شرح أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي

شرح أخصر المختصرات _ الدرس (3) د. عماد السواعير

عماد السواعير

نعم احسن الله اليك شيخ سامر استعن بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما - 00:00:00ضَ

لكن تباح قبة يسيرة من شدة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من الية كفار وثيابهم طاهرة. ولا يطهروا الجلد ميتة بدماغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه. والمنفصل من حي كميتته - 00:00:20ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:39ضَ

اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الثالث من دروسنا في شرح اخسر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد وصلنا بفضل الله ومنته وتوفيقه الى الفصل - 00:01:11ضَ

الثالث في من فصول هذا الكتاب. حيث فرغنا من الكلام عن المياه ايها الاحبة الكرام باقسامها واجزائها ثم سننتقل الى هذا الفصل واعني بالفصل الثالث اعني الدرس الثالث المبحث الثالث - 00:01:31ضَ

الذي سيتكلم عنه باذن الله جل في علاه. قال رحمه الله فصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. احسن الله اليكم - 00:01:49ضَ

المؤلف في هذا الفصل ايها الاحبة الكرام يتكلم عن الانية يتكلم عن الانية هذا الفصل اعني الانية وما يلحق بها يذكره الفقهاء في بابين من ابواب الفقه في باب الطهارة وباب الاطعمة - 00:02:07ضَ

في باب الطهارة وباب الاطعمة وذكره في باب الطهارة ها هنا بعد الكلام عن الماء لان الماء يحتاج الى وعاء يحويه لان الماء يحتاج الى وعاء يحويه تناسب ان يذكر - 00:02:33ضَ

المؤلف كغيره هذا الباب ها هنا على ما درج عليه العلماء في ذكر باب الانية بذكر الانية وهنا في هذا الباب سيتكلم المؤلف عن سبعة اشياء سيتكلم المؤلف عن سبعة اشياء - 00:02:59ضَ

الاول الشيء الاول الضابط العام في اباحة الانية الضابط العام في اباحة الانية والثاني الشيء الثاني تحريم انية الذهب والفضة وما يتعلق بذلك من تطبيب وغيره وهذا هو الشيء الثالث - 00:03:27ضَ

اعني المضبب الشيء الثالث الذي يتكلم عنه المضبب كما كما سمعتم وكما نشرح باذن الله جل في علاه والامر الرابع انية الكفار وثيابهم الكفار وثيابهم والخامس نجاسة الميتة نجاسة الميتة - 00:04:09ضَ

والسادس التطهير بالدماغ او بالدبغ تطهير هذه الميتة بالدماغ والمسألة الاخيرة حكم المنفصل من الحي حكم المنفصل هذي خريطة ذهنية يا شيخ عبد الله لي مسائل هذا الفصل هذه خريطة ذهنية لمسائل هذا الفصل - 00:04:50ضَ

والقصد من ايرادها وذكرها ايها الاحبة الكرام امرا اما الامر الاول ان يحسن الطالب تصور المسائل تصورا عاما ان يحسن الطالب تصور المسائل التي يتكلم عنها الفقهاء في باب الانية تصورا عاما - 00:05:32ضَ

والامر الثاني الذي من اجله اورد اخوكم هذه الاشياء هذه الخريطة الذهنية الاشياء السبعة ان يقف طالب العلم على مدى اهمية المتون الفقهية فانك تتكلم في هذه الاسطر اليسيرة وهي في النسخة التي بين يدي اخيكم اربعة - 00:06:03ضَ

هذه الاسطر الاربعة حوى فيها المؤلف المسائل المتعلقة بباب الانية في كتب الفقه هنا تظهر اهمية المتون الفقهية التي تجمع لك المسائل كما كنا نقول بخلاف ما لو تفقه العبد - 00:06:33ضَ

بعيدا عنها فانه قد يقرأ في السنة والقراءة في السنة خير ونور وهدى لكن يا اخواني قد لا يحسن الطالب تصور هذه المسائل بل قد لا تجتمع بين يديه اصلا - 00:06:56ضَ

هذا الاجتماع الحسن ونحن لا زلنا نشكو من عدم المنهجية ومن التشتت ومن عدم الضبط والله المستعان لذلك تذكرون لما ذكرت في المحاضرة الاولى يكتبون ان العلماء حينما صنفوا المتون واختصروا المختصرات - 00:07:13ضَ

انما قصدوا الايغاز والتعقيد لا وانما ارادوا جمع العلم وتذليله وبثه بين الناس والله الموفق. اقول قال المؤلف كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هنا اتكلم المؤلف عن الضابط العام في اباحة - 00:07:33ضَ

الانية وهو وهو ان الاصل في كل اناء الطهارة الاصل في كل اناء الطهارة اقول الاصل في كل اناء الطهارة هذا استفدناه من قوله كل اناء طاهر قوله طاهر وهو الاصل في كل اناء - 00:08:11ضَ

وقلت لكم هنا يا ابا معاذ يذكر لنا الضابط العام في اباحتها فنقول تباح الانية جريا على الاصل وهو الطهارة يباح ماذا؟ اتخاذها واستعمالها يباح اتخاذها واستعمالها اذا نرتب الكلام ونلخصه فنقول - 00:08:55ضَ

نفهم من هذه العبارة شيخ عبدالله اباحة اتخاذ او استعمال وسنفرق بينهما الانية جريا على الاصلي الا ما خرج عن هذا الاصل كما سيأتي واضح يا اخواني؟ احسن الله اليكم - 00:09:23ضَ

المؤلف حينما قال لك يا سامر كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الاناء اذا كان طاهرا جاز اتخاذه وجاز استعماله والاصل في كل اناء الطهارة الا ما كان نجسا المصنوع من جلد الخنزير مثلا - 00:09:54ضَ

وسيستثني من هذا الاصل اعني سيستثني من هذا الاصل وهو الطهارة يعني عفوا وهو جواز الاتخاذ والاستعمال للطاهر التاليات هنا لا يتكلم عن الانية النجسة فانتبه يا طالب العلم وانما كما قلت يذكر لك الضابط العام - 00:10:25ضَ

في باحتها وهو اباحة الاتخاذ والاستعمال الا اذا كان على وجه الاسراف والله المستعان شيخنا ربي يحفظك لانه قطع الاتصال ممكن تعدل المسألة مرة اخرى. يعني الضابط الاخير. الضابط العام الذي ذكره هنا - 00:10:56ضَ

هو اباحة اتخاذ واستعمال الانية الطاهرة احسن الله اليك وهذا فهمناه من قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هذي قاعدة خرجنا بها والفرق بين الاتخاذ والاستعمال اذا سأل سائل - 00:11:17ضَ

فاننا نقول الاتخاذ هو مجرد الاقتناء هو مجرد الاقتناء دون استعمال كاقتناء هذه الانية للزينة اما الاستعمال فمباشرة الانتفاع كالاكل والشرب وغير ذلك من وجوه الانتفاع واضح الفرق يا اخواني بين الاتخاذ والاستعمال - 00:12:05ضَ

الان بعد ان ذكر لنا هذا يا طلبة العلم اراد ان يستثني اشياء طاهرة يا ابا معاذ لكن لا يباح اتخاذها واستعمالها فقال الا ان يكون اي الا ان يكون هذا المتخذ - 00:12:46ضَ

او المستعمل الاناء اعني الطاهر ذهبا او فضة او مضببا باحدهما يحرم على المذهب هنا نذكر اقوال مخالفين مع ان المسألة التي احيانا نذكرها تكون محل اجماع بالمناسبة لكنني اذكر المذهب فقط - 00:13:11ضَ

اقول يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة ودليله حديث حذيفة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:13:43ضَ

فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث بالمتفق عليه وهذا هو دليل حرمة الاتخاذ والاستعمال مع انها طاهرة لاحظت مع انها طاهرة اما الاستعمال حرمته اما الاستعمال حرمة الاستعمال - 00:14:13ضَ

فظاهرة من الحديث قال لا تشربوا ولا تأكلوا ولكن السؤال لمعاشر الحنابلة وغيرهم ما هو دليل حرمة الاتخاذ اقول ايها الاحبة الكرام ذكرت ان العلماء استدلوا على حرمة استعمال انية الذهب والفضة - 00:14:48ضَ

في حديث حذيفة وغيره في حديث امي سلمة الذي فيه الذي يشرب في اناءه الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه والعلماء الحقوا بالاكل والشرب كل وجوه الاستعمال - 00:15:16ضَ

لو سألك سائل فقال لك يا عصام انا اتوضأ باناء من ذهب او فضة وحديثكم يا حنابلة انما هو في الاكل والشرب فنقول الحق العلماء كل وجوه الاستعمال لان تحريم الاكل والشرب - 00:15:44ضَ

مع شدة الحاجة اليهما يدل على تحريم استعمالهما في غير الاكل والشرب من باب اولى من بابي اولى هذا اولا قلت فان سألت عن دليل الاتخاذ حرمة الاتخاذ اتفقنا وسلمنا - 00:16:10ضَ

لكم دليل الاستعمال وسلمنا ان الاستعمال يدخل في الاكل كل وجوه الاستعمال تلحق بالاكل والشرب لكن السؤال ما هو دليل الاتخاذ قالوا سلمكم الرحمن ان الاقتناء كوسيلة وسيلة الاستعمال ان يقتني الانسان المسلم - 00:16:37ضَ

انية ذهب او فضة هذا سيقوده الى استعمالهما ومعلوم ان الوسائل لها حكم المقاصد هذا الاستدلال الاول والاستدلال الثاني ايها الاحبة الكرام تلك القاعدة وهي ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:17:01ضَ

حرم استعماله حرم اتخاذه قال رحمه الله او مضببا باحدهما فقال هنا الى المسألة الثالثة الشيء الثالث قلنا الشيء الاول الضابط العام الشيء الثاني حرمة انية الذهب والفضة الشيء الثالث يا ابا فتحي المضبب - 00:17:33ضَ

قال او مضببا هنا عندنا عطف فيكون المعنى الا ان يكون مضببا اي يحرم استعماله واتخاذ الاناء المضبب بذهب او فضة والتطبيب ما هو ايها الاحبة الكرام قالوا الضبة ان تلبس الاناء - 00:18:10ضَ

بذهب او فضة هذا معنى الضبة بالذهب والفضة ان يلبس ان يلحم ان يلحم الاناء او تستطيع ان تعبر عنه بقولك سد ثقب في الاناء بذهب او فضة او ربط - 00:18:51ضَ

بين طرفي الاناء بخيط او سلك من ذهب او فضة هذا كله يسمى ايش طبيب اذا التطبيب تلبيس لحام سد الثقب يا رب ابطأ بين طرفين هذه معاني التطبيب ايها الاحبة الكرام - 00:19:26ضَ

فنقول الاناء المضبب لا يجوز اتخاذه ولا استعماله على كلام المؤلف رحمه الله والدليل على حرمة التطبيب حرمة اعني اتخاذ المضبب واستعمال المضبب لفظة عند الدار قطني لحديث حرمة الاكل والشرب في انية الذهب والفضة - 00:19:54ضَ

والدليل لفظة الدارقطني التي فيها قال او فيه شيء منهما اي لا تأكل ولا تشرب في اناء فيه هكذا اللفظة فيه شيء منهما اي فيه شيء من الذهب او الفضة - 00:20:38ضَ

يا شيخ ابراهيم هذا دليلهم هذا هو دليلهم على حرمة اتخاذ واستعمال المضبب نعم وايضا استدلوا بالقاعدة ايها الاحبة التي تقول الشارع استدلوا على حرمة التطبيب بالقاعدة التي تقول ان الشارع - 00:20:59ضَ

اذا نهى عن شيء ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده تعلق النفي ايش لجميع افراده تعلق النهي بجميع افراده في الشارع نهى عن الذهب والفضة هذا النهي يشمل - 00:21:54ضَ

الافراد اي الانية المطببة ثم قال رحمه الله لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة هنا بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله حرمة استعمال الاناء المضبب ذكر قيدا في هذا الاناء المطبب - 00:22:36ضَ

فبين ان ليس كل اناء ليس كل اناء مضبب يحرم استعماله وانما تجوز الضبة بشروط يجوز التطبيب بشروط اولا ان يكون بفضة في التطبيب لا يكون بالذهب ثانيا طبعا ودليل - 00:23:39ضَ

جواز الضب بهذه الشروط حديث انس في صحيح البخاري الحديث المشهور واظنه معروف عندكم اجمعين ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم من قدح انكسر عفوا فاتخذ مكان الشعب او عفوا الشعب بفتح الشين - 00:24:42ضَ

سلسلة من فضة هذا حديث يدل على جواز الضبة اذا كانت من فضة والشرط الثاني ان تكون يسيرة لقوله ضبة يسيرة ومرد اليسير الى العرف فما كان يسيرا في العرف جاز - 00:25:05ضَ

الشرط الثالث الحاجة وذلك بان تدعو الحاجة لهذا التطبيب فلا يكون التطبيب للزينة مثلا وانما للحاجة اذا واضح ايها الاحبة الكرام هنا المؤلف رحمه الله تكلم عن شروط الضباء جوازها - 00:25:33ضَ

شروط جواز الضبة تكون من فضة يسيرة لحاجة اذا نرتب الكلام فنقول يحرم استعمال الاناء طبعا واتخاذ الاناء المصنوع من ذهب او فضة او المضبب بذهب او فضة الا اذا كانت الضبة - 00:26:04ضَ

يسيرة والله هنا يقول يعني المؤلف عفوا يقول لكن تباح هنا يتكلم عن شروط اباحة الضبة في الاناء يجوز التطبيب بهذه الشروط ثم قال احسن الله اليكم وهو لا يزال يعطف - 00:26:31ضَ

على ما استثنى يعطف على ما استثنى يا شيخ عبد الله فقال رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار وما لم تعلم نجاسة من انية الكفار يعني يجوز - 00:27:05ضَ

استعمال آنية الكفار يجوز استعمال انية الكفار وهذي هي المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب او هذا الفصل جواز استعمال انية الكفار وثيابهم لبقائها على الاصل وهو الطهارة لبقائها على الاصل - 00:27:30ضَ

وهو الطهارة فانية اهل الكتاب وثياب اهل الكتاب ظاهرة اولا لان الاصل الطهارة ثانيا استدل او دليل كلام المؤلف حديث ابي ثعلب الخشني المشهور عندكم حينما قال قلت يا رسول الله - 00:28:20ضَ

انا بارض او ان بارض القوم من اهل كتاب ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها هذا الحديث المتفق عليه يا كرام - 00:28:51ضَ

وحديث عمران ابن حصين حديث المزادة حديث المزادة مزادة المرأة المشركة. وايضا حديث مشهور جدا عندكم يا اخواني يدل يا احبتي في الله على ما ذكره المؤلف او هو دليل - 00:29:15ضَ

ما يذكره المؤلف من طهارة انية الكفار تجويز الاكل والشرب بها بعد غسلها. دليل طهارتها وكذلك توضؤه من الماء الذي في المزادة يدل على ان هذه المزادة وهي انية لمشركة اناء لمشركة طاهرة - 00:29:34ضَ

نعم اذا قوله وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار معطوف على ماذا معطوف على قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله واضحة يا اخواني وليس معطوفا على قوله الا ان يكون ذهبا - 00:30:02ضَ

لانه هذا استثناء الا ان يكون ذهبا استثناء في اشياء طاهرة يحرم اتخاذها واستعمالها وقوله ما لم تعلم نجاسته من انية الكفار هنا يريد ان يقول لك ان انس الكفار - 00:30:29ضَ

يباع اتخاذها واستعمالها اولا لطهارتها ايها الحبيب وثانيا للادلة على ذلك ثم انتقل ايها الاحبة الكرام الى المسألة الخامسة وهي نجاسة الميتة وذلك حينما قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ - 00:30:48ضَ

الميتة وهي ما مات بغير زكاة شرعية ما مات بغير زكاة شرعية ميتة نجسة والدليل على هذا قوله ولا يطهر معنى قوله ولا يطهر اي انها نجسة فالميتة نجسة وسيأتي مزيد تفصيل - 00:31:27ضَ

وكلام فيها ايها الاحبة الكرام في باب ازالة النجاسة لكن الذي يهمنا في هذا الباب ايها الاحبة الكرام نجاسة الميتة هذا اولا ثم المسألة السادسة هل تطهر بالدبغ او لا - 00:31:54ضَ

تطهيرها بالدماغ هل تطهر او لا تطهر؟ المؤلف قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ مذهب الحنابلة ايها الاحبة الكرام ان الدماغ لا يطهر جلد الميتة ان الدماغ لا يطهر جلد - 00:32:17ضَ

الميتة استدلالا بقوله جل في علاه حرمت عليكم الميتة وبقوله جل في علاه طبعا التحريم قالوا الدليل على نجسة وبالتالي ما لا يطهرها شيء ايضا استدلوا بقوله جل في علاه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:32:40ضَ

على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الى اخره. الاية ايضا استدل الحنابلة احبتي في الله في حديث عبد الله ابن عكيم - 00:33:07ضَ

استدلوا في حديث عبد الله ابن عكيم عند احمد والترمذي النسائي وابن ماجة ايضا عند الاربعة تستطيع ان تقول قال في هذا الحديث الفاظ كثيرة من اذكر لا تنتفع من الميتة باياب ولا عصب - 00:33:31ضَ

لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب هذا الحديث يا كرام هو دليل قول المؤلف ولا يطهر جلده ميتة بدماغ ابدا هذا هو الدليل على ذلك ثم قال احسن الله اليكم - 00:33:59ضَ

وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه اي كل اجزائها هذه الميتة التي ذكرنا تعريفها وذكرنا المسألة خامس عنده الشيء الخامس الذي ذكره نجاسة الميتة قلنا هي ما مات بغير زكاة شرعية - 00:34:34ضَ

لا تطهر بالدماغ وكل اجزائها نجسة واستثنى الشعر ونحوه كالريش والصوف الريش والصوف وسيأتي مزيد كلام عنه في باب ازالة النجاسة سيأتي مزيد كلام عنه في باب ازالة النجاسة ثم قال رحمه الله - 00:35:16ضَ

والمنفصل من حي كميتته المنفصل من حي كميتته يريد ان يقول لك المؤلف رحمه الله نريد ان يقول لك المؤلف ان العضو المقطوع من حيوان على قيد الحياة فله حكم - 00:35:57ضَ

ميتة هذا الحيوان طهارة ونجاسة ان العضو المقطوع المبان المفصول من حيوان حي له حكم ماذا ميتة هذا الحيوان فان كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة فهذا العضو المقطوع منه حال الحياة طاهر - 00:36:35ضَ

وان كانت ميتة هذا الحيوان نجسة فالعضو المقطوع من هذا الحيوان حال الحياة نجس فلو عندك شاة لو عندنا شاة اطعنا جزءا منها ما حكم هذا الجزء من هذه الشاة - 00:37:08ضَ

الذي قطعناه الذناب او الاذن او ما شابه القدم الى الرجل الى اخره نقول السؤال الجواب يكون بعد ان نسأل ما هو حكم ميتة الشياه نجسة وبالتالي هذا العضو المقطوع نجس - 00:37:33ضَ

لذلك ماذا قال رحمه الله والمنفصل من حي كميتته نأخذ مثال ثاني السمك لو قطعت جزءا من سمكة وهذي السمكة لا تزال حية. هذا الجزء المقطوع طاهر او نجس نقول هل السمك الميت طاهر؟ لا شك. اذا هذا المقطوع طاهر - 00:37:59ضَ

لذلك يقولون ما ابينا او انفصل من حي فهو كميتته وهذا المعنى يا طلبة العلم جاء في حديث مرفوع عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهو حديث ابي واقد الليثي - 00:38:31ضَ

قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث عند ابي داوود والترمذي طالما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واختم ببيان علاقة هذا الكلام بباب الانية - 00:38:52ضَ

اولا ان هذا المقطوع قد يستخدم اناء قد يصنع منه اناء كعظم وما شابه اليس كذلك يا اخوة ايضا هذا المقطوع ما هو تأثيره على هذا الاناء لو سقط في اناء فيه ماء - 00:39:25ضَ

وهو تأثيره عليه طهارة ونجاسة واضحة يا اخواني مناسبة ذكرها هنا قد يسأل سائل ما علاقة هذا طيب في في هذا الباب في هذا الفصل؟ في كتاب الطهارة اصلا نقول ان هذا المقطوع ان كان نجسا - 00:39:52ضَ

ولاقى ماء قليلا فانه ايش؟ يا عبد الله على المذهب شيخنا ينجس. احسن الله اليك. هذا هو هذه ثمرة ذكره ها هنا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. للحديث بقية - 00:40:10ضَ

ان شاء الله مع فصل ثان وهو ما يتعلق باحكام الاستنجاء واداب قضاء الحاجة باذن الله جل في علاه نسأل الله سبحانه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله - 00:40:36ضَ