شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}
شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ( الجزء عشرون ) الشيخ المحدث عبدالله السعد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال رحمه الله تعالى ويقول ايضا سبحان من سبح وعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم هذا - 00:00:00ضَ
جاء في اثار متعددة جاء عن بعض الصحابة وجاء عن بعض السلف من التابعين جاء عن طاووس وعن الاسود ابن يزيد جاء عن كعب الاحباب فوجئ شيء من هذا عن عبدالله بن الزبير او عضوة ابن الزبير - 00:00:21ضَ
ولكن ليس هناك شيء صحيح مرفوع ليس هناك شيء صحيح مرفوع وانما هذا جاء عن جمع من السلف وهذا مقتضى الاية الكريمة سبحان من سبح الواحد وبحمده والملائكة من خيفته - 00:00:41ضَ
قال واذا سمع نهيق حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان قال واذا سمع نهيق حمار او نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان. نعم هذا جاء في الصحيحين هذا جاء في الصحيحين - 00:00:56ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عند سماع نهيب الحمار ان الشخص يستعيذ بالله من الشيطان او نباح الكلب واستعاءوا نعم واذا سمع صوت الديك يسأل الله عز وجل من فضله - 00:01:12ضَ
في ناحية الحمار ونباح الكلب هذا يكون شيطان اي الحمار او الكلب وعند سماع صياح الديك يكون قد رأى ملكا. فيسأل الله عز وجل من فضله. فهذا نعم ثبت في الحديث الصحيح ان - 00:01:28ضَ
عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. نعم ثم قال المصنف رحمه الله باب الجنائز قال ويجوز التداوي ولا ينافي ويكره الكيد وتستحب الحمية الى اخره بعد ان ذكر المصنف رحمه الله - 00:01:44ضَ
فيما يتعلق بالصلاة وصفتها وما يتعلق ايضا بالنوافل وما يتعلق ايضا بصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء ذكر المصنف بعد ذلك كله صلاة الجنازة وما يتعلق بذلك. فبدا اولا فيما يتعلق بالتداوي - 00:02:02ضَ
وما يتعلق ايضا بالمرض وذكر شيء من اداب واحكام من اداب المريض واحكام والاحكام المتعلقة بذلك ثم بعد ذلك ذكروا ما يتعلق بايظا الامور التي تتعلق بالموت من الوصية والميراث ثم ذكروا ما يتعلق بتغسيل الميت والصلاة عليه الى اخره - 00:02:22ضَ
قال رحمه الله يجوز التداوي. اختلف اهل العلم في التداوي هل هو واجب ولا مستحب ولا مباح ولا الأولى توكة نعم على عدة اقوال على عدة اقوال. ولا شك انه جائز لا شك ان التداوي انه - 00:02:49ضَ
ومنه ما هو واجب التداوي هو جائز ومنه ما هو واجب ومن التداوي الواجب هو عندما الانسان مثلا يجرح لا يترك جرحه يسيل لا يترك الدم يخرج منه لا شك لانه في هذه الحالة يؤدي بنفسه الى الهلاك. وهنا لابد ان يداوي جرحه - 00:03:06ضَ
بحيث يحاول ان يوقف الدم الخارج من هذا الجرح واما المرض الذي يحتاج الى كثرة بحث عن علاج وتتبع للاطباء وما شابه ذلك فهذا لعل الاولى فوق ذلك. لعل حكم ذلك هو الاولى طوق ذلك. هذا جائز لكن الاولى طوفه توكلا - 00:03:34ضَ
على الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا والله اعلم ما جاء في حديث ابن عباس في قصة السوداء التي كانت تشوى. فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدعو الله لها. بالشفاء. فقال تصبرين ولك - 00:04:01ضَ
جنة قالت تصدق ثم قالت ادعو الله لي بالا اتكشف فدعاها الرسول عليه الصلاة والسلام الى الصبر دعاها عليه الصلاة والسلام الى ان تصبغ. نعم وجاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ولا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب رآني. نعم. لم يرظى بان - 00:04:18ضَ
هو الطبيب فوالله اعلم المرض الذي يحتاج الى زيادة بحث فيما يتعلق الدواء وتتبع الاطباء وما شابه ذلك هذا يكون الاولى توكة توكلا على الله جل وعلا لان مثل هذا قد - 00:04:42ضَ
يقدح لان مثل هذا الفعل وهذا العمل قد يقدح في التوكل. وتقدم شيء من الادلة التي قد تدل على ذلك ورجح هذا رجح ابن تيمية انه ان الأولى تركا انه جاز ولكن الأولى تركه - 00:05:01ضَ
ولكن والله اعلم انها فيه التفصيل السابق انه فيه التفصيل السابق قال ولا ينافي التوكل ويكره الكيد. نعم طبعا المقصود قبل قبل قليل وهو المقصود بما ذكرته قبل قليل يجوز التداوي هذا في غير الادوية الشرعية هذا في غير - 00:05:18ضَ
الادوية الشرعية اما الادوية الشرعية كوقي مثلا فلا شك ان هذه مستحبة. وفعلها عبادة لله جل وعلا. وتعبدا لله وعبودية لله جل وعلا فعلها من باب العمل بالقرآن الكريم او الادوية - 00:05:40ضَ
التي ايضا جاء الحث عليها غير القرآن من العسل كون شفاء كما ذكر الله عز وجل ومن الحبة السوداء كما جاء في السنة بان فيها شفاء ومن كل داء الا من السام فلا شك ان استعمالها مستحب ومشغول لان هذا عمل بالقرآن وعمل بالسنة هذا عمل - 00:06:00ضَ
القرآن وعمل بالسنة النبوية وينبغي للمسلم ان يستعمل هذه الادوية. ينبغي للمسلم ان يستعمل هذه الادوية. اولا ان استعمالها عبادة جل وعلا وتصديق وتصديق لما جاء عن الله ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتوكلا عليه - 00:06:20ضَ
سبحانه وتعالى نعم ثم لا شك ان الله عز وجل قد وصف او قد بين بان هذه الادوية فيها ولا شك ان الانسان يجيد الشفاء فعليه ان يستعمل هذه الادوية التي بين ربنا عز وجل ان فيها شفاء - 00:06:44ضَ
فينبغي المسلم ان يستعمل هذه الادوية. ولا بأس كما تقدم انه يستعمل الادوية التي ليست هي بشرعية وانما الادوية المباحة فلا بأس للمسلم ان يستعملها لكن الذي يحصل وبكثرة هو ان الانسان يستعمل الادوية المادية ويترك الادوية الشرعية - 00:07:06ضَ
ولا شك ان هذا خطأ ولا ينبغي بل على الانسان ان يستعمل اول ما يستعمل الادوية الشرعية ولا بأس ان يستعمل الادوية المادية قال ولا ينافي التوكل اي استعمال الدواء لا ينافي التوكل وتقدم ان هذا فيه - 00:07:29ضَ
بعض التفصيل ان مثل هذا فيه بعض التفصيل كما تقدم. بعضه لا ينافيه وبعضه قد ينافيه او قد يخل ويقدح به كما تقدمت كثرة تطلب العلاج العلاج المادي وكثرة البحث عن ذلك هذا قد ينافي اوقات - 00:07:49ضَ
قد عفوا يكدح او قد يخل بالتوكل ولذلك جاء في حديث ابن شعبة الذي في السنن في ترك استعمال الكي في ترك استعمال الكي وترك ايضا طلبوا الرقية وان هذا ينافي التوكل ان هذا ينافي التوكل. طبعا جاء في احاديث اخرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا انهى امتي عن - 00:08:09ضَ
كما ثبت في الصحيح لكن جاء في حديث المروية وابن شعبة الذي في السنن ان هذا ينافي التوكل. والمقصود والله اعلم فما له فمال الواجب نعم قال ويكره الكيد نعم يكره الكيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:08:32ضَ
قال انا انهى امتي عن الكي عندما قال الشفاء في ثلاثة وذكروا منها شوطة محجم قال وانا انهى امتي عن الكي فلذلك الكي مكروه وقد ثبت في صحيح مسلم ان عمران بن حصين رضي الله عنه - 00:08:52ضَ
كانت الملائكة تسلم عليه فعندما اصيب بداء البواسير واكتوى تركت الملائكة تركت الملائكة التسليم عليه. وعندما ترك الكي عادت عندما توكل كي عادت الملائكة مرة اخرى. واخذت تسلم عليه نعم فالكي - 00:09:12ضَ
يكره قال وتستحب الحمية نعم الحمية هي الاحتماء عن كثرة الطعام والشراب لان كثرة الطعام والشراب تسبب الامواج وكثير ما تكون الامراض بسبب ذلك ولذلك جاء في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه فان كان لا محالة فثلث لطعامه - 00:09:35ضَ
وثلث لشرابه وثلث لنفسه نعم وقد ثبت بالتجربة ايضا ان الحمية مفيدة من كثير من الامراض ولذلك يحكى عن طبيب العرب الحارس بن كندة انه قال ان المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء - 00:10:06ضَ
هذا بعضهم يجعل الاحاديث ولكنه ليس بحديث وانما هو من كلام طبيب العرب الحارث بن كندا نعم قال ويحرم او ويحرم عفوا بمحوم اكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتداووا لا تتداووا بحرام - 00:10:31ضَ
نعم ليحرم التداوي بمحرم سواء كان اكلا او شربا نعم قال وصوتي ملهاة يعني اه تستعمل آآ الادوات الموسيقية في العلاج وهذا موجود الان عند ضعفاء الايمان او من ليس عنده ايمان يستعمل الموسيقى والادوات الموسيقية في العلاج - 00:10:56ضَ
ولا شك ان هذا محرم ولا يجوز نعم سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن التداوي بالخمر فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بدواء انما يدا ونهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك - 00:11:31ضَ
او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فالتداوي بالحرام هذا حرام ولا يجوز قال وتحرم التميمة وهي عوزة او خرزة تعلق نعم تعليق التميمة هذا محوم ولا يجوز وقد جاءت الادلة الكثيرة التي تمنع من ذلك فمن - 00:11:50ضَ
ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الرقا والتمائم والتولة التميمة من قبيل الشوك والتميمة هي ما يعلق - 00:12:19ضَ
بقصد الشفاء هي ما يعلق بقصد الشفا او بقصد دفع العين اما ان تعلق بقصد رفع البلاء بعد نزوله او دفع البلا قبل نزوله نعم وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عفوا جاء في مسند الامام احمد جاء في مسند الامام احمد - 00:12:39ضَ
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان وفدا من العرب كانوا عشرة جاءوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعونه على الاسلام فبايع تسعة منهم واعرض عن العاشر قالوا يا رسول الله جاء لك يسلم لماذا لا تبايعه؟ قال انه معلق تميمة ومن علق تميمة فقد اشرك - 00:13:06ضَ
فامتنع عليه الصلاة والسلام من مبايعته لانه كان معلق تميما وعندما قطعت منه التميمة بعد ذلك بايعة عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التساهل بتعليق التمائم وبعض الناس قال آآ يعني في اثناء الجهاد الافغاني فيما سبق - 00:13:27ضَ
كان يكثر بينهم تعليق التمائم فعندما قام بعض طلبة العلم بإنكار عليهم ودعوتهم الى ترك ذلك بعض الناس قال دعوا هذا خل نجاهد الشيوعيين اولا ثم اذا انتصرنا عليهم نرجع الى مثل هذه الاشياء لا هذا خطأ هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:13:57ضَ
فالرسول امتنع عليه الصلاة والسلام من مبايعته حتى عندما قطعت قام بعد ذلك وبايع هذا الشخص وهذه التميمة كما تقدم شوف اما ان تكون شوكا اكبر واما ان تكون شوكا اصعب. تكون شوك اكبر اذا اعتقد ان - 00:14:23ضَ
انها تستقل بذاتها في دفع البلاء ورفعه او كان فيها مكتوبا ما فيه استغاثة بالمخلوقين والجن والشياطين فهذا شوك اكبر والعياذ بالله هذا شوك اكبر وتكون شركا اصعب اذا اعتقد الانسان انه مجرد سبب - 00:14:42ضَ
نعم او الكتابة التي فيها ليس فيها استغاثة بالمخلوقين نعم او ليس في التميمة كتابة اصلا واعتقد انها مجرد سبب فهذا شوك اصغر هذا شوك اصغر نعم وهذه التميمة هي انواع اما ان تكون - 00:15:05ضَ
عودة يعني شيء مكتوب فيه ولا خرج ولا اشياء كثيرة يعني حتى لما رأيت في سنة من السنوات عندما كنت في وقت الحج واعيد سيارة كبيرة تنقل الحجاج وكان في نهاية السيارة - 00:15:30ضَ
كان هناك تميمة معلقة وهذه التميمة مضبوطة بسلك وهذا السلك ينتهي بحذاء اعزكم الله وعافانا الله واياكم من ذلك. يعني وصلت السفاهة وقلة العقل وضعف الايمان قبل ذلك الى هذه الدرجة. يعلقون - 00:15:52ضَ
الاحذية ويزعمون انها تدفع البلاء واللي يعلق عظام واللي يعلق كما تقدم خرج واللي يعلق ودع نعم وايضا مضى من الموات ايضا سيارة كبيرة تنقل الحجاج وصاحب السيارة واضع عدة تمائم في سيارته - 00:16:11ضَ
في مقود السيارة وتميم الله في ماكينة السيارة وتميمة فيما اظن عند المرآة التي يرى فيها السائق من كان خلفه جاءت السيارة كلها تمام اتجه الى ربك سبحانه وتعالى تعلق بمولاك عز وجل. ولا تتعلق بهذه الاشياء. فانظروا كيف - 00:16:31ضَ
اولع الشوك على قلوب كثير من الناس عافانا الله واياكم من ذلك فتعليق التمام هذا امر محوم وقد اختلف العلماء في التميمة التي تكون من القرآن فهناك من منعها وهناك من اجازها - 00:16:56ضَ
والاقرب والله اعلم هو المنع الاقرب هو المنع هذا هو الاقرب وذلك لعموم النصوص كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الرؤى والتماع هو التوله - 00:17:15ضَ
شر بالنسبة للرقى جاء تفصيل ذلك في احاديث اخرى قال اعرضوا علي اوقاكم لا بأس بوقى ما لم تكن شركا ففصل عليه الصلاة والسلام فبقي ووقي اذا كانت من القرآن او السنة - 00:17:30ضَ
نعم فهذه مشروعة ومنع من الرقية التي لا تكون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالادعية الصحيحة التي فيها توسل واستغاثة بالله عز وجل نعم واما التمائم فلم يفصل عليه الصلاة والسلام وانما منع منها - 00:17:48ضَ
والاصل في منعه على العموم فهذا يدل على ان التمام كله مملوءة حتى ولو كانت من القرآن نعم الامر الثاني الذي يدل على المنع من ذلك هو ان هذه التمام اذا كانت من القرآن صاحبها قد يمتهنها. قد ينام عليها تكون تحت رأسه قد يدخل فيها الحمام. وقد يكون - 00:18:15ضَ
كن صغيرا لا يعقل فيمتهن آآ هذه التميمة هو الذي فيها هو من القرآن الكريم فلا شك ان هذا ممنوع. ثم الامر الثالث سدا للذويعة. التي توصل الى الشيء الذي لا خلاف في منعه. ويكفينا الدليل الاول وهو الاساس. انه الرسول عليه الصلاة والسلام منع منها مطلقا - 00:18:43ضَ
ولم يفصل بخلاف الرقى فانه فصل فيها قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض ولا بأس ان يخبر المريض بما من غير شكوى ويجب الصبر والشكوى الى الله لا تنافيه. ويحسن الظن بالله وجوبا. ولا يتمنى الموت لضر نزل به - 00:19:07ضَ
العائد للمريض بالشفاء فاذا نزل به استحب ان يلقن لا اله الا الله ويوجه الى القبلة ولا يقول اهله الا الكلام الحسن لان الملائكة يؤمنون على ما يقولون. وسجي بثوب ويسارع ويسارع في قضاء دينه. قوله صلى الله عليه واله وسلم نفس - 00:19:32ضَ
من معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حسنه الترمذي. ويسن الاسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا ينبغي لجيفة مؤمن ان تحبس بين ظهراني اهله. رواه الامام احمد. ويكره النأي وهو النداء بموته. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه - 00:19:52ضَ
ودفنه موجها الى القبلة ويكره اخذ الاجرة على شيء من ذلك. وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة. ويسن للغاسل ان باعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا او خمسا. ويكفي مرة. واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر غسل - 00:20:12ضَ
عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسقط يصلي يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة بالمغفرة والرحمة رواه الامام الترمذي ولفظه والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله لعدم ماء او غيره يمن. والواجب في كفنه في كفنه ثوب - 00:20:32ضَ
ثوب يستر جميعه فان لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه. ويجعل على باقي جسده حشيش او او ورق ويقوم الامام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله - 00:20:52ضَ
سلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع حتى ترفع. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويستحب لمن لم يصلى عليها ان - 00:21:12ضَ
عليها اذا وضعت او بعد الدفن على القبر ولو جماعة الى شهر من دفنه ولا بأس بالدفن ليلا. ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها ويسن الاسراع بها دون الخبب. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الارض الدفن. ويكون التابع لها متقشعا متفكرا في - 00:21:32ضَ
في مآله ويكره التبسم والتحدث في امر الدنيا ويستحب ان يدخله قبر قبره من عند رجليه ان كان اسهل قال ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له. وذلك لما جاء عند ابن حبان من حديث محمد ابن عمرو عن - 00:21:52ضَ
ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكثروا من ذكر هادم وفي رواية او ربطت في لفظ اخر هازم اللذات. اكثروا من ذكر هادم او هادم اللذات. يعني الموت - 00:22:12ضَ
فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر بالاكثار من ذكر الموت. حتى ان الانسان يستعد للموت ويبادر الى التوبة ويبادر الى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة من الاكثار - 00:22:32ضَ
من ذلك نعم قال وعيادة المريض ايضا يسن عيادة المريض. وقد جاء فضل كبير لمن عاد المرضى ومن ذلك ما خرجه ابو داوود من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:22:52ضَ
قال من زار المريض غدوة صلى عليه سبعين الف ملك حتى يمسي. ومن زاره ان او عشية صلى عليه سبعين الف ملك حتى يصبح وهذا الحديث حديث صحيح نعم وقع في اسناده اختلاف في رفعه او وقفه على علي ولكن له حكم - 00:23:12ضَ
الموقوف له حكم غفر. فعلي رضي الله عنه يقول هذا من قبل نفسه. بل لابد من توقيف اي لا بد انه سمعوا من والرسول عليه الصلاة والسلام نعم وهناك نصوص اخرى في فضل عيادة المريض فعيادة المريض من الاعمال المستحبة و - 00:23:38ضَ
من الطاعات المقودة لله جل وعلا. قال ولا بأس ان يخبر المريض بما يجد من غير شكوى نعم لا بأس ان المريض يخبر بما فيه كما جاء في حديث عائشة عند الدارمي وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:23:58ضَ
قال ورأساه عندما قالت عائشة وغساه قال بل انا وا رأساه فلا بأس ان الانسان يخبر بما فيه. ويخبر بالالم الذي يجده لكن بدون شكوى. الشكوى ممنوعة. لانها تنافي الصبر. والاخبار غير الشكوى. مجرد - 00:24:24ضَ
الاخبار هذا كما تقدم لا بأس به يقول انا فيا كذا فيا كذا اشتكي من كذا يعني اشتكي ان يتألم من هذا الشيء يؤلمني لكن بدون تشكك وذلك لان التشفي ينافي الصبر - 00:24:49ضَ
يقعد يعني يتشكى من المرض ويتشكى للذين يعودونه وما شابه ذلك ونحوه فهذا الذي لا ينبغي واما مجود الاخبار المجود فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. نعم. واحيانا يحتاج اليه من اجل تشخيص - 00:25:05ضَ
هذا المرض ومعرفة سبب هذا الالم الذي حصل لفلان او فلان من الناس. نعم فاحيانا يحتاج الى مثل هذا وغالبا ان الناس يسألون يسألون المريض عما يجد وما الذي يجده من المرض فمجود الاخبار هذا لا بأس به اما التشكي - 00:25:28ضَ
خطوة ما شابه ذلك والاكثار من هذا فهذا لا شك هو الممنوع قال ويجب الصبغ لا شك ان الصبر واجب وربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم - 00:25:55ضَ
تفلحون فامر ربنا عز وجل بالصبر سواء كان الصبغ فيما يتعلق طاعة الله والصبر على الفرائض وذلك بادائها والمداومة عليها او فيما يتعلق بالصبب مما يجري على الانسان يحصل له من المصائب نعم - 00:26:12ضَ
او الصبر عن المعاصي وذلك بتركها فكل هذا مما يجب كل هذا مما يجب على الانسان فمن جملة الصبر الواجب هو ان الانسان يصبر على ما نزل به والمصيبة التي حلت به - 00:26:37ضَ
ولا شك ان في الصبر فيه الفرج وفيه الاجر وفيه الثواب وفيه تخفيف للمصيبة وتخفيف عن هذا الشخص الذي وضعت عليه هذه النازلة فعندما الانسان يتسخط ويتشكى لن يرتفع عنه هذا الشيء الذي يجده بل سوف يزداد - 00:26:55ضَ
الالم الذي يجده سوف يتألم نفسيا ولا شك ان الالم النفسي احيانا يكون اشد من الحسي فهذا يزيد المه ولا يرفع المصيبة التي حلت به نعم فالواجب على الانسان الواجب عليه الصبغ ان يصبر على ما يصاب به. وعندنا منزلة فوق الصبغ وهي - 00:27:25ضَ
وعندنا منزلة فوق الصبغ وهي الرضا. ووضا ليس بواجب وانما الواجب هو الصبر. ان الانسان بما يحصل له وبما يصاب به واما الصبر هو يكون بترك التشفي والتسخط وما شابه ذلك. يكون بحبس النفس عن - 00:27:51ضَ
الجزاء وبحبس اللسان عن التشكي وبحبس الجوارح عما ينافي الصبر من شفط الجيوب او لطم الخدود وما شابه ذلك. فالصبر يحصل بهذه الاشياء الثلاثة بحبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن ما ينافي الصبغ من شق الجيوب - 00:28:16ضَ
كما تقدم ولطم الخدود قال والشكوى الى الله لا تنافي. اذا فهم من هذا ان الشكوى على قسمين قسم ممنوع وهو والشكوى للخلق كما تقدم. وقسم مشروع وهو الشكوى الى الله عز وجل. فهذا مشروع - 00:28:47ضَ
كما قال ايوب عليه السلام ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وكما قال موسى عليه السلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فكلاهما قد اشتكى الى ربه. سبحانه وتعالى - 00:29:10ضَ
فلا شك ان الشكوى الى الله جل وعلا هذه من عبودية العبد لربه. ومن ايمانه بخالقه ومولاه ومن دعائه لله جل وعلا وكل هذا مطلوب نعم قال ويحسن الظن بالله وجوبا - 00:29:29ضَ
والمقصود باحسان الظن بالله جل وعلا هو ان يظن بربه سبحانه وتعالى انه الرؤوف وهو الرحيم وهو اللطيف بعباده جل وعلا. وانه هو يغفر الذنوب ويستر العيوب. وان جل وعلا هو الكامل في كل شيء في اسمائه وصفاته وافعاله عز وجل. فهذا مما يجب على الانسان ان يحسن - 00:29:53ضَ
بربه جل وعلا. وذلك لما جاء في الحديث الصحيح ليموتن احدكم الا وهو يحسن الظن. بربه سبحانه وتعالى فامر الرسول عليه الصلاة والسلام باحسان الظن بالله جل وعلا وذلك ان يظن بربه الظن الحسن بانه هو الغفور - 00:30:23ضَ
وانه هو اللطيف عز وجل بعبادة وانه هو الذي يعفو عنهم ويغفر لهم ويستر عيوبهم ويثيبهم على اعمالهم. نعم. فالواجب على الانسان ان يحسن الظن بربه وخالقه عز وجل واما اساءة الظن فهذا مما ينافي. هذا مما ينافي الايمان الصحيح. وذلك ليسيء الظن بربه والعياذ - 00:30:45ضَ
بالله بانه لن يغفر له او لن يرحمه وما شابه ذلك فهذا مما ينافي الايمان الصحيح بل واجب عليه ان يحسن الظن بخالقه ومولاه وهذا من التوحيد. قال ولا ان الموت لضو نزل به نعم وذلك لما جاء من النهي عن ذلك. جاء النهي عن ذلك - 00:31:15ضَ
الموت هذا يكون على قسمين. تمني الموت يكون هذا على خصمين. قسم ممنوع وهو ما تقدم ان الانسان لا يتمنى الموت من حيث الاطلاق جاء النهي عن تمني الموت وقسم مشفوع القسم المشروع هذا المقيد القسم المشروع هذا على قسمين. القسم المشروع هذا على قسمين ممن يكون مقيد - 00:31:40ضَ
وذلك ان يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت ثم رخص ان كان ولا محالة يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي - 00:32:04ضَ
وتوفني ما كانت الوفاة خير لي. فهذا مقيد. مقيد بما تقدم وهو ان كان انت الحياة خيرا له فيبقيه وان كانت الوفاة خير له فيتمنى ان الله عز وجل يقبض روحه - 00:32:22ضَ
ذلك ان الانسان يخشى من الفتن فيسأل ربه عز وجل ان يجنبها الفتن فان كانت هذه الفتنة قد تضوقه قياس الوضوء عز وجل ان يقبضه واما القسم الاخر فهو ان يتمنى الموت عندما يثق بعمله او بلحظة عفوا عندما يحسن الظن بعمله - 00:32:42ضَ
يتمنى الموت عندما يحسن الظن بعمله فهذا يعني ايضا مما هو مشروع لكن من الذي يحسن الظن بعمله تأملنا الذي يحسن الظن بعمله بل على الانسان ان ينتقص نفسه وان يصف نفسه بالتقسيط وبالتساهل وبالتكاسل وما شابه ذلك. قال ويدعو العائد للمريض - 00:33:08ضَ
بالشفاء عندما الانسان يعود المريض اه يدعو لهذا البغيض بان الله عز وجل يشافيه وقد جاء في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد سعدا وكان مريضا دعا له اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فدعا له ثلاث مرات بان الله عز وجل يشافيه - 00:33:40ضَ
نعم وكان يقول احيانا عليه الصلاة والسلام لا بأس طهوب ان شاء الله كما جاء في صحيح البخاري لا بأس تفوض ان شاء الله كما جاء ذلك في صحيح البخاري. فمن السنة ان الانسان يدعو للمريض - 00:34:09ضَ
قال فاذا نزل به استحب ان يلقن لا اله الا الله ويوجه الى القبلة. اي اذا نزل به الموت اذا نزل بالموت بالانسان يستحب ان يلقن لا اله الا الله - 00:34:27ضَ
وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدومي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. قال لقنوا موتاكم. والمقصود موتاكم اي من نزل به الموت. لان الانسان اذا مات - 00:34:45ضَ
آآ ما في فائدة من تلقينه وانما المقصود اذا نزل به الموت فهنا السنة ان يلقن لا اله الا الله. وذلك لما جاء في حديث معاوية ابن جبل الذي رواه ابو داوود ان من كان اخر كلام - 00:35:03ضَ
من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة فمن علامات حسن الخاتمة ان الانسان يكون اخر كلامه هو لا اله الا الله فهذه من علامات حسن الخاتمة فلذلك ينبغي ان يلقن. واذا قالها هذا البغيض هنا لا يكرر عليه. اذا قالها المريض في هذه الحالة - 00:35:20ضَ
لا ينبغي ان يكرر عليه. لانه قد قالها. اللهم الا اذا كان هناك كلام مثلا حصل بعدها. فاذا عيدت عليه فهذا احسن واولى حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله - 00:35:45ضَ
قال ولا نعم قال نعم ويوجه الى القبلة في حال نزول الموت آآ يوجه الى القبلة في هذه الحالة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فهناك فمن استحبها - 00:36:03ضَ
كما ذهب الى هذا المصنف رحمه الله وهناك من لم يستحبها. ورآها انها غير مشروعة والصواب انها ليست بمشروعة. الصواب انها ليست بمشروعة لان الحديث الوارد فيها لا يصح. لان الحديث الوارد فيها ولا يصح. ولم - 00:36:26ضَ
عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا على كثرة من يموت ولم يثبت ايضا عن الصحابة فيما اعلم ما يدل على هذا لذلك هذا لا يشبه. ومن يستدل من يرى عفوا التوجه الى القبلة. يستدل بنوعين من الادلة اما ادلة - 00:36:46ضَ
خاصة او عامة الادلة الخاصة ما جاء في الحديث عن القبلة بانها قبلتكم احياء وامواتا ولكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح نعم ومن ذلك ايضا خير المجالس ما استقبل به القبلة. كذلك ايضا هذا لا يصح. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل قبلة - 00:37:07ضَ
هو غير القبلة في جلوسه كان يستقبل القبلة وغير القبلة يعني ما ثبت انه كان يقصد آآ يستقبل القبلة لم يثبت هذا بل ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكئ على الكعبة. وذلك عندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام قبل ان - 00:37:31ضَ
واجب الى المدينة. يعني جاء القبلة خلفه فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا الامر في مسألة استقبال القبلة وحتى في النوم ما جاء الامر بالحث او ما جاء عفوا الحس على استقبال القبلة وانما جاء اه التوجه او عفوا النوم على الجنب الايمن الذي جاء - 00:37:51ضَ
هو النوم على الجنب الايمن. نعم هذا الذي جاء. واما استقبال القبلة في حالة النوم فهذا لم يهدأ. وانما الذي جاء ما هو النوم على الجنب الايمن وانما الذي جاء في استقبال القبلة هذا في حالة طبعا الصلاة هذا الشوط كما تعلمون. وفي حالة الدعاء. نعم في حالة - 00:38:16ضَ
الصلاة وفي حالة الدعاء اما في حضرة الصلاة فهذا كما هو معلوم شرط. واما في حالة الدعاء فهذا سنة مستحب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام احالة الدعاء احيانا يتوجه الى جهة القبلة. وكما مضى علينا في صلاة الاستسقاء انه بعد ان خطبهم عليه الصلاة والسلام ودعا - 00:38:39ضَ
غير بداءه واستقبل القبلة وكمل دعائه ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام فهذا في حالة الدعاء هذا في حالة الدعاء. نعم. واما غير ذلك ما تقدم فلم يثبت في استقبال القبلة دليل - 00:39:02ضَ
فاذا لا يوجه يعني لا يقصد يوجه الى جهة القبلة. نعم وانما اذا مات الانسان انما اذا مات كما سوف يأتي فهنا نعم يوجه الى جهة القبلة. اذا مات يوجه الى جهة القبلة. وتؤوى - 00:39:20ضَ
يعتبر هذا او يعتبر او تعتبر هذه هي المسألة الثالثة التي آآ يشرع فيها التوجه الى القبلة. قال ولا اهله الا الكلام الحسن لان الملائكة يؤمنون على ما يقولون. وذلك اذا مات الانسان فان الذي ينبغي لاهله - 00:39:40ضَ
لا يقول الا الكلام الحسن. وذلك بالدعاء له. والترحم عليه والاستغفار له. وذلك ان الملائكة في هذه الحالة يؤمنون على ما يقولون كما جاء في حديث ابي سلمة عندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ابو سلمة توفي - 00:40:00ضَ
فقال ان عندما ضج بعض اهله فقال لا تقولوا الا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون فامرهم ان لا يقولوا الا خيرا واخبرهم بان الملائكة يؤمنون على ما يقولون ثم بعد ذلك دعا لابي سلمة. دعا بعد ذلك عليه الصلاة - 00:40:19ضَ
لابي سلمة نعم قال وسدي بثوب نعم بعد ان يموت الميت يشجى بثوب يعني يغطى حتى لا يبقى مكشوفا لان الموت لا شك له منظر فيشجع يغطى بثوب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي سدي بثوب عندما توفي سدي بثوب عليه - 00:40:38ضَ
الصلاة والسلام قال ويسارع في قضاء دينه لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يلقوا الله عنها عندما يموت الميت فهنا ينبغي المسارعة في دفنه وفي قضاء ديونه - 00:41:04ضَ
وهذه الديون على قسمين اما ديون لله جل وعلا على هذا العبد. واما ديون للخلق على هذا العبد. اما الديون التي لله على هذا العبد كان يكون لم يحج فهذا يحج عنا كما جاء في حديث العقيلي الذي رواه احمد قال للرسول عليه الصلاة والسلام ان ابي - 00:41:27ضَ
اه نعم لم يحج ولم يعتمر قال حج عن ابيك واعتمر فهذا من دين الله عز وجل على العبد. او يكون عليه صيام وقد جاء في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:41:55ضَ
وقد جاء ايضا في في صحيح البخاري في حديث ابن عباس ان امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ان امها ماتت وعليها صيام نذر عليها صيام شهر عليها صيام شهر - 00:42:13ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على امك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله واقضوا الله فالله احق بالقضاء فهذه كلها ديون لله جل وعلا على العبد. والقسم الثاني ديون التي تكون للخلق على هذا العبد - 00:42:30ضَ
وهذه الديون التي تكون للناس على العبد هذه على قسمين. طبعا عندما يموت الميت اول ما يبدأ بتجهيزه. مؤنة التجهيز وهذا اذا لم يكن طبعا هذا يكون من ماله الا اذا اهله هم اللي بادروا بتجهيزه من ماله يعني لو وجد - 00:42:51ضَ
الانسان ما عنده احد فاول ما يبدأ بتجهيزه من ماله هذا فيما يتعلق بقسمة المال نعم يبدأ بهذا التجهيز من ماله اول شيء نعم ثم بعد ذلك الديون وهذه الديون على قسمين ديون موثقة برهن - 00:43:12ضَ
يعني هذا الميت وهن شيئا استدان من شخص ما وظهر شيئا وهن بيت وهن سيارة وهنا عقارب وما شابه ذلك فهذا دين موثق برهن هذا اكد يبدأ به ثم بعده الامر الثالث الديون التي ليست موثقة بظهر انسان يطلب شخص مئة الف ريال - 00:43:32ضَ
وهذه ليست موثقة برهن وانما هي مسجلة عليه فهذه فهذا القسم الثالث الدين الذي لم يوثق بظهره هذا يكون بعد الذي قبله. الذي قبل الديون الموثقة برهن اكد اشد امرها اشد ولذلك - 00:43:57ضَ
يبدأ به يبدأ بها قبل ثم ادينا الذي ليس موثق بظهر ثم بعد ذلك وصيته. ثم بعد ذلك الوصية نعم يعني ما يبدأ بالوصية قبل الديون وانما الوصية ما زاد على الدين هذه الوصية ما زاد على الديون - 00:44:12ضَ
نعم فيبدأ بالوصية بعد الديون وتكون من ثلث المال فقط كما جاء في حديث سعد عندما اراد ان يوصي بماله او نصف ماله منعه الرسول عليه الصلاة والسلام فعندما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير - 00:44:32ضَ
فاجاز اه الثلث من المال ان يوصي به الميت فبعد ذلك يكون الوصية الامر الرابع تكون الوصية ثم الامر الخامس هو قسمة الميراث الامر الخامس هو قسمة الميراث فلا يبدل قسمة الميراث الا بعد ان تنتهي الامور الاربع - 00:44:51ضَ
تجهيزه هذا اذا ما احد جهزه فيؤخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون الموثقة برهن ثم الديون غير الموسقة برهن ثم الوصية وتكون من ثلث قال ثم الخامس وهو قسمة الميراث - 00:45:12ضَ
واما هذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه فهذا جاء من حديث عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة وهذا الاسناد ليس بالقوي هذا الاسناد ليس بالقوي. لان فيه عمر ابن ابي سلمة وهو ليس بالقوم. فيه خلاف - 00:45:29ضَ
فهو ليس بالقوي ولذلك ابو عيسى لم يصححه. ووقع فيه خلاف اخر ايضا وقع خلاف اخر في اسناده ولكن هذا المعنى دلت عليه النصوص الاخرى هذا المعنى طبعا هذا اللفظ كما تقدم فيه اضافة لكن هذا المعنى - 00:45:48ضَ
دلت عليه نصوص اخرى وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم له شاص وغدا يصلي يصلي عليه فقيل ان عليه دين فامتنع من الصلاة عليه حتى قال ابو طلحة - 00:46:07ضَ
فتتحمل ابو طلحة او ابو قتادة تحمل الدين. وهنا صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث اخر قال عندما سأل هل سدد دينه فعندما قالوا نعم. قال الان بردة جلدته. الان بردت جلدته - 00:46:24ضَ
نعم نسأل الله ان يعافينا واياكم من ذلك فهذا المعنى دلت عليه النصوص الاخرى قال ويسن الاسواق في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مؤمن ان تحبس بين الظهراني اهله رواه احمد - 00:46:46ضَ
نعم هذا الحديث قد خرجه ابو داوود خرجه ايضا آآ ابن عبد المول في كتابه التمهيد قودوا هذا الحديث من حديث سعيد بن عثمان البلوي عن عضوة او عجرة وقع شك في اسمه - 00:47:01ضَ
عن عضوه وعجرة بن سعيد الانصاري عن ابيه عن الحسين بن وحوح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهذا الاسناد لا يصح هذا الاسناد لا يصح. سعيد بن عثمان ليس بالمشهوب - 00:47:19ضَ
وكذلك ايضا عضوة او عزم بن سعيد مجهول وابوه ايضا مجهول. والحسين هذا ليس له من الحديث الا هذا فيما يظهر ليس له من الحديث الا هذا والحسين هذا ذكر الكلبي او ابن الكلبي انه توفي - 00:47:35ضَ
في القادسية انه مات في القادسية نعم فهذا الحديث لا يصح ولم اقف عليه عند احمد لما قلت عليه عند احمد في نعم في النسخة الموجودة لما قلت عليه عند احمد؟ نعم. قال ويكره النعي وهو النداء بموته - 00:47:56ضَ
النعي على قسمين نعي مشروع ونعي ممنوع النعي المشروح هو الاخبار هو مجرد الاخبار بموت الميت من اجل الاجتماع للصلاة عليه. من اجل الاجتماع للصلاة عليه لأنه لا يخفى ان كل ما كثر المصلون على الميت كلما كان ارجى لاجابة دعائهم - 00:48:13ضَ
وقبول شفاعتهم فهذا نعيم مشهور واما النعي الممنوع هو اذا كان على سبيل الفخر يقبض عن موت الميت على سبيل الفخر وتعدد مناطبه على سبيل المفاخرة وما شابه ذلك. فهذا ممنوع وهذا من افعاله للجاهلية. هذا ممنوع وهو من افعال اهل - 00:48:37ضَ
الجاهلية قال وغسله والصلاة عليه بعد ذلك يغسل ويصلى عليه قال وغسل الصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه هذا كله من فروض الكفايات هذا من فروض الكفايات التي تجب فاذا قام بها البعض سقط الاثم عن الاخرين - 00:49:00ضَ
نعم قال ودفنه موجها الى القبلة فكما تقدم ان هذا الموضع الثالث الذي يشرع فيه التوجه الى القبلة. نعم قال ويكره اخذ الاجرة على شيء من ذلك لان هذا في الاصل من فروض الكفايات - 00:49:27ضَ
وهذا من مقتضى الاخوة التي تكون بين المؤمنين يرحمك الله. والتعاون فيما بينهم لذلك يكره اخذ الاجرة على هذه الاعمال وهذه الاعمال في الاصل قربات. فينبغي الانسان ان يحتسب الاجر فيها - 00:49:45ضَ
لكنه اخذ الشخص الاجرة فهذا جائز وليس بممنوع. نعم. قال وحمل الميت الى غير بلده لغير حاجة نعم تقدم لنا ان الذي دلت عليه النصوص او مما دلت عليه النصوص هو المبادرة الى تجهيز الميت ودفنه - 00:50:05ضَ
فنقل الميت الى بلد اخر. خير بلده الذي مات فيه. هذا يؤخر دفن الميت ويوفق الاشراع في دفنه. اذا هذا خلاف السنة. اذا هذا خلاف السنة. فالسنة المبادرة الى تجهيز - 00:50:29ضَ
يهوى دفنه واما تأخير ذلك وذلك بنقله الى مكان اخر هذا كما تقدم يوخذ هذا الشيء ولم ينقل عن الصحابة وغيرهم انهم نقلوا الى اماكن بعيدة مثلا نعم ان كان - 00:50:48ضَ
اه الشخص توفي في مكان يعني طبيب من الرياض مثلا فهذا ينقل الى رياض اذا كان مكان قوي مثل ما جاء بان سعد رضي الله عنه مات في العقيق وهي تقل من ضواحي المدينة فنقل الى - 00:51:08ضَ
آآ البقيع رضي الله عنه ونقل الى طبعا صلي عليه في المسجد النبوي ثم بعد ذلك دفن في البقيع اذا كان المكان الذي توفي فيه هذا الشخص طبيب وهنا لا بأس اذا كان المكان اذا كان المسافة قصيرة او شيء يسير اما نقله الى بلد اخر فهذا - 00:51:26ضَ
آآ خلاف ما جاء الامر من الاسراع بتجهيز الجنازة ودفنها وقد سئل الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله عن شخص اوصى بان يدفن في المدينة ثم وضع تنفيذ هذه الوصية - 00:51:49ضَ
ما رأى تنفيذ هذه الوصية قال ويسن للغاسل ان يبدأ باعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا او خمسا ويكفي موضة نعم مما يجب هو غسل الميت والحكمة في هذا حتى يكون الميت - 00:52:06ضَ
اه على احسن حالة من حيث الغسل وتكفينه وتجهيزه لانه سوف يلقى ربه سبحانه وتعالى فتغسيل الميت هذا امر واجب ما عدا الشهيد فالاموات على قسمين ممن يكونوا شهداء واما ان لا يكونوا كذلك - 00:52:27ضَ
فالشهيد هو الذي لا يغسل وانما يدفن في اه سيارة بدون ان يغسل ويكفن. وبدون نعم طبعا ثيابه هي التي يدفن بها. فلا يغسل ولا لا يصلى عليه هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالشهداء - 00:52:51ضَ
والمقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة. المقصود بالشهيدون شهيد المعركة واما من ليس بشهيد في المعركة يعني كان يكون في الغضب او في الهدم هذا شهيد جاء تسميته شهيد. فهذا يغصص يغسل ويكفر - 00:53:11ضَ
وانما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة نعم ويكفن يعني بثيابه والسنة في غسله انه يبدأ باعضاء الوضوء والميامن. هذه السنة في ذلك ويغسل ثلاث مرات نعم او خمس او سبع او اكثر من ذلك ما جاء في حديث ام عطية الذي رواه البخاري - 00:53:28ضَ
والواجب هو موضع يكفي من هذا مرة واحدة. نعم. قال واذا ولد واذا ولد الشخص لاكثر من اربعة اشهر غسل وصل عليه لقوله عليه الصلاة والسلام والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة - 00:53:55ضَ
نعم هذا الحديث رواه الترمذي ولا بأس باسناده رواه الترمذي ولا بأس بإسناده ولكن بلفظ الطفل يصلى عليه نعم ويدعى لوالديه بالمغفرة وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ورواه ايضا ابو داوود ولا بأس باسناده. رواه ابو داوود وغيره ولا بأس باسناده - 00:54:14ضَ
نعم قال ومن تعذر غسله لعدم ماء او غيره يمم نعم اذا تعذر الغسل فانه ييمم. نعم بالنسبة للطفل هناك من اهل العلم ممن قال انه مخير اه يخير بين الصلاة عليه وبين عدم الصلاة. يخير بين الصلاة عليه وعدم الصلاة - 00:54:37ضَ
هذا بالنسبة للطفل وامه غير الطفل فتجب الصلاة عليه كما تقدم هذا من فروض الكفايات واما اه الطفل فذهب بعض اهل العلم الى انه يقيض لكن في حديث المغيرة بن شعبة - 00:55:05ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال طفلي صلى علي اذا لم يتيسروا اه تغسيله كأن يكون ما لا يوجد ماء او مات في وما شابه ذلك وهنا يمم لان التيمم يقوم مقام الماء عند فقده او عدم التمكن منه - 00:55:20ضَ
بل والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه. نعم آآ الواجب او عفوا التكفين هذا على قسمين شيء واجب هو شيء مستحب الواجب هو ثوب واحد يكفي جميعه واما المستحب فهو ان يكفن في ثلاثة اثواب. المستحب والسنة ان يكفن في ثلاثة اثواب. وقد جاء في الصحيحين في حديث عروة عن عائشة رضي الله - 00:55:44ضَ
الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب قال فان لم يجد ما يستره ستر العورة. اذا ما وجد من الثياب ما يستر هذا الميت يبدأ بالعورة فتستغفر - 00:56:09ضَ
وما زاد بعد ذلك للنواس اولى من الرجلين. قال ثم رأسه وما يليه. ويجعل على ضعف جسده اي الذي اه ما ستر بالثوب لعدم وجود اه من الثياب ما او ما يشتر به باقي جسد الميت يوضع حشيش فما جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام في مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما ما وجدوا - 00:56:27ضَ
ما يسره وضعوا حشيش امر عليه الصلاة والسلام بوضع حشيش نعم على قدميه او على باقي جسمه. قال او ورق ويقوم الامام في الصلاة عليه عند صدري. رجل ووسط امرأة - 00:56:58ضَ
موقف الامام عند الصلاة على الميت يكون عند رأس او رجل واما بالنسبة للمرأة فيكون في وسطها كما جاءت السنة بذلك واما عند الصدم الاصوب والاقرب والاوجه ان يكون عنده بأس يسمى جهة السنة بذلك والمرأة عند الوسط - 00:57:13ضَ
قال ويكبر هذه صفة الصلاة على الميت. اول شيء يكبر تكبيرة الاحرام ويرفع يديه فيقضى بالفاتحة يستعيذ بالله ويشرع بالفاتحة والفاتحة ذهب جمع من اهل العلم الى انها واجبة. الى انها يجب وهي ذهبوا الى انها ركن - 00:57:34ضَ
في الصلاة على الميت قال ثم يكبر فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لواجب بالنسبة للفاتحة كما ذكرت ذهب بعض اهل العلم الى انه ركن وذهب بعض اهل العلم لانها سنة وليست بواجبة - 00:57:56ضَ
وهذا اختيار ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم الى ان الفاتحة سنة وليست بواجبة. لكن ذهب اكثر اهل العلم والله اعلم الى وجوبها وقد ثبت في البخاري ان ابن عباس صلى على ميت فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا انها سنة - 00:58:12ضَ
وهنا لعل يقصد بالسنة الواجبة لان السنة في عرف اذا اطلقت تشمل الواجب والمستحب قال ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرة الثانية ويرفع يديه ايضا - 00:58:31ضَ
ويقرأ بالصلوات الابراهيمية وهذا جاء في حديث ابي امامة بن سهل وحديث ابي امامة رواه ابي رزاق والبيهقي ولا بأس باسناده لا بأس باسناده نعم قال ثم يكبر هذه التكبيرة الثالثة - 00:58:46ضَ
وايضا يرفع يديه قال ويدعو للميت طبعا بالنسبة لرفع الايدي عند التكبيظ هذا مثل تكبيرات العيد وتقدم ان في تكبيرة تكبيرات العيد ان هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. فتكبيرات الجنازة مثل تكبيرات العيد - 00:59:05ضَ
نعم ومثل التكبيرات اللي تكون في الاستسقاء نعم ولم ينقل عن احد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ نعم. قال ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة واصح ما ورد في الدعاء للميت هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جبير وابن نفير عن عوف بن مالك انه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فحفظ من دعائه - 00:59:24ضَ
انه قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكن نزله واسع مدخله واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا ثم ان الثوب الابيض من الدنس اللهم وابدله داو خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه - 00:59:48ضَ
وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا اصح ما ورد في الدعاء للميت بل تقريبا ما صح غير هذا الحديث. اما الحديث الاخر اللهم اغفر لحينا وميتنا الى اخره. فهذا جمع من الحفاظ قد علا هذا - 01:00:07ضَ
لعله جمع من الحفاظ. نعم فاصح ما ورد هو حديث عوف بن مالك الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال ثم يكبر رابعة بعد ذلك ويكن بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة - 01:00:27ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى على النجاشي كبوا عليه اربع تكبيرات كما جاء هذا في الحديث الصحيح. وان كبوا اكثر فهذا لا لانه جاء في صحيح مسلم في حديث زيد ابن اوطم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر عليها خمس تكبيرات - 01:00:43ضَ
وجاء عند البيهقي ان علي رضي الله عنه صلى على جنازة او صلى على احد الصحابة وكان من البدريين فكبر عليه ست تكبيرات كبر عليه ست تكبيرات. ولذلك نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كذبوا ما كبر امامك. اي في الصلاة - 01:01:03ضَ
الجنازة اه لا تقل لتكبيرات عن اربع اربع فاكثر نعم وهذا مشروع كما تقدم قال ويقف مكانه حتى ترفع روي ذلك عن عمر قال ويستحب لمن لم يصلي عليها ان يصلي عليها اذا وضعت او بعد الدفن يعني من - 01:01:24ضَ
وقد رفعت الجنازة نقلت فهنا ينتظر حتى توضع توضع بعد ان ترفع ويؤتى بها عند القبر حتى توضع فهنا يصلى عليها. او بعد ان تدفن فهو مخيم في هذين الامرين - 01:01:46ضَ
والاولى طبعا يصلي عليها قبل ان تدفن الاولى ان يصلي عليها قبل ان تدفن هذا هو الاولى. نعم لو لكن لو دفنت يصلي عند القبر لانه الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:02:07ضَ
كما جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس عندما افتقد امرأة تقوم من المسجد وقيل رجل فسأل عنه او عنها لان جاء في رواية نمرة وجاء في رواية انها رجل - 01:02:18ضَ
فقالوا لقد ماتت فقال دلوني على قبرها. فذهب وصلى على القبر بعد ان دفنت قال ولو جماعة الى شهر من دفنه يعني يصلى عليه ولو جماعة لو فاتت جمع من الناس الصلاة فيصلون عليه جماعة في هذه الحالة او - 01:02:30ضَ
واحد من الناس فاسدة يصلي في واحد يجيء الى شهر من دفنه هل مصنف رحمه الله قيد ذلك بشعب ودليله في ذلك ان هذا اقصى ما ورد. اقصى ما ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر - 01:02:53ضَ
هو شهر وهذا جاء في مرسل لسعيد ابن المسيب هذا جاء في موصل لسعيد ابن المسيب وهذا المرسل اه لا يصح لان الاصل في المواسين لا تصح الا اذا جاء ما يشهد لها كما تقدم - 01:03:08ضَ
هذا فيما سبق في دولة في دولة النسائي فاذا ليس هناك حد ليس هناك حد في الصلاة على القبر لكن لا شك هذا مقيد يعني لو ان الانسان واحد قريب له - 01:03:25ضَ
وجاء بعد سنة بعد سنتين وسأل عن فلان قالوا ميت. فهنا لا بأس ان يصلي عليه. هنا لا بأس ان يصلي عليه في هذه الحالة فما حصل الرسول عليه الصلاة والسلام - 01:03:43ضَ
عندما علم بعد مدة صلى على هذه المرأة قال ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. نعم لا بأس ان يدفن الانسان في الليل وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في الليل - 01:03:53ضَ
ودفن ايضا ابو بكر ليلا ودفن عمر ايضا ليلا رضي الله تعالى عنهما واما الحديث الذي جاء وفيه النهي عن الدفن في الليل فهذا في حالة خاصة هذا في حالة خاصة - 01:04:17ضَ
والله اعلم. وذلك ان هذا الميت كفن في كفن غير طائل فاضادوا ان يدفنون في الليل حتى يسقطوا عليه فجاء النهي عن الدفن ليلى في مثل هذه الحالة واما اذا لم يكن - 01:04:34ضَ
شيء من ذلك فهنا لا بأس ان يدخل الانسان في الليل نعم ولكن لا شك دفن في النهار هذا اولى. قال ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها. وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر - 01:04:53ضَ
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلي فيهن او نقبض فيهن موتانا عند او حين طلوع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب - 01:05:08ضَ
فهذه الاوقات الثلاثة الوقت الاول عندما آآ يبدأ حاجب الشمس الخروج فهنا ينتظر حتى ترتفع الشمس وهذا يحتاج تقريبا عشر الى ربع ساعة والوقت الثاني عندما يكون قائم الظهيرة نعم حتى تزول الشمس - 01:05:24ضَ
اي تكون عندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء ينتظر حتى تزول هذا وقت قصير اقصر من الاول والوقت الثالث عندما تضيف الشمس للغروب اي تريد ان تغرب تكاد ان تغوب فينتظر حتى تغضب - 01:05:47ضَ
فهذه الاوقات الثلاثة الذي جاء النهي عن الدفن فيها نعم قال ويسن الاسراء بها كما تقدم لنا فيما سبق دون الخضب نعم لان الخبب هذا مبالغة في الاسراع فهذا ينهى عنه نعم - 01:06:03ضَ
بدون ان ان يصل هذه الدرجة قال وركه جلوس من تبعها حتى توضع على الارض. نعم. السنة هو القيام معها الى ان توضع السنة قال ويكون التابع لهم متخشعا متفكرا في مآله - 01:06:18ضَ
لان الموت لا شك انه موعظة فاذا الانسان ما اتعظ في هذه الحالة هذا دل على قسوة قلبه والعياذ بالله فلذلك ينبغي للانسان ان يتفقد في حاله وماله حتى يرجع ويتوب الى ربه سبحانه وتعالى. قال ويكه التبسم والتحدث في امر الدنيا اي في هذه الحالة. لان - 01:06:37ضَ
ما تقدم هذا قد يدل على القسوة. على قسوة القلب والموت يناسب الخشوع والتفكك فالتبسم والضحك هذا ينافي ذلك ولا شك ان الانسان اذا تهيأ للخشوع يخشع باذن الله لكن اذا كان بيتحدث وهو بيضحك راح الخشوع يذهب عنه في هذه الحالة - 01:06:59ضَ
نعم قال ويستحب ان يدخله قبره من عند رجليه كان اسهل نعم جاء بانه من السنة في ادخال الميت في القبر يكون من عند رجلي القبر يعني يبدأ البواس من جهة الرأس ويسل من جهة رجلي القبر - 01:07:22ضَ
الى ان يوضع في اللحد الى ان يوضع الميت يتكامل وضعه في اللحد نعم قال ويكره ان يشجى قبر او رجل. المقصود بكراهية التزكية اي التغطية. هذا شيء مكروه هذا شيء يكره - 01:07:45ضَ
لان التغطية انما تكون للمرأة. عندما تدفن لانها عورة في الاصل. بخلاف الرجل بخلاف او رجل قال ولا يكح للرجل دفن امرأة وسمى محرم يعني عندما تموت المرأة هو يواد دفنها فلا بأس ان الذي يدخلها الى قبرها رجل ليس من محارمها - 01:08:07ضَ
وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام في دفن ابنته ادخلها ابو طلحة الانصاري وابو طلحة ليس له علاقة بابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا امر مشروع - 01:08:36ضَ
قال واللحد افضل اي اللحد افضل من الشرط. اللحظ يكون في جانب القبر واما الشق يكون في وسط القبر يحفر حفرة في وسط القبر بخلاف اللحد فانه يكون مائل نعم فنلاحظ هو الافضل هو السنة كلا الامرين مشروعين لكن الواحد افضل - 01:08:52ضَ
قال ويسن تعميقه وتوسيعه؟ نعم هذا ايضا مشروع نعم هذا هو بيت الميت قال ويكره دفنه في تابوت يعني هذا خلاف المشروح ليس من السنة في شيء ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله - 01:09:13ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره ان يسجل قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. واللحد افضل ويسن تعميقه وتوسيعه ويكره دفنه في تابوت ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده ويستحب لمن - 01:09:29ضَ
عليه من قبل رأسه ثلاثة فتيات. ويستحب رفع القبر قدر شبر. ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تدع التمثالا الا مسكة ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه الامام مسلم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصبا تحفظ ترابه. ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه - 01:09:49ضَ
لما روي في قبر عثمان ابن مظعون ولا يجوز تجسيسه ولا البناء عليه ويجب هدم البناء ولا ولا يزاد على تراب غبري من غيره للنهي عنه. رواه الامام ابو داوود. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه ولا تفخيره. ولا الجلوس عليه - 01:10:09ضَ
التخلي عليه وكذلك بين القبور ولا الاستشفاء بترابه ويحرم اسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه هدمه ولا يمشي بالنار في المقبرة في المقبرة للحديث قال الامام احمد اسناده جيد. وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تشد الرحال الا - 01:10:29ضَ
الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. رواه اهل السنن. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان الله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن. ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصد - 01:10:49ضَ
لاجل الدعاء فهذه من المنكرات ومن شعب الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم يرحم الله المستقدمين من انا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم - 01:11:09ضَ
ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. قال رحمه الله تعالى ويقول عند وضعه اي عند وضع الميت في يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا الحديث الذي خرجه الترمذي - 01:11:29ضَ
والنسائي وغيرهم من حديث همام بن يحيى العوزي عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر رضي الله الله تعالى عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام عندما وضع ميت في قبره - 01:11:49ضَ
وهذا الحديث قد جاء من طريق اخر فرواه الترمذي من طريق حجاج بن ابطاط النافع عن ابن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا قال ذلك. وهذه الطريق لا تصح لان حجاج بن اوطاط لا يحتج به. حجاج بن اوطاط لا يحتج به - 01:12:09ضَ
وهو لم يسمع من عبد الله بن عمر وهو لم يسمع عفوا من نافع وهو لم يسمع من نافع مولى عبد الله بن عمر. واما الطريق الاولى التي جاءت من طريق همام عن ابي الصديق عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر فقتادة قد اختلف عليه - 01:12:29ضَ
في هذا الحديث فهمام رفع هذا الحديث عن قتادة عن ابي الصديق عن عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه من هو احفظ واتقن من همام فوقفه على عبد الله ابن عمر فرواه شعبة من - 01:12:49ضَ
حجاج كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة ورواه كذلك ايضا هشام الدستوائي كما رواه البيهقي ووياه عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن عبد الله بن عمر من قوله وليس بموفور وغواية الوقف - 01:13:09ضَ
وزلك لان شعبة احفظ واتقن من همام. وهشام الدستواي احفظ واتقن ايضا من همام. فهما مقدمان على همام بن يحيى الواحد منهما مقدم في حديث قتادة فكيف اذا اجتمعا ووقف هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وقد اشار الى ذلك البيهقي فقال ان همام تفود بوسع هذا الحديث - 01:13:29ضَ
من بين اصحاب قتادة. فاذا الصواب في هذا الحديث انه موقوف على عبد الله بن عمر. هذا هو الصواب ومثل هذا قد يكون من قبيل الاجتهاد يعني اه مثل هذا الدعاء قد يكون من قبيل الاجتهاد. قد يكون ابن عمر قال له في موظة من الموات قال بسم الله ولا شك انه قول بسم الله - 01:13:59ضَ
هذا يعني في الامور وفي الاعمال والاشياء التي يفعلها الانسان مشروع. فقد يكون قال ذلك من هذا الباب فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لا يكن له حكم غفل. اذا هذا لا يكون له حكم غفر. وبالتالي لا يسن المداومة على قوله - 01:14:24ضَ
هذا الدعاء عند ادخال الميت. وذلك لان الحديث لم يصح مرفوعا وانما هو موقوف كما تقدم. وقد يكون ابن عمر قال مرة واحدة نعم قال ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده. والدليل على هذا قوله تعالى - 01:14:48ضَ
ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبره. انهم كفروا بالله والمقصود بذلك المنافقون فربنا عز وجل نهى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ان يصلي على احد المنافقين او ان يصلي على - 01:15:08ضَ
اي منافق مات ولا يقوم على قبره. ومفهوم ذلك ان المؤمن يصلى عليه كما جاءت في ذلك النصوص ويقام على قبره. والمقصود بالقيام على القبر هو الدعاء للميت. المقصود بالقيام على القبر هو الدعاء للميت كما - 01:15:28ضَ
المصنف رحمه الله تعالى. فهذه الاية تدل على مشروعية ذلك. وقد جاء في السنة ما يؤيد ويفسر هذه الاية الكريمة. فاخرج الترمذي من حديث عبدالله بن بحيض عن هانئ مولى عثمان بن عفان - 01:15:49ضَ
عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا دفن الميت قال استغفروا لاخيكم ام وصلوا له التثبيت فانه الان يسأل. فمن السنة الدعاء للميت عند دفنه - 01:16:09ضَ
او بعد ما يدفن يسن الدعاء له بالثبات ويستغفر له ويترحم عليه الى اخره. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه اسناده غريب وليس بالقوي ولذلك ابو عيسى الترمذي لم يصحح هذا الحديث وانما قال حسن غبيب. والحسن عند الترمذي رتبة ما بين - 01:16:29ضَ
المقبول والحديث المقبول عند الترمذي وعند غيره طبعا يشمل. فالصحيح جدة والصحيح الذي جمع ادنى شروط واعني بذلك الحسن عند اه المتأخرين او الحسن الذي اصطلح عليه عند من تأخر عند من - 01:16:53ضَ
اصطلحوا بان الحديث الحسن هو ما رواه الثقة الذي خف ضبطه. واما كلمة الحسن عند المتقدمين فمعناها واسع تطلق على اشياء متعددة تطلق على الحديث الغريب وتطلق ويراد بها حسن الفاظ متن هذا الحديث وتطلق ويراد بها الحديث الذي فيه ضعف كما هو منهج - 01:17:13ضَ
الترمذي في كتابه الجامع والعلل. وقد عرف ابو عيسى الترمذي الحديث الحسن عنده. فقال هو ان يروى من غير وجه ولا يكون في اسناد كذاب ولا يكون شاذ. فاشترط هذه الشروط الثلاثة - 01:17:43ضَ
وهذه الشروط في الحديث الحسن اللي يقول عنه هذا حديث حسن. اما اللي يقول عنا هذا حديث حسن غريب فهذا اضعف من الاول هذا هو الاصل في اصلاح التجمدي في استعماله لهذا اللفظ. فالتمذي في كتابه الجامع عند الاحاديث - 01:18:03ضَ
ثلاثة اقسام الحديث المقبول وهو كما ذكرت سواء كان مضوي باصح اسناد او جمع ادنى شروط القبول بحيث يصل الى درجة القبول هذا يقول عنه حسن صحيح ونادم ما يستعمل حديث صحيح وانما الغالب حسن صحيح. القسم الثاني الحديث الذي فيه - 01:18:23ضَ
ضعف او فيه علة ولكن لا يكون ساقط. يكون فيه ضعف فيه علة او قد يتردد الترمذي في الحكم عليه فيقول هذا حديث حسن والقسم الثالث الحديث البين الضعف شديد الضعف الحديث الباطل او الواهي او شديد الضعف او الواضح الضعف هذا يبين - 01:18:46ضَ
يقول هذا حديث اسناده ليس بالقائم او فيه فلان وما شابه ذلك. ساقول ان حديث عثمان الثقبي لم يقل ان حسن صحيح بل قال عنا حديث حسن وقال ايضا غميم. المهم حديث عثمان فيه ضعف لكن الاية تكفي وآآ ايضا - 01:19:09ضَ
جاءت اثاره عن الصحابة في الدعاء والقيام على قبر الميت بعد ما يدفن يقام على قبره ويدعى له. وحديث عثمان يستأنس به ليس بالساقط هو وانما اسناده ليس بالقوي وفيه - 01:19:29ضَ
في رواية لكنه هو صالح في الجملة فيستأنس به ايضا بالاضافة الى ما تقدم ولكن هل ترفع الايدي في هذا الموطن الدعاء للميت. طبعا السنة في الدعاء للميت عفوا السنة في الدعاء عموما هو ان تنفع - 01:19:46ضَ
الايدي هذه هي السنة السنة او الاصل ان عند الدعاء اه السنة ان ترفع الايدي ولكن في بعض الحالات لا ترفع الايدي. ومن ذلك الدعاء الذي يكون دبر الصلاة. ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن عازب انه الرسول عليه الصلاة - 01:20:06ضَ
الصلاة والسلام كان يقول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهذا دعاء. وما كان يفعل لدينا لم ينقل انه كان يرفع يديه في هذا الموطن - 01:20:26ضَ
او احيانا يشار بالاصبع ولا ترفع الايدي مثل الدعاء الذي في التشهد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون شيء باصبعه. او في خطبة الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يشير باصبعه عند الدعاء. ولذلك عمر ابن ريبة كما في صحيح مسلم عندما رأى بشر - 01:20:39ضَ
رافعا يديه على المنبر في خطبة الجمعة. قال قبح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يزيد عن يشير باصبعه ذهب بعض اهل العلم الى ان الايدي هنا لا ترفع - 01:20:59ضَ
وممن يذهب الى هذا الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما في شرح هذا المتن ويبدو ان السبب في ذلك انه ما نقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه. والامر الثاني لعله والله اعلم هو خشية - 01:21:16ضَ
ان يظن ان هذا الذي يرفع يديه انه يدعو لنفسه ولا شك ان الدعاء للانسان لنفسه في المقبرة هذا غير مشروع وانما يدعى للميت وانما الدعاء يكون لانكم كما تعلمون ان المقبرة لا يشرع فيها او لا تشرع فيها العبادات الا ما جاء به النص - 01:21:36ضَ
وهو صلاة الجنازة على الميت مثلا والدعاء للميت هذا ما جاء شرعيته اما الاصل في العبادات فهي غير مشروعة في المقبرة. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة. وقال لا تتخذوا بيوتكم - 01:22:02ضَ
القبور فان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. اذا يستفاد من هذا ان المقبرة لا يقرأ فيها القرآن وان الانسان عندما لا يقرأ في بيته القرآن يكون شبه بيته بماذا؟ شبه بيتا عند المقبرة. نعم فلعل السبب - 01:22:22ضَ
في ذلك هو ما تقدم فالاولى انه يدعى للميت ويستغفر للميت بدون ان ترفع الايدي نعم هذا اولى وان رفع الانسان يديه يعني ما هناك مانع واضح يمنع من ذلك. لكن الاحسن كما تقدم. نعم لعل نقف عند هنا ونكمل مشيئة الله فيما بعد - 01:22:42ضَ