شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (26) -باب الهبة - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا - 00:00:00ضَ
لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم ايها الكرام في هذا الدرس الجديد. من دروس فقه المعاملات. ومع الفصل الاخير من الكتاب الذي عنون له المصنف بكتاب البيع وسائق المعاملات. المصنف رحمه الله تعالى لما بدأ فيه - 00:00:20ضَ
ابواب المعاملات ابتدأه بكتاب البيع وسائر المعاملات وكل الدروس الماضية التي سبقت هي داخلة في هذا الكتاب اخر فصل من هذا الكتاب هو فصل الهبة. فكل هذه العقود كانت عبارة عن فصول آآ تحت كتاب البيع وسائغ - 00:00:40ضَ
عملت وبعدها المصنف سيشرع في كتاب جديد وكتاب الوصايا وبعدها الفرائض. وان كانت الوصايا والفرائض تمام؟ والعتق هذا كله ايش؟ يدخل في ربع حملت في احكام المعاملات لكن من حيث التقسيم الذي قسمه المصنف هو ابتدأه بكتاب البيع وسائر المعاملات وقسم هذا الكتاب على شكل - 00:01:00ضَ
هذا يعني كتاب كبير ضم تحته يعني معظم هذه العقود ثم بعدها كتاب الوصايا وبعدها وبعدها الفرائض الهبة هي من عقود التبرعات. هي من عقود التبرعات كما هو كما هو واضح. ويقولون الهبة في اللغة مأخوذة - 00:01:20ضَ
من هبوب الريح من هبوب اريح واما في الاصطلاح الشرعي الفقهي فالهبة هي تمليك المال تمليك المال في الحياة بلا عوض. عقد الهبة هو عقد تمليك المال في الحياة بلا عوض هذا طبعا التعريف ذكاءه آآ الشيخ الكرمي في دليل الطالب. وآآ عادة ايضا يذكرون في كتبهم يعني في - 00:01:40ضَ
في مثل اقناع المنتهى يذكرون تعريفا اوسع نوعا ما ويضمونه ويضمون تحته شيئا من شروط من شروط الهبة يقولون الهبة هي تمليك جائز التصوف. اه اضافوا اذا شرط ان يكون الواهب جائز التصوف - 00:02:10ضَ
جائزة تصوف. مالا تمام؟ معلوم يقولون او مجهولا تعذر علمه في الحياة. بلا عوض هذا ذكرناه في التعريف بما يعد هبة عرفا بما يعد هبة عرفا اي يعني كيف هذا يعني مسألة انعقاد انعقاد اه - 00:02:30ضَ
الهبة كيف تنعقد تنعقد الهبة بما يعني بحسب عرف قولا كان او فعلا فيضمون فيه بعض المسائل وبعض الشروط في نفس آآ في نفسي التعريف لكن نقتصر على هذا التعريف لاختصاره. فيقولون هو التبرع بالمال حال الحياة. طبعا هنا نضيف - 00:02:50ضَ
بلا عوض طيب اذا اول شيء التبرع بالمال. اولا اقول بعبارة اخرى يعني التبرع اصلا هو التبرع آآ يدل على انه بلا عوض لما نقول شيء تباضع معناه انه انه بلا عون - 00:03:10ضَ
فربما نستغني عن هذه او ان نقول هنا تمليك المال حال حياة بلا عوض ايضا يصلح ذلك فاما ان نقول تمليك لان التمليك يشمل التمليك بعوض وبغير عوض فنضيف هنا بلا عوض او خلاص نكتفي بكلمة التبؤع بالمال فالهبة هو التبوع بالمال حالة - 00:03:30ضَ
حال الحياة والتبرع انما يكون انما يكون بلا عوض. التبرع بلا عوض. فاذا هنا نقول هو ايش؟ ما هو التبرع؟ هو التمليك ايش بلا عوض؟ فلما انا املك شخصا شيئا من مالي اعطيه شيئا من غير ان اطلبه مقابل - 00:03:50ضَ
من غير ان اطلب مقابله عوضا فهذا يعد من من التبرع. وايضا لا بد ان يكون تمليك هنا ننتبه التمليك فلا يكون على سبيل شعار فانا مش اني اعطي انسان شيئا لا اعطيه مثلا اه اه اداة دابة او اعطيه مثلا بيتا لكن لينتفع به - 00:04:10ضَ
التبرع به بهذا الواحد حتى ينتفع حتى ينتفع بمنفعته ثم يغد ثم يغد هذه العين لي. فهذا لا يعد لا يعد هبة هو من قبيل كما ذكرنا الاعارة. تمام؟ فالهبة لابد ان يكون فيها نوع من التمليك وهذا التمليك يكون تبرعا فيكون بلا - 00:04:30ضَ
بلا عوض. طيب التبرع بالمال اذا الهبة تكون تبرعا بمال تكون وعم بيعملون ورد بالمال هنا المال الشرعي. الذي يعني ذكرناه في عدة مسائل وهو ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا - 00:04:50ضَ
بلا حاجة فما خرج عن هذا الضابط ولم يكن مالا شرعا من لم يكن مالا شرعا فانه لا فلا تجوز لا تجوز الهبة فيه لا تجوز هيبته. وهنا حال الحياة هنا يستثنون يعني بعض الامور كما سيأتي يعني بالشروط بعض الضوابط - 00:05:10ضَ
المنافع هل يجوز التباضع بالمنافع ولا لا؟ الهبة هبة المنافع ولا لا يجوز؟ يعني من شروطها ان يكون الموهوب عينا فلابد ان يكون عينه لا يكون ولا تكون منفعة لا يكون منفعة. طيب. حال الحياة حال الحياة يخرج بذلك الوصية. فالوصية هي - 00:05:30ضَ
يعني نوع من انواع التبرعات نوع من انواع الهبات لكنها تكون معلقة بالموت. تكون بعد الموت. واما الهبة فانها تكون حال الحياة. فانسان ما زال على قيد الحياة ملك غيره. شيئا من ما له بلا عوض في حياته. يعني الان - 00:05:50ضَ
هذه لكة وانا ايش؟ ما زلت على قيد الحياة فهذه تعد هبة. واما ان قلت مثلا بعد وفاتي لك كذا وكذا. فهذه معلقة بالموت هذه وصية. فاذا الهبة حال الحياة هذا قيد لاخراج الوصية من مفهوم من مفهوم الهبة - 00:06:10ضَ
طيب المصنف قال والهبة مستحبة. ما حكم هبة؟ مستحبة تهادوا تهادوا تحابوا. وطبعا مستحبة اذا ابتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. واما اذا كان قصد الهدية او الهبة شيء من يعني مقصد مقاصد الدنيا فهذا يعني لا يدخل من باب العبادات وانما هذا من امور - 00:06:30ضَ
عادت بين الناس. تمام؟ واما الهبة المستحبة التي يؤجر الانسان عليها ما ابتغي بها وجه الله تعالى من اجل مثلا كسب آآ آآ مثلا يريد الانسان علاقات مع المسلمين يحسن اليهم بهذه الهدية يطيبوا نفوسهم خواطرهم. يجبر خواطرهم. هذا يدخل في - 00:06:50ضَ
الاستحباب يكون مستحبا. طبعا هنا الهبة يعني مفهوم الهبة ننتبه انه يندرج تحته كل ما يعني صلح علي هذا التعريف. تبوغ بمال حال الحياة. فيشمل يقولون الهبة يعني تشمل الصدقة - 00:07:10ضَ
الصدقة هذه نوع من انواع الهبة. فحكمها حكم الهبة. الصدقة مثلا. لكن قالوا الصدقة هي ما يدفع مثلا للفقير ابتغاء ايش؟ ابتغاء الاجل والمثوبة. وايضا يقولون ادخل فيها الهدية. وهذا ما يكون من باب الاكرام. انسان يعطي صديقه - 00:07:30ضَ
لشخص معين فهذه ايش؟ تسمى هدية. هذه حكمها حكم الهبة. وايضا قالوا اعطي الاعطي يعني ما لم يكن يعني كان اه اوسع من هذا الباب ما كان يعني عطاء من اجل دنيا ومن اجل شيء اخر. تمام؟ هذا يدخل في هذا - 00:07:50ضَ
في هذا الباب. طيب. الان ننتقل الى شروط الهبة. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الشروط. طبعا شروط الهيبة يذكرون عشرة شروط الهبة مصنف يعني ذكرنا شرطا واحدا وهو ما يتعلق قال وكل ما يصح بيعه او وتصحه - 00:08:10ضَ
مصحف وكل ما يصح وكل ما يصح بيعه. الان هذا طبعا الشرط الاول مصنف اراد بهذا الشرط الاول هو ان يكون الموهوب مما يصح مما يصح بيعه. فالقاعدة ان كل ما يصح بيعه تصح هبته. وفي المقابل ما لا يصح ما لا تصح هبة - 00:08:30ضَ
لا ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. تمام؟ هذه هي القاعدة. طبعا المصنف بداية قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. هذا بناء على ايش؟ بناء على القول بان المصحف ايش؟ لا يصح بيعه. فكان - 00:08:50ضَ
يعني يقول كل ما يصح بيعه يصح هبته ومما لا يصح بيعه لكن تصح هبته المصحف فلهذا ايش؟ عطف عطفه فقال ويصح او تصح هبة مصحف. فاذا المصحف على القول وان كان مما لا يصح بيعه - 00:09:10ضَ
فبهذا الشرط الاصل انه لا تصحيبته. لكن هذا تصح هيبته. فجاء استثناء. فلهذا ايش؟ عطفه. فقالوا ايش؟ وتصح هبة مصحف. معه كل ما يصحه كل ما يصح بيعه. لكن هذا كما قلنا على القول عدم صحة بيع المصحف. لكن يعني هذا المسألة سابقا ان - 00:09:30ضَ
المصحف صاحب المنتهى تمام؟ اه لا ذهب الى انه يحرم بيعه لكن لكن البيع صحيح. الاقناع ذهب الى انه يحرم وايضا البيع يكون باطلا. فالمصنف مشى على على اه قول صاحب الاقناع فلهذا يعني هو اعتبره مما لا يصح - 00:09:50ضَ
فعطفه على على هذا الشرط. طيب قال وتصحح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. طيب كما قلنا طب ما الذي يصح بيعه وما كان اهلا ويعني نأتي الى ايضا بقية بقية شروط البيع فاذا كان هذا هذه العين مما تصح بيعها اذا تصح هيبته - 00:10:10ضَ
وان كانت مما لا يصح بيعها فاذا لا تصح لا تصح هيبتها. لكن طبعا هم يستثنون بعض الامور مثلا آآ في البيع لابد ان معلوما في الهبة قالوا اما ان يكون معلوما او يكون مجهولا اذا كانت مما يتعذر العلم به. بعض الامور ربما - 00:10:30ضَ
لا تستطيع ان يعني يستحيل انك يعني آآ تصل الى العلم بها فهذه قالوا يصح ايضا يصح هيبتها. اما ان كانت الجهالة مما آآ لا يتعذر العلم به يعني ربما بعد فترة تستطيع ان ان تعلمها فهذه ايش قالوا؟ قالوا لا تصح لا تصح الهبة فيها. فاستثمروا - 00:10:50ضَ
مثلا هذا هذه المسألة ايضا المنافع كما قلنا المال اه المنافع يجوز بيعها كما تقدم. فالمال اما ان يكون عينا او يكون منفعة واما في الهبة فانها لا تصح الا بالاعيان ولا تصح ولا تصح المنافع. هذا ايضا مثلا بعض - 00:11:10ضَ
الاموال التي يجوز الانتفاع بها يجوز الانتفاع بها لكنها لكن لا يجوز بيعها مثل مثلا كما قلنا الكلب مثل للصيد ونحوه. ايضا مثل اه الزيت المتنجس للاستصباح وجلود الميتة المدبوغة. فهذه كما قلنا - 00:11:30ضَ
ليست اموالا شرعية ولا يصح بيعها. طب هل يجوز هبتها؟ اه بناء على هذه القاعدة لا يجوز لا تجوز لا تصح هبتها. لكن لكن يقولون يجوز ايش؟ تداولها بين الناس. لكن لا نسميها هبة. يعني صورتها صورة هبة. انا والله انسان عنده كلب صيد. جاء انسان - 00:11:50ضَ
اخ وصديق لا يجوز له ان يبيع هذا الكيد. كلب. هل يجوز له ان يهبه هذا الكلب؟ نقول ايضا لا يجوز. طب يريد ان يعطيه اياه؟ خلاص يرفع يده عنه - 00:12:10ضَ
يسلمه لصديقه. فصورته هي صورة هبة لكن قالوا لا نسميها هبة. الحنابلة قالوا لا نسميها. في قول اخر عند الحنابلة قالوا لا تصح فيها الهيبة. فالخلاف يعني من حيث هل لفظي هل يصح اطلاق لفظ الاباء على هذه ولا لا يصح؟ انه لا يصح. كاطلاق لفظ - 00:12:20ضَ
واما الصور فانها صحيحة وجائزة. تمام؟ هذا فيما فيما اه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه. تمام؟ من كما قلنا كالكلب وجلد الميتة ونحو ذلك. طيب هذا بالنسبة للشوط الاول. الشوط الثاني ان يكون الواهب جائزة التصوف. ان يكون الواهب جائزة التصوف وقلنا جائزة الصف هو ايش - 00:12:40ضَ
البالغ هو اه العاقل البالغ الحق الرشيد كذلك المجنون الصغير هل تصح هبته؟ لا تصح هبته. لماذا؟ لانه جائزة التصرف. وطب لو كان باذن وليه هل يصح؟ نقول ايضا حتى لو باذن وليه لا يصح. لماذا؟ لان الولي تصرفاته منوطة بمصلحة الصغير او بمصلحة هذا المجنون - 00:13:00ضَ
التبرعات هذه ليست فيها مصلحة. طب المصلحة هنا لا نريد مصلحة اخروية انما المصلحة مصلحة من حيث المال ومن حيث ايش؟ المصلحة الدنيوية بهذا المال هل هذه مصلحة لماله؟ لا التبرع من حيث المال هو ينقصه. وان كان في الاخرة له اجر والله سبحانه وتعالى ما نقص - 00:13:30ضَ
المتصدق الى اخره لكن من حيث المال هل ينقصه؟ نعم ينقصه. هل يوجد عوض؟ لا يوجد عوض. فقال هذه هذا تصوف الولي هنا اه آآ لا يحقق مصلحة لمال هذا الصغير. فحتى لو اذن هنقول حتى لو اذن الولي للصغير بالهبة فانها - 00:13:50ضَ
ها فانها لا تصح. اذا لابد ان يكون جاهز للتصوف لا تصح من مجنون ولا من اه اه صغير. الحر ايضا اذا لا تصح لعبت لكن بالنسبة للعبد اجازوا لو كان باذني باذني ولي هنا يعني يصححونها تمام وايضا السفيه السفيه اصلا هو يعني لا يصح لا تصح - 00:14:10ضَ
المالية. طيب. هذا بالنسبة طبعا هذا الواهب لابد ان يكون جائزة التصوف. لكن الموهوب له لا يشترط انه يكون جائز التصوف فالصغير يجوز ان يقبل الهبة. المجنون يجوز ايش؟ ان يقبل هبة. او الولي يقبل له الهبة. ايضا السفيه - 00:14:30ضَ
العبد جزءا يستقبل ان يكون موهوبا له لكن لا يكون لا يكون واهبا. طيب ان يكون الواهب مختارا جادا. اه خرج بذلك مختار خرج المكره وجاد الهازل. فالمكره اه المكره لا لا - 00:14:50ضَ
تنعقد ولا يصح هبته انسان. اجبر انسان ان يهبه شيئا. اعطيني كذا. خلاص خذه. هل يصح له ان يأخذه؟ ويقول خلاص هو قال لي خذه وهبه انسان ووضعت السلاح على رأسه قلت مثلا هب لي او اعطني هذه القطعة من الارض او اعطني مثلا هذا الجوال او هذه السيارة فقال خذها - 00:15:10ضَ
هو تبرع واعطاني ملكني اياه بلا عوض وفي حياته. هذه هي خلاص اقبلها. لا. هو كان مكرها فلا تصحوا فلا تصحوا هبة. وان يكون جادا فلا يكون هزلا. بعض احيانا الانسان ممكن يكون يعني من باب المجاملات. يأتي انسان مثلا آآ والله وما شاء الله - 00:15:30ضَ
هذه جميلة عحسابك مثلا زي ما يقولوا او خذها مثلا كذا من باب المجاملة ولا يكون جادا في انه يعيد ذلك الهبة فهذه لا تنعقد فيها لا تنعقد فيها الهبة بل لابد ان يكون جادا. الشرط الرابع ان يكون الموهوب له ممن ممن يصح تملكه. فلا يجوز للانسان ان يهب مثلا - 00:15:50ضَ
آآ جنا ولا آآ من الملائكة شيئا ولا الاموات ولا نحو ذلك. فهل هذا الموهوب له لابد ان يكون له ايش؟ ان تكون له آآ ذمة يستقبل ويتملك بها لابد ان يكون له مما يتملك بها الاموال. الخامس اتصال الايجاب بالقبول لابد ان يكون - 00:16:10ضَ
ايجاب طبعا هو الهبة هي عقد والعقد يقوم على ايجابي والقبول. لابد ان يكونا متصلين. فلا يجوز ان مثلا يأتي انسان يقول له مثلا طبعا سمعت انه من شروط الهبة ان ان يتم قبولها. تمام؟ لابد في الهبة حتى تلزم لابد - 00:16:30ضَ
تقبل او حتى تصح اصلا او تنعقد لا بد ان يحصل هناك اه القبول فاذا لم يقبل الموهوب له لم تنعقد هذه هذه الهبة فهذا القبول ايضا لابد ان يكون متصلا بالايجاب في نفس المجلس. في نفس المجلس. وهبتك كذا. فالاخر يقول ايش - 00:16:50ضَ
قل قبلت. واما اذا كان كان منفصلا مثلا والله آآ وهبتك كذا ثم انشغل بكلام اجنبي او كذا او نحو او قام من المجلس وخرج ثم هذا ايش؟ هذا لا لا تصح الهبة بذلك بل لابد من اعادة الايجاب. ثم القبول بعد ذلك. وايضا ان تكون الهبة - 00:17:10ضَ
فلا فلا تصح الهبة ايش؟ المعلقة مثلا والله وهبتك كذا ان جاء رمضان. هذاك يقول قبلت. خلص بعد هذه لا تصح. وهذا الاصل طبعا في العقود الا تكون الهبة مؤقتة. فالاصل الاصل في العقود ان تكون منجزة والا تكون مؤقتة. هذا الاصل - 00:17:30ضَ
غالب العقود الا بعض الاستثناءات في الضمان ونحو ذلك. لكن الاصل في العقود ان تكون منجسة مؤقتة. فلا تصح معلقة ولا صحوا مؤقتة. تمام؟ طبعا هنا يستثنون قالوا الا بالموت. ان تكون الهبة منجزة. فلو علق الهبة باي شيء - 00:17:50ضَ
لا تصح. لكن لو علق بالموت قالوا هذه لا تصح هبة لكن تصح تصح وصية. يعني مثلا قل هذه لك بعد موتي وقت الهبة بوفاتي فهذه تصبح ايش؟ تصبح اه اه وصية والا تكون هبة مؤقتة كما يقول والله وعدتك كذا لمدة - 00:18:10ضَ
في شهر هذه ما اصبحت هبة ما اصبحت هبة. لكن هنا ايضا يستثنون في هذا ما يتعلق بالعمرة. وعقبة او العقبة العمرة مثل ان يقول مثلا شخص لانسان وهبتك هذه مثلا مدة حياتك ثم تعود لي. تمام؟ وهبتك من هذه السيارة - 00:18:30ضَ
مدة حياتك ثم هذه السيارة تعود لي. اه فهذه ايش؟ هبة مؤقتة. بالحياة. طيب تصح صح سنأتي لما هو حكمها من حيث الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. طب الان العمرة طب اقبى اقبى او العقبة - 00:18:50ضَ
هو ان يقول له مثلا هذه لك هذه لك آآ فان مت اذا انت مت عادت لي. اما اذا انا مت فهي لك تمام؟ فيصبح هنا كل واحد منهم يرتقي بموت الاخر. كل واحد منهم يرتقي مثل هذه السيارة لك. فاذا مت انت خلاص تنتقل مدة حياتك - 00:19:10ضَ
ثم تنتقل لي. اما اذا انا مت فهي لك ولمن بعدك. فهذه تسمى خطبة. فهذه كلاهما صورة هذا صورة العمر او عقبة هذه ايش؟ هبة مؤقتة. طب ما حكمها؟ قالوا تصح النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لكن طبعا حكم الوضعي انها تكون على التأبين. ماشي احنا - 00:19:30ضَ
نقبلها هذا اللفظ يقول لك خلاص تمام لكنها لا تكون مؤقتة بالتأقيت الذي وضعته وانما هي لمن وهبت له لان هذا النبي قال العمرة لمن العمرة لمن وهيبت له. فسورة العمرة ورقبة هي سورة هبة مؤقتة. فنقول هي صحيحة لكنها ايش؟ لكن - 00:19:50ضَ
من حيث الحكم تكليفي تمام؟ جائزة. طب من حيث الحكم الوضعي؟ نقول صحيحة لكن ايش؟ لكنها تكون لمن وهبت لمن وجبت له طيب آآ الثامن الا تكون الهبة بعوض. الهبة كما قلنا من عقود اتى بضاعة. فلو كانت بعوض لم - 00:20:10ضَ
تعد تبرعا لم تعد هبة. طب اذا كانت آآ بعوض خلصنا نقول هي باطلة لا. نقول اذا كانت الهبة بعوض فهي بيع. لان العبرة ليست الالفاظ وانما بالمعاني والمقاصد. فالهبة اذا كانت بعوض لا تكون هبة لكنها تكون تكون بيعة. فاذا كان هذا العوض المطلوب معلوم - 00:20:30ضَ
فنقول هذا البيع صحيح. اما اذا كان عوض مجهول تمام فهذه ايش؟ بيع غير صحيح تمام لان الهبة الاصل ان تكون بلا عوض لو كانت بعوض لو طلب في مقابلها عوض اذا كان عوضا معلوما فهذه ايش؟ بيع من البيوع. اما اذا كانت غير - 00:20:50ضَ
آآ معلوم هذا العوض يكون بيع مجهول فهذه لا تصح لا تصح. طيب لكن طب لو الانسان اهدى انسان وفي قلبه اضمر انه مثلا يعني انا اهديه لاني اعلم والله انسان هذا كريم ويغض الهدية باكثر منها فكأني اهديته قصدي - 00:21:10ضَ
داخلي لاني اريد ان اه يعطيني عوضا عنها. فهل هذه تصح ما دام هذا في قلبه ما في مشكلة لان هذا ما في قلبه ليس ملزما للموهوب له ان يعطيه. اما لو صرح به وهذا اصلا هو يعني مفهوم منك من كلا الطرفين انه هذا اعطاه - 00:21:30ضَ
الاخر مثلا يعطيه الف دينار فهذا صبح بيع. لكن لو انه اضمغه ولم يكن ملزما للطرف الاخر فلا بأس بذلك لكنها يعني هذه لا تكون الصدقة وكذا الذي تكون من باب حظوظ النفس يعني. هذا ينقص اكيد الاجل. طيب ان يكون الموهوب مقدورا على تسليمه. هذا اصلا موجود في - 00:21:50ضَ
فلابد ان يكون اه الموهوب والقدرة على تسليمه. والله انا وهبتك طيرا في السماء. طب كيف ساخذ هذا الطير؟ لا استطيع ايش؟ اه ان احوزه. طيب ان يكون الموهوب عينا لا منفعة. فكما قلنا عندنا المذهب ان الهبة لا تصح الا في الاعيان. واما في - 00:22:10ضَ
ما يتعلق بالمنفع ولا تصح فلا تصح فيها الهبة. طيب المصنف قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه عقد ما يدل عليها وتنعقد بما يدل عليها. كيف تنعقد الهبة؟ طبعا الهبة الان عندنا الهبة اه انعقاد - 00:22:30ضَ
وتملك هبة ولزومها. بنسبة لانعقادها كيف تنعقد؟ هي عقد من عقود لا بد من الايجابي والقبول. فمتى حصل الايجاب؟ ثم حصل بعده القبول فانها ايش؟ فان الهبة تنعقد بذلك. طب هل هناك الفاظ معينة؟ نقول لا. كل ما دل على - 00:22:50ضَ
والله هذه صدقة هذه هبة وهبتك اهديتك او اي لفظ من الالفاظ يدل على ان المراد الهبة تمام هذا يجي يصح ايجابا واي شيء يدل على قبولهما يصح قبولا لهذه لهذه الهبة - 00:23:10ضَ
وايضا حتى لو كان فعلا يمكن لا يكون قولا قد بما يدل عليها قولا كان او فعلا قولا كان او فعلا فهنا ايش؟ مثلا اعطاه اياه وتبسم في وجهه واضح من السياق انه مثلا يريد ان يهبه هذه العين فهنا تصح بالفعل. اما التملك - 00:23:30ضَ
طب متى تملك؟ قالوا ايضا تملك بالقبول. تملك بالقبول. انا اعطيك قلت لك مثلا وهبتك هذا الجوال. وذاك قال قبلته. تمام؟ او مثلا اودي وهز رأسه. فالان هو ملك الجوال. ملك الجوال لكنه لم يقبضه بعد. لم يقبض. فنقول في هذه الحالة - 00:23:50ضَ
العقد يكون عقدا جائزا. يكون عقدا جائزا. ام سنأتي الى مسألة الرجوع في الهبة. اه فترة قبل ان يقبضه يكون العقد جائزا في حقي فيجوز لي لكن طبعا سيأتي مع الكراهة ان اعود في هذه الهبة. والله وهبتك هذا الجواب - 00:24:10ضَ
قبلت لا نقول الجوال اصبح ملكا له. لكنه لكن ملكه ايش؟ غير مستقر. غير مستقر لان العقد ما زال جائزا. فيجوز انا ان اعود فيها واقول خلاص لا. لا اريد ان اعطيك هذا الجوال. نقول يصح. فمن حيث الملك متى يبدأ الملك؟ ينتقل له من القبول؟ متى - 00:24:30ضَ
قبله انتقل له. لكن يبقى ملكا غير مستقر. طب متى يلزم ويلزمني انا ولا يصح لي ان اعود في هذه الهبة الا ان اكون ابا كما سيأتي. متى؟ قال ايش تلزم بالقبض. قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. قولا كان او فعلا - 00:24:50ضَ
بقبض اه اذا متى تلزمني انا الواهب؟ ولا يصح لي ان اعود فيها الا ان اكون ابا؟ قال بالقبض. لكن قال والزلزل بقبض باذن واهب. فلا بد لهذا القبض ان يكون باذن باذن الواهب. باذن الواهب. فمثلا قلت له - 00:25:10ضَ
وهبتك هذا الجوال فيقول لي نعم. قبلت. تمام؟ ثم انا غبت ذهبت خرجت خارج الغرفة. فجاء واخذ الجوال ووضعه في يده. في هل يعد قابضا لهذا الجوال؟ لا هو قبضه من غير اذني. فهذا القبض غير معتبر. هذا القبض لا يعد معتبرا - 00:25:30ضَ
ولا يلزم فيه العقد. متى يلزم اذا كان باذنه؟ اخذه؟ نعم خذه. تمام. او انا مثلا سلمت اياه. واضح؟ اذا كان باذن واهب هو قبضه وهذا القبض كان باذنه. فانا ما كنت مثلا ما اعتقد ان يكون اخذه على سبيل الخفية او نحو ذلك فهذا لا يحصل به القبض ولا - 00:25:50ضَ
لا يلزم به ولا تلزم به الهبة. اذا قال وتلزم بقبض باذني باذن واهب باذن واهب طيب. طبعا هم يستثنون من ذلك اذا كان اصلا اصلا الموهوب له في يده. مثلا السيارة معه - 00:26:10ضَ
انا كنت مثلا معطي سيارة آآ فترة اعدته اياها. ثم قلت له هذه السيارة اللي معك خلاص هي لك. اه هنا نقول مجرد قبول حصل الملك ولزمت مباشرة ليش؟ لانها اصلا هي في يده. فكانه اصلا قابضها من البداية - 00:26:30ضَ
واضح؟ فهو ايش؟ الان هو اصلا قابضها. وهو في حكمه خلاص مباشرة اول ما انا انطق بها بالهبة ثم هو يقبل فتدخل في ملكه مباشرة لانها اصلا هي تحت يده. هي تحت يده فلا يحتاج الى قضية باذن الله لان هي اصلا تحت يده. تمام؟ فاذا يعني هذه يستثنونها في - 00:26:50ضَ
فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بالقبض. قبض لابد ان يكون لا يلزم الا بالقبض ويكون باذنه. لكن لو كانت هي اصلا تحت يديه هنا مباشرة تدخل في ملكي. ذكروا مسألة بعديها متفرعة عن هذه. قال ومن ابغض احنا قلنا انه لابد من القبول حتى يتم الهبة. ولابد من القبض حتى يلزم - 00:27:10ضَ
طيب من ابغى اخارمه من دينه قالوا بغى ولو لم يقبل. اه انا انسان يريد مني انا اريد منه مبلغ من المال. والله اريد من زيد الف دينار. اه. قلت لزيد خلاص انا ابرأتك من هذه الالف. هذه عملية الابغاء هي نوع من نوع من الهبة. عملية الابراء هي - 00:27:30ضَ
نوع من الهبة. اه لان خلاص انا ملكته هذا المبلغ. لكن هل هو هنا او بهذه الصورة سيحتاج ان يقبض؟ لا هي اصلا هي اصلا هذه الالف انا اعطيته اياها اصلا قديما. تمام؟ اعطيته هذه الالف. تمام؟ الالف ثبتت في ذمته الف اخرى - 00:27:50ضَ
فانا بوأته من هذه الالف. ابرته من هذه الالف دينار. فهنا خلاص لا يحتاج ان يقول لانه اصلا هو هي في حكم في حكم المقبوض كما قلنا اصلا اذا اذا كانت في حكم المقبوض فهنا تلزمني مباشرة. لكن يقول في الابغاء قال من ابغى غريمه - 00:28:10ضَ
من بينه بغي مباشرة لا انتظر منه قبولا. قالوا ولو لم يقبل. يعني انا قلت له خلاص انا مسامحك في الالف دينار. انا مسامحك في اعتبرها فقال لي لا لا انا ما اقبل. قال لي قبلت قال ما قبلت هي له. خلاص يكون قد ايش؟ بغي. لو انا اردت بعد - 00:28:30ضَ
قلت خلاص انت ما قبلت الالف دينار. اعطيني الالف دينار. فله ان يقول لي لا. انت ملزم بابغائك. حتى ولو اني قلت اه لكن لا اغيظها. حتى لو اني ما قبلت - 00:28:50ضَ
في الحكم انك بمجرد ابرائك فانها فانها فانه يبرأ من دينه ولو لم يقبل ولو لم يقبل اه طبعا في مسألة الابراء في مسألة الابراء يشترطون ثلاثة شروط يشترطون فيها حتى تصح بهذه الصورة من ابغى فانه يبغى ولو - 00:29:00ضَ
لم يقبل يشترطون ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون منجزا مثلا لا لا يصح ان يكون معلق مثلا ابغاتكم من ذينك ان جاء رمضان هذا لا يصح لابد ان يكون خلاص ابواتك من دينك مباشرة من هذا الدين. وايضا قالوا ان يكون الابغاء بعد وجوب الدين. مش اقول له مثلا اصلا - 00:29:20ضَ
ليس لي في ذمته شيء. واقول له خلاص ابغضك من الف دينار التي لي. ثم بعد ذلك اعطيته الف دينار. خلاص انت نقول لا لم تبرأ لان الابراء حصل متى؟ قبل وجوب الدين. وانما وانما الذي حكم المسألة يتعلق باي ابغاء - 00:29:40ضَ
الاوغاء الذي يكون بعد وجوب الدين. فلابد ان تثبت اثبت الدين في ذمتي. ثم ابغئه منه فهذا يبرأ منه مباشرة. اما لو ابرأته ولم قبل ان اعطيه قبل ان اه اعطيه هذا الدين اقضه اقضه فهذا ايش؟ فنقول لا لا - 00:30:00ضَ
تبع ذمته بذلك. والشرط الاخير قالوا ايش؟ الا يكون الا ينفرد الا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين شو معنى ذلك؟ هذا فيما يتعلق اذا كان قدر الدين مجهول. اذا كان قدر الدين مجهول. الان في حالة لو كان ناتي هنا مثلا لو كان الدين - 00:30:20ضَ
مجهولا الدين المجهول اه ابراء انا اريد ان ابرئه من دينه. كان هذا الدين مقدار الدين في عندنا ثلاث حالات الاولى ان يكون مجهولا للطرفين انا اريد منه مبلغ من المال هو لا يذكر هذا المبلغ ولا انا اذكر اصلا مقدار هذا المبلغ. فكلانا لا يعلم قدرها - 00:30:40ضَ
هذا اه الدين ففي هذه الحالة ايش؟ نقول يصح يصح الابغاء طيب الحالة الثانية ان يكون مجهولا لمين؟ للمدينة. هو تمام هو الذي ايش؟ يجهل قدر الدين لكن انا الدائن اعلمه. والله انا اعرف اني اعطيته الف دينار. لكن هو يجهله مثلا نسي. كم هو انا اقول له - 00:31:10ضَ
انت والله لك في ذمتي امان لكن لا اذك قدره. انا اعرف انه انه الف دينار هو لا يعلم. فهو يجهله ابرأته فانه يبرأ بذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة - 00:31:39ضَ
ايش؟ ان يكون مجهولا لمن؟ للدائن. اه هو يعلم انها الف دينار لكن انا لا اعلم كم تمام؟ فانا اعلم ان ان ان اه لي في ذمته مالا لكن لا اذكر كم القدر؟ هو يذكر كم القدر انها الف دينار - 00:31:49ضَ
فقلت خلاص ابرأتك من ذلك. تمام؟ فهنا في هذه الحالة قالوا لا يصح انه يكتم. لا. الاصل ان يخبرني بكم مقدار هذا الدين لابد ان يخبرني بكم المقدار ثم انا ايش؟ ابغئه منه. تمام؟ لكن لا ينفرد هو بالعلم. تمام؟ ثم يكتم ذلك عني. ففي هذه - 00:32:09ضَ
الصورة لا يصح لا يصح الابراء الا ان يخبرني فهنا اصبح معلوما ولم يعني خرج عن صورة هذه هذه المسألة. طيب. الان المصنف الله تعالى انتقل بعدها ذكر يعني اربعة مسائل متعلقة في في الهبل. المسألة الاولى هي ما يتعلق بالعطية للورثة - 00:32:29ضَ
عطية الوقفة قال ويجب تعديلا في عطية واغث بان يعطي كلا بقدر ارثه. الان الاصل انسان يستطيع ما له لاي شخص اراده هذا الاصل ان انه يجوز له ان يعطي من شاء ما شاء القدر الذي يريده يتصدق - 00:32:51ضَ
حتى قالوا صدقة بكل المال. او بنصف المال كما ورد عن ابو بكر رضي الله عنهما. فهذا بشكل عام. هذا حكم الاصلي. لكن يستثنون من ذلك الورثة. الهبة لاحد الورثة. انا انسان عندي مال - 00:33:11ضَ
استطيع ان اهب ما اشاء ومن شئت تمام الان بالنسبة للوقفة قالوا هنا يجب التعديل في العطية بينهم بقدر اغثهم. قال ويوجب تعديله في عطية بان يعطي كلا بقدر ارثه. اذا انا عندي ورثة اردت ان اعطي ابني. اردت ان اعطي امي. ان اعطي مثلا - 00:33:29ضَ
اه اخي ان اعطي اي احد من الورثة ممن الان هم ايش؟ من ورثتي هم الان يعدون من الورثة. مثلا اذا عندي ابناء الاخ لا تمام؟ والله انا عندي مثلا الان - 00:33:54ضَ
ام مثلا الجدة لا تعد واغثة. تمام؟ فهذا ينتبه ينتبه له. الان هؤلاء الورثة اذا اردت ان اعطي هي احدهم مالا اعطي احدهم شيئا فلابد ان اعدل بين جميع هؤلاء الورثة. فلا يجوز لي ان اخص احدهم - 00:34:08ضَ
بعطية دون غيره لا يجوز لي ان اخص احد ابنائي بعطية واترك الباقي. ان اعطي ولدي ولا اعطي مثلا امي. بل لا بد ان اعدل في هذه طب هل يجب ان يكون بالتساوي؟ اعطيه الجميع ولو اعطيت هذا الالف. اعطي امي الف والبنت الف ووالى اخره؟ لا. لا يشترط ايش؟ العدل - 00:34:28ضَ
من الجميع وانما وانما يكون العدل باعطائهم بقدر ارثهم. مثلا الابن انا عندي ولد واحد والله عندي ام. الام كم لها العملة مثلا السدس في هذه الحالة اه اعطيها سدس نسبة السدس مما ساعطي الولد. انا عندي مثلا - 00:34:51ضَ
اعطيت مثلا عندي ولد وبنت. اه اعطي الولد مثلا ايش؟ مثل حظ الانذين. اعطيت هذا الف يجب علي انه البنت مثلا خمس مئة تمام وهذا واذا كان ورث اكثر اعطي كل انسان بقدر بقدر نصيبه بقدر نصيبه وكأني انا مثلا الان مت - 00:35:11ضَ
اولاهم وافتي تمام؟ هذا لو هذا مثلا لو كان نصيبه الف دينار. السدس كم لو كان الام السدس؟ كم ستاخذ نسبتها؟ تحسب هذه الحسبة وتعطيها مثل او ما يعادل نصيبها من الارث ما يعادل نصيبها من الارث. فهذا بالنسبة للواصل. طبعا القول الثاني في المذهب وايضا المذاهب الاخرى عليه انه لا يجب - 00:35:31ضَ
تسوية من جميع انما قالوا بين الاولاد فقط. بين الاولاد الاولاد والبنات. وايضا هنا اختلفوا ايضا هل يعطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا يعطى اه يعطون بالسوية هي اصلا خلاف اصلا بين المذهب لكن عندنا المذهب انه العدل لا يكون بالتسوية وانما يكون بحسب - 00:35:51ضَ
القدر من الميراث وايضا لا يخصون بذلك فقط الاولاد وانما الاولاد وايضا بقية بقية الواثق. قال ويجب تعديله في عطية وارث بان يعطي كل بقدر بقدر ارثه. طيب طبعا هم يستثنون من هؤلاء الورثة قال الزوج والزوجة لا يدخلوا في ذلك. لو اعطيت مثلا ابني لا يجب ان اعطيه زوجتي. وايضا البنت لو المرأة لو اعطت اه ابنها او - 00:36:11ضَ
يجب عليها ان ايضا مثلا والله الزوج في هذه الحالة له ربع مثلا تعطيه لا لا يجب لا يدخلها في في ذلك فلابد ان يكون بسبب القرابة وليس بسبب آآ المصاهرة. طيب ايضا بالنسبة لهذا العدل يستثمر ذلك ما يتعلق - 00:36:36ضَ
نفقة نفق الواجب. والله انسان هذا طب انا انفق على اولادي. هل لاني انفق على اولادي؟ لابد ان مثلا اعطي والدتي وهي اه مثلا لا لا تجب نفقتها علي لانها مثلا غنية؟ هل يجب ان اعطيها مثل ما انفق؟ لا. انما النفقة الكسوة هاي دي الامور. الواجبة - 00:36:56ضَ
هذه ايش؟ لا يجب فيها والله الابن يحتاج من الطعام اكثر مما تحتاجه البنت. فنقول لا انتظروا هذا لابد ان اساوي باعدل بينكم عطية والله هذا يأكل ثلاث اضعافها. لا تأكل فقط الضعفين لا هذه لا يجب انما هذا يأخذ كل ويأخذ كل منهما حاجته. تمام؟ انما هذا في - 00:37:16ضَ
عطية لما نقول عطية شيء زائد عن النفقة والامور الواجبة التي تحصل بها الكفاية. طيب قال ويجب تعديل في عطية اعرف بان يعطي كلا بقدر ارثه. طيب الان للاسف احد كان جاء رجل ولم يعدل في هذه العطية واعطى شخص معين مبلغ من المالية - 00:37:36ضَ
ولم يعط بقية الورثة. عطية طبعا ليست نفقة واجبة. اعطى عطية لاحد ابنائه ولم يعطي البقية ولا بقية هؤلاء ما الحكم؟ قال فان فضل يعني اذا خالف هذا الحكم ماذا فعل؟ واعطى احدهم وميزه دون - 00:38:00ضَ
قال سوى برجوع فيجب عليه عندها ايش ان يسوي بينهما بالوغثة. اما برجوع او ان ايش؟ يأخذ منه هذا ان كان ابا. تمام؟ اذا نعود نقول اذا كانت العطية الاصل مثلا لغير الواغث - 00:38:20ضَ
ما النا فيه. نتكلم عن الوقفة. تمام؟ الاصل الحكم الاصلي انه ايش؟ لا يجوز. اعطاء احدهم دون البقية. الا بد ايش؟ ان يعطي الجميع كل كل بقدر ارثه لو فعل ذلك لو فضل وميز واعطى شخصا اكثر من الاخر هنا ننظر في عندنا حالة اما ان يكون - 00:38:46ضَ
ابا هذا المعطي اما ان يكون اب. اما ان يكون اب او غير الاب هذا بالنسبة لمن؟ المعطي او الواهب اذا كان ابا ان كان ابا فله ايش؟ طريقة ان كان فله طريقة واحدة. ان كان ابا فله طريقتان وان لم يكن ابا فله طريقة طريقة واحدة. فقبل هذه المسألة حتى - 00:39:16ضَ
اكثر قبلها اه نكمل كلام المصنف لما قال سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله. اه الان لو خالف لو فضل هو ميز هنا عندنا حالتان ننتبه قبل هذا لو فضل وميز الان اردنا ان - 00:39:46ضَ
ويحرم عليه ذلك فعله لابد من التصحيح فانه ننظر قبل موته ولا بعد موته؟ اه التصحيح الذي نريده ان نصححه هذا قبل موت هذا الواهب والا بعده قبل موت الواهب ولا بعد - 00:40:06ضَ
كموته فانا هنا اقول ان كان قبل موته فهذا يصحح يمكن تصحيحه. اما اذا كان بعد موته شو قال للمصنف قال وان مات قبله ثبت تفضيله. يعني ان مات آآ عفوا مات قبل - 00:40:26ضَ
للتصحيح يعني هون تمام؟ وان مات قبله اي قبل ان نصحح هذا هذه العطية وهذه القسمة. وان مات قبله ثبت تفضيله لو فضل وميز. تمام؟ اردنا ان نصحح يجب التصحيح. هذا التصحيح متى سيكون؟ قبل موته - 00:40:46ضَ
بعد موته تمام؟ اذا كان بعد موته بعد موت الوهب هون لما قال وان مات قبله ان مات الواهب قبل التصحيح في نفسه تمام؟ فيجب التصحيح ان كان هذا التصحيح بعد موته فهنا ايش نقول ايش؟ ثبت التفضيل - 00:41:06ضَ
ولم يمكن التصحيح. اذا ثبت التصحيح ولم يمكن التصحيح. خلاص انا والله اعطيت احد ابنائي ثم والله مت. اه انا كنت جائرا في هذه العطية. فهل يقول بقية الابناء؟ فيقول لا تعال الان - 00:41:26ضَ
آآ هذه القسمة غير عادلة ويجب عليك ان تردها لا. ما دام انا مت خلاص يثبت مباشرة بعد الموت هذا التفضيل ولا يمكن الرجوع عنه لا يمكن التصحيح. واضح؟ لا يمكن التصحيح الا اذا كان هذا مثلا الموهوب له والله اراد ان يرفق بابيه - 00:41:46ضَ
وليحمله وزغ هذه القسمة الجائرة فقام رد هذه العطية هذا شيء اخر لكنها خلاص تثبت له ولا ايش؟ ولا يجب التصحيح. هذا اذا مات هذا الوهب. طب هنا حتى هنا ايضا على فكرة يفرقون يعني. يقولون اذا كان - 00:42:06ضَ
اذا كانت العطية في مرض الموت ولا في غير مرض الموت مرض المخوف. سنأتي الى تفصيله. قال اذا كان في مرض الموت هذا حكمه حكم الوصية ولا تصح الوصية لايش؟ بوارث الا باجازة الورثة. اما في غير - 00:42:26ضَ
مرض الموت هنا نقول مثلا يثبت التفضيل تمام يثبت التفضيل هذه جعلها هنا افضل. اذا نعيد مرة اخرى بالنسبة للعطية. الاصل الحكم يجب بالعدل ولا يجوز ايش؟ تخصيص احدهم عطية دون بقية الورثة. طيب لو فضل وميز يجب التصحيح. يجب ان نصحح - 00:42:56ضَ
هذه القسمة لكن ننظر هذا التصحيح هل سيكون قبل موت الواهب ولا بعد موته؟ اذا كان بعد موته فنقول ننظر اصلا هل الهيبة اصلا حصلت في مرض موته ولا قبل؟ يعني انا لما وهبت ابني هذه - 00:43:26ضَ
العطية هل هذه الريبة حصلت في حال صحتي؟ ام اني لما اوبته كنت في مرض الموت؟ اذا كنت في مرض الموت كما سيأتي ان احكام العطية تأخذ حكم الوصية. احكام العطية في مرض الموت انسان مريض. يعني اوشك على الموت عطاياه. العطاء - 00:43:46ضَ
للناس عموما الورثة وغيرها حكمها حكم الوصية. سنأتي اليها. فمن احكام الوصية انه ايش؟ انه لا تصح الوصية فلأعطي اذا كان في مرض موته فاعطى احد ورثته ورثة عطية فهذه ايش؟ حكمها ايش؟ حكم الوصية - 00:44:06ضَ
توصيلة تصحي الولد فلا تصح هذه العطية. العطية للواغث هذا سنأتي له. عطية للواغث في مرض الموت ايش؟ لا يصح الا اذا قالوا خلاص سامحنا اجزنا. لا تصح الا باجازة الوقفة. فهذا الذي فضل احد ورثته فضل احد ورثته ننتبه - 00:44:26ضَ
هنا فاردنا التصحيح لكنه مات. فنقول لما وهبه هل وهبه ذلك وهو في مرض الموت؟ قالوا اه نعم. كان في واصلا هذه العطية لا تصح لانها عطية في بعض الموت. اما اذا كانت في غير مرض الموت فهذا هو الاصل. هاي المسألة الاصلية. هذه فرعية. تمام؟ هذه فرعية - 00:44:46ضَ
يعني على سبيل الاستثناء. اما اذا كان في غير مرض الموت فنقول خلاص يثبت تفضيله بما انه قد مات. انه قد مات. طيب تصحيح لو كان ان نصحح قبل موت الواهب فهنا ننظر. اما ان يكون اب او غير اب. الواهب. فاذا لم يكن اب - 00:45:06ضَ
فن له طريقة واحدة وهي ايش؟ ان يعطي البقية. اما الاب فله طريق اما الرجوع او ايش؟ يعطي البقية. تمام؟ نعود معلش فضل خالف الحكم الشرعي وفضل احد الورثة على غيره. تمام؟ اردنا التصحيح والواهب ما زال في الحياة. ما زال حيا. قلنا - 00:45:26ضَ
لا يجوز هذا يا فلان. لابد ان تسوي. قال طب ماشي ما في مشكلة. انا اريد ان اصحح هذه الايش؟ هذه الهبة. فنقول هل انت احد ابناءك ولا واغث ثاني اخوك او امك او كذا؟ قال لا والله انا اللي وهبته واحد من اولادي. اه قلنا بما انك وهبت احد اولادك فعندك طريقين - 00:45:56ضَ
اما الرجوع بان ايش؟ ترجع بالهيبة فتقول تعال يا ابني. اعطيني اللي اعطيتك اياه. خلص. ليش؟ لاننا سنأتي الى حكم الرجوع ان الرجوع يصح من الاب لابنه. فلهذا اعطانا هذا الخيار الثاني. فيقول يأتي ابني يقول خلاص اعطيني هدية. خلص الان اصبحوا سواء في ايش؟ في عدم الاعطاء. فالجميع - 00:46:16ضَ
فيما احد اخذ شيء. هذا اذا كان اب. طب حالة ثانية ايضا قلنا للاب يعطي البقية. والله انا اعطيت ولدي الف دينار. عندي بنات واولاد. خلاص اعطي الاولاد الف والبنات خمس مئة هذي الحالة الثانية فاما اني خلاص استعد منه الالف دينار او ان اعطي البقية بقدر ارثهم. هذا اذا كنت انا اب - 00:46:36ضَ
اعطيت ابنائي. اه اذا كان غير اب اه انا مش ابو. انما اعطيت مثلا امي. انا ابن الان. او اعطيت اخوي. والله انا يغيثني فقط اخوتي ليس لي ولد. تمام؟ فاعطيت احدهم اه يجب التسوية بين الجميع. طب الان انا بالنسبة لهذا - 00:46:56ضَ
هب له اخوه. لا يجوز للرجوع في الهبة كما سيأتي. ما دام لزمت لا عقد لازم. لا يجوز لي ان استرد هذه الهبة طب ماذا افعل؟ كيف ساسوي؟ يجب علي ان اعطي بقية اخوتي نفس ما اعطيت هذا الاخ. وصلت؟ فاذا كنت اب اما ان ارجع - 00:47:16ضَ
سواء في عدم العطاء او اعطي الجميع فاعدل بينهم في العطاء. اذا كنت لست ابا فما لي رجوع ممنوع بالنسبة لي فما لي الا ان اعطي البقية. هذا اذا كنت انا الوهب ما زلت على قيد الحياة عند التصحيح. اه جاء التصحيح بعد موت الواهب بعد موت - 00:47:36ضَ
فهنا ايش؟ نقول اذا كان بعد موته فانه يثبت التفظيل خلاص الاصل ان انه ما انه مات خلاص الان اصلا ليس لديه بحق التصرف بمالي المال انتقل للورثة خلاص ما فضله به ما فضل هذا الواغث به فهو له فهو للواغث. تمام؟ الا - 00:47:56ضَ
اذا كانت الهبة اصلا حصلت في مرض الموت قال لي اه مخرج لبقية قلت تعال تعال. هو وهبك في مرض الموت فهذه العطية اصلا لا تصح لانها عطية مريض مرض الموت لوارث. لوارث فهذه لا تصح. هذه مسألة العطية للوارس. طيب - 00:48:16ضَ
شو قال المصنف؟ قال ويجب تعديل في عطية واغث بان يعطي كلا في هذا هو حكم الواجب. طيب خالف ذلك فان فضل فضل وميز احدهما او احدهم تمام في هذه الحالة ايش؟ قال سوى بوجوع يجب عليه التصحيح. يجب التصحيح. طب هذا التصحيح كيف يكون؟ قال برجوع. وهذه المسألة - 00:48:36ضَ
حدا متعلق بمن؟ بالاب. انه يسوى بالرجوع. هذا فيما يتعلق بالاب. وليس في اي وقت لو كانت عطيته لغير هؤلاء الورثة هذا فيما يتعلق بالاب. فهذا الذي يجوز له فقط التصحيح بالرجوع. وايضا يجوز له مع ذلك ان يصحح بان يعطي بقية بقي - 00:49:06ضَ
الورثة ان يعطي بقية الورثة. طبعا هما هم يعني طبعا يذكرون بعض المسائل فيما يتعلق بين الابناء. طب لو كان واحد عنده ابناء واحد هؤلاء الابناء مثلا آآ كان بعضهم به ويحبه كثيرا. هل يجوز ان - 00:49:26ضَ
يميزه بذلك لانه هذا باب وذاك والله عاق لا لا يجوز. بل تجب التسوية على جميع على جميع الحالات. طيب طبعا هو السبب كله هذا يعني يعود ايضا حديث النعمان ابن بشير لما جاء يشهد نفسه على عطية عطية ابنه تمام - 00:49:46ضَ
لما اجى ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية ابنه. طبعا هو البشير اعطى ابنه النعمان. تمام دون بقية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الا تحب ان يكون لك في البغي سواء؟ يعني حتى كلهم يكونون يكونوا باغيين لك في نفس المستوى اعطي - 00:50:06ضَ
حتى لا يحصل لنا اه شحناء وبغضاء بين هؤلاء. طيب. قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب. الا الاب. الان عندنا حالتان. انسان وهب انسان. وجوع بالهبة. مسألته - 00:50:26ضَ
عندنا صورته اما ان يعود بالهبة قبل لزومها تمام؟ طب متى تلزم الهبة؟ بالقبض كما قلنا كما قلنا الهبة تلزم في عندنا عندنا زمنان عندنا هناك زمن آآ العقد قبل اللي هي فترة ان يكون تكون الهيبة - 00:50:46ضَ
جائزة انا اه اه حصل هناك ايجاب ثم حصل قبول هنا ايش؟ قلنا انعقدت الهبة. ثم بعد ذلك زمن آآ ايش؟ بعد ان يقبضها يأتي زمن الهبة اللازمة. تمام؟ اذا عند العقد تكون الهبة - 00:51:06ضَ
جائزة ثم اذا قبضها اصبحت لازمة. حلو؟ عندنا زمن الجواز زمن اللزوم. في فترة الجواز قبل قبل ان يقبضها هون. لهذا الرئيس قال ويحرم على واهب ان يرجع فيه بيته بعد قبض وكره قبله. فالعبرة لو ان التفريق بالقبض لان قبل القبض - 00:51:26ضَ
العقد جائز بعد القبض اصبح لازما. تمام؟ طيب. عندنا هذان الزمانان. الزمان الاول في حال الجواز تكون يكون الرجوع مكروه لكن لا يحرم ويصح؟ نعم يصح لانه ايش؟ لان العقد جائز وليس وليس لازما. اه. بعد القبض بعد - 00:51:46ضَ
اللزوم هنا نقول يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح. واضح؟ اذا الرجوع عندنا ايش؟ بالنسبة للرجوع في الهبة. الرجوع بالهبة اول اشي عن سنة لانه استثنى الاب. في عندنا اول اشي غير الاب في عندنا الاب. بالنسبة - 00:52:06ضَ
الاب فننظر قبل القبض قبل ان يقبض الموهوب له. هذا آآ الهبة بعدها او بعد القبض. فنقول قبل القبض يصح لكنه يكره. فالحكم تكليفي انه لكن حكم الوضع انه يصح. بعد القبض نقول لا يصح ويحرم. تمام؟ لا يصح - 00:52:26ضَ
يحرم بانه اصبح عقدا لازما في الحديث النبي قال العائد في هبته كلب ايش؟ يقيء ثم يعود في قيئه فالقنابل استنبطوا انه حرمة ان يعود الانسان في هيبته لكنهم فرقوا بين ايش؟ في ذلك ما يتعلق قبل القبض او بعده. بالنسبة للاب - 00:52:56ضَ
اه الاب لا يختلف. الاب انا قلت زوزو يجوز رجوعه. سواء القابض او بعده. اه في جميع الحالات الاب يجوز له ان يعود ان يعود في هيبته سواء كان هذا قبل - 00:53:16ضَ
قبض او كان او كان بعد القبض. لكن طبعا يشترطون شروط. يعني بالنسبة لرجوع الاب في هبته غير اب قلنا هذا التفصيل. الاب يجوز ان يعود في هبة ابنه متى شاء. اعطاه هبة والابن قبضها يجوز الامن يقول خلاص ارجعها. لا اريد ان - 00:53:36ضَ
لا اريد ان اهبك اياها. لكن طبعا هذا يشترطون فيه يعني عدة شروط فيقولون اول شيء ان لا يسقط الاب ابتداء حقه في الرجوع. فيقول لابني مثلا خذ هذا الجوال وانا اسقط حقي في ان في رجوع في هذه الهبة خلاص خذها الابن قبضها الاب صرح - 00:53:56ضَ
بانه يسقط حقه في الرجوع. هنا خلاص لا يجوز له ان يعود في ذلك. وايضا يقولون آآ لو كانت ايضا العين لو زادت العين لو زادت زيادة متصلة هذه العين بعد ان قبضها هذا الابن - 00:54:16ضَ
تمام؟ زادت في يده زيادة متصلة كالسمن ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لا يجوز للاب لا يستطيع الاب ان يعود فيها. لماذا؟ لانه سيعود فيها جميلا وهذه جزء منها مال للولد. جزء من هذه الهبة اصبح مال. الزيادة المتصلة هذه للولاد وانا لي الاصل - 00:54:32ضَ
فلما اخذتها انا اخذت الهبة ومعها زيادة. اما المنفصلة لا المنفصلة يختلف. ولا اعطيته شاة وهذه الشاة ولدت. ثم اعدت اعدت ان اعود اخذ الشاة وولد الشال له لان الخوارج بالضمة. تمام؟ فاذا شوطي اول الا يصرح الاب بانه يسقط حقه في الرجوع. وايضا الا ايش؟ الا تزيد - 00:54:52ضَ
زيادة الا تزيد زيادة متصلة؟ وايضا قل الا تكون العين الموهوبة اه مرهونة تكون الا تكون الا تكون مرهونة عن هذا الولد اخذ مثلا شاة اخذ سيارة اخذ جوال ثم وضعها رهنا لدين والله زيد ابن - 00:55:14ضَ
اخذ مني اعطيته جوال وهذا الجوال اصبح له. ثم وضع هذا الجوال عند صديقه مقابل انه اخذ منه قرضا مثلا اه الف دينار فانا اقول لا اعطيني الجوال فيقول لا الجوال مظهون عند زيد. هنا ايش؟ لا لا استطيع ان اعود ولا يجوز لي ان لا اقول له خلاص لا - 00:55:34ضَ
الجوال اريده انا لي ابوك ولي الحق في رجوع لا نقول لا ما دامه موهونة لا لا تستطيعوا ان ان تأخذها اذا انفك بعدها رهن لك ذلك وايضا قالوا ان تكون العين المرهونة باقية في ملك الولد. والله الولد باعها اذا باعها خلاص انا لا استطيع ان آآ ان - 00:55:54ضَ
هذه هذه الهبة. طيب. قال ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض يحوم ولا يصح بعد قبض وكره قبله الا الاب فانه يجوز له الرجوع سواء قبل القبر او بعده لكن باربعة شروط - 00:56:14ضَ
كما ذكرنا الا يصرح باسقاط حقه الا تكون قد زادت زيادة متصلة والا تكون اه الهبة مرهونة بدين وايضا الا آآ تخرج عن ملكي عن ملكي هذا الولد. طبعا آآ هنا طبعا سواء كان الاب يجوز ان يعود في هبة - 00:56:34ضَ
ذكرا كان او انثى رضي او لم يرضى. هذا ايش؟ على العموم. صغيرا كان او كبيرا فله الحق في ذلك له الحق ان يعود بالهبة. طيب. طبعا هم يستثنون ايضا مسألة اخرى. قلنا هنا الاب يجوز له ان يعود في العطية - 00:56:54ضَ
يذكرون مسألة اخرى يجوز ايضا للواهب ان يعود فيها بالهبة. وهي قالوا المرأة يجوز لها ان تعود في هيبتها التي وهبتها لزوجها في الهبة اذا آآ ضاغها بالطلاق بعد ذلك طبعا في - 00:57:14ضَ
لانه ان هبته كان بطلبه. سورة المسألة عندنا رجل طلب وننتبه. طلب من زوجته ان تهبه شيئا. والله اعطيني هذا عطيني الف دينار فوهبته اذا هبة اول شرط انها كانت بطلب الزوج فوهبته الزوجة هذا المبلغ او هذه العين او نحو ذلك. ثم - 00:57:32ضَ
فالزوج طلقها مضاغة لها ضغارا من غير حق. في هذه الحالة تستطيع الزوجة تقول اعطيني الف دينار اعطيتك اياه الجوال. اذا لا بد اول اشي انه يكون الهبة ليست ابتداء من الزوج انها هبة بطلب الزوج. وانه بعد ذلك ضاغها بالطلاق في هذه الحالة ايش - 00:57:52ضَ
يجوز لها ان تعود ان تعود فيما وهبته له. طيب. بالطلاق حتى قالوا او تزوج عليها. او حتى لو انه تزوج عليها فانت انت طلبت مني ان اعطيك الف دينار اعطني الف دينار - 00:58:12ضَ
الان شو قال المصنف؟ قال بعدها وله وله اي الاب ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا - 00:58:27ضَ
والابن والابن مسلما. هذه المسألة مسألة تملك الاب من مال ولده. لان المسائل السابقة انسان يعطي انسان هبة ثم ذكر مسألة رجوع حذاك. هذه المسألة لا. الولد ما وهب اباه شيئا لكن الاب يريد ان يأخذ من المال من مال ولده هل يحق للاب ان يأخذ من مال ولده شيئا؟ قال وله - 00:58:53ضَ
ان يتملك وله ان يتملك من مال من مال ولده. له ان يتملك من مال ولده. قال ما شاء الاستثناءات السابقة ما لم يضغها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. فالاب يجوز له ان يأخذ من ما لي من مال ولده ما شاء الا - 00:59:19ضَ
شيء واحد اللي هو السرية الانا. لو كان الولد عنده امة. تمام؟ فلا يجوز للاب ان يقول له اريد ان اخذ هذه الامة. وهذا لا يجوز له ان يأخذ هذه الامة منه - 00:59:39ضَ
اه بقية الاموال يجوز له ان يأخذ ما شاء من ما له. قالوا سواء كان الولد صغير ولا كبير. عندي ولد صغير آآ عنده مال من امه من اقاربه اهداه مالا. فهذا المال متل هذا الصيغ لا يجوز لي ان اخذ من ماله ما شئت - 00:59:49ضَ
كان الولد كبير يجوز لي ان اخذه من ما له مشهد. ذكرا كان انثى آآ قالوا سواء رضي الابن ولا ما رضي. يجوز للاب ان يأخذ ولده ما شاء الا الامة الى ما يتعلق الا ما يتعلق بالامل. لكن هذه العطية قالوا لابد لها من شروط لا بد - 01:00:09ضَ
لها مشغول طبعا لما نتكلم هنا عن الاب فالاب يعني الحكم يختلف عن الام فالام لا يجوز لها ان تأخذ من مال والدها ما شاءت ولا الجد فالاب لا نريد به الاب بالمعنى العام الاب وما وما علا لا. الاب نؤيده هي الاب الاب وليس الجد ولا ما فوقه. فهذا - 01:00:29ضَ
حكم خاص بالاب. ليس للام ولا للجد ولا من فوقه. فهذا خاص ابوه بالاب. طيب لكن وقلنا هذا التملك آآ لابد له من شروط. الشرط الاول ذكره المنصنف قال ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال وولده. اذا آآ - 01:00:49ضَ
اول شيء حتى يتملك الاب من مال ولده لابد ان يكون بقبض مع قول او نية. تمام؟ فلا يكون بمجرد القول. فلا مثلا يأتي يقول الاب الابن مثلا آآ عنده مثلا مبلغ من المال. فيقول - 01:01:13ضَ
يا ابني انت عندك مثلا اه عشرة الاف دينار انا املك منها الفا. بمجرد القول. قالوا هذا لا لا يتملك بمجرد هذا القول بل لا بد ان يقبضهم يأخذ هذه الالف دينار. فاذا قبضها فهنا يحصل التملك. يحصل التملك بهذا القبض. فلهذا قال له ان يتملك - 01:01:30ضَ
قبضة الزمالك بقبض وهذا القبض قبض يكون معه اما قول قل هذه لي انا تملكتها او نية انه يأخذها بمجرد يعني يريد ان يتملكها. طب طب ما الصورة التي تخرج عن ذلك؟ انه ممكن يكون يأتي الاب ويأخذ شيئا من مال ولده واخذه على سبيل - 01:01:50ضَ
يريد ان يعيده او اخذه مثلا ليحفظه له. او اخذه مثلا يضعه في مكان اخر لينقله. قبضه لهذا المال لم يكن التملك انما الذي يحصل بالتملك ان يكون معه قول انا تملكت هذه لي او يكون معه نية ينجو وانا اخذها لابد يعني - 01:02:11ضَ
باختصار ان يكون قبضا بقصد التملك. بقول او فعل هو الذي يظهر هذا هذا آآ القصد من هذه هذا القبض قال ولو ان يتملك بقبض اذا الشرط الاول ان يتملك بقبض. مع قول يصرح او او نية. تمام؟ او - 01:02:31ضَ
يكون نيته اخذ المال وهو بقصده انه يعيد يريد ان يتملكه. طيب قال له ان يتملك بقبض من قول او مع قول او من مال ولده غير سغي الامة. بعدين قلنا ما شاء. له ان يأخذ ما شاء. بعدين ايش قال - 01:02:51ضَ
ما لم يضغه هذا هو الشرط الثاني. الشرط الاول ان يكون تملكه بالقبض ليس بمجرد فقط قول انما يكون بالقبض وهذا القبض ايش؟ يتبعه بنية او او قول. الشرط الثاني الا يضره. فلا يكون اخذه من ما له طبعا - 01:03:11ضَ
قلنا يأخذ ما شاء الكمية التي يريدها. لكن لا يكون الى قدر يأخذ من القدر الذي يضر بالولد بحيث تضيع حاجاته. تمام والله الولد والله عنده الف آآ مئة دينار فقط ويأتي الاب ياخذ هذه المئة. طب الاب الابني يريد ان يصرف على اولاده يصرف على نفسه؟ اه فهنا لا. نقول هو لا هذا لا يجوز. لا - 01:03:31ضَ
يحصل به التملك انما لابد ان يكون في حدود الا يسبب ضررا الا يسبب ضررا لهذا لهذا الولد. طيب قال ما لم يضوؤه هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث او ليعطيه لولد اخر. اه فاذا من شروط هذا تملك الولد الاب من ماله - 01:03:51ضَ
الوالد الا يكون اخذه من مال هذا الولد ليعطيه لولد اخر. تمام؟ فاذا الاب تملك من مال هذا زيد ليعطيه لعمرو لاخيه هذا لا يصح لا يصح تملكه في هذه الحالة. لان اصلا الاصل انت الاب يسوي بين اولاده. هذا الاصل تمام؟ حتى لا يزرع البغضاء - 01:04:11ضَ
طب كيف لما يأخذ من مال واحد يعطي الاخر؟ هنا هذا يكون ادعى للعداوة والبغضاء بين الاخوة. قال ما لم يضاؤه او ليعطيه بولد اخر. هذا هذا الشرط الثالث قال او يكن بمرض موت احدهما. سورة هذي انه آآ هذا تملك الاب من مال - 01:04:31ضَ
ولد لا يجوز في حالتين. ان يكون الاب في مرض الموت او يكون للولد في مرض الموت. تمام؟ في كلا الحالتين تمام؟ اذا لا يصح في حال لا تصح وهذا بالنسبة لهذا الشر. ماذا كان كل - 01:04:51ضَ
لا تصح في مرض موت ميم الاب او الابن فلو حصلت هذه العملية ان الاب يتملك من مال ولده. والاب مريض مرض الموت نقول لا تصح. ليش؟ قال لانه ايش - 01:05:11ضَ
بوجود التهمة انه ايش؟ بوجود تهمة انه يريد ان يأخذ من ماله ويعطيه غيره. وقلنا قبل قليل انه لا يجوز ان يأخذ من ما لي الولد ليعطي ولده الاخر. طب لما يأتي هذا الاب الاب بدك تموت انت وجيت اخذت من مال الولد والان ستموت - 01:05:31ضَ
والمال الذي اخذته سيد خض من تركتك. فهذا ايش؟ في التهمة ايش؟ انه يريد ان يعطي غيره. انه يريد ان يعطي غيره من اخوانه او غيرهم. تمام؟ فانت لما الاب اخذ من مال الابن وهو سيموت. اذا هذا المال الذي ستاخذه - 01:05:51ضَ
لن تأخذه لنفسك لحاجاتك. وانما سأدخله لينتقل الى وقتك. فكأنك اخذت واعطيت ايش؟ شخص اخر فهذه لا تصح. اذا كان الاب مريض مغمض. طب لو كان الابن؟ ايضا مريض مرض موت لماذا الاب لا يجوز له ان يأخذ؟ اه لانه في تهمة استحواذ على - 01:06:11ضَ
زيادة عن نصيبه من التركة. اه الاب الابن المريض مرض موت تمام الاب الان لو مات هذا الابن سيأخذ مثلا من نصيبه الثلث او السدس حسب الحالة. تمام؟ له نصيب مقدر - 01:06:31ضَ
لما يأتي وهو في ماضي الموت ويأخذ جزء من ماله ويقول خلاص انا ابني ويجوز لي انت ابو مالك لابيك ان اتملك من ماله فالتهم انه يريد ان يأخذ اكثر من نصيبهم طفل لان هذا الاب الابن مريض موت يعني يغلب على الظن انه سيموت. فماله للتركة لك ايها الاب - 01:06:51ضَ
لاولاده لجميع الورثة. تمام؟ فلما انت تأتي وتأخذ منه مال وهو في حال اه مرض الموت فكأنك تريد ايش؟ في تهمة انك تريد ان تأخذ خد زيادة عن نصيبك في في هذا قال ايش؟ من شروط هذه المسألة ايش؟ او يكن طبعا قال - 01:07:11ضَ
يجوز الا قال ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما فان كان في موت احدهما فلا يصح. اذا قال او يكن كافرا ولي ابن مسلما فلابد الشرط الخامس ان يكون هناك اتحاد اتحاد في الدين بين بين الاب - 01:07:31ضَ
والولد حتى يصح فلو كان الاب كافرا او الابن كافرا والاخر مسلما لم يجز لم يجز له ان يأخذ من مال ولده طبعا يزيدون شرطا سادسا مصنف ذكر خمسة. الشرط السادس قال ان يكون تملك الاب الاب ان - 01:07:51ضَ
تملك الاب لعين او لمال وليس لشيء في الذمة. يعني الان ابن عنده مال انا اريد ان الملك من مالي قبضت ماله عنده سيارة عنده جوال اخذته ثوب اخذته وتملكته هذه عين فلابد لهذا الذي انا - 01:08:11ضَ
اريد ان اتملك ان يكون عينا. لا ان يكون ذمة شيء في الذمة. مثلا الابن له دين عند زيد. ابني له مال في ذمة زيد. فاذهب لزيد واخذ هذا المال هذا لا يصح. بل لابد ان يكون عينا لا ان يكون ان يكون دينا فلا يجوز لي اه. والله ابني - 01:08:31ضَ
صفقة رحت انا قبضت الثمن تبعها. ان هذا مال لابني. لا لا يجوز. بل لابد ان يكون عينا عند الولد ثم انت تأخذه ومن ذلك اه بروح يوخذ الدين بعد ما يقبض الدين انت تاخذه لا بأس لا بأس بذلك. طيب هذه مسألة اخذ - 01:08:51ضَ
الاب من من ماله ولده. فرأى عنها مسألة قال وليس لولد ولا لوقفته مطالبة ابيه دين بدين وحوي بل بنفقة واجبة. هذه المسألة هي ان طب انت الان الاب يجوز له ان يأخذ - 01:09:11ضَ
ثم لولده شيء آآ ما شاء. في المقابل ايضا يعني ينبني على ذلك يتفرغ عنه انك ايها الولد لا يجوز لك ان تطالب بدينك ان على على والدك. فتقول يا ابي انت اخذت مني مرة الف دينار قرضا. فاعطني اياها. او يرفع دعوة للقاضي او نحو ذلك - 01:09:31ضَ
ولا لورثته. والله هو مات الابن. فيأتي اولاده ويأتون الى جدهم ويقولون انت اخذت من والدنا مثلا الف دينار. ويرفعون عليه قضية مثلا في المحكمة. فهذه قالوا ايش؟ لا تصح. ليس لكم ذلك. واضح؟ وليس لولد ولا تصح دعواهم. ولا لورثته - 01:09:51ضَ
اغثت الولد مطالبة ابيه بدين. تمام؟ لانه اصلا يستطيع ان ياخذ من ما لك ما شاء. فانت تطالبه بدين لك. تمام؟ قال بل نفقة واجبة الا في حالة واحدة فلا تطالبوا بدين انما الطالب بنفقة واجبة. اه ابن فقير في نظام النفقات وجب - 01:10:11ضَ
آآ يجب مثلا نفقته على والده في هذه الحالة الولد ما انفق عليه وفي هذا الحال يجوز ان يطالبه بالنفقة. تمام؟ يجوز ان يطالبه من نفقة في هذا الحال حتى لو انه رفع امره امره للقاضي. طيب. قال - 01:10:31ضَ
ليس لولد ولا لورثته. مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. هذا الذي يصح ان يطالبوا فيه. قالوا مرضه غير غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبقسام او اسهال متداري وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف قال - 01:10:51ضَ
لا يلزم تبرعه لواقثهم شيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الا باجازة الورثة. طيب هاي المسألة الان الامراض المريض مرض الموت. لان الانسان الصحيح الانسان الصحيح هذا يصح له ان يتصرف في ماله كيف يشاء - 01:11:11ضَ
فيهب من شاء ما شاء الا الورث يجب عليه ان يسوي بينهم بقدر يغثهم. صح؟ هذا اتفقنا عليه. هذا انسان صحيح عندنا انسان مريض. المريض له ثلاثة احوال. لان المريض يعني يخشى ان هو سينتقل الى - 01:11:31ضَ
طبعا يعني الان الانسان الميت له ان يتصرف الانسان عفوا بعد موته الانسان بعد موته بما يتعلق بالوصية. الان من اهم ننتبه الان. من اهم احكام الوصية اول شيء انها لا تصح الا في ثلث المال. وانها لا تصح لوارث. هذي نقطتين مهمات. سنأتي لها - 01:11:51ضَ
في الوصية. لكن حتى نفهم مسألة آآ تصرف المريض او عطية المريض. الان الانسان في حال صحته انسان في حياته يستطيع ان يعطي ما شاء. طب يريد ان يعطي شيء بعد موته لا يجوز لواغث. لان الوارث له نصيب آآ - 01:12:11ضَ
مقسوم من الله سبحانه وتعالى فرض او تعصيب. فلا يجوز ان يخصه بوصية. فاذا وصية لا تصح للوالد. انا انسان لا يجوز لي ان بعد موتي لولدي ولا لابي ولا اذا كان عندي اخ يرثني في الحالة مثلا ما عندي ولد ولا اب عندي اخوان - 01:12:31ضَ
الاخ يغثني. المهم لا يجوز لا تصح الوصية لواغث. وايضا لا تصح بما فوق الثلث. فاذا اردت ان اوصي بغير الوارث طبعا لابد ان تكون الوصية في حدود الثلث. اذا كانت اكثر من الثلث لا تصح الوثية. لكن في هذه الحالة تنتصح فقط اذا الوقفة اجازها. والله انا اعطيت ابني وصية. طب - 01:12:51ضَ
لا تصح وصيته. لكن بقية الوقت من باب البر بولدن قالوا خلص ما عندي انا مشكلة. اعطيت مثلا زيد من الناس نصف مالي. زيد طبعا ليس واغثا. لا تصح الوصية الا فقط بحدود الثلث. الوقفة قالوا ما عنا مشكلة. احنا مش محتاجين مال اعطوه لزيد. باب والدهم. هنا تصح واضح؟ واضح؟ اذا وصية لابد - 01:13:11ضَ
الا تكون لي واقف وان تكون في حدود الثلث. تمام؟ طبعا بحدود الثلث لغير الوقت لان اذا وارد من البداية احنا لا نعتبرها. الا باجازة الوقت اه الصحيح يتصرف كما شاء. نأتي الى مسألة في النصف. اللي هو المريض. المريض لا هو صحيح ولا هو ميت. تمام؟ فهو - 01:13:31ضَ
في حالة وسط. هذا قالوا له ثلاثة احوال. اما ان يكون مرض غير مخوف. مرض عادي خفيف. عادة العادة ان الانسان لا يموت به. تمام؟ مرض بسيط والانسان مرشح انسان عنده صداع. انسان عنده والله انفلونزا. اشياء انسان كسرت يده فصقت. قدمه - 01:13:51ضَ
تمام والوضع العام الاصل انه لا يموت بهذا المرض. فهذا حكمه ايش؟ يعني احنا عندنا المريض اما بدنا نتبعه بالصحيح او نتبعه بالاحكام عطيتو بالوصية. انه كأنه ايش سيموت. اه هذا المريض مرض غير مخوف نلحقه بالصحيح. قال ومن مرضه؟ غير - 01:14:11ضَ
تصرفه كصحيح ما عندنا مشكلة. اه الان الحال الثاني قال او مخوف. المريض مرض مخوف. يعني مرض يعني نسميه مرض الموت. مرض يغلب على الظن انه ايش؟ ان هذا الانسان يموت بهذا المرض. واضح؟ الان هذا المرض المخوف - 01:14:31ضَ
على قسمين ذكرهما ذكرهما المصنف. اما بعض الامراض التي عادة يذكروها الفقهاء او انه يمكن ما يكون هذا النوع من الامراض. وانما اتفق طبيبان مسلمان على ان هذا المريض هذا تمام؟ مرضه المريض فيه. انا هو ممكن ان يموت - 01:14:51ضَ
ممكن يكون مرض بسيط عادة لكن في حالة هذا الانسان بالذات لا هذا مهدد بالموت بسبب هذا المرض ممكن انسان يكسى انسان شاب يكسر ما يحدث فيه اشي. انسان كبير بالسن. كسره يغلب على الظن مثلا اذا كان في منطقة اه خطرة انه هذا - 01:15:11ضَ
ممكن يموت فيه. واضح؟ فاذا المرض المخوف بعض الانواع سنذكرها الان او انه يعني اتفق طبيبان مسلمان على ان هذا المرض هذا المريض مغضه مغض مخوف. مغض موت قد يموت بسببه. ذكر قال او مخوف كبر سام هذا مرض كان معروف - 01:15:31ضَ
عندهم وهي عبارة عن ابخرة تخرج الى رأس وتؤثر على الدماغ فيعني يختل العقل وقد يسبب الموت. او قال اسهال متدارك وهو الذي يعني الانسان اللي عنده اسهال لا يستمسك ومستمر مستمر هذا في زمنهم كان الذي يصاب بهذا يعني - 01:15:51ضَ
يخشى عليه يخشى عليه من الموت. طبعا يذكرون حتى امراض اخرى الفالج مثلا اللي هو عند هي الجلطات في بدايته الفالج في بدايته اذا كان اول الجلطة فهذا يخشى عليه ايضا. الانسان جلط مثلا وكان في بداية الجلطة هذا يخشى عليه الموت - 01:16:11ضَ
لكن بعد فترة خلاص يمكن انه يصبح مثل مرض اه مستمر متصل. ايضا مثلا يذكرون مثلا ذات جنب مرض ذات جنب وهذا شيء من الامراض آآ التنفسية ايضا ضعاف الدائم كما قلنا مثلا الاسهال الدائم وقال واعافي المستمر الدائم في زمنهم هذا ايضا قالوا من الامراض - 01:16:31ضَ
تمام انسان ايضا اصابه نزيف في عضو معين او شيء معين آآ نزيف دم فهذا ايضا يعني كانوا يعتبر من الامراض الامراض المخوفة التي يعني يخشى على صاحبها الموت. تمام؟ الان او انه مرض غير هاي الامراض التي يذكرونها - 01:16:51ضَ
لكن حكم طبيبان مسلمان عدلان بانه ايش؟ بان هذا المرض مرض مخوف. فيحكم عليه بانه مريض مرض مرض للموت. طيب الان اه طبعا هذه في هذه الايام يعني ربما بعض الامراض التي ذكروها لم لم تعد امراضا مخوفة - 01:17:11ضَ
ممكن يعني مثلا زي السهاء الاسهال المستمر. المتدارك او النزيف المستمر او نحو ذلك. الان هاي الايام مع اه تطور الطب لم تعد امراضا لم تعد امراضا مخوفا بل يمكن ان ان يستشفي الانسان الانسان منها. فهذا يختلف احيانا بحسب الزمان والمكان - 01:17:31ضَ
يختي بحسب يمكن بعض الامكنة طب عندهم ضعيف جدا امراض معينة تعتبر ايش؟ امراض اه مخوفة في بلاد اخرى لا تعتبر امراض الخوف هذا يختلف حسب الزمان والمكان. طيب ايضا في امراض جديدة الان خرجت مثل مثلا السرطان عافانا الله من ذلك. خاصة في المراحل - 01:17:51ضَ
الصيغة الايدز كذا بعض هذه الامراض ايضا تعتبر تعتبر امراضا مخوفة. ايضا يلحقون بالامراض الموقوفة بحكم الامراض الموقوفة. قال الانسان اذا حضر الصف المجاهد اذا حضر في صف القتال انه يعني يخشى عليه الموت. احتمال وارد. اظن قالوا في زمنهم يقول المرء اذا اشتد بها الطلق. تمام؟ لكن - 01:18:11ضَ
من هذه الايام الوضع اكيد يعني اصبح مختلفا من كان مثلا قالوا في عرض البحر في وسط البحر والامواج آآ مثلا آآ امراض امواج هائجة ونحو ذلك. فهذا ايضا قالوا يعني يلحق يلحق به انسان ايضا كان في مرض فيه طاعون ووباء - 01:18:31ضَ
غالبا انه يعني لن يخرج من ذلك انسان مثلا كان حكم عليه بالقصاص. خلص الان سيقطع رأسه. هذا ايضا فحكمه حكم المريض مرض انسان مجروح جرح عميق جدا. وهذا في الغالب انه يعني لا يشفى منه. كل هذا يلحق اه حكمه حكم مريض مغض ما - 01:18:51ضَ
مخوف او مرض الموت. طيب. طب هذا المريض مرض الموت. ما حكمه؟ قال ومن مرضه غير مخوفك صحيح. قال او مخوف كبغسام او اسهال متداري. وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله. اذا اختلفوا فيه - 01:19:11ضَ
انه مخوف ايش قال؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الوقفة. فهنا هذا اللي ذكرناه حكمه حكم الوصية عطيته في زمن في مرضه مرض الموت - 01:19:31ضَ
خوفه في صفوفه بماله عطيته تكون ايش؟ حكمها. حكم الوصية. حكمها حكم الوصية. ما معنى ذلك معنى ذلك انه اذا اعطى عطية لوارث فلا تصح عطيته. اجا اعطى احد اولاده هو مريض مرض الموت قال لابنه فلان لك الف دينار - 01:19:51ضَ
لا تصح هذه العطية. الا اذا وقف الا البقية اجازوها. طيب ايضا قالوا بما كان فوق الثلث. قال يلزم تبرعه لواء لا يلزم وضعه لواقف بشيء هم قالوا اه تبرعه للواغث يعد صحيحا لكنه لا ينفذ لا يطبق. تمام - 01:20:11ضَ
لا يطبق. صحيح لكنه لا يلزم. لماذا؟ لانه سناتي انه الان عند الموت ربما يصبح يعني يختلف الحال. الوارث يصبح حقيقة يصبح واغثا. اذا لا يلزم تبرعه لواغتهم بشيء. اذا الحالة الاولى. عطية للواقت لا تصح. ولا بما فوق الثلث. والله جاء هذا المريض وقال انا اتبرع بنصف مالي. نقول لا - 01:20:31ضَ
لا يصح تبرعك لانك مريض مغضبك. طيب قل انا لم اوصي بعد موتي ان اريد الان ان تنفذ. نقول ماشي الان تريد ان تنفذ لكن انت لك حدود الثلث نتباغى فقط بالثلث والباقي ليس لك ان تتباغى فيه. طبعا هذا كله منوط باجازة الورثة. تمام؟ اذا كان اذا الورثة اجازوا - 01:20:51ضَ
خلص ما عندنا مشكلة نعطي العطية للواقف او بما فوق الثلث. اما اذا كانت الوقفة لم يجوزوها فلا تصح العطية لواغث ولا بما فوق الثلث. طيب. اذا هذا الحكم الثاني. مريض مرض موت له حكمان. مثل مثل عطيته كحكم الوصية. طيب ومن امتد - 01:21:11ضَ
مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فك صحيح. هذا النوع الثالث من امراضه الامراض المستمرة او نسميها الامراض الممتدة. انسان مريض مرض ممتد يطول. تمام؟ قال لك ايش؟ كجذام. الجذام طبعا هو مرض قالوا يعني ينتشر بالانسان تبدأ الاعضاء عنده - 01:21:31ضَ
تساقط. تمام؟ وايضا مثله الانسان اللي هو الفالج لكن ليس في بدايته قلنا هذا مخوف. لكن بعد فترة يصبح مرض ممتد مستمر تمام؟ فهذه الامراض الممتدة ما حكمها؟ هل حكم حكم الامراض الغير مخوفة ولا المخوفة؟ قال هنا - 01:21:51ضَ
عندنا حالتان شو قال المصلى وامتد مغضب بجذام ونحوه ولم يقطعه الفراش بالفراش. يعني لم يلزمه هذا المرض لم يلزمه الفراش في انسان ممكن يمرض هذه الامراض او انسان مثلا ممكن يكون مريض مثلا بالايدز او كذا ثم هذا المغض مستمر معه - 01:22:11ضَ
جاءه الى الفراش. دائما خلاص هو مريض بشكل مستمر وهو في الفراش لا يقوم منه. ممكن يكون ايش لم يلزمه الفراش ولم يقطع الفراش. ان هذا والله يأتي احيانا ثم يذهب. هذا المغض يأتي ويذهب. فقالوا اذا لم يقطعه - 01:22:31ضَ
وامتد مرضه بجذام ونحوه. ولم يقطعه اقطعه بفراش فك صحيح. هذا حكم حكم الصحيح بما انه يتقطع لكن لو الزمه الفراش هذا قالوا مغضه حكمه حكم ايش؟ مريض المريض المرض المخوف. فالمرض الممتد ننظر هل الزمه الفراش - 01:22:50ضَ
اقطعه الفراش ولا لا؟ تمام؟ اذا الزمه الفراش فحكمه حكم المريض مرض مخوف اذا لم يلزمه الفراش فحكمه حكم ايش؟ الصحيح او المريض مرض غير غير مخوف. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. ويبدأ بالاول في الاول. الان - 01:23:10ضَ
مسألة احنا لما ذكرنا عن المريض مرض ذكرنا المريض مرض آآ مخوف لا يصح تصح عطيته ايش؟ لا تصح عطيته لواغه ولا تصح عطيته بما فوق الثلث. طيب الان كيف بدنا نحكم على هذا الانسان انه وارث؟ وكيف بدنا نحكم انه هذا المال الثلث؟ ليش - 01:23:30ضَ
انه الانسان يعني قد يموت اشخاص من الورثة او من اقاربه فيختلف الورثة. فانا ممكن يكون مثلا الورثة بالنسبة لي الان اني مت فلان وفلان وفلان. فيموت فلان فيصبح الورثة لي لو مت. لا زاد واحد او نقص واحد او كذا. انه في عندنا باب الحج - 01:23:50ضَ
في حجب في ناس يحجبون في ناس موتهم يدخل اناس اخرين تمام؟ مثلا على سبيل المثال الولد يحجب الاخوة. طب لو هذا الولد مثلا انسان مريض مرض موت وعنده ولد. وعنده اخ. الولد واغث. الاخ ليس واغثا. صح - 01:24:10ضَ
قبل ما هذا لساته في مرضه مات الولد. لو مات الولد الاخ اصبح وارثا تمام؟ مثلا على سبيل المثال ما عنده ولد العكس عنده اخ الاقوى في اثناء المرض زوجة هذا المريض انجبت ولدا - 01:24:28ضَ
اصبح الاخ غير واغث. فاذا اعتبار الانسان هذا وارث لانسان ما زال على قيد الحياة قد يختلف يختلف بحسب موت الناس او ولادة بعض الناس. ايضا نفس المال الثلث انا عندي الف دينار. الثلث كم - 01:24:46ضَ
ثلاثمية وخمسين مثلا على سبيل المثال ثلاثمية وثلاثين. اه. الان بعدها والله انا ممكن التجارة نجحت اصبح عندي مال جديد. كم اصبح الثلث الان؟ جاءت الف اخرى اصبح ستمية وستين. مقدار الثلث يختلف بحسب بعد الايام يعني من يوم ليوم مختلف - 01:25:03ضَ
طب العبرة باي يوم حتى نحكم ان هذا الانسان وارث ولا مش واغث؟ وهل كم طب انا تبرعت بالف دينار الالف دينار اليوم ممكن تكون ايش اقل من الثلث. بكرة ممكن اخسر تصير اكثر من ثلث. فتختلف. طب العبرة بماذا؟ قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا اولى - 01:25:22ضَ
اه اذا العبرة بماذا؟ ان هذا الانسان العطية صحت له او لم تصح باعتبار الموت. انا والله مريض ومرض موت. وهب انسان آآ وارث له. كان واغثا تمام لا يعطى - 01:25:43ضَ
شيء اه الان قبل لما مات هذا المريض كان مثلا هذا الانسان اصبح وارثا كما قلنا قلنا مثلا كان اخ او كان عفوا ابن اه كان اه كان مثلا اخ وهذا الاخ واغث ثم مريض ولد له ولد. فهذا اصبح غير واقف. اه فهنا تنفذ له الوصية - 01:25:59ضَ
لماذا؟ لان العبرة بانه وارث او لا عند موت هذا المريض. تمام؟ فمثلا العكس والله انسان اعطى عطية عطاء لاخر اخيه وكان له ولد. وهذا الاخ غير واغث. غير واغث. فاعطاه العطية. هذا له ان يأخذ هذه العطية. اه. عند الموت لما مات هذا - 01:26:21ضَ
رجل ايش؟ شو صار؟ والله قبل موته ابنه مات. فالاخ اصبح واغث. فهذه العطية لا تكون له لهذا الاخ. وصلت؟ ايضا المقدار ما ذكرنا. فاذا العبرة عند الموت باعتبار هذا الانسان. واغث ولا مش واغث؟ واضح؟ بعدين قال ويبدأ بالاول فالاول - 01:26:41ضَ
بالعطية ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. الان سيذكر بعض المسائل التي تختلف فيها حكمه التي يختلف حكم العطية عن حكم عن حكم الوصية. بعض الاحكام يختلف فيها حكم العطية عن حكم الوصية. الان انا في حال - 01:27:01ضَ
حياة وهبت بعض الناس. ثم مت لان هم ما اخذوا لسا الهبة تبعتهم. ما اخذوا. الان انا حكمي كما قلنا لا لا يأخذ من هذه العطية. وعطايا لابد تكون بمقدار الثلث. العبرة في ذلك عند الموت. كم من مقدار المال - 01:27:21ضَ
انا اعطيت عطاء بالف هذه الالف ثلث اقل اكثر هنا. اعطيت انسان هذا الانسان لما انا متت ولا مش واغث تمام؟ طيب الان مات هذا المريض مرض الموت. وقد اعطى عطايا في مرض موته. الان سننفذها. هذه ليست وصية. ليست وصية وانما هي عطايا - 01:27:41ضَ
هل السماء نفذتنا اعطيت لاصحابها؟ اه كيف ستعطى قلنا تتفق مع الوصية في مسألة حدود الثلث والوارث ومشوار. اه الان سيذكر مسائل تختلف تنفيذ العطية عن الوصية واضح؟ الوصية سنأتي لها في الدرس القادم. لكن لو انها عطية سيذكر بعض المسائل. هذه صورتها انسان مريض مرض موت - 01:28:03ضَ
اعطى عطايا اعطى عطايا. اه الان ثم مات. فهذه عطايا سننفذها لانها عطايا ليست وصايا. اول حكم قال يختلف فيه العطية عن الوصية قالوا يبدأ بالاول فالاول بالعطية. يبدأ بالاول فالاول. ايش معنى هذا - 01:28:29ضَ
هذا زيد المريض مرض موت. اعطى خالدا واعطى محمدا عطاء. واعطى عبدالله لما جينا مات نظرنا والله مثلا ما ماله لزيد ثلاثة الاف دينار. كم؟ ثلاثة الاف دينار. وهو قد اعطى - 01:28:49ضَ
الفا لكل واحد من هؤلاء الثلاثة. في الوصية لو انه اوصى لهؤلاء الثلاث لكل منهم الف لو اعطى لكل واحد اوصى وصية لكل واحد الف ثم لما مات وجدنا ان اصلا كل ماله ثلاث الاف ولا تنفذ الا في الف. فهذه الالف لمن سنعطيها من هؤلاء الثلاث - 01:29:07ضَ
في الوصية نقول يتقاسمونها بينهم. هذي الاف مقسمة بين هؤلاء الثلاثة. لانه لهم فقط حدود الثلث. تمام؟ اما في العطية قالوا يبدأ بالاول مين اللي اعطاه عطية اول؟ اه والله اعطى اول عطية لخالد. فالاف دينار خالد بيجي بوخذ الالف دينار ومحمد عبد الله ما الهم اشي. شفتوا - 01:29:27ضَ
فقط نعيد طبعا ليش هاظا الحكي؟ العطية الاصل انها تملك بمجرد القبول. مش مثل الموت. اما الموت سنأتي الوصية بالقبول في بعد الموت. العطية تملك بمجرد القبول في الحياة هاظا الوصية لا بد من القبول بعد الموت. فهنا هذا خالد ملك هذه الالف دينار ملكها قبل هؤلاء - 01:29:47ضَ
لما اعطى هذا زيد المريض محمد وعبدالله اما اعطاهم هذه العطايا اعطاهم شيئا زيادة عن الثلث عطاهم عطاء ايش زيارته وذاك هو اللي ياخذ الفلوس. وصلت؟ اذا الفرق اول شي بين توزيع العطية والوصية ان في هذه الحالة - 01:30:13ضَ
الا لو انه مثلا تزاحموا في الثلث كانوا اكثر من واحد نعطي الاول فالاول نعطي الاول فالاول. اما في الوصية فيقتسمونها فيما بينهم. كما قلنا في المسألة والله اعطى الف فلان الف. فلان الف وفلان الف. طلع الثلث له الف فقط يعني له ان يتصاغب فقط في الثلث. فيعطى الثلث للاول منه - 01:30:33ضَ
الاول في الاول. والله طلع الثلث مقدار الفين. يعطى الاول والثاني ثالث ما ياخذ. بهذه الطريقة. تمام؟ اما في الوصية لا يقتسمون الثلاثاء فيما بينهم قال ايش ويبدأ بالاول فالاول بالعطية - 01:30:53ضَ
بعدين قال ولا يصح اجوع ولا يصح اجوع فيها. ان الانسان اذا اعطى عطاء اذا اعطى عطاء ثم ذاك قبله واخذه فانه ايش؟ وقبضوا كما قلنا تلزم. فنفس هذا المعطي لو قال خلاص انا لا اريد ان اعطيه - 01:31:08ضَ
زيد اعطى خالدا الف دينار. وخالد قبض هذا الالف دينار فزيد لا يصح له انقاص اعد اعد هذا الالف لا اريد ان اعطيك اياه. يقول لا ليس لك رجوع. طب في الوصية - 01:31:28ضَ
اه زيد اوصى لخالد بالف دينار بعد موته تمام؟ الان زيد مشى شهر شهرين بعدين قال خلاص انا اريد ان الغي هذه الوصية يحق له ذلك. واضح؟ قال ولا يصح الرجوع فيها. في العطية. قال ويعتبر قبولها - 01:31:42ضَ
عند وجودها يعتبر قبول ايش معنى هذا؟ يعني قبول العطية متى يحصل؟ بمجرد الايجاب. قال ويثبت الملك في من حينها وهذا الذي ذكرناه ثم قلنا ان الملك ايش؟ ان الملك انما يحصل انما يحصل بمجرد القبول - 01:32:02ضَ
اما لزوم هذا يكون لكن ملك غير مستقر. متى يلزم بالقبض؟ هذا ذكرناه سابقا. ذكرناه سابقا. اما الوصية فلا اثبت الملك ملك فيها الا بقبولها بعد الموت. لابد بعد الموت. اما الشسمه كما ذكرنا العطية او - 01:32:22ضَ
الهبة لأ مباشرة يحصل القبول مباشرة بعد الايجاب. اما تلك فلا يحصل القبول ولا الملك المترتب على هذا القبر الا الا بعد قبولها الا بقبولها بعد بعد الموت. طيب بعدها ايش قال - 01:32:42ضَ
نصنف قال والوصية بخلاف ذلك كله. يعني في هذه الاحكام الاربعة المتقدمة التي ذكرها المصنف يقول ايش؟ الوصية بخير خلافي ذلك كله. فاذا الوصية تتفق مع عطية مريض الموت تتفق في مسألتين اللي هي ايش - 01:33:02ضَ
المسألة الاولى ان تكون في حدود الثلث. والمسألة الثالثة ثانية ان تكون الا تكون لوارث. والهبة والعطية كان في ذلك. ويختلفان في مساء الاقبع ان تكون اول باول. وايضا ان يكون ان تكون الا لا يصح الرجوع فيها. تمام؟ وايضا يتبع قبولها عند وجودها - 01:33:22ضَ
فيها من حينها ويثبت الملك فيها من حينها. آآ الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:33:42ضَ