التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٢٥)

أحمد الصقعوب

الله اعلم. باب الصدأ باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر صاع من جنب او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان - 00:00:00ضَ

قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على صدقة الفطر. وذكر الاحاديث المتعلقة بها والمقصود بصدقة الفطر اي زكاة الفطر. كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة - 00:00:20ضَ

تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطلق ويراد بها الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام اه معاذ واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وزكاة الفطر المقصود بها - 00:00:40ضَ

هي الصدقة التي تخرج بعد انتهاء رمضان. الصدقة التي تخرج بعد انتهاء رمضان. واضافة والى الفطر من اضافة الشيء الى سببه. والحكمة من ادائها كما جاء في حديث ابن عباس ويأتي معنا انها طهر - 00:01:00ضَ

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر وقد اخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر ابن نافع عن ابيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:20ضَ

قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذا دليل على ان زكاة الفطر واجبة فرض اي الزم واوجب. وهذا دليل على وجوب صدقة الفطر. وقد دل عليها القرآن والسنة والاجماع - 00:01:40ضَ

اما دلالة القرآن فقوله تعالى قد افلح من تزكى. وقد فسرها سعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز بانها زكاة الفطر. ولا يمنع ان تكون زكاة الفطر داخلة في هذا - 00:02:00ضَ

وايضا يكون معنى قوله قد افلح من تزكى ما هو اشمل واعم من ذلك لكن المقصود ان هذه الاية فيها دليل من القرآن على وجوب زكاة الفطر. واما الدليل من السنة فحديث عبد الله ابن عمر الذي معنا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:02:20ضَ

الى اخره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان زكاة الفطر فرض لازم. ونقل الاجماع اسحاق بن راهويه وابن المنذر رحمهما الله. ثم قال صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:02:40ضَ

في هذا دليل على مقدار الواجب اخراجه في زكاة الفطر وبيان نوعه. فالمقدار الذي يجب ان في زكاة الفطر هو صاع. كما في حديث ابن عمر هنا. وكما دل له حديث ابي سعيد وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك - 00:03:00ضَ

وبهذا قال جمهور اهل العلم قالوا لا يجزئ اقل من صاع من اي نوع من انواع الطعام حتى ولو كان برا لحديث ابن عمر وابي سعيد صاعا من بر او صاعا من شعير قال ابو سعيد - 00:03:20ضَ

فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم علينا معاوية حاجا او معتمرا فخطب الناس على المنبر فقال اني ارى ان الدين من سمراء الشام يعني من البر تعدل صاعا. فاخذ الناس بذلك واما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما عشت - 00:03:40ضَ

قوله صاعا من من تمر او صاعا من شعير. في هذا دليل على نوع المخرج ان المخرج انما هو من الطعام. انما هو من الطعام. فلا يجزئ اخراج الذهب. ولا الفضة - 00:04:10ضَ

ولا النقود وانما يخرج صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاع من زبيب او صاعا من طعام يأكله اهل البلد. لحديث ابي سعيد انه قال كنا نخرج اذ كان - 00:04:30ضَ

اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام وهذا اعم من مسألة الصور المذكورة. فالطعام يدخل به في زماننا الارز ونحوها مما يبكى - 00:04:50ضَ

وبهذا قال جمهور اهل العلم قالوا لا يجزئ اخراج القيمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على المخرج نص على المخرج قوله على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين في هذا دليل - 00:05:10ضَ

على انها واجبة على كل مسلم. صغيرا كان او كبيرا. حرا كان او مملوكا رجلا كان او امرأة لكن بشرط ان يكون عنده مال زائد على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. فلا تجب زكاة الفطر اذا كان - 00:05:30ضَ

ما يملك ما يقيته واولاده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم من تمون وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فان فضل شيء فعلى اهلك فان فضل شيء فعلى قرابتك - 00:06:00ضَ

ويقصد منها المواساة وهذا الرجل احق بالمواساة بماله من غيره. قوله على الصغير والكبير والذكر والانثى. هل يلزم الانسان باخراجها عن نفسه؟ هذا الاظهر. الاظهر ان الانسان مخاطب اخراجها عن نفسه. اذا كان مقتدرا. اما اذا كان غير مقتدر - 00:06:20ضَ

وعنده من ينفق عليه كأن يكون اولاد واطفال ينفق عليهم والدهم. فهل يلزم الانسان ان يخرج الزكاة عن من ينفق عليهم من زوجة واولاد ام لا يلزمه ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين - 00:06:50ضَ

فمن اهل العلم من قال يجب ان يخرجها عن نفسه وعن من يمون. من زوجة واقارب وخدم. قالوا والخطاب في قوله على الحر والعبد والذكر والانثى خطاب للانسان الذي ينفق على نفسه او - 00:07:10ضَ

له ولمن ينفق عليه. واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن تمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى ممن تمونون. لكن هذه اللفظة اسناد - 00:07:30ضَ

غير قوي والحديث في الصحيحين ما فيه ممن تمونه. والقول الثاني واليه ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله ورجحه الشوكاني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انها لا تلزم الانسان ان يخرجها عمن ينفق عليه. لان - 00:07:50ضَ

ان الانسان مخاطب بها بنفسه. والله عز وجل يقول ولا تكسبوا كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة اخرى وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر هذا قال صاعا من تمر او صاعا من شعير على - 00:08:10ضَ

والانثى والحر والعبد. والصغير والكبير. فعلى اي هم مخاطبون بها ولكن يستثنى من ذلك زكاة العبد. فان العبد لا يملك شيئا. وقد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. الا صدقة الفطر - 00:08:30ضَ

واما حديث ادوا الزكاة عمن تمونون فهذا حديث معلول كما بين ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم. فالحاصل ان الاصل ان العبد ان الانسان مخاطم باخراج الزكاة بنفسه لكن لو تبرع الانسان واخرجها عمن تحت يده - 00:09:00ضَ

من زوجة واولاد فان ذلك مجزئ. وهو محسن ومأجور على ذلك. وقد ثبت باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج الزكاة عنه وعن زوجاته وعن رقيقه ورقيق زوجاته. لكن - 00:09:20ضَ

ليس فيه انه كان يرى لزوم ذلك عليه. وانما يحمل على انه من باب التبرع والاحسان والله اعلم. نعم ثم قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. في هذا دليل على انه يجب اخراج زكاة الفطر قبل خروج - 00:09:40ضَ

في الناس الى صلاة العيد يعني قبل فراغ الناس من صلاة العيد فلا يجوز ان تؤخر زكاة الفطر الى ما بعد خروج الصلاة. الى ما بعد الخروج من الصلاة. وعلى هذا يقال اخراج - 00:10:00ضَ

زكاة الفطر لا تخلو من حالات. الحالة الاولى متى تلزم الانسان؟ نقول تلزم في ذمة الانسان بغياب شمس اخر يوم من رمضان. فاذا غربت الشمس لزمت في ذمته. فلو قدر انه مات بعد - 00:10:20ضَ

فانها في ذمته. لازمة عليه. لانها تلزم بخروج رمظان وخروج رمظان يخرج اذا غربت شمس اخر يوم منه واما والامر الثاني يجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. لما ثبت في البخاري ان ابن عمر قال وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين - 00:10:40ضَ

او يومين والثالث المستحب اخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة. يعني بعد صلاة الفجر وقبل الدخول الى المصلى هذا باتفاق الائمة لحديث ابن عمر في البخاري قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى - 00:11:10ضَ

والامر الرابع وهو بيان الوقت الذي يمنع الانسان من اخراجها فيه. وقد دل عليه هذا الحديث. وهو ان العبد منهي انعمت الى ما بعد الفراغ من الصلاة. وقد جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة - 00:11:40ضَ

فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فينهى الانسان عن تأخير زكاة الفطر الى الفراغ من صلاة العيد. وهل النهي للتحريم ام للكراهية؟ قولان لاهل العلم. من اهل العلم من قال - 00:12:10ضَ

الكراهية وهو مذهب الحنابلة. ولذلك قالوا لو انه اخرها فيؤديها وتجزئ عنه لكن مع الكراهية. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم رحمهم الله ان تأخيرها الى ما بعد الفراغ من الصلاة لا - 00:12:30ضَ

يجوز. فان اخرها حتى فرغ من الصلاة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يؤخرها لعذر فيخرجها وتجزئ عنه. وقد قال الله عز قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فالواجبات تسقط بالعجز كما لو انه - 00:12:50ضَ

خرج ليعطيها فقير فقيرا. فبحث عن الفقير فلم يجده. وحان وقت الصلاة فهذا عذر. لا بأس ان يخرجها بعد الفراغ. واما ان كان تفريطا منه واهمالا حتى خرج وقتها. فذهب شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم - 00:13:20ضَ

انها لا تجزئه. لانها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. وقال ومن اعطاها بعد الصلاة فانما هي صدقة من الصدقة - 00:13:40ضَ

يعني صدقة تطوع ليست زكاة. ومع ذلك فيقال له اخرجها. يقال له اخرجها حتى ولو كان بتفريط وتكون صدقة من الصدقات لعل الله عز وجل ان يعفو عنه. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين - 00:14:00ضَ

واما قوله من المسلمين في هذا دليل على ان زكاة الفطر لا تجب الا على المسلمين. الذكر والانثى والصغير كبير والحب والحر والعبد. اذا كانوا مسلمين. اما اذا كانوا كفارا فان الزكاة ليست مقبولة منهم كما قال تعالى - 00:14:20ضَ

او ما منعهم؟ ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اذا كان لعذر اذا كان لغير عذر - 00:14:40ضَ

يقال له اخرج هذه الصدقة ان لم تقبل منك صدقة فانها زكاة تكون مقبولة منك صدقة فالمذهب يرون انه يخرجها. لكن يكره له تأخيرها لا اخراجها. قل هي في ذمته. دين عليه. لها على - 00:15:00ضَ

ان لان دين تعلق في ذمته وللفقراء حق فيها. شيخ الاسلام يقول لا لا تجزئ عنه لكن تكون صدقة من الصدقات يقال له اخرجها. قال له اخرجها. هذا الابهر وهو مذهب جمهور اهل العلم ان القيمة لا تجزئ - 00:15:20ضَ

هناك رواية عن ابي حنيفة انها تجزئ لكن هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل اخرجها الصحابة؟ هل اخرجها التابعون ما نقل عنهم هذا الامر فلو كان مجزئا لكان اخراجها قيمة اولى واحسن. في وقتنا خرجت بعض الفتاوى التي تأمر باخراج - 00:15:40ضَ

قيمة ويقولون هذا انفع للفقراء هذه شعيرة هذه شعيرة والنبي صلى الله عليه وسلم نص كما في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير وفي حديث ابي سعيد او من تمر او من زبيب او من طعام - 00:16:00ضَ

اين المال؟ لو كان مجزئا لبينه لكن لو قدر انه لم يجد احدا يأخذها قيمة يأخذها من هذا الامر فهنا الضرورات لها احكام. قد يقال بهذا القول للضرورة. اما اذا لم يجد ذلك فانه لا يخرجها. مراكز الخير يا شيخ خلقت - 00:16:20ضَ

هذا من باب التوكيل المراكز الخيرية اذا كان سيخرج سيدفع لهم القيمة الان يدورون مثلا الجمعيات الخيرية اذا كان اخر رمضان ويقول زكاة الفطر هذه آآ قسيمة تريد زكاة الفطر هذه قيمتها اذا قصد التوكيل - 00:16:40ضَ

وكل فلانا ان يشتريها ويخرجها فهذا مجزئ. واذا لم يقصد التوكيل وانما ظن انها قيمة. هم يتصرفون بها على ما يشاؤون وهو مذهب الجمهور ان ذلك لا يجزئه. نعم - 00:17:00ضَ