضا ابو داوود صاحب السنن له كتاب التفوت ولابنه عبد الله ابن ابي داوود وهو كتاب التفوق. فكلا الكتابين لا نعرف انهما موجودان الان ولكن ابن الحافظ ابن حجر زكوا ان ابن ابي داوود روى هذا الحديث وقال عنه ما تقدم. والاقرب هو ما قال ابو حاتم غازي - 00:04:21ضَ
يعني هذا الحديث غريب جدا والاقرب انه معلول لا يصح لان هذا الحديث فرض وسلسلة يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة سلسلة مشهورة فاين اصحاب يحيى ابن ابي كثير؟ ثم اين اصحاب الاوزاعي من هذا الحديث؟ والتفوت الذي يكون في - 00:04:41ضَ
الطبقات الاخيرة التفاوت الذي يكون في الطبقات الاخيرة من الاسناد هذا غالبا يكون الخبر معلوم. لان التفوت نادر ايحصل في الطبقات الاخيرة؟ نعم الطبقات الاولى من الاسناد طبقة التابعين واتباع التابعين يحصل التفوق وبكثرة لكن الطبقات الاخيرة - 00:05:01ضَ
هذا نادر ما يكون التفوض يعني في طبقة احمد وابن معين هذا نادر ومن بعدهم فهذا اندر من النادر وكثير بالتالي ما يكون التفوق في هذه الحالة خطأ. لان الاحاديث انتشرت وكثرت. فعندما لا يوجد هذا الفضل الا عند واحد يبدو انه وهم - 00:05:21ضَ
اخطأ ولذلك الامام مالك على حفظه واتقانه وجد او رأى الناس يسألون عن حديث معين فقال ما بال الناس يسألوني عن هذا الحديث؟ قالوا انت تفردت به لو كنت اعلم اني تفظلت به كم ما حدثت به؟ الذي يبدو والله لو انه يخشى انه اخطأ في هذا الحديث يعني كونه ما احد يأويه الا هو معه - 00:05:41ضَ
ان الامام مالك من كبار الحفاظ وفي زمنه لا زال يعني يحصل التفوض لكن من اتى من بعده نادر ما يكون التفوج نعم هل اقوى رب الله لما طلبوا حاتم مغازي؟ هذا لعلها الاقرب. وبالتالي يستدل بالاحاديث العامة. ولا يستدل بالاحاديث الخاصة. لان - 00:06:01ضَ
حديث خاص هذا ما يصح فيستدل بالاحاديث العامة وان هذا عمل صالح وهو آآ حسو التراب على قبر الميت. نعم. قالوا يستحب رفع القبر غدو شقق وهذا الذي جرى عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتى من بعده وقد جاء عند ابن حبان - 00:06:21ضَ
وغيره من حديث جابر ان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام رفع قدر شبر وذلك ان النفس التراب الذي يخرج من القبر يعاد اليه بعد دفن الميت بدون زيادة. فوه يكون مقدار ارتفاع القبر نحو شبر في هذه الحالة. قال ويكره - 00:06:41ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم. من حديث ابن الاسد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. انه قال لابي الحياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:01ضَ
الا تدع لا سويت ولا صورة الا طمستها. وهذا الحديث جاء من طرق اخرى. جاء من طرق اخرى عن علي رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث صمام ابن شفيل الذي خرجه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتسوية القبور - 00:07:21ضَ
هذا في حديث امام بن شفيع عن فضالة ابن عبيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتسوية القبور وجاء في حديث جابر الذي اخرجه مسلم انه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يبنى على القبر او ان يجصص او ان يجلس عليه فكل هذا قد نهى - 00:07:41ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام وجاءت في ذلك احاديث كثيرة جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس وعائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد هذا اما بالبناء عليها بناء المساجد عليها - 00:08:01ضَ
او بالصلاة عندها بالبناء عليها بناء المساجد عليها او بالصلاة عندها لان المكان الذي يصلي فيه الانسان هذا يعتبر مسجد كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا اي مكان للصلاة. نعم وجاء هذا الحديث ايضا من حديث ابي هريرة وجاء من - 00:08:21ضَ
الجندب غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالبناء على القبور ورفع القبور هذا من وسائل الشرك. ومن الاسباب التي تؤدي الى الشرك عافانا الله واياكم من ذلك. فالسنة كما تقدم نفس الثواب يعاد اليه نعم وبالتالي يكون رفع - 00:08:41ضَ
نعم قال ويرش عليه الماء وغش الماء عليه من اجل ان يتلبد التراب ويتماسك لان اذا لم عليه التراب اذا جاء هوى قد يطيب هذا التراب وبالتالي بعد مدة قد يتساوى هذا القبر مع الارض. وبالتالي لا يدرك - 00:09:01ضَ
انه قبض فلذلك يرش عليه الماء قال ويوضع عليه حصبا. تحفظ ترابه. نعم وهذا جاء عند ابي داوود من حديث القاسم بن محمد قال لعائشة اكشفي لي عن قبر او الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. لانه كما تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في حجوة عائشة وكذلك - 00:09:21ضَ
ذلك ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فالقاسم طلب من عائشة وهي عمته ان تكشف له عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه كشفت له قال فرأيتها مبطوحة ببطحاء العرصة. والمقصود بذلك انها عليها الحصباء. المقصود بذلك ان عليها الحصباء - 00:09:41ضَ
لا ينبغي ان يكسر يعني احيانا يلاحظ اثناء دفن الميت ان بعض الناس يكثر من الحصبة على القبر حتى يكون رفعه اكثر من شبر يعني قد يصل الى ثلاثة اشبار ونحو ذلك. وهذا لا ينبغي وانما يوضع حصبا بحيث يثبت التراب ولا - 00:10:01ضَ
يحصل تطاير للتراب فيما بعد. قال ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن عثمان ابن مظعون رضي الله عنه حمل حجرا ووضعه عند قبر عثمان. قال حتى اعلمت قبل عثمان - 00:10:21ضَ
واقف عنده من اراد عليه الصلاة والسلام من يدفنه عنده. نعم وهذا الحديث اسناده ليس بالقوي لكن جاء ما يشهد له عند ابن في الطبقات فيتقوى به فوضع العلامة عند القبر هذا امر مشغول. ولكن ينبغي ان ينتبه في هذه العلامة. لا تكون كتابة - 00:10:41ضَ
كما سوف يأتي ولا تكن زخرفة وما شابه ذلك. وانما يوضع حجر كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. او شيء مثل هذا مما يبين ان هذا قبر فلان او يعرف الانسان ان هذا قبر طبيبة الفلاني وما شابه ذلك. نعم لانه احيانا عند وضع العلامة قد - 00:11:01ضَ
كتب كتابه ولا يوظع عمود طويل ولا يوظع حجر مزخرف عليه كتابة وزخرفة او ما شابه ذلك هل هذا ممنوع مثل هذا ممنوع كما تقدم؟ قال ولا يجوز تجسيصه ولا البناء عليه كما جاء هذا في حديث جابر الذي اخرجه مسلم قال ويجب هدم - 00:11:21ضَ
بل بنا نعم يجب هدم البناء اذا بني على القبر. وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يجصص القبر فيجصص يعني يبنى بالجص على القبر. وقال ايضا كما تقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وكما - 00:11:41ضَ
ان من اتخاذها مساجد بناء المساجد عليهم. ولذلك قال الامام الشافعي وقت الناس وهم يهدمون الابنية على القبور يقول الشافعي رحمه الله الناس وهم يهدمون الابنية على القبور. فالبناء على القبور هذا امر محور. ولا يجوز. وكما تقدموا - 00:12:01ضَ
من وسائل الشكر وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولهدي صحابته. وهذا تقريبا ما في خلاف بين اهل العلم في منع ذلك وانما هذا اشتهر عند المتأخرين الذين انحرفوا وابتعدوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا يزاد على تراب القبر - 00:12:21ضَ
من غيره للنهي عنه رواه ابو داوود. هذا جاء في حديث جابر متقدم ذكره. جاء في رواية عند ابي داوود ان الرسول عليه الصلاة نهى ايضا ان يزاد على القبر ما ليس منه اي من غيره هذا ممنوع وانما نفس التراب يعاد اليه نفس التراب - 00:12:41ضَ
يعاد اليه وهذه الرواية التي جاءت عند ابي داوود وجاءت ايضا عند الحاكم هي منقطعة جاءت من حديث سليمان ابن موسى عن جاده وهذا منقطع لان سليمان بن موسى وجاء عند الحاكم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير وعن جابر وهذا اسناد صحيح ولكن - 00:13:01ضَ
هذه الرواية التي عند الحاكم الذي يبدو انها خطأ. وانما هذا الاسناد باللفظ المتقدم. وهو نهى عن تجسيس القبر والبناء عليه والجلوس عليه. ولكن هذه الزيادة وان كان من حيث الاسناد فيها ضعف. ولكن ما تقدم من - 00:13:21ضَ
نصوص يدل على هذا قال ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ووضع الخلوق عليه ولا تبخير به. نعم تقبيل القبض هذا امر محرم. ولا يجوز لان هذا شيء محدث وبدعة وهذا نوع من التعظيم للقبض وهذا التعظيم ممنوع هذا نوع من الغلو والغلو ممنوع والله عز وجل يقول يا اهل الكتاب - 00:13:41ضَ
ابي لا تغلوا في دينكم. وجاء عند النسائي وغيره من حديث ابي العالية عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال ولا تخليطه اي وضع الخلوق عليه وهو نوع من الطيب. فايضا هذا ممنوع. وبعض الجهال - 00:14:01ضَ
المبتدعة يصبون الطيب صبا على القبور. القبور التي يعظمونها والعياذ بالله ويعبدونها من دون الله يصبون عليها الطيب صبا ولا شك ان هذا امر محرم وهذا من الغلو الذي منعه الشاور. وهذا مخالف لهدي - 00:14:21ضَ
عليه الصلاة والسلام وما الفائدة من هذه الاعمال المبتدعة المحدثة والتي حتى انها بالاضافة لانها تنافي الشرع لا شك انها تنافي ايضا العقل ولا تبصيره ايضا ما يجوز تبخير القبر. قال ولا الجلوس عليه. الجلوس على القبر هذا امتهان للقبر. ولذلك جاء في صحيح - 00:14:41ضَ
مسلم من حديث جابر المتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ايضا عن الجلوس على القبر. فهدي الاسلام في القبور هو الوسط والاعتدال لا تعظم ويبالغ في تعظيمها والغلو فيها هذا كله ممنوع ولا تهان. فهذا ايضا ممنوع ومن الاهانة للقبور - 00:15:01ضَ
والجلوس عليها فهذا اهانة فهذا كله ممنوع. نعم قال ولا التخلي عليه وهذا اشد من الجلوس عليه التخلي عليه هذا اشد من الجلوس عليه. فايضا ممنوع قال وكذلك بين القبور ايضا لا يجوز التخلي على القبر ولا ايضا بين القبور. ايضا هذا كله ممنوع لان هذا - 00:15:21ضَ
من اهانة القبور قال ولا الاستشفاء بترابه لان هذا ايضا من الغلو وهذا فعل اه المبتدعة والخرافيون يفعلون هذه الافعال ويعظمون هذه القبور ويدعون اصحابها من دون الله ويتبوكون بترابها ويستشفون - 00:15:41ضَ
به وكل هذا من الشوك المحرم عافانا الله واياكم من ذلك. قال ويحرم اصراجه واتخاذ المسجد عليه. اما القبور فجاء في ذلك حديث ولكنه لا يصح. ولكن النصوص التي تقدم ذكرها تدل على ذلك. فإسواد القبور - 00:16:01ضَ
هذا من تعظيم القبور فيكون هذا ممنوع بالنصوص التي تقدم ذكرها. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك. نعم كان يفعل ذلك ولو صحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم اذا احتيج الى السراج مثلا ميت بيدفنون الا بالليل ويحتاجون - 00:16:21ضَ
الى السراج في هذه الحالة فهذا لا بأس به. هذا ليس من قبيل سراج القبور. وانما هذا للحاجة في دفن الميت. واما ان تسود فهذا ممنوع لما تقدم من النصوص العامة التي تمنع من ذلك. واما اتخاذ المسجد عليه فتقدم الاحاديث متواترة. في النهي عن اتخاذ - 00:16:41ضَ
المساجد على القبور. وقد اطلعت لاحد المبتدعة الف رسالة في في مشروعية بناء القباب والمساجد على القبور. الف رسالة كاملة يدعو الى هذا العمل الذي نهى عنه الشرع. ويرد النصوص يرد النصوص - 00:17:01ضَ
التي جاءت وفيها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقد سألت من يرى ذلك ذكرت له هذا الحديث وقال هذا الحديث شاذ قال ان هذا الحديث شاذ وهو لم يؤتى من جهل. هو هو عنده علم بالحديث. ولكن الهوى ولكن الهوى والعياذ - 00:17:21ضَ
اعوذ بالله جعل يحكم على حديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حديث عائشة حديث ابي هريرة وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب ومع ذلك عليه بالشذوذ ولكن بناء القبور هذا ليس بشاة هذا عنده مشروع فهذا من الهوى هو ما ينقص العلم في الحديث وانما ينقصه العلم بالعقيدة الصحيحة - 00:17:41ضَ
والعمل بما جاء في الكتاب والسنة. فلا شك انقلال المساجد هذا امر محرم. وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه الامام احمد هو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حوار الناس الذين تدركهم الساعة وهم احياء. والذين يتخذون المساجد - 00:18:01ضَ
على القبور فجعل هؤلاء من شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور قال ويجب هدمه كما تقدم يجب هدم المسجد اذا كان القبر سابق فيجب هدم المسجد في هذه الحالة. واما اذا كان المسجد هو السابق فينبش القبر. نعم قال ولا يمشي بالنعل في - 00:18:21ضَ
واهل الحديث قال احمد اسناده جيد. نعم يشير الى ما رواه ابو داوود وغيره من حديث الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن عن بشير من الخصاصية ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورجلا يمشي بنعليه بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين اخلع - 00:18:41ضَ
نعليك فامره بخلع نعليه. وهذا الحديث كما قال الامام احمد اسناده جيد. وقد صححه غيبة من اهل العلم لا يشوى المشي بين القبور بالنعال. لهذا الحديث الذي تقدم ذكره. واما الدخول الى المقبرة بالنعال فهذا - 00:19:01ضَ
مشغول لكن اذا جاء الانسان الى مكان القبور مكان الدفن فالسنة ان يخلع النعل وكان الامام احمد رحمه الله اذا جاء الى المقبرة خلع نعليه لهذا الحديث الذي جاء. واما الحديث الاخر وهو حديث انس ان اذا دفن الميت وتولى عنه اصحابه فانه يسمع - 00:19:21ضَ
نحفظ نعالهم. فهذا الحديث لا يخالف حديث بشير من الخصاصية. وذلك بعد دفن الميت والذهاب فهنا ينشأ على لبس النعال. واما بين القبور فلا يشرع لما تقدم. قال وتسن زيارة القبور بلا سفر. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد بحال الا الى ثلاثة - 00:19:41ضَ
المساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. زيارة القبور هذه سنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كما رواه مسلم فمن السنة زيارة القبور من اجل العظة والعبرة ومن اجل الدعاء للميت. واما اشد الرحال من اجل - 00:20:01ضَ
دعوة القبور يعني السفر من اجل زيارة القبور فهذا حرام لا يجوز. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وجاء ايضا في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدوي رضي الله تعالى عنهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا بحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:20:21ضَ
ثم ذكر هالمساجد الثلاثة ومعنى لا شد وحال اي لا يسافر الى بقعة من البقاع بقصد البركة واداء العبادة فيها وما شابه ذلك الا الى المساجد الثلاثة. واما زيارة صديق او تجارة او علم او استشفاء وطب وصفوا - 00:20:41ضَ
من اجل ذلك هذا المنع للتحويم وقد جاء ان ابا هريرة قبل ان يسمع هذا الحديث ذهب الى الطوب شد ويحلل الطوب اللي كلم الله عز وجل فيه موسى عليه السلام. يرجوا بركة هذا المكان فذهب الى الطوب. فبعد ان جاء سأله بصرة بن ابي بصرة - 00:21:01ضَ
الى اين ذهبت؟ قال ذهبت الى الطوب قال لو ادركتك لما ذهبت. قال ولما؟ قال لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد بحال الا الى ثلاثة مساجد ثم ذكر المساجد الثلاثة. فابو بكر هذا الذي فهمه وهذا الذي فهم ابو هريرة بعد ان حدث بهذا الحديث - 00:21:21ضَ
المباشرة ثم اشتهر رواية هذا الحديث اشتهرت من رواية ابي هريرة بعد ان حدث ابن ابي بصر قال رواه اهل السنن طبعا حديث ثابت في الصحيحين حديث ثابت في الصحيحين - 00:21:41ضَ
اين؟ قال ولا يجوز للنساء اي زيارة القبور. لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن. هذا الحديث طبعا جاء من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه وجاء من حديث ابي هريرة وجه ايضا من غيرها الطبيب. ولكن هذه الاسانيد - 00:21:51ضَ
لا تخلو من كلامه هذه الاسانيد لا تخلو من كلام وبعض اهل العلم قواها بمجموع الطرق فذهب الى منع زيارة النساء للقبور بعض اهل العلم اجاز ذلك واستدل بحديث ام عطية الذي رواه البخاري نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وايضا استدل - 00:22:11ضَ
بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت ماذا اقول اذا زرت المقبرة؟ قال قلي كذا وكذا. واستدل بما في الصحيحين. عندما رأى المرأة التي عند القبر تبكي فقال اتق الله واصبري. وهذه الاحاديث اقوى لا شك هذه الاحاديث اقوى من الاحاديث التي تمنع. هو حديث ام عطية يفيد كراهية هذا الشيء - 00:22:31ضَ
ولا يفيد تحويمه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم يشدد علينا في ذلك وانما نهينا كراهة التنزيه لكن لا شك ان هذه الزيارة مقيدة بشروط اذا كانت تؤدي الى فتنة او تؤدي الى ان المرأة تفعل افعال نهى عنها الشرع من الشرع - 00:22:51ضَ
الجيوب او ضرب الخدود او رفع الصوت بالبكاء والنياحة فهذا ممنوع. وكثير من النساء لا يلتزمن بهذه الشهور. وبحمد الله الذي جرى عليه العمل عندنا هنا هو عدم زيارة الموعد للقبور. وهذا ما دلت عليه الادلة كما تقدم. يعني الادلة تدل على قضاهية ذلك وان لا - 00:23:11ضَ
للمرأة ان تفعل ذلك. فينبغي العمل والاستمرار على هذا الشيء. قال ويكره التمسح به اي التمسح بالقبر. هذا مكوه طبعا تحويم هذا المكوه كراهة تحويم ولا يجوز لان هذا شوك. لان هذا الفعل شوك والدليل على انه شوك ما جاء عند النسائي وغيره من - 00:23:31ضَ
اسم الزهري عن سنان ابن ابي سنان عن ابي واقد الليثي. قال كنا حديث عهد الاسلام ومرونا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها. وينوطون بها اسلحتهم وقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات نواة كما لهم ذات انواط. فقال عليه الصلاة والسلام انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني سهيل موسى اله كما لهم اله - 00:23:51ضَ
فانكر عليهم هذا الطلب وهم طلبوا منه سدرة يتبوقون بها. كما كان المشركون يعلقون اسلحتهم بالسدوة من اجل وهكذا فكذلك من تمسح بالقبور بقصد البركة فهذا لا شك انه حرام بل هو شرك بالله وطبعا هذا شرك اصغر - 00:24:11ضَ
وان كان يعتقد ان هذا يستفز بالبركة فهذا شوك اكبر واما اذا كان يقصد ان فيه بركة وان الله عز وجل جعله سبب من اسباب يكون اصغر فهذا شيء ممنوع. قال والصلاة عنده اي عند القبور. ايضا هذه ممنوعة. وتقدم ان لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا - 00:24:31ضَ
قبور انبيائهم مساجد فالصلاة في المقبرة لا تجوز الا صلاة الجنازة. والدليل على ان صلاة الجنازة جائزة ما جاء في الصحيح من حديث الشعب عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن المرأة التي كانت تقوم من المسجد فقالوا ماتت دفناها قال دلوني على قبرها - 00:24:51ضَ
فذهب وصلى عليه الصلاة والسلام عند قبرها صلى عليها صلاة الجنازة. واما ما عدا ذلك من الصلوات فهذا ممنوع. وايضا باقي العبادات من الصدقة ومن قراءة القرآن وما شابه ذلك. وتقدم ما جاء في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا - 00:25:11ضَ
ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فاذا المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن. والمقصود بالصلاة عندها ايضا الصلاة لله فهذا ممنوع وجاء في صحيح مسلم انه نهى عن الجلوس على القبور والصلاة اليها الجلوس على القبور والصلاة اليها بالنهي عن ذلك - 00:25:31ضَ
واما الصلاة لاصحاب القبور فهذا ود وخروج عن الدين. نسأل الله العافية والسلامة. واما الصلاة عند القبور فهذا حرام وهو وسيلة من وسائل الشكر اليوم صلى لله عند القبر بعد ذلك راح يصلي والعياذ بالله لصاحب القبر. عافانا الله واياكم من ذلك. قال وقصده - 00:25:51ضَ
لاجل الدعاء فايضا هذا ممنوع وكما تقدم انما يدعى للميت فقط يدعى للاموات. قال فهذا من المنكرات هل من شعب الشرك وهذا مثل هذه الافعال اوقعت الناس في الشوك والغلو الى ان وقعوا في عبادة القبور - 00:26:11ضَ
الثاني في الاول يدعون لانفسهم في المقبرة ثم جوهم هذا الى الدعاء الى دعاء اصحاب القبور والعياذ بالله. وحتى قال بعضهم عندما جاء او قال واحد من الناس والعياذ بالله قال يا خائفين من التتر لوذوا بقبر ابي عمر ينجيكم من الخطر او نحوها - 00:26:31ضَ
العبارة وهذا شرك اكبر مقصود قبر ابو عمر المقدسي اخو الموفق كان من الصالحين اخو الموفق بن قدامة كان من الصالحين فقال هذا المشرك والعياذ بالله قال لوذوا بقبر ابي عمر ينجيكم من التتر او ينجيكم من الخطر وهذا شرك اكبر والعياذ بالله الذي ينجي هو الله سبحانه - 00:26:51ضَ
وتعالى وصاحب القبر محتاج الى الدعاء. وقد انقطع عمله الا من الثلاثة التي ذكرها الشارع. نعم قال ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم - 00:27:11ضَ
والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم هذا المشروع من الدعاء الذي يقوله الانسان عندما يزور المقبرة يسلم عليهم ويدعو الله عز وجل لهم. نعم وبعض الناس اذا وضع المقبرة تكون هي مسيجة - 00:27:31ضَ
ولم يدخل سلم وهذا فيما يبدو لانه ليس بمشهور هذا ليس عليه دليل. وانما السلام يكون عندما تدخل الى المقبرة وانما انت الان ما دخلت وانما انت مويت مويت والمقبرة لم تدخلها والمقبرة مسيدة وانما انت مضيت بطريق على المقبرة - 00:27:51ضَ
وانما هذا يشرع اذا دخلت اليها. قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. يعني في السلام على الحي يقول السلام عليكم او السلام او سلام السلام عليكم او يقول سلام عليكم. هذا كله مشروع في السلام على الحي. قال - 00:28:11ضَ
نداؤه سنة ورده واجب. اي ابتداء السلام سنة. الان انتهى من الكلام فيما يتعلق القبور ودفن الميت وزيارة المقبرة وما شابه ذلك ثم انتقل بعد ذلك الى بعض الاداب التي تتعلق بالسلام وما شابه ذلك - 00:28:31ضَ
تعقاب ابتداء السلام سنة ورده واجب وهذا قول جمهور اهل العلم. وهناك قول اخر وهو اختيار الامام ابن تيمية ان ابتداء السلام واجب ووجهه واجب اما رده واجب هذا ما اعلم فيه خلاف ولكن خلاف ابتدائه - 00:28:48ضَ
والصواب ان ابتداء ايضا واجب. وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم ست وجاء في حديث اخر سبع وذكروا منها اذا رأيت فسلم عليه فجعل هذا من الحق وامر بالسلام عليك. فالحق يفيد انه واجب والامر بالسلام - 00:29:04ضَ
انه واجب وارتداء السلام واجب واما مودة فايضا هو واجب. لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ودوها. قالوا ولو سلم على انسان ثم لقيه ثانيا وثالثا او اكثر سلم عليه. ودليل هذا ما رواه ابو داوود كان الصحابة اذا فرقتهم شجرة او نحو - 00:29:24ضَ
ذلك والتقوا سلم بعضهم البعض الآخر. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم قال ولا يجوز الإنحناء في السلام يسلم على اجنبية. اما الانحناء في السلام فهذا ما يجوز. وذلك لان الانحناء هذا تعظيم. ونحن ننحني في - 00:29:44ضَ
تفو كوع لله جل وعلا واما الانحلال المخلوق فهذا ممنوع ومحوم ولذلك لا ينحني له في اثناء السلام ومع الاسف ان كثير من الناس واقعين في هذا ينحني في السلام وبعض الشعوب عندهم هذا من التحية ولا شك ان هذا - 00:30:04ضَ
لا ممنوع ولا يجوز شرعا. وبعض الناس ينحني الملوك والحكام وما شابه ذلك اذا سلم ينحني قليلا في سلامه وهذا ايضا ممنوع ولا يجوز. هذا محوم ولا يجوز. بل على الانسان ان يكون منتصب. ولا ينحني في سلامه - 00:30:24ضَ
نعم اذا احتاج الى ان ينحني مثل هذا جالس هذا لا بأس ينحني من اجل كون هذا جالس ويسلم عليه. واما هو قائم مثله فلا يجوز ان ينحني حتى ولو كان يسيرا. قال ولا يسلم على اجنبية لان هذا قد يؤدي الى الفتنة. ولذلك قال لا يسلم على اجنبية قال الا - 00:30:44ضَ
لا تشتهى نعم يعني العجوز الفتنة بعيدة الفتنة في هذه الحالة بعيدة. نعم. لكن بالنسبة سلام اذا كان الانسان محتاج مثلا جاء الى بيت شخص وضرب الباب له حتى كان الذي يرد امرأة يسلم. هذه هي السنة او - 00:31:04ضَ
واراد نفسه منها حاجة وسلم فهذا ايضا مشهور. هذا مشفوع اذا كان بيقتصر على السلام ويأخذ حاجته فهذا امر مشروع نعم واما اذا كان يؤدي الى فتنة او واحد يسأل وكذا وكذا واشياء اخرى وبعد السلام فهذا ممنوع في هذه الحالة - 00:31:24ضَ
قال ويسلم عند الانصراف كما جاء في ذلك النصوص. يعني في الابتداء وانما يريد ايضا ان ينصره. واذا دخل على اهله سلم نعم ايضا اذا التقى باهله يسلم عليهم وقال اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا هذا - 00:31:44ضَ
الدخول نعم وهذا الحديث رواه ابو داوود والطبراني في الكبير من حديث شويح ابن عبيد عن ابي مالك وهو حديث منقطع ولا يصح شريح بن عبيد لم اسمع من ابي ما لك فهذا الحديث منقطع - 00:32:04ضَ
ويغني عنا ما جاء في مسلم من حديث جابر ان الانسان اذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة واذا ذكر اسم الله عند عشائه قال الشيطان ولا عشاء لكم الليلة - 00:32:16ضَ
فالسنة ان الانسان اذا دخل بيته يقول بسم الله نعم ولا يقول الدعاء الذي تقدم لانه ضعيف. قال وتسن المصافحة لحديث انس طبعا المصافحة سنة. وقد سئل انس اكانت المصافحة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه البخاري - 00:32:34ضَ
وقد جاء من طرق متعددة بعضها يقوي البعض الاخر ان المسلم اذا التقى باخيه المسلم مصافحة تحاطت الخطايا الخطايا بهذه المصافحة وهذا الحديث بمجموع طوقه لعل لا بأس به وقد ساق طوقه بن عبد المولى في كتابه التمهيد قال ولا يجوز مصافحة - 00:32:54ضَ
المرأة هذا امر محرم بل قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب بل هو كبيرة بل هو كبير من كبائر الذنوب ان الانسان امرأة لا تحل له فهذا كبيرة من كبائر الذنوب مثلا ابنة عمه او ابنة خالته او جارته فهذا حرام ان يصافحها - 00:33:14ضَ
لانهم اجنبية عنه هو لا يجوز ان ينظر للمرأة الاجنبية فضلا عن لمس هذه المرأة الاجنبية فهذا كبيرة من تباعد ذنوب رجاء في حديث ابي هريرة ان اليد تزني وزناها اللمس. العين تزني وزناها النظر وكذلك اليد. لكن اليد باللمس - 00:33:36ضَ
هذا حرام ويعتبر كبيرة ومع الاسف بعض الناس واقعين في هذا. فيقول استحي اني ما اسلم على بنت عمي ولا بنت خالي او ما شابه ذلك. بل هذا في حقيقة ليس من الحياء هذا ليس من الحياء بل هذا من ارتكاب الحرام والعياذ بالله فهذا امر محرم ولا يجوز - 00:33:56ضَ
قال ويسلم الصغير نعم يسلم الصغير على الكبير والقليل على الماشي وهو راكب على ضدهم هذا كله جاء النصوص يسلم على الكبير لان الكبير له الاحترام فيسلم الصغير على الكبير والماشي على الجالس وهو راكب على - 00:34:16ضَ
وهكذا قال ويسلم على الصبيان كما ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام مضى على صبيان وسلم عليهم واذا بلغه رجل واذا بلغه رجل سلام اخر استحب له ان يقول عليك وعليه السلام. كما جاء بذلك عند النسائي وغيره. جاء عند النسائي في عام اليوم والليلة - 00:34:36ضَ
ان السنة في تبليغ السلام جا لك واحد وقال ان فلان يسلم عليك. السنة ان تقول عليك وعليه السلام. السنة ان تقول عليك وعليه السلام. واذا فقلت عليه السلام فلا بأس - 00:34:56ضَ
نعم قال ويستحب لكل واحد من المتلاقيين ان يحرص على الابتداء بالسلام لان خيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا يزيد على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء حديث زيادة ومغفرته. لكن هذه الزيادة لا تصح. زيادة ضعيفة. جاءت من حديث محمد بن حميد ابو غازي عن إبراهيم المختار عن كعبة. ومحمد - 00:35:08ضَ
ابن حميد لا يحتج به وابوهم المختار فيه ضعف. فهذا الحديث لا يصح وانما يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان يقول له كيف حالك؟ وشلونك وما شابه ذلك؟ فهذا كله طيب. لكن ما يزيد ومغفرته او ما شابه ذلك لان هذا لم يثبت - 00:35:31ضَ
واذا تثاءب كظم قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وزكاة بهيمة الانعام هذا امر متفق عليه بين اهل العلم. من حيث الجملة وقد جاءت النصوص التي تبين ان الزكاة واجبة في بهيمة الانعام. ومن ذلك حديث انس الذي خرجه - 00:35:51ضَ
قاضي ومن ذلك حديث عمر الذي جاء في السنن او في المسانيد وغير ذلك من الاحاديث التي فيها فريضة الزكاة في بهيمة الانعام او فيها ايجاب الزكاة في بهيمة الانعام. وانه - 00:36:21ضَ
يجب على صاحب هذه البهيمة ان يخرج زكاتها. وهذا يكون بشروط هذه الشوط الاول السائمة. ولذلك قال المصنف قال لا تجب الا في السائمة. والمقصود بالسائمة اي تكون راعية والصوم هو الوعي. ولا يشترط ان تصوم كل الحول. وانما المشترط اغلب. واكثر الحول - 00:36:41ضَ
فاذا ساهمت اي وعت اكثر الحول فهنا الزكاة تكون فيها واجبة ويكون هذا الشرط قد تحقق. والشرط الثاني ان تبلغ النصاب. الشرط الثاني ان تبلغ النصاب. وسوف يأتينا مقدار النصاب - 00:37:11ضَ
بمشيئة الله. واما الشرط الثالث فلا بد ان لا تكون عاملة. يعني لا تكون مثلا هذه الابل يستعملها في حاجاته الخاصة يوكب عليها مثلا او يستعملها في نقل وحمل وما شابه ذلك او مثلا - 00:37:31ضَ
بقوا لا تكون تستعمل في الحوش وفي الزرع. ان استعملت في الحوث وفي الزرع فهذه لا يكون فيها زكاة لانها تكون من ضمن ممتلكات الانسان الشخصية. وتكون مثل بيت الانسان او سيارة الانسان. فبيت - 00:37:51ضَ
او سيارته هذه لا يكون فيها زكاة. كذلك ايضا مثلا عنده مصنع ومعمل فهذه الالات التي في صناعته وفي حرفته لا يكون فيها زكاة. فالشرط الثالث الا تكون من العوامل. اي لا تستخدم - 00:38:11ضَ
في حوض وفي زرع او في نقل وحمل وما شابه ذلك فهذه ثلاثة شروط اذا توفرت في بهيمة الانعام فان الزكاة تكون فيها واجبة وبهيمة الانعام هي ثلاثة اصناف كما سوف يأتينا - 00:38:31ضَ
قال وهي التي ترعى اكثر الحول. وكما تقدم ان هذا شرط من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام. ودل على هذا الشرط حديث انس الذي خرجه البخاري من حديث الانصاري عن ثمامة عن انس بن مالك - 00:38:52ضَ
في كتاب الصدقة الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. واخرجه ابو بكر الصديق بعد او الرسول عليه الصلاة والسلام واعطاه انس حتى يعمل بما فيه. عندما ارسل ابو بكر رضي الله عنه انس الى البحرين - 00:39:13ضَ
اعطاه هذا الكتاب وامره ان يعمل بما في هذا الكتاب. في ضمن هذا الكتاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل اربعين من الغنم اذا كانت سائمة فيها شاة واحدة - 00:39:33ضَ
او كما قال عليه الصلاة والسلام فاشترط في الغنم ان تكون سائمة وجاء في السنن من حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا اشترط الصوم - 00:39:50ضَ
اشترط الصوم حتى تجب الزكاة قال فلو اشترى لها اي اشترى لها العلف او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها لانه في هذه الحالة لا تكون سائمة في هذه الحالة لا تكون سائمة - 00:40:06ضَ
فاذا اشتغلها العلف او ذهب وجمع لها العلف فهنا لا تكون سائمة وانما السائمة ما تقدم وهو ان ترعى بنفسها هذه هي السائمة الحكمة في هذا واضحة اذا كانت ترعى - 00:40:25ضَ
فهنا لا يتكلف صاحبها ان يشتري لها العلف ولا شك انه عندما يشتري لها العلف هنا تكون مكلفة فبالتالي الشارع خفف الزكاة او الغى الزكاة في هذه الحالة. اذا كان صاحبها يشتري لها العلف في اقصو - 00:40:45ضَ
ايام السنة فهنا الشارع الغى الزكاة في هذه البهيمة لانها ليست سائمة واما اذا كانت سائمة فهنا لا يتكلف صاحبها كبير مال في اه القيام على هذه البهيمة. قال وهي ثلاثة انواع الابل والبقر والغنم - 00:41:06ضَ
واما ما عداها فليس فيها زكاة ما عدا هذه الاشياء الثلاثة فليس فيها زكاة ولذلك جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس في فرس الانسان ولا في عبده صدقة ليس في فرسه ولا في عبده صدقة - 00:41:34ضَ
فالخيل ليس فيها زكاة وانما الزكاة في هذه الاشياء الثلاثة الحمر ليس فيها زكاة وهكذا قال احدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. وهذا هو نصاب الابل ان تبلغ خمسا من الابل - 00:41:54ضَ
فاذا بلغت خمسا من الابل فان الزكاة تكون فيها واجبة ويكون فيها شاة واحدة والدليل على هذا حديث انس المتقدم الذي خرجه البخاري في صحيحه قال وفي العشر شاتان طبعا من خمس الى تسع ليس فيها الا شاة واحدة - 00:42:14ضَ
فاذا بلغت عشر ففيها شاتان في هذه الحالة الى اربعتاش فاذا بلغت خمس خمس عشرة ففيها ثلاث كياه اذا بلغت الخمسة عشر يكون فيها ثلاث شياه قال وفي العشرين اربع شياه يعني تسعة عشر ليس فيها الا ثلاث شياه - 00:42:37ضَ
وفي العشرين اربع شياه اذا بلغ بلغت عشرين يكون فيها اربع شياه اذا في كل خمس شاة في كل خمس شاة واما الوقص الذي يكون بين الفريضتين فهذا ليس فيه زكاة - 00:43:00ضَ
كما تقدم من خمس الى تسع هذه ما فيها الا شاة واحدة بلغت عشر شاتان احدعش اثنعش ثلاثطعش اربعطعش نفس الشي الى ان تبلغ خمسة عشر وهكذا. نعم قال اجماعا في ذلك كله - 00:43:18ضَ
هذا امر مجمع عليه. ودل عليه حديث انس المتقدم قال فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة اذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض اي من نفس الابن لا يكون فيها شياه. في هذه الحالة لانها بلغت خمسا وعشرين - 00:43:34ضَ
ففيها بنت مخاض وهي التي بلغت سنة كاملة فان عدمها ما عنده بنت مخاف ماذا يفعل؟ قال اجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان ابن لابون زكوا ليكون بدل بنت المخاض. لان الانثى في بهيمة الانعام اغلى. اغلى من الذكر - 00:44:01ضَ
وفائدتها اكثر وهذا طبعا ليس دائما تكون اغلى من الذكر الذكر احيانا يبلغ خاصة في هذه الاوقات يبلغ اموال طائلة في بعض الاحيان من حيث الجملة والغالب الانثى يستفاد منها اكثر من جهة الحليب والانتاج وما شابه ذلك - 00:44:27ضَ
والدليل على هذا طبعا هو حديث انس وهنا المصنف رحمه الله ذكر حديث انس بنصه تقضيبا قال وفي ست وثلاثين نعم يعني ستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمان وعشرين فيها بنت مخاف الى خمس وثلاثين بلغت ستا وثلاثين ففيها - 00:44:43ضَ
انتم لابون وبنت اللبون هي التي لها سنتان الى ست واربعين يعني الى خمسة واربعين فيها بنت لبوم ست واربعين فيها حطة. والحطة هي لها ثلاث سنين. هذه هي الحطة - 00:45:06ضَ
قال وفي احدى وستين اي من ست واربعين الى ستين هذه ليس فيها الا حفظة بلغت احدى وستين يكون فيها جذعة. والجزعة هي التي لها اربع سنين قال وفي ست وسبعين - 00:45:27ضَ
من واحد وستين الى خمس وسبعين ليس فيها الا جذعة بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون يعني فيها بنتين لبون الى احدى وتسعين فيها بنت الا بني الى تسعين بلغت احدى وتسعين فيها حقتان - 00:45:45ضَ
قال وفي مئة واحدى وعشرين يعني من واحد وتسعين الى مئة وعشرين ليس فيها الا حطتان بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها ذات بنات لبون قال ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حطة - 00:46:07ضَ
يعني عنده مئة وخمسين يكون فيها ثلاث حقق وهكذا في كل اربعين بنت في كل اربعين بنت يبون وفي كل خمسين حطة. قال فاذا بلغت مئتين اتفق القرضان فان شاء اخرج اربع حقق وان شاء اخرج خمس بنات لبون - 00:46:29ضَ
اذا بلغت عنده مئتين هو مخير ان يخرج اربع حقط من في كل خمسين حطة او يخرج خمس بنات لبون لان في كل اربعين بنت لبون فهنا يكون مخير بين هذين الامرين - 00:46:53ضَ
هذا فيما يتعلق بزكاة الابن نادي للصنف الثاني وهي البقر. قال ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فاذا النصاب في البقر هو ان تبلغ ثلاثين هذا هو النصاب في البقر - 00:47:12ضَ
قال فيجب فيها تبيع او تبيعه لكل منهما سنة تسعة وعشرين انسان عنده تسعة وعشرين بقرة لا يكون فيها زكاة. بلغ الثلاثين فهنا تجب عليه الزكاة في هذه البطل ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه تبييع او تبيعه. ما هو التبيعة والتبيعة؟ قال هي التي بلغت سنة - 00:47:32ضَ
كاملا وقول تبيعه وتبيعه يعني ذكر او انثى سواء كان ثورا او بقرة المهم يكون له سنة ويسمى تبيع لانه يتبع امة. فهذا هو الواجب عليه عندما تبلغ ثلاثين. الى تسع وثلاثين - 00:47:57ضَ
المقدار واحد قال وفي كل عفوا وفي اربعين مسنة. اذا بلغت اربعين فيكون فيها مسنة. المسنة كم لها قال لها سنتان. قال وفي ستين تبيعان يعني خمسين ليس فيها الا مسنة - 00:48:15ضَ
تسعة وخمسين ليس فيها الا مسنة وفي ستين يكون تبيعان قال ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اذا كان الانسان عنده سبعين بقرة فيكون فيها مسنة وتبيع - 00:48:34ضَ
التبيع هذا في كل ثلاثين ومسنة هذا يكون في كل اربعين لان عنده سبعين عند ثمانين يكون فيها مسنتان لان في كل اربعين مسنة وهكذا فهذا ما يتعلق بزكاة البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة - 00:48:54ضَ
نعم والطبيع كما تقدم له سنة واحدة والمسنة لها سنتان. قال الثالث الغنم هذا هو الصنف الثالث. قال ولا زكاة فيها. حتى تبلغ اربعين. يعني من كان عنده تسعة وثلاثين هذا ليس فيها زكاة. اربعين فيها شاة واحدة - 00:49:15ضَ
الى عشرين ومئة ليس فيها الا شاة واحدة. ليس فيها الا شاة واحدة قال فاذا زادت واحدة ففيها شاتان زادت مية وواحد وعشرين يكون فيها شاتان في هذه الحالة الى كم؟ الى مئتين وليس عليه الا شكان - 00:49:36ضَ
فإذا زادت على المائتين مئتين وواحد يكون فيها ثلاث شياه اذا زادت على المائتين اصبحت مئتين وواحد يكون فيها ثلاث شياه في هذه الحالة. قال الى ثلاث الى ثلاث مئة - 00:49:58ضَ
يعني لمائتين وتسعة وتسعين ليس فيها الا شهتان بلغت ثلاث مئة عفوا نعم قال اذا ثلاثمئة هذه ليس فيها الا شاتان. زادت على ثلاثمئة ثلاثمئة وواحد ففيها اربع شياه زادت على ثلاث مئة ففيها اربع شياه. وفي الحقيقة هذه المسألة وقع فيها خلاف. هل اذا بلغ ثلاث مئة وواحد فيها - 00:50:16ضَ
او معشية من حين تبلغ ثلاث مئة وواحد فيها اربع شياه او انها الى ان تبلغ ثلاث مئة وتسعة وتسعين ليس فيها الا ما تقدم. فاذا بلغت زادت على اذا بلغت اربع مئة فاكثر يكون فيها اربع شياه - 00:50:44ضَ
يعني هناك من اهل العلم ممن قال اذا بلغت مئتين وواحد لا يكون فيها الا ثلاث فئة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين هناك من اهل العلم ممن قال اذا زادت على الميتين ميتين وواحد هذي فيها ثلاث فئة. اذا كم؟ بعظهم قال الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين وهذا قول جمهور اهل العلم - 00:51:04ضَ
فالقول الآخر والله اعلم هو ظاهر الحديث ان اذا زادت على ثلاثمئة ثلاث مئة وواحد يكون فيها اربع شياه. بعض اهل العلم قال لا فيها ثلاث الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين بلغت الاربع مئة يكون فيها اربع شيع. ولكن ظاهر الحديث انه اذا بلغت ثلاث مئة وواحد يكون فيها اربع فئة. ثم في كل - 00:51:23ضَ
شاة يعني عنده خمس مئة يكون فيها خمس شياه. عنده ست مئة يكون فيها ستة شياه. عند سبع مئة يكون فيها سبع شياه عند الف يكون فيها عشر تيام وهكذا. قال ولا يؤخذ تيس ولا هرمة اي كبيرة ولا ذات عواض اي عيب ولا - 00:51:43ضَ
وهي التي لها ولد تربيه ولا حامل ولا السمينة. المال ينقسم الى ثلاثة اقسام. هناك ما هو رياض المال اي احسن المال. وهناك ما هو وسط المال. وهناك ما هو شرار المال. وهو ادنى - 00:52:03ضَ
المال فالواجب على الانسان في اخراج الزكاة انه يخرج من وسط ماله. لا يجب عليه ان ان يخرج من يا عماله وهي مثلا السمينة التي لها ولد تربيه او مثلا حامل فالحامل من خيار المال والسمينة - 00:52:23ضَ
من خيار المال فهنا لا يجب عليه ان يخرج ذلك. الا اذا هو سمحت نفسه ورضي ان يخرج خيار المال امر اليه كما انه لا يجوز له ان يخرج من شرار المال. لا يخرج ذات العيب ولا العوراء ايضا هذه فيها عيب. ولا يخرج - 00:52:43ضَ
ايضا الهزيلة ولا يخرج كذلك التيس. فالواجب عليه هو ان يخرج من وسط المال. وفيما يتعلق بالتيس بعض اهل العلم الاجاز ان يخرج الانثى او الذكر في الغنم. قال لي تقارب ما بينهما. فقال لان الحديث فرض عليه - 00:53:03ضَ
والشاة تطلق على الذكر والانثى فيما يتعلق بالغنم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من اوسط اموالكم هذا من الحديث فان الله لم يسألكم قيارا. ما اوجب عليكم ان تخرجوا من خيار المال. ولم يأمروكم ايضا بي - 00:53:23ضَ
يشوه اي ما امركم ايضا ان تخرجوا شوه وانه لا يجوز لكم ان تخرجوا من شرار المال وانما من اوسط اموالكم قال رواه ابو داوود وهذا الحديث لا بأس باسناده. رواه ابو داوود من طريق يحيى ابن جابر عن - 00:53:43ضَ
ابي وبن نفيض عن عبدالله بن معاوية الغاضبي. فهذا اسناد لا بأس به. قال والخلطة في المواشي تصير المال كالمال الواحد. عندنا شخص عنده عشرين من الغنم. وثاني عنده ايضا عشرين من الغنم. كل واحد - 00:54:03ضَ
ليس عليه زكاة لان الى الان ما بلغ النصاب النصاب والغنم كما تقدم او بعيد. ولكن اختلط خلط ما لهما. واجتمع فيصبح هذا المال مالا واحدا. فهنا تكون الزكاة عليهم واجبة في هذه الحال. لانها بلغت اربعين - 00:54:23ضَ
وهذا المال خلق واصبح كالمال الواحد. فاذا فيه شاة واحدة في هذه الحالة. سورة كل واحد عنده اربعين من الغنم فتكون الزكاة على كل واحد منهم شاة لان هذا عنده اربعين لوحده - 00:54:43ضَ
الواجب عليه شاة واحد هو شخص اخر عنده بعيد فتجب عليه الشاة. خلط ما لهما رأى ان يخلط ما لهما. فهنا لا يجب واحدة لنتقدم ان من حين تبلغ اربعين الى عشرين ومئة ليس فيها الا شاة واحدة. ولذلك لا يجوز - 00:55:03ضَ
ان يفوق بين مجتمع او يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا اذا كانت هذه الخلطة ليس المقصود منها الحيلة احيانا يحصل خلطة ويكون المقصود هو الحيلة. كيف الحيلة؟ حتى تسقط بدون اسقاط الزكاة عليهم او تخفيف او بلحظة - 00:55:23ضَ
تخفيف الزكاة الواجبة عليهم. فمثلا كل واحد عنده اربعين قالوا خل نخلط المال بدل لا كل واحد ياخذ شاة نقتسم بشاة واحدة. فهذا ممنوع اما اذا خلط ما لهما وليس قصدهما الحيلة فيصبح هذا المال مالا واحدا وتكون زكاته زكاة واحدة نعم ثم قال - 00:55:43ضَ
المصنف رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض. والمقصود هنا بالخارج من الارض هو زكاة الزروع والسمار. والله الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فالنبات مما اخرجه الله - 00:56:03ضَ
وعلا من الارض ولذلك قال عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فامر جل وعلا ان حقه يوم حصاده. وزكاة الزروع والثمار هذه محل اجماع بين العلماء. وانما الخلاف فيما بينهم - 00:56:23ضَ
في بعض الثمار وبعض الزروع هل تكون فيها زكاة او لا؟ واهل العلم في هذه المسألة اختلفوا على قال ويمكن تصنيف هذه الاقوال الى ثلاثة اصناف. الصنف الاول من اهل العلم ممن ذهب الى ان الزكاة لا تجب الا في اربع - 00:56:43ضَ
اشياء فقط من الخارج من الارض. تجب في الحنطة والشعير في البغض والشعير. وفي التمر والزبيب قال واما ما عدا ذلك من الثمار فان الزكاة لا تجب فيها. والقول الاخر الذي يقابل هذا القول ان الزكاة واجبة في - 00:57:03ضَ
بكل ما خرج من الارض. وهذا مذهب ابو حنيفة. القول الثاني الذي يقابل القول الاول هو مدعو ابو حنيفة والقول الاول هو قول ابن حزم وغيره والقول الثالث هو التفصيل. فاوجبوا الزكاة في هذه الأربعة. وقاسوا عليها ما كان مثلها. قاسوا عليه - 00:57:23ضَ
ما كان مثلها على خلاف بينهم فيما يجب على خلاف بينهم في بعض الثمار وبعض الزروع التي تجب فيها الزكاة. ولعل القول الثالث هو احسن واوسط الاقوال. لان هناك اشياء هي مثل - 00:57:43ضَ
والشعير مثل غز فكيف يقال ما فيه زكاة؟ كيف يقال ليس فيه زكاة؟ فما كان مثل هذه الثمار فهو يلحق بها وما لم يكن مثلها فلا تجب فيه الزكاة. ومن ذلك الخضروات لا تجب فيها الزكاة. جاء في ذلك احاديث لا يصح منها - 00:58:03ضَ
بعضهم قواها بمجموع طرقها. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه ان الزكاة لا تجب فيها. كذلك ايضا الفاكهة مثل برتقال قال مثل التفاح وما شابه ذلك فجاء عن علي رضي الله عنه ان ليس فيها زكاة ان ليس فيها زكاة نعم - 00:58:23ضَ
فيبين المصنف بعض الشروط التي يشترطها في الزروع التي تجب فيها الزكاة. قال تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوة وغيره. اذا عند المصنف ان الزكاة في الجوع والثمار ما اتصفت بالصفات التي ذكرها. ان يكون - 00:58:43ضَ
هذا مما يكال وهناك من الثمار مما يكال وهناك من الجوع والثمار مما لا يكال يعني والشعير هذه توكال لكن مثلا الخضروات هذه ما تكل فاذا هذه ليس فيها زكاة. قال ويدخر الخضروات - 00:59:03ضَ
لا تدخر الفواكه كانت فيما سبق لا تدخر يعني ليش مثل يمر عليه سنوات؟ مثلا فاذا ما كان مدخرا قال من قوت وغيره. بعض اهل العلم يشترط ان ان تكون هذه الزروع والثمار مما يقتات. يعني - 00:59:23ضَ
انت موقوت يعتمد عليه في الاكل ومن المعلوم ان ليس كل يعني مثلا الفستق او او اللوز وما شابه ذلك هذا ليس قوت ليس مثل البو وليس مثل غز. نعم لكن المصنف رحمه الله لم يستطع ان يكون هذا الشيخ قوتا. قالوا من قوت وغيره - 00:59:44ضَ
فعند كل ما كان مكان وكل ما كان يدخر. قال بشرطين احدهما بلوغ النصاب. وهو خمسة اوجه لابد ان يبلغ هذا الزرع النصاب. واما اذا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. وهذا النصاب هو خمسة اوجه كما - 01:00:04ضَ
جاء في الصحيحين في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قال ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة. اذا الصدقة انما تكون في الخمسة اوسق فما اكثر. قال والوسع ستون صاعا - 01:00:24ضَ
طبعا مكتوب خمسون في بعض النسخ هذا خطأ هذا خطأ بل لا خلاف ان الوسط ستون صاعا فيكون النصاب ثلاث مئة مئة صاع ليلة خمسة في ستة خمسة اوسط وكل وسط ستين صاع خمسة في ستين يكون ثلاث مئة فاذا النصاب ثلاث مئة - 01:00:44ضَ
اذا كان مجموع هذا المقصود من مثلا او من الشعير او من الرز مثلا بلغ ثلاث مئة فهنا تجب فيه الزكاة وما زاد فبحسابه وما زاد على التثمئة فبحسابه. قال وتضم ثمرة العام الواحد - 01:01:04ضَ
بعضها الى بعض في تكميل النصاب. اذا ثمرة العامين او الثلاثة لا يضم بعضها الى البعض الآخر. وانما العام الواحد فاذا بلغت الثمرة في الامن وواحد ثلاث مئة صاع فهنا يجب عليه ان يخرج الزكاة ما بلغت ذلك فهنا لا يجب عليه ان يخرج - 01:01:24ضَ
الزكاة نعم قال الثاني هذا الشوط الاول تقدم ان تبلغ نصابا الشرط الثاني ان يكون النصاب مملوكا له ووقت الوجوه تقدم لنا فيما سبق ان من شروط الزكاة الملك التالي. حتى تجب الزكاة واما اذا كان الانسان لا يملك هذا الشيء ملكا تاما - 01:01:44ضَ
فهنا الزكاة لا تجب عليه في هذه الحالة. فلذلك اشترط المصنف الملك يكون مملوكا لهذا النصاب وقت الوجوب مثلا انت انسان عليه دين ثلاث مئة صاع وحصد واعطى بسدد دينه فهذا لا يملكه هذا لا يملك في هذه الحالة قال - 01:02:04ضَ
لا تجب فيما يكتسبه اللقط. نعم اللقط هم الذين يلتقطون الحب المتساقط من الحصد. فهؤلاء ما فاذا هم لا يملكونه قال او يوهب له او يأخذه اجرة لحصاده فهذا كله ما تجب فيه الزكاة او يشتريه هذا لا تجب فيه - 01:02:24ضَ
بالزكاة وانما الزكاة تجب في الشيء المزموع اذا زرعه وحصده وبلغ النصاب وهو يملكه فهنا تجب فيه الزكاة كما تقدم قال ويجب العشر فيما سقيا بلا مؤنة ونصفها او عفوا ونصفه بها. نعم هو الرسول عليه الصلاة والسلام فوض - 01:02:44ضَ
في مقدار الزكاة ما بين الذي يسقى بدون مؤنة. كان يسقى بمياه الانهار بدون مونة او يسقى بالمطو او ما كان عسويا اي يعثوا على الماء جذوره فهذا يكون فيه العشب. واما اذا كان يسقى - 01:03:04ضَ
بالات يخرج بها الماء فهذه فيها كلفة. فالشارع خفف مقدار الزكاة في هذه الحالة جعلها نصف العشر بسبب ان هذا زرعه يسقيه بمؤنة بكلفه بخلاف الاول يسقيه بماء الانهار بدون كلفة او بالمطر - 01:03:24ضَ
اول ما شابه ذلك قال وثلاثة ارباعه بهما اذا كان يعني بعضه بمؤنة وبعضه بدون مؤونة فهنا يفد ثلاثة ارباع العشر لان ليس هو يسقى بدون كلفة حتى حتى يخرج العشب وليس هو يسقيه كله بكلفة وان - 01:03:44ضَ
بكلف بعضه بعضا ليس بكلفة. فهنا يكون ثلاثة ارباع العشر. قال فان تفاوتا فباكثرهما نفعا تتفاوت يعني مقدار ما يسقيه المدة التي يسقط بهذا الزرع تفاوتت بين الاكثر والاقل قال فبأكثرهما نفعا - 01:04:04ضَ
قال ومع الجهل؟ جهل فعليه هنا العشب اذا جهل الاكثر يحتاط والاحتياط الا العشب الاحتياطي العشر. قال ويجب اخراج زكاة الحج مصفى. يعني ما يخرجه في سنبلة لا عليه ان يصفيه فاذا - 01:04:24ضَ
اخرج العشر منه اذا كان يسقى بدون تلفة. او اذا كان يسقى بتلفه اخرج نصف العشب وهكذا. قال والصمو مصفى والسمر مثل النخل التمر الذي يكون نعم من النخل او من الزبيب الذي يكون من العنب هذا يكون يابس يخرجه - 01:04:44ضَ
وليس واكبا قال ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. نعم لا يجوز للانسان ان يشتري زكاة ما له. مثلا اخرج الزكاة ثم قال لمن اعطاها لفقير ثم قال انا بشتريها منك هنا لا يجوز قال ولا صدقته ايضا لا يجوز له - 01:05:04ضَ
ان يشتري صدقته وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله جعل في سبيل الله. ثم وجد هذا الفرس عمر بعد مدة وجد صاحبة ما اعتنى به فاراد ان يشتريه عمر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك. وقال له العائد في صدقته كالكلب - 01:05:24ضَ
يعود في طيئه. فيحوم ان الانسان يعود في مثل هذه الحالة. ايه صحيح مش صحيح. نعم. قال فان رجعت اليه جاز الانسان رجعت عليه هذه الزكاة مثلا عند ابن عم فقير واعطاه زكاة ماله ومات - 01:05:44ضَ
ابن عمه وليس له واية الا هو. فهنا يحق له ان يتملك هذا المال الذي كان هو قد دفع زكاة لان عاد له بالاوز مثل ما سألت المرأة والرسول عليه الصلاة والسلام انها تصدقت على امها بوليدة - 01:06:04ضَ
جابية فماتت امها هي الواورث لها فرجعت لها. فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأباح لها واجاز لها ذلك قال ويبعث الامام خالصا ويكفي واحد. خالصا هو الذي يخلص الثمار. يعني يأتي بالثمرة - 01:06:24ضَ
من شجرة النخل مثلا بعد ما يخرج السمغ ويقدم كم مقدار ما تنتج هذه الثمرة يقدر الزكاة الواجبة عليه. فهذا التقدير يجب عليه ان يخرجه فيما بعد. يجب عليه ان يخرجه فيما - 01:06:44ضَ
وبعد نعم قال ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله غطبا. هذه النخلة مثلا تخرج عشرين صاع. يترك الثلث لا ادخل في مقدار الزكاة اقصى شيء يترك الثلث. يعني يتركها حتى يأكل منها غطب لا وده بيأكل منها رطب او بيهدي - 01:07:04ضَ
يترك له الثلث والثلثين يقدر كم الزكاة فيه. فمثلا زكاة صاعين عليه ان يخرج ذلك. قال فان لم يترك فليرب المال اخذه اذا لم يترك له الثلث. قدم السمرة باكملها وان الزكاة فيها كذا. ما تركت له الثلث - 01:07:26ضَ
فرب المال له ان يأخذ الثلث. لماذا له الحق ان يأخذ الثلث؟ لان الشارع اعطاه الثلث. لان الشارع سمح له بالثلث واعطاه قلت فهذا خالف هذا الخالص خالف حكم الشارع فلا يلتفت الى حكمه. قال وكره احمد الحصاد والجزاز ليلا - 01:07:46ضَ
لماذا كره الامام احمد ذلك؟ كره ذلك لان هذا عندما يفعل يكون الغالب ان قصد من فعله الا يعطي الفقير ولا يعطي المسكين فلذلك الامام احمد كمهد وانما اراد ان يكون في النهار امام الناس حتى يأتي الفقيه ويأتي - 01:08:06ضَ
مسكين ويأخذ حقه اما اذا حصدها ليلا محد يدبر ما يدري الا هو من المخلوقين قال ولا تتكوأ زكاة المؤشرات نعم ولو بلغت احوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. تقدم ان المال على الانسان ان يؤخذ الزكاة في - 01:08:26ضَ
في كل سنة إنسان عنده مئة الف يجب عليه في كل سنة ان يخرج زكاة المئة الف اذا قال ان العام الماضي اخرجت زكاة هذا المال افوض عند المال ولا حولك. مر عليه سنة خذ الزكاة جاء سنة ثانية عليه ان يؤخذ زكاة هذا المال. فاذا قال انا اخرجت زكاة - 01:08:46ضَ
المال في العام الماضي وهذا المال باقي ما حوطته انا ما جالي ما مال جديد نقول وان كان لان الشرع اوجب عليك الزكاة لكن فيما يتعلق بالحبوب والسمار لا ما يخرج الزكاة كل سنة. يعني انسان حصد الحب حصد البو حصد شعير - 01:09:06ضَ
التمر وعندما حصده اخرج زكاته. بقي بعد ما اخرج زكاته بقي هذا البو عند سنتين ثلاث اربع هنا لا تجب عليه الزكاة في كل حوض. لان الزكاة لما تجب عليه عند الحصاد وقد اخرج هذه الزكاة عند الحصاد - 01:09:26ضَ
هنا لا يجب عليه ان يؤخذ في كل سنة لان زكاة الثمار والزروع لا تتكرر. قال ما لم تكن للتجارة عند ضوء للتجارة عنده مئة كيس للتجارة مظى عليها سنة ما باعها ما ما بها المبلغ الذي يريد هو فعليه ان يخرج زكاته - 01:09:46ضَ
في هذه الحالة لا يخرجها لا يخرج هذه الزكاة على انها زكاة تمر او زرع لا وانما يخرجها على انها زكاة عروض تجارة زكاة عروض ماذا؟ تجارة. يخرجها على ان الزكاة عروض تجارة. قال ولذلك ما لن - 01:10:06ضَ
ما لم تكن التجارة فتقاوم عند كل حول. ثم قال رحمه الله باب زكاة النقدين. والمقصود بالنقدين الذهب والفضة. هذا هو المقصود نعم وهذا محل اجماع ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك. قال نصاب الذهب عشرون مثقالا. هذا مقدار النصاب في الذهب - 01:10:26ضَ
يعني دون العشرين عند تسعتاش خمستاش هذا لا يجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. وانما اذا بلغ الذهب الذي عنده عشرون مثقالا. والمثقال هو الدينار. المثقال هو الدينار الاسلامي. هذا هو المثقال - 01:10:46ضَ
وكم يساوي هذا الان المثقال؟ كم يساوي؟ يساوي اربع غامات وربع الاغرام. المثقال يساوي اربع غرامات وربع وبالتالي عشرين مثقال تساوي خمسة وثمانين غرام. فاذا بلغ الذهب اللي عنده خمسة وثمانين جرام فهنا يجب عليه - 01:11:06ضَ
الزكاة وتكون ربع العشر تكون ربع العشر عند خمسين غرام عند ستين غرام من الذهب ما تجب فيها الزكاة عنده خمسة وثمانين تجد ويخرج ربع العشر نعم قال نصاب الفضة مئتا درهم هذا هو نصاب الفضة ومئتين درهم تساوي درهمات - 01:11:26ضَ
مئة وخمسة وتسعين عنده من الفضة بلغ ما يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فيكون عليه الزكاة ربع العشر نعم وما زاد فبحسابه. قال وفي ذلك ربع العشر كما تقدم. قالوا يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. انسان عنده - 01:11:46ضَ
من الذهب خمسة عشر مثقال ما بلغ النصاب. وعنده من الفضة مثلا مائة مثقال. لان نصاب الفضل لاربعين مثقال وهذا يساوي بالعظماء خمس مئة وخمسة وتسعين. فيقول المصنف رحمه الله يظم الذهب الى الفضة. فاذا - 01:12:06ضَ
احدهما الى الاخر وبلغت نصابا فهنا عليه ان يخرج الزكاة في مثل هذه الحالة. نعم والاقوى منه ما يضم احدهما للاخر لان الذهب هذا صنف لوحده والفضة هذا صنف لوحده. هذا الاقوم كما انه في البغي والشعير لا يظن احدهما - 01:12:26ضَ
اذا ما بلغ احدهما او لم يبلغا كلاهما النصاب. فلا يجمع البغل الشعير لان البغض لوحده والشعير هذا لوحده نعم. قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما. قال ولا زكاة في حلي مباح. الحلي - 01:12:46ضَ
خلاف بين اهل العلم هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة؟ فيه خلاف مطول والفت كتب ورسائل في ذلك. والاقرب والله اعلم ان فيه الزكاة الاقرب ان في الحلي فيها الزكاة. لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل - 01:13:06ضَ
الله فبشرهم بعذاب اليم. فالله عز وجل تهدد وتوعد من لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وآآ جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتهما الا كذا وكذا صفحت له صفائح من نار ويعذب بها - 01:13:26ضَ
فهذه النصوص العامة تشمل الذهب بانواعه سواء كان حليا او غيره. ومما يؤيد هذا ما جاء من النصوص الخاصة التي فيها او التي تدل على وجوب الصدقة او وجوب الزكاة في الحلي. ومن ذلك ما جاء في السنن - 01:13:46ضَ
في حديث عمرو بن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة كانت لابسة مسكتان غليظتان من ذهب تؤدين زكاة هذا قال هو حسبك من وما كان بمعنى هذا الحديث من النصوص التي جاءت في وجوب الزكاة في الحلي فواضح ان الحلي تجب فيها - 01:14:06ضَ
هذا هو الاوجح ولا شك ان هذا هو الاحوط. نعم. اي نعم الجمهور يرون عفوا ان الحلي ليس فيها زكاة هذا مذهب للجمهور لكن الراجح ان فيها الزكاة للادلة العامة وللادلة الخاصة. وقوله وتضم قيمة العقود الى كل منهما هذا كما تقدم - 01:14:26ضَ
يعني عنده عروض وعنده ذهب وفضة وكلها ما تبلغ كل واحد منها ما بلغ النصاب المصنف يرى ان كلها يضم بعضها الى البعض الاخر فاذا بلغت الجميع نصابهم فهنا تزكى هذا قصد المصنف. نعم قال فان اعد للتجارة ففيه الزكاة. الحلي كما تقدم من المصنف لا يرى فيه - 01:14:46ضَ
زكاة لكن اذا عد للتجارة فهنا فيه الزكاة فعند المصنف ان الحلي اذا كان للبس وللاقتناء فهذا ليس فيه زكاة اما اذا كان للتجارة فهذا فيه زكاة. واذا كان للتجارة هذا ما فيه خلاف ما فيه خلاف انه تجب فيه الزكاة وانما الخلاف الاول. قال ويباح - 01:15:06ضَ
الذكوي من الفضة الخاتم. طبعا الذهب والفضة هذا مباح للنساء. والحضيض هذا مباح للنساء وبالنسبة للفضة فهي مباحة للرجال. الفضة هي مباحة للرجال. بخلاف الذهب والحضيض فانه حرام عليهما لكن ليس كل الفضة مباحة للرجال وانما منها الخاتم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة واتخذ - 01:15:26ضَ
هذا ايضا خواتيم من فضة فهذا الشيء مباح. قال وهو في خنصره في قنصل يسراه افضل. اختلف اهل العلم في اي اليدين يلبس الخاتم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم في خنشقه. وجاء بانه لبسه في يده اليمنى وجد بانه لبسه - 01:15:56ضَ
بيده اليسرى فلذلك اختلف العلماء بعضهم قال في اليمنى افضل وبعضهم قال في اليسرى افضل والاقرب والله اعلم او لعله واجح ما وجهه والبيهقي ابو بكر البيهقي له جزء في الخاتم في لبس الخاتم. الف جزءا كاملا وسماه كتاب - 01:16:16ضَ
بالخاتم ورجح في هذا الكتاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبس في اليمنى ثم انتهى امره الى انه لبس الخاتم في بيده اليسار وجه ان في اخر امره الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يده اليسار. ولذلك المصنف قال في - 01:16:36ضَ
افضل وبالنسبة للفضة كما تقدم هي مباحة ولكن ليس كل شيء من الفضة. فمثلا لو لبس سلسلة من فضة هذا لا شك ممنوع او سير الساعة او يلبس ساعة يصير الساعة من فضة فايضا هذا ممنوع. لان في هذه الحالة يتشبه بالنساء - 01:16:56ضَ
واصبح هذا السير مثل السواو الذي تلبسه المرأة سواء كان من الذهب او الفضة. نعم. قال وضعف احمد تختم في اليمين كما تقدم العقرب ان لبس الخاتم يكون في اليسار. قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفهم - 01:17:16ضَ
فهذا عند المصنف مقبوه. ودليل الكراهية ما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد ان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شخص قاتا من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد التحريم. حلية اهل النار - 01:17:36ضَ
هل يفيد التحويل؟ لا في مصنف ذهب الى الكراهية لانه جاء في حديث سهل الذي رواه البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل اللي اراد ان يتزوج قال التمس ولو خاتما من حديد. جعل هذا الحديث صامح للحديث الذي رواه الامام - 01:17:56ضَ
اما احمد صادفا له من التحريم والكراهية. والاقرب والله اعلم انه يحوي. هذا الاقرب. نعم للحديث الذي رواه الامام احمد قال حلية اهل النار واما التمس خاتم ولو حديث فهذا ما يفيد جواز لبسه وانما قد يستعمل في شيء اخر ينتفع به في شيء اخر قال - 01:18:16ضَ
نص عليه اي الامام احمد ويباح من الفضة طبيعة السيف وحلية المنطقة. طبيعة السيف هو ما يكون في محل القبضة محل قبضة السيف او في نهاية القبضة التي يقبض بها الانسان السيف. قال وحلية المنطقة والمنطقة - 01:18:36ضَ
ما يتمنطق به الحزام. قال لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. فهذا مما يجوز لان الصحابة فعلوا ذلك ولم يأتي الانكار عليه. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. نعم ما ما - 01:18:56ضَ
العادة بلبزه من الذهب من الاساور والخلاخيل والقلائد وما شابه ذلك فهذا مباح للمرأة ان تلبس ما كان من ذهب او من الفضة وقول المصنف رحمه الله ما دوت العادة بلبسه هذا احتراز والله اعلم من اللبس الذي يكون فيه - 01:19:16ضَ
مبالغة واشراف لان الاشياء المباحة كل شيء مباح مقيد بقيديه القيد الاول لا يكون في ذات اسراف لان الله عز وجل حرم الاسراف. فقال عز وجل ولا تسرفوا. وقال ان المبذرين كانوا اخوانا - 01:19:36ضَ
عن الشياطين. وجاء في حديث عمنا شعيب عن ابيه عن جده الذي في السنن ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا والبس وتصدقوا من غير اسراف ولا بخيلة او كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيد ذلك بعدم الاسراف. والشرط الثاني الا يكون في ذلك - 01:19:56ضَ
فاذا كان فيه خيلاء فهذا يكون حرام. ولذلك الثوب الطويل الذي يغطي الكعبين هذا يدعو للخيلاء. فالشارع قومه على وجال ان يلبس الثياب الطويلة التي تغطي الكعبين كما هو معلوم. فالشيء اذا كان فيه اسراف او فيه تكبر وخيلاء فيكون حراما - 01:20:16ضَ
قال ويحرم تشبه رجل بامرأة. تشبه الرجال بالنساء هذا حرام سواء كان في المشية ولا في الكلام ولا في اللباس. وكذلك ايضا العكس لا يجوز للمرأة ان تلبس لبسة الرجل وقد جاء في البخاري في حديث ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام لعن ابو جهل متشبهين بالنساء - 01:20:36ضَ
والنساء المتشبهات بالرجال. فتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل هذا ممنوع قال باب زكاة العروض والمقصود العروض السلع التجارية التي تعرض نعم قال تجب فيها اذا بلغت قد قيمتها نصابا اذا كانت للتجارة؟ نعم انسان عنده اشياء يبيعها سيارات عنده - 01:20:56ضَ
قاضات عندها اطعمة عندها البسة وما شابه ذلك اعدها للتجارة وللبيع والتكسب فهذه يكون فيها الزكاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك - 01:21:26ضَ
نعم ونصاب هذه السلع التجارية هو نصاب النقدين. قال ولا زكاة فيما اعد من عقار وحيوان وغيرهما. انسان عنده عقارات وليس قصده من هالعقارات ان يبيع ويشتري فيها وانما قصده انه يؤجرها. فهذه ليس فيها زكاة. ومن السنة انك تصلي الراتبة. حتى يكمل - 01:21:46ضَ
النقصان الذي يكون في الفريضة يكمل من الراتبة او من سائر النوافل. ايضا فيما يتعلق بالزكاة نفس الشيء. انسان في زكاة بعض الاموال وعنده صدقات يخرجها فمن رحمة الله عز وجل ان هذا النقص يوم القيامة يكمل بالصدقات التي كان - 01:22:16ضَ
وجهة نعم كما جاء في ذلك الحديث فالصوم يحصل له لغو وغفث فهذه طهرة للصائم. قال وهي فرض عين على كل مسلم هذه الزكاة واجبة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قبضها والفرض هذا يكون في الواجب. قال اذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله - 01:22:36ضَ
يوم العيد وليلته فهنا يجب ان يخرج الزكاة من هذا الفاضل. اذا كان ما عنده الا الليلة فقط ما عنده من القوت فهذا لا تجب عليه الزكاة لانه ما يملك شيء. قال صاع كم مقدارها صاع عنه وعمن يمونه من - 01:22:56ضَ
يمون زوجته يمون اولاده عنده مملوكين يملكهم هذا ايضا ممن يمونهم يعني ينفق عليهم ويطعمهم فهنا يجب عليه ان يؤخذ زكاة هؤلاء الذين يرمونهم اي يطعمهم عند مملوكين من الكفار لا - 01:23:16ضَ
يجب الزكاة على الكفار زكاة الفطر وغيرها من الزكاة لا تجب. نعم هم لا شك محاسبين عليها كما تقدم محاسبين على فروع الشريعة لكن لا تجد ما تصح منهم حتى يسلموا. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها على الصغير والكبير قال - 01:23:36ضَ
من المسلمين فقيد ذلك بالاسلام. قال ولا تلزمه عن الاديب. انسان عنده اجي ام اجي ولمدة شهر كامل. فهذا لا يجب ان يؤخذ زكاة الفطر عنا لانه لا يمون هذا ما اجر وفقط. لوحه حتى كان يطعم لانه لا يملكه ولا هو تجب عليه ان ينفق ولا يجب عليه ان ينفق عليه - 01:23:56ضَ
ان ليس ولده او زوجة له؟ نعم. قال فان لم يجد عن الجميع ما وجد من القوت ما يكفي جميع من يمونه. بدأ بنفسه ثم الاقرب فالاقرب ثم زوجته واولاده وهكذا. قال ولا تجب عن الجنين اجماعا. زوجة حامل ووجبت هذه الزكاة. هل يجوز - 01:24:16ضَ
يجب عليه ان يخرج عن هذا الجنين الحمل؟ لا. ان اخرج فبها ونعمت وكان نقل عن عثمان رضي الله عنه انه كان يخرج عن زكاة زكاة عن الجليل كان يؤخذ زكاة عن الجليل وهذا من باب التطوع. قال ومن تضوع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته - 01:24:36ضَ
نعم القول الصحيح ان لا تلزم فطرته. نعم لانه لا تجب عليه ان ينفق عليه لا هو ولده ولا هو مملوك عنده. قال ويجوز تقديمها قبل العيد يوم او يومين كما جاء في حديث ابن عمر كنا نخرجها قبل العيد بيوم او يومين. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. واقصى حد في اخراجها. هو - 01:24:56ضَ
قبل العيد لا يجوز ان يؤخرها بعد العيد كما جاء في الحديث والمصنف يرى ان اخراجها قبل العيد مستحب. ويجوز اخراجها بعد العيد. لكن الحديث قال فمن اداها قبل الزكاة فهي - 01:25:16ضَ
مقبولة ومن اداها بعد الزكاة بعد العيد بعد صلاة العيد فهي الصدقة من الصدقة نعم ما تكون زكاة فطر وانما تكون صدقة من الصدقات لان وقتها انتهى. قال والواجب صاع من تمر او ضوء او زبيب او شعير او وقت كما - 01:25:31ضَ
في الحديث او ما قام مقامها من الغز الذي هو قوت البلد وهكذا. قال فان عدمها اخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد قال واسطح واستحب احمد تنقية الطعام. هذا من باب الاستحباب يعني يخرج طعام منقى. نعم لا يكون فيه يعني اشياء ليست - 01:25:48ضَ
او ما شابه ذلك قال وحكاه عن ابن سيرين ابن سيرين ومحمد بن سيرين من اجلة التابعين قال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعطشه يجوز للانسان ان يعطي زكاة عشرة اشخاص لشخص - 01:26:08ضَ
ويجوز الانسان ان يقسم زكاته مثلا عليه صاع يجوز ان يقسم بين فقيه بين ثلاثة بين اربعة وهكذا. فهذا كله جائز نعم قال باب خراج الزكاة. قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع امكانه. الزكاة يجوز تقديمها - 01:26:24ضَ
قبل وقت الوجوب لكن لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب. انسان مثلا زكى في شعبان. جاء شعبان من السنة الثانية لا يقول انا اريد ان اخذ زكاة مالي في رمضان انا اؤخر زكاة مالي في رمضان افضل. نقول حرام عليك. لان - 01:26:44ضَ
الزكاة تجب اذا موحوا وقد مضى عليك حول. اما لو قال لا بتقدم ابا اخرجها قبل وجوبها فهذا حسن. لان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه اخبر انه اخذ من العباس زكاة سنتين. يعني زكاة سنة متقدمة. زكاة سنة واجبة وسنن متقدمة - 01:27:04ضَ
اما التعقيب فلا يجوز قال الا لغيبة الامام او المستحق. يعني هذا استثناء عن الشوط الذي ذكره قبل يعني هناك مصلحة في التأخير عند طبيب له ابن عمه وهو اولى ان يعطيه الزكاة ووافق ان ابن عمه - 01:27:24ضَ
يأتي بعد يومين بعد ثلاث فهنا لا بأس ان يؤخرها. قال وكذا الساعي الذي يأخذ الزكاة تأخوا فلا بأس ان ينتظره اسبوع الى ان يأتي فيعطيه الزكاة فمات القدم ما يؤخره ما يؤخره على حسب التفصيل السابق نعم قال وكذا الساعي له تعقيبها عند ربها لعذر مثل - 01:27:44ضَ
فحط ونحوه كما جاء احتج احمد بفعل عمر رضي الله عنه. يعني مثلا في بلد فيه مجاعة. واراد ان يعطيها هذا البلد وعلى ما توصل مثلا يحتاج هذا مثلا يوم يومين حتى يجمعونها وثم فهنا لا بأس اذا كان هناك عذاب اذا كان هناك عذاب - 01:28:04ضَ
فهنا لا بأس والا الاصل انه لا يتأخر هذا هو الاصل. نعم ولعل نقف عند هنا - 01:28:24ضَ