التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (١١)

أحمد الصقعوب

عفا الله عنه وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما لهما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني واسناده - 00:00:00ضَ

ولا هو شاهد مرسل عند الشافعي. نعم هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي والدار قطني من طريق المثنى بن الصباح عن عم بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال - 00:00:20ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما لهما الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه. ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وهذا الحديث اسناده ضعيف. كما اشار ابن حجر الى ذلك. لان المثنى ابن الصباح متروك - 00:00:40ضَ

ذلك الامام النسائي. وقد ضعف الحديث الامام احمد والترمذي وغيرهم من وروى الامام مالك في الموطأ عن عمر انه قال اتبعوا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وصحح هذا الاثر الامام البيهقي - 00:01:08ضَ

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في اموال الصبيان فمن كان صبيا يتيما او غير يتيم او مجنون وعنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعدم بلوغه وجنونه ليسا مانعين وليس مانعان ليسا مانعين من ايجاب الزكاة عليه - 00:01:33ضَ

والدليل على ذلك ما ينفع. اولا ان مدار الزكاة على المال ولا علاقة لها ببلوغ مالكها من عدمه ولذلك قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتغلب - 00:02:08ضَ

على فقرائهم لم يقل الاغنياء البالغين. او الاغنياء العاقلين. ما دام انه يبلغ يملك ما يملك مالا النصال تجب عليه الزكاة. ومن الادلة انوا على ذلك حديث الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الا من ولي يتيما له مال فليستجب فيه ولا تأكله لا تأكله الصدقة لكن - 00:02:37ضَ

لكنه ليس هو المستند الوحيد. فقد روى الامام مالك في الموطأ عن عمر نحو من هذا الحديث تقدم والامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله اعتمد على وجوبه واعتمد - 00:03:04ضَ

على قوله بوجوب الزكاة في مال الصبي على اقوال الصحابة. وقال خمسة من الصحابة يزكون مال اليتيم وهم عمر. وعلي وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم اجمعين ولم يثبت عن احد من الصحابة خلاف هذا القول - 00:03:24ضَ

فلو لم يكن الا هذا لكفى به هذا معنى قول من ولي يتيما لهما اي تولى القيام عليه فليستجب فيه امر من التجار باموال اليتامى حتى ما تأخذها الصدقة اذا بقيت عنده مئة الف كل سنة يخرج زكاته كل سنة يخرج - 00:03:49ضَ

منها زكاته بعد عشرين سنة اذا مات قد قل فامر واليتيم ان يقوم والمتاجرة فيه. ومسألة المتاجرة في مال اليتيم يتكلم عليها اهل العلم في اه شركة المضاربة وفي الوكالة وفي الحيوانة ونحوها. فوادي اليتيم يجوز له ان يعمل بماله او - 00:04:14ضَ

اليتيم لكن يعمل به حسب ما ينميه دنيويا لا اخرويا. فما يتصدق فيه ولا يوقف منه ولا يهب وانما ما يفعل ما ينميه دنيويا. يعني ما يكفره دنيويا ويحافظ عليه مثل ما يحافظ على ماله - 00:04:44ضَ

هل يأخذ منه نفقة منه او لا؟ هذه مسائل اخرى لا علاقة لها بالكتاب - 00:05:03ضَ