شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}

شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ( الجزء السادس عشر) الشيخ المحدث عبدالله السعد

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة اقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الاعيان - 00:00:01ضَ

وسفره حتى في خوف لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وتفعل المسجد والعتيق افضل وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد. ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه - 00:00:23ضَ

لا يتأخر فلا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبدالرحمن ابن عوف. واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة. وتدرك بادراك الركوع مع الامام. وتجزئ تكبيرة الاحرام عن - 00:00:43ضَ

تكبيرة الركوع لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجب فان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. وعليه متابعته ويسن دخولهم معه للخبر. ولا يقوم المسبوق الا - 00:01:03ضَ

ابعد سلام الامام التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. وان فاتته الجماعة تحب له ان يصلى نعم لقوله صلى الله عليه واله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه ولا تجب القراءة على مأموم كقوله تعالى واذا - 00:01:23ضَ

قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لانكم ترحمون. قال الامام احمد رحمه الله تعالى اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة تنمو قراءته فيما لا يجهر فيه الامام اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجب - 00:01:43ضَ

لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. فان وافقه كره وتحرم مسابقته. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته - 00:02:03ضَ

وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امامه فعله ولحقه. وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته. وقضاها بعد سلام الامام. ويسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه - 00:02:23ضَ

ان يخفف وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من الثانية. ويستحب من كبار الداخل ليدرك الركعة ان لم يشق على المأموم. نعم احسنت - 00:02:43ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة قال اقلها اثنان اي اقل صلاة الجماعة شخصان - 00:02:59ضَ

ومعنى هذا ان اذا كان شخص واحد لا شك ان هذا لا يكون جماعة الشخص الواحد هذا ما يسمى جماعة فلابد ان يكون هناك شخص اخر حتى تسمى هذه الصلاة جماعة. نعم. قال في غير جمعة وعيد. يستثنى - 00:03:19ضَ

او استثنى المصنف رحمه الله تعالى من اقل صلاة الجماعة وكونها تصح باثنين او تكون الجماعة باثنين ان هذا يستثنى منه صلاة الجمعة والعيد. فانه يشترط فيها اكثر من شخصين. فانه يشترط فيها اكثر - 00:03:39ضَ

من شخصين ولعل هذه المسألة وهي فيما يتعلق بالجمعة والعيد لعل الكلام عليها يأتي في بابها. لانه سوف يأتينا بمشيئة الله فيما بعد يأتي الكلام على صلاة الجمعة ويأتي بإذن الله الكلام كذلك ايضا على صلاة العيد بمشيئة الله. وقد جاء في حديث ابي بن - 00:03:59ضَ

الذي رواه ابو داوود والامام احمد والنسائي والحاكم وغيرهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع رجل ازكى جاء من صلاته لوحده. وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاة الرجل مع الرجل. صلاة الرجل - 00:04:21ضَ

المعوجلين ازكى من صلاة الرجل مع الرجل وكلما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى او كما قال عليه الصلاة والسلام وحديث ابي بن كعب حديث صحيح صححه كبار الحفاظ. فاقل الجماعة شخصان - 00:04:41ضَ

قال وهي واجبة على الاعيان حضرا وسفرا. اي حكم صلاة الجماعة انها واجبة وهذا الوجوب ليس وجوب كفاية وانما هو وجوب اعيان. لان الواجب ينقسم الى قسمين. وجوب كفاية ووجوب عين. فصلاة الجماعة انما هي واجبة وجوب عين. نعم وهذه المسألة قد وقعت - 00:05:02ضَ

فيها خلاف مطول بين اهل العلم. فهناك من ذهب الى انها واجبة وجوبا عينيا. اي على اوجال البالغين فانها تجب عليهم وجوبا عينيا. وهذا الذي اختاره المصنف هذا هو احد الاقوال التي قيلت في هذه المسألة. والقول الآخر ان الجماعة شرط. لصحة الصلاة - 00:05:31ضَ

واذا لم يصلي الانسان في جماعة فان صلاته لا تصح. هذا قول اخر في المسألة وهذا اختيار الامام ابن تيمية ذهب الى هذا القول واختاره. ونسب هذا القول الى داوود بن علي الظاهري - 00:05:58ضَ

وايضا هو قول مغوي عن الامام احمد. هذا القول رواية جاءت عن الامام احمد. واختاره ابو الوفاء بالعقيم من الحنابلة. فذهبوا الى ان الجماعة شرك. لصحة الصلاة. ليست واجبة فقط وانما - 00:06:18ضَ

مع الشرط ومعنى ذلك ان الانسان لو صلى لوحده والى الان الجماعة لم تقم او ما اقيمت يعني انسان في بيته اراد ان يصلي صلاة العشاء مثلا والمساجد الى الان ما اقاموا الصلاة - 00:06:38ضَ

لصلاة العشاء وصلى هو لوحده. عند هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم قبل قليل عندهم ان الصلاة لا تصح لماذا؟ لان الجماعة عندهم لكن لو صلى بعد انتهاء صلاة الجماعة صلى لوحده بعد انتهاء صلاة الجماعة ان صلاته في هذه الحالة تصح. لكنه اثم - 00:06:58ضَ

لكن لو صلى قبل ان تقام الجماعة صلاة لا تصح ويقال له اعد. الصلاة مرة اخرى لان هؤلاء العلماء يذهبون الى ان الجماعة شرط. نعم القول الثالث في هذه المسألة ان الجماعة انما هي - 00:07:25ضَ

يا فرض كفاية فهي من فروض الكفايات لا من فروض الاعيان. يعني اذا قام بها جماعة يسقط هذا الواجب عن الاخرين. هذا قول ثالث في المسألة. وهذا قول نسب الى الامام الشافعي. قال ابن حجر هذا الظاهر - 00:07:44ضَ

كلام الشافعي. نعم. وذهب ايضا لهذا القول غيره من اهل العلم. القول الرابع ان الجماعة سنة وليست بواجبة. لا هي بواجبة ولا هي بشرط ولا هي ايضا من باب فروض الكفايات وانما هي سنة من - 00:08:05ضَ

من السنن ان صلى الانسان جماعة فهذا افضل واحسن وان صلى لوحده فليس عليه شيء من الاثم وهذا القول ذهب اليه ابو حنيفة وغيره من اهل العلم. واصح هذه الاقوال والله اعلم هو ما اختاره المصنف. وهو ان - 00:08:25ضَ

جماعة واجبة على الاعيان فهي من فروض الاعيان والادلة على ذلك كثيرة ومن قوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فامر الله جل وعلى المسلمين ان يقوموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة - 00:08:45ضَ

وهذا في حالة الحظر وهذا في حالة الحظ فمن باب اولى في حالة السلم فاذا كان في حالة الحرب لم تسقط الجماعة ولم يرخص الله عز وجل لعباده ان يصلوا افراد وان - 00:09:12ضَ

ما امرهم بالجماعة فمن باب اولى في حالة السلم. ولذلك قال عز وجل واوقعوا مع الراكعين. فامر جل وعلا بالركوع مع او رافعين وهناك من استدل بهذه الاية على وجوب الجماعة ايضا. لكن الاية الاولى اصلح واوضح وابيض - 00:09:30ضَ

واما من السنة فالاحاديث كثيرة من اشهر الاحاديث التي تدل على وجوب الجماعة وانها فرض على الاعيان هو ما جاء في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعمى وجاء في روايات اخرى في السنن ان هذا الرجل الاعمى هو عبد الله - 00:09:50ضَ

ابن ام مكتوم انه جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ليس لي قاد يدائمني فهل لي من رخصة؟ ان ادع معك؟ قال نعم ثم ناداه. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب. لا اجد لك رخصة. فهو - 00:10:10ضَ

صلى الله عليه وسلم امر ان يحضر الجماعة. ولم يرخص له في طوق الجماعة مع كونه رجل اعمى. وليس له قائد يلائمه وبعض الناس ما فهموا هذا الحديث فقالوا كيف ان الرسول عليه الصلاة والسلام يكلف رجل اعمى والاعمى معدوم الاعمى فالاصل انه معذوب - 00:10:30ضَ

ليس على الاعمى حوج الاعمى في الاصل معذوب فالجواب على ذلك نقول ان العميان اعلى قسمين نحمد الله عز وجل على نعمة البصر فالعميان على قسمين قسم يصعب عليه انه يذهب لحاجاته الا مع قائد يصب عليه - 00:10:58ضَ

ياسين ويذهب الى المكان الفلاني او المسجد او المحل الفلاني الا مع قائد. والا يصل عليه. والقسم الثاني لا من لا يصعب عليه هذا الشيء. ان كان هناك قائد فبها وان لم يكن هناك قائد فلا يشق عليه انه يأتي بنفسه - 00:11:22ضَ

وهذا شيء معلوم معروف تجد بعض العميان يمشي بدون قائد. وقد يتجاوز بعض الاشياء التي تعرقل مسيرة اذا اقترب منها ابتعد عنها. او اذا اقترب منها ذهب الى الجانب الاخر حتى يتنافى هذا الشيء الذي امامه - 00:11:42ضَ

كأنه مبصر فعبدالله ابن ام مكتوم والله اعلم من القسم الثاني. من الذين لا يشق عليهم الاتيان الى المسجد او الذهاب الى المحل الفلاني او المكان الفلاني انه لا يشق عليه ذلك حتى ولو لم يكن معه قائد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:02ضَ

ام امره بان ياتي الى المسجد؟ بخلاف عتبان ابن مالك عندما قال يا رسول الله اني انقظت بصري والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال فوت بصري واريد ان تصلي تأتي الى بيتي وتصلي في مكان حتى تتخذه مصلى. فذهب جاء اليه الرسول عليه - 00:12:24ضَ

عليه الصلاة والسلام وقال اين تريد ان يصلي؟ قال صلي هنا فصلى حتى يتخذ عتبان هذا المكان مصلى فالله الرسول عليه الصلاة والسلام اقض عتبان. لكن ابن ام مكتوم لم يقضه. لان عتبان ليس مثل ابن ام مكفول - 00:12:44ضَ

والعمى او تغير البصر قضى عليه فيما بعد لانه قال انقضت بصري. كان في الاول ما انفوا بصره. ومن المعلوم والمشاهد والمحسوس ان العمى عندما يكون طارئا فيما بعد ليس ابتداء اذا كان طاول فيما بادئ يصب على الانسان الا بقائد. لكن اذا كان العمى ليس - 00:13:01ضَ

فغالبا او كثيرا ما يكون اصحابه لا يشق عليه ومما يؤيد هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان احيانا ينيب عبدالله ابن ام مكتوم ينيبه في آآ ان يستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام في ولاية المدينة في اثناء سفره عليه الصلاة والسلام - 00:13:28ضَ

واستخلافه عن المدينة اعظم من ان يأتي الى المسجد اكبر من ان يأتي الى المسجد وحتى انه جاء عند الطحاوي فيما اظن ان كان عبد الله ابن ام مكتوم كان معه الراية راية الجيش الاسلامي في القادسية - 00:13:52ضَ

وحمل الراية ليس كل انسان يحسن ان يحملها ويحتاج الى انسان عنده رباطة جأش وقوة ومع ذلك اعطوا لعبدالله ابن ام مكتوم نعم ساقول الخلاصة ان هذا الحديث فيه دليل واضح على انه يجب على الانسان ان يأتي الى الجماعة وما جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة ايضا - 00:14:12ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام هم ان يأمر باقامة الصلاة ثم يأمر رجلا من الناس يصلي بهم ثم يذهب الى اناس عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم وهذا وعيد شديد في حق من ترك الجماعة ولم يأت. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيت - 00:14:34ضَ

هنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية والسلامة فلا شك ان صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا والادلة في ذلك واضحة. وبينة ولا يخفى اه فضل ولا يغفل المنافع والفوائد عندما يصلي الانسان مع الجماعة - 00:15:03ضَ

عندما يصلي الانسان مع الجماعة يحصل بالاضافة الى الاجر والثواب هناك مصالح عديدة وفوائد عظيمة في صلاة مع الجماعة وهذا يجد الواحد منا عندما الانسان تفوت الجماعة بنوم وما شابه ذلك - 00:15:27ضَ

ويصلي مو مثل ان يصلي مع الجماعة يجد الصلاة مع الجماعة الخشوع فيها اكثر والانتباه فيها ابين او اوضح او اكثر بخلاف لو صلى واحدة تجد الشيطان آآ يستودع عليه احيانا ويشقق في صلاته صلاته ثلاث ركعات اربع ركعات ما جلست التشهد كذا كذا وتجده ينشغل فيها - 00:15:43ضَ

قد ينشغل فيها اكثر واكبر من لو صلاها مع الجماعة ومن الاشياء الغريبة اه رجل يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في نواته سمعت قديما جلس سنوات يصلي الظهر والعصر او او احد الصلاتين - 00:16:07ضَ

اما الظهر او العصر او كليهما او واحدة منهما يصليها ركعتين جلس سنوات يصليها ركعتين يظن انها ركعتين هذا آآ اكيد لا يصلي مع الجماعة مثلا يصلي مع الجماعة كان عوض ان الصلاة اربع ركعات بالنسبة للظهر او العصر - 00:16:27ضَ

فلا شك ان الانسان في مجيء الى المسجد راح يتعلم العلم الذي آآ يدوس او يلقى في المسجد او من خلال من ينبه شخص كذا وكذا او من خلال انه يرى صلاة الامام ويرى صلاة - 00:16:44ضَ

آآ المأمومين الذين هم يعني من اهل العلم او من اهل الفضل فهذا لا شك كله آآ فيه من الفوائد والمصالح الشيء الكثير فلا شك ان صلاة الجماعة كما تقدم في الادلة السابقة انه واجب وجوبا عينيا. قال حضرا وسفرا - 00:17:00ضَ

اما وجوبها في الحظر فلما تقدم من الادلة واما السفر فكذلك ايضا الادلة اولا ما استثنت بل غالبا او كثيرا ما يكون في حالة الحظ يكون اه هناك سفر بالاظافة الى الحرب - 00:17:20ضَ

وتقدم في الاية الكريمة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اذا شاف مع اصحابه وتجد جيش عظيم وكبير ما يترك كل واحد يصلي لوحده او كل - 00:17:38ضَ

يصلون لوحدهم او ثلاثة وضع وانما كلهم يجتمعون كلهم يجتمعون ويصلون جماعة. فالجماعة حتى في حالة السفر واجبة. حتى في حالة السفر واجبة اللهم الا انسان سافر مثلا لوحده وكان في الخط في الطريق فهذا لا شك اذا - 00:17:55ضَ

الصلاة يصلي حتى ولو كان لوحده واما إنسان مثلا مسافر جاء من مكة الى الرياض نزلت الرياض فيجب عليه ان يصلي مع المسلمين. يجب عليه ان يصلي جماعة مع المسلمين. او - 00:18:20ضَ

اناس سافروا مجموعة ايضا يجب عليهم ان يصلوا جماعة يجب عليهم ان يصلوا جماعة نعم قال حضرا وشطرا. طبعا اه الجماعة ايضا واجبة في المسجد. هذا الاصل. الاصل انه واجبة في المسجد - 00:18:35ضَ

يعني مثلا لو ان جماعة من الناس كانوا في البيت خمسة ستة والمسجد يسمعون النداء يجب عليهم وجوبا ان ياكل المسجد ويصلون مع باقي المسلمين. لا يقولون نحن جماعة خمسة او ستة او عشرة لا - 00:18:55ضَ

على هذا كما تقدم في حديث عبد الله في حديث عفوا نعم عبد الله ابن ام مكتوم ما رخص له ان يصلي مثلا مع بعض اهل بيته عنده اهل عبدالله ابن مكتوم ما قل صل مع بعض اهله فتكونون - 00:19:15ضَ

جماعة لا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال اجب لا اجد لك رخصة فقيد هذا بسماع النداء والنداء يكون في المسجد. ولذلك جاء في سنن ابي داوود من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس - 00:19:31ضَ

وجاء الحديث موفوع بعضهم طبعا هو جاء من حديث شعبة هو اختلف على شعبة هناك من وفاة وهناك من وقف والصواب انه موقوف على ابن عباس هذا الصواب في حديث شعبة انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:19:49ضَ

انه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. الا من عذر الا اذا كان انسان معذورا فالاصل ان الجماعة واجبة في المسجد - 00:20:05ضَ

نعم لو كان مثلا اهل قرية محصورين معروفين وعندهم مسجد ووافق في يوم من الايام انهم عندهم مناسبة عند شخص منهم واجتمعوا وحضرة الصلاة فقالوا نحاول نصلي بها المكان كل اهل القرية هم مجتمعين قالوا بنصلي بهالمكان فهنا لا بأس ان هذه هي الجماعة كلهم مجتمعين في المكان - 00:20:23ضَ

واما اذا لم يكن كذلك فالاصل يجب على المسلمين ان يجتمعون في المسجد. لما تقدم. قال حتى في خوف قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. فما تقدم قبل قليل - 00:20:49ضَ

ثم بعد ذلك ذكر المصنف الاجر والثواب الذي واتبه الله عز وجل على صلاة الجماعة او من صلى في جماعة قال وتفضل صلاة الفجر بسبع وتفظل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اي الجماعة. وهذا لما جاء في الصحيحين في حديث ابن - 00:21:05ضَ

عمر رضي الله تعالى عنهما ان صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة وهذه الدرجات الله اعلم بها هذه الدرجات او عفوا مقدار الدرجة الله اعلم به نعم وقد اجتهد بعض اهل العلم في بيان - 00:21:25ضَ

الاشياء التي فضلت بها صلاة الجماعة على صلاة الفجر من المشي للمسجد ومن كون كثرة العدد وما شابه ذلك ذكروا العلماء اشياء كثيرة وفي مثل هذا نعم طبعا وجاء في حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري جاء بخمس وعشرين درجة في حديث ابي سعيد وجاء ببضع وسبعين درجة في حديث - 00:21:47ضَ

ابي هريرة في بعض الفاظه قال وتفعل في المسجد كما تقدم قبل قليل. والعتيق افضل نعم هنا تحدث المصنف عن تفظيل المساجد بعظها على البعظ الاخر واوجه التفضيل في اه المساجد عديدة - 00:22:12ضَ

من او على رأس اوجه التفضيل هو ما جاءت به النصوص. النصوص فضلت مساجد على غيرها. وهذه المساجد التي دلت النصوص على تفضيلها على غيرها اربعة مساجد جاء تسميتها باعيانها. طبعا هو المسجد الحرام والصلاة فيه عن مئة الف صلاة كما جاء في الحديث الصحيح - 00:22:38ضَ

مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه عن الف صلاة ومسجد بيت المقدس والصلاة فيه عن مئتين صلاة في خلاف بين اهل العلم بعض جاء في روايات بعض الاحاديث عن خمس مئة صلاة وجاء اكتب وجاء مئتين وخمسين واقوى الاحاديث والله اعلم انها مئتين - 00:23:03ضَ

كما دل على هذا حديث ابي دوم الغثاوي الذي جاء من حديث عبد الله بن الصامت عن ابي ثوب رواه ابراهيم طهمان في سننه ورواه كذلك الحاكم في المستدرك نعم - 00:23:25ضَ

مسجد بيت المقدس لانه بنى سليمان بن داوود عليهما السلام. نعم والمسجد الرابع مسجد قباء كما جاء عند الترمذي ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته ثم جاء الى مسجد قباء وصلى ركعتين - 00:23:44ضَ

كان كاجر عمرة او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم هذه المساجد جاءت تنصيص على انها افضل من غيرها و ايضا لقوله تعالى مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه - 00:24:05ضَ

والمسجد عند الذي اسس على التقوى هو مسجد قباء بالاضافة طبعا لا شك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واما بالنسبة لباقي المساجد فلم يأتي نص على ان افضل من غيرها - 00:24:26ضَ

نعم لكن هناك اوجه اخرى من اوجه التفضيل. اول هذه الاوجه من اوجه التفصيل هو كثرة العدد كما تتقدم في حديث ابي بن كعب ان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته لان صلاته رجل مع الرجلين ازكى من صلاته رجل مع الرجل - 00:24:44ضَ

بكل ما كان اكثر فهو افضل كلما كثر المصلون في مسجد كلما كان الادب يكون اكثر والثواب يكون اعظم فالمسجد الذي يصلي فيه جمع كبير افضل من المسجد الذي يصلي فيه الجامع قليل. نعم هذا من اوجه التفضيل. كذلك ايضا من اوجه التفصيل هو - 00:25:02ضَ

بعد المسجد وهذا بالنسبة للشخص. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم فالمسجد البعيد عن الانسان هذا بالنسبة له يكون افضل لان سوف عندما يذهب له يكون كل خطوة تكتب له حسنة والخطوة الاخرى - 00:25:30ضَ

وتمحو عنه سيئة فيعظم سواد هذا المصلي والاجر الذي يحصل عليه نعم او يكون هذا التفصيل من اجل كون المسجد اقدم. عندنا مسجدين الاول اقدم من الثاني. قالوا الاقدم افضل. لماذا؟ قالوا لان الاقدم العبادة فيه اقدم. قالوا لان العبادة - 00:25:54ضَ

والطاعة فيه اقدم من هذا المسجد الجديد. وهذا طبعا تعليم يعني هذا تعليم ما هناك يعني شيء واضح وبين ما هناك شيء واضح وبين وانما هذا تاجيل ذكره بعض اهل العلم. نعم او يكون يعني تفضيل هذا المسجد عائد الى اشياء ليست تتعلق - 00:26:21ضَ

المسجد بذاته وانما لاشياء اخرى. يعني مثلا كون الامام امام هذا المسجد مثلا من اهل العلم والفضل وقراءة احسن اتقن للقراءة بخلاف المسجد الاخر. آآ استفادة المصلي من هذا الامام الذي هو اعلم واتقن وقد يكون اتقى استفادة هذا المصلي هنا اكثر من استفادته من ان - 00:26:43ضَ

صلي خلف فلان في المسجد الثاني او كذلك ايضا المأمومين. مثلا المأمومين في هذا المسجد يكثر فيهم الصلاح والخير والاستقامة بخلاف المسجد الاخر فعلم فانهم يعني عندهم تساهل او يغلب عليهم انهم اناس من العوام ما عندهم علم او - 00:27:12ضَ

لم يفتحوا فيهم الخير والصلاح والاستقامة فصلاة مع المأمومين الاولين آآ يعني والاولى له لانه سوف يستفيد من صلاح واستقامة هؤلاء فيما يتعلق باجتهاده في صلاته يشوفوا الناس يعني يؤدون صلاة صحيحة فهذا يجعله ينشط الى ان يؤدي صلاة صحيحة مثلهما. كذلك ايضا هل يؤثر عليه فيما يتعلق بالخشوع - 00:27:34ضَ

نعم وهكذا كذلك ايضا يعني الانسان قد يرتاح بالصلاة خلف امام مثلا يخشع ويرتع فيكون في هذا المسجد بالنسبة له قد يكون اولى من ان يصلي مثلا خلف عصر ما يبدأ بالصلاة خلفه - 00:28:04ضَ

نعم قال وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد. متقدم الكلام على هذا. قال ولا يؤم في مسجد قبل امامه الا باذنه لا شك ان الامام واجب هو الاولى ولا يجوز لهن يصلي بدون اذن من الامام او واجب - 00:28:22ضَ

الا ان يتأخر فلا يكره ذلك. نعم لو تأخر ما جريمة مراتب فقدموا الناس فلان من فلا شك ان هذا امر مشروع ليس فيه شيء لكن اذا كان الامام بات موجود لا يجوز له ان ان يصلي الا اذا قدمه الامام وباتوا قال لفعل - 00:28:44ضَ

ابي بكر وعبد الرحمن بن عوف. لا مو بكر هذا اه عندما هو الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه امر بان يصلي بالناس وبكر الصديق رضي الله عنه. وهذا فيما يتعلق الا باذنه. لكن المصنف يقصد والله اعلم هنا عندما ذهب - 00:29:05ضَ

عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بعض الانصار الذين وقع بينهم خصومة فحضرت الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام فقال بلال ابو بكر صل بالناس. فصلى ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في اثناء الصلاة فتقدم - 00:29:25ضَ

الى ان كان خلف ابو بكر فاخذ الناس يصفقون انما رآهم او عندما سمعهم فهم يصفقون التفت عليهم فوجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه في الصف الاول واشار اليه ان يبقى في مكانه فرفع فرفع يديه وحمد الله على هذا - 00:29:45ضَ

المنقبة التي حصلت له والنعمة وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلفه قال ابقي في مكانك واشار اليه ان يبقى في مكانه ثم تأخر ابو بكر حتى تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا ما الف ولا انكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:30:05ضَ

فدل هذا على مشروعية هذا الشيء عندما يغاب او يتأخر الامام. كذلك في صلاة الصبح عندما ذهب الرسول عليه ومن فوقه ذهب لكي يتوضأ ويقضي حاجته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام ذهب مع المريضة بن شعبة - 00:30:23ضَ

ثم عندما جو وجدوا ان الصحابة قد صلوا ركعة من صلاة الصبح وانه يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف. وانه في الركعة الثانية. فدخل معهم عليه الصلاة والسلام ثم عندما انتهت الصلاة اتى بما بقي له من صلاته - 00:30:39ضَ

ولم ينكر عليهم هذا الفعل. فدل هذا على مشروعية هذا الشيء. قال واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل نعم لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:30:53ضَ

وفي رواية عند احمد اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. فلا صلاة الا التي اقيمت فاذا كان الانسان في نافلة فعليه ان يقطع هذه النافذة لان الفريضة هي الاساس وهي الاهم - 00:31:13ضَ

نعم وهي المقدمة اللهم الا اذا كان في نهايتها فيكمل آآ هذه الصلاة اذا كان في النهاية يكملها كما ذهب الى هذا جمع من اهل العلم واما كونها بيكبر والصلاة تقام فلا شك ان هذا لا يجوز حرام لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء. نعم. واما اذا كانوا - 00:31:34ضَ

وهو قد شرع فيها في صلاة النافلة وهو في نهايته فيكملها بسرعة ثم يلحق آآ الامام واذا قطع الصلاة طبعا ما في سلام لان الصلاة التي يقطعها الانسان لا سلام فيها لانه قطعها باطلة انما يكون السلام عن صلاة تامة - 00:31:59ضَ

نعم يقول وان اقيمت وهو فيها تمها خفيفة. وهذا طبعا كما تقدم اذا كان هو في نهايتها اما اذا كان توه لا زال في الركعة الاولى في القيام واقيمت الصلاة فعليه ان يقطع صلاته عندما يكمل صلاته واحدة - 00:32:19ضَ

الامام قد يمكن ان يكون اتى بركعة فاتت او ركعة قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة. نعم. اه صلاة الجماعة لا تدرك الا بادراك الركوع طبعا الادراك هنا ادراك الجماعة قسمان ادراك شرعي - 00:32:35ضَ

وهذا لا يكون الا في ادراك ركعة. وادراك حسني والمقصود بدواك الحج يجي ووجدهم مثلا بالتشهد الاخير. وكبر ودخل معهم هذا حسا ادرك الجماعة. لكن الشرعي لم يدرك ذلك بل فاتته الجماعة. بل فاتته الجماعة. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة - 00:32:55ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة يعني اذا لم يدرك ركعة فاتت الصلاة. نعم. وطبعا هذا الادراك ايضا يكون في ادراك حكم الصلاة الى اخره. قال - 00:33:20ضَ

وتجزئ وتدرك بدواك الركوع مع الامام. نعم الركعة كما هو ما كما دلت عليه الادلة فدوك ادواك وقوع كما جاء في حديث الحسن عن ابي بكرة الثقفي الذي رواه البخاري. عندما جاء ابو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام راكع - 00:33:37ضَ

ضب وركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف دب واقعا حتى دخل في الصف فبعد ما انتهت الصلاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابي بكر زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد الى هذا الفعل وهو - 00:33:58ضَ

وانه استعجل والله اعلم وكب وهو راكع قبل ان يصل للصف. فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء. لكن ما بان يأتي برفعه فدل هذا على انه ادرك وقعه بادراك اهل البكور ادرك وقعة بادراكه لبكوع طبعا جاء عن بعض - 00:34:16ضَ

الصحابة انهم كانوا يفعلون نفس الشيء اذا وجد الامام رافع وهم توهم داخلين المسجد كبروا وهم وقوع الى ان يصلون يدخلون في الصف جاء عن جمع من الصحابة ذهب اليه بعض اهل العلم لكن والله اعلم حديث ابي بكر يدل على النهي عن ذلك. يدل على النهي عن ذلك. وهذا الفعل صعب هذا الفعل - 00:34:36ضَ

بل فيه صعوبة خاصة اذا كان المسجد كبير وبيمشي راكع هذا يصعب عليه فاذا جاوب الانسان هذا الشيء يصبر عليه قال وتجزئ تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع. نعم جاء الامام جاء عفوا المأموم والامام راكع - 00:34:56ضَ

هل لابد ان يكبر تكبيرتين ولا يكتفي بتكبيرة واحدة؟ وينويها للاحرام. هل لابد من ثم يركع ويكبر ذو ركوع ولا يكتفي بتكبيرة واحدة للاحرام الصحيح والله اعلم انه يكتفي بتكبيرة واحدة - 00:35:13ضَ

للإحوال والدليل على هذا من جهتين الأول او الأولى الجهة الأولى ان هذا قد جاء عن عبد الله بن عمر وزيد ابن رضي الله عنهما ولم نعلم لهما مخالف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والامر الثاني ان النصوص ايضا دلت - 00:35:38ضَ

اذا اجتمعت عبادتين احد العبادتين كبيرة والثانية صغيرة فان الصغيرة تدخل في الكبيرة اذا اجتمعت عبادة احداهما كبرى والثانية صغرى فان الصغرى تدخل في الكبرى. والدليل على هذا القران في الحج - 00:35:58ضَ

تعلمون ان القارن الذي يجمع بين حج وعمرة انه يحرم احرام واحد. ويطوف ويسعى طواف واحد وسعي واحد طواف واحد ويسعى سعي واحد. وبالتالي يكون قد تحلل. يعني عندما يقف في عرفة ويبيت في مزدلفة - 00:36:18ضَ

ويأتي يوم العيد يوم الجمعة ويطوف ويسعى خلاص هذا الذي يجب عليه فما تتميز اعمال العمرة عن اعمال الحج. تتداخلان تداخلا كاملا. بحيث ان العمرة تدخل في الحج. ولا تتميز - 00:36:38ضَ

عن الحج بعبادة خاصة ما تتميز عن الحج عبادة خاصة لكن في حالة التمتع لا العمرة تتميز عن الحج لانه ما ادخلها في الحج التمتع كما تعلمون ان الانسان ينوي العمرة لوحدها. يطوف ويسعى ثم يقصر من شعره ويكون قد تحلل - 00:36:55ضَ

تنبذ اجي اليوم الثامن احوا بالحج فالام تميزت لوحدها باعمالها والحج لوحده. لكن في القران عندما يدخل العمرة في الحج ما تتميز فدل هذا على ان اذا اجتمعت عبادتين من جنس واحد - 00:37:16ضَ

احداهما كبرى والثانية صورة تدخل سورة الكفر. وهنا سنة عبادتين تكبيرة الاحرام وهي الكبرى التي هي الركن والتكبير الثاني تكبيرة الركوع وهي العبادة الصغرى فتدخل فيها فيكتفل بتكبيرة واحدة. ولذلك ذهب جمع من اهل العلم - 00:37:33ضَ

بل نقل عليه الاجماع لكن المسألة فيها خلاف وهو ان الانسان عندما يكون على جنابة ويغتسل اغتسال واحد ويتمضمض ويستنشق ان هذا خلاص يقوم ان الوضوء انما الانسان ينوي التطهير من الحدثين ويغتسل اغتسال واحد يتمضمض ويستنشق ان هذا خلاص يقوم عن الوضوء لان الوضوء دخل في الاغتسال في هذه الحالة - 00:37:53ضَ

قال ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل. خروجا من خلاف من اوجبه. لا شك ان عندما يأتي بالتكبيرتين هذا اولى خروجا من الخلافة. قال فان ادركه بعد وقوع لم يكن مدركا للركعة. كما تقدم الركعة انما تدرك بادراك الوقوف - 00:38:19ضَ

قالوا عليه متابعته يتابع الامام ويدخل معه لو حتى الامام رفع من الركوع يتابعه يكبر ويدخل في آآ الركن الذي فيه الامام قال ويسن دخوله معه للخبر نعم والقبول هو ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. او في رواية اخرى فاقضوا. كما جاء في الصحيحين - 00:38:42ضَ

فاول عليه الصلاة والسلام امر عموما ان اذا ما ادرك الانسان فليتم وما فات فليقدر. مات وقت فصلوا عفوا ما فاتوا فاتموا اي شيء تدركونه من الصف ما ادركتم فصلوا. فسوادها والامام في الاولى الركعة الاولى او الثانية او الثالثة - 00:39:11ضَ

او في نهاية رابعة مثلا السنة في حقه ان يدخل معه نعم قال ولا يقوم المسبوق الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية. انسان مسبوق بوقعة ولا ركعتين ولا اكثر لا يقوم الا بعد ان يسلم الامام التسليمة الثانية. وتقدم لنا والله اعلم ان التسليمة الاولى وفل. والثانية سنة - 00:39:31ضَ

بسيمة الاولى ركن والثانية سنة وهذا قد نقل عليه اجماع الصحابة المسألة فيها خلاف لكن الراجح هو هذا ان التسليمة الثانية سنة نعم لكن مع كونها سنة لا يشوى لها انه يقوم والامام بعدم ما سلم التسليمة الثانية - 00:39:57ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام لكي يؤتم به. اذا كبر فكبروا الى ان قال واذا سلم فسلموا فاذا سلم الاولى وبعدها في الثانية بعدها ما انتهى خله يسلم ينتهي ثم انت تقوم - 00:40:14ضَ

نعم قال فان ادركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه نعم ادرك في سجود السهو. بعد السلام الامام سجد للسهو بعد السلام وقع في خطأ وسجد للسهو بعد السلام جاء والامام يسجد للسهو هنا ما يدخل معه لان صلاة الامام انتهت لان صلاة الامام انتهت وانما هذا - 00:40:29ضَ

اردوغان الذي يفعله بعد السلام شيء يجبر به ماذا؟ يجبر به الخطأ والسهو الذي وقع له في صلاته فهنا ما يدخل مع لان الصلاة انتهت. قال وان فاتته الجماعة تحب له ان يصلى معه. نعم. انسان جاء - 00:40:53ضَ

قد انتهت يستحب لبعض المأمومين ان يصلوا معه. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه هذا الحديث رواه ابو داوود من حديث ابي سعيد الخدومي رضي الله تعالى عنه ان دخل رجل وقد فاتت الصلاة - 00:41:13ضَ

قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فقاموا وصلى عليكم السلام قام ابو بكر وصلى معه نعم. الحديث نعم لا بأس باسناد الاسناد حسن لا بأس به خلوا بعده خلوا بعدين - 00:41:33ضَ

قال ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نعم قال قال احمد اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة هذه المسألة ايضا من المسائل التي وقع فيها - 00:41:49ضَ

بين العلماء قديما وحديثا وحتى ان الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم شيء من الخلاف في هذه المسألة وهي فيما يتعلق بوجوب القراءة على المأموم والفت في ذلك وسائل البخاري الف جزء القراءة والبيهقي الف ايضا جزء القراءة وغيرهم من اهل العلم - 00:42:09ضَ

فذهب بعض اهل العلم انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية. والقول الثاني انه لا يجب عليه ان يقظى في الصلاة الجهرية وانما يستمع لقراءة امامه. وانما يجب عليه في الصلاة السرية - 00:42:35ضَ

والقول الثالث انه لا يجب عليه مطلقا لا يجب عليه مطلقا اذا صلى مع الامام فان المأموم لا يجب عليه في هذه الحالة ان يقرأ لان صلاة الامام لان قراءة الامام عفوا قراءة للمأموم. هذه ثلاثة اقوال قيلت في المسألة. والامر فيها واسع - 00:42:55ضَ

واقرب الاقوال والله اعلم هو القول الاول انه يجب على المأموم ان يقرأ سواء كان في الصلاة سرية او جهوية. يجب عليه طبعا ان يقرأوا الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث العلام ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة قال كل صلاة لا يقضى - 00:43:15ضَ

فيها بفاتحة الكتاب فهي خدام قال كل صلاة وكل من الفاظ العموم كل صلاة سواء كانت الصلاة جهوية او سوية سواء كان الانسان امام او مأموم او منفرد كل صلاة - 00:43:38ضَ

لا يقرأ فيهم بفاتحة الكتاب ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين في حديث آآ محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:43:56ضَ

قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صلاة اي صلاة الا بفاتحة الكتاب تاء هذا يدل على انه لابد من قراءة الفاتحة واما حديث جابر صلاة قراءة الامام قراءة للمأموم هذا الحديث ضعيف بل نقل ابن حجر والاتفاق على ضعفه نقل ابن - 00:44:15ضَ

جو الاتفاق على ضعفه وهو حديث ضعيف والصواب انه موصل. الصواب انه مبتل بعض اهل العلم قواه ممن تأخر ولكن الحديث ما يخف. طيب نعم واما الجواب عن الاية الكريمة واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الاية عامة. والحديث خاص - 00:44:42ضَ

وهو وجوب قراءة الفاتحة خاصة فيخص فالاية تخص بالحديث الخاص يخصص العام الاية تفيد انه لا انه اذا قرأ القرآن فعلى الانسان ان يستمع وينصت. يستثنى من هذا قراءة الفاتحة - 00:45:08ضَ

المأموم كما دل على هذا الاحاديث الاخرى فما تقدم قبل قليل هذا وجه الجمع ما بين النصين هذا وقت الاذان اتفضل نعم قال وتشن قراءته فيما لا يجهض فيه الامام - 00:45:31ضَ

قال اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اشار فيه خروجا من خلاف من اوجبه طبعا تمات قدم من الصحابة بينهم خلاف وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه ثبت عن ابي هريرة انه امر من سأله - 00:45:56ضَ

بالقراءة وان جحر الامام جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان قراءة الامام قواة لمن خلفه انه لا يقوى اذا جهر الامام انه لا يقوى المأموم نعم قال لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة. طبعا تقدم ان الافضل ان المأموم يقوى. قال ويشرع في افعالي ويشرع في افعال - 00:46:14ضَ

بعد امامه. من غير تخلف بعد فراغ الامام نعم في متابعة المأموم للامام ان هذه المتابعة انما تكون بعد الامام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا. واذا ركع فوكأوا - 00:46:44ضَ

فيكون المأموم بعد امامه. لا يكون معه ولا يسبقه هذا لا يجوز ولا يتخلف عنا تخلفا بينا بحيث قد يصلي الامام او يشرع في الركن الثالث او كذا وهو لا زال في الركن - 00:47:09ضَ

اه الذي هو قبل ركنين من الامام. فهذا لا يجوز وانما يكون مع الامام. يكون عفوا بعد ان يركع الامام هو يركع بعد ان يسجد يسجد التخلف اليسير هذا لا بأس به. كما في حديث البواب عازب قال ما كان احدنا يحمل ظهره حتى يسجد الرسول عليه - 00:47:31ضَ

حتى يصل الرسول عليه الصلاة الى الارض وتقع جبهته على الارض. فهنا يبدأون الصحابة بالشروع في السجود فالتخلف اليسير هذا لا بأس به. عليكم السلام قال فان وافقه كره وتحرم مسابقته. نعم هذا لا يجوز الموافقة لقب انها تحوى الاقوى - 00:47:51ضَ

والله اعلم انها تحزن الموافقة والمسابقة لا شك ان هذه اشد وقد جاء الوعيد الشديد في حق من سابق الامام نعم قال فان ركع او سجد قبله سهوا رجع يأتي به بعده احيانا قد يسهو المأموم فيظن - 00:48:17ضَ

الامام واقع وبعده ما وقع فيركع فهنا عليه ان يركع ثم بعد ذلك اذا وقع الامام يركع بعده نعم قال يأتي به بعده. لان الاصل ان المأموم انما يأتي اجزاء الصلاة بعد امامه - 00:48:39ضَ

قال فان لم يفعل عالما عمدا بطل صلاته. اذا تعمد هذا وهو عالم ليس بجاهل فهذا يقول المصنف رحمه الله ان الصلاة تبطل لانه جاء النهي عن هذا وجاء الزجر عن هذا الفعل والنهي عند كثير من اهل العلم يفيد بطلانه - 00:49:00ضَ

الشيء يفيد فساد وبطلان الشيء نعم قال وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امامه فعله ولحقه. نعم لا يجوز ايضا لا ينبغي للمأموم - 00:49:25ضَ

ان يتخلف عن امامه وانما كما تقدم اذا ركع هو يركع بعد ذلك واذا سجد هو يسجد بعد ذلك والتخلف اليسير كما تقدم هذا لا يؤثر تخلف اليسير هذا لا يؤثر لما تقدم في حديث البغضاء بن عازف - 00:49:46ضَ

اللهم الا اذا كان مثلا المأموم حصل له غفلة ولا حصل له نوم. ولا حصل له مثلا او ان الامام مستعجل وهو بعده مثلا ما كمل الفاتحة فهنا يكمل او اذا انتبه فعليه ان يلحق بالامام - 00:50:05ضَ

لكن لا يلحق به بحيث يترك ما سبقه به الامام وينتقل رأسا الى ما وصل اليه الامام وهذي قد يحصل هذا خطأ. احيانا الامام مثلا يقوم من السجود ويأتي بركن بركن القيام ثم يركع ما يشعر الامام عفوا ما يشعر المأموم الا والامام - 00:50:30ضَ

فبعض الناس ماذا يفعل؟ هو اساسا يركع. ويترك ماذا؟ يترك القيام. فهذا خطأ. واذا فعل ذلك عليه ان يأتي برفعه لان هذه الركعة بطلت فسدت. فعليه ان يأتي بركعة. وانما الواجب عليه ماذا يفعل؟ الا يقوم - 00:50:58ضَ

ويأتي بالقيام لو حتى الامام استمر مثلا رفع من الركوع واراد ان يسجد فهو عليه ان يقوم. ويأتي بركن القيام مع القراءة ثم يرفع. ثم يرفع واه يلحق بالامام اما ان كونه يقفز اذا ما وصل اليه الامام ويتركه الشيء الذي ما اتى به لا في هذه الحالة هذه الواقعة تفسد - 00:51:19ضَ

وعليهم فعل هذا الشيء اذا سلم الامام ان يأتي بركعة عليه ان فعل هذا الشيء اذا سلم الامام ياتي بركة ويسجد للسهو نعم قال وان تخلف بركعة عذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الامام. هذا التخلف - 00:51:46ضَ

على قسمين اما تخلف بركنين او ثلاثة او تخلف مثلا وقعة كاملة. ان كان بركنين وثلاثة هذا كما تقدم يأتي بما بقي عليه ويحاول ان يلحق بالامام الى ان يصل الي - 00:52:06ضَ

اما ان كان ركعة كاملة فهنا آآ يستمر مع الامام فاذا سلم الامام اتى بماذا؟ اتى بهذه الوقعة التي بقيت له مثلا هو كبهم معك ركعة اتوا بالركعة الأولى هو حصل له غفلة ولا نوم ولا كذا والإمام ما صلى الركعة الثالثة - 00:52:24ضَ

يكمل معه فاذا سلم الامام صلاة المغرب مثلا او صلاة العشاء يأتي بما بقي عليه من الركعة ولا يخالفه يأتي بما بقي عليه ثم يلحق به لانه ما يستطيع هنا - 00:52:48ضَ

فيكون معه ثم اذا سلم او ركعة الباقية نعم قال وقضاها بعد سلام الامام ويسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف نعم الامام يسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين - 00:53:03ضَ

يعني مثلا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي بالناس وسمع بكاء صبي. بكاء طفل فخفف الصلاة من اجل ان امة لا تنشغل به او مثلا ان الامام يصلي في الصيف مثلا - 00:53:28ضَ

الكهرب حصل لها انقطاع انقطعت الكهرباء تلمس له يعني راح يكون حظ فهنا قد يخفف من الصلاة فالمهم اذا حصل عاضد فالمشروع والذي يسن للامام انه يخفف الصلاة من اجل هذا العابر. قال وتكره سرعة تمنع - 00:53:47ضَ

مأموما من فعل ما يسن وهذه قضية مهمة. وهو ان كثير من الائمة يستعجل بحيث ان المأموم ما يتمكن من ان يأتي بالسنة ولا يطمئن في صلاته ولا يخشع وهذا لا شك انه خطأ واذا كان الامام لا يطمئن لا يأتي بركن الطمأنينة فالواجب على الامام الا يتركه. الواجب على الامام انه يتركه - 00:54:08ضَ

قال له عفوا احسنت الواجب على المأموم انه يترك الامام. اذا كان الامام لا يأتي بالطمأنينة واجب على المأموم انه يترك الامام لان الصلاة ما تصح بدون طمأنينة وهذا قد يعفى. بعض الائمة - 00:54:37ضَ

او كثير ما يكون اذا الامام غير موجود وصلى واحد من الناس ولا المساجد اللي تكون على الطريق في السفر تجد يأتي واحد من عامة الناس ويصلي ويستحسن الله اكبر الله اكبر ما تستطع انك تلحق به - 00:54:50ضَ

ما تصلح انك تلحق به ففي مثل هذه الحالة اتركه ودعه اذا كان ما يأتي بالطمأنينة فهنا يجب عليك انك تطوف لان الصلاة ما تصح بها الطريقة تاء اهل العلم يقولون يكره للامام انه يستعجل بحيث لا يمكن المأموم ان يأتي بالسنة - 00:55:05ضَ

مثلا السنة في السجود انه يقول ثلاث تسبيحات وكل ما كان اكثر فهذا احسن. لا يقتصر على الفرض فقط والواجب لا بل السنة ان عليه ان يراعي الذين هم خلفه حتى يأتوا بالسنة - 00:55:28ضَ

نعم او مثلا في السجود الدعاء وما شابه ذلك حتى يطمئن الانسان في صلاته قال ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من الثانية. كما جاءت في ذلك الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالركعة الاولى اطول من الثانية - 00:55:47ضَ

كان يطول من الثالثة نعم قال ويستحب للامام انتظار الداخل ليدرك الركعة ان لم يشق على المأموم نعم دليل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الاولى حتى يدرك الناس او ركعة - 00:56:05ضَ

حتى يدهش الناس الرفعة فهذا هو دليل ذلك ان يسن للامام انه يطول قليلا من اجل ان يدرك المأمومين الركعة. لكن بشرط لا يشق على المأمومين. اذا كان شيء يسير فلا بأس نعم - 00:56:26ضَ

قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. واما تقديم النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ان غيره اقره منه كابي ومعاذ رضي الله تعالى عنهما. فاجاب الامام احمد رحمه الله تعالى ان ذلك يفهم انه المقدم في الامامة الكبرى - 00:56:43ضَ

وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. علم ان ابا بكر الله تعالى عنه اقرأهم واعلمهم لانهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. كما قال ابن ابن - 00:57:03ضَ

مسعود رضي الله تعالى عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى عن ابي مسعود البدري يرفعه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة - 00:57:23ضَ

فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي الصحيحين فليؤمه اكبركم وفي بعض الفاظ ابي مسعود. فاذا كانوا في الحجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما. ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه قال ابو - 00:57:43ضَ

داود سئل الامام احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا ولا يصلى لا يصلي خلف عاجز عن القيام الا امام الحي. وهو كل امام مسجد راتب اذا تلوا وراءه جلوسا. وان صلى الامام وهو محدث او - 00:58:03ضَ

عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم لم يعد من خلفه. واعاد الامام وحده في الحدث. ويكره ان يؤم ان يؤم قوما اكثرهم اكرهوا بحق وسنة وقوف المأمومين خلف الامام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره اخذ بايديهما فاقامهما خلفه - 00:58:23ضَ

رواه الامام مسلم واما صلاة ابن مسعود لالقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين ان المكان كان ضيقا وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحليمته وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رضي - 00:58:43ضَ

الله تعالى عنه رواه الامام مسلم. وقرب الصف منه افضل وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه كقوله صلى الله عليه واله وسلم يسقط الامام وسد الخلل. وتصح مصافة الصبي وتصح مصافة صبي لقول انس. صففت انا واليتيم - 00:59:03ضَ

ما وراءه ولا يجوز خلفنا وان صلى فدا لم تصح. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان - 00:59:23ضَ

الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا فيما سبق الكلام على صلاة الجماعة وان الجماعة واجبة على الرجال وانها من باب فروض الاعيان نعم فهذا تقدم لنا فيما سبق والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لكي يبين ما يتعلق بالجماعة - 00:59:40ضَ

واحكام الجماعة. ولا زلنا في الاحكام المتعلقة بالجماعة. ومن ذلك فيما يتعلق باحكام الامام فقال المصنف رحمه الله تعالى واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله فالذي يؤم الناس هو اقرؤهم لكتاب الله عز وجل. وهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه - 01:00:09ضَ

وسلم فاخرج الامام مسلم من حديث اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري رضي الله وتعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم افظؤهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء - 01:00:38ضَ

فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا وفي رواية فاقدمهم سلما. نعم. فالذي يقدم في الامامة هو افضل الناس. فيكون مقدما عليه وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة - 01:00:58ضَ

ان قومه قدموه عليهم وكان عمره ثمان سنوات او سبع سنوات وذلك لانهم وجدوه هو احفظهم لكتاب الله وجدوه انه اقرؤهم لكتاب الله عز وجل فلذلك قدموه عليه مع ان الذين كانوا خلفهم من الرجال وكان هو صغير سبع او ثمان سنوات كما جاء في صحيح البخاري ومع ذلك قدموه - 01:01:26ضَ

لانهم وجدوه اقرؤهم في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم قال واما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر مع ان غيره اقرأ منه كابي ومعاذ هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام استخلف على الناس ابو بكر رضي الله تعالى عنه - 01:01:56ضَ

يصلي بالناس وذلك في مرض موته الى ان توفاه الله جل وعلا وابو بكر يصلي بالناس وابو بكر رضي الله تعالى عنه لا شك انه افضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام افضل - 01:02:23ضَ

الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فابو بكر هو افضل هذه الامة بعد الرسول صلى الله عليه عليه وسلم. ولا شك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه من اعلم الناس بل هو اعلم الناس بعد الرسول عليه - 01:02:45ضَ

الصلاة والسلام اعلم الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر رضي الله تعالى عنه. حتى ذكر الامام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما انه لا يوجد يدوبكم قول يخالف نصا في الكتاب او في السنة. فابو بكر رضي الله تعالى - 01:03:05ضَ

ان كان من اعلم او اعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم ولكن فيما يتعلق بالقراءة هنا اتى من اهل العلم ممن قدم غير ابو بكر على ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فقالوا ابي بن كعب رضي الله - 01:03:25ضَ

تعالى عنه هو اطغى الصحابة فلماذا اذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا قدم ابو بكر وهناك من هو اقوى منه فاختلف اهل العلم هناك من قال ان عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ابو بكر دل هذا على انه اقرؤهم. واعلمهم - 01:03:47ضَ

واما فيما يتعلق بالعلم فهذا نعم بين. لكن فيما يتعلق بالقراءة هذا محل خلاف. وهناك من قال بما ان الرسول عليه الصلاة وسنقدم ابو بكر اذا هو اقرؤهم. وهناك من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم عليهم - 01:04:14ضَ

من اجل كونه اعلمهم هو افضلهم ومن اجل حتى ان الصحابة يختارونه بعد ابو بكر يختارون عفوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يغتابونه اميرا وخليفة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه - 01:04:33ضَ

وسلم وقد اختلف اهل العلم هل الرسول عليه الصلاة والسلام اختار ابو بكر نصا نص عليه انه يكون بعد خليفة او اشهارا الى ذلك ونبه امته الى ذلك في خلاف بين اهل العلم والاقرب انه نبههم الى ان الذي بعده هو ابو بكر - 01:04:53ضَ

وان الخليفة بعده ينبغي ان يكون ابو بكر رضي الله عنه اشار اليهم بلا ذلك ونبههم. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ان امرأته قالت وواعدها الرسول عليه الصلاة والسلام العام القادم فقال اذا لم اجدك قال لها ائتي ابو بكر - 01:05:19ضَ

ومن ذلك عندما في مرض موته اراد ان يكتب كتابا ان الذي بعده ابو بكر. فقال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله فظن عمر رضي الله عنه انه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يريد ان يكتب كتابا - 01:05:40ضَ

يعني هو كتاب يعني فيما يتعلق بالذي جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام او نحو هذا فقال يعني عمر حسبنا كتاب الله يعني يكفينا ولا شأن - 01:06:00ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ومن ذلك فيما يتعلق بالذي بعدها شهر الى ان يكون بعده بكر رضي الله تعالى عنه بل لعل ان هذا اشارة الى ذلك ولذلك الصحابة عندما اختلفوا في من يتولى بعد كان من تقديمهم - 01:06:15ضَ

ابو بكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه عليهم في الصلاة فقالوا اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا الا نختاره لدنيانا فهذا والله اعلم ان شاء الله الى ذلك او الحكمة في تقديم ابو بكر هو هذا الشيء - 01:06:35ضَ

نعم وهذا الذي ذكره الامام احمد وهو لعله اقرب الاقوال في ذلك قال قال فاجاب احمد ان ذلك ليفهم انه المقدم في الامامة الكبرى. وكما تقدم ان الصحابة استدلوا بذلك. وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم - 01:06:56ضَ

اقرأهم لكتاب الله الى اخره قال علم ان ابا بكر اقرؤهم واعلمهم فسمى تقدم لا شك انه اعلمهم رضي الله تعالى عنه هذا هو الاقرب قال لانهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه - 01:07:16ضَ

قال رجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن نعم ذكره بن جوي الطبوي عدة اثار في مقدمة تفسيره فيما يتعلق بالاخذ من القرآن وتعلم القرآن الكريم وان - 01:07:43ضَ

القرآن لا شك الذي ينبغي ان الانسان يتزوج به يتعلم شيئا فشيئا. وكان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم مع تعلمهم هذه الآيات يعمل بما دلت عليه هذه الآيات ثم ينتقل - 01:08:03ضَ

الى ايات اخرى وهكذا. فيكونون تعلموا القرآن وعرفوا معانيه وعملوا بما فيه نعم هذا هو الذي كان صحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه ولا شك هذا هو المطلوب هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله - 01:08:23ضَ

عليه وسلم قال وروى مسلم عن ابي مسعود البدوي يرفعه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا. نعم هذا كما تقدم هذا في صحيح الامام مسلم - 01:08:42ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام علم امته من الذي يقدمونه فارشدهم الى تقديم الاقوى وهذه قاعدة في الشريعة ان كبير القوم هو المقدم ان كبير القوم هو المقدم وكبير القوم يكون - 01:09:03ضَ

الشيخ يعني فيما يتعلق بالصلاة لان الصلاة اظاءة فكبير القوم فيها هو اعلمهم بالقراءة نعم فيما يتعلق بالخلافة والامامة كبير القوم فيها اعلمهم وافضلهم. فاشاروا الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان - 01:09:27ضَ

الذي يتولى بعد رحمك الله. ان الذي يتولى بعده هو ابو بكر كما تقدم قبل قليل ففي باب الخلافة العظمى انه يقدم الافضل والاعلم فيكون هو الكبير في هذا الجانب - 01:09:49ضَ

فيما يتعلق بجانب القتال وقيادة الجيوش يقدم الاعلم في هذا المجال هو الكبير ولذلك في غزوة مؤتة عندما قتل واستشهد الامراء الذين آآ الذين استخلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش قال ان قتل فلان قتل زيد ابن ثابت من قتل عفوا زيد ابن - 01:10:08ضَ

رضي الله عنه فبعد جعفر بن ابي طالب واذا قتل جعفر فبعد عبدالله بن رواحة كلهم قتلوا كما تعلمون رضي الله تعالى عنها فتداول الصحابة فيما بينهم من الذي يولون فولوا خارج ابن الوليد - 01:10:38ضَ

بعناها هناك جمع من الصحابة ممن كانوا هم اعلم منه فيما يتعلق بالعلم الشرعي واقدم من عنده وافضل اقدم من عنده في الاسلام وافضل منه لكن خالد رضي الله عنه لعلمه - 01:10:55ضَ

حقوق فكان هو الاولى في هذا الجانب في في جانب القتال وقيادة الجيوش يكون الكبير هو الاعلم بهذا الشيء نعم وهكذا الشريعة التي دلت نعم النصوص دلت على ان والمقدم ولكن في كل مجال بحسنة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ان حويصة ومحيصة - 01:11:11ضَ

جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة قتل فاراد ان يتكلم الصغير فقال عليه الصلاة والسلام كبروا كبروا فبدأ الكبير بالكلام وسكت الصغير. وفي صحيح مسلم وسنن ابي داود - 01:11:46ضَ

اواده الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعطي سواكا ل آآ شخص صغير في السن فاوحي اليه ان تبذل فاعطى الكبير اوحي اليها الكبر فاطل كبير بدأ بالكلمات انه اراد ان يبدأ بالصغير - 01:12:03ضَ

وكذلك ايضا اذا كان الانسان معه شيء يصب حاجة قهوة شاي فيبدأ بتكبير الجالسين هو من جهة العلم والفضل فيقدم. ثم من كان عن يمينه فهذه القاعدة المرتبطة في هذا الجامع هذا الذي دلت عليه النصوص - 01:12:24ضَ

نعم فان تساووا في القراءة فهنا يقدم الاعلم بالسنة لان الصلاة تحتاج الى علم بالسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في حديث ابي قلابة عن ما لك من الحويرث. قال صلوا - 01:12:48ضَ

ثم رأيتموني اصلي فامر ان نصلي كما يصلي هو فمطلوب من الامام ان يصلي بالناس وفق السنة فالذي يأتي بعد الاقوى يأتي الاعلم بالسنة نعم فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة - 01:13:06ضَ

هنا يرجع الى الفضل. فالاصل ان الاقدم هجرة ومعنى ذلك ان الذي يعني هو اول في الاسلام او سبق غيره في الاسلام فهذا يقدم قال فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا. اذا تساووا في كل هذه الاشياء فهنا يرجع الى كبر السن - 01:13:27ضَ

وكما تقدم في حديث ابن عمر في قصة المسواك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اراد الوقت الصغير فاوحي اليه ان تبدو. فبدأ بالكبير نعم فاذا تساووا في ذلك وهنا يرجع الى السن. فان كانوا الذين في المجلس مثلا مثلا متساوين من حيث - 01:13:54ضَ

العلم والفضل هنا ينظر الى الكبير منهم في السن فيبدأ به ثم من كان عن يمينه. ولذلك عندما اوتي للرسول عليه الصلاة والسلام بلبن اول ما بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام لانه لا شك انه كبير امته بل كبير الناس. عليه الصلاة والسلام. ثم اعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:14:16ضَ

من كان عن يمينه ليس عن يمين الذي يصب وانما عن يمين المصبوب اليه. عن يمين متناول وهكذا حتى لو كان النبي على اليسار هو اقبض من حيث العلم او الفضل او السن - 01:14:41ضَ

فيبدأ من كان عن يميل الكبير. وهكذا نعم قال ولا يأمن الرجل او رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنك هذا تكملة حديث ابن مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه - 01:14:59ضَ

فهذا استثناء لما تقدم هذا استثناء لما تقدم وهو ان يؤم القوم قائم لكتاب الله يستثنى في هذا ان الرجل لا يؤمن في سلطانه وفي بيته. فيكون في سلطانه هو المقدر - 01:15:22ضَ

ولذلك كان في صدر الاسلام ان الذي يؤم الناس هو الامير الامير هو الذي يؤم الناس عندما يؤمظ الامير هو الذي يؤم الناس نعم الا اذا الامير تنازل عن ذلك - 01:15:42ضَ

وكلف شخصا اخر يصلي بالناس ويؤم الناس نعم والحكمة في هذا واضحة ان الامير والسلطان هو يعني الحبيب هنا في هذا المجال فا يكون هو الاولى في ذلك الا اذا هو تنازل عن هذا الشيء. قال ولا يقعد في بيته على - 01:16:03ضَ

الا باذنه وتكلمته في راشح كذلك ايضا طعامه عندما يقدم لا يجلس الا باذنه فهذا كله من التكملة هذا كله من التكممة. نعم لان الانسان امير في بيته وسلطان في بيته. ولذلك احيانا هذا يكتب ان صاحب البيت يقول لاحد الضيوف تعال الى هنا - 01:16:31ضَ

فيقول له انا جلست في مكانه لا الاولى والسنة انك تنقاد الى صاحب البيت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجلس على تكلفته الا باذنه. فالاولى والسنة والافضل انك تنقاد الى كلام صاحب البيت. تعال - 01:16:57ضَ

هنا اجلس هنا تقدم يا فلان الى المكان الفلاني تقدم عليك انك تتقدم. نعم لان الانسان من في بيته فانت لا تخالف هذا الشخص الذي هو امير في بيته وانت ضيف علي. هذا الذي ارشدنا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما - 01:17:15ضَ

ذكرت ان من الخطأ ان الانسان يمتنع يقول لا جلست هنا لا اريد ان اقوم الى اخره لا عليك ان تنقاد. هذا الذي دلت عليه السنة قال وفي الصحيحين فليؤمكم اكبركم. نعم هذا جا في حديث ابي قلابة عن مالك بن الهويبس رضي الله تعالى - 01:17:35ضَ

وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويبث من الصحابة كانوا معهم قال لهم قال لهم عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فاذن واقيما ولامكما اخبركما فارشدهم الى ان الذي يؤمهم هو اكبرهم. وهذا لا يخالف ما تقدم - 01:17:55ضَ

لان هؤلاء كانوا متساوين في القراءة ومتساوين في العلم بالسنة متساوين في الاسلام فبعد ذلك نرجع الى ماذا؟ نرجع الى كبر السن. فعندما كان متساويا في القرآن في قراءة القرآن - 01:18:24ضَ

قال وفي السنة العلم بها وفي كذلك الاسلام هنا نرجع الى مسألة كبر السن ولذلك سئل ابو قلابة عن ذلك فقال كانوا متقاضبين. يعني متقاضبين في القراءة وفي العلم بالسنة - 01:18:40ضَ

فبقي مسألة كبر السن. فهذا لا يخالف ما جاء في حديث ابن مسعود. قال فببعض وفي بعض الفاظ ابي مسعود قال فاذا في الهجرة الشواف اقدمهم سلما اي اسلاما نعم وهذه رواية في صحيح مسلم. هذه رواية في صحيح مسلم. وفي رواية الاخوة كما تقدم اكبرهم سنا. نعم - 01:18:58ضَ

لا شك ان قدم الاسلام مقدم ان الذي هو اقدم من حيث الاسلام مقدم على غيره ممن اسلم بعده. نعم ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال اسأل الله العافية. ومن يصلي خلف هذا - 01:19:23ضَ

الذي يصلي باجرة بحيث يقول صلي بكم بكذا وكذا من المال فهذا هنا ما اخلص لله عز وجل في هذا الامر وانما اراد الموت والعبادة لا يراد بها المال وانما الواجب ان يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الامر عليهم الصلاة والسلام يقول - 01:19:49ضَ

هنا نسألكم عليه اجور لا نسألكم على تبليغ الشرع وتعليمكم الدين لا نسألكم على ذلك اجرا. نعم فاذا هذا ما اراد وجه الله عز وجل في هذا العمل وانما اراد بعمله الدنيا. فجعل هذه العبادة جعلها اه - 01:20:16ضَ

سلعة تباع وتشترى والذي يقدم عقده هو الذي سوف يعني ينقاد لهذا الشخص وهكذا فما عبادة خالصة لوجه الله عز وجل. وهذه المسألة وهي اخذ الاجرة على الامامة او على المأذنة - 01:20:36ضَ

او على العلوم الشرعية هذي فيها تفصيل هذي فيها تفصيل الصورة الاولى عندما يكون هذا المال الذي يحصل عليه هذا الشخص ليس من قبيل الاجرة وان اما من قبيل الرزق الذي يأتي اليه من بيت المال - 01:20:56ضَ

يكون هذا من قبيل الرزق الذي يأتي اليه من بيت المال. فهذا غير داخل في ذلك. هذا غير داخل في ذلك ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون من بيت المال عندما يتولون الخلافة والإماضة والولاية - 01:21:19ضَ

وما شابه ذلك ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ان ابا بكر رضي الله عنه عندما ولي خليفة على الناس رآه عمر خارجا في معظم المرات الى السوق فقال الى اين يا خليفة رسول الله؟ قال ابيع واشتم. فقال اجلس في مكانك ونفرض لك - 01:21:39ضَ

من بيت المال ولذلك ربنا عز وجل جعل من الذين يأخذون من الزكاة الذين يعملون فيها العاملون عليها هؤلاء ممن يأخذ من الزكاة فيأخذون اجرة على عمله نعم فمثل هذا غير داخل في ذلك هذه الصورة الاولى جائزة وهو ان الانسان يأخذ رزق من بيت المال ولذلك جاء - 01:21:59ضَ

في حديث ابي محجورة عندما آآ اذن او عندما ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام على المأذنة في مكة وعلمه الاذان اعطاه آآ مبلغ من المال. اعطاه مبلغ من المال عليه الصلاة والسلام - 01:22:29ضَ

فمثل هذا الشيء لا بأس به. فالصورة الأولى عندما الإنسان يأخذ جزء من بيت المال. فهذا جائز نعمل حالة ثانية عندما يكون الانسان محتاج واذا تولى هذه الولاية راح يترك عمل يقوم به يسترزق من خلاله. فيكون محتاج - 01:22:50ضَ

فلا يستطيع ان يتولى هذه الولاية حتى يعطونه مال. والا قد يدع هذا آآ العمل وينشغل في بطلب رزقه فيكون هذا الشخص اخذ المال لحاجته وليس من اجل قصده الدنيا والتكثر بها واخذ المال لكي - 01:23:15ضَ

كف وجهه عن الناس ولا يحتاج للناس. فهذا ايضا جائز في ذلك. ولذلك ان مكان بعض اهل الحديث محتاجين وهم فقراء وانهم اذا جلسوا للناس يحدثونهم قد يتعطلون عن طلب رزقهم فافتاهم - 01:23:35ضَ

بعض العلماء بجواز اخذهم في هذه الحالة جواز اخذهم لاجرة على هذا التحديث. لانهم محتاجين ويخشون انهم اذا انشغلوا بالرزق يسبقون تعليم الناس او تحديثهم. فافتاهم بعض اهل العلم اخاهم بجواز اهل الاجوة في ذلك. هذي - 01:23:55ضَ

الحالة الثانية الصوبة الثانية الصوبة الثالثة عندما يكون الانسان ليس له هم الا الدنيا وليس له قصد الا المال وتكسب من هذا المال فلا هذا ممنوع وهذا الذي جاء ان الامام احمد رحمه الله قال من يصلي خلف هذا؟ فهذا لا شك انه ممنوع وحرام ولا يجوز. نعم هذا - 01:24:15ضَ

التوفيق - 01:24:35ضَ