التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
التفريغ
وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان على هي العشب وفيما سقي بالنبع بالنبع نصف العشر رواه البخاري. ولابي داوود او كان بعل او كان - 00:00:00ضَ
العشر وفيما سقي بالسواني او النبح نصف العشر. لان هذا الحديث اخرجه الامام البخاري من حديث ابن شهاب الزهري سعد ابن عبدالله عن ابيه عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء - 00:00:20ضَ
والعيون مقصودة ما سقت السماء اي سبب المطر. او بسبب الطل فبعض الناس قد يزرع على المطر ماء يسقي ولا يتعب قوله والعيون اي ما سقيا بسبب الانهار الجارية على الارض - 00:00:40ضَ
التي تسيح ولا يتكلف الانسان استخراج الماء منها. او كان عسليا والمقصود بالعسل هو الذي اشرب الزروع بعروقها من الارض لانه عثر على الماء في باطن الارض. ولم يتكلف الانسان اخراج الماء بالة او بغيره - 00:00:59ضَ
قوله العجب. اي عشر هذا الخارج من الارض زكاة ثم قال وفيما سقي بالنضح النبح المقصود بها السواد كانوا يأتون بالابل فيخرجون من الارض وهذا يسمى نقص ولذلك قال لو كانت لي ناظحة وقال قالت ام معقل كان - 00:01:24ضَ
ناضحان. المقصود بالنبض هو هي الابل التي يخرج بها الماء قوله نصف العذر اي نصف عشر هذا الماء هذا الماء الخارج من ارض الزكاة. وخلاصة الكلام ان هذا الحديث دلع التفرقة فيما او تتفق بينما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. فالخارج - 00:01:52ضَ
من الاب من اه تمر او عنب او بر او شعير او غيرها مما الحق بها اذا جاء وقت حصاده وقد بلغ النصاب ففيه الزكاة مقدار الزكاة المفرجة لا يخلو هذا من حالتين. الحالة الاولى ان يكون هذا المزروع وان يكون - 00:02:20ضَ
زرع بما امن. والمقصود بالمؤونة هي مؤونة استخراج الماء. مؤونة استخراج الماء من الارض فما سقيا بمأوى ففيه نصف العشر اي خمسة بالمئة منه زكاته قوله عليه الصلاة والسلام وما سقيا بالنضح نصف العشر - 00:02:47ضَ
والقسم الثاني ان يكون يسقى بلا مؤونة يعني بلا كره يسقى على المطر يضعون ثم يذرون ما يسقي ولا يتعب على الزرع. في بعض الدول يوجد هذا امر واضح ما يتكلمون فقط انظر ثم خذ الحصاد بعد ان يستتم هذا بلا مأمونة. والمقصود بالمؤونة عند العلماء مأمونة - 00:03:19ضَ
مرونة استخراج الماء لا تصريفه. لدلالة ظاهر الحديث. قال ما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر فاذا كان سقي بلا مؤونة فعشره اي العشر بالمئة مما يخرج منه يخرجه زكاة - 00:03:49ضَ