التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بكم ايها الاخوة الكرام في - 00:00:00ضَ
المجلس الاول من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخصر المختصرات العلامة الفقيه محمد ابن بلبان الدمشقي رحمه الله واود في فاتحة هذا الشرح ننبه الى امور في غاية الاهمية منها ما هو معلوم لديكم الا انه يحسن التذكير به - 00:00:43ضَ
مما ينبغي ان يستحضره طالب العلم دوما مسألة اخلاص النية لله تبارك وتعالى في الطلب ان العلم شريف القدر لا يصلح الا ان يراد به وجه الله تبارك وتعالى فان من الاشياء - 00:01:13ضَ
ما يصلح ان يريد الانسان بها وجه الله ويؤجر بذلك ويصلح ان يريد بها شيئا من الدنيا ولا يلام على ذلك اما العلم فانه لا يصلح اعني العلم الشرعي لا يصلح الا ان يراد به وجه الله - 00:01:36ضَ
واذا قيل العلم اطلق فالمراد به العلم الشرعي هكذا مصطلح الكتاب والسنة اذا جاء العلم في الكتاب والسنة مطلقا دون تقييد فانما يراد به العلم الشرعي اما غيره من العلوم فانها تأتي - 00:01:58ضَ
مقيدة كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا الى الحياة الدنيا فلما اثبت لهم شيئا من العلم قيده بانه منحصر في شيء من علوم الدنيا المراد بان العلم لا يصلح ان يراد به الا وجه الله - 00:02:15ضَ
واذا اراد الانسان به اعني العلم الشرعي غير وجه الله فقد تقحم ملتقى صعبا وسلك طريقا وعرا وادخل نفسه في متاهات في الدنيا والاخرة وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:39ضَ
اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وهؤلاء الثلاثة قارئ القرآن والمنفق والمجاهد كلهم عملوا اعمالا ظاهرها الخير عملوا اعمالا لا يصلح الا ان يراد بها وجه الله لكنهم - 00:03:02ضَ
قصدوا بها اغراظا من الدنيا كان لهم ان نالوا ما نالوا من الدنيا لكن في المقابل والعياذ بالله كان هذا وبالا عليهم يوم القيامة كانوا اول من تسعر بهم النار يوم القيامة - 00:03:26ضَ
وليس المراد بمثل هذه التقدمة ان يهاب الانسان العلم الشرعي وينصرف عنه فان هذا ايضا مدخل للشيطان الشيطان ربما دخل على الانسان وحمله على افساد العمل الصالح بالرياء وربما دخل عليه بافساده بالعجب - 00:03:44ضَ
وربما دخل عليه من جهة ترك العمل الصالح لان لا يقع في العجب او في الرياء واي هذه المداخل الثلاثة استطاع الشيطان ان يدخل منه على الانسان قد حصل مراده - 00:04:09ضَ
ولذا فان الموفق هو من يسلك طريق العلم ويريد به وجه الله النية الصالحة في العلم ان ينوي الانسان رفع الجهل عن نفسه ومن ثم رفع الجهل عن غيره ينبغي ان الانسان يجاهد نفسه على هذه - 00:04:24ضَ
المسألة وهذا المطلب الشريف ويستعين بالله تبارك وتعالى يكثر من الدعاء بان يعينه الله تعالى على تصحيح مقصوده في هذا العمل اعني طلب العلم وفي غيره من الاعمال اما المقدمة الثانية - 00:04:51ضَ
فينبغي ان يستشعر طالب العلم دائما شرف العلم ومكانة العلم الذي هو مقبل عليه فانه اذا استشعر ذلك عظم اقباله على العلم وعظم ثباته عليه واقبلت نفسه اليه وقويت همته في طلبه - 00:05:09ضَ
بذل في ذلك كل غار ورخيص والنصوص التي في الكتاب والسنة في شرف العلم اكثر من ان تورد في هذا المقام ويكفي في ذلك مثالا من القرآن ان الله تبارك وتعالى - 00:05:37ضَ
استشهد باهل العلم على اشرف مشهود به وهو الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم - 00:05:58ضَ
ولم يذكر الله تبارك وتعالى الانبياء نصا في هذه الاية لانهم هم اول من يدخل في اهل العلم فاهل العلم انما ورثوا العلم من الانبياء العلماء ورثة الانبياء ومن السنة مما جاء في شرف العلم عموما والفقه في الدين خصوصا حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح - 00:06:15ضَ
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيكفي حاملا للانسان على طلب العلم والتفقه في دين الله انه بذلك ينال علامة من علامات الخيرية ان الله تبارك وتعالى اراد به خيرا - 00:06:42ضَ
ويكفي المنصرف عن العلم خوفا على نفسه من يخشى على نفسه ان يكون ممن لم يرد الله به خيرا فان مفهوم المخالفة في الحديث ان من لم يرد الله به خيرا - 00:07:01ضَ
لا يفقهه في الدين والمقدمة الثالثة التوصية لي ولكم الجد والاجتهاد في طلب العلم فان العلم مطلوب شريف لا يناله المتواني ولا يناله الكسول ولا يعطيك بعظه الا اذا اعطيته كلك - 00:07:17ضَ
اذا كان الانسان يظن انه سينال الفقه في الدين او يحصل علوم الشريعة بادنى مجهود يبذله فقد طلب مستحيلا واذا كانت الدنيا وشؤونها على حقارتها عند الله تبارك وتعالى لا تنال الا بشيء من المكابدة - 00:07:46ضَ
فما بالك بالعلم ونحوه من المطالب الشريفة لا شك انها لا شك انه احرى ان لا ينال الا بالجد والاجتهاد ومما يوصى به ان يقرأ الانسان في اخبار اهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب - 00:08:11ضَ
لاجل ان تقوى نفسه ينتهون عليه المصاعب التي قد يلاقيها فانك مهما لاقيت من المصاعب في طريق تحصيل العلم الشرعي انك واجد ولابد من لاقى مصاعبا اكثر من مصاعبك وتغلب عليها بمعونة الله تعالى وفضله - 00:08:30ضَ
من الكتب اللطيفة في هذا الباب الكتاب الذي الفه الشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله بعنوان صفحات من صبر العلماء ومطبوع في مجلد ذكر فيه نماذج من اخبار العلماء في صبرهم على شداد التحصيل - 00:08:54ضَ
وله كتاب اخر قرين لهذا الكتاب وهو قيمة الزمن عند العلماء ذكر فيه ايضا حرصهم البالغ الشديد على استثمار اوقاتهم وعدم تضييع شيء منها ولو قل في سبيل تحصيل العلم - 00:09:15ضَ
لان الانسان ربما يصرف عن العلم اما لتضييعه الاوقات بما لا طائل تحته او لاقباله فترة ثم ينقطع لما يجد الملهيات والصوارف اذا قرأ الانسان في اخبار العلماء في هذا الباب قويت همته - 00:09:33ضَ
ويحصل ويحصل له ايضا منفعة اخرى وهي انه يزول العجب منه لان بعض طلاب العلم اذا فتح الله عليه الجد او الاجتهاد او التحصيل او نحو ذلك ربما قارن نفسه بمن هو دونه من اقرانه - 00:09:56ضَ
اعجبته نفسه ورأى نفسه شيئا فاذا قرأ طالب العلم في اخبار اولئك العلماء الاجلاء سواء في اخبارهم في الفقه في الدين او في علوم السنة او في علوم القرآن او في الصبر على الشدائد والتحصيل - 00:10:19ضَ
او نحو ذلك علم انه لم يبلغ شيئا ولم يحصل شيئا مقدار ما حصلوه ومن الطريف مما يذكر ان بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات المعروفة مقامات بديع الزمان قال اي شيء يفعله اهل الحديث - 00:10:40ضَ
يعني رأى ان حفظهم للاحاديث شيئا يسيرا فسمع بذلك الحاكم ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله فاعطاه جزءا حديثيا يعني اشبه ما نقول للكتيب وقال لا تقرأ هذا مرة واحدة ولا مرتين وانما - 00:11:06ضَ
الموعد الجمعة القادمة جيت واحفظ هذا الجزء فذهب وهو يظن ان هذا سيحفظه من اول قراءة فقرأه مرة او مرتين وقال كيف يحفظ؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان - 00:11:27ضَ
الامام الحاكم رحمه الله اراد ان يبين له كيف شأن العلماء الحاكم رحمه الله ذكر في ترجمته انه يحفظ مئة الف حديث الامام احمد رحمه الله ذكر في ترجمته انه يحفظ - 00:11:42ضَ
الف الف حديث يعني مليون حديث فاذا كان الانسان يحفظ مثلا بلوغ المرام او مختصر الصحيح صحيح البخاري لا شيء مقابل محفوظاتهم اذا كان يرى نفسه فقيها اذا قرأ في اخبار الشافعي او اخبار ابي حنيفة - 00:11:59ضَ
رأى نفسه عندهم بريدا مقارنة بما بلغوه احرى ان ينفي بذلك العجب عن نفسه لانه يرى انه لم يحصل شيئا يحمله على العجب في الحقيقة وفي هذا السياق مما ينبغي ان - 00:12:18ضَ
يعني يعلمه طالب العلم ان تحصيله للعلم او للفقه على سبيل الخصوص ما هو الشأن ها هنا لا يحصل الانسان عن طريق حضور الدروس فقط. بل لا بد ان يبذل جهدا قبل الدرس وبعد الدرس - 00:12:39ضَ
يبذل جهد قبل الدرس بقراءة المؤلف محاولة تفهمه وقراءة الشروح والمختصرات عليه والمذاكرة في مسائله ثم يذاكر بعد الدرس ايضا حتى يرسخ معه العلم اما من يكتفي بحضور مجلس الدرس فقط - 00:12:56ضَ
وان حصل خيرا وبركة المجلس الا ان انتفاعه الحضور سيكون محدودا والعلامة بن بدران رحمه الله ذكر هذه التجربة له في كتابه المدخل الى مذهب الامام احمد ذكر انه كان يفعل ذلك - 00:13:19ضَ
عند حضوره دروس المشايخ تفصيلا يمكن الرجوع الى ذلك في كتابه المدخل يعني يقرأ المتن ويحاول تفهمه ويعبر عنه ثم يقرأ الشرح ويحاول تفهم الشرح ثم يقرأ الحواشي ويحظر الدرس عند الشيخ - 00:13:39ضَ
اذا كان ثمة مستغل وضحه الشيخ او اضاف لا شك ان من يفعل هذا سيستفيد استفادة ظاهرة ثم المقدمة الرابعة الحديث الموجز عن هذا الكتاب الذي معنا هو كتاب اخسر المختصرات - 00:13:57ضَ
هذا الكتاب هو من اشهر الحنابلة عند المتأخرين سماه مؤلفه اخصر المختصرات وهذه التسمية تسمية مناسبة لانه في الحقيقة من اخصر مختصرات الحنابلة في الفقه ولعله لا يكاد يوازيه مختصر اخر - 00:14:16ضَ
اختصاره ومسائله لا يكاد لا تكاد تجد مختصرا عند الحنابلة في حجمه من حيث الاختصار من حيث عدد المسائل تجد ما هو اقصر منه؟ لكنه اقل مسائل منه اما هو رحمه الله فقد - 00:14:40ضَ
اختصر الكتاب اختصارا بالغا وضمنه جملة كبيرة من المسائل وهذا الكتاب اعني اخسر المختصرات اختصره المؤلف نفسه من كتاب له هو فانه اعني ابن بلبان الف كتابا سماه الروضة الندي - 00:15:01ضَ
وهو مطبوع ثم اختصر هذا الكتاب اعني الروظة الندي في هذا المتن الذي معنا اخسر المختصرات والروض الندي له شرح مطبوع بعنوان مبتدي بشرح روض الندي مطبوع ايضا اما اخسر المختصرات - 00:15:23ضَ
اشهر شروحه على الاطلاق هو شرح البعلي كشف المخدرات مطبوع في مجلد كبير في نحو الف صفحة هذا هو اشهر هو اشهر شروح المختصرات وكذلك العلامة بن بدران الحنبلي حاشية عليه مطبوعة مع الاخصر - 00:15:53ضَ
وهذه الحاشية حاشية موجزة مختصرة ومن اللطيف ان فيها جملة من المسائل النوازل المعاصرة الحقها ابن بدران باجتهاده في المذهب يعني مثلا تكلم عن السواك فرشة الاسنان عن مسألة الربا او الزكاة في الاوراق النقدية - 00:16:24ضَ
في هذه الحاشية موجزة وايضا حظي هذا الشرح شرح جملة من العلماء المعاصرين الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وغيرهما وللشيخ احمد القعيمي حاشية مفيدة على هذا الكتاب - 00:16:53ضَ
مطبوعة بعنوان الحواشي السابغات على اخصر المختصرات اما المؤلف وهي المقدمة الخامسة محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي ولد رحمه الله سنة ست والف وتوفي سنة ثلاث وثمانين - 00:17:17ضَ
والف كان عمره رحمه الله عند وفاته سبع وسبعين سنة وهذا الكتاب الذي بين ايدينا اخسر المختصرات هو اشهر مؤلفاته وله مؤلفات اخرى منها اصل هذا الكتاب الذي ذكرناه وهو - 00:17:43ضَ
الروضة الندي وله ايضا متن مختصر وهو مختصر الافادات في ربع العبادات مع الاداب والزيادات هذا مختصر اقصر من اخسر المختصرات مختصر اخصر من اخصر المختصرات لابن لابن بلبان نفسه - 00:18:05ضَ
لكنه قصره على ربع الفقه هذا سماه مختصر الافادات في ربع العبادات مع الاداب والزيادات فلم يتكلم فيه عن المعاملات ولا عن الجنايات ولا عن ما يتعلق بالاسرة ونحوها نبدأ الان ان شاء الله بالكتاب. اسأل الله تعالى المعونة والتوفيق لنا جميعا - 00:18:25ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين - 00:18:52ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى البسملة الحمد لله كما هو صنيع العلماء رحمهم الله تعالى في البدء في كتبهم قد جاء في ذلك حديث لا يصح - 00:19:12ضَ
ويفعلون ذلك العلماء ايضا اقتداء بالكتاب العزيز. كما افتتح الله تعالى كتابه البسملة والحمدلة قال الحمدلله المفقه من شاء من خلقه في الدين وهذا من براعة الاستهلال زراعة الاستهلال هذا من - 00:19:33ضَ
الامور البلاغية ان يستهل الانسان كلامه او كتابه في مقدمة تناسب الكلام لما كان هذا الكتاب المختصر الفقه قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين - 00:19:53ضَ
والفقه في اصل اللغة هو الفهم ومن العلماء من يقول بل الفهم الدقيق فمجرد الفهم لا يسمى فقها فلا يقول الانسان مثلا فقهت ان السماء فوقنا لان هذا دون تأمل - 00:20:17ضَ
وانما يقول فقهت فيما يحتاج الى تفهم وتأمل اما الفقه الاصطلاح عند العلماء الاصطلاح الخاص لان الفقه المعنى الشرعي العام يأتي بمعنى الفقه الامور العملية ويأتي بمعنى الفقه الامور العملية والاعتقادية - 00:20:40ضَ
معاوية رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله به خيرا فقهه في الدين لا يقتصر المراد بالحديث على معرفة الاحكام العملية بل كل فهم في الدين - 00:21:10ضَ
يدخل في الحديث سواء معرفة الاحكام العملية اول اعتقاد ولما يقول العلماء اصول الفقه لا يريدون اصول الفقه بالمعنى الخاص وانما اصول الفقه بالمعنى العام للفقه الذي يشمل الاعتقاد والفقه - 00:21:26ضَ
فان اصول الفقه يحتاج اليها ايضا في الاستدلال لمسائل الاعتقاد ومعنى الفقه الخاص عند العلماء هو معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية معرفة الاحكام الشرعية يخرج ما سوى الاحكام الشرعية كالاحكام النحوية او العقلية - 00:21:46ضَ
فاعل مرفوع حكم نحوي لا يكون في الفقه لانه ليس حكما شرعيا وقولنا الشرعية يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية على حد سواء كما تعرفون في اصول الفقه لان الاحكام اما ان تكون الاحكام الشرعية - 00:22:12ضَ
اما ان تكون تكليفية او وضعية الاحكام التكليفية الاحكام الخمسة الوجوب الاستحباب والحرمة والكراهية والاباحة والاحكام الوضعية مثل الشرط والسبب والرخصة والعزيمة والصحة والفساد كل هذه كل هذين النوعين احكام - 00:22:29ضَ
الشرعية وكلهما وكلها ايضا محل بحث عند الفقهاء فالفقهاء يبحثون في الاحكام الشرعية ويبحثون في الاحكام الوضعية معرفة الاحكام الشرعية العملية. وقولنا العملية يخرج العلمية الاعتقادية ولهذا كتب الفقه عند المتأخرين - 00:22:53ضَ
لا يبحثون فيها مسائل الاعتقاد لان مسائل الاعتقاد هي مسائل احكام وليست عملية معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية اعلى درجات الفقه ان يكون مكتسبا من الادلة اما مجرد الحفظ - 00:23:18ضَ
وليس هو اعلى درجات الفقه وانما يسمى فقها تجوزا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين واذا علم الانسان ان ليل الفقه انما يكون من الله تبارك وتعالى سأل الله تعالى ان يفتح له فيه - 00:23:41ضَ
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهذه الدعوة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ابن عباس رضي الله عنهما مقدمة جدا جدا في هذين العلمين ولعل اعني علم الفقه في الدين وعلم - 00:24:00ضَ
تفسير لعل ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين والقرآن قد جاء وصفه كثيرا في كتاب الله اعني قد جاء وصف القرآن - 00:24:15ضَ
كثيرا في كتاب الله بانه كتاب المتمسك بحبله المتين وحبل الله المتين هو القرآن وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل الصابري لحكم لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على مبتدئين ويسهل - 00:24:36ضَ
حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع مسائله في فقهنا من المؤلفات والله اسأل الله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير باجابة الدعوات. وان يجعله - 00:25:12ضَ
لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. نعم يقول المؤلف رحمه الله فقد سنح فقد سنح بخلدي. يعني يعني عرض وجاء في خاطري في قلبي - 00:25:35ضَ
ان اختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ ما سبقت الاشارة اليه كتاب يقع ظعفي حجم اقصى المختصرات قال الكائن في فقه الامام احمد الصابر لحكم الملك المبدي نشير الى ما وقع الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:25:55ضَ
من المحن وما صبر عليه معلوم ان الامام احمد رحمه الله تعالى امتحن في مسألة خلق القرآن وصبر على ذلك حتى اصبح امام اهل السنة والجماعة رحمه الله قال ليقرب تناوله على المبتدئين - 00:26:20ضَ
بين الغرض من اختصاره كتابه كافل مبتدئ قال لاجل ان يقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على وسميت اقصر المختصرات لماذا سماه اقصى المختصرات؟ قال لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا - 00:26:39ضَ
يوجد اقصر منه لكن لا يوجد بحجم المسائل التي فيه قال والله والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات تفضل الطهارة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 00:27:04ضَ
الطهارة وكتاب الطهارة الكتاب بمعنى المكتوب فان قلت ولما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة في كلامه في الفقه الجواب العلماء رحمهم الله تعالى في شتى المذاهب الفقهية عنوا عناية فائقة في ترتيب - 00:27:24ضَ
الابواب ترتيب المسائل داخل الابواب يعني لهم في ترتيبهم غرض مقصود يطردون على هذا الغرض ويوجد خلاف في بعض اوجه الترتيب بين مذهب واخر او بين طبقة واخرى من المذهب - 00:27:52ضَ
يعني المتقدمين والمتأخرين سلكوا في الجملة تقديم العبادات على ما على غيرها الفقهاء سلقوا في الجملة تقديم العبادات على غيرها من باب تقديم حق الله تبارك وتعالى على غيره من الحقوق - 00:28:18ضَ
لانها تتعلق بكل مكلف ثم رتبوا العبادات في الجملة على حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الاسلام على فبدأوا بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كما في حديث - 00:28:41ضَ
ابن عمر رضي الله عنه ثم قدم اكثرهم ومنهم الحنابلة قدموا الطهارة بناء على اهمية شرط الطهارة وكثرة التفصيلات فيه ابتداؤهم الكلام في الطهارة من جهة ان الطهارة شرط من شروط - 00:29:05ضَ
الصلاة اذا تبين ذلك فان الطهارة اللغة بمعنى تنزه والبعد عن الاقذار بمعنى التنزه والبعد عن الاقذار اما معنى الشهاء اما معنى الطهارة الاصطلاح الشرعي فهي ارتفاع حدث وما في معناه - 00:29:32ضَ
زوال خبث بماء طهور ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث بماء طهور وتلحظ من هذا التعريف ان الطهارة على قسمين طهارة يتعلق برفع الحدث وطهارة تتعلق بزوال الخبث وهو - 00:30:03ضَ
النجاسة والنجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الطارئة على محل طاهر يعني اذا اصاب المكان الطاهر او المحل الطاهر نجاسة فكيف يطهر هذا المراد بزوال الخبث واضح يا اخوان ما هو الحدث - 00:30:38ضَ
الحدث هو معنى معنوي يقوم للبدن ولهذا يعبر عن العلماء فيقولون وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها وليس شيئا محسوسا وانما وصف معنوي ولهذا عبر الفقهاء عنه بالارتفاع لا بالزوال - 00:31:06ضَ
لم يقولوا زوال الحدث وانما قالوا ارتفاع الحدث يعني ارتفاع حكم الحدث واضح والحدث نوعان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر هو الموجب للوضوء والحدث الاكبر هو الموجب لي الغسل - 00:31:32ضَ
سيأتي معنا في كتاب الطهارة ما يوجب الوضوء او نواقض الوضوء وما يوجب الغسل قلنا في تعريف تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه عرفنا الحدث فما المراد بقولنا وما في معناه - 00:31:59ضَ
يعود على الارتفاع يعني وما في معنى الارتفاع او يعود على الحدث فيكون بمعنى هو في معنى الحدث واضح مثل ماذا نعم يقولون مثلا مثل غسل الميت هل الموت حدث - 00:32:25ضَ
ونوع من انواع الطهارة اذا هو في معنى الحدث او الغسل للميت في معنى رفع الحدث منه ايضا غسل القائم من من النوم يده ثلاثا فهل هذا الغسل اليدين ثلاثا؟ فيه رفع للحدث - 00:32:59ضَ
هل يرتفع حدثه بمجرد غسل اليدين ثلاثا لا وانما في معنى رفع الحدث فتبين من ذلك ان طهارة على نوعين طهارة تتعلق برفع الحدث وما في معناه وطهارة بمعنى زوال - 00:33:24ضَ
الخبث والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون في الطهارة جملة من الابواب لكنهم يقدمون المياه لماذا يقدمون المياه لان الاصل فيما يتطهر به هو الماء الاصل متطهر به هو الماء تقدموا الكلام في المياه. نعم - 00:33:48ضَ
المئة وثلاثة الاول والطهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المؤلف رحمه الله اي نعم تفضل غير بئر الناقة من ثمود. المؤلف رحمه الله وكما هو - 00:34:26ضَ
صنيع جمهور الفقهاء وعليه معتمد المذهب يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام يقولون الماء طهور وطاهر نجس الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث الطاهر لا يستعمل في الطهارة لكن يستعمل في غير الطهارة مثل الشرب - 00:34:53ضَ
والنجس لا يستعمل في هذا ولا في هذا قال المؤلف رحمه الله طهور وعرف الماء الطهور بانه الباقي على خلقته الباقي على خلقته الباقي على خلقته هو الماء الطهور قال الله تبارك وتعالى نزلنا من السماء - 00:35:24ضَ
ماء طهورا والباقي على خلقته اما ان يكون باق على خلقته حقيقة بان يكون لم بان يكون لم يلحقه تغير مهما كان او باق على حقيقته حكما بمعنى انه له حكم الباقي على - 00:35:51ضَ
حقيقته الباقي على حقيقته الباقي على خلقته حقيقة واضح اما الباقي على حقيقته حكما الماء الذي فيه طحالب او تغير بالطحالب هل هو ماء طهور نعم هل هو باق على على خلقته حقيقة - 00:36:20ضَ
لأ لكنه له حكم الباقي على خلقته واضح يا اخوان اذا تقرر ذلك فان الماء الطهور ينقسم ايضا الى ثلاثة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله ممكن ان يستعين طالب العلم في ضبط هذه التقسيمات ان يضع لها - 00:36:48ضَ
المشجرات حتى يحسن له تصورها وفهمها وتطبيقها ايضا قلنا الماء الطهور ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الطهور المباح والقسم الثاني الطهور المكروه والقسم الثالث الطهور المحرم اما الطهور المباح - 00:37:11ضَ
الباقي على خلقته دون ان يتغير مطلقا ودون ان يكون مملوكا للغير او محرما لسبب اخر شئت فقل الماء الطهور المباح هو ما سوى الماء الطهور المكروه والماء الطهور المحرم - 00:37:58ضَ
واضح اذا النوع الاول هو الماء الطهور المباح والنوع الثاني هو الماء الطهور المكروه الماء الطهور المباح ما حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث النجاسة يعني اذا استعمل في رفع حلف ارتفع الحدث - 00:38:35ضَ
واذا استعمل في ازالة نجاسة زالت النجاسة غزالة حكمها النوع الثاني المكروه والمكروه ايضا حكمه كحكم الطاهر من حيث انه يرفع الحدث ويزيل الخبث والمكروه له امثلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومنه مكروه كمتغير - 00:39:02ضَ
المؤلف لم يرد ان يحصر لنا في كلامه انواع الماء الطهور المكروه وانما اراد ان يمثل له بمثال قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج المتغير الماء المتغير اما ان يكون متغير بنجاسة - 00:39:33ضَ
او متغير فان كان متغير بنجاسة فهو نجس وان كان متغير بطاهر ولا يخلو من حالتين اما ان يكون الطاهر الذي تغير به ممازج له او غير ممازج له فان كان ممازجا له فانه يسلبه الطهورية ويصبح طاهرا كما سيأتي معنا - 00:39:58ضَ
وان كان غير ممازج له فانه يبقى على طهوريته مع كراهية استعماله مثل ماذا يكون متغير بغير ممازج كأن يتغير الزيت يعني لو سقط فيه زيت الزيت سيغير من الماء لكن هل يمازجه - 00:40:28ضَ
لا يمازجه اليس كذلك ليبقى الماء على طهوريته ومن انواع المكروه ايضا من انواع الماء المكروه الماء الطهور المسخن بالنجاسة فانه على المذهب يكون ماء مكروها والكراهية تزول اذا وجدت الحاجة - 00:40:53ضَ
لان القاعدة ان الكراهة ان الحاجة ترفع الكراهية الحاجة ترفع الكراهية والضرورة ترفع تحريم بمعنى ان الانسان اذا لم يجد الا ماء تغير بالزيت غير ممازج له مثلا فانه يصبح في في حقه مباحا لا مكروها - 00:41:36ضَ
فاذا وجد غيره اصبح مكروها واضح يا اخوان طيب هذا النوع الثاني من الماء الطهور وهو المكروه والنوع الثالث هو المحرم قال المؤلف رحمه الله ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث - 00:42:05ضَ
المحرم يختلف عن المباح والمكروه المباح والمكروه يشتركان في كونهما يرفعان الحدث ويزيلان الخبث اما الماء الطهور المحرم فانه يزيل الخبث ولا يرفع الحدث يعني لو استنجى به المرء زال خبثه - 00:42:35ضَ
وصح استنجاؤه لكن لو توضأ به او اغتسل لم يصح وضوءه ولا اغتساله واضح يا اخوان طيب ما هو الماء المحرم قال المؤلف رحمه الله وهو المغصوب يعني الماء المغصوب - 00:43:10ضَ
وان شئت فقل هو الماء غير المباح بمعنى المملوك للغير فاذا كان الماء مملوكا للغير ولم يأذن به الغير بان كان مغصوبا او مسروقا فانه ماء طهور يحرم التطهر به فاذا استخدمه الانسان - 00:43:36ضَ
الطهارة زال خبثه ولم يرتفع حدثه واضح لماذا جعلوا المغصوب لماذا جعلوا المغصوبة لا يرفع الحدث هذا ينبني على قاعدة اصولية البحث فيها في اصول الفقه وهو ان تحريم يقتضي - 00:44:01ضَ
الفساد او الحظر يقتضي الفساد محل البحث في هذه القاعدة في اصول الفقه طيب لو ان الانسان ما وجد الا ماء مغصوبا المذهب يتيمم ولا يتوضأ به يتيمم ولا يتوضأ - 00:44:36ضَ
طيب ما تقولون في الماء المسبل للشرب لو توضأ به المتوضأ هل يصح وضوءه هل يصح وضوءه المذهب لا يصح لانه لم يبحه صاحبه للوضوء وانما اباحه للشرب سيكون استعماله على وجه الوضوء - 00:45:02ضَ
في حكم الغصب على المذهب مثلا الذي يتوضأ من المياه المخصصة للشرب في الحرم مثلا لا يصح وضوءه اذا تيقنا بانها مخصصة للشرب من الجهات المختصة او ان الانسان رأى شخص وضع ماء - 00:45:34ضَ
عليه ماء سبيل للشرب فقط اتى انسان وتوضأ منه المذهب لا يصح وضوءه النوع الثاني من الماء المحرم قال المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود الابار التي كانت لقوم ثمود - 00:45:58ضَ
على قسمين البئر التي كانت تلدها الناقة فهذه البئر ماؤها طهور مباح اما النوع الثاني وهو بقية الابار غير البئر التي كانت تلدها ناقة ثمود حكمها انها ماء طهور محرم - 00:46:27ضَ
يزيل الخبث ولا يرفع الحدث لماذا قالوا لوجود الدليل وما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مروا صالح - 00:46:58ضَ
فعجنوا العجين مياه الابار فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلفوا الابل الابل العجين وامرهم ان يريقوا الماء الذي اخذوه وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة - 00:47:22ضَ
فلو كان يسوق الانتفاع من الماء الابار سوى البئر التي كانت تلدها الناقة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باتلاف العجين والماء انه لا يأمر بذلك لاجل الكراهية في حسب فحسب وانما يأمر بذلك للتحريم - 00:47:44ضَ
فعله صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكان افسادا فلما امر بذلك دل على التحريم واضح يا اخوان طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كما تلاحظون ثلاثة انواع للماء طهور وبقي نوع رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله - 00:48:06ضَ
ويذكره العلماء الحنابلة وهو ماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل يعني هو ماء طاهر ماء طهور حدث المرأة لكنه لا يرفع حدث - 00:48:31ضَ
الرجل ما هو هذا الماء هو الماء الذي خلت به المرأة المكلفة طهارة كاملة عن حدث يعني اذا خلت المرأة بماء فتطهرت منه طهارة كاملة عن حدث فان الماء بعدها يرفع حدث المرأة - 00:49:05ضَ
ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى لاحظوا قولنا خلت به فاذا لم تخلو به فانه يرفع الحدث امرأة مكلفة لو كانت غير مكلفة يبقى على رفع الحدث في طهارة كاملة اما لو - 00:49:29ضَ
جزء من طهارة ويرفع الحدث بطهارة كاملة عن حدث ولو كانت الطهارة التي خلت به المرأة لاجله يعني الماء تجديد وضوء وليست رفع حدث فانه يبقى الماء طهورا خلاصة هذا العرض السابق - 00:49:49ضَ
ان الماء الطهور على اربعة انواع ماء طهور مباح وهو الاصل في الماء الطهور وماء طهور مكروه ومن امثلته الماء المتغير بطاهر غير ممازج من امثلته الماء المسخن بالنجاسة وغيرهما من الامثلة - 00:50:09ضَ
والنوع الثالث الماء الطهور المحرم والماء الطهور المحرم اما ان يكون تحريمه لكوني الماء غير مملوك للانسان ولا مأذونا له فيه المقصود والمسروق المنهوب ونحوه واما ان يكون ايضا اشتراه بثمن معين محرم لو ان انسانا سرق - 00:50:30ضَ
خمس ريالات ثم اشترى بالخمس ريالات ماء وتوضأ به فان وضوءه لا يصح ما دام ان المال الذي اشترى به معينا مسروقا معينا لان الشراء في الاصل لا يصح والنوع الرابع من المياه - 00:50:53ضَ
من الماء الطهور هو الطهور الذي يرفع حادث المرأة ولا يرفع حدث الرجل البالغ الماء الطهور الذي خلت به امرأة مكلفة لرفع لطهارة كاملة عن رفع حدث الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:51:10ضَ
وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث نعم النوع الثاني من انواع المياه هو الماء الطاهر والماء الطاهر على المذهب حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:51:33ضَ
لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طيب ما هو الماء الطاهر قال المؤلف رحمه الله وهو المتغير بممازج طاهر يكون الماء طاهرا بعدة امور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امرين وهما - 00:51:52ضَ
المتغير بممازج طاهر قلنا اذا تغير بموازج اما ان يكون عفوا قلنا اذا تغير بطاهر اما ان يكون الطاهر مماز او غير ممازج فان كان غير ممازج فانه يبقى طهورا مع الكراهة - 00:52:22ضَ
واذا كان ممازجا وتغير به فان الماء يصبح ظاهرا اما اذا لم يتغير به انه يبقى على واضح مثل ماذا لو سقط في الماء زعفران فتغير الماء لان التغير اما ان يكون - 00:52:41ضَ
باللون او الطعم او الرائحة. اذا تغيرت هذه الثلاثة او احدها قد حصل التغير سواء كان التغير بي طاهر او نجس اذا اتينا الى الماء النجس مثال اخر لو لو انسكب فيه لبن - 00:53:10ضَ
نقطة لبنة وحليب المذهب يصبح طاهرا لا يصوغ الوضوء به ولا ازالة الخبث طيب على كلام المؤلف لو ان الانسان وضع في الماء ترابا تغير لونه واصبح يميل الى اللون البني - 00:53:31ضَ
اللي يرفع الحدث او يصبح ماء طاهرا لا طهورا يا اخوان يصبح اذا اخذنا هذه العبارة للمؤلف على عمومها فاننا سنقول يصبح ظاهرا لكن المذهب انه يبقى على طهوريته اذا كان تغيره بالتراب - 00:53:59ضَ
الا اذا اصبح يعني غليظ اما مجرد تغير لونه بالتراب فلا يصبح واضح مو بواضح طيب انا ساعطيكم سؤال او اشكال فكروا فيه وابحثوا عنه واتوا بالجواب الدرس القادم ان شاء الله - 00:54:25ضَ
يذكرون فيه لا احد ينساه وهو لماذا فرط الحنابلة بين التراب وغيره من الطاهرات فجعلوا تغير الماء غير التراب الممازج سالبا لطهوريته جعلوا تغيره بالتراب غير سالب لطهوريته واضحة الاشكال والسؤال - 00:54:52ضَ
طيب ومن امثلة الماء الطاهر او النوع الثاني من انواع الماء الطاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومنه يسير مستعمل في رفع حدث يسير يرحمك الله واذا قيل يسير - 00:55:25ضَ
اليسير وده الكثير ما هو الكثير سيأتي معنا تعريف الكثير وهو ما يبلغ القلتين الماء اذا كان يسيرا واستعمل في رفع حدث فانه يصبح طاهرا لا طهورا مثال ذلك لو ان انسانا - 00:55:48ضَ
توظأ او رفع حدثه او سقط في الماء هذا بقية الماء الذي توظأ به واضح فما حكم فما حكم هذا الماء على المذهب اقول اذا كان يسيرا فانه يصير طاهرا - 00:56:18ضَ
اما اذا كان كثيرا فلا يصير ظاهرا لو كان جنبا اغتسل في بركة ماء كبيرة انغمس فيها ثم خرج ان يسلبوا فعله ذلك الماء طهوريته لا يبقى الماء على طهوريته - 00:56:50ضَ
لانه وان استعمل في رفع حدث الا انهما كثير بخلاف لو بخلاف ما لو كان الماء قليلا لكن المستعمل في رفع الحدث يستثني العلما منه او يقولون بانه لا يصدق عليه انه مستعمل في رفع الحدث - 00:57:13ضَ
الا اذا انفصل من العضو هذه مسألة ستأتي معنا في الماء الطاهر وستأتي معنا بعد قليل في الماء النجس يعني الان انا اخذت الماء واتوضأ به الماء الذي على يده متى يصبح طاهرا - 00:57:45ضَ
اذا انفصل عن العضو قبل انفصال عنكم طهور لاننا لو لو قلنا بانه يصير طاهرا بمجرد الاستعمال وان لم ينفصل عن العضو لزم عن ذلك انه اذا امر الماء على بقية يده - 00:58:07ضَ
لا يرتفع لانه اصبح ماء اذا متى يصبح ماء طاهر اذا انفصل عن العضو نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير - 00:58:28ضَ
والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع وسبع رطل بالدمشقي. واليسير ما دونهما. نعم طيب ما تقولون لو ان انسانا قام من نوم الليل فغمس يديه في الاناء - 00:58:56ضَ
هل يصبح الماء طاهرا او طهورا يصبح طاهرا لاننا قلنا بان الطهارة رفع الحدث وما في معناه معنى الحدث غسل القائم من نوم الليل يديه ثلاثا ولهذا الذي يقوم من نوم الليل ثلاثا اه يقوم من نوم الليل لا يغمس يده في الماء وانما - 00:59:22ضَ
يليق الماء على بيده ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع المياه وهو الماء النجس والماء النجس يشترك مع الماء الطاهر في كونه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:59:50ضَ
اشترك مع الماء الطاهر في كونه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث فان قلت ما الفرق بينه اذا؟ وبين الماء الطاهر الجواب ان الماء الطاهر يجوز الانتفاع به في غير الطهارة - 01:00:16ضَ
الشرب مثلا اما الماء النجس قال المؤلف رحمه الله يحرم استعماله مطلقا سواء في الطهارة او في غير الطهارة قال المؤلف رحمه الله ما هو الماء النجس قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير - 01:00:39ضَ
والجاري كالراكد الماء النجس اسمع القسم الاول المتغير بالنجاسة والقسم الثاني الذي لاقى النجاسة او وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بها وهو يسير وفهمنا من ذلك ان الماء المتغير بالنجاسة - 01:01:10ضَ
نجس سواء كان كثيرا او قليلا اليس كذلك لكن المؤلف قال في غير محل تطهير استثنى من المتغير بالنجاسة المتغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير فاذا كان في محل التطهير لا يوصف بانه نجسا - 01:01:44ضَ
فاذا انفصل عن محل التطهير اصبح نجسا كما قلنا في الماء الطاهر اذا اذا انفصل عن العضو عند رفع الحدث يصبح طاهرا لا قبل الانفصال لاننا لو قلنا بانه يصبح نجسا بمجرد الملاقاة مطلقا ما دام يسيرا - 01:02:15ضَ
افضل ذلك الى انه لا يمكن ازالة النجاسة لانه اذا استنجى مثلا اصبح الماء الذي على جسمه نجسا فاذا اتى بما اخر اصبح الماء الاخر نجسا واصبح الماء الاخر نجسا - 01:02:38ضَ
هكذا وهذا ليس فقط في الاستنجاء وايضا في ازالة النجاسة من البقعة او ما شابه ذلك فمتى يصبح نجسا؟ اذا انفصل عن محل التطهير وهذا النوع يعني الماء المتغير بالنجاسة - 01:02:57ضَ
بعد انفصاله عن محل التطهير هذا ماء نجس باجماع العلماء هذا ماء نجس باجماع العلماء اما النوع الثاني وهو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى اولى طه في في غيره وهو يسير - 01:03:17ضَ
يعني او لاق النجاسة في غير محل التطهير او لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير ما هو اليسير؟ يعني الماء يسير الماء اليسير على المذهب هذي المسألة فيها خلاف لكن المذهب - 01:03:45ضَ
ان الماء اليسير اذا وقعت فيه النجاسة او لاقى النجاسة فانه ينجس مطلقا. تغير او لم يتغير ينجس مطلقا تغير او لم يتغير طيب لو قال قائل يترتب على ذلك انه كل ماء - 01:04:06ضَ
يحتمل ان يكون وقع فيه نجاسة لم تغيره صح ولا لا ليس كل ما يحتمل ذلك كل ما يحتاج لذلك لكن نقول ان الاصل في الماء هو الماء الطهور والاصل بقاء ما كان على - 01:04:34ضَ
ما كان واليقين لا يزول الشك قال المؤلف رحمه الله او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد طيب ما حكم غير الماء؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الماء هنا - 01:04:55ضَ
اذا اصابته النجاسة او وقعت فيه النجاسة ولم يذكر غير الماء بناء على ان غير الماء لا يتطهر به اليس كذلك لكن ما حكم غير الماء اذا وقعت فيه النجاسة - 01:05:20ضَ
اذا كان غير الماء مائعا الزيت او اللبن او العصير او نحوها المذهب انه يصبح نجسا سواء كان كثيرا او قليلا تغير او لم يتغير قال المؤلف رحمه الله والجاري كالراكد - 01:05:38ضَ
يعني الماء الجاري الحكم كحكم الراكد اذا كان يسيرا فانه ينجس بمجرد الملاقاة وان كان كثيرا لا ينجس الا اذا تغير بعبارة اخرى لا اثر للجريان والركود على حكم الماء في المذهب - 01:06:08ضَ
ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى الماء الكثير فقال والكثير قلتان ما هو حد الماء الكثير على المذهب قلتان قال المؤلف رحمه الله وهما يعني القلتين مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي - 01:06:35ضَ
ويقدر ذلك عند تقديرات بعض العلماء المعاصرين بنحو مئتي لتر قريبا مئتي الذي يبلغ هذا المقدار او قريبا منه فانه ماء كثير لا ينجس الا بملاقاة جزء الا بالتغير واذا كان دون ذلك فانه ينجس - 01:06:59ضَ
بمجرد وقوع النجاسة فيه تغير او لم يتغير اصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببة او مضببا باحدهما لكن لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 01:07:27ضَ
وما لم تعلن نجاسته من الية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الانية او احكام الانية لماذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الانية - 01:07:54ضَ
او لماذا يتكلم الفقهاء في الانية في هذا الموضع الجواب لان الانية اوعية الماء الذي يتطهر به قد يقول قائل يعني انه الكلام في الانية الصق الصيد والذبائح او الاطعمة - 01:08:14ضَ
الجواب انهم انما ذكروه في هذا الموضع لكونه الوعاء الذي يتطهر به والغالب انهم يذكرون المسائل في اول اه الحاجة اليها قال المؤلف رحمه الله فصل كل اله طاهر نحن عرفنا في المياه - 01:08:35ضَ
ان الاصل في الماء الطهورية والاباحة حتى يأتي الدليل على انتقاله من الطهورية الى كونه طاهرا او نجسا او انتقاله من الطهورية المباحة الى كونه مكروها او محرما اليس كذلك - 01:08:57ضَ
فما هو الاصل في الانية الاصل في الانية الطهارة والاباحة الاصل في الانية هو الطهارة والاباحة الا ما دل الديل على خلاف ذلك ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل اناء - 01:09:16ضَ
طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء قولنا طاهر يخرج النجس فالاناء النجس لا يباح اتخاذه ولا استعماله اذا كان اذا كانت نجاسته نجاسة عينية كأن يكون مصنوعا من جلد ميتة مثلا - 01:09:42ضَ
هذا لا يباح اتخاذه ولا يباح استعماله قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله لماذا؟ قلنا لان هذا هو الاصل والاصل بقاء ما كان على ما كان قال الا ان يكون ذهبا او فضة - 01:10:09ضَ
لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصل في الانية ذكر ما يستثنى من هذا الاصل مما قام الدليل على استثنائه من الاصل واضح يا اخوان فما هو الذي يستثنى بدأ المؤلف رحمه الله تعالى - 01:10:34ضَ
في انية الذهب والفضة فقال الا ان يكون ذهبا او فضة يعني الا ان يكون الاناء من الذهب او الفظة او مضببا باحدهما. ما هو المضبب؟ ما هو المظبب المظبب هو الملبس يعني يكون اصله حديد او نحاس لكن ملبس - 01:10:53ضَ
الذهب او الفضة ما الدليل على تحريم انية الذهب والفضة استعمالا واتخاذا الدليل هو الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كحديث حذيفة رضي الله عنه - 01:11:16ضَ
المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ومعلوم لديكم ان النهي في الاصل يقتضي - 01:11:43ضَ
الفساد يقتضي التحريم قال وايضا مما يدل على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انة الذهب والفضة - 01:11:59ضَ
انما يجرجر في بطنه نارا جهنم استدل الفقهاء بهذه الاحاديث على تحريم الاستعمال ودلالتها على تحريم الاستعمال ظاهرة واستدلوا بها ايضا على تحريم الاتخاذ لا يجوز عندهم ان يتخذ الانسان انية ذهب وان لم يستعملها - 01:12:16ضَ
او انية فضة وان لم يستعملها وللاسف مع وجود هذا الوعيد الشديد تجد بعظ الاثرياء من المسلمين يتساهلون في مثل هذا الامر فربما اتخذوا انية من ذهب او فظة بل ربما - 01:12:44ضَ
استعملوها وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء يعني المرأة في مسألة الاتخاذ والاستعمال في الانية كالرجل انما هي تستثنى في الحرية اما المرأة كالرجل لا يجوز ان تشرب او تأكل في انية الذهب - 01:13:00ضَ
والفضة قال المؤلف رحمه الله لكن تباح ظبة يسيرة من فظة لحاجة يعني يستثنى من انية الذهب والفضة اناء الاناء الذي به ظبة يسيرة من فضة لحاجة كم قيد ثلاثة قيود ان تكون يسيرة فاذا كانت كثيرة فلا تجوز - 01:13:20ضَ
وان تكون من فضة فاذا كانت من ذهب فلا تجوز والقيد الثالث ان توجد الحاجة اذا كانت الظبة ليست لاجل الحاجة وانما للزينة مثلا فانها لا تجوز حتى ولو كانت - 01:13:56ضَ
يسيرة مثال حاجة ان ينكسر الاناء يربط او يشد الفضة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه ان مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر - 01:14:18ضَ
اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة الفضة يقول الفقهاء ويكره اذا استعمله ان يشرب جهة الفضة يعني لا يباشر جهة الفضة قال المؤلف رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة. يعني ان الاصل في - 01:14:38ضَ
الكفار وثيابهم الطهارة قبل ذلك المؤلف رحمه الله لم يستثني من الانية الا انية الذهب الفضة فهمنا من ذلك ان الانية المتخذة من الجواهر الثمينة غير الذهب والفضة انها جائز - 01:15:10ضَ
انها جائزة لان الاصل هو الجواز ولم يقم دليل على التحريم كذلك مما لم يذكره المؤلف مما يحرم في الانية ان يكون ان تكون الانية مصنوعة من ادمي هذا نادر لكن لو حصل - 01:15:36ضَ
فانها لا تجوز لان الادمي محترم الخلاصة من ذلك ان الانية يجوز استعمالها الا اذا كانت من ذهب او فضة او كانت نجسة رقم اثنين لو كانت من ادم ثلاثة - 01:16:03ضَ
او كانت غير مباحة يعني كانت مسروقة او مقصوبة ولو سرق انية وضع فيها ماء وتوظأ به هل يصح وضوءه نعم يصح وضوءه يفرقون بين ان يكون توظأ بالماء المغصوب او من الالهة المغصوبة لكون رفع الحدث لم يحصل بالمقصود - 01:16:25ضَ
واضح موب واضح لكون رفع الحدث اذا كانت الان هي مغصوبة رفع الحدث لم يحصل المقصود. قال المؤلف رحمه الله وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة قلنا بان هذا هو - 01:16:48ضَ
الاصل الاصل في الثياب من حيث الاصل هو الطهارة والاصل في الانية من حيث الاصل هو الطهارة فما لم تعلم نجاسة ثيابهم او انيتهم فانها الطاهرة ولا ولا يطهر جلد ميتة بدماغ - 01:17:05ضَ
كل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوها المنفصل من حي كميته ميتته. والمنفصل من حي كميتته نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ما علاقة هذه المسألة في الانية - 01:17:29ضَ
ان جلد الميتة قد يتخذ وعاء وانية تبين المؤلف رحمه الله تعالى ان جند الميتة لا يطهر ولو دبر لو ان شاة ماتت حتف انفها فهل يطهر جلدها نجس بلا اشكال - 01:17:49ضَ
لكن هل يطهر بالدماغ المذهب لا يطهر الدماغ لكن يجوز استعماله في اليابسات هذا مستثنى لا يطهر الدماغ قال المؤلف رحمه الله وكل اجزائها نجسة يعني كل اجزاء الميتة نجسة - 01:18:14ضَ
ما علاقة هذه المسألة في الانية لما ذكر حكم الجلد لتعلقه بالانية استطرد فذكر حكم بقية الاجزاء فقال بقية اجزاء النجسة سوى الجلد بقية اجزاء الميتة سوى الجلد نجسة الا انه استثنى من ذلك - 01:18:42ضَ
شعرا ونحوه يعني الشعر او الريش او الصوف مما لا تخالطه الحياة فانه طاهر من الميتة لكن اذا قرع قلعا او نتف فان اصله الذي باشر الجلد نجس واضح يا اخوان - 01:19:08ضَ
اذا طلع الريش او نتف الشعر نتفا فقد لامس اطرافه الجلد النجس مرادهم بالشعر يعني اذا جز جزا وليس ان ينتف او ما شابه طيب ما حكم يعني هل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على اطلاقه - 01:19:37ضَ
انه لا يستثنى الا الشعر الجواب انه استثنى غير الشعر ايضا ما تقولون في دجاجة ماتت فاخرجوا من من جوفها بيضتان ستكون البيضة نجسة اذا كانت القشرة صلبة انها طاهرة - 01:20:04ضَ
ان كانت القشرة لم تصلب بعد فانها نجسة اما اذا كانت القشرة صلبة فانها طاهرة كون النجاسة لم تصبها كذلك مما يستثنى المسك تسقط من الغزال هل تكون ميتة نكمل بعد الاذان عفوا - 01:20:33ضَ
بعد الصلاة بعد الصلاة نكمل هذه المسألة صلى الله على سيدنا محمد - 01:21:00ضَ