شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}

شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ( الجزء السابع عشر) الشيخ المحدث عبدالله السعد

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال ولا يصلي خلف عاجز عن القيام او ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو - 00:00:01ضَ

وكل امام وهو كل امام مسجد راتب. في الصلاة خلف الامام انه ينبغي ان يكون هذا الامام يأتي باركان كاملة في حديث لا يكون هناك عزب يمنعه من الاديان باركان الصلاة كاملة. كان يكون مثلا لا يستطيع السجود - 00:00:21ضَ

فيدع السجود ويومئ ايماء مثلا لا يستطيع الركوع فيومئ مثلا او لا يستطيع القيام فيصلي عن جلوس فلا شك في مثل هذه الحالة غيره اولى منه. في مثل هذه الحالة غير اولى منه اي الذي يكون مستطيعا على ان يأتي بكل اركان الصلاة - 00:00:40ضَ

كاملة فهذا اولى من الذي يستطيع على البعض دون البعض الاخر. لكن يستثنى من هذا امام المسجد او راتب والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا كما جاء ذلك في صحيح مسلم - 00:01:00ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بذلك. ففي مرة من المرات عندما صلى بهم جالسا بسبب انه اصيب في في قدمه عليه الصلاة والسلام وشعب التفت وجدهم قائمين خلفه قيام فاشار اليهما ان اجلسوا - 00:01:20ضَ

ثم قال كدتم ان تفعلوا فعل فاوس وقوم يقومون على عظمائهم. فامرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. نعم. فاذا صلى الامام قام جالس يصلون خلفه جلوس. نعم فهنا هذا مستثنى كما دل عليه الدليل - 00:01:40ضَ

نعم قال وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد طوال الصلاة لم يعد من خلفه واعاد الامام وحده في نعم هنا مسألتين المسألة الاولى عندما يصلي الامام وهو محدث ناسي انه محدث والمسألة الثانية - 00:02:00ضَ

عندما يصلي ويكون على ثوبه نجاسة وهو ناسي لهذه النجاسة ليس بمحدث هو قد توضأ لكن هذا ثوبه نجاسة مثلا فصلى لا ولم يدري ثم بعد انتهاء الصلاة علم بذلك. نعم اما فيما يتعلق بالمسألة الاولى عندما يصلي الامام وهو محدث فلا شك ان على الامام - 00:02:21ضَ

من يعيد او كل شخص صلى وهو محدث فلا شك ان عليه ان يعيد. لان هذا الشخص صلى بدون طهارة. ومن شروط والطهاوة فاذا صلاته غير صحيحة ولا صلاة بدون طهاوة لا صلاة بدون بدون طهارة كما جاء في حديث ابي هريرة الذي - 00:02:41ضَ

رواه البخاري. ولذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في الموطأ باسناد صحيح عندما صلى بالصحابة وبعد انتهاء الصلاة بعد مدة علم انه قد احدث حدثا اكبر انه كان على جنابة ولم يدري فتوضأ فقط فعندما - 00:03:01ضَ

بذلك فاغتسل واعاد الصلاة. رضي الله تعالى عنه واغتسل وعاد صلاته. فالامام عليه ان يعيد او كل انسان صلى وهو محدث نعم مأموم عليه ان يعيد. واما بالنسبة لمن كان خلفه فهذه المسألة فيها خلاف. هل يعيدون او لا يعيدون الصواب؟ انهم لا يعيدون - 00:03:21ضَ

والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يصلون لكم. فان اصابوا فلكم ولهم اي اذا اصاب الائمة فلكم ولهم الاجر جميع بالجميع. وان اخطأوا فلكم اي الصواب. وعليهم اي الخطأ. فصلاة المأمومين صحيحة ام - 00:03:41ضَ

بينوا وصلوا ووقعوا وقرأوا وسجدوا فصلاتهم صحيحة. وانما الامام فقط ولذلك ايضا عمر هو الذي اعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة ان يعيدوا الصلاة. لم يأمروا من صلى قلبا يعيدوا الصلاة. وانما هو فقط هو الذي اعاد. لان هو الذي صلاته باطلة بخلاف - 00:04:01ضَ

نعم واما اذا كان في ثوبه نجاسة ونسي ما علم الا عفوا ما علم الا بعد انتهاء الصلاة فهذا لا يعيب لا هو يعيد ولا طبعا ايضا من كان خلفه. والدليل على هذا حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابو داوود - 00:04:21ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس فجاء اليه جبريل وقال ان في نعليك قدرا. فخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام واستمر في صلاته ما اعاد ما صلى. وانما استمر في صلاته. فدل هذا على ان الانسان اذا صلى وهو لم يعلم - 00:04:41ضَ

ان في صوبة نجاسة فهنا صلاة صحيحة. لحديث ابي سعيد الخدري المتقدم واما اذا علم في اثناء الصلاة فيفعل كما يفعل هو كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا امكن ان يخلع هذا الثوب - 00:05:05ضَ

مثلا شماغ انه يرمي مثلا او طاقية مثلا فاذا امكن بها اما اذا كان غير ممكن له ان تكون ثياب داخلية وما شابه ذلك الف ولا ثوبها الذي يستر عوته فهذا نعم عليه ان عليه ان يقطع الصلاة يزيل النجاسة ثم بعد ذلك - 00:05:21ضَ

يبدأ بالصلاة من جديد نعم قال ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. نعم علم من هذا ان كراهية المأمومين للامام على قسمين اما بحق او بدون حق فالمصنف رحمه الله تفوق ما بين ان يكون ذلك بحق وما بين ان يكون ذلك بغير حق. فقال ان كان بحق فيكره له - 00:05:41ضَ

ان يتولى امامكم. واما ان كان اه بغير حق فهنا لا يلتفت الى ذلك. فهنا لا يلتفت الى ذلك. طبعا جاء احاديث في هذا جاءت احاديث في هذا لكن لا اعرف ان منها شيئا ثابتا لا اعبد ولا اعلم ان منها شيئا ثابتا ان ثلاثة لا تجاوز - 00:06:08ضَ

والصلاة وان توافيهم من اما قوما وهم له كاذبون او بهذا المعنى رواه ابو داوود وغيره نعم ولكن لا اعرف ان هناك شيئا في ذلك لكن لا شك انه كان يكرهون بحق فلا شك ان الأولى به ان لا يصلي به. الأولى به ان لا يصلي به. نعم وان كان - 00:06:28ضَ

تهون بغير حق فهذا فيه تفصيل كان يكون بغير حق فهذا فيه تفصيل ان كان يحصل من ذلك مفاسد نعم ويفوت مصالح فلا اولى مما يصلي بهم لان قد يحصل نزاعات وخصومات بينه وبينهم وقد يفقهون الصلاة من اجله ولا يأتون بسببه فهذا - 00:06:48ضَ

لا يصلي به واما اذا كان آآ يكرهونه من اجل كونه يعني يطبق السنة يعمل بالسنة وان هناك من الناس ممن هم معروفين مثلا بالفسق والفجوب. فامسل هؤلاء لا يلتفت اليهم. لان غالبا كثير من المساجد قد يحصل فيها شيء من هذا. فلو قلنا بذلك - 00:07:08ضَ

اذا هذا وهو يؤدي الى تعطيل المساجد للائمة او تحصل المفسدة بسبب ذلك. نعم. قال والسنة والمأمومين خلف الامام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره اخذ بايديهما فاقامهما خلفه - 00:07:28ضَ

رواه مسلم لان الانسان ممن يصلي لوحده فهذا معروف او يصلي خلف شخص فاما ان يكون عفوا يصلي هذا المعروف او يكون مع شخص فهذا يكون عن يمينه هذا يكون عن يمينه ولذلك ابن عباس كما جاء في الصحيحين عندما صلى عن يساره والرسول عليه الصلاة والسلام - 00:07:48ضَ

اداره وجعله عن يمينه. وكذلك في حديث جابر وجبار. عندما جاء احدهما جعله عن يمينه. فان كان شخصين يكون الثاني عن يمينه الاول عن يمين الامام. واما اذا كانوا ثلاثة فهؤلاء الثلاثة اما ان يكونوا كلهم رجال او - 00:08:08ضَ

او يكون فيهم امرأة فان كانوا رجال فيكونون خلف الامام فيكونون خلف الامام كما جاء ذلك في حديث جابر وجبار. واما ان كان هناك واجب امرأة مع الامام فالرجل يكون عن يمين الامام والمرأة تكون من خلفه. كما جاء ذلك في حديث انس الذي جاء - 00:08:28ضَ

آآ في الصحيح كما جاء ذلك في حديث انس الذي جاء في الصحيح نعم قال فصففت انا مع اليتيم مضاءة والعجوز من ورائنا نعم فتكون المرأة خلف الصف حتى ولو كانت لوحدها. وكذلك اذا صلى رجل وامرأة فقط كأن تكون هل المرأة زوجته - 00:08:48ضَ

ولا ابنته ولا اخته ولا امه نعم فهو يتقدمها وهي تكون خلفه. وهي تكون خلفه ولا تصف بجانبه كما جاء في انس نعم هناك من اهل العلم ممن فرق ما بين الكبير والصغير فقال ان الصغير الذي لم يبلغ لا يكون - 00:09:08ضَ

بمثل الكبير في المصافحة بحيث لو كان مثلا رجل بحيث لو كان مثلا ثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير لم يبلغ. فقال في هذه الحالة كلهم يصلون صفا واحدا. قال لان - 00:09:28ضَ

الصغير لا تصح مصافاته للكبير اذا ما كان هناك معهم شخص اخر. قال لانه لم يبلغ. وهذا القول طبعا غير صحيح. هذا القول غير صحيح والدليل على عدم صحته ان كما في حديث انس قال صفقت انا واليتيم من وظائف واليتيم هو الذي لم يبلغ. اليتيم اللي مات ابوه ولم يبلغ - 00:09:48ضَ

اما اذا كان مات ابوه وهو بالغ فهذا لا يسمى فهذا القول لا شك انه غير صحيح بالمصافات الصبي اذا كان مميزا صحيحة قال واما صلاة ابن مسعود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين ان المكان كان ضيقا. نعم هذا جاء في صحيح مسلم - 00:10:08ضَ

ابن مسعود رضي الله عنه انما وجد الناس وجد الصلاة قد انتهت تم علقمه الاسود فصلى بهم. جاء الواحد عن يمينه والثاني عن يساره وكان هو في الوسط رضي الله تعالى عنه. فهذا يجاب عنه بان هذا فعل صحابي. او رسول عليه الصلاة - 00:10:28ضَ

كلام فعل خلاف ذلك فجعل جابه جبار عن جعل جابه جبار خلفه ولم يتوسطهم عليه الصلاة والسلام او كما قال محمد بن سفيه ان المكان كان ضيق فاذا كان المكان ضيق فلا بأس اذا كان المكان ضيق فلا بأس ان يكون احدهما عن يمينه والاخر عن يساره - 00:10:48ضَ

نعم اذا كان المكان ضيق فلا بأس بمثل هذه الحالة. قال وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اجابه عن يمينه. ولا تبطل قيمته نعم كما تقدم في حديث ابن عباس عليه الصلاة والسلام بن عباد جعله من جعل ادائه عفوا عن يساره - 00:11:09ضَ

اليمين الى ان جعلوا عن يمينه. قال ولا تبطل تحريمته اي تثبيت الاحوال ما تبطل في هذه الحالة. هل الحركة وهذا الفعل وان صلى عن اليسار ما تبطل لان هذا فعل اه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام او هو فعله لم تبطل صلاته من عباس قال وان - 00:11:29ضَ

رجلا وامرأة وقف رجلا عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم كما تقدم قال وقل بالصف منه افضل. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. نعم قرب الصف من الامام افضل. لان الرسول عليه - 00:11:49ضَ

الصلاة والسلام قال تقدموا واتموا بي. قال تقدموا واتموا فامر عليه الصلاة والسلام المأمومين ان يتقدمون. ويأتمون به عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا والله اعلم واضحة. ان من اجل حتى يكون قريبا من عنده يسمعون تكبيرة اذا حصل شيء - 00:12:05ضَ

يكونون قويبين من عنده كذلك ايضا حتى الصفوف الاخرى يكونون ايضا فضيبين وحتى المكان يأخذ المصلين لو كانوا كثيرين فتقارب الصفوف وتقاربها كلها من الامام قرب الصف الاول من الامام ثم الثاني قضيب من الاول والثالث قريب من الثاني وهكذا هذا - 00:12:25ضَ

دلت عليها السنة قال وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم نعم وسطوا الامام وسدوا الخلل نعم الحديث رواه ابو داوود من حديث يحيى بن بشير بن خلاد عن امه عن محمد بن كعب القرضي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا - 00:12:45ضَ

حديث لا يصح يحيى بن بشير وبن خلاد لا يعرف ولا كذلك امة. ايضا لا تعرف. فهذا الحديث غير صحيح. ولكن المعنى اللي دل عليه هذا الحديث صحيح معناه صحيح. والدليل على هذا من جهتين. اولا في حديث جابر وجبار او الرسول عليه الصلاة - 00:13:05ضَ

جعلهم خلفه يعني هو توسطه عندما جعلهم خلفه يعني توسطوا ما جعلهم كلهم عن يمينه لو كان عن يمينه ما توسطوا لكن عندما رجعهم خلفه اذا وتوسطه والدليل الثاني ان هذا الذي جرى عليه العمل بين المسلمين. فهذه سنة عملية جرى عليها العمل. من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهلم وجوه - 00:13:25ضَ

فهذا المعنى صحيح والفائدة يستفاد من ذلك ان اذا دخل الانسان ووجد مثلا ثلاثة نون عفوا وجد اثنين يصلون خلف الامام دخل الانسان ووجد اثنين يصلون خلف الامام فهنا السنة ان يكون عن اليمين والدليل على هذا انه لو كان - 00:13:50ضَ

فقط يكون احدهما عن يمين الامام. وايضا في حديث البوابة بن عاز وهو مسلم قال كنا اذا صلينا خلف خلفه ورسوله عليه الصلاة والسلام احببنا ان نكون عن يمينه من ان نكون عن يمينه. نعم ان كانوا ثلاثة عندنا امام وخلفه ثلاثة. اثنين عن اليمين وواحد عن اليسار - 00:14:10ضَ

فاذا دخل الواقع يكون عن اليسار من اجل ماذا؟ من اجل توسيط الامام من اجل توسيط الامام. دخل ووجد يمين اقصد عشرة وخمسة عن اليسار فالسنن يكون عن اليسار ومن اجل توسيط الامام. دخل والطوافين متساويين فالافضل ان - 00:14:30ضَ

عن ماذا؟ ان يكون عن اليمين هذا هو الافضل. حضروا الاذان تفضلوا. لا فيها خلاف بين اهل العلم. فبعض اهل العلم يختار اليمين يقولون كان حتى لو كان عفوا اليمين اكتب وانت دخلت فكن عن اليمين. لكن الاقرب ان - 00:14:50ضَ

آآ لكن الاقب عفوا توصيط الامام وانك تكون على اليسار في هذه الحالة من اجل توسيط الامام لما دلت عليه الادلة. نعم قالوا المصافات صبي لقول انا صاففت انا واليتيم مضاءة والعجوز خلفنا. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال وان صلى فذا اي - 00:15:09ضَ

وحده لم تصح نعم انسان دخل المسجد ووجد الصف الاول غير كامل وصف في الصف الثاني وجد ان الصف الاول الغير كامل من جهة اليمين او اليسار. فما ذهب يكمل الصف وصلى خلف - 00:15:29ضَ

الصف صلى في الصف الثاني فهذا لا تصح صلاته ان كان انتهت الصلاة وهو هكذا فهذا لا تصح صلاته لحديث ابن معبد الذي جاء بالسنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف - 00:15:49ضَ

وان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من وجد يصلي خلف الصف لوحده امر الله ان يعيد الصلاة. امر ان يعيد الصلاة. لكن لو دخل الانسان والصف كامل او الصفوف مكتملة. والتفت ولم يجد احد. والصفوف مكتملة - 00:16:06ضَ

وهم اذا ما امكن ان يكون عن يمين الامام يصلي خلف الصف وان كان لوحده هنا في هذه الحالة يصلي خلف الصف وان كان لوحده ويسقط في هذه الحالة هذا الواجب - 00:16:23ضَ

وهو انه لا يصلي لوحده. لماذا يسقط هذا الامر لان الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها وعدم الاستطاعة في فعلها فلو ان الإنسان ما يستطيع ان يصلي قائم يصلي جالس فهذا كذلك ايضا ما استطاع ان يدخل في الصف فالصفوف كلها كاملة والإمام هو بعيد عنه حتى يكون عن يمينه فهنا - 00:16:38ضَ

يصلي خلف الصف وان كان لوحده وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف هذا فيمن كان قادما وفوق اما اذا كان الانسان لا ما استطاع فهنا يسقط هذا الواجب لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:17:01ضَ

نعم قال وان كان المأموم يرى الامام او من وراء او من وراءه صحة ولو لم تتصل الصفوف. نعم نعم حتى لو كان يعني هناك بعد بين المأموم وبين الامام - 00:17:18ضَ

فهنا لا بأس بشرط ان يكون يرى الامام او يرى الصفوف مثلا في المسجد الحرام ان الانسان لا يرى الامام غالبا وانما يرى المأمومين فهنا قد تصح والائتمام يصح في مثل هذه الحالة. اما اذا كان بعيد جدا بحيث لا لا امام ولا مأموم ولا يسمع صوت امام. فلا شك ان - 00:17:38ضَ

صلاته في هذه الحالة لا تصح صلاة في هذه الحالة لا تصح لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قالوا يتواصون في الصف ويتمون الصفوف - 00:17:58ضَ

الاولى او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الشخص البعيد له متوسط في الصف ولا اتم الصف نعم قال وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح نعم ان كان بينهم طريق هذا الطريق يسيء بحيث يرى المأمومين فهنا لا بأس. يعني مثلا الصفوف كملت - 00:18:15ضَ

وامتلأ المسجد وهناك طريق عند المسجد وصلى خلف هذا الطريق ما يستطيع ان يصلي في الطريق وجاءنا ناس معه وصلوا فهنا لا بأس بمثل هذه الحالة ان كان يرون من خلفهم يسمعون صوت الامام وهنا يهتمون به في مثل هذه الحالة - 00:18:40ضَ

قال واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع. والموفق بن قدامة هذا هو لقب ما فيه ما يمنع ذلك ولا ايضا يمنع من ذلك قال ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة - 00:18:58ضَ

الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى رواه الشافعي باسناد باسناد ثقات. نعم هذا رواه ابن خزيمة ورواه ابو داوود من حديث عن ابراهيم عن همام ان حذيفة عندما صلى بهم كان مرتفع عن المأمومين سحبه - 00:19:17ضَ

ابن مسعود او ابن مسعود فانقاد له. ثم قال له الم تعلم لو كان ينهى عن ذلك؟ فقال لم تعلم اني انقذت لك فلا يجوز ان يصلي الامام وهو اعلى من المأمومين - 00:19:37ضَ

لكن لو صلى المأموم اعلى من الامام فهنا لا بأس مثلا اما الامام تحت واكتملت الصفوف وصلى اناس فوق في الدور الثاني فهنا لا بأس وقد جاء بان ابا هريرة رضي الله عنه اهتم بامام وهو في السطح. يعني المأموم في الاسفل - 00:19:52ضَ

وابو هريرة في السطح هذا علقه البخاري في صحيحه نعم واما ان يصلي الامام اعلى من المأمومين فهذا كما تقدم جاء النهي عنه. اللهم الا اذا كان هناك حاجة لذلك - 00:20:12ضَ

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث اه سهل بن سعد الساعدي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كب وهو على المنبر ثم بكى وهو على المنبر ثم رفع وهو على المنبر ثم المجال السجود نزل وسجد في الاسفل. ثم عندما انتهى من السجود صعد مرة ثانية ثم عندما جاء للسجود نزل - 00:20:30ضَ

ساجد في الاسفل ثم اسلم فقال انما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي فبين ان الذي دعاه الى فعل ذلك هو من اجل انهم يهتمون به ويتعلمون صلاتهم فاذا كان هناك حاجة لهذا فلا بأس بمثل هذه الحالة - 00:20:49ضَ

نعم قال ولا بأس بعلوم مأموم لأن ابا هريرة صلى على ظهره للمسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي وعلق هذا البخاري في صحيحه قال ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها في حديث النووي مرفوعا رواه ابو داوود. حديث المغيرة هذا ضعيف ولا يصح - 00:21:08ضَ

لكن يغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال او ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان توصل صلاة بصلاة. الا ان يتكلم الرجل او يخرج - 00:21:24ضَ

الا ان يتكلم الرجل او يخرج نعم لا يجوز وصل صلاته بصلاة الا ان يتكلم الانسان بينهما كالتسبيح يسبح مثلا بين الفريضة والنافلة بين الفريضة وواجبة نعم او ينتقل من الصف المقدم الى الصف المؤخر فهنا نعم - 00:21:42ضَ

قال قال احمد لا اعرفه عن غير علي اي موقوف عليه رضي الله عنه. واما الحديث الاحاديث الموقوعة لا تصح وبعضهم استدل بالاية الكريمة يومئذ تحدث اخبارها اي بما عمل العاملون عليها - 00:22:04ضَ

فقالوا يعني هنا يستحب انه يصلي في مكان اخر حتى يشهد لهذا المكان والمكان الثاني والثالث وهكذا نعم لكن تقدم في حديث معاوية ان لا بأس بهذا اذا كان هناك كلام او غير مكانه بعد هذا يكون - 00:22:21ضَ

اولى والحكمة في هذا والله اعلم من اجل الفصل ما بين الفريضة والنافلة. لو انه اذا سلمنا الفريضة قام رأسا كبوا للنافلة كما يفعل بعض الناس تجد بعض الناس يسلم الامام - 00:22:37ضَ

وهو مصلي معاه يقوم يكبر للنافلة وهذا لا يجوز. لان هذا وصل صلاة بصلاة والشرع جاء بالتفريق ما بين الفريضة والنافلة بحيث يكون هناك فوق من كما تقدم كلام من تغيير مكان وما شابه ذلك - 00:22:49ضَ

قال ولا ينصر في المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم لا يسلم المأموم قبل الامام نعم اما اذا سلم الامام وانتهت الصلاة فلا بأس ان ينصرف المأموم - 00:23:06ضَ

قال ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ايطان كايطان البعير نحو الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان يوطن مكان في المسجد كما يوطن البعير. البعير يختار مكانه دائما يجلس فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا - 00:23:24ضَ

وهذا الحديث رواه اصحاب السنن ولا بأس باسناده لا بأس باسناده. قال يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وصائب لا شك ان المرظ يعذر به الانسان في ترك الجمعة وترك الجماعة وكذلك الخائط اللي يخاف على نفسه او يخاف على ماله - 00:23:44ضَ

فيعذر في ذلك والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها او ما هو مستعرض عليه يخشى انه يصرف لان المشقة اللاحق بذلك اكثر من بذل الثياب بالمطر الذي هو عضو بالاتفاق - 00:24:04ضَ

نعم جاء في حديث ابن المنيع عن ابيه الذي رواه ابو داوود ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء مطر قال لم يبل اسفل ثيابنا عفوا لم يبل اسفل لعالمه فنادى المنادي الصلاة فضحت نادى المنادي الصلاة قبحان فلا شك ان المطر عذر في توك الجماعة - 00:24:20ضَ

فالمرض اشد من المطر ويخاف وخوف الانسان على نفسه اشد من المطر وخوف الانسان ان يسرق ماله اخوف نعم عفوا اشد من المطر يقول لا شك ومعذوب قال لقول عمر كان النبي لقول ابن عمر الصواب لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطير في السفر - 00:24:40ضَ

قل صلوا في رحالكم اخرجوه يعني في الصحيحين هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ولهما عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم المطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك - 00:25:05ضَ

قال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر اذا كان هناك عذر مطر او آآ ريح شديدة نعم - 00:25:25ضَ

فهنا يكون هنا السنة ان الانسان او عفوا يشرع يشرع للانسان انه يتخلف عن الجماعة ويكون معذور في ذلك. والسنة في حق المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم اما ان يقولها بعد ان ينتهي من الاذان كما جاء في حديث ابن عباس او يقول ذلك - 00:25:43ضَ

بدل نعم ممن يقولها بعد الاذان كما جاء في حديث ابن عمر بعد الاذان كما جاء في حديث عمر او يقولها بدل حي على الصلاة يقول صلوا في وحالكم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:26:07ضَ

فيكون المؤذن اما ان يقول بعد ان ينتهي من الاذان كما جاء في حديث ابن عمر او بدل الحي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم كما جاء في حديث ابن عباس - 00:26:26ضَ

قال ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا. كما جاء في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اكل ثوما او بصلا او قواسا فلا يقرب مساجدنا او مسجدنا - 00:26:36ضَ

اذا كان الانسان ثوم او بصل او خضار تسقط عنه صلاة الجماعة ولا يأتي الى المسجد. لماذا؟ كما تعلمون لان هذه الاطعمة لها رائحة كبيرة فهنا في هذه الحالة يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة - 00:26:51ضَ

فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ولو خلا من آدمين يعني في المسجد ما يصلي الا هو فهنا يقول ايضا لا يأتي لماذا؟ قال لتأذي الملائكة بذلك. فالملائكة تحظر فتتأذى بذلك - 00:27:09ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه الامام البخاري. تصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة. خشية تأدي - 00:27:26ضَ

بوحل ومطر لحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بما يلزمه الائتمام اتم ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي او - 00:27:46ضَ

عبسه مطر او مرض قصر ابدا. والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة. القصر والجمع والمسح والفطر. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما للمسافر وتركه افضل غير جماعي عرفة ومزدلفة. والمريض يلحقه بتركه مشقة - 00:28:06ضَ

لانه صلى الله عليه واله وسلم جمع من غير خوف ولا سفر وثبت الجمل المستحاضة وهي وهو نوع مرض. واحتج الامام احمد رحمه الله تعالى لان المرض اشد من السفر. وقال الجمع في الحظر في الحظر اذا كان لضرورة او شغل. وقالت صحت صلاة الخوف - 00:28:26ضَ

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة. واما حديث سهل فانا اختاره. وهي صلاة ذات الرقاء طائفة صفت معه طائفته تجاه العدو وصلى بالتي ما هو ركعة ثم ثبت قائما واتموا واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا - 00:28:46ضَ

العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها قوله تعالى - 00:29:06ضَ

يأخذوا اسلحتهم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه. قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا واسلحتكم واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قوله تعالى فان خفتم فرجالا او - 00:29:26ضَ

يقومون ايماء بقدر الطاقة ويكون السجود اخفض من الركوع ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار. اي في هذا الباب يبين المصنف صلاة اهل الاعذار - 00:29:46ضَ

والذين لهم عذر يمنعهم ان يصلوا الصلاة كما اوجبها الله جل وعلا. اما بالجمع مثلا او بالقصر مثلا او بترك الجماعة مثلا او بعدم القيام مثلا وما شابه ذلك. فهناك اعذار تمنع من ان - 00:30:06ضَ

اه يصلي الانسان ويأتي بكل ما اوجبه الله عز وجل عليه. وبسبب هذه الاعذار يرخص له في توك ركن في الصلاة مثلا او في توك آآ فيما يتعلق بالوقت وذلك بان يجمع ما بين الصلاة والتي تليه - 00:30:26ضَ

او فيما يتعلق بقصر ركعات الصلاة وهكذا. فهذا الباب موضوع من اجل اه بيان صلاة اهل الاعذار وما هي الاعذار التي تكون مانعة او مسقطة بالاحرى لبعض الاشياء الواجبة التي اوجبها الله عز وجل في الصلاة. قال يجب ان يصلي المريض قائما - 00:30:46ضَ

فضل من الاعذار التي يعذر بها الانسان هو المرض. فالمرض يبيح للانسان ان يصلي جالسا اذا لم يستطع على القيام كما انه يبيح له الجمع كما سوف يأتي بمشيئة الله كما انه يبيح له - 00:31:16ضَ

والفطر اذا كان يشق عليه الصيام وهكذا. نعم. قال يجب ان يصلي المريض قائما في فرض تقدم لنا فيما سبق ان القيام في الفريضة انه ركن من اركان الصلاة. لان الله عز وجل قد امر به. فقال - 00:31:36ضَ

سبحانه وتعالى وقوموا لله قانطين. فامر جل وعلا بالقيام له سبحانه وتعالى. وهذا قيام المقصود به في الصلاة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الذي رواه - 00:31:56ضَ

البخاري قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فامره ان يصلي قائما اذا استطاع. اذا دل هذا على ان القيام ركن من اركان الصلاة - 00:32:16ضَ

وهذا بالفريضة واما فيما يتعلق بالنافلة في شرع للانسان ان يصلي جالسا حتى ولو لم يكن له له عذر يمنعه من القيام. لان النافلة يشرع فيها الجلوس. ولكن يكون الاجر على النصف من صلاة القائم - 00:32:36ضَ

اما ما يتعلق بالفريضة فانه يجب القيام فيها لمن كان مستطيعا. نعم ثم ان المرض يختلف. احيانا يكون المرض خفيف فهنا لا يعذر الإنسان ان يصلي وهو جالس او لا يعذر ان يجمع بين الصلاتين واحيانا يكون - 00:32:56ضَ

المرض شديد بحيث يعذر فيه الانسان ان يجمع بين الصلاتين وان يصلي وهو جالس اذا لم يستطع على القيام كان يكون المرض اشد من ذلك فيصلي على جنب وهكذا فاذا الضابط - 00:33:16ضَ

فيما يتعلق بالصلاة جالسا في الفريضة هو اذا كان يشق عليه اذا كان ما يستطيع مثلا او يستطيع ولكن اشق عليك القيم. فهنا يصلي وهو جالس ويسقط عنه هذا الركن من اركان الصلاة - 00:33:35ضَ

والدليل على هذا هو هذا الحديث والنصوص العامة التي تدل على ذلك. كما في قوله عز وجل مثلا لا يكلف الله نفسا الا ووسعها وكما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا. قال لحديث عمران صلي قائما فان لم تستطع - 00:33:55ضَ

قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذا الكلام وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين. وكان عمران يشتكي من داء البواسير. كما جاء ذلك في صحيح مسلم نعم وعندما اكتوى رضي الله تعالى عنه كانت الملائكة تسلم عليه الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين - 00:34:15ضَ

رضي الله تعالى عنه فعندما اكتوى بسبب هذا المرض الذي اصابه تركت الملائكة التسليم عليه وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي وهذا النهي ليس على سبيل التحريم وانما على سبيل الكراهية. فعندما - 00:34:41ضَ

ترك الكي عادت الملائكة مرة اخرى واخذت تسلم على عمران ابن حصين. نعم. فعمران انا مريضا بداء البواسير كما ذكرت هذا ذكرت قبل قليل ان هذا جاء في مسلم او اصل هذه القصة التي ذكرتها وهو تسليم الملائكة لجاء في صحيح مسلم. واما - 00:35:01ضَ

الاصابة بداء البواسير انه جاء في مسلم الان لا اتذكر نعم المهم ان عمران كان مريضا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه له الخطاب فقال صلي قائما. فدل هذا على ان المريض ان كان يستطيع ان يصلي قائم فعليه ان يصلي قائم - 00:35:23ضَ

ثم قال له عليه الصلاة والسلام فان لم تستطع فقاعدا واصفة القعود انه يتربع بالصوات ودليل ذلك هو ما رواه النسائي من حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى - 00:35:42ضَ

جالسا توضأ لكن هذه الزيادة او عفوا هذا الحديث في هذا اللفظ في صحته نظر وذلك ان التوضأ انما جاء هذا في زيادة وقعت عند النسائي ففظج بها احد غواة - 00:36:02ضَ

كما ذكروا النسائي نفسه وقيل ان هذا الراوي توبع. قيل ان هذا الراوي توبع. نعم. لكن في الحقيقة ان هذه الزيادة فيها نضعه لكن جاء عن جمع او جاء عن بعض السلف انهم كانوا يصلون اذا صلوا قاعدين صلوا - 00:36:19ضَ

يعني اما ان يتربع الانسان واما ان يفترش. والاقرب هو التربع لما جاء عن اه السلف في ذلك قال فان لم تستطع اذا ما استطع ان يصلي قاعدا فعلى جنب. يصلي على جنبه - 00:36:40ضَ

وقيل انه يصلي على جنبه الايمن لماذا يصلي على جنبه الايمن؟ قالوا وذلك لان الايمن الجزء الايمن هو الافضل ويبدأ به. غالبا فلذلك قالوا هنا يصلي على جنبه الايمن لكن الحديث لم يحدد - 00:37:00ضَ

وانما قال فصل على جنب فهو يرى هذا المريض اي اه الجنبين او فخلة وايسر له واحسن له فيصلي عليه نعم وعندما يصلي قاعدا يجعل سجوده اخفض من وقوعه يجعل سجوده افضل من وقوعه يكبر وهو جالس ثم اذا اراد ان يركع اومأ برأسه - 00:37:21ضَ

فيخفض من رأسه ثم بعد ذلك يرفع ويرفع رأسه ثم اذا جاء للسجود او مع برأسه وجعل سجوده اخفض من وقوعه وهكذا يتم الصلاة او يؤدي الصلاة على هذه الصورة - 00:37:50ضَ

نعم قال وتصح صلاة فرض على راحلة على واحدة واقفة او ساعرة خشية تأذن بوحل ومطر نعم طبعا الفريضة يجب على الانسان كما تقدم ان يصلي وهو قائم. ويصلي وهو مستقر يصلي على شيء حتى يكون قائم - 00:38:13ضَ

يصلي على شيء مستقر يستقر عليه نعم وعلى الدابة ما يستطيع ان يصلي وهو قائم فهنا راح يصلي وهو جالس ولذلك لا تجوز الصلاة على الدابة للفريضة. هذا هو الاصل - 00:38:36ضَ

فاول عليه الصلاة والسلام كان يتطوع على الدابة. صلاة الليل والنافلة وعندما تأتي الفريضة كان ينزل ويصلي على الارض حتى يتمكن من القيام او الركوع والسجود نعم يتمكن من هذا تمكنا - 00:38:56ضَ

كاملا بحيث يأتي بالقيام ويأتي بالركوع ويأتي بالرفع من الركوع يأتي بالسجود وهكذا نعم لكن في حالات العدو يجوز للانسان ان يصلي على دابته او يصلي على شيء غير مستفظ بحيث يصلي - 00:39:19ضَ

وهو جالس وهذا متى؟ اذا تأذى بوحل ومطر الوحل هو الطين. والمطر معروف اذا كانت الارض مبتلة بالوحل والطين هو ليس عنده ما يضعه على هذه الارض بحيث يتقي ذلك ولا عنده ايضا هو في مكان ليس عنده بيت حتى يدخل فيه ويصلي فهنا لا بأس - 00:39:39ضَ

ان يصلي على دابته وهو جالس لماذا؟ لانه معذور في هذه الحالة. لانه معذور في هذه الحالة. والا فان الانسان عليه ان صلي كما تقدم لنا يصلي قائما ويأتي بكل آآ او كان الصلاة تامة كما شرعها الله سبحانه - 00:40:12ضَ

وتعالى نعم ومن ذلك الصلاة بالطائرة احيانا لا يستطيع ان يصلي الانسان في الطائرة وهو قائم يصلي وهو جالس في الطائرة ويتوجه الى جهة القبلة يتوجه الى جهة القبلة ويصلي على حسب ما يستطيع. يصلي على حسب ما يستطيع. واذا - 00:40:36ضَ

فكان يدرك الوقت مثلا واحد يطيب مثلا مدة ساعة فاذا وصل المكان الثاني يدرك وقت الصلاة فهنا لا يصلي في الطائرة وانما ينتظر حتى ينزل ويصلي بعد نزوله حتى يستطيع ان يأتي ما اوجبه الله عز وجل عليه في الصلاة. واما اذا كان يخشى فوات الوقت والوقت طبعا - 00:41:01ضَ

عن هنا وقت للصلاتين يعني مثلا ساقه قبيل المغرب وسوف يصل الى البلد التي يريد السفر اليها الساعة اشعة مثلا فهنا يؤخر صلاة المغرب ويجمع يجمعها الى صلاة العشاء جمع تأخير فينتظر حتى يلجأ واما اذا كان - 00:41:28ضَ

هذا الوقت وقت واحد ويخشى فواته مثلا ساقوا مثلا قبيل العصر وعندما طالت الطائرة دخل عليه وقت العصر ويخشى ان الشمس تغيب قبل ان ينزل في المطاف فهنا يصلي ولا - 00:41:48ضَ

يؤخر الصلاة فيصلي على حسب ما يستطيع وحسب ما يقدر عليه. قال لحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي وقال العمل هذا عند اهل العلم هذا الحديث رواه ابو عيسى الترمذي ورواه ايضا الامام احمد والخطيب البغدادي وغيرهم او - 00:42:06ضَ

والخطيب البغدادي كلهم قد رووا هذا الحديث. وهذا الحديث جاء من حديث عمر ابن ميمون او غماح عن كثير بن زيد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن بوة عن ابيه عن جده الذي هو يعلم الثقفي وليس كما ذكره المصنف - 00:42:26ضَ

رحمه الله انه يعلى ابن امية وانما هو يعلم نموه الثقفي. نعم وقيل العامري وفي هذا الحديث انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام او ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع بعض اصحابه فانتهوا الى مضيق وكانت السماء تمطر - 00:42:46ضَ

وكان الارض فيها وحل فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على دابة تتقدم وصلى بهم وهو على دابة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. وقد استغربه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وذلك - 00:43:06ضَ

ان فيه آآ عمو بن عثمان وهو لا يعرف. وكذلك والده لا يعرف. فالاسناد غريب جدا. الاسناد فيه فيه جهالة فهذا الحديث حديث لا يصح. ولكن كما قال ابو عيسى العمل على هذا عند اهل العلم. فهذا الخبر وان لم يصح - 00:43:26ضَ

ولكن عموم النصوص تدل على مشروعية هذا الفعل. لانه كما تقدم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه القاعدة اللهم استطعتم هذه القاعدة في ذلك. وقد جاء عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه فعل ذلك انه صلى على دابته الف - 00:43:46ضَ

بسبب المطر والوحل على الارض. فصلى على دابته رضي الله تعالى عنه. فالادلة تدل الادلة العامة تدل على ذلك. وان لم يصح هذا الحديث الموضوع. ولذلك قال ابو عيسى العمل على هذا عند اهل العلم. قال - 00:44:06ضَ

يقصد الرباعية خاصة ايضا من اصحاب الاعذار المسافر الشطر يعتبر عذر يبيح للانسان اربعة اشياء كما سوف تأتي او كما سوف يأتينا بمشيئة الله. السفر عظم يبيح اربعة اشياء يبيع قصر الصلاة - 00:44:26ضَ

يبيح الجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء يبيح كذلك ايضا فيما يتعلق بالمسح ان المساف يمسح ثلاثة ايام بلياليهن بخلاف مقيم فما هو معلوم يوما وليلة؟ نعم. يبيح كذلك الفطر هذا - 00:44:46ضَ

يبيح الفطر في عندما يكون هذا السفر في رمضان يبيع المسافر يبيح له الفطر فالسفر في الحقيقة عذر من الاعذار يبيح هذه الاشياء الاربعة. كون الصفا عذب هذا واضح وبين. وذلك لان - 00:45:06ضَ

فيه مشقة وفيه تعب والانسان قد لا يتيسر له ان يؤدي الصلاة في وقتها كما هو الحال بالنسبة عندما يكون في بلده وفي مكانه الذي هو ساكن فيه في شق عليه فلذلك يشرع له ان يجمع بين الصلاتين - 00:45:26ضَ

وخفف الله عز وجل عنه قصر الصلاة الرباعية وهكذا. اذا السفر من الاعذار قال الخاصة اذا ليس هناك صلاة غير الصلوات الرباعية تقصد. ليس هناك غير رباعية تقصد من الصلوات تعلمون ان الصلوات الخمس اما رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فهذه هي التي تقصد - 00:45:46ضَ

اما ثلاثية وهي المغرب وهذه لا تقصد. واما ثنائية وهي الفجر وهذه ايضا لا تقصد. اذا الرباعية فقط هي ناديته تقسم وتقسم الى كم؟ تقسم الى ركعتين. نعم. قال وله الفطر في رمضان المسافر يشرع له الفطر - 00:46:16ضَ

وقد اخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما كان مسافرا نعم وافطر ايضا اصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد اختلف اهل العلم ايهم افضل للانسان ان يصوم وهو مسافر ولا يفطر في حالة السفر هذا فيه - 00:46:36ضَ

بخلاف بين اهل العلم. فهناك من قال الفطر اولى وهناك من قال الصيام اولى. وهناك من فصل وهذا هو الاقوى هو التفصيل ان الانسان اذا كان ما يشق عليه اه الصيام فالاولى ان يصوم وهذا الذي يظهر لي من غالب - 00:46:56ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في اكثر من مرة انه صام في السفر. وفي بعض هذه المواد او في احدى المواد التي ثبت انه صام قيل له ان الناس شق عليهم الصيام وهم ينظرون اليه فافطر عليه الصلاة والسلام من اجل الناس - 00:47:16ضَ

فدل هذا على انه لولا آآ لولا انه خاف المشقة على اصحابه والا كان اتم صومه عليه الصلاة والسلام فاذا كان الانسان لا يشق عليه الصوم في السفر فهنا الاولى ان يصوم واما اذا كان يشق عليه فلا شك انه ينبغي - 00:47:36ضَ

له الفطر واذا كان يشق عليهم مشقة بينة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فاجعل هذا عليه الصلاة والسلام ليس من البر. وهذا قال في حق من؟ في حق شخص قد صام حتى اغشي عليه. فسأل - 00:47:56ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا انه صائم الصيام في السفر. فهذا الحديث في حق من وصل به اه الصيام الى هذه الحالة من المشقة. فهنا لا شك يكون غير مشهور. كما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر. الصيام في السفر في هذه الحالة. اما اذا كان الانسان لا - 00:48:16ضَ

عليه فيكون الاولى ان يصوم. نعم قال وان اتم بمن يلزمه الاتمام اتم نعم المسافر اما ان يصلي لوحده وذلك عندما لا يكون المكان الذي هو فيه لا يكون بين المسلمين - 00:48:36ضَ

او وهو سائغ وحضرة الصلاة ليس هناك احد فصلى فهنا لا شك يقصد السنة في حقه قصر الصلاة وقد اختلف العلماء هل الصلاة في حقه في هذه الحالة امر واجب فرض لازم او مستحب - 00:49:01ضَ

وانه سنة وليس بواجب في خلاف بين العلماء في هذه المسألة هناك من يرى وجوب القصد وهناك من يرى استحباب القصد. والذين يوجبون القصد استدلوا بحديث عائشة المتفق على صحته. ان الصلاة اول ما - 00:49:21ضَ

ركعتين فزيدا في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر وقبل صلاة السفر على ما هي عليه ركعتين وزيد في صلاة الحضر فقالوا ان هذا الحديث يفيد انه فرضت الصلاة ركعتين. الصلاة مفروضة ركعتين. فهناك من استدل بهذا الحديث. وهناك ايضا ادلة - 00:49:41ضَ

اخرى استدلوا بها واما من قال بانها سنة وليست بواجبة استدلوا بقوله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصوه من الصلاة. فنفى الجناح ربنا عز وجل ولم يأمر بقصر الصلاة في هذه الحالة. وجاء في صحيح مسلم النواة. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن - 00:50:05ضَ

القصر للمسافر في حالة الامن وعدم الخوف فقال عليه الصلاة والسلام هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقالوا اذا هي صدقة ليست بلازمة ليست بواجبة واستدلوا ايضا بما ثبت ان بعض الصحابة في حالة السفر اتم كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه - 00:50:28ضَ

وتم في معظم المرات التي حج فيها وثبت ايضا ان عائشة انها تمت في موضع من الموات التي سافرت فيها فاستدلوا ذلك وقالوا ان باقي الصحابة وان كانوا انكروا على عثمان وقالوا ان السنة هي القصد قالوا لكنه - 00:50:55ضَ

تابعوه كما ثبت عن ابن مسعود قال ان الخلاف شوك فتابعه وصلى اربع ركعات ولو كان يرى ان القسوة واجب كان لا يجوز له ان يتابع رضي الله عنه فالعقب والله اعلم انها سنة مؤكدة ان القصر سنة مؤكدة. وينبغي للانسان ان يفعل هذا - 00:51:15ضَ

السنة ولا يتركها بحيث انه يتم الصلاة لا وانما عليه ان يقشو من الصلاة. نعم واما اذا صلى الانسان خلف مقيم يتم الصلاة فعليه ان يتم الصلاة. يجب عليه وجوبا ان يتم الصلاة. ومن ذلك اذا كان نازلا بين - 00:51:40ضَ

المسلمين انسان مثلا جاء من مكة ونزل في الرياض. فهنا عليه ان يصلي ان يصلي جماعة مع الناس. ولا اللي في بيته لا علي ان يأتي ويصلي جماعة مع الناس. فهنا في هذه الحالة علي من يتم اذا صلى خلفها المقيم عليه ان يتم - 00:52:00ضَ

قد جاء في صحيح مسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل لو صلى لوحده المسافر اذا صلى لوحده صلى قصرا ركعتين واذا خلف المقيم صلى عضبعا تاما. فعندما سئل ابن عباس عن ذلك قال تلك السنة او هذه هي السنة. فاذا صلى الانسان خلفه - 00:52:20ضَ

المقيم عليه ان يتم واذا صلى لوحده او صلى هو قدم اماما فهنا السنة في حقه القصر. نعم. قال ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي. او حبسه مطر او مرض فقصد ابدا نعم عفوا او حبسه مطر - 00:52:40ضَ

او مرض خسر ابدا. نعم. آآ اختلف اهل العلم في الى متى المسافر يحق له والقصر فذهب جمهور اهل العلم ان هذا القصر مقيد باربعة ايام. ان هذا القصر مقيد باربعة ايام - 00:53:00ضَ

وبعضهم قيده باكثر. بعضهم قيده بمدة بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر قالوا ستاش يوم ونحو ذلك ذلك فقال ابن عباس نحن اذا صافحونا هذه المدة قصمنا واذا جلسنا اكثر اتممنا. فذهب كثير من اهل العلم - 00:53:20ضَ

الى التحديد في حالة الصفو تحديد القصر مدة القصر في حالة السفر. ذهب جنب اكثر اهل العلم الى تحديد القصر في حالة السفر. ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحدد القصر بايام - 00:53:40ضَ

محددة وانما ما دام الانسان مسافرا فيحق له القصر ويشرع له القصر ويستحب له واما اذا انتهى سفره وذلك بالاقامة. نوى الاقامة فهنا عليه ان عليه ان يتم. واما اذا كان لا زال - 00:54:00ضَ

فهنا يحق له او يشرع له بلحظة ويستحب له القصر. وهذا القول هو الذي رجح الامام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من اهل العلم. نعم وجه ايضا صاحب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله ايضا وجه هذا القول - 00:54:20ضَ

ذلك ان الله عز وجل قال فليس عليكم جميعا ان تقضوا من الصلاة. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح. والضرب في الارض هو والسحب فقالوا بما دام الانسان مسافرا اذا ليس عليه جناحا يقصر من الصلاة. وكذلك ايضا - 00:54:40ضَ

المستدل بان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد مدة معينة ما قال اذا جلستم اربعة ايام اذا جلستم عفوا اكثر من اربعة ايام فاتموا او اذا جلستم اسبوعين اذا جلستم اكثر من اسبوعين فاتموا لم يقل هذا وانما كان يقصد في حالة الصفو - 00:55:00ضَ

ولا يدع القصر الا اذا وصل الى بلده. وانتهى السفر. وهذا القول هو الاوجع. هذا القول هو الاوجع ما دام الانسان شاطرا يحق له ان يتوخص بورخص السفر ومن ذلك الجمع والقصر. نعم والجمع فيه تفصيل سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله - 00:55:16ضَ

ما دام الانسان مسافرا لم ينوي الاقامة فهنا يشرع له القصر كما تقدم وذلك لعدم الدليل الذي يدل على التحديد. والذين جعلوا المدة اربعة ايام قالوا الدليل على هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر لاداء الحج وصل في اليوم - 00:55:37ضَ

من ذي الحجة وصل الى مكة. وجلس اربعة ايام وهو يقسو من الصلاة وفي اليوم الثامن الذي هو تكملة اليوم الرابع سافر الى منى ومن منى ذهب الى عرفات وبعد ذلك الى مزدلفة - 00:56:07ضَ

ثم الى منى مرة اخرى. فقالوا مدة هذه هذه المدة او اربعة ايام هي اكثر مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلف فيها انه سوف يجلسها. وعندما وصل في اليوم مبادع ويعلم انه اذا جا اليوم الثامن - 00:56:24ضَ

سوف يذهب الى منى فقالوا هذه اطول مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف فيها انه متى يسافر وينتقل منه هذا المكان فهذه اطول مدة اقام فيها في حالة السفر. وقصر الصلاة فيها. فاذا جلسنا اكثر من هذه المدة اذا - 00:56:44ضَ

علينا ان نتم هذا دليل من حدد ذلك باربعة ايام. وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فجلستم خمسة ايام فاتموه. ما قال. وانما جلس هذه المدة وهو يقصر ثم عندما انتقل الى منى ايضا قصر ثم انما ذهب الى عرفة ايضا - 00:57:04ضَ

وقصر وجمع وهكذا. فما قال عليه الصلاة والسلام اذا جلستم اكثر من اربعة ايام فاتموا. واذا جلستم اربعة ايام فما دون يشرع لكم القصر. لم يقل هذا. فكان يقصر عليه الصلاة والسلام الى ان يصل. الى بلده - 00:57:24ضَ

المدينة فالاقرب والله اعلم هو ان الانسان يحق له القصب ويشوى على القصب ما دام مسافرا الى ان يصل الى بلده وينوي الاقامة ويترك السفر. نعم. لكن طبعا هناك احيانا تكون مدد طويلة. يعني الانسان مثلا يذهب - 00:57:44ضَ

الى بلد اخرى من اجل الدراسة مثلا وهذه الدراسة مثلا احيانا تحتاج الى ست سنوات او تحتاج احيانا الى اكثر من ذلك مثلا او اربع سنوات وتجده يأخذ اهله معه ويتخذ منزل وقد مثلا يشتري منزل ويجلس في هذا المنزل طول - 00:58:04ضَ

ها المدة الطويلة فهذا ما يعتبر مسافر. هذا وان كان هو ناوي اذا انتهى من الدراسة يرجع الى بلده. فهذه السنوات هذي تنافي السفر لان الاصل في السفر هو الانتقال والترحال. السفر هو الانتقال والتوحال والبروز. هذا هو السفر - 00:58:24ضَ

وهذا في الحقيقة ما ينطبق عليه هذا الشيء لانه مستقر ومتخذ منزل وقد يكونون اهله مع وتمر عليها الايام والشهور والسنواته جالس في هذا المنزل فهذا ما يسمى مسافر. وان كان هو ناوي اذا انتهى - 00:58:44ضَ

من الدراسة مثلا انه يرجع الى بلده. وذهب بعض اهل العلم لان هذا ايضا يعتبر مسافر. لكن والله اعلم هذا في البعد لماذا؟ لان معنى السفر هو التوحيد والانتقال والبروز والخروج وهذا خلاف ذلك هذا - 00:59:04ضَ

جالس مستقر في هذا المكان وتمر عليه المدد الطويلة وهو جالس فهذا خلاف هذه المعاني او هذه المعاني لا تنطبق عليه نعم فمثل هذا الشخص يكون مقيما هذا العقب والله اعلم فلا يتلخص برخص السفر. نعم - 00:59:24ضَ

قال وان ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي. طبعا اهل العلم يتفقون على ان اذا كان لم يحدد وقت لبقاءه في السفر وانما متى انتهت حاجته - 00:59:46ضَ

شاطر فيقولون ان هذا حتى الذين يحددون يقولون انه يحق له آآ يشرع له القصر. لماذا؟ لان لو انتهت حاجة اليوم كان ذهب فهما نوى انه يجلس اكثر من اربعة ايام او اكثر من اسبوعين او نحو ذلك. وانما هو اه امره - 01:00:06ضَ

التعلق بهذه الحاجة ان انتهت اليوم ذهب وان اه جلست الحاجة اكثر فهو سوف يبقى الى ان تنتهي الحاجة. فيقولون ان هذا حتى لو جلس شهر او شهرين انه يحق له - 01:00:28ضَ

او يشرع له القصر لانه ما نوى مدة معينة فهذا يتفق عليه اهل العلم. يتفقون على من كان بمثل هذه الحالة انه يقصد نعم قال ولا يعلم متى تنقضي او حبسه مطر متى ما انتهى المطر او الثلج مثلا يسافر - 01:00:42ضَ

مثل ما حصل ابن عمر يقولون انحبس الثلج ستة اشهر في اذربيجان او نحو ذلك حبسه الثلج ستة اشهر وهو يقصر من الصلاة. نعم. قال او مرض مثلا جاء لكي يتعالج من حين يتعالج او يبغى هذا يبغى من هذا المرض او - 01:01:03ضَ

يخف عنه يسافر يقولون هذا ايضا يقصد ما دام هو امره متعلق بهذا الشيء حتى لو جلس مدة طويلة طويلة فهذا بالاتفاق هذا ما في خلاف ما اعلم فيه خلاف بين اهل العلم وانما الخلاف فيما تقدم قال والاحكام المتعلقة بالسفر اربعها القصر - 01:01:23ضَ

والجمع نعم والمسخ والفطر. نعم بالنسبة للمسح كما تقدم هو الزيادة على يوم وليلة الى ثلاثة ايام نعم والجمع سوف يأتي وكذلك الفطر تقدم الحديث او بعض الحديث عنه نعم. اذا نفهم من هذا ان - 01:01:43ضَ

التيمم ليس من رخص السفر. بعض الناس يظن ان التيمم من رخص السفر. فتجد ان البعض اذا كان مسافرا يتيمم حتى لو كان الماء عنده او قريب منه وهذا ليس من رخص السفر - 01:02:03ضَ

التيمم وانما التيمم يكون باحد امرين اما يكون الانسان مريض فاذا استعمل ما قد يزداد مرضه مثلا او يكون الماء ليس موجودا عنده ما يكون عنده ماء. فهنا يحق له ان يتيمم. فاذا التيمم ليس له علاقة بالسفر. التيمم ليس له علاقة - 01:02:19ضَ

بالشفط وانما الاشياء التي يتلخص فيها الانسان في حالة السفر هي هذه الاشياء الاربعة لا غير. قالوا يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين او ما بين الظهرين العصر عفوا الظهر والعصر والعشائين المغرب والعشاء. نعم - 01:02:39ضَ

فعلى هذا لا يجوز لهم مثلا الجمع ما بين الفجر والظهر. لا كما انه لا يجوز له الجمع ما بين العشاء والفجر كما انه لا يجوز له الجمع ما بين العصر والمغرب - 01:02:59ضَ

لا وانما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم لان هذا الذي جاءني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في وقته احداهما ان جمع جمع تقديم من صلى ان العصر الى الظهر هذا جمع تقديم. وان اخر الظهر الى العصر هذا جمع تأخير. والجمع هو ان يصلي الصلاتين - 01:03:13ضَ

مجموعتين في وقت احداهما. هذا هو الجمع نعم فيستفاد من هذا ان الاصل في الجمع هو ان تكون الصلاة الثانية تلوى الاولى. واذا كان بينهما فاصل يسير فهذا لا يؤثر - 01:03:40ضَ

الفاصل يسير مثل ما جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل الى مزدلفة صلى المغرب ثم بوقوا الجمال من حين وصلوا وصلوا المغرب ثم بوقوا الجمال ثم صلوا العشاء - 01:03:59ضَ

ومع ذلك يقول جابوا جمعنا فهذا الوقت اليسير هذا ما اثر على الجمع وجاء في صحيح البخاري ان ابن مسعود تعشى بين المغرب العشاء وهو جمع بين الصلاتين. فهذا الوقت اليسير في الفصل ما بين هاتين الصلاتين هذا لم يؤثر - 01:04:15ضَ

والجمع بينهما. فاذا كان الفاصل بين الصلاتين شيء يسير فهذا لا يؤثر. واما اذا كان الفاصل شيء كبير يعني الانسان مثلا صلى الظهر ثم ثم بعد ساعتين قال بصلي العصر قبل ان يدخل وقت العصر ابجمع ابجمع العصر الى الظهر نقول لا هذا ليس بجنب - 01:04:35ضَ

هذا فاصل كبير جدا هذا ليس بجنب اما اذا كان فاصل ياسين مثلا الانسان صلى المغرب هو مسافر ثم قال بعد يعني خمس دقائق عشر قالت نحو ذلك قال لعلي اصلي العشاء مرة واحدة. فهنا لا بأس هذا يسمى جمع اما اذا كان الفاصل كبير فهذا لا في مثل هذه الحالة - 01:04:55ضَ

انتظر حتى يدخل وقت ماذا؟ وقت الصلاة الاخرى. في مثل هذه الحالة. نعم. قال وتركه افضل. اي توك الجمع طبعا بخلاف القصر القصر كما تقدم سنة مؤكدة. ولا يدع الانسان القصر الا اذا صلى خلف المقيم. فهنا - 01:05:15ضَ

واما اذا لم يصلي خلف المقيم فلا يدع القصر. نعم بخلاف الجمع. الجمع طبعا فيه تفصيل. الجمع فيه لانه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاة في وقتها وهو مسافر. وثبت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه جمع - 01:05:35ضَ

ما بين الصلاتين وهو ايضا مسافر. بخلاف الاتمام او بخلاف القصيد. لم يدع القصر عليه الصلاة كلام في مدة السفر كما انه لم يتم في مدة السفر وانما كان يقصد الى ان ينتهي سفره بخلاف الجمع - 01:05:55ضَ

نعم تفضل قال المصنف رحمه الله وتوقه افضل. نعم في الحقيقة ان هذه القضية فيها تفصيل. اما اذا كان المسافر سائرا فالافضل له ان يجمع. الافضل له ان يجمع لان هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة السفر وانه كان في حالة - 01:06:15ضَ

السيف فكان يجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين. فالافضل له الجمع في هذه الحالة. واما اذا كان نازلا فان كان هذا النزول ليس بالطويل يعني نزول دون اليوم مثلا فالافضل له ايضا ان يجمع. او الاولى ان يجمع. نعم لان ثبت - 01:06:35ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ ابن جبل الذي في مسلم ان خرج عليهم انه خرج عليهم فصلى المغرب والعشاء. خرج عليهم فصلى الظهر والعصر ثم دخل الى خبائه ثم خرج في صلاة المغرب فصلى المغرب والعشاء جمعا عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه - 01:06:55ضَ

الجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو نازل عليه الصلاة والسلام. واما اذا كان النزول طويل فالافضل له والله الله اعلم ان يصلي كل صلاة في وقتها. لان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذهب الى منى صلى خمس صلوات كل صلاة - 01:07:15ضَ

في وقتها ذهب الى منى في اليوم الثامن صلى الظهر في منى في وقتها قصر والعصر في وقتها قصرا صلاها في وقتها والعشاء صلاها في وقتها قصرا وصلى الفجر ثم جلس الى ان فارتفعت الشمس - 01:07:35ضَ

فذهب الى عوضة لكن في عرفة جمع ما بين الظهر والعصر وهو لم يدع عرفة الا بعد مغيب الشمس طبعا في نمرة عليه الصلاة والسلام قبل نزل في نمرة ضحى. ثم عندما زالت الشمس جاء الى عرفة - 01:07:55ضَ

عفوا عندما زالت الشمس الى عونة وعونة ليست من عوقة فجمع ما بين الظهر والعصر ثم ذهب الى عرفة وبقي فيها الى مغيب الشمس عندما غابت الشمس ذهب الى مزدلفة جمع ما بين المغرب والعشاء وهو وهو يعلم انه سوف يجلس فيها ويبيت الى - 01:08:15ضَ

ان يصلي الفجر وعندما اسفرت جدا قبل طلوع الشمس توجه الى منى فتلاحظون انه بالنسبة للبقاء في عرفة كان دون اليوم الكامل. وفي مزدلفة دون اليوم الكامل. وعندما جلس يوما كاملا - 01:08:37ضَ

بات كما تقدم المصلى خمس صلوات صلى كل صلاة في وقتها فلعل هذا التفصيل هو الاولى. اما القول بان ترك افضل هذا فيه بعض النظر كما تقدم. نعم قال غير جمع - 01:08:55ضَ

اي عرفه مزدلفة استثنى من هذا الافضل الذي يراه استثنى جمع مزدلفة وعرفة. ولعله يلحق والله واعلم بجمع مزدلفة وعرفة ما كان مثلها. لكن لا شك الجمع في مزدلفة وعرف الحاجة له اكد - 01:09:10ضَ

والجمع يكون بالتالي اولى في مثل هذه الحالة لان في مزدلفة محتاجين الحجاج الى الدعاء والاستوفاء والابتهال شابة ذلك فلذلك يكون الاولى الجمع. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يكونون الحجاج متعبين. فهنا الأولى بهم الجمع - 01:09:31ضَ

نعم قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة المريض يحق له ان يجمع اذا شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها نعم قال اشق تحت الصحيحين في حديث ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير - 01:09:51ضَ

انتفض ولا مضت وجاء في رواية عند مسلم من غير مطر فسئل ابن عباس لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فاذا كان هناك حرج في ان يصلي الانسان - 01:10:17ضَ

كل صلاة في وقتها فهنا يشفع له الجمع. ومن الحوج المرض اذا كان يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام موجد المرأة من الصحابة الى الجمع. والاستحاضة - 01:10:35ضَ

نوع من المرض والاستحاضة هو خروج الدم اه في غيظ الحيض فوجدنا من المرظى في غير الحيظ ليسلموا معها الدم ويكون هذا دم فساد ليس دم حيظ فهذا نوع من المرظ - 01:10:55ضَ

فاذا يشرع للمريض اذا كان يشق عليه ان يجمع. قال واحتج احمد بان المرض اشد من السفر. نعم لا شك ان المرض احيانا اشد من السحب فاذا كان السفر يشرع فيه الجمع اذا المرض من باب اولى قال والجمع في الحطب اذا كان لضرورة - 01:11:12ضَ

اوصون نعم يجمع في ايضا الحضر اذا كان هناك آآ ضرورة او عذر ومن ذلك الجمع من اجل المطو كما ثبت في الموطأ النافع ان ابن عمر كان اذا جمع اهل المدينة جمع معهم بين المغرب والعشاء - 01:11:32ضَ

طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه جمع من اجل المطر لم يثبت عنه صراحة. نعم. لكن ثبت عن ابن عمر وانه كان يجمع ويبنيها طبعا الصحابة كانوا موجودين او بعضهم فكان يجمع معهم. وكذلك عموم النصوص التي تدل على ذلك. نعم - 01:11:52ضَ

قال اذا كان للضرورة او شغل. نعم. طبعا اذا كان هناك ضرورة فهنا يجمع فما تقدم. ومن ذلك ان الانسان ان يخشى من شيء يفضل في مثل هذه الحالة الى الجمع كأن يكون هناك خوف - 01:12:15ضَ

او يخشى على ماله وما شابه ذلك وهنا هذا يعتبر ضغوطة. ماسة تدعو الى ذلك نعم قال اوصون طبعا هذا الشغل ليس المقصود اي شغل يعرض للانسان؟ لا لان الانسان لا ينفك عن الاشراف - 01:12:33ضَ

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض له بعض الاشغال ولا كان يجمع عليه الصلاة والسلام نعم وانما هذه اشغال خاصة اشغال خارجة عن العادة عن الاشغال المعتادة نعم ومثل لها بعض اهل العلم مثلا لو جاء الجواد - 01:12:50ضَ

الى بلد ويخشون اذا صلوا كل صلاة في وقتها ان الجواد يعني قد ما يستطيعون على مكافحته فهنا يشرع الجمع في مثل هذه الحالة يشرع الجمع في مثل هذه الحالة حتى لو كانوا مقيمين ولا مرض لكن من اجل هذا الشغل العارض - 01:13:12ضَ

من اجل هذا الشغل الاعوج وما كان مثله. اذا كان هناك مشقة بحيث ان الانسان ينشغل فهنا لا بأس بالجمع في مثل هذه الحالة. مثل كذلك الاطبا احيانا قد تكون العملية تستمر ساعات طويلة. فهنا يحتاجون الى الجمع - 01:13:32ضَ

فهنا نعم في مثل هذه الحالات قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة نعم صلاة الخوف وصلاة لها خاصية او لها صفة تختلف عن باقي - 01:13:49ضَ

الصلاة وهذا الاختلاف موجعة الى امرين. الامر الاول هو فيما يتعلق بقصد هذه الصلاة هذا اذا كان مع الخوف سفر والامر الثاني هو في قصر الاو كان من اجل الخوف في قصر الاوطان او ترك بعض الشروط من اجل الخوف عندما يكون مثلا العدو خلاف جهة القبلة فيتجهون - 01:14:11ضَ

للعدو يطوفون القبلة من اجل هذا العدو فهذه الصلاة تختلف عن الصلاة العادية. فتسمى بصلاة الخوف. قال صحت صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة هذا قاله الامام احمد رحمه الله تعالى. فجاءني الرسول عليه الصلاة والسلام عدة اوجه - 01:14:41ضَ

فيما يتعلق بصلاة الخوف وهذا موجهة الى التيسير اولا وكذلك ايضا الموجع الى ان العدو قد يكون خلاف. القبلة او في جهة القبلة فلذلك يكون اه تكون اه يكون استقبال القبلة في مثل هذه الحالة يسقط - 01:15:09ضَ

نعم جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة اوجه في صلاة الخوف يعني عدت اوجه مختلفة بعضها عن البعض الاخر وهذا كما تقدم يعني مرجع الى التيسير والتوسعة قال احمد واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات وقاع. اختار الامام احمد رحمه الله الصفة التي جاءت في حديث - 01:15:33ضَ

ذهب وهذه الصفة هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جعل اصحابه طائفتين. جعل اصحابه طائفتين. طائفة تستقبل العدو وطائفة تصلي معه. فكبرت الطائفة الاولى معه وعندما صلى بهم ركعة وقام للركعة الثانية هم - 01:15:58ضَ

اتموا لانفسهم اتوا بركعة وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا وجاه العدو جاءت الطائفة التي كانت استقبل العدو جاءت وصفت خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينتظرهم قائم فكبرت ودخلت معه وهو الان في الركعة الثانية وهم في الركعة الاولى وهم في الركعة الاولى الطائفة الثانية وهو لا وهو في الركعة الثانية. فصلى بهم ركعة - 01:16:23ضَ

وجلس يتشهد وقاموا هم واتوا بوقعة الثانية التي بقيت عليهم وهو لا زال جالس التشهد ثم سلم وسلموا معه فاذا اصبح لكل طائفة ركعتين والرسول عليه الصلاة والسلام ايضا صلى ركعتين. والطائفة الاولى ادرك تكبيرة الاحرام معه. لكن التسليم سلمت قبله - 01:16:52ضَ

والطائفة الثانية ما ادركت تكبيرة الاحرام معه ولكن التسليم سلمت ماذا؟ سلمت معه فهذه الصفة يختارها الامام احمد رحمه الله وهي صفة ليس فيها يعني كثرة افعال وهي اسهل فلذلك اختارها رحمه الله - 01:17:19ضَ

نعم قال متفق عليه. هذا حديث سهل متفق على صحته. قال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة. ويسلم نعم من آآ الصفات ان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل اه او جعل اصحابه قسمين - 01:17:38ضَ

القسم الاول كانوا مقابلين العدو والقسم الثاني صلى بهم وسلم صلى بهم ركعتين وسلم. ثم ذهبوا جاء جاءت الطائفة التي وجاه العدو الطائفة الاولى. وايضا صلى بهم مرة ثانية. فالصلاة الاولى له عليه الصلاة والسلام هي الفريضة. والصلاة الثانية له نافلة في حقه. فصلى بكل - 01:18:00ضَ

طائفة صلاة كاملة فيكون هو صلى مرتين. واما هم كل طائفة صلت مرة واحدة. طبعا الصلاة الاولى التي صلاها والطائفة الاولى هي الفوضى والثانية هي النافلة. نعم فهذه صفة اخرى. قال رواه احمد وابو داوود والنسائية هذا من حديث ابي بكر وجاء من حديث جابر ايضا - 01:18:27ضَ

رضي الله عنه قال ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم يستحب حمل السلاح في حالة الحطب خشية ان العدو يباغت المسلمين ويهجم عليهم فاذا كانوا واضعين السلاح بعيد عنهم قد ما يتمكنون - 01:18:47ضَ

حتى يأخذون السلاح الا يكون العدو قد وصل اليهم قد يقتلهم يبادر الى قتلهم قبل ان يأخذوا اسلحتهم فلذلك امر وربنا عز وجل باخذ السلاح في هذه الحالة. قال المصنف لو قيل بوجوبه لكان له وجه. او اي لو قيل بوجوب حمل السلاح - 01:19:08ضَ

لكن اكثر اهل العلم يقولون بالاستحباب ان هذا الامر هنا للاستحباب ولعله ما في احد قال بالوجوب ولذلك لان المصنف قال لو قيل بوجوبه يعني لو وجد من اهل العلم ممن سبق ممن يقول بالوجوب - 01:19:27ضَ

كان اه اصبح هذا الرأي وجيه لانه لان الله عز وجل قال وليأخذوا اسلحتهم. لكن الذي يبدو والله اعلم لما ادخل بالوجوب. قال لقوله تعالى ولا جنى عليكم ان كان بكم اذى من مطعم او كنتم مرضى تضعوا اسلحتكم. قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا - 01:19:45ضَ

ووكبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهذه حالة اخرى ايضا. وصفة اخرى من صفات صلاة الخوف اذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن ان يصلون جماعة فهنا يصلون فرادى سواء كانوا مستقبلين القبلة او غير مستقبليها. وسواء كانوا رجالا اي راجلين بدون ان يركبوا - 01:20:05ضَ

او كانوا راكبين هذا في حالة الشدة هذا في حالة الشدة عندما يعني يخشى فوات الصلاة دخل وقت الصلاة يخشى فواتهم في المعركة المعركة والقتال مجتد. فهنا يصلي الانسان على حسب حاله. راكب ماشي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. ولا يؤخر الصلاة - 01:20:30ضَ

فيستفاد من هذا عن اداء الصلاة في وقتها ان هذا امر لازم وانه لا يؤخر الصلاة مع ان قد ما يتمكن يستقبل القبلة ولا يتمكن يخشى وقد يصلي وهو ماشي او راكب ومع ذلك يصلي على حسب - 01:20:53ضَ

ولا يؤخر الصلاة. ويستفاد من هذا ايضا ان بعض الناس اذا كان في المستشفى ترك الصلاة مدة في المستشفى ليقول ابا اقضيها بعد ما اخرج هذا امر محوم ولا يجوز ولو مات في هذه الحالة والعياذ بالله - 01:21:15ضَ

قد يكون مات وهو تارك للصلاة وهذا الواقع في في الحقيقة فمثل هذا لا يجوز ابدا يصلي الانسان على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان المريض يستطيع ان يتوظف بها ما يستطيع ان يتيمم ما - 01:21:34ضَ

ولا حتى على التيمم يصلي على حسب حاله على حسب ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم فحتى لو كانت ملابسه مثلا متنجسة ما يستطيع على تغييرها فيصلي ولا يدع الصلاة لان الله عز وجل لا يكلف الله - 01:21:50ضَ

نعم قال ايمان بقدر الطاقة بقدر ما يستطيعون ويجعلون السجود اخفض من الوقوف. قالوا يكون السجود افضل من الوقوع ولا تجوز جماعة اذا لم تكن المتابعة اذا لم يمكنه المتابعة فهنا ما في صلاة جماعة وذلك لان الجماعة انما تكون - 01:22:08ضَ

عند القدرة على المتابعة واما اذا كان ما يستطيعون المتابعة فيصلون فرادى كل واحد على حسب حاله. نعم بالله التوفيق - 01:22:30ضَ