التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحب بكم ايها الاخوة الكرام في المجلس الثاني - 00:00:00ضَ
من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخسر المختصرات ابن بلبان رحمه الله وقد توقفنا في المجلس الماظي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في الانية ولا يطهر جلد ميتة بذباقة - 00:00:41ضَ
تكلمنا عن ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه يعني كل اجزاء الميتة نجسة ان الشعر ونحوه نحو الشعر الريش الصوف هذه لكونها لا تدخلها الحياة اصلا - 00:01:01ضَ
ان الشعر او الصوف اذا كان منتوف نتفا اصوله التي كانت في الجلد يصيبها النجاسة وقلنا بانه ايضا البيض اذا كان قشره صلبا فانه لا ينجس في كون النجاسة لا تدخل اليه - 00:01:30ضَ
كذلك ثم قال المؤلف رحمه الله والمنفصل من حي كميتته والمنفصل من حي يعني هذه قاعدة او ضابط ان المنفصل من حيوان حي ميتته فان كانت ميتته نجسة فانه نجس - 00:01:55ضَ
وان كانت ميتته طاهرة فانه بناء على ذلك لو قطع يد الشاة مثلا فانها نجسة لان الشاة تنجس بالموت لكن لو انه قطع جزءا من ما يحل ميتته الجراد السمك - 00:02:25ضَ
فان حكمه كحكم ميتته وميتته حلال وطاهرة اليس كذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول والمنفصل من حي ميتته وقلنا بانه يستثنى من ذلك البيضة سبق سابقا قريبا وكذلك المسك التي تكون من حيوان غزال المسك - 00:02:50ضَ
هذه طاهرة فصل الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث وسنة المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في احكام الاستنجاء فان قلت لما قدم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في احكام - 00:03:27ضَ
الاستنجاء سبق معنا ان الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ورفع الحدث مقدم على زوال الخبث فلماذا تكلم المؤلف عن الاستنجاء قبل كلامه عن رفع الحدث الوضوء - 00:04:01ضَ
او بالغسل الجواب انه انما تكلم عن الاستنجاء ها هنا لكونه شرط لصحة الوضوء اذا حصل ما يوجبه والا فالمؤلف رحمه الله سيتكلم بعد كلامه عن الطهارة برفع الحدث سيتكلم عن احكام - 00:04:25ضَ
ازالة النجاسة لما تكلم عن الوضوء والغسل التيمم عقد بعد ذلك فصلا فصلا في تطهير النجاسة وانما قدم الكلام في الاستنجاء في هذا الموضع لما ذكرته قبل قليل من كون النجاة من كون الاستنجاء - 00:04:53ضَ
شرط لصحة الوضوء اذا حصل ما يوجبه اي يوجب الاستنجاء والاستنجاء المراد به القطع ومنه نجوت الشجرة اذا قطعتها والمراد به اصطلاحا ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر ملقن - 00:05:18ضَ
ان الاستنجاء يطلق يراد به الاستنجاء بالماء فقط وربما يتوسع فيه في ذكر فيه الاستجمار وقولنا بماء طهور لانه سبق معناه ان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث - 00:05:56ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالات وجوب الاستنجاء وقال رحمه الله الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهرة وغير الملوث يعني يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين - 00:06:15ضَ
الا الريح الطاهر وغير الملوث وهذي الاشياء الثلاثة اجتمعوا في وصفين اما انها لا تلوث او انها الاثر الذي يبقى بعدها طاهر لا يجب ازالته الريح وغير الملوث كما لو قدر انه خرج - 00:06:39ضَ
مثل الحصى والخرز وليس معه اي اثر فهذا لا يجب معه الاستنجاء لكونه لم يلوث وهل يجب الاستنجاء فورا؟ المذهب انه انما يجب اذا اراد الصلاة او نحوها مما يشترط له - 00:07:13ضَ
الوضوء نعم سنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم - 00:07:33ضَ
ورجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا. واعتماده. واعتماده عليها جالسا. واليمنى خروجا. عكس ما ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا - 00:07:55ضَ
ونتره ثلاثا نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب به الاستنجاء ذكر ما يسن عند الاستنجاء ثم اتبعه بما يكره ثمت معه ثم اتبعه بما يحرم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء هذه السنة الاولى - 00:08:18ضَ
انه يسن عند دخول الخلاء ان يقول هذا الذكر الوارد بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد دل على ذلك حديث انس رضي الله عنهما رضي الله عنه في المتفق عليه - 00:08:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء السنة الثانية ان يقول عند الخروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كلام - 00:09:03ضَ
عاش فيه قول غفرانك وجاء في حديث انس الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والعلماء رحمهم الله تعالى رحمهم الله يتكلمون عن المناسبة فيقولون بانه لما تخلص من اذى من الاذى الحسي - 00:09:22ضَ
ان يسأل الله تعالى ان يخلصه من الاذى المعنوي وهي الذنوب قال ثالثا وتقديم رجله اليسرى يعني يسن اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم - 00:09:43ضَ
اليمنى او اليمين فيه التكريم والعكس في العكس طيب اذا كان في صحراء وليس في بنيان كيف يقدم رجله اليسرى يقدم رجله اليسرى الى الموضع الذي اراد ان يجلس قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:10:11ضَ
واعتماده عليها جالسا نحن تجاوزنا عفوا وتغطية رأس وانتعال اذا السنة الاولى الدعاء الوارد عند الدخول وهذا يقال قبل دخول والسنة الثانية الدعاء الوارد عند الخروج والسنة التي ذكرها المؤلف - 00:10:41ضَ
تغطية الرأس وتغطية الرأس جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي لكن لا يصح والسنة الرابعة الانتعال يقول الحنابل يسن ان يدخل منتعلا والسنة الخامسة تقديم رجله اليسرى دخولا - 00:11:06ضَ
وقلنا قبل قليل وجه ذلك والسنة السادسة اعتماده على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة والمراد في اعتماده عليها عند قضاء الحاجة قالوا بان يتكئ على رؤوس اصابعي رجله اليمنى لان هذا ايسر في قضاء - 00:11:27ضَ
الحاجة ثم السنة التي تلي ذلك قال اليمنى خروجنا السنة السادسة اليس كذلك السابعة تقديم اليمنى خروجا قال عكس مسجد ونعل ونحوهما. كما قلنا القاعدة ان ما فيه التكريم يبدأ فيه باليمين - 00:11:53ضَ
في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه التيمم وطهوري وفي شأنه فاذا اراد ان يدخل المسجد دخل او بدأ باليمين وعند الخروج نقدم - 00:12:17ضَ
اليسار وهكذا عند الانتعال تكون اليمنى اولهما انتعالا واخرهما خلعا من النعل قال المؤلف رحمه الله وبعد في فضاء يعني رقم ثمانية من السنن ان يبعد اذا كان في والبعد في فضاء - 00:12:35ضَ
المراد به حيث لا ترى عورته اما القدر الذي يبعد فيه بحيث لا ترى بحيث لا ترى عورة فهذا واجب لكن ما جاوز ذلك ما جاوز تستر عن الناس او ستر ستر العورة - 00:12:58ضَ
البعد فيه سنة قال رقم تسعة وطلب مكان اخو او رخو او رخوا اخو يعني يصح فيها التثبيت الظم والفتح الكسر قال وطلب مكان رخو لبول لماذا حتى لا يعود او لا يرتد اليه - 00:13:18ضَ
قوله قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول رقم عشرة ان يمسح ذكره بيده اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ذلك ان يضع ابهامه الايسر اسفل الذكر - 00:13:45ضَ
وآآ ان يضع ابهامه اعلى الذكر وسببته اليسرى اسفل الذكر ويمسح الذكر ويبدأ من اصله حتى يعني تيقن خروج النجاسة وعدم بقاء شيء منها رقم احدعش قال ونتره ثلاثا يعني جذب الذكر - 00:14:12ضَ
ثلاثا ومثل هذا قد يكون مفيدا بالذات لمن هو مصاب بسلس البول او مصاب الوسواس وكره دخول خلاء لما فيه ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة رفع ثوب قبل دنو من الارض - 00:14:38ضَ
وبول في شق ونحوه. ومسوا في شق الشق الناحية الشق يعني الجحر في شق وبول في شق ونحوه ومسوا فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن ذكر ما يكره - 00:15:00ضَ
قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى المكروه الاول ان يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله فيه اسم الله وهذه الكراهية كما سبق معنا قبل تزول عند الحاجة - 00:15:25ضَ
الحاجات يرتفع معها المكروهات لو قدر مثلا ان الانسان معه عملات نقدية فيها اسم الله فيجوز ادخالها بلا كراهية الحاجة عليها ان السرقة اذا هذا المكروه الاول المكروه الثاني قال وكلام بلا حاجة يعني يكره الكلام - 00:15:50ضَ
بلا حاجة بعض الناس ربما يحصل منه الكلام على قضاء الحاجة بلا احتياج لذلك هذا من المكروهات قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض هذا رقم ثلاثة يكره ان يرفع ثوبه - 00:16:23ضَ
قبل دنوه من الارض حتى لا تنكشف عورته رقم خمسة قال وبول في شق ونحوه يعني يكره البول في شق نحوه مواطن الحشرات والدوابة الصغيرة يكره البول فيها لانه ربما يخرج اليه - 00:16:45ضَ
ما يضره من دواب الارض قال ومست فرج بيمين بلا حاجة ستة رقم خمسة رقم خمسة ومس فرج بيمين بلا الى حاجة رقم ستة واستقبال النيرين يعني استقبال الشمس والقمر - 00:17:19ضَ
استقبال النيرين عند قضاء الحاجة مكروه عند الحنابلة واختلفوا في تعليل كراهيتهم لها قال بعضهم انه لاجل ان نورهما من نور الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم - 00:17:46ضَ
فقال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان لبس فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم عند قضاء الحاجة فقال - 00:18:10ضَ
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان المحرم الاول عند قضاء الحاجة استقبال القبلة او استدبارها والتحريم انما يكون اذا كان في غير البنيان ما اذا كان في البنيان فيرتفع - 00:18:31ضَ
تحريم والديل على تحريم استقبال قبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة هو حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها - 00:18:52ضَ
ولاة شرقوا او وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - 00:19:13ضَ
والدليل الذي استدلوا به على استثناء البنيان هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه انه قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته - 00:19:34ضَ
مستقبلا بيت المقدس يكون مستدبر القبلة وايضا الحنابلة يرون ان هذا ان هذا التحريم يرتفع كذلك اذا كان بينه وبين القبلة حائل ولو طرف ولو طرف ثوبه وعلى كل حال فالاولى تجنب الاستقبال - 00:19:51ضَ
والاستدبار ثم قال المؤلف رحمه الله ولبس فوق الحاجة هذا هو المحرم الثاني من المحرمات عند قضاء الحاجة وهو انه يمكث فوق الحاجة طيب ما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء او الاستجمار - 00:20:25ضَ
المؤلف رحمه الله ذكر التحريم عند قضاء الحاجة اما اما الاستقبال او الاستدبار عند الاستجمار او الاستنجاء فليس بمحرم وانما هو مكروه فقط على المذهب ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحرم الثاني وهو اللبث فوق الحاجة فقال - 00:20:52ضَ
ولبس فوق الحاجة يعني يحرم اللبس فوق الحاجة لماذا قالوا بتحريم اللبس فوق الحاجة قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة والمذهب ان كشف العورة بلا حاجة لا يجوز - 00:21:11ضَ
حتى ولو كان منفردا هذا هو المذهب لا يجوز كشف العورة بلا حاجة حتى ولو كان منفردا ثم قال المؤلف رحمه الله وبول في طريق مسلوك ونحوه هذا المحرم الثالث ان يبول في طريق - 00:21:31ضَ
مسلوك ونحوه على تحريم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث - 00:21:54ضَ
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل يعني ان هذه الاشياء الثلاثة توجب لعنة الناس والعياذ بالله فدل ذلك على تحريم واذا قال المؤلف ان البول محرم في الطريق المسلوك ونحوه - 00:22:13ضَ
تحريم التغوط فيه من باب ونحوه يعني نحو الطريق نحو الطريق المسلوك مما هو محترم آآ كذلك لا يجوز ثم قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا يحرم ايضا تبول تحت شجرة - 00:22:34ضَ
مثمرة ثمرا مقصودا يعني ثمرا يقصده الناس سواء كان هذا الثمر مأكولا او غير مأكول لحديث معاذ رضي الله عنه السابق والخلاصة ان اي موضع مقصود للناس يحصل بالتبول فيه او التغوط الحاق ضار بهم فانه - 00:22:57ضَ
لا يجوز يعني الظل في الصيف ومكان الجلوس في الشمس في الشتاء كذلك لا يجوز قضاء الحاجة في المكان الذي يتشمس فيه الناس سنة استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ - 00:23:25ضَ
ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس ملق وحرم بروث. وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة. ومتصل بحيوان له عد متعدي خارج موضع العادة. وثلاث مساحات منقية ثلاث مساحات ملقية فاكثر - 00:23:51ضَ
ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بقضاء الحاجة اتبعه بما عقد الفصل له من حيث الاصل وهو احكام استنجاء قال رحمه الله وسنة استجمار ثم استنجاء بماء - 00:24:17ضَ
ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ الاستنجة والاستجمار من حيث المراتب ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان يجمع بينهما بان يستجبر اولا ثم يستنجي وهذه اكمل المراتب الثلاث المرتبة الثانية ان يقتصر على - 00:24:38ضَ
الماء المرتبة الثالثة يقتصر على الاستجمار يقتصر على الاستجمار والجمع بين الاستنجاء والاستجمار كما قلت هو الافضل والاكمل اما الاستنجاء اذا اختار الاستنجاء بالماء شرطه ان يكون الماء المستعمل طهورا - 00:25:03ضَ
كما تقدم معنا اما الاستجمار فان له شروطا ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ثمانية استجمار له ثمانية شروط ذكرها المؤلف رحمه الله في الكلام المقروء قبل قليل قال ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس - 00:25:44ضَ
موقن او ملقن الشرط الاول الاستجمار ان يكون المستجمر ان هذه الشروط الثمانية منها ما هو متعلق بفعل الاستجمار ومنها ومنه ما هو متعلق بالمستجمر به منه ما هو متعلق بالمستجمر منه - 00:26:14ضَ
تقسم ثلاثة اقسام سنذكر الشروط الان ثم نذكر الاقسام الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يصح استجمار الا بطاهر يعني يشترط ان يكون المستجمر ظاهرا فلم يشترط المؤلف رحمه الله - 00:26:41ضَ
ان يكون المستجمر به عفوا قال ولا يصح استجمار الا نعم ولم يشترط ان يكون المستجمر به طهورا لان التراب ايضا منه ما هو طاهر ومنه ما هو طهور الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مباح ان يكون المستجمر به - 00:27:09ضَ
مباحا وهذا الشرط تقدم ذكره في الماء الماء الذي يرفع الحدث لابد ان يكون مباحا لا يكون مغصوبا ومسروقا او نحوهما رباح هنا بمعنى لا يتعلق بحق الغير واضح الشرط الثاني اذا ان يكون - 00:27:50ضَ
مباحا وضد المباح المحرم اما لذاته او لكسبه مما لذاته كسبه لو انه اشترى حجرا بمال مسروق مثلا لم يصح الاستجمار به لكونه محرما بكسبه الشرط الثالث ان يكون مستجمر به - 00:28:17ضَ
يابسا قال الا بطاهر مباح يابس فلابد ان يكون يابسا وقول المؤلف يابس ضده الرخو او الندى الذي فيه نداوة لا يصح الاستجمار لانه لا يحصل به التنقية المطلوبة رقم اربعة من الشروط قال منقن يعني يشترط ان يكون - 00:28:48ضَ
منقن الذي لا يحصل به التنقية لا يصح الاستجمار به مثل الرخام الاملس والحجر الاملس الذي كالرخام لا يصح الاستجمار به لكونه لا يحقق التنقية الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله وحرم - 00:29:21ضَ
بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان هذا الشرط يمكن ان نعبر عنه بشرط واحد هذا الشرط يمكن ان نعبر عنه بشرط واحد وهو ان يكون المستجمر به غير منهي عن استجمار به - 00:29:55ضَ
هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله الروث والعظم والطعام وذي الحرمة والمتصل بالحيوان انما حرم الاستجمار بها للنهي عن الاستجمار بها تحرم الاستجمار في الروث والعظم لان في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الروث طعام دواب الجن - 00:30:21ضَ
والعظم طعام الجن قال وطعام ان يحرم الاستنجاء الاستجمار الطعام سواء كان هذا الطعام طعاما لحيوان او طعاما ادمي من باب اولى فلا يجوز ايضا الاستجمار لكون الاستجمار به افوت - 00:30:51ضَ
الانتفاع به الاستجمار به يفوت الانتفاع قال وذي حرمة يعني ما له ما له حرمة فلا يجوز الاستجمار مثل كتب كتب العلم او نحوها مما له حرمة لا يجوز الاستجمار - 00:31:23ضَ
به ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان لو انه استجمر بذنب الحيوان مثلا متصل به فانه لا يصح الاستجمار لا يجوز الاستجمار ومن ثم لا يصح الاستجمار فلو توضأ بعده لم يصح ايضا - 00:31:49ضَ
الوضوء ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس فقال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة يعني يشترط للاستجمار الا يتعدى الخارج من السبيلين موضع الحاجة موظع العادة اذا تعدى موضع العادة كأن يصيب الفخذ مثلا - 00:32:10ضَ
فانه لا يصح الاستجمار ولا يجزئ الاستجمار لماذا لان الاستجمار على خلاف الاصل الاصل هو الاستنجاء بالماء والاصل ان النجاسات انما تزال بالماء ولهذا لو ان الانسان مثلا اصابت النجاسة يده - 00:32:38ضَ
لا يوجد لها الا الازالة بالماء اليس كذلك فاذا تعدى الخارج موضع الحاجة خرج عن الاصل خرج عن المستثنى ورجع الى الاصل في انه لا تجزئ ازالته الا في الماء - 00:33:07ضَ
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة فاذا تعدى موضع العادة فلا يجزئه الا الماء كما هو الاصل في ازالة النجاسة النجاسة الشرط السادس - 00:33:26ضَ
الساعة عفوا الشرط السابع قال المؤلف رحمه الله وثلاث مساحات يعني يشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر السابع الا يقل عن ثلاث مساحات فلو انه زال الخارج بمسحة واحدة ومسحتين فلا يكفي ذلك. بل لا بد ان - 00:33:44ضَ
يبلغ الثلاث فان لم يحصل الانقاء بالثلاث ولا تكفي الثلاث بل لابد يحصل الانقاع وقولنا ثلاث مساحات ملقيات فاكثر تشتمل على شرطين الا تقل عن ثلاث وان يحصل بها وبهذا تتم الشروط - 00:34:15ضَ
الثمانية اما الدليل على ثلاث مساحات وان ما دون الثلاث مساحات لا يجزئ في الاستجمار مطلقا فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه - 00:34:37ضَ
من استجمر فليوتر وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار فاذا لم يحصل النقاء بثلاثة احجار - 00:34:59ضَ
فلا بد ان يزيد الى ان يحصل الانقاء ويسن له حينئذ ان يقف على وتر خمس او سبع او تسع وهكذا فان قلت وما ضابط الانقاء الجواب هو ان الا يبقى اثر - 00:35:21ضَ
بالنجاسة الا اثرا لا يزيله الا الماء الا يبقى اثر للنجاسة الا اثرا لا يزيله الا الماء انه من المتيقن ان الاستجمار لا ينقي النجاسة تماما كما ينقيها الماء الظابط - 00:35:46ضَ
انه اذا لم يحصل او لم يبقى اثر الا ما لا يمكن ازالته الا بالماء فقد اجزأ الاستجمار ويكون هذا الاثر الذي لا ينزله الا الماء مما عفي واضح يا اخوان - 00:36:13ضَ
اما الاستنجاء يشترط له يستنجى بالماء يشترط له كما سبق ان يكون الماء طهورا فلا يستنجي ماء طاهر ولا نجس من باب اولى ويشترط له ايضا ان يكون بسبع غسلات - 00:36:43ضَ
سبعين ولا يستنجي باقل من سبع غسلات على المذهب اصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله - 00:37:06ضَ
والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد. وحف وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى. وعيد بلوغ مع امن الضرر. ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنه - 00:37:36ضَ
اليه نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في السواق وسنن الفطرة فان قلت ولم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الفصل في هذا الموضع الجواب ان السواك - 00:38:06ضَ
يشرع عند عدة احوال منها عند الوضوء وقدمه المؤلف رحمه الله تعالى قبل كلامه الوضوء قال المؤلف رحمه الله يسن السواك بالعود كل وقت السواك والمراد السواك يسن كل وقت - 00:38:27ضَ
لان النصوص التي جاءت بالحث على السواك جاءت مطلقة السواك سنة مطلقا وتتأكد هذه السنة في احوال عند الوضوء وتكره في احوال ايضا كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله - 00:38:55ضَ
يقول المؤلف يسن السواك بالعود وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يفيد بان السنة تحصل بالاستياك بالعود ايا كان العود سواء عود اراكن او غيره وان السنة ايضا لا تحصل بالاشتياك في غير العود - 00:39:21ضَ
كما لو استاك في اصبعه او منديل هل يصيب السنة والاجر المرتب على السواك والاستياك المذهب لا طيب من استخدم فرشة الأسنان ونوى الاستياك هل يصيب السنة ابن بدران كما قلت هذا من ما ذكر في الحاشية - 00:39:49ضَ
بدران رحمه الله في حاشيته على الاخصر قال وله ان يستاك باصبعه وبالفرشاة المعروفة اليوم لان الغرض منه تنظيف الاسنان كانه رحمه الله الحق الفرشاة العود في حصول سنة الاستياك - 00:40:19ضَ
ولا شك ان ولا شك ان الاستياك بالعود وخاصة الاراك اكمل في اصابة السنة قال المؤلف رحمه الله الا لصائم بعد الزوال فيكره يعني انه يسن الاستياك في كل وقت الا للصائم - 00:40:41ضَ
بعد الزوال الصائم بعد الزوال زوال الشمس على المذهب يكره له الاستياك يجوز له ان يستاك لكن مع الكراهية والدليل على الكراهية هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:09ضَ
دخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا بان الاستياك بعد الزوال يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله تعالى فان قلت لكن الحديث لم يشر لا من قريب ولا بعيد للزوال - 00:41:35ضَ
الجواب انهم قالوا بان هذه الرائحة تنشأ في الغالب من هذا الوقت قبل الزوال ما حكمه سنة على اصله السنية الا اذا كان السواك رطبا ان يكون مبلل بالماء فليس سنة وانما هو مباح فقط - 00:42:03ضَ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتأكد فيه الاستياك فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه نتأكد الاستياك او تتأكد سنة الاستيك في امور منها عند الصلاة والدليل على ذلك - 00:42:38ضَ
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيح وكذلك عند الوضوء وكذلك عند الوضوء وموضع الاستياك عند الوضوء كما يأتي معنا - 00:43:02ضَ
عند المظمظة قال وتغير فم ونحوه يعني تأكد الاستياك عند تغير رائحة الفم نحوه كيف كيف تكون او كيف يكون او ما هي الصفة المشروع الاشتياك المذهب انه يسن له - 00:43:25ضَ
ان يستاك طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة الاسنان اذا امر السواك هكذا اذا مر السواك هكذا يكون ستاكع اولا بالنسبة للفم اليس كذلك وبالنسبة للاسنان ارضا هكذا يذكر الحنابلة في - 00:43:57ضَ
السنة في الاستياك اما الاستياك على اللسان اذا استاك على لسانه فاستاك يبدأ من اصل اللسان الى اخره هكذا قالوا رحمهم الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. كما تقدم معنى الاشارة الى - 00:44:23ضَ
يسن له البداءة بالايمن في شق فمه الايمن او يبدأ بذلك كما في الطهارة يبدأ بالاعضاء اليمنى قبل اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها الذي سبقت الاشارة اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:49ضَ
كان يعجبه التيمن في ترجله وفي طهوره وترجله وفي شأنه كله هل يمسك السواك باليد اليسرى او باليد اليمنى المذهب او السنة في الاستياك تكون اليد اليسرى لانهم غلبوا في ذلك ازالة - 00:45:13ضَ
الاذى والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ذاكرا بعض سنن الفطرة قال والدهان غبا يعني يسن له ان يدهن يسن له ان يدهن غبا ما معنى غبا يعني يوما - 00:45:50ضَ
ورأى يوم لا لا يكثر من الادهان كل يوم ينتهي اليوم ويتركه يوم او يومين يدهن في يده او في شعره قال واقتحام في كل عين ثلاثة يسن كذلك ان يكتحل في كل - 00:46:14ضَ
عين ثلاثة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في مرآة وتطيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب قال واستحداد يعني يسن الاستحداد والمراد بالاستحداد حلق شعر - 00:46:31ضَ
العانة وحف شارب والمراد بالحث المبالغة بالتقصير ليس الحلق الحلق على المذهب ذكر بعض الفقهاء الحنابلة انه وانما السنة هو هو الحث وليس التقصير لان التقصير بان يزيل ما طال منه على - 00:47:01ضَ
اه على فمه اما الحافة والمبالغة في التقصير قال وتقليم ظفر يعني يسن كذلك تقليم الاظافر ونتفو كل هذه من سنن الفطرة جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح - 00:47:33ضَ
فان قلت ومتى يكون ذلك الجواب ان الحنابلة قالوا ينبغي ان يكون كل اسبوع قبل خروجه الى الجمعة ولا يزيد على اربعين يوما وبعض الشعور كشعر الشارب لو بلغ نصف هذه المدة لطال جدا - 00:47:55ضَ
لكن التقدير باربعين يوما جاء في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وقت لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة - 00:48:17ضَ
الا نترك اكثر من اربعين يعني اربعين يوم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره قزع لما ذكر ما يسن ذكر ما يكره فقال وكره قزع ما هو القزع هل هو قص بعض الشعر - 00:48:35ضَ
واطالة بعضه الجواب لا القزع هو الحلق القزع الذي جاء النهي عنه هو الحلق وتسمية بعض المعاصرين تقصير اطراف الشعر قزعا هذا تجوز في العبارة عند العلماء هو الحلق ثم القزع هل هو محرم او مكروه - 00:49:03ضَ
المذهب انه مكروه كذلك المذاهب الاخرى لا اعلم احدا من الفقهاء المتقدمين قال بان القزع محرم نعم يذكر هذا بعض العلماء المعاصرين لكن قد يكون القزع محرما على الصحيح من جهة اخرى وهي جهة التشبه - 00:49:31ضَ
الكفار وقد يكون تقصير الشعر اطراف الشعر اقصر من بعظ قد يكون مكروها او محرما لا من جهة كونه قزعا وان من جهة كونه تشبه بالكفار اذا كان كذلك قال ونتف شيب يكره نتف - 00:49:59ضَ
يعني يكره نتف الشيب وكذلك يكره تغيير الشيب بالسواد الصبغ والسواد على المذهب مكروه والصبغ في غير السواد جاء الندب اليه والحث عليه قال وثقب اذن صبي يعني يكره ان يثقب - 00:50:23ضَ
اذن الصبي لان هذا الثقب لا حاجة له فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وثقب اذن صبي ان ثقب اذن الجارية اذن الجارية ليس مكروها لان فيه مصلحة - 00:50:56ضَ
وضع الحلية لها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب فقال ويجب ختان ذكر وانثى المذهب ان الختان واجب بالنسبة للذكور والاناث على حد سواء اما الذكور فلا اشكال في وجوبه - 00:51:17ضَ
اما الاناث المذهب عند المتأخر انه واجب والرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجب على الاناث وهذه الرواية الاخرى هي التي عليها عمل الناس يعني ختان الاناث - 00:51:40ضَ
الذي عليه العمل في هذه البلاد قديما انهم لا يختمون الاناث الختان واجب في حق الرجال ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ختان الاناث لما ذكر الختان ذكر الوقت الذي يجب به - 00:52:02ضَ
وقال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ لماذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى الوجوب بعيد البلوغ لان تكليفية تلزمه حينئذ هو اذا لم يختتم الذكر ترتب على ذلك عدم تنزهه - 00:52:22ضَ
من النجاسات اذا بلغ وجبت الصلاة عليه اليس كذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيد الوجوب بقوله مع امن الظرر بمعنى انه اذا لم يؤمن الظرر ان يتضرر من الختان فان الختان لا يجب - 00:52:47ضَ
ان الختان لا يجب وهذا القيد واضح لان الضرورات المحظورات وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي الاعتدال بها بعض الناس ربما يرى انه لا يصح اسلام شخص الا بالختان وربما نفر احدا عن الاسلام من حيث يشعر او لا يشعر - 00:53:12ضَ
من جهة انه يجعل ختانه شرطا لدخوله الاسلام ولا شك ان هذا من الجهل يدعى للاسلام ثم اذا اسلم يخبر بمسألة الختان لانه لو بقي على عدم الختان لا يحكم بانه كافر - 00:53:38ضَ
ينبغي ان توضع المسائل في موضعها ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن قبله يعني ان الختان قبل البلوغ مسنون ويكره سابع ولادته ومنها اليه المؤلف ذكر في الختان ثلاثة احكام تكليفية الوجوب وايدي البلوغ - 00:53:57ضَ
والكراهية اليوم السابع لولادته. وما قبله من ايام ولادته يعني يوم ولادتي وسبعة ايام بعده بعده الختان فيها مكروه على المذهب قال الامام احمد رحمه الله لم اسمع بذلك شيئا يعني لم يسمع في الختان قبل السابع - 00:54:22ضَ
الصحابة رضي الله عنهم نعم اصل فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب نعم ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عنه - 00:54:44ضَ
الوضوء ووجه كلامه عن الوضوء في هذا الموضع ما سبق معنا من ان الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث والحدث اما ان يكون حدثا اصغر يرفع بالوضوء او حدثا اكبر يرفع بالغسل فبدأ - 00:55:12ضَ
برفع الحدث الاصغر ذلك بالوضوء فقال رحمه الله فصل وعقد هذا الفصل في الوضوء. والوضوء بضم الواو هو استعمال الماء الوضوء اما الوضوء فتح الواو المراد به الماء الذي يتوظأ - 00:55:29ضَ
مثل سحور وسحور السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر السحور هو اكل الطعام الفعل والوضوء بضم الواو يراد به او يعرف بانه استعمال الماء في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة - 00:55:55ضَ
والاعضاء الاربعة هي التي ستأتي معنا بعد قليل الوجه واليدين والرأس والرجلين وقولنا على صفة مخصوصة هذه الصفة المخصوصة تشمل امرين تشمل الترتيب وتشمل الموالاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروظ الوضوء فقال - 00:56:22ضَ
قروض الوضوء ستة والمراد بفروض الوضوء يعني واجبات الوضوء قال المؤلف رحمه الله اليس كذلك غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق هذا هو الفرض الاول من فروظ الوضوء غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق - 00:56:52ضَ
والمراد بالغسل هو جريان الماء على العضو ان يسيل الماء ويجري على العضو لان بعض الناس لا لا يكاد يجري الماء على العضو في الوضوء وانما يشبه فعله المسح فلابد ان يجري الماء على - 00:57:22ضَ
العضو حتى يكون الفعل غسلا والا كان اذا الفرض الاول مفروض الوضوء هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق والوجه هو ما تحصل به المواجهة ما حد الوجه وما تحصل به - 00:57:45ضَ
المواجهة ولهذا حده من منابت الشعر المعتاد الى الى ما استرسل من اللحية طولا وان شئت فقل من منحنى الجبهة اذا ما استرسل من لحية ومن الاذنين او ومن الاذن الى الاذن عرظا - 00:58:04ضَ
لماذا سمي وجه؟ لان هذا المحدد بهذه الحدود هو الذي تحصل به المواجهة وقولنا من منابت الشعر المعتاد لنخرج نحو الاصلع الاصلع لا يجب عليه ان يغسل ما لا يخرج فيه الشعر من رأسه مع غسل - 00:58:34ضَ
الوجه فالحكم ذلك حكم الرأس في المسح واضح قال المؤلف رحمه الله مع مضمرة واستنشاق فالمضمضة والاستنشاق داخلان في هذا العضو داخلان في هذا العضو المضمضة ادخال الماء وتحريكه في الفم - 00:58:58ضَ
والاستنشاق جر الماء الى الانف وقولنا بان المظمظة والاستنشاق والغسل الوجه عظو واحد يفيد انه لو قدم بعضها على بعض فلا يخل ذلك في وضوءه لانها عضو واحد لو انه - 00:59:25ضَ
تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فانه لم يخل الترتيب بان المظبطة والاستنشاق داخلان ضمن عضو الوجه الفرض الثاني قال المؤلف رحمه الله وغسل اليدين غسل اليدين هو الفرض الثاني من فروض - 00:59:51ضَ
الوضوء الى المرفقين غسل اليدين الى المرفقين ومعهما المرفقان لان الله تبارك وتعالى قال في الاية وايديكم الى المرافق والفرض الثالث هو غسل الرجلين الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان - 01:00:23ضَ
لان الله تبارك وتعالى قال وارجو لكم الى الكعبين والفرظ الثالث مسح جميع الرأس مع الاذنين وهذا الفرظ يسبق غسل الرجلين لكن المؤلف رحمه الله تعالى اخره في الذكر مراعاة - 01:01:01ضَ
ترتيب الاية عفوا لا الاية فيها على نفس الترتيب لكنه قدمه من باب اختصار في العبارة قال غسل اليدين والرجلين. حتى يكون العبارة لا يكرر كلمة ومسح جميع الرأس مع الاذنين - 01:01:35ضَ
الاية وامسحوا برؤوسكم فلا بد من تعميم جميع الرأس بان يبدأ من اول الرأس الى منتهاه. ولا يكفي ان يمسح على ناصيته فقط وانما يعمم المسح ولا يلزم ان يصيب كل شعرة وانما يلزم التعميم - 01:01:57ضَ
مع الاذنين فالاذنان داخلتان في عضو الرأس فلو انه قدمهما في المسح على الرأس او اخرهما فلا يخل ذلك ترتيب ما الدليل على هذه الفروض الاربعة الدليل هو الاية اية - 01:02:21ضَ
المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال العلماء وكل ما لم يذكر في الاية فليس من فروض الوضوء. وكل ما ذكر فيها فهو من فروظ الوضوء. لان الاية جاءت بصيغة - 01:02:43ضَ
الامر والامر يفيد الوجوب والديل على الترتيب الذي هو الشرط السادس او عفوا الذي هو الواجب السادس من واجبات الوضوء الترتيب الدليل عليه الاية ايضا فان الله تعالى اتى بهذه الاعضاء - 01:03:08ضَ
مرتبة وادخل الممسوح بين المغسولات فلما فعل ذلك دل على ان هذا الترتيب مقصودا لازما والا لما ادخل الممسوح بين المغسولات والفرظ السادس من فروض الوضوء هو الموالاة هو الموالاة - 01:03:31ضَ
وضابط الموالاة قالوا بان لا يؤخر غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله وهذا الضابط رابط تقريبي بمعنى لو ان العضو الذي قبله جف بفعله هو بان يكون مسحه مثلا بالمنديل - 01:04:04ضَ
فهل تنقطع الموالاة لا تنقطع وانما هذا ضابط تقريبي في الوقت المعتاد لان العضو يجف اذا كان تحت الشمس في الصيف سريعا ويتأخر جفافه اذا كان في غير الشمس هذا الظابط الذي يذكره العلماء ظابط - 01:04:30ضَ
تقريبي لو انه خل بالترتيب لزمه ان يعيد ما بعده لو ان انسان غسل يديه ثم غسل رجليه هل يلزمه نعيد غسل اليدين لا يلزمه بل يغسل مباشرة الوجه الا لو تأخر - 01:04:51ضَ
لجهة اخلاله الموالاة وسيأتي معنا او لعلكم تلاحظون حينما نأتي الى الغسل بان المؤلف رحمه الله لن يذكر هنالك الترتيب والموالاة. فالترتيب والموالاة واجبان في الوضوء دون الغسل على المذهب. نعم - 01:05:20ضَ
طيب لعلنا يعني حتى ما ندخل في الشروط اذا كان هنالك اسئلة نكمل الشروط ان شاء الله بعد الصلاة هنالك اسئلة على هذا الدرس او درس العصر تفضل يا شيخ - 01:05:47ضَ
هنا يقول بان سبق معنا ان الماء الطاهر المذهب كما قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بينما قالوا في الماء الطهور المحرم المسروقة والمغصوب قالوا بانه يرفع ويزيل الخبث ولا يرفع الحدث - 01:06:16ضَ
فلماذا كان الماء المغصوب ونحوه من الماء المحرم الطهور مزيلا للخبث بخلاف الماء الطاهر اليس كذلك الجواب اما كون الماء الطاهر لا يزيل الخبث ويرفع الحدث وجه انهم يرون بان الماء الذي يحصل به رفع الحدث - 01:06:56ضَ
وازالة الخبث هو الماء الطهور لان الله تبارك وتعالى قال ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا اما الماء الطهور محرم لماذا فرقوا بين رفع الحدث وازالة الخبث الجواب هو ان ازالة الخبث - 01:07:24ضَ
اخف من رفع الحدث من جهة انه اذا زالت عين النجاسة بالماء الطهور فقد زال حكمها وان لم ينوه من باب اولى اذا كان الماء مغصوبا واضح ولا واضح لو قدر ان انسانا - 01:07:52ضَ
ورفع الخبث حصل الغسل سبع مرات دون نية هل يزول حكم النجاسة ويرتفع الخبث نعم بخلاف رفع الحدث لان رفع الحدث امر معنوي فلابد فيه من النية لعدم وجود شيء حسي - 01:08:19ضَ
واضح نعم لا هو على المذهب لا يرون بان اذا زالت عين النجاسة زال حكمها لو كانوا يرون هذا الرأي قالوا بان الماء القليل اذا لم تغيره النجاسة فانه ناجس - 01:08:40ضَ
فانه طاهر انه طهور عفوا الماء الطهور اليسير اذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ما حكمه عندهم نجس مع انه لا يوجد فيه عين للنجاسة انها استحالت لم يظهر على على صفته ولا على لونه ولا عن ريحه - 01:09:06ضَ
فهذا الايراد لا يرد عليهم لانه لا يرون هذا الاصل لا يرون ان زوال النجاسة متعلق بزوال عينها فقط ولهذا عندهم ان التطهير لا يحصل الا بالماء والتراب فقط ولعين النجاسة ممكن تزول ايضا بغير الماء - 01:09:25ضَ
لكن عند المذهب لا ما تزول العين. ما ما يحصل رفع رفع الخبث ما يحصل ازالة الخبث بغير الماء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:43ضَ