التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
التفريغ
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله هذا الحديث وعن علي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - 00:00:00ضَ
حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم هذا - 00:00:20ضَ
الحديث رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه. فذهب طائفة من اهل العلم - 00:00:40ضَ
الى انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الامام الترمذي مرفوعا من حديث ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا. والقول الثاني ان هذا الحديث انما يثبت موقوف - 00:01:00ضَ
على علي ابن ابي طالب قال الامام الدارقطني الصواب وقفه على علي الصواب وقفه على يا علي يقول الامام الترمذي لما ذكر حديث علي وذكر الرواية الموقوفة والمرفوعة او رواه عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب مرفوعا. ورواه عن الحارث الاعور - 00:01:20ضَ
عن علي ابن ابي طالب موقوفا. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث. فقال كلاهما عندي صحيح ابي اسحاق يعني كلاهما صحيح الى ابي اسحاق الراوي عن عاصم ابن ضمرة والراوي عن - 00:01:50ضَ
الحارث الاعور. ثم يبقى ينظر الى ما بعد الحارث الاعور. وقد رجح الامام الدار قطني ان الحديث انما يصح موقوفا لكن صححه عدد من اهل العلم مرفوعا. حسنه ابن حجر. كما اشار هنا قال وهو حسن. وصححه ابن - 00:02:10ضَ
فخزيمة والحاكم والنووي والشيخ احمد شاكر وطائفة من اهل العلم. هذا الحديث فيه اشارة الى مسائل اولا فيه دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولذلك قال اذا كانت لك مئتا درهم - 00:02:30ضَ
وقال حتى يكون لك عشرون دينارا فالدراهم في الفضة والدنانير في الذهب وقد دلت الادلة على اوجوب زكاة الذهب والفضة. ومنها هذا الحديث والله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها - 00:02:50ضَ
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره - 00:03:10ضَ
حديث وهذا دليل على وجوب الزكاة فيها وقد انعقد اجماع العلماء على ان الذهب والفضة اذا توفرت الشروط فيها وجبت الزكاة على صاحبها. وايضا في هذا الحديث دليل على مقدار - 00:03:30ضَ
اخراجه في زكاة الذهب والفضة. والواجب اخراجه في زكاة الذهب والفضة كم ربع العشر هذا الحديث دل عليه ففي الفضة قال اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم - 00:03:50ضَ
خمسة دراهم هي ربع عشر المائتين. قال واذا كان عنده او حتى يكون لك عشرون دينارا ليس عليك شيء يعني في الذهب. حتى يكون لك عشرون دينار. وحال عليها الحوض فاذا كان عليك عشرون دينارا وحال علي الحول - 00:04:10ضَ
ففيها نصف دينار. اذا هي ربع عشر العشرين. فمقدار الزكاة في الذهب والفضة اثنين ونص بالمئة اثنين ونصف بالمئة كما دل له هذا الحديث ايضا في هذا الحديث دليل على ان الذهب والفضة لا تجب الزكاة فيها حتى يتوفر شرطان - 00:04:30ضَ
الشرط الاول ان يحول عليها الحوض كما قال حتى او وحال عليها الحوض اذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول. فلابد ان يمضي سنة وهي موجودة عندك. بعد بلوغها النصاب. والشرط - 00:05:00ضَ
الثاني ان تبلغ النصاب المعتبر. والدليل حديث علي هذا. وايضا دلت له ادلة اخرى لكن هذا الحديث المذكور معنا والا فالنصاب دلت له ادلة اخرى. غير هذا الحديث. فهما شران لا يجب على الانسان اخراج زكاة الذهب والفضة الا بهما - 00:05:20ضَ
اعدهما لي يا محمد. الشرط الاول ها والثاني؟ ان تبلغ النصام قد يقول قائل ما هو نصاب الذهب؟ وما هو نصاب الفضة؟ دل له هذا الحديث. اما نصاب الذهب فمقداره عشرون دينارا. والدينار مقداره مثقال - 00:05:40ضَ
والدينار مقداره مثقال. فعلى هذا لا يجب على الانسان ان يخرج الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرون مثقالا. والمثقال بل غرامات. ذهب عدد من اهل العلم ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الى ان - 00:06:10ضَ
ان مقدار بالغرامات ها؟ لا المثقال الواحد؟ عشرين لا اربعة. اربعة وخمس اربعة وربع. اربعة وربع. تضرب عشرين باربعة وربع كم يطلع خمسة وثمانين وعلى هذا يقال اذا اردت ان تحيلها بالغرامات فلا تجب الزكاة في الذهب - 00:06:30ضَ
الا اذا بلغ خمس وثمانين غرام. الاصل ان الزكاة في الذهب بالدنانير عشرين دينار والدينار. بالنسبة للمثقال يوازي كل دينار يوازي مثقال من المثاقيل الاسلامية والمثقال وادي بلغرمات. اربعة وربع فاذا ضربت عشرين - 00:07:00ضَ
في اربعة وربع يخرج عندك خمسة وثمانين. فلا تجب الزكاة على الانسان اذا ملك ذهبا الا اذا بلغ خمس ثمانين. واما تكاد الفضة فقد دل الحديث على ان زكاة الفضة بالنسبة للدراهم كم مقدارها - 00:07:30ضَ
مئتي درهم. وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حددها بالمثاقيل. قال وفي الرق قال ايضا ليس فيما دون خمس صدقة ليس فيما دون خمس اواقن صدقة وهذا بالمثاقيل ولذلك اختلف العلماء هل تضبط الفضة بالذهب؟ هل تضبط - 00:07:50ضَ
والفضة بالمثاقيل او تضبط بالعدد. فذهب طائفة من اهل العلم الى ان نصاب الفضة يضبط بالوزن بالمثاقيل. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس من صدقة ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعين مثقالا. وذهب طائفة من اهل العلم الى ان - 00:08:20ضَ
المعتبر هو العدد. فلابد ان يكون عنده مائتي درهم. فاذا كان عنده اقل من مائتي درهم فلا زكاة فيها. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي فان كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول - 00:08:50ضَ
ففيها خمسة دراهم. وكل قول قال به طائفة من اهل العلم. والنصوص تحتمل هذا وهذا. فلو اخذ الانسان باحد القولين فان معه الدليل. لكن قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله المعتبر هو الاحوط. فاذا كانت الدراهم - 00:09:10ضَ
ثقيلة فاعتبار الوزن احوط. اذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن احوط. واذا كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد احوط لانه احظ للفقراء واما مقدار النصاب بالنسبة للفضة فاذا قلنا ان نصاب الفضة آآ بالمثاقيل مئة - 00:09:30ضَ
مئة واربعين مثقالا مئة واربعين مثقال كما ذهب اليه كثير من اهل العلم والمثقال يساوي بالغرامات اربعة فكم يخرج المقدار؟ خمس مئة وخمس وتسعين جرام. خلاصة الكلام ان نصاب الذهب - 00:10:00ضَ
بالنسبة بالغرام نصاب الذهب بالمثاقل عشرين مثقالا وبالدراهم عشرين وعشرون دينارا وبالغرامات خمسة وثمانين. واما بالنسبة لنصاب الفضة فبالمثاقيل مئة واربعين وفي الرقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وقد جاءت اثار تدل على ان مائة - 00:10:20ضَ
وبها اخذ اكثر اهل العلم فاذا ضربت اربعة وربع مقدارها بالجرامات فيخرج عندنا خمس مئة وخمس خمسة وتسعين فاذا اردت ان تزن تذهب وتنظر الطقم اللي عند المرة هل او الذي عندك الذهب الذي عندك هل يصل - 00:10:50ضَ
خمسة وثمانين غرام اذا وصلت خمسة وثمانين غرام ففيه الزكاة. اقل ما فيه. الفضة هل وصل خمس مئة وخمسة وتسعين غرام؟ اذا كان كذا ذلك ففيه الزكاة. واذا لم اذا كان اقل فليس فيه الزكاة نعم. ها - 00:11:10ضَ
الان الفلوس العملات الورقية ما هو اصلها اكثر اهل العلم ردوها الى الفضة. قالوا اصلها المقابل لها الفضة ولا هي ورق. ما تساوي شيء الورق لا تساوي شيء حتى يكون لها رصيد من الفضة. فلو كانت مجرد هي ورقة قبل تطبع قبل ان تطبع - 00:11:30ضَ
بعد تاخذ ورقة بعشر اوراق ما عندك اشكالية. فاذا اخذتها وطبعتها نفس الكلام لكن اذا طبعت في مؤسسة النقد مثلا يجعلون وراءها رصيد. هذه الدراهم يعطونك على على حسب الرصيد - 00:12:00ضَ
فاحيانا تطبع اوراق اكثر والرصيد اقل فيصبح الريال مثلا احيانا الريال يقابل فاذا كان الرصيد اللي عندهم اقل اصبح الريالين يقابل غرام من الفضة فاذا كان اقل ولذلك شوف الحين العملات تساوي اقل واحيانا تساوي اكثر. مر قبل فترة العملة السودانية الريال - 00:12:20ضَ
الواحد يساوي ما يقابل ريال عنده. درهم عنده. ثم تغيرت الامور فاصبح الريال يساوي خمس مئة درهم الريال اليمني جاء عليه فترة مقارب للريال السعودي. ثم بدأ يضعف يضعف لعدم وجود رصيد له - 00:12:50ضَ
حتى اصبح يساوي الريال الواحد يساوي خمس مئة ريال. لانه لا يوجد له رصيد. اذا ما رصيده؟ رصيده الان معتبر الفضة. رصيد المعتبر الفضة ولذلك ذهب اكثر اهل العلم. ان العملات النقدية تدخلها يدخلها الرجال - 00:13:10ضَ
ايه ده! نظرا الى اصلها. نظرا الى اصلها يدخلها الربا. ويشترط عند الصرف فيها التقابض كما يشترط في الذهب والفضة وعلى هذا ما نصيب ما متى تجب على يجب على الانسان ان يزكي؟ نقول اذا ملك ما يساوي نصاب - 00:13:30ضَ
ننظر الى كم نصاب الفضة؟ بالغرامات؟ خمس مئة وخمسة وتسعين. الغرام كم يساوي بالريالات؟ يختلف طبعا لكن انا اخر ما سألته سألته في رمضان ذكروا لي انه يساوي قرابة ثمانية ريال. يساوي ثمانية ريال فاضرب نعم - 00:13:50ضَ
الغرام الواحد. خمس مئة وخمسة وتسعين قل ست مئة. كنموذج. ست مئة؟ في ثمانية. في ثمانية اربعة الاف وثمان مئة لو انه ملك ثلاثة الاف ريال ما عليه زكاة حتى لو حال عليها الحول لان اصل هالدراهم هذي الفطر - 00:14:20ضَ
وردادنا الزكاة اليها. عرفتوا كيف طلعناها في هذا طيب كل ما حال الحول يسأل كم تساوي؟ كم تساوي؟ نعم. الله اعلم. طبعا من اهل العلم مو رأي الشيخ محمد الله يرحمه. والشيخ محمد - 00:14:40ضَ
يرى النظر الى الاحوط للفقراء. الاحاض للفقراء. يقول ان كان الاحاض للفقراء الحاقها بنصاب الذهب الحقناها به وان كان الاحب الحاقه بنصاب الفضة الحقناها به. اذا نصاب الذهب خمسة وثمانين. الان كم يساوي؟ بمئتين ريال الغرام - 00:15:00ضَ
اضرب خمسة وثمانين بمئتين. مئة بخمسة وثمانين. لا مئة بخمسة وثمانين ثمنتلاف وخمس مئة اذا سبعطعشر الف فلو انا جعلنا اصلها الذهب قلنا ما يجب عليك الزكاة حتى يبلغ عندك سبعطعشر الف - 00:15:20ضَ
ميب احد للفقراء. فاذا نظرنا الى الى الفضة قلنا هي احظ للفقراء واحوط واحوط للغني. وهذا قول آآ قل فيه آآ قل له وجه لكنه هل منذ ازمان اصلا؟ آآ الفضة اقل - 00:15:40ضَ
في كثير جدا من الذهب - 00:16:00ضَ