شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي

شرح أخصر المختصرات _ الدرس (2) د. عماد السواعير

عماد السواعير

استعن بالله اخي سامر. تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث - 00:00:00ضَ

الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:26ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه - 00:00:42ضَ

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد احبتي في الله هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس شرح كتاب اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله - 00:01:00ضَ

الله تعالى ورحم الله المؤلف ورحمنا اجمعين رحمة واسعة بفضله الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه ولقد وصلنا احبتي في الله عند قول المؤلف رحمه الله الثاني اي الثاني من اقسام من اقسام الماء - 00:01:16ضَ

وتعلمون اننا ابتدأنا في كتاب الطهارة وقرأنا كلامه حول الماء الطهور وذكرنا ايها الاحبة الكرام ان الماء عند الفقهاء او عند الفقهاء اما ان تجوز الطهارة به قالوا فهذا طهور - 00:01:35ضَ

او ان لا تجوز به وهذا الذي لا تجوز به اما ان يشرب واما ان لا يشرب فان كان نعم فان كان مما يشرب فالذي يسمى طاهرة وهو محل كلامنا اليوم باذن الله تعالى - 00:01:52ضَ

وان لم يكن يشرب فيسمى نجسة واضح احبتي في الله هذا الكلام تكلمنا عنه في مجلسنا الماظي فالمؤلف رحمه الله انتقل الى الحديث عن القسم الثاني من اقسام الماء قال الثاني طاهر - 00:02:20ضَ

لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يتكلم المؤلف رحمه الله عن القسم الثاني من اقسام المياه وهو الطاهر وهذا الطاهر بين لنا المؤلف رحمه الله حكمه من حيث رفع الحدث - 00:02:39ضَ

وازالة الخبث فبين ايها الاحبة ان هذا الماء لا يرفع الحدث فلو كان الانسان محدثا وعمد الى هذا الماء الطاهر ليتوضأ به فان حدثه لا يرتفع فان حدثه لا لا يرتفع - 00:03:03ضَ

ولا يزيل الخبث. فلو ان نجاسة سقطت على ثوبك فعمدت الى هذا الماء فازلت به النجاسة فلا تصح صلاتك به ذلك ان النجاسة لم ترتفع او ما ازيلت عن هذا الثوب - 00:03:28ضَ

فما هو يا كرام هذا الماء الطاهر الذي يتكلم عنه رحمه الله ابتداء اقول حجتهم في هذا الماء الذي سيبين صفته وحده انه لا يسمى ماء مطلقا يقول الفقهاء عن هذا القسم - 00:03:52ضَ

ان هذا القسم لا يسمى ماء مطلقا وليس المقصود بكلمة مطلق يا شيخ عبد الله اي انه لا يسمى ماء ابدا لا وانما لا يطلق عليه اسم الماء الا مضافا مقيدا - 00:04:20ضَ

لا يطلق عليه اسم الماء الا مضافا مقيدة كماء الورد مثلا كمائي الوردي او الزبيب او غير ذلك واضحة يا اخواني معنى قولهم لا يسمى ماء مطلقا هذه حجة الحنابلة - 00:04:39ضَ

قال رحمه الله في بيان حد هذا الماء قال وهو المتغير وهو المتغير والمقصود سلم الله احبائي بالتغير ما هو المقصود بالتغير تقدم في عدد من الدروس ان التغير اي - 00:05:04ضَ

ان تتغير احد اوصافه ان تتغير احد اوصافه هذا يسمى تغيرا هذا يسمى تغير. اي ان تتغير احد اوصافه والاوصاف ايها الكرام هي اللون والريح والطعم اللون والريح والطعم هذا يسمى عند الفقهاء - 00:05:29ضَ

اذا تغيرت احدى هذه الاشياء المذكورة فان الماء يسمى متغيرة او فان هذا يسمى تغيرا ثم قيد يا كرام هذا التغير لانه ناتج عن ممازجة لطاهر اقول سلم الله اخواني - 00:06:06ضَ

قيد هذا التغير لانه ما تجون يا شيخ عبد الله ممازجته اي بممازج هذا الماء لطاهر وهذا يذكرنا بالمتغير بغير ممازج ان كنتم تذكرون وهو طهور لكن لكنه ايش يا شيخ عبد الله تذكر؟ لكنه مكروه - 00:06:36ضَ

للخلاف اذا اقول ايها الاحبة الكرام قالوا يا شيخ محمد حياك ربي وبياك قالوا في حد الماء الطاهر والذي اعطاه ابتداء الحكم فقال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث عرفه فقال هو المتغير اي تغيرت احد اوصافه - 00:07:14ضَ

تغيرت احد اوصافه وهي اللون ونريحو والطعم وهي اللون والريح والطعم وتعرفون ان هذا جاء في حديث ابي امامة قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه - 00:07:38ضَ

وطعمه ولونه الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذا الحديث تذكرون ان حكمه الضعف فقد اخرجه ابن ماجة كذلك جاء في رواية عند البيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه - 00:08:04ضَ

انا يهمني سلمكم الرحمن ان هذا هو التغير اي تغير احد الاوصاف وهذا التغير قيد اخي الحبيب بانه هو التغير الناتج عن ممازجة لطاهر تغير ناتج عن ممازجة لطاهر لو كان التغير وش السؤال للشيخ عمر - 00:08:33ضَ

ناتجا عن ممزجة او عن غير ممازجة عن عدم موازجة مخالطة دون مازجة. فانه يعيدنا الى ماذا؟ الى الماء الطهور واضحة صورة المسألة يا اخواني ويمثلون عليه يا طلبة العلم - 00:08:59ضَ

دي اللبن والعصائر وجميع المشروبات فان هذا الماء تغير بممازجته لطاهر الفقهاء سبحان الله يعني كلامهم في غاية الدقة يا اخواني ان الممازجة ان كانت بغير طاهر كما يقولون لها تفصيل - 00:09:23ضَ

تفصيل بانها تكون نتيجة على ما سيذكره بعد قليل ان شاء الله تعالى اذا واضح الى هنا ايها الاحبة الكرام ثم قال رحمه الله كما قرأ اخونا قال ومنه ومنه اي من هذا الماء - 00:09:57ضَ

الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث كالعصير مثلا وكلمن قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث هذي العبارة مهمة ايها الاحبة الكرام هذه العبارة مهمة. اولا اقول بعد ان فرغ من حد - 00:10:20ضَ

الطاهر اراد ان يدخل فيه شيئا وهو المسمى عند الفقهاء بالماء المستعمل وهو المسمى عند الفقهاء بالماء المستعمل وعطفه يا شيخ عبد الله هنا بقوله ومنه ليدخل الماء المستعمل على ما قيده بي انه يسير كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:10:47ضَ

لكني اقول عطف هنا ليدخل الماء فلو لم يقل ذلك لما دخل الماء المستعمل في حد الطاهر فهل الماء المستعمل مازج يا عمر احسن الله اليكم لا شيخنا الله يرفع قدرك ليس ممازجا - 00:11:22ضَ

ليس ممازجا. لذلك عطف يا اخي الفاضل قد يقول لك قائل شيخ عبد الله لماذا لم يكتفي بالحد ثم مضى نقول حتى يدخل هذا الماء المستعمل لانه لا يدخل في الحد - 00:11:49ضَ

انما ادخله في حد الطاهر او في مسمى الطاهر في مسمى الطاهر لذلك نريد ان نتعرف يا اخواني ما هو الماء المستعمل الماء المستعمل نعم اخي الفاضل احسن الله اليكم شيخنا انا اسف شيخ من المقاطعة انا اسف شيخنا اولا يا شيخنا انا جاوبت عن عمر انا اعرف انه مشغول في شغلة شيخ نيسي. احسن الله ليك. شيخنا سؤال سؤال شيخنا احسن الله اليك - 00:12:03ضَ

في مجال ولا حتى تنتهي من الشرح انا افضل افضل احسن الله اليك لو نسجل يا اخوان اسئلة يكون افضل احسن الله اليكم انا اسف شيخ حتى من يستمع الى الدرس سلم الله الجميع - 00:12:32ضَ

نسأل الله ان يرزقنا واياكم التوفيق. يعني لا يتشتت ولا اه يتشوش سلمك الله. احسن الله اليكم. فنقول سلمكم الله الماء المستعمل ابتداء ثم نعود الى اليسير يا شيخ عبد الله - 00:12:43ضَ

ما هو الماء المستعمل يا اخواني؟ الماء المستعمل المستعمل يعرف عند الفقهاء في قولهم هو المنفصل عن العضو المنفصل عن العضوي المتساقط انت ساقط نعت لي المستعملة وليس للعضو المنفصل عن عن العضو المتساقط - 00:13:02ضَ

عن الاعضاء اثناء الوضوء اثناء الوضوء هذا تعريف الماء المستعمل اخي الحبيب فالماء المستعمل يدخل في حد الطاهر لكن بقيدين لكن بقيده الماء المستعمل يخرج عن كونه طهورا اي طاهرا مطهرا - 00:13:29ضَ

فيكون طاهرا فحسب اي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لكن بقيدين اشار اليهما المؤلف رحمه الله اما القيد الاول ان يكون يسيرا ان يكونا يسيرا وذلك في قوله ومنه يسير - 00:14:17ضَ

ومنه يسير واليسير كما لا يخفى على شريف علمكم وسيأتي بعد قليل ما كان دون القلتين ما كان دون القلتين لماذا يقولون ذلك يا شيخ عبدالله لان الماء الكثير الكثير - 00:14:49ضَ

لا يحمل الخبث فيبقى طهورا في فيما اذا سقطت فيه نجاسة فاستعماله لا يسلبه الطهورية من باب اولى واضحة يا اخواني هذه الجملة الاخيرة واضحة الجملة الاخيرة اقول سلمكم الرحمن - 00:15:16ضَ

قيد الماء المستعمل لانه يسير اي بانه دون القلتين لان ما كان كثيرا ما كان كثيرا لا ينجس بمجرد الملاقاة كما سيأتي بعد قليل لا ينجس بمجرد الملاقاة كما سيأتي بعد - 00:15:44ضَ

سلبه الطهورية وجعله طاهرا من باب اولى اليس كذلك شيخ عبد الله على ما سيفصل في الكثير الى اخره واضح يا اخواني بارك الله فيكم هل يريد ان تضبط سلمكم الرحمن - 00:16:11ضَ

نعم اذا هذا هو القيد الاول واما القيد الثاني لهذا المستعمل والقيد الاول له ثمرة يا شيخ عمر فلو انك اغتسلت في بركة ماء هل تسلب البركة الطهورية على القيد الذي ذكره - 00:16:33ضَ

لماذا لانه ليس يسيرا ليس يسيرا واستدلوا على هذا القيد لقوله صلى عليه الله الحديث المعروف عندكم سلمكم الرحمن اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اقول استدلوا على هذا بقوله اذا بلغ الماء - 00:17:14ضَ

قلتين لم يحمل الخبث حديث ابن عمر عند الاربعة في حديث ابن عمر عند الاربعة والقيد الثاني قال في رفع حدث اي ان يكون هذا الماء المستعمل يا شيخ سامر - 00:17:47ضَ

استعمل في رفع حدث اي في طهارة واجبة في طهارتين واجبة فلو انه استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء فيظل الماء طهورا هذا الماء المستعمل المتساقط عن العضو لو انك جمعته - 00:18:11ضَ

واردت ان تتوضأ به فانه لا يرفع الحدث ولا يزول الخبث اذا كان استعمالك له في حدث واجب في طهارة واجبة في رفع حدث في رفع حدث اما اذا كان هذا الماء مستعمل - 00:18:48ضَ

استعمل في طهارة مستحبة اي لم يرفع به حدث ايها الاحبة الكرام فانه يظل طهورا فانه يظل طهورا والدليل على هذا القيد عندهم احبتي في الله ما رواه مسلم في صحيحه - 00:19:09ضَ

ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائن وهو جنب قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:19:35ضَ

هذا الحديث استدلوا به على ان الاغتسال بالماء الدائم يسلبه الطهورية لذلك نهينا عن هذا الفعل قوله جنب دلالة على انه استعمل في رفع في رفع حدث حدث اكبر اذا يا كرام - 00:19:56ضَ

هذان القيدان ففطن لهما يا طالب العلم حتى يسمى الماء مستعملا نحن كما ذكرنا اخي عبد الله لاخوانك في الدرس الاول واحسبك قد استمعت اليه ذكرنا الشرطة الذي نسير عليه حتى ننجز وحتى نتأصل اننا لن نستطرد. اعنيه في الترجيح - 00:20:28ضَ

ومناقشة الكلام صحة ضعفا او بطلانا فاننا نفعل ذلك انما نشرح الكلام فكك العبارة ونذكر الادلة ما استطعنا الى ذلك الى ذلك سبيلا بذكر تعريفات او تقسيمات او ما شابه مما يعين - 00:20:51ضَ

وعلى الضبط مما يعين على الضبط والله الموفق وحده لا شريك له لا حول ولا قوة الا به هذا فيما يتعلق بهذا الماء هذا ما يتعلق يا اخواني بهذا الماء - 00:21:11ضَ

اقول وفي المذهب وفي المذهب رواية ثانية انه طهور وفي المذهب رواية ثانية انه طهور احسن الله اليك تفضل شيخنا نعم. قال رحمه الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة - 00:21:30ضَ

وهو ما تغير في نجاسة في غير محل تطهير. او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما. احسن الله اليك - 00:22:04ضَ

انتقل رحمه الله الى القسم الثالث من اقسام المياه انتقل رحمه الله الى القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس وهو الماء سلم الله اخواني النجس فما هو الماء النجس؟ على ما قيدنا احبتي في الله كما تذكرون - 00:22:24ضَ

في كلامنا عن قسمة الماء عند الفقهاء في جواز الطهارة به من عدمها وقلنا ان الذي تجوز به الطهارة وطهور والذي لا تجوز به الطهارة اما ان يشرب واما ان لا يشرب. فان كان لا يشرب فهو - 00:22:51ضَ

النجس فنقول سلمكم الله النجس اعطانا حكمه قبل ان يتكلم لنا عن حده اعطانا حكمهم قبل ان يتكلم عن حده. فماذا قال اخي سامر؟ قال يحرم استعماله مطلقا اي لا يجوز استعماله هذا - 00:23:12ضَ

هذا الماء النجس مطلقا فهذا الماء النجس سلمكم الله حكمه الشرعي اي انك لا يجوز لك ان تستعمله في جميع الوجوه والاستعمالات كالاكل والشرب والتطهر وما شابه فقوله مطلقا اي - 00:23:39ضَ

لا يجوز استعماله او يحرم استعماله في اي وجه من وجوه الاستعمال باي وجه من وجوه الاستعمال كالشرب او اضافته مع الاكل فضلا عن ماذا؟ عن الطهارة التي نحن في بابها - 00:24:17ضَ

نحن في بابها هذا معنى قوله يحرم استعماله مطلقا. فهنا يا فاضل لم يعطنا حكمه فقط في الطهارة وانما في جميع وجوه الاستعمالات ذلك ان المؤمن منهي عن مباشرة النجاسة - 00:24:42ضَ

ومأمور بمفارقتها وازالتها لا يجوز لك ان تستعملها هذا الماء في اي وجه من وجوه الاستعمال الا ما ذكره للضرورة. والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم عندكم ايها الاحبة الكرام - 00:24:59ضَ

وفي النسخة التي بين يدي لا يجوز لا يوجد التقييد بالضرورة لا يوجد التقييد للضرورة. على اية حال بعد ان ذكر لنا حكمه وهو الحرمة بعد ان ذكر لنا حكمه وهو الحرمة - 00:25:19ضَ

انتقل ايها الاحبة الكرام الى حده فما هو حد هذا الماء ما هو حد هذا الماء وهذه المسائل حقيقة ما زلت اقول لاخواننا تلزم تلزم ولا يقولن احد اننا نعقد او او او ان الفقهاء او العلماء يعقدون العلم ويتقعرون ابدا ابدا. قد يرد عليك ويرد - 00:25:37ضَ

من يأتيك سائلا مستفتيا يقول لك انا وجدت عصير اتوضأ به ولا ما اتوضأ بناء على كلام المؤلف وعلى المذهب لا يجوز لماذا؟ نريد ان نتكلم كلاما علميا لانه طاهر - 00:26:07ضَ

لا يرفع حدث ولا ولا يزيل خبثا. اقول عائدا الى ما سبق يا كرام قال هو ما تغير بنجاسة ان الماء النجس هو الذي تغيرت احد اوصافه احد اوصافه لوم او طعم او ريح - 00:26:21ضَ

نتيجة هذه النجاسة التي وقعت فيه فالنجس هو الذي تغير نتيجة وجود نجاسة اي الماء الذي تغير بوجود نجاسة تغيرت احد اوصى فيه وكذلك ايها الاحبة الكرام ذكر تقييدات لهذا الحد - 00:26:47ضَ

ذكر تقييدات لهذا الحد فقال في غير محل تطهير ما معنى هذه العبارة اخواني قال هو ما تغير بنجاسة. هذه العبارة لو وضع سامر نقطة وانهى الجملة فقال النجس هو ما تغير بنجاسة. طبعا تغيرت تغيرت احد اوصافه - 00:27:20ضَ

قلنا هذا الكلام صحيح لكن يرد عليه بعض الايرادات يرد علي الشيخ عبد الله بعض الايرادات المؤلف رحمه الله اراد ان يأتي بحد جامع مانع يمنع من دخول اشياء فيه - 00:27:47ضَ

ليست منه ويجمع كل الفروع لذلك قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير اقول ايها الاحبة الكرام المتغير بنجاسة في محل التطهير الماء الذي تغسل به نجاسة على يدك او على ثوبك - 00:28:01ضَ

وهذا الماء هذا الماء لا يزال على محله اعني لا يزال في موضع الغسل لا يزال على الثوب لا يزال على اليد ما حكم هذا الماء؟ هذا كلام ترى حقيقة يا اخواني يدل على علو كعب الفقهاء - 00:28:37ضَ

ودقتهم المتناهية لو ان سامرا سلمه الله سقط على يده وعلى القول بنجاسة الدم وهو كما لا يخفى عليكم قول الاربعة بل حكي اجماعا اقول سكب ماء على يده فملأ كفه - 00:29:02ضَ

بماء والدماء امتزجت بهذا الماء هذا الماء الموجود على يكفه في كفه في هذه الاثناء ما لم يفارق كف سامر متغيرا فانه ماذا يسمى طاهرا او اقول لا يسمى نجسا - 00:29:23ضَ

لا يسمى نجس. فهو متردد كما يقول الفقهاء وهو متردد كما يقول الفقهاء اذا هذا ان هذا الماء تغير والتغير ناتج عن نجاسة فصار الماء الذي في كف سامر احمر اللون - 00:29:48ضَ

لكن لا يحكم بنجاسته ما دام في كفه لماذا هذا القيد واظن ان اخواننا يعرفون الجوار الماء الذي تغسل به النجاسة اذا انفصل عن العضو هو نجس اذا انفصل عن العضو هو نجس بلا اشكال - 00:30:10ضَ

واضح يا اخواني لكن ما دام ما دام هذا الماء لا يزال على هذا العضو ماء غسلت به الثوب ولا يزال الماء على الثوب ما لم تعصره او الماء الذي في يدك - 00:30:35ضَ

هذا ماذا يحكم عليه لا يحكم عليه بالنجاسة طب لماذا هذا القيد وهذا الاحتراز اقول ايها الاحبة الكرام لانه لا يطهر المحل اذا كان نجسا اذا قلنا انه تنجس فكيف - 00:30:54ضَ

يرفع او يزيل النجاسة ما دام انه نجس متى نحكم عليه بالنجاسة اذا فارق العضو واضحة صورة المسألة يا ابا جابر؟ الله يحفظكم. تخيل معي تخيل معي لو قلنا بنجاسته - 00:31:23ضَ

ان هذا الماء مجرد ما نزل على يدك او على الثوب تغير بهذه النجاسة انه صار نجسا انت تحتاج الى شيء لتزيله الان وهكذا ستبقى تزيل انظر الى المشقة والعنت التي تلحقك اليس كذلك - 00:31:42ضَ

اني انا استلفت حكم الطهورية وبالتالي هو لا وجوده كعدمه بل هو يحتاج الى مزيل اخر اليس كذلك يا مشايخ لذلك يقولون هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. واضحة معنى كلمة - 00:31:59ضَ

او واضح قوله هل قوله محل تطهير واضح بالنسبة اليكم؟ ارجو الله ان يكون كذلك اذا هذا قيد الى ان ليس كل ماء متغير بنجاسة يحكم عليه بالنجاسة استثنى منه الماء - 00:32:17ضَ

الذي لم يفارق محل التطهير. هذا لا يحكم عليه بالنجاسة والسبب لانه ان حكم عليه بنجاسة فانه لا يطهر اذا كان نجسة ثم قال او لاقاها او لا قا ها - 00:32:36ضَ

في غيره وهو يسير قال اولى طه في غيره وهو يسير هذا ايها الاحبة الكرام النوع الثاني من انواع الماء النجس انجاز لنا ان نقول يا عمر النوع الاول هو المتغير بنجاسة - 00:32:55ضَ

لذلك قال او لاحظوا يا اخواني في تعريفه قال هو ما تغير بنجاسة فقيد التغير هذا الماء المتغير بنجاسة والنوع الثاني من انواع الماء النجس قال او لاقاها على ماذا تعود الهاء؟ - 00:33:18ضَ

في غيره وعلى ماذا تعود الهاء الثانية وهو يسير على ماذا تعود هو هذه الضمائر الثلاثة. الشيخ عبد الله تحتاج الى توضيح. فاقول مستعينا بالله يتكلم المؤلف عن النوع الثاني من انواع الماء النجس - 00:33:48ضَ

وهو المتنجس بالملاقاة وهو الماء الذي لاقى نجاسة هذا كلام عام فاقول الماء الذي يلاقي نجاسة وهذا الماء يسير واصبح معلوما عندنا ما معنى كلمة يسير؟ دون القلتين دون القلتين - 00:34:07ضَ

هذا الماء ينجس بمجرد الملاقاة ينجس بمجرد ماذا المناقاة تغير يا ابا يحيى او لم يتغير تغير او لم يتغير اذا نعيد فنقول او لاقاها كلام عن الماء اذا لاقى النجاسة - 00:35:02ضَ

الهاء الاولى تعود على النجاسة في غيره وكانت هذه الملاقاة من هذا الماء لتلك النجاسة في غير محل التطهير فقوله في غيره اي في غير محل التطهير وهو يسير هذا قيد للماء - 00:35:28ضَ

هذا قيد للماء هذا قيد للماء اذا لو سألك سائل فقال لك ما هو الماء المتنجس بالملاقاة عند الحنابلة؟ انك ستقول هو الماء الذي لاقى هو الماء اليسير الذي دون القلتين لاقى نجاسة في غير محل التطهير - 00:35:49ضَ

هذا ينجس بمجرد الملاقاة ينجس بمجرد الملاقاة ومن ها هنا يا شيخ عبد الله حقيقة يظهر لنا ان الماء هذا تقسيم ارجو ان يكون جيدا لكم الماء يا مشايخ اذا طرأت عليه نجاسة - 00:36:19ضَ

فلا يخلو من حالات ثلاث الماء اذا طرأت عليه نجاسة فلا يخلو من ثلاث حالات الاولى شيخ عمر ان يكون قليلا ان يكون قليلا هذا الماء ينجس بمجرد الملاقاة حينما نقول الملاقاة يا سامر - 00:36:47ضَ

لماذا يذكرون الملاقى يا سامر؟ الملاقاة كانها تقابل التغير اي لا ننظر اليه تغير او لم يتغير. ابدا بمجرد ان يسقط في الماء الذي دون قلتين. شيء من النجاسة صار الماء نجسا - 00:37:20ضَ

ولا يلتفت الى ماذا الى التغير فنقول الماء الذي طرأ مرت عليه نجاسة لا يخلو من ثلاث حالات. اما الاولى ان يكون قليلا فهذا ينجس بالملاقاة لكن بقيد ماذا يا فاضل - 00:37:41ضَ

في غير محل التطهير شرحناها الثاني الحالة الثانية يا عبد الله ان يكون كثيرا ان يكون كثيرا وقعت فيه نجاسة كثير وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة غير بول الادمي وعذرته المائعة - 00:38:00ضَ

اكرمكم الله يكون الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة هذي النجاسة اي نجاسة باستثناء بول الادمي والعذرة المائع العذرة اكرمكم الرحمن القائد هذا الماء هذا الماء ينجس بالتغير ينجس باي شيء - 00:38:31ضَ

بالتغير ينجس بالتغير وليس بالملاقاة استفدنا هذا من اين يا سامر من قوله وهو يسير من قوله وهو يسير فلازم قوله ان غير اليسير الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة وانما ينجس باي شيء - 00:39:00ضَ

للتغير لكن بقيدها يذكر الحنابلة ما هو هذا القيد يا شيخ عمر؟ الا ان يكون الا ان تكون النجاسة بولا او عاذرة لادمي مائعة. والله المستعان الحالة الثالثة يا شيخ عبد الله - 00:39:24ضَ

ان يكون الماء كثيرا ان يكون الماء كثيرا وقعت فيه عاذرة او بول اكرمكم الرحمن. الاستثناء الذي ذكرناه في الحالة الثانية ماء كثير وقعت فيه مائعة لادمي او بول هذا النوع فيه خلاف في المذهب - 00:39:40ضَ

فيه خلاف في المذهب عندنا اكرمكم الرحمن كثير سقطت فيه سقطت فيه عذرة او بول. هذا الماء ما حكمه سلم الله اخواني عند عند المتقدمين عند المتقدمين ينجس بالملاقاة جزء - 00:40:08ضَ

بالملاقاة الا اذا قالوا هكذا الا اذا شق نزح الماء وعند المتأخرين عند المتأخرين من الحنابلة وكفاني وماذا كالثاني ما معنى كالثاني؟ اي ضابطه التغير ضابطه التغيير وعليه تكون القسمة عندهم - 00:40:36ضَ

قسمتين هذا هو التقسيم الثلاثي للماء الطاء الذي تطرأ عليه نجاسة عند الحنابلة ايها الاحبة الكرام هذا كله استفدناه من قول المؤلف او لاقاها في غيره وهو يسير او لاقاها في غيره وهو يسير - 00:41:20ضَ

ثم قال رحمه الله والجاري كالراكد ما معنى هذه العبارة؟ ولماذا اتى بها يريد ان يقول لك ان حكم الماء الجاري في هذا الباب اي في باب النجاسة التغير بالنجاسة او ملاقاة النجاسة او ما شابه - 00:41:48ضَ

كحكم الماء الراكد سيان فالماء الجاري والواقف في هذا الحكم سواء اذا كان الماء يسير طبعا. اذا كان الماء يسيرا فلو لاقت نجاسة ما ان جاريا في ساقية فلو لاقت نجاسة ما ان جاريا - 00:42:12ضَ

يسيرا انه يتنجس فانه فانه يتنجس. اما غير اليسير فهو كذلك كما ذكرنا سلمك الرحمن في القسمة الثلاثية في الكثير وحاله وان الضابط فيه التغير والله ايها الاحبة الكرام هذا معنى قوله والجاري كالراكد وهذا حقيقة قيد لطيف - 00:42:39ضَ

انت ما يتبادر الى ذهن المتلقي الى ان هذا الكلام وهذا الحكم انما هو متعلق باي ماء يا سامر الماء الراكد يقول لك لا والماء الجاري كذلك والماء الجاري قد يكون يسيرا ايضا - 00:43:10ضَ

حكمه حكم الماء الراكد في انه اذا تغير بنجاستن اولى قا يتنجس بالملاقاة سلمكم الله ثم ذكر ايها الاحبة الكرام تعليقا او ذكر اتماما لما سبق كلاما حول حد الكثير - 00:43:25ضَ

حول حد الكثير لانه ذكر اليسير رحمه الله اراد ان يبين لنا ما هو حد القليل والكثير وعمدة التفريق بين القليل والكثير عند الفقهاء في الماء هو حديث عبدالله ابن عمر - 00:43:55ضَ

الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وهذا الحديث اخرجه الاربعة اقول ايها الاحبة الكرام انا هنا استخدم مصطلحات ابن حجر. حينما اقول اخرجه الاربعة. يعني اصحاب - 00:44:21ضَ

السنن اصحاب السنن اقول يا طلبة العلم قال والكثير قلتان اذا دون القلتين هو اليسير ويهمك انه ينجس بمجرد ماذا؟ المناقاة وكذلك يهمك في ماذا في حد الماء المستعمل الذي - 00:44:41ضَ

مستعمل لا يرفع الحدث عرفه لنا فقال القلتان ذكر لنا نعم. ذكر لنا ايها الاحبة الكرام حد القلتين فقال وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي مئة رطل وسبعة ارطال - 00:45:06ضَ

وسبع رطل بالدمشقي هذا حد القلتين واليسير قال ما دونهما واليسير ما دونهما اي ما دون مئة رطل سبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي اقول ايها الاحبة الكرام القلتان ذكر مقدارهما بالرطل الدمشقي - 00:45:44ضَ

والمشهور عند الفقهاء ايضا انهم يستخدمون الرطل العراقي الرطل العراقية فاقول حد القلتين قدر حدهما وقدرهما بخمسمائة رطل عراقي بخمسمائة رطل عراقي والركن العراقي على التقريب والا فثمة خلاف فيه - 00:46:15ضَ

ثمة خلاف اقول والرطل العراقي على التقريب يساوي اربعة وثمانين وثلاثمائة غراما يعني يساوي ثلاثمئة واربعة وثمانين غراما هذا هو الرطل العراقي وعليه اذا ما ضرب هذا الرقم يا مشايخ - 00:47:01ضَ

بالخمسمائة فكم سيكون الناتج خمس مئة بطل قلنا القلتان خمس مئة رطل سيكون الناتج للكيلوات مائة سيكون الناتج مائة واثنان وتسعون كيلو غراما بعضهم يقول وربع وهذا ايها الاحبة الكرام - 00:47:36ضَ

هو حد القلتين وحينما اقول بالغرام هنا باللتر ايضا باللتر وقيل وقيل ايضا ان حد القلتين هو مائة وستون لترا وقيل بل مئة وواحد وخمسون لترا وقيل مئتان ولتران مئتان ولتران - 00:48:20ضَ

هذا الكلام كله مذكور ايها الاحبة الكرام في كتب الفقهاء والمقادير والمقاييس ويلحظ طالب العلم هذا الخلاف في هذه المقادير بخلافهم في قيمة الرطل احسن الله اليكم احسن الله اليكم. وهو - 00:49:03ضَ

اعني هذا الرطل سلمكم الرحمن الرطل العراقي يقولون الذي قلت ان القلتين تعدلان خمس مئة رطل عراقي قالوا الركن العراقي بالمثاقيل يساوي تسعين مثقالا طب ما هو المثقال اذا يعني تستطيع ان تتدرج معي فتقول الرطل - 00:49:25ضَ

يساوي تسعون مثقالا والمثقال الواحد يوزن بحب الشعير فيقولون يزن اثنتين وسبعين حبة شاي ويذكرون صفات سلمكم الرحمن لحبات الشعير ان تكون دقيقة طويلة عليها قشرها الى اخره وبالغرامات سلمكم الرحمن - 00:49:55ضَ

كما ذكرت لكم منهم من يقول منهم من يقول ان الرطل او عفوا المثقال منهم من يقول المثقال يساوي اربع اغرام وربع ومنهم من يقول انه يساوي ثلاث غرامات ونصف - 00:50:42ضَ

واضحين مشايخ حينئذ ستضرب اما باربعة وربع واما بماذا في ثلاثة ونصف فاذا ضربتها بالاربعة وربع سيكون الناتج عندك يا طالب العلم مائة وواحد وتسعين وربع وهكذا ايها الاحبة الكرام - 00:51:21ضَ

على اية حال يعجبني قول قال ان القلتين ماء كثير عرفا وعادة ماء كثير عرفا وعادة والله تعال والله لذلك ايها الاحبة الكرام نكون ولله الحمد والمنة قد فرغنا من التعليق - 00:52:06ضَ

على الماء واقسامه عند المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وننتقل باذن الله تعالى في مجلسنا القادم الى باب الانية باب الانية ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:49ضَ

- 00:53:19ضَ