شرح أخصر المختصرات لابن بلبان

شرح أخصر المختصرات لابن بلبان (الشرح الثاني) |المجلس العاشر| د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس العاشر من المجالس المعقودة في شرح كتاب - 00:00:00ضَ

نخسر المختصرات رحمه الله ونبتدأ اليوم ان شاء الله عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السجود بسم الله الرحمن الرحيم السهو لزيادة ونقص لا في عمد المؤلف رحمه الله - 00:00:19ضَ

فصل ويشرع سجود السهو وجود السهو هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في احكام السجود السهو وجود السهو من إضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي يشرع بسبب - 00:00:51ضَ

السهو والسهو بمعناه النسيان وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان فيقول الساهي اذا ذكر لم يذكر والناس اذا ذكر تذكر وعلى كل حال فالحكم ها هنا واحد المراد بالساهي ضد العامد - 00:01:11ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو وهذه المشروعية تشمل مشروعية الوجوب مشروعية الاستحباب مشروعية الاباحة لان سجود السهو لا يخلو من هذه الاحكام التكليفية الثلاثة والدليل على مشروعية سجود السهو - 00:01:36ضَ

هي الاحاديث التي جاءت في سجود السهو سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء امن قوله اثر وقوعه صلى الله عليه وسلم في السهو فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:08ضَ

انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:32ضَ

اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين ايضا المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي او - 00:02:51ضَ

العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من ركعتين فقام اليه رجل له ذو اليدين لان في يديه طولا فقال يا رسول الله الصلاة او قصرت الصلاة او نسيت - 00:03:14ضَ

فقال لم تقصر ولم انساه قال بل نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم - 00:03:36ضَ

ثم مما جاء من الاحاديث فيما يتعلق في السهو عن الشك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا - 00:03:51ضَ

اربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين او اللي يبني على ما استيقن من يأخذ بالاقل؟ قال ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم قال صلى الله عليه وسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته - 00:04:17ضَ

يعني شفعت له صلاته لم تكن صلاته وترا. وان وان كان صلى تماما يعني لم يكن في صلاته نقص قال كان ترغيما للشيطان المؤلف رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة ونقص - 00:04:38ضَ

وشك هذه اسباب مشروعية سجود السهو السهو اما ان ينشأ عنه زيادة او نقص اوشك وهل كل زيادة او نقص او شك يجب معها سجود السهو سيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل - 00:05:03ضَ

المؤلف رحمه الله لا في عمد يعني ان سجود السهو لا يشرع العمد ترك شيء او زيادته عمدا لا يشرع معه سجود السهو ان الصلاة تصح سعود السهو كما لو زاد - 00:05:30ضَ

قولا مسنونا او قولا مشروعا في الصلاة واما ان تبطل الصلاة كما لو زاد ركعة او نقص ركنا او واجبا او من واجبات الصلاة وكذلك هذا الحكم اعني عدم مشروعية سجود السهو - 00:05:56ضَ

كذلك هو بالنسبة لمن هو مصاب بالوسواس من هو مصاب بالوسواس لا يشرع في حقه وجود السهو وان المشروع في حقه الا يلتفت للوسواس وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ولا تبطل بتعمده - 00:06:16ضَ

ومباح لترك سنة ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في مشروعية سجود السهو وذكر ان هذه المشروعية على ثلاثة اوجه الوجه الاول الوجوب والوجه الثاني استحباب والسنية والوجه الثالث الاباحة - 00:06:49ضَ

قال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده اي ان سجود السهو يكون واجبا في الحالة التي يكون الانسان لو فعل ما سهى فيه الزوج زيادة او نقصا تعمد فطرت صلاته - 00:07:10ضَ

في هذه الحالة يجب سجود السهو وذلك فيما لو ترك واجبا لانه اذا ترك واجبا تبطل صلاته اذا اذا تركه عمدا يكون ذلك فيما لو في صلاته ركعة او سلم - 00:07:32ضَ

قبل سلامها قبل تمامها او لحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك اذا شك في الزيادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله لا شك في زيادة ركن لا زيادة واجب واجب - 00:07:58ضَ

المؤلف رحمه الله وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطلوا بتعمده يعني ان سجود السهو يكون سنة في حالة ما لو اتى الانسان بقول مشروع في الصلاة في غير محله سهوا - 00:08:27ضَ

ولا تبطل بتعمده اما اذا كان هذا القول تبطل الصلاة بتعمده وهو السلام لو انه سلم في غير موضع السلام السهو لان هذا قول وجود السهو حينئذ واجب لان هذا القول - 00:08:52ضَ

تبطل الصلاة تعمده اما مثال زيادة القول المشروع الذي لا تبطل الصلاة في كما لو سبح فيما بين السجدتين او في الرفع من الركوع او نحو ذلك ان هذا التعمد - 00:09:22ضَ

لا تبطل به الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا اتى بقول مشروع في غير تعمده في غير محله انه تبطل لانه يسن الاستحباب مطلقا وكذا لو ترك سنة يسن الاستحباب - 00:09:43ضَ

يسن نشد السهو مطلقا وبعض العلماء ابن سعدي رحمه الله يقول انما يستحب له سجود السهو اذا ترك سنة اذا كان من شأنه ان يأتي بها اما اذا تركها سهوا - 00:10:11ضَ

وهو في الاصل ليس معتادا على الاتيان بها فانه لا يشرع له السهو وكذلك مما يسن فيه سجود السهو اذا المسافر الصلاة وقد نوى قصرها اذا نوى المسافر قصر الصلاة - 00:10:30ضَ

فهل له ان يتمها نعم له ان يتعمد اتمامها لكن الافضل ان يصليها قصرا فاذا اتم صلاته سهوا قد نوى القصر فانه يسن له ان يسجد للسهو لا يجب عليه ذلك - 00:10:54ضَ

لماذا؟ لانه لو تعمد الاتمام لم تبطل صلاته ولا يسلو السهو ايضا لان موضع سجود السهو هو السهو وليس العمد قال المؤلف رحمه الله ومباح لترك سنة لان سجود السهو يكون مباحا - 00:11:19ضَ

بترك سنة كما قلت هذا هذا الاطلاق من المؤلف رحمه الله يدخل في عمومه ان المصلي اذا ترك اي سنة من سنن الصلاة كانت هذه السنة قولية او فعلية فانه يباح له ان يسجد للسهو - 00:11:41ضَ

والاقرب انه يباح له ان يسجد لكن السنة الا يسجد الا اذا كان معتادا على الاتيان بها ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا - 00:12:04ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود السهو ذكر الموضع وذكر الحكم في تعيين هذا الموضع اما الموضع فالمؤلف رحمه الله يقول ومحله قبل السلام ندبا يعني السنة في سجود السهو ان يكون دائما قبل السلام - 00:12:24ضَ

الا في حالة واحدة ما هي الحالة الواحدة قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر سيكون السجود حينئذ بعد السلام وهذه الحالة حالة تسليم عن نقص ركعة فاكثر هي التي جاءت في حديث ابي هريرة في قصة - 00:12:46ضَ

اليدين سبقت معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الركعتين ثم سجد ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم وبناء على هذه على هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:13:08ضَ

ذكر المؤلف ان وجود السهو يكون دائما قبل السلام الا في هذه الحالة ثم ذكر ان تعيين الموضع قبل السلام او بعده على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب بمعنى لو انه سجد قبل السلام - 00:13:25ضَ

السنة فيه السجود بعد السلام فلا بأس ولو انه سجد بعد السلام السنة فيه السجود قبل السلام فلا لانه قال في تعيين الموظع ندبا اليس كذلك والقول الاخر عند الحنابلة - 00:13:50ضَ

وهو المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى التنقيح وغيرهما ان السجود يكون قبل السلام اذا كان النقص كذلك اما اذا كان السجود عن زيادة انه يكون بعد السلام مطلقا لو انه صلى خمسا - 00:14:12ضَ

فليسجد قبل السلام او بعده صلى خمسا سهوا على ما ذكره المؤلف قبل السلام وعلى القول الاخر وهو المذهب عند المتأخرين بعد السلام سلم قبل اتمامها عمدا بطلت سهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد - 00:14:56ضَ

ان احدث او قهقه بطلة كفعلهما في صلبها نعم قال المؤلف رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمام الصلاة عمدا وهذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بانه لو اتى بقول مشروع في غير محله سهوا - 00:15:26ضَ

ولا تبطو بتعمده الاتيان بالسلام في غير موضعه هو اتيان بقول مشروع في غير موضعه سهوا لكنه يبطل التعمد ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان سلم قبل اتمامها اتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين - 00:15:55ضَ

اما ان يكون تسليمه قبل اتمامها عن سهو او ان يكون عن عمد فان كان عن عمد بطلت صلاته وان كان سهوا فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يذكر - 00:16:15ضَ

قريبا ان يذكر قريبا الحالة الثانية ان لا يذكر الا بعيدا يعني مثلا لما خرج من المسجد وذهب الى البيت بعد دقيقة نحو ذلك تذكر واذا لم يذكر الا بعيدا فان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد - 00:16:39ضَ

اما اذا تذكر قريبا فانه يتمها ويسجد بشرط الا يقع منه مبطل للصلاة ولهذا قال المؤلف وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها هذي الكلمة عندكم في اول السطر او سطر جديد - 00:17:06ضَ

المعنى يختلف وسجد فاصلة وان احدث نعم لا وان احدث هذه متعلقة بالحالة السابقة انا اعرف ان اقول هذا هو الصواب الكلام فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقها بطلت - 00:17:40ضَ

كفعلهما في صلبها كلام متعلق فيما لو سلم قبل السلام واضح واضح نعم انا اقول هذا التثقيط ربما لا يعين على فهم العبارة العبارة فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث اوقهقها بطلت - 00:18:03ضَ

كفعلهما في صلبها ثم ينتهي الكلام ولهذا نقول بانه اذا سلم سهوا لكنه احدث تبطل الصلاة ما يبني ويقول سيتوضأ ثم يكمل ما بقي او قهقهة من باب اولى اذا تكلم - 00:18:30ضَ

لا يبني عليها واضح لماذا؟ قال المؤلف كفعلهما في صلبها. يعني كما ان الحدث او الكلام مبطلان للصلاة لو فعلهما في صلبهما فكذلك لو فعلهما بعد ان سلم منها سهوا فانها تبطل - 00:18:57ضَ

الصلاة نعم وحاصل الكلام حتى يكون السلام واضحا الكلام ان الصلاة اذا سلم قبل تمامها سهوا تبطل في كل الاحوال الا في حالة واحدة وهي اذا تذكر قريبا ولم يقع منه - 00:19:21ضَ

مبطلون ومبطلات الصلاة كالحدث والكلام او الاكل الكثير وان نفخ او انتحب لا من خشية الله خوتنا حنا بلا حاجة فبان حرفان بطلت نعم قال المؤلف رحمه الله وان نفخ في صلاة وان نفخ يعني نفخ - 00:20:02ضَ

في صلاته كما يحصل من بعض المصلين انتحب يعني بكى او تنحنح بلا حاجة تنحنح بلا حاجة بحيث بان منه حرفان فاكثر كان منه حرفان فاكثر فحينئذ تبطل وهذا موجود في بعض النسخ اعتقد بان حرفان في اكثر موجود في بعض النسخ - 00:20:29ضَ

موجود عندكم بعض النسخ في بعض النسخ الاخصر او تنحنح فبان اه فاكثر قال او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان الصلاة لماذا؟ لانه اذا بان حرفان الحق هذا الكلام سيكون مبطل للصلاة - 00:21:14ضَ

وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله او انتحب لا من خشية الله انه اذا انتحب من خشية الله فلا تبطل الصلاة وهل يتصور ان يحصل النحيب من الانسان لا من خشية الله - 00:21:42ضَ

نعم يتصور في الصلاة ربما يتذكر موقفا او يسمع خبر وهو يصلي او نحو ذلك يقع منه النحيم في الصلاة لا من خشية الله فحينئذ تبطل صلاته اما الاكل والشرب فهل هو مبطل للصلاة - 00:21:56ضَ

الاكل والشرب لا يخلو اما ان يكون في الفرض او في النفل وان كان في الفرظ فانه يبطل الصلاة اذا كان عن عمد مطلقا اذا كان في الفرظ يبطل الصلاة ان كان عن عمد مطلقا سواء كان او كثيرا - 00:22:16ضَ

سواء كان اكلا او شربا اما اذا كان في النفل الكثير يبطل الصلاة واليسير بعض الاحباب يقول لا يبطل الصلاة وبعضهم يقول لا يبطل هو فقط. اما يصير الاكل يبطل - 00:22:46ضَ

نعم من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها صارت التي شرع في قراءتها مكانها قبله يعود فيأتي به وبما بعده بعد سلام فكترت ركعة - 00:23:12ضَ

نعم اذا ترك ركنا من اركان الصلاة او اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة قد تقدم معنا ان الواجب يسقط بالنسيان فبقي البحث في الركن ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع - 00:23:37ضَ

الحكم فيما لو ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا اذا ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام او غيرها من اركان - 00:24:05ضَ

الصلاة فان كان المتروك تكبيرة الاحرام ان الصلاة لم تنعقد اصلا تحريمها تكبير ولم يدخل في الصلاة اما اذا كان المتروك ركنا اخر تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الامام او المنفرد - 00:24:26ضَ

الركوع والسجود ونحوهما فلا يخلو ذلك من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى والحالة الثانية ان يتذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى - 00:25:07ضَ

الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى كما لو نسي السجدة الثانية في الركعة الاولى ولم يتذكرها الا حينما او بعدما شرع في قراءة الفاتحة على المذهب في هذه الحالة - 00:25:36ضَ

تبطل الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها اما اذا تذكر الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فانه يعود اليه يأتي به وبما - 00:26:05ضَ

بعده واضح يا اخوان هذا هو المذهب هذا هو المذهب في هذه المسألة المؤلف ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروق منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها - 00:26:40ضَ

وقبله يعود فيأتي يعني قبله قبل شروعه في القراءة يعود فيأتي به وبما بعده لكن اذا كان تذكره في هذا الركن بعد السلام دعونا نعود فنقول الحالات ثلاث فليتذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي قبلها فهنا يعود - 00:27:04ضَ

الحالة الثانية ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها هنا لا يعود وتقوم الركعة التي بعدها مقامها الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام تذكر بعد السلام انه نسي - 00:27:41ضَ

السجود في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة ايا كانت التي نسي فيها هذا الركن واذا لم يتذكر الركن المنسي الا بعد السلام فانه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى - 00:28:05ضَ

ان يكون الركن المنسي هو التشهد الاخير او السلام نفسه فحينئذ يأتي بالتشهد الاخير والسلام السهو اليس كذلك اما اذا كان الركن المنسي الذي لم يتذكر الا بعد السلام غير التشهد الاخير وغير السلام - 00:28:22ضَ

كأن يكون السجود او الركوع في اي ركعة كانت من ركعات الصلاة فحينئذ حكمه كما لو ترك ركعة فلا يكفيه ان يعود ويأتي به وانما يستأنف ركعة اخرى مثال ذلك - 00:28:58ضَ

شخص سلم من صلاته فلما سلم من صلاته تذكر انه في الركعة الاخيرة لم يسجد الا سجودا واحدا لو كان في الركعة الثالثة او الثانية الحكم واضح بركعة لكن هو نسي - 00:29:22ضَ

ركنا في الركعة الاخيرة على المذهب يأتي بركعة كاملة سيكون سلامه كما لو شرع في قراءة ركعة تالية فلا يعود وانما يأتي بركعة واضح يا مشايخ نعم نهض عن تشهد عن تشهد اول ناسيا لزم لزم رجوعه - 00:29:46ضَ

كره ان استتم قائما حرم وبطلة شرع في القراءة لا ان نسي او جهل نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترك الركن ذكر ترك الواجب وقال وان نهض عن تشهد اول ناسيا - 00:30:21ضَ

الاول من الوجبات وهكذا الشأن في هذا الحكم غير التشهد الاول من واجبات الصلاة المؤلف وان نهض عن تشهد اول ناسيا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشرع في القراءة - 00:30:42ضَ

الا يتذكر نسيان الواجب اللي هو التشهد الاول في هذه المسألة الا بعد ان يشرع القراءة الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة الحالة الثالثة ان يتذكره - 00:31:13ضَ

اثناء القيام قبل ان يستتم قائمة فما الحكم في هذه الحالات الثلاث في الحالة الاولى اذا تذكره قبل ان يستتم قائما لزمه ان يرجع ويأتي به ولو لم يرجع متعمدا - 00:31:34ضَ

فطرت صلاته لكونه حينئذ ترك واجبا واضح الحالة الثانية اذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة بعد فحينئذ على المذهب له ان يرجع مع الكراهة له ان يرجع لكن رجوعه - 00:32:04ضَ

الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة يبدأ بالحمد لله رب العالمين في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:32:35ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس العاشر من المجالس المعقودة في شرح كتاب نخسر المختصرات رحمه الله ونبتدأ اليوم ان شاء الله عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام السجود - 00:35:35ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف يشرع سجود السهو لزيادة ونقص لا في عمد المؤلف رحمه الله فصل ويشرع سجود السهو وجود السهو وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام في احكام السجود - 00:36:01ضَ

سهو وجود السهو من إضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي يشرع بسبب السهو والسهو بمعناه النسيان وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان فيقول الساهي اذا ذكر لم يذكر والناس اذا ذكر - 00:36:30ضَ

تذكر وعلى كل حال فالحكم ها هنا واحد المراد بالساهي ضد العامد المؤلف رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو وهذه المشروعية تشمل مشروعية الوجوب مشروعية الاستحباب مشروعية الاباحة لان سجود السهو - 00:36:55ضَ

لا يخلو من هذه الاحكام التكليفية الثلاثة والدليل على مشروعية سجود السهو هي الاحاديث التي جاءت في سجود السهو سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء امن قوله - 00:37:28ضَ

كثر وقوعه صلى الله عليه وسلم في السهو فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون واذا نسيت فذكروني متفق عليه من حديث - 00:37:50ضَ

ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زاد الرجل في صلاته او نقص فليسجد سجدتين - 00:38:12ضَ

ايضا المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي يعني او العصر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم من ركعتين - 00:38:26ضَ

فقام اليه رجل له ذو اليدين لان في يديه طولا قال يا رسول الله الصلاة او قصرت الصلاة او نسيت فقال لم تقصر ولم انساه قال بل نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم - 00:38:51ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم مما جاء من الاحاديث فيما يتعلق في السهو عن الشك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:39:14ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين اول يبني على ما استيقن من يأخذ بالاقل؟ قال ثم يسجد سجدتين - 00:39:41ضَ

قبل ان يسلم قال صلى الله عليه وسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني سجدتين شفعت له صلاته لم تكن صلاته وترا. وان وان كان صلى تماما يعني لم يكن - 00:39:59ضَ

في صلاته نقص قال كان ترغيما للشيطان المؤلف رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك هذه اسباب مشروعية سجود السهو السهو ما ان ينشأ عنه زيادة او نقص او شك - 00:40:17ضَ

وهل كل زيادة او نقص او شك يجب معها سجود السهو سيأتي التفصيل في ذلك بعد قليل المؤلف رحمه الله لا في عمد يعني ان سجود السهو لا يشرع العمد - 00:40:47ضَ

ترك شيء او زيادته عمدا لا يشرع معه سجود السهو ان الصلاة تصح اسود السهو كما لو زاد قولا مسنونا او قولا مشروعا في الصلاة واما ان تبطل الصلاة كما لو زاد - 00:41:09ضَ

ركعة او نقص ركنا او واجب او من واجبات الصلاة وكذلك هذا الحكم اعني عدم مشروعية سجود السهو كذلك هو بالنسبة لمن هو مصاب بالوسواس من هو مصاب بالوسواس لا يشرع في حقه - 00:41:33ضَ

وجود السهو وان المشروع في حقه من لا يلتفت الوسواس وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في مشروعية سجود السهو - 00:41:56ضَ

وذكر ان هذه المشروعية على ثلاثة اوجه الوجه الاول الوجوب والوجه الثاني استحباب والسنية والوجه الثالث الاباحة فقال رحمه الله وهو واجب لما تبطل بتعمده اي ان سجود السهو يكون واجبا - 00:42:26ضَ

في الحالة التي يكون الانسان لو فعل ما سهى فيه الزوج زيادة او نقصا تعمد فطرت صلاته ففي هذه الحالة يجب سجود السهو وذلك فيما لو ترك واجبا لانه اذا ترك واجبا - 00:42:49ضَ

تبطل صلاته اذا اذا تركه عمدا ويكون ذلك فيما لو في صلاته ركعة او سلم قبل سلامها قبل تمامها او لحن فيها لحنا يحيل المعنى وكذلك اذا شك الزيادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله - 00:43:14ضَ

لا شك في زيادة ركن لا زيادة واجب واجب المؤلف رحمه الله وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطلوا بتعمده يعني ان سجود السهو يكون سنة في حالة ما لو اتى الانسان بقول مشروع في الصلاة في غير محله سهوا - 00:43:50ضَ

ولا تبطل بتعمده اما اذا كان هذا القول تبطل الصلاة بتعمده وهو السلام لو انه سلم في غير موضع السلام سهوا السهو لان هذا قول وجود السهو حينئذ واجب لان هذا القول - 00:44:21ضَ

تبطل الصلاة بتعمده اما مثال زيادة القول المشروع الذي لا تبطل الصلاة في كما لو سبح فيما بين السجدتين او في الرفع من الركوع او نحو ذلك ان هذا التعمد - 00:44:51ضَ

لا تبطل به الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا اتى بقول مشروع في غير تعمده في غير محله انه تبطل لانه يسن الاستحباب مطلقا وكذا لو ترك سنة يسن الاستحباب - 00:45:12ضَ

يسن نشد السهو مطلقا وبعض العلماء ابن سعدي رحمه الله يقول انما يستحب له سجود السهو اذا ترك سنة اذا كان من شأنه ان يأتي بها اما اذا تركها سهوا - 00:45:40ضَ

وهو في الاصل ليس معتادا على الاتيان بها فانه لا يشرع له السهو وكذلك مما يسن فيه سجود السهو اذا تم المسافر الصلاة وقد نوى قصرها اذا نوى المسافر قصر الصلاة - 00:45:59ضَ

فهل له ان يتمها نعم له ان يتعمد اتمامها لكن الافضل ان قصرا فاذا اتم صلاته سهوا قد نوى القصر فانه يسن له ان يسجد للسهو لا يجب عليه ذلك - 00:46:23ضَ

لماذا؟ لانه لو تعمد الاتمام لم تبطل صلاته ولا يسلو السهو ايضا لان موضع سجود السهو هو السهو وليس العمد قال المؤلف رحمه الله ومباح لترك سنة لان سجود السهو يكون مباحا - 00:46:48ضَ

لترك سنة كما قلت هذا هذا الاطلاق من المؤلف رحمه الله يدخل في عمومه ان المصلي اذا ترك اي سنة من سنن الصلاة سواء كانت هذه السنة قولية او فعلية - 00:47:10ضَ

فانه يباح له ان يسجد للسهو والاقرب انه يباح له ان يسجد لكن السنة الا يسجد الا اذا كان معتادا على الاتيان بها محله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا - 00:47:29ضَ

ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود السهو فذكر الموضع وذكر الحكم في تعيين هذا الموضع اما الموظع فالمؤلف رحمه الله يقول ومحله قبل السلام ندبا يعني السنة في سجود السهو ان يكون دائما قبل السلام - 00:47:53ضَ

الا في حالة واحدة ما هي الحالة الواحدة قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر يكون السجود حينئذ بعد السلام وهذه الحالة حالة تسليم عن نقص ركعة فاكثر هي التي جاءت في حديث ابي هريرة في قصة - 00:48:15ضَ

اليدين سبقت معنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الركعتين ثم سجد سلم ثم سجد السهو ثم سلم وبناء على هذه على هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:48:37ضَ

ذكر المؤلف ان وجود السهو يكون دائما قبل السلام الا في هذه الحالة ثم ذكر ان تعيين الموضع قبل السلام او بعده على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب بمعنى لو انه سجد قبل السلام - 00:48:54ضَ

السنة فيه السجود بعد السلام فلا بأس ولو انه سجد بعد السلام السنة فيه السجود قبل السلام فلا لانه قال في تعيين الموظع ندبا اليس كذلك والقول الاخر عند الحنابلة - 00:49:19ضَ

وهو المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والتنقيح وغيرهما ان السجود يكون قبل السلام اذا كان عن نقص كذلك اما اذا كان السجود عن زيادة انه يكون بعد السلام مطلقا - 00:49:41ضَ

لو انه صلى خمسا فليسجد قبل السلام او بعده صلى خمسا سهوا على ما ذكره المؤلف قبل السلام وعلى القول الاخر وهو المذهب عند المتأخرين بعد السلام سلم قبل اتمامها عمدا بطلت - 00:50:22ضَ

فان ذكر قريبا اتمها وسجد ان احدث او قهقه بطلة كفعلهما في صلبها نعم قال المؤلف رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا اذا سلم قبل اتمام الصلاة عمدا وهذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل بانه لو اتى بقول مشروع في غير محله سهوا - 00:50:51ضَ

ولا تبطو بتعمده الاتيان بالسلام في غير موضعه هو اتيان بقول مشروع في غير موضعه سهوا لكنه يبطل التعمد ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان سلم قبل اتمامها اتمام الصلاة فلا يخلو من حالتين - 00:51:24ضَ

اما ان يكون تسليمه قبل اتمامها عن سهو او ان يكون عن عمد فان كان عن عمد صلاته وان كان سهوا فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يذكر - 00:51:44ضَ

قريبا ان يذكر قريبا الحالة الثانية ان لا يذكر الا بعيدا يعني مثلا لما خرج من المسجد وذهب الى البيت بعد دقيقة نحو ذلك تذكر واذا لم يذكر الا بعيدا فان صلاته تبطل ويستأنف الصلاة من جديد - 00:52:08ضَ

اما اذا تذكر قريبا فانه يتمها ويسجد بشرط الا يقع منه مبطل للصلاة ولهذا قال المؤلف وان احدث او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها هذي الكلمة عندكم في اول السطر او سطر جديد - 00:52:35ضَ

المعنى يختلف وسجد فاصلة وان احدث نعم لا وان احدث هذه متعلقة بالحالة السابقة انا اعرف ان اقول هذا هو الصواب الكلام فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث او قهقها بطلت - 00:53:09ضَ

كفعلهما في صلبها كلام متعلق فيما لو سلم قبل السلام واضح واضح نعم انا اقول هذا التثقيط ربما لا يعين على فهم العبارة العبارة فان ذكر قريبا اتمها وسجد وان احدث اوقهقها بطلت - 00:53:32ضَ

كفعلهما في صلبها ثم ينتهي الكلام ولهذا نقول بانه اذا سلم سهوا لكنه احدث تبطل الصلاة ما يبني ويقول سيتوضأ ثم يكمل ما بقي او قهقة من باب اولى اذا تكلم - 00:53:59ضَ

لا يبني عليها واضح لماذا؟ قال المؤلف كفعلهما في صلبها. يعني كما ان الحدث اول كلام مبطلان للصلاة لو فعلهما في صلبهما فكذلك لو فعلهما بعد ان سلم منها سهوا فانها تبطل - 00:54:26ضَ

الصلاة نعم وحاصل الكلام حتى يكون السلام واضحا حاصل الكلام ان الصلاة اذا سلم قبل تمامها سهوا تبطل في كل الاحوال الا في حالة واحدة وهي اذا تذكر قريبا ولم يقع منه - 00:54:50ضَ

مبطل ومبطلات الصلاة كالحدث والكلام او الاكل الكثير وان نفخ او انتحب لا من خشية الله بلا حاجة فبان حرفان بطلت نعم قال المؤلف رحمه الله وان نفخ في صلاة وان نفخ يعني نفخ - 00:55:31ضَ

في صلاته كما يحصل من بعض المصلين او انتحب يعني بكى او تنحنح بلا حاجة تنحنح بلا حاجة بحيث بان منه حرفان فاكثر كان منه حرفان فاكثر فحينئذ تبطل وهذا موجود في بعض النسخ اعتقد بان حرفان في اكثر موجود في بعض النسخ - 00:55:58ضَ

موجود عندكم بعض النسخ في بعض نسخ الاخصر او تنحنح فبان اه فاكثر قال او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان الصلاة لماذا؟ لانه اذا بان حرفان الحق هذا الكلام سيكون مبطل للصلاة - 00:56:43ضَ

وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله او انتحب لا من خشية الله انه اذا انتحب من خشية الله فلا تبطل الصلاة وهل يتصور ان يحصل النحيب من الانسان لا من خشية الله - 00:57:11ضَ

نعم يتصور في الصلاة ربما يتذكر موقفا او يسمع خبرا وهو يصلي او نحو ذلك يقع منه النحيم في الصلاة لا من خشية الله فحين اذ تبطل صلاته اما الاكل والشرب فهل هو مبطل للصلاة - 00:57:25ضَ

الاكل والشرب لا يخلو اما ان يكون في الفرظ او في النفل وان كان في الفرظ فانه يبطل الصلاة اذا كان عن عمد مطلقا اذا كان في الفرظ يبطل الصلاة ان كان عن عمد مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا - 00:57:45ضَ

سواء كان اكلا او شربا اما اذا كان في النفل الكثير يبطل الصلاة واليسير بعض الاحيان يقول لا يبطل الصلاة وبعضهم يقول لا يبطل هو فقط اما يصير الاكل يبطل - 00:58:15ضَ

نعم من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها صارت التي شرع في قراءتها مكانها قبله يعود فيأتي به وبما بعده بعد سلام فكثرتي ركعة - 00:58:41ضَ

نعم اذا ترك ركنا من اركان الصلاة او اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة قد تقدم معنا ان الواجب يسقط بالنسيان فبقي البحث في الركن ولذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع - 00:59:06ضَ

الحكم فيما لو ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا اذا ترك ركنا من اركان الصلاة سهوا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام او غيرها من اركان - 00:59:34ضَ

الصلاة فان كان المتروك تكبيرة الاحرام ان الصلاة لم تنعقد اصلا تحريمها التكبير هو لم يدخل في الصلاة اما اذا كان المتروك ركنا اخر تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة الامام او المنفرد - 00:59:55ضَ

الركوع والسجود ونحوهما فلا يخلو ذلك من حالتين على المذهب الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى والحالة الثانية ان يتذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى - 01:00:36ضَ

الحالة الاولى ان يتذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى كما لو نسي السجدة الثانية في الركعة الاولى ولم يتذكرها الا حينما او بعدما شرع في قراءة الفاتحة على المذهب في هذه الحالة - 01:01:05ضَ

تبطل الركعة التي نسي فيها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها اما اذا تذكر الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فانه يعود اليه يأتي به وبما - 01:01:34ضَ

بعده واضح يا اخوان هذا هو المذهب هذا هو المذهب في هذه المسألة المؤلف ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروق منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها - 01:02:09ضَ

وقبله يعود فيأتي يعني قبله قبل شروعه في القراءة يعود فيأتي به وبما بعده لكن اذا كان تذكره في هذا الركن بعد السلام دعونا نعود فنقول الحالات ثلاث فليتذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي قبلها فهنا يعود - 01:02:33ضَ

الثانية ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها هنا لا يعود وتقوم الركعة التي بعدها مقامها الحالة الثالثة ان يتذكر بعد السلام تذكر بعد السلام انه نسي السجود في الركعة الرابعة او في الركعة الثالثة ايا كانت - 01:03:10ضَ

التي نسي فيها هذا الركن واذا لم يتذكر الركن المنسي الا بعد السلام فانه لا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يكون الركن المنسي هو التشهد الاخير او السلام نفسه - 01:03:39ضَ

حينئذ يأتي بالتشهد الاخير والسلام اليس كذلك اما اذا كان الركن المنسي الذي لم يتذكر الا بعد السلام غير التشهد الاخير وغير السلام كأن يكون السجود او الركوع في اي ركعة كانت من ركعات الصلاة - 01:04:03ضَ

فحينئذ حكمه كما لو ترك ركعة فلا يكفيه ان يعود ويأتي به وانما يستهدف ركعة اخرى مثال ذلك شخص سلم من صلاته فلما سلم من صلاته تذكر انه في الركعة الاخيرة - 01:04:34ضَ

لم يسجد الا سجودا واحدا لو كان في الركعة الثالثة او الثانية الحكم واضح بركعة لكن هو نسي ركنا في الركعة الاخيرة على المذهب يأتي بركعة كاملة فيكون سلامه كما لو شرع في - 01:05:01ضَ

قراءة ركعة تالية فلا يعود وانما يأتي بركعة كاملة واضح يا مشايخ نعم نهض عن تشهد عن تشهد اول ناسيا لزم لزم رجوعه وكره ان استتم قائما وبطلت انشرع في القراءة لا ان نسي او جهل - 01:05:30ضَ

نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترك الركن ذكر ترك الواجب فقال وان نهض عن تشهد اول الناس يا الاول واجب من الوجبات طلعت وهكذا الشأن في هذا الحكم - 01:05:58ضَ

غير التشهد الاول من واجبات الصلاة المؤلف وان نهض عن تشهد اول ناسيا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشرع في القراءة الا يتذكر نسيان الواجب اللي هو التشهد الاول في هذه المسألة - 01:06:20ضَ

الا بعد ان يشرع القراءة الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان يستتم قائما وقبل ان يشرع القراءة الحالة الثالثة ان يتذكره اثناء القيام قبل ان يستتم قائمة فما الحكم في هذه الحالات الثلاث - 01:06:48ضَ

في الحالة الاولى اذا تذكره قبل ان يستتم قائما لزمه ان يرجع ويأتي به ولو لم يرجع متعمدا فطرت صلاته لكونه حينئذ ترك واجبا واضح الحالة الثانية اذا استتم قائما - 01:07:12ضَ

لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة بعد فحينئذ على المذهب له ان يرجع مع الكراهة له ان يرجع لكن رجوعه الحالة الثالثة ان يشرع في القراءة. يبدأ بالحمد لله رب العالمين - 01:07:49ضَ

في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع ولو رجع متعمدا عالما تحريم الرجوع بطلت صلاته لماذا لانه اذا شرع في القراءة يكون قد تلبس بالركن التالي فليس له ان يترك الركن ليعود الى - 01:08:14ضَ

الواجب فان قلت ولماذا فرقوا بين حالة القيام والقيام ركن من اركان الصلاة قراءة الفاتحة الجواب بان القيام ليس ركنا مقصودا لذاته واضح وهذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في - 01:08:43ضَ

التشهد الاول يجري على غيره من واجبات الصلاة القولية لماذا نقول القولية واجبات الصلاة الفعلية هي التشهد جلسة التشهد الاول اليس كذلك سنقول في واجبات الصلاة القولية هكذا الشأن فيها - 01:09:13ضَ

اذا لم يتذكرها الا بعد ان يشرع في الركن التالي فليس له ان يعود ولو عاد بطلت لو ان انسان لما رفع من ركوعه تذكر انه ما قال في الركوع سبحان ربي العظيم هل له ان يعود - 01:09:43ضَ

ليس له ان يعود لو عاد متعمدا عالما بطلت هذه المسألة ينبغي ان يفقهها الائمة لان بعض الائمة ربما يعود حيث لا يجوز له ان يعود من باب الاستطراد ربما يقول قائل وهل يسجد السهو - 01:10:04ضَ

نقول نعم يسجد للسهو في الحالات الثلاث حتى في حالة ما لو عاد واتى بالتشهد لان قيامه زيادة في الصلاة واضح لان قيامه ثم رجوعه زيادة الصلاة تفضل ويتبع مأموم - 01:10:29ضَ

ويجب السجود لذلك مطلقا. نعم قال المؤلف رحمه الله ويتبع مأموم اي ان المأموم يجب عليه ان يتابع امامه في قيامه عن التشهد الاول ليس له ان يبقى ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويلحقه - 01:11:14ضَ

بل يجب عليه ان يتابع امامه لكن لو ان المأمومة وعفوا لو ان الامام رجع حيث لا يجوز له الرجوع جهلا فهل للامام المأموم ان يرجع ليس له ان يرجع وانما يبقى قائما ينتظره - 01:11:37ضَ

لو ان الامام بعدما شرع في قراءة الفاتحة فرجع واتى بالتشهد الاول هل يتابعه المأموم لا يتابعه وانما يبقى قائما ينتظره قال المؤلف رحمه الله ويجب السجود لذلك مطلقا يجب السجود في الحالات الثلاث التي قلناها قبل قليل - 01:12:08ضَ

مطلقا مثل ما فصلنا قبل قليل يبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الزيادة النقصان في في الواجبات والاركان ذكر السهو الناشئة عن الشك. فقال رحمه الله - 01:12:38ضَ

ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد قال المؤلف رحمه الله ويبني على اليقين افادنا ذلك ان الشك على المذهب سورة واحدة وان الشك سواء كان - 01:13:04ضَ

متساويا او شك ان يصاحبه غلبة ظن الحكم في السهو واحد وهو انه في كلا الحالتين يبني على اليقين ولا يبني على ما ترجح لديه في حال وانما يبني على - 01:13:25ضَ

اليقين اليقين هو قال وهو آآ ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. فقوله في ركن يعني شك في الاتيان في ركن او عدد في عدد الركعات هل صلى ثلاثا - 01:13:45ضَ

او اربعا اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا فانه يجعلها ثلاثا ويأتي رابعة وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو شك في واجب فان هذا الشك لا اثر له في وجوب سجوده - 01:14:09ضَ

السهو يعني لو شك هل اتى بالتشهد الاول او لم يأتي به فلا يجب عليه السجود السهو على المذهب والديل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم - 01:14:35ضَ

سعيد رضي الله عنه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا اربعة فليطرح الشك وليبني على ثم استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم الحديث فهذا هو الحديث الذي بنوا عليه في احكام - 01:15:03ضَ

ها هنا مسألة نختم بها كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهي ما حكم ترك سجود السهو ما حكم ترك سجود السهو لا يخلو ترك سجود السهو من حالتين - 01:15:24ضَ

اما ان يكون تركه عمدا او ان يكون تركه سهوا وان كان تركه لسجود السهو سهوا صلاته صحيحة ولا شيء عليه صلاته صحيحة ولا شيء عليه الحالة الثانية ان يكون ترك سد السهو - 01:15:49ضَ

فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان يكون نوع السجود المتروك عمدا افضليته قبل السلام والحالة الثانية ان يكون السجود المتروك سهوا المتروك عمدا افضليته بعد السلام واضح فاذا كان - 01:16:30ضَ

قيود السهو المتروك عمدا افضليته قبل السلام كما لو ترك واجب من واجبات الصلاة التشهد الاول فحينئذ تبطل صلاته بتعمد اما اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام كما لو سلم عن نقص - 01:17:11ضَ

فحينئذ لا تبطل صلاته بتعمده لا تبطل صلاته بتعمده لتركه ومن المسائل المتعلقة بسجود السهو ان سجود السهو يشرع في كل صلاة سواء كانت صلاة فريضة ام صلاة نافلة ولا يختلف حكم صلاة الفريضة عن صلاة النافلة - 01:17:47ضَ

لو انه ترك سجود السهو حيث يجب عمدا في صلاته نافلة بطلت صلاة النافلة الا صلاة الجنازة فلا يشرع فيها سجود لان السجود ليس من جنس افعالها وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود - 01:18:24ضَ

السهو المذهب صلاة اذا سهى في سجود التلاوة او في سجود الشكر او في سجود السهو لم يشرع له يسدل السهو واضح من الطرائف العلمية ان بعض علماء النحو نسيت اسمه الان كان يقول - 01:18:48ضَ

ان من اتقن النحو كل شيء طبعا هذا فيه مبالغة سأله احدهم قال هل يسجد في اسود السهو قال لا يسجد قال واين هذا في النحو قال انهم يقولون في النحو - 01:19:15ضَ

المصغر لا يصغر السهو في السهو لا يلزم حدود سهو اخر اصل اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة التطوع - 01:19:38ضَ

والتطوع في اللغة فعل الطاعة اما في الاصطلاح فالمراد بالتطوع هو غير الواجبة والتطوع من حيث العموم جاء بالحث عليه الاحاديث التي تبين ان الانسان اذا كان له تطوع من العبادات - 01:20:07ضَ

فانه يجبر في هذا او يجبر بهذا التطوع النقص الذي كان عنده في الفرائض ولهذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري او عفوا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:20:43ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله عنه في في سنن ابن داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعلا - 01:21:00ضَ

يقول الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها؟ فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا لي عبدي من تطوع - 01:21:15ضَ

فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم يعني هكذا الاعمال الصلاة من حيث تطوع الفريضة فاذا كان عنده نقص في فريضة الزكاة وعنده التطوع في الصدقة - 01:21:34ضَ

او نقص في فريضة الصيام وعنده تطوع في الصيام فان التطوع يجبر به نقص الفريضة وعلى المذهب عند الحنابلة التطوع هو من حيث العموم الفرائض مقدمة على نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى - 01:21:53ضَ

ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته اما النوافل من حيث العموم العلماء مختلفون بناء على اختلاف النصوص ايها افضل وعلى المذهب ان افضل التطوع من النوافل هو - 01:22:23ضَ

الجهاد في سبيل الله ثم النفقة في الجهاد في في سبيل الله ثم العلم الشرعي سواء بالتعلم او بالتعليم ثم يأتي بعد ذلك الصلاة النافلة وصلاة النافلة فيها التفصيل الذي - 01:22:42ضَ

يذكره المؤلف رحمه الله ثم لهم تفصيلات اخرى وهذا الفصل كما قلت ان ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تطوع الصلاة فقال رحمه الله اخر صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر - 01:23:05ضَ

قاعدة عند الحنابلة ان صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة وافضل من صلاة التطوع التي لا تشرع لها صلاة الجماعة فمثلا صلاة التراويح افضل واكد من صلاة الضحى وهكذا ترتيبها - 01:23:27ضَ

كما ذكر المؤلف رحمه الله الكسوف تأكد النصوص فيه الاستسقاء التراويح الوتر وبين المؤلف رحمه الله تعالى وقت الوتر تفضل وقته من صلاة العشاء الى الفجر ركعة اكثره احدى عشرة - 01:23:53ضَ

مثنى مثنى ويوتر بواحدة ثلاث بسلامين. نعم قال المؤلف رحمه الله ووقته والوتر على المذهب سنة. سنة مؤكدة ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب التطوع لكنه سنة مؤكدة حتى ان الامام احمد رحمه الله قال - 01:24:24ضَ

ادمن ترك الوتر قال انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل شهادته وانما يرى الحنابلة يرون ان الوتر واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الامة فانه سنة - 01:24:49ضَ

وفسر بعض العلماء الاية اية الاسراء بهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى من الليل فتهجد به نافلة جميع الامة زيادة لك قالوا وقال بعضهم بان الزيادة للنبي وسلم فيها هو وجوبها عليه دون - 01:25:11ضَ

دون امته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الوتر مسائل. المسألة الاولى وقته وقال رحمه الله ووقته من صلاة العشاء الى الفجر قوله ووقت من صلاة العشاء اي ان وقت الوتر يبتدأ من صلاة العشاء لا من وقت العشاء - 01:25:38ضَ

لو انه صلى العشاء مجموعة الى المغرب جمع تقديم لعذر جاز له ان يوتر او صح له ان يوتر وان لم يدخل وقت العشاء ويمتد الوقت الى الفجر وليس الى صلاة - 01:26:02ضَ

الفجر وانما الى الفجر ثم قال المؤلف رحمه الله واقله ركعة اقل الوتر ركعة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة - 01:26:24ضَ

من اخر الليل قال واكثر - 01:26:43ضَ