التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٢٢)

أحمد الصقعوب

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء - 00:00:00ضَ

جرحها جبار. والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فذكر اربع اشياء الاول قوله العجماء جرحها جبار والمقصود بالعجماء الحيوانات سوى الادمي سوى الادمي سواء كانت ابلا او بقرا او آآ كلبا هذه عجماء. قال جرحها جبار - 00:00:20ضَ

والمراد بجرحها اي ما اتلفته. اذا تعدت على الانسان فجرحته. او قتلته او افسدت ما له قال جبار اي هدر. يعني لا يظمن مالكها. وهذا محمول اذا كان اتلافها بغير تفريط من مالكها - 00:00:50ضَ

اذا كان اتلافها بغير تفريط من المالك. كأن تتلف شيئا بالنهار. لان حفظ الحيطان بالنهار على اهلها وحفظ البهائم بالليل على اهلها. ما ما يرسلونها او التفت بالليل من غير تفريط من مالكها. كان يكون جعلها في حظيرتها فجاء انسان ودخل عليها فضربته بقدمه - 00:01:10ضَ

لا ضمان العجماء جرح واجبار لو ان انسانا دخل على اسطبل الخيول وضربه الخيل اجله فمات فلا ضمان على مالك الخير. العجماء جرحها جبار اي هدر. واما اذا كان اتلافها بتفريط - 00:01:40ضَ

كأن تتلف بالليل. انسان اطلق اه بهيمة انعامه بالليل ولم يحبسها فدخلت في الزروع فاتلفتها فعليه او انسان يقود فرس فدخل في وسط طريق الناس فوطئت احدا فمات هنا فيه ضمان فعلى هذا يقال المراد بهذا الحديث ما لم يكن فيه تفريط ولا تعدي. وعليه فاتلاف - 00:02:00ضَ

جرح العجماء لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بلا تعد ولا تفريط فهي هدر وجبار. والحالة الثانية ان يكون بتعد او من مالكها فعليه الضمان في هذه الصورة. قوله والبئر جبار. معناه ان يحفر الانسان - 00:02:30ضَ

يدخل في هذا احد الصورتين. الصورة الاولى ان يحفر الانسان بئرا في ملكه. او في ارض الموات فيأتي شي انسان ويقع فيها ويموت فهنا البئر جبار لا ضمان على المالك. او يستأجر اناسا ليحفروا - 00:02:50ضَ

بئرا فينهدم عليهم البئر فيموتون فهنا لا ضمان عليه والبئر جبارا فمن حفر بئرا فلا يخلو من حالته انتهت من حفر بئرا يتلخص عندنا ان من حفر بئرا فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يحفره بغير تعدي - 00:03:10ضَ

يعني في ارض موات بصحراء او في ملكه فما حصل من تلف في وقوع احد او سيارة فيه فلا ضمان عليه. والحالة الثانية ان يحفره في ارض في طريق مسلوكة. فهذا - 00:03:30ضَ

هو المتعدي بهذا فعليه الضمان. قوله والمعدن جبار. المقصود المعادن المعادن هي اسم للمال المخلوق في الارض مثل الحديد. مثل الذهب والركاز ليس هو الركاز يختلف ولذلك تجد ان الحديث فرق بينهما. قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية - 00:03:50ضَ

من الكنوز ليست مخلوقة فيه. اناس اخذوا كنزا ودفنوه. هذا ليس معدن. هذا يعتبر كنز له احكام يأتي بيانها ان شاء الله. والحاصل ان المعادن اذا حفر الانسان معدنا في ملكه او في ارض الموات او استأجر من يحفرون فانهدم عليهم الغار او المنجم او الحفرة - 00:04:20ضَ

فماتوا فلا ضمان عليه لقوله عليه الصلاة والسلام والمعدن شبار لم يقتلهم هو وانما قتلهم هذا الشيء عليهم. قوله وفي الركاز الخمس. الركاز اسم للمال المدفون في الارض من دفن الجاهلية - 00:04:50ضَ

وكنوزها والحديث تكلم على ما الذي يجب على من وجد كنزا من دفن الجاهلية اولا من وجد كنزا فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الكنز غير المعدن. الكنز غير المعدن. فالمعدن ما وجد في الارض مما هو مخلوق فيها. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد - 00:05:10ضَ

الذهب له مناجم. الرصاص له مناجم. واما الكنز فهو ما وضعه الادمي في الارظ ثم هذا الكنز لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يوجد في ارض الكفار. او يوجد عليه علامة انه من دفن الجاهلية. فهذا يملكه من وجد - 00:05:40ضَ

ويخرج الخمس. الخمس كم مقداره؟ عشرين بالمئة. عشرون بالمئة يخرجه ويصرفه مصارف الفين لان الله عز وجل قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز خمس ونظرنا في كتاب الله فاذا هو قال واعلموا انما غنمتم من شيء كأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين - 00:06:10ضَ

خمس الغنيمة مصرفه هذه المصارف. اذا الخمس في الركاز يصرف الى هذه المصارف. في مصالح المسلمين عشرين بالمئة هي الخبز. الحالة الثانية ان يوجد ان يوجد وعليه علامة من علامات المسلمين. او انهم من دفن المسلمين. فهذا يأخذ احكام اللقطة - 00:06:40ضَ

يعرف سنة فان عرف والا فان صاحبه يستنفقه. وموطن الشاهد من وفي الركاز الخمس. عمر اذا اردت ان تذهب. نعم قد يقول قائل آآ ما يستخرج من البحار كاللؤلؤ مثلا والمرجان والطيب - 00:07:10ضَ

هل فيها الخمس؟ هل هي مثل الركاز؟ قال لا. الاظهر انها ليست مثله لعدم الدليل الذي يوجب ذلك وقد كانت توجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والاصل براءة الذمة فلا يلزم الانسان باخراج شيء الا بدليل. فاذا وجد الانسان لؤلؤا - 00:07:40ضَ

انه يملكها. مسألة لو ان انسانا استأجر اجيرا ليحفر له في ارض. فوجد هذا الاجير كنزا فلمن يكون هذا الكنز؟ اهو للمستأجر ام للمستأجر؟ تصورتوا المسألة نعم لماذا؟ اه ما يلزم ان يكون اه - 00:08:00ضَ

ارضه لو في غير ارضه استأجره ليحفر له كنزا فهل له فهو للمستأجر جيد طيب مستأجر يا شيخ انه جيد. طيب مسألة ثانية. لو انه استأجر من يحفر له بئرا فوجد في ارض في محل البئر كنزا - 00:08:30ضَ

نفس المسألة؟ اللي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان من استأجر من يحفر له حفرة بئرا او غيره. حين يستأجر من يحفر له اعزكم الله. شيئا ليصرف فيه المياه - 00:08:50ضَ

او ليخرج له الماء. فوجد الاجير ركازا كنزا. فلا يخلو الامر من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد استأجره لاخراج الكنز فهو للمستأجر. لا للعامل وانما العامل يأخذ الاجرة فقط. لانه استخرج لهذا الغرب. يعني احيانا الانسان يغلب على ظنه انه بكاس. باي علامة - 00:09:10ضَ

من العلامات ثم يجيب له شيور ويقول له احفظ لي هالمحا ذا. فاذا حفره تساقطت تساقط الذهب. فهنا للمستأجر لا للمستأجر. الحالة الثانية ان كان استأجره لحفر بئر فوجد العامل المستأجر - 00:09:40ضَ

كنزا من دفن الجاهلية فهو الواجد. وفي الركاز الخمس. نعم. نقف على هذا ايه نعم الفرق بين المعدن طبعا الكنز ما وجد من دفن الجاهلية. مما دفنه الادمي. هذا نعكاس هذا كنز - 00:10:00ضَ

المعادن ما تسمى كنوزا وانما تسمى معادن لها حكمها كما سيأتي معنا في حديث آآ بلال بن الحارث وحديث ابيظ بن حنبل سيأتي معنا بيانها ان شاء الله. يعني الان يتحدث الناس عن كنوز توجد هنا وهناك. فطبعا الناس تعرف انهم اذا - 00:10:40ضَ

سمعوا شيئا فيه شيء من المال تهفتوا عليه وكثير منها قصص محبوكة لا حقيقة لها لكن لو فرظ انه موجود وفرضنا انه موجود فنقول ان كان من دفن الجاهلية فيملكه من وجده ويخرج خمسه في مصارف المسلمين - 00:11:00ضَ

والا فانه لقطة يعني كان من دفن الاسلام او عليه علامة انه ملك لبعض المسلمين فانه يأخذ احكام اللغة اذا يعني وجد ابنا خرجت عليه في الطريق فان كان الطريق محبسا وخرجت من درب مقطوع - 00:11:20ضَ

فهو لا ضمن عليه. لكن يضمن ما لك الابل ما لحق صاحب السيارة من تلف من تلف. لانه هو المفرط باخراجها. وان كانت الابل تمشي في طريق ليس مغلقا مثل بعض الطرقات التي ليس عليها تحبيس. وكان مشيها - 00:11:50ضَ

وفي النهار فيوما الانسان. وان كان مشيها في الليل فيظمن ما لك الابل او من المستأجر اذا كان استأجر لحفر اه مطلق ما يدري وش اللي يبغاه فهو لم يستأجره لاجل هذا الغرض فهو الكنز لوجده لا لمن اه استأجر من يحفر اي حفرة - 00:12:10ضَ

الان في المخططات يعني احيانا في مكة يحفرون لهم اذا ارادوا ان يبنوا يحفرون حفرة عميقة فربما وجدوا كنوزا في هذا الباب فهل هي للحافر؟ او انها لمالك الارض؟ نقول اذا حظر ولم يكن في باله اي كنز يريد ان - 00:12:50ضَ

هنا فهي لمن وجده. الله اعلم. لا لا بد يكون مال مثلا فظة او لا الكنز الكنز هي الاموال سواء كانت تنانير او ذهب او فضة او آآ شيئا من الاموال التي تعتبر نفيسة لكن لو وجد لو وجد ثيابا ثياب ما يمكن ان تبقى من دفن الجاهلية لو وجد مثلا اشياء - 00:13:10ضَ

مما تتلف لا يمكن ان تبقى من دفن الجاهلية ما يبقى من دفن الجاهلية الا الكنوز. بالنسبة يا شيخ الان الاراضي الموجودة الان. يعني بعض الناس اللي عنده مخططات يعني مثلا لوك كامل مثلا. تسأله يقول والله انا ما ما عندي لا ابيع ولا عندي شيء. لكن واقعيا - 00:13:40ضَ

وشو شاريه اصلا شاري لي يجونك بعشرين اه خطة اكيد انه هذي محل اشكال حقيقة ترى شيئا من العقار فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يشتريها وهو - 00:14:00ضَ

مريد متاجرة بها الان. هذا لا اشكال انها حروب تجارة وعليه زكاة عروظ التجارة في مذهب الائمة الاربعة الحالة الثانية ان يشتريها اجل ان يستفيد منها ويقتنيها. وربما باعها. اشتريها - 00:14:20ضَ

لاجل ان يسكنه او يزرعه فهذا لا زكاة فيها بلا اشكال. الحالة الثالثة ان يشتريها لتحفظ ماذا؟ اشتراها عشان تحفظ منه قال عشان ما تطير قروشي؟ ابى اخلي هنا يمكن بعدين ابيها تعرف هالشي لا زاد ابا ابيعه لكن - 00:14:40ضَ

الان ما نويت المتاجرة هنا ففي هذه الصورة لا زكاة فيها. الحالة الرابعة من ان تظاف ان فيها الانسان لقصد المتاجرة مثل يشرب لك كامل هذا معروف انه يشتريها للمتاجر مخطط كامل - 00:15:00ضَ

بقصد المتاجرة. لكنه لا يريد بيعها الان. فهذا متردد بين الحالة الاولى والحالة الثالثة والذي يظهر والله اعلم ان فيها الزكاة. لانه قصد المتاجر فانفقوا من طيبات ما كسبت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة ما نعد للبيع وهذا اصلا اشتراها للمتاجر لكن ما يبيعه - 00:15:20ضَ

ما يريد بيعه الان. فرق بينه وبين الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ان الانسان يشتريه عنده مثلا قروش ويشتريه وخليه يقول خله تحفظه لا تطير. ومعلوم انه لو اربح فيها لباع هذا اصلا ما اعدها للمتاجرة. المقصد او - 00:15:50ضَ

المعول عليه نية الانسان انما الاعمال بالنيات. هل اشتريت للمتاجرة ام لغيرها؟ فان كانت للمتاجرة ففيها عروض فتأخذ حكم عروض تجارة ولو تأخر بيعها. وان كان لم يشترها للمتاجرة فانها لا تأخذ عروض التجارة ولو باعها بعد ذلك - 00:16:10ضَ

الان مهو بموجود العقار ما فيه كتاب والسنة ما يدل على ان فيه الزكاة. فليس من الاصناف الزكوية وهذا مذهب الجمهور. الا اذا اعد للتجارة فقط. فاذا اعد للتجارة انتقل من كونه مالا الى كونه عروض تجارة - 00:16:30ضَ

لكن يعني مع صحبة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا احيانا تحتاج الى ان تنظر الى ثبوت النقل لكن هي اثار ذكروها. قابلتها اثار ذكرت وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي في سنن ابي داوود وغيره انها آآ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حسبك من - 00:17:00ضَ

صنعتهن اتزين لك. قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا او ما شاء الله قال هو حسب من النار. هذا حديث مرفوع. وهذا مما ينبغي ان ينظر فيه. ان ثبت النقل عن عائشة فان هذا يعل الرواية المذكورة عنه - 00:17:30ضَ

عائشة لا يمكن ان ان تقول هذا وتخالفه. لكن لو فرضنا انه حصل هذا الامر وكانت عائشة ترى هذا القول ولم يثبت حديثها فلا يترك النص المرفوع الثابت لقول احد من الصحابة لانه يحتمل ان عائشة لم تعلم بالايجاب ويكون الايجاب شيء متأخر. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا وارد - 00:17:50ضَ

يعني يعتبر للصحابي ولا يرد الحديث اه بيع التمر لا يجوز الا اذا حمار او اصفار كما جاء في الصحيح لابد ان يحمار او يصفر فاذا بان فيه احمرار ولو بتمرة واحدة جاز بيع النخلة كلها بل يجوز - 00:18:20ضَ

بيع الصنف الذي نظير هذه النخلة التي في البستان كلها. هذا اذا اردت ان تبيع الثمرة اما اذا اردت ان تبيعها مع النخلة. قلت النخل لك. فالاظهر انه يجوز ذلك لانه - 00:18:50ضَ

تبعا ما لا يثبت استقلالا. وايضا اذا اراد ان يبيعها بشرط الجز في الحال نص الفقهاء على انه لا بأس في ذلك. كأن يبيعها بشرط القطع في الحال عشان يطعمها مثلا بهيمة الانهار. فلا بأس في ذلك انما المنهي عنه ان يبيعها ليستفيد من ثمنها - 00:19:10ضَ

يجون يشيلون التمر. اذا جاء موسم التمر تجد مثلا بيع ثمر النخيل. اذا احمرت او اصفرت جاز بيعها واذا لم يكن كذلك الاسم الحالة الثالثة يا شيخ ان يحفظ ماله ويجتهد اذا حال عليها الحول تذكر لا - 00:19:30ضَ

لا زكاة فيها. وهذا مذهب الجمهور واختاره عدد من علمائنا بن باز وابن عثيمين وغيره من اهل العلم. بالنسبة اذا كانت اثار يعني مو بذهب انها اثار. هي من دفن الجاهلية - 00:19:50ضَ

اذا كانت اثار الان توجد اثار. احيانا يجد الانسان له اثار آآ تساوي قيمتها ملايين الريالات ليست ذهبا ولا فضة ولكنها اثار معينة. فهذه اذا لم تكن صور ولا تماثيل وانما هي اشياء معينة - 00:20:10ضَ

فهي داخلة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية وكنوزها. فالكنوز جزء من من دفن الجاهلية لكن عاد تأتي معنا مسألة وهي هل للسلطان ان يمنع من تملكها اذا وجدها الانسان ام لا؟ فاذا منع السلطان - 00:20:30ضَ

فان قيل انه ليس له المنع فلانسان ان يأخذها من غير ان يخبره. لانه ليس له الحق في المال. وان قيل ان له المنع في ذلك فاذا وجدها الانسان يقول اه يردها الى السلطان. قد يقول قائل طيب الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:50ضَ

وفي الركاز الخمس اليس اذنا من النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذا مثله مثل احياء الموات. اقول على قول من يرى ان للسلطان ان يمنع اذا كان لمصلحة كان هذا بعيد. يعني احيانا يبعد هذا الامر اه في بعض الجوانب وقد يقال به في بعض الجوانب. اه الاحياء الموات - 00:21:10ضَ

حصل ان من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. الان ممنوع احياء الموات الا باذن السلطان. من عام تقريبا ست وثمانين. هجري. فاذا احيا الانسان ارضا ميتة فان كان معه اذن ولا ليس له الحق في ذلك - 00:21:30ضَ

العلماء نصوا على ان للسلطان ان يمنع احياء المواد لمصلحة المسلمين العامة. وهذا فيه مصلحة في وقتنا الان. لان لا يتسابق آآ الاغنياء ويكون تكون الاراضي دودة بينهم فتضيع حقوق الفقراء وتضيع - 00:21:50ضَ

اشياء معينة فمنع احياء الارض الموات الا باذنه. فمن قال ان السلطان اذا منع من تملك دفن الجاهلية اه فهذا من باب السياسات التي يمتثل امره فيها كما امتثل امره في احياء الموات لكن هذا قياس - 00:22:10ضَ

ما الفارق؟ لان احياء الموت في بقائها مصالح المسلمين كثيرة جدا. اما بالنسبة للكنوز فالكنز بمن وجد هو مال يعطيه الله عز وجل من يشاء. والحاصل المسألة فيها النزاع بين صور لا يجوز بيعها - 00:22:30ضَ

ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. من الاشياء الطريفة اشياء هالباب هذا طويل جدا في اشياء تصدق واشياء لا تصدق. لكن مما يعني حقيقة آآ قلت على بعض المواقف الجميلة احد رجل كان بعيدا عن الله عز وجل - 00:22:50ضَ

فهداه الله عز وجل وعنده ايتام لاخيه فوجد في احد المزارع في احد المناطق اه موميا تعرفون المومياء؟ يعني مثل اه الجنازة محطة جنازة محنطة علم به بعض الناس وقالوا نريد ان نأخذها منك بمليونين ريال. هو فقير. هو فقير اصلا - 00:23:20ضَ

وعليه من الديون ما الله به عليم. وقالوا ما عليك حنا عطنا اياه وحنا نتدبر امرها اخذت منا ولا ما اخذت. انت خذ مليونين والباقي خذه. فاتصل على عدد من المشايخ اتصل هنا في بريدة عليه. وقال عن طريق احد زملائه - 00:23:50ضَ

وقال اسأل هل يباح لي او ما يباح لي؟ وبدأ يشرح ذاك حاله ويقول هذا رجل فقير وكذا ويجي يقطع السماعة ثم اتصل صاحبه من جديد قال انه مانعني وقال لا تقول فقير قل حلال ولا حرام ما اريدها وان كانت حلالا - 00:24:10ضَ

اخذتها نموذج حقيقة. وهو اختبار من الله عز وجل في هذا الباب. ان الله حرم بيعه الميتة والخنزير والاصنام هذي ميتة لا يجوز بيعها. حتى ولو كانت موميا ففي هذه الصورة لا يجوز له ان يأخذها - 00:24:30ضَ

لا من ان امكن وان لم يمكن فمن ثمنه. احيانا فعلا ما يستطيع الانسان انه يبيعه. ما يقدر يطلعه. فلا بأس ان مقيم بسعره عند اهل الاختصاص ثم يخرج خمس سعر يصفه مصارف الخير - 00:24:50ضَ

- 00:25:20ضَ