شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (27) -كتاب الوصايا - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد. من دروس فقه المعاملات من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن سلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. آآ في هذا الدرس باذن الله تعالى نشرع في كتاب الوصايا في كتاب الوصايا وكما ذكرنا فان - 00:00:20ضَ
رحمه الله تعالى جعله في كتاب في كتاب مستقل. ولعل مناسبة هذا الباب لما قبله فالفصل الماضي كان عقد الهبة. والهبة كما قلنا هي التبرع بالمال حال الحياة. التبرع بالمال حال الحياة والوصية - 00:00:40ضَ
هي نوع من هذا التبرع لكنه يكون يكون بعد الموت. هذا طبعا فيما يتعلق بالوصية بالمال كما سنأتي. هناك يعني هناك نوعان من الوصية الوصية بالمال بالمال هي ايضا تبرع بالمال لكنه لكنه يكون بعد بعد الوفاة. فناسب ان يأتي باب الوصايا بعد باب بعد باب - 00:01:00ضَ
آآ الهبة وآآ ما بعد الوصايا يأتي كتاب الفرائض. يأتي كتاب الفرائض المتعلق بتوزيع التغيكات. توزيع الارث الوصية يعني كثير من المسائل متعلقة وهي ممهدة لما يتعلق بكتاب الفرائض. فلن توزع الفرائض - 00:01:20ضَ
الا بعد بعد اخراج الوصية كما سيأتي باذن الله تعالى. الوصايا جمع وصية. الوصايا جمع وصية والوصية ان هي في اللغة مأخوذة من الامر. اوصى فلان اي امره بكذا. تمام؟ ووصينا الانسان اه - 00:01:40ضَ
اه اي امرناه وصينا الانسان بوالديه امرناه بوالديه حسنا او احسانا. واما في الاصطلاح فالوصية تأتي على نوع الوصية تأتي على نوعين هناك وصية بالمال وهناك وصية بالتصوف. انا قد يكون لدي مال - 00:02:00ضَ
اوصي بجزء من مالي لشخص بعد وفاتي. هذه وصية من المال. انا قد اوصي لكن لا اريد ان اوصي لشخص بجزء من مالي وانما اريد ان اوكله بفعل معين بعد موتي مثلا رجل اوصى لغيره اوصى لرجل صالح - 00:02:20ضَ
احب ان يغسله اوصى لرجل بان يتولى مثلا دفنه بان آآ يتولى تقسيم بان يتولى آآ رعاية ان كن وصيا لاولاده هذه التصرفات. فهذا نسميه ايش؟ الوصية بالتصوف. وكلاهما مرتبط بما بعد الموت. فاما - 00:02:40ضَ
بالمال فهي التبرؤ بالمال. التبرع كما قلنا يكون بلا عوض. تمليك بلا عوض. لكنه بمعلق بما بعد الموت. معلق بما بعد الموت فهي هبة لكن لكنها ايش؟ لكنها هبة معلقة بما بما بعد الموت بعد - 00:03:00ضَ
ان يموت هذا الموصي يستطيع الموصى له ان يتملك هذا المال. فالوصية والمال قلنا التبرع بالمال بعد الموت حتى نخرج عقد الهبة قلنا الهبة هي متعلقة بالحياة. الهبة تمليك للمال او التبرع بالمال حال الحياة. واما الوصية فانها - 00:03:20ضَ
بعد الموت تكون بعد الموت. وهناك الوصية بالتصوف وهي الامر بالتصوف بعد الموت. انا امر فلان واوصي بان يفعل شيء من هذه التصرفات كما قلنا مثل تغسيل مثل التكفين مثل رعاية الاولاد القيام بشؤونهم القيام - 00:03:40ضَ
اه مثلا ادارة اموالهم ان يكون هذا مثلا وليهم اوصي للرجل بان يكون هو الولي لهؤلاء اه الصبية الى اخره. فكل هذا نوع من ايش؟ من الوصية لكنها وصية بالتصوف. تمام؟ اذا الوصية وصية اما تكون وصية بالمال واما ان تكون وصية - 00:04:00ضَ
بالتصوف. الان نأتي الى اركان الوصية. الان بما ان عندنا نوعان من الوصية. تمام؟ فقد تختلف بعض بحسب نوع هذه الوصية. بالعموم الوصية لابد لها من صيغة. ايجاب وقبول لابد للوصية في كلا النوعين - 00:04:20ضَ
هناك عندنا موصي وهو الانسان الذي يوصي بماله او يوصي غيره بالتصرف بشيء معين فهذا الموصي الذي سيصدر منه الايجاب الذي فتصدر منه الوصية. وعندنا الموصى به الموصى به اما ان يكون طبعا مالا او يكون تصرفا - 00:04:40ضَ
في الوصية بالمال يكون ايش؟ مال وفي الوصية بالتصوف يكون ايش؟ تصوف بحسب نوع هذه الوصية يكون الموصى به. الركن الرابع من اركان الوصية وهو الموصى له. الشخص الذي سيصدر منه القبول هنا - 00:05:00ضَ
وفي الاخر في الوصية وهو بالوصية بالمال يكون الموصى له نسميه الموصى له. فانا اوصيت لزيد بمبلغ من المال ليأخذه بعد الوفاة. زيد ايش؟ موصى له بالمال. موصى له بالمال. لكن هناك زيد لا انا اوصيته ان - 00:05:20ضَ
يتكفل مثلا بتغسيلي او بتكفيني هذا موصى اليه فانا اوكلت الامر اوكلت الامر اليه. طبعا الوصية بالمال هي تشبه كما قلنا الوصية بالتصوف اشبه بالوكالة. هي قريبة من الوكالة فلهذا تشتغل في بعض احكامها - 00:05:40ضَ
اه الوكالة لكن الوكالة تكون في حال الحياة. واما الوصية فهذه تكون معلقة بما بعد الموت. تكون معلقة بما بعد الموت. اذا بالمال تشبه الهبة. الوصية بالتصوف تشبه تشبه الوكالة. طب نأتي الان الى هذه الاركان. الصيغة قلنا ايجاب وقبول ايجاب - 00:06:00ضَ
وقبول الايجاب اما ان يكون بلفظ مسموع من هذا الموصي يسمع منه لفظ والله اوصي بكذا وكذا او اوصي فلان بان يقوم بكذا وكذا. فاما ان يكون لفظ مسموع او يكون كتابة. البعض قد يكتب وصيته. تمام؟ في الوصية يكون - 00:06:20ضَ
يوصي بشيء من ما له جهة معين او لشخص معين آآ او انه مثلا يوصي بشخص بقيام التصوف معين طب هذه الكتابة حتى نثبت بها الوصية حتى نثبت انه هذا ايجاب حصل آآ من او صدر من هذا الموصي - 00:06:40ضَ
فهذه الكتابة لابد ان نتوثق من انا هذا ايش؟ خط الموصي. كيف؟ اما ان الورثة طب ليش احنا نقول الورثة؟ لان الورثة اه الوصية ستكون انقاص من التركة ستؤخذ من التركة. فاذا كانت ستاخذ مفهوم المتضررين في بوجود الوصية. فاذا اتينا بوصية - 00:07:00ضَ
مكتوبة فهذا اما ان الورثة يقرون بان هذا مثلا فعلا هذا هو آآ خط آآ الموس او هذا خط او ان يكون هناك بينة ياتي اثنان ويشهدان بان هذا هو خط ذاك الرجل الذي مات. تمام. هذا بالنسبة للصيغة - 00:07:20ضَ
طب القبول لابد ايضا في الوصية حتى تصح وحتى تتم لابد من وجود قبول. قبول ممن سيصدر من الموصى له او الموصى اليه. من الموصى له او الموصى اليه. فيقبل هذه الوصية. لكن هذا القبول لابد ان يكون بعد الموت - 00:07:40ضَ
فلو مثلا في حال الحياة زيد اوصى لعمرو بمبلغ من المال فعمرو قال قبلت تمام هذا قبوله غير معتد به لا يعتبر انما لابد من وجود هذا القبول ومن صدوره من عمر متى؟ بعد وفاة زيد. بعد وفاة زيد. فاما ان يقبل او يرد هذه الوصية فهنا تسقط الوصية - 00:08:00ضَ
كما سيأتي. تمام؟ فاذا لا بد من قبول وهذا القبول لا بد ان يكون بعد الموت. لابد ان يكون بعد الموت. هذا في حال كان الموصى آآ له كان ايش الشخص؟ طب لو كانت جهة زيد اوصى بجزء مالي مثلا الفقراء عموما المساكين او مثلا جهة كما قلنا المساجد القناطر - 00:08:20ضَ
المستشفيات اوصى بجزء من ماله لهؤلاء بهذه آآ الجهات فهنا لا نحتاج الى الى قبوله بعدها لانها ايش؟ لانها ليست شخصا حتى يصدر منه هذا القبول وانما خلاص مباشرة السقف تصرف الوصية في هذه الجهة. طيب هذا ما يتعلق بالصيغة. بالنسبة للموصي - 00:08:40ضَ
الموصي قالوا يشترطوا فيه فقط ان يكون عاقلا. نسبة للموصي ان يكون فقط عاقلا. معنى ذلك خرج عن ذلك المجنون فالمجنون لا تقبل وصيته. المجنون لا تقل وصيته. اوصى بغير المميز هذا يلحق بالمجنون لانه لا عقل له. غير المميز اقل من سبع سنوات - 00:09:00ضَ
ليلة تقبل الوصية منهم. اما ان كان مميزا ولو لم يبلغ فان الوصية تصح منه. فان الوصية تصح منه لانها معلقة وبما بعد الموت لانها معلقة بما بعد الموت بخلاف الهبة الهبة لا اشترطنا ان يكون ان يكون جائزة التساقط. في الوصية الوسيطة بس نأتي ان الوصية امورها - 00:09:20ضَ
يعني من الهبة واصل من كثير من العقود. تمام؟ فهناك امور لا تصح الهيبة فيها لكن تصح الوصية فيها. تمام؟ هناك امور لا تصح الليبة فيها لكن تصح فيها الوصية. فاذا لابد ان يكون عاقلا فقط يعني مجرد وجود انه عقله يكون مميز. لا يكون اقل من التمييز. تمام؟ حتى لو لم يكن بالغا نقبل - 00:09:40ضَ
كل هذه الوصية من فلوجة طفل صغير ومثلا عنده مال قال انا ساوصي بثلث مالي مثلا بعد وفاتي. خلاص بعد الوفاة لان المال لن يبقى له بعد الوفاة. هو سيذهب للوقفة - 00:10:00ضَ
فهو من حقه ان يدخر شيئا لنفسه في الاخرة تصح هذه الوصية او مثلا اوصى بانه فلان مثلا يتكفل بشيء معين بتغسيلي بتكفيني بدفني الى اخره. علم بالصلاة عليه. يقبل تقبل منه ولو لم يكن بالغا. الامر الاخر ايضا في - 00:10:10ضَ
لابد الا يكون قد عاين الموت عند الوصية. لا يكون قد رأى ملك الموت في في سكرات الموت في لحظات قبض روحنا لا نعتبر آآ الوصية لا نعتد بوصيته في هذه اللحظة خلص لانه خلاص الان انتقل الى الدار الاخرة بل لابد ان يكون تكون يعني باختصار الوصية في حال - 00:10:30ضَ
ان تكون انسان ايش؟ حي مدرك لما لما يقوله. واما اذا عاين الموت فهذا خلاص يلحق يعني من سينتقل الى الاخرة. هذا ما يتعلق الموصي. لان الموصى به الذي سيوصى به المال الذي سيوصى به. هذا سنأتي يعني سيأتي في كلام المصنف بعض اه الكلام عنه - 00:10:50ضَ
او كان التصرف ايضا سيأتي الكلام عنه. طبعا المال هم يقولون يعني في المال هنا الموصى به اذا كان مالا يعني يقولون يقبل الوصية باي شيء سواء كان معلوم سواء كان مجهول سواء كان يعني حتى النجاسات التي ينتفع بها كما قلنا كل هذا - 00:11:10ضَ
في اه الموصاة في المال والتصرف فقط يشترطون ان يكون هذا التصوف يصح ان يصدر من الموصي. يعني يكون تصرف الموصي يستطيع ان يفعله بنفسه يصح ان يوكل به غيره. هذا مثل الوكالة وذكرنا في الوكالة. اما انسان شيء لا اصلا لا يستطيع ان يفعله ولا يصدر منه - 00:11:30ضَ
منه فهذا ايش؟ هذا الانسان لا آآ لا يصح له ان يوكل غيره او يوصي غيره او يوصي غيره بالتصرف او بفعل هذا الامر. الموصى له ايضا سنأتي الى تفصيله. والموصى اليه ايضا سنأتي الى تفصيله. طيب المصنف رحمه الله تعالى قال كتاب - 00:11:50ضَ
ابو الوصايا يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. الان ينتقل المصنف او ابتدأ هذا الكتاب بالكلام عن حكم هذه الوصية. ما حكم الوصية؟ الوصية يعتريها الاحكام التكليفية الخمسة - 00:12:10ضَ
وصية يعتبرها الاحكام التكليفية الخمسة بحسب حال بحسب الحال بحسب حال الموصي وبحسب ما تركه من مال. اول شيء ابتدأ المصنف بالحكم الاول هو الاستحباب قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. اذا اتكون الوصية - 00:12:30ضَ
مستحبة اول اشي لمن ترك مالا كثيرا. تمام؟ ومرد هذا المال الكثير للعرف هذا انسان يعتبر هذا المال مال كثير ولا يعتبر مال قليل هذا ما وده مرده الى عرف اهلها تلك البلد او ذاك الزمان او الى اخره. فلابد ان يترك مالا كثيرا والاستحباب ان يكون بالخمس ان يكون - 00:12:50ضَ
بالخمس النبي قال الثلث الثلث والثلث كثير. آآ طبعا الثلث سناتي هو الحد يعني آآ ما ما تقبل فيه الوصية. لكن السنة يعني النهضة مثل ما قاله ابو بكر او غيره نغضى اغضب بما رضي الله به. اللي هو ايش؟ الخمس. الخمس. فيستحب ان - 00:13:10ضَ
الوصية لمن ترك مالا وان تكون وصيته بمقدار الخمس. طبعا ويسن ايضا له ان تكون وصيته لمن؟ للفقراء بوجوه البر هذا يعني ايضا يسن في الوصية. طيب. طبعا المصنف يتذكر ثلاثة احكام اتوقع. قال وتحوى منطقيا - 00:13:30ضَ
بعدها الى الحرمة. لكن سنأتي الى هذه الاحكام قبل ان نأتي الى كلام المصنف. واجبة لمن تجب عليه اه قالوا من عليه دين او عنده وديعة ولا بينة لصاحبها. انا والله اه انا مدين لفلان بمبلغ من المال - 00:13:50ضَ
واصلا فلان لا بينة له. يعني هو خلاص وثق وثق بي واعطاني هذا المبلغ من المال. ولم يكن هناك شهود على هذا المال. من سيثبت حقه بعد الورثة قد ينكرون لا يعلمون صدق هذا الرجل من كذبه. يقول انا اريد من والدكم او من اخيكم مبلغا من المال. فالانسان - 00:14:10ضَ
لا يدري هل هؤلاء الورثة سيصدقون هذا الدائن؟ ولا لن يصدقوا؟ ففي هذه الحالة اذا كان انسان عليه دين ولم يكن هذا الدين موثق ببينة فيسن له او يجب عليه في هذه الحالة ان يوصي اما بلفظه او ان يكتب وصية وايضا عنده وديعة - 00:14:30ضَ
انسان وضع عنده امانة وديعة اوضع عنده مبلغ من المال شيء سيارة بيت الى اخره. تمام؟ ولا بينة له حتى يطالب بها بعد اه الموت بعد موته فانه ايش؟ فان فانه يجب عليه في هذه الحالة ان ان اوثقه وان اوصي حتى اثبت له حقه. طيب متى تكون - 00:14:50ضَ
كن مباحة قالوا تباح الوصية تمام لمن لا واغث له. انسان لا واغث له يباح له ان يوصي بكل ماله ردود الثلث هذا لمن؟ لمن له وارث. هذا لا لا تصح الوصية الا بالثلث. لكن الانسان ليس له وارث قالوا يوضع - 00:15:10ضَ
من باب اباحة ان يوصي بكل ماله. مكؤوها قالوا الكراهة هذا تكون الوصية مكؤهة في حق من؟ في حق من له او من هو فقير يعني ما له قليل اصلا تمام وله ورثة محتاجون لهذا المال. هو فقير اصلا فتركته قليلة مش - 00:15:30ضَ
كثيرة حتى لو كان الوقت محتاجون في هذه الحالة فانها تغطي حاجتهم وعوزا ويزيد عن ذلك فله الحق في في آآ الوصية انسان فقير اصلا ماله الذي تركه قليل. والورثة ليسوا اغنياء. لو كان اغنياء ما في مشكلة خلاص يوصي. يستحب له لكن - 00:15:50ضَ
ايش؟ لكن لو ان كانوا ايش؟ محتاجين لهذا المال لهذه التركة ثم اوصى به فهو انقصهم. بالعكس هو يعني اذهب المال لغيرهم هم اولى به لانهم لانهم ورثته هم اولى بهذا المال من من المحتاج الغريب. طيب محرمة قال - 00:16:10ضَ
تكون التغذية محرمة في حالتي اذا كانت للورث اذا كانت للواغث فلا وصية للواغث كما في الحديث او ان تكون بما فوق الثلث لغير الوارث. ان تكون ما فوق الثلث. طبعا هذا لمن له واغث غير الزوجين - 00:16:30ضَ
الى تفصيله. من هنا في هذه نقول مثلا الوصية او اشي للواغث محاظمة. لا يجوز له ان اوصي له نصيب من التركة فرض او تعصيب هذا نصيب مقسوم من الله سبحانه وتعالى. فالواغث التنكية له - 00:16:50ضَ
محافظة طب غير الواقف نقول فوق الثلث محرم فهذه هي الحالتين اللي ايه؟ الموجودات وسيذكر المصنف. الوارث فهي محرمة في حقه. وفوق الثلث محرم. طب غير الواغث؟ اقل او ثلث فاقل هذا ايش؟ هذه جائزة. في هذا الحال لا تحرم. وصلت؟ فاذا - 00:17:10ضَ
اذا كانت للورد فهي محرمة اذا كانت لغير الواقف فوق الثلث محرم اقل من الثلث فهي جائزة. طبعا هنا نقول آآ تحديدها بالثلث هذي تحديثها بالثلث. في هذا في حال ايش؟ في حال كان في حال كان كان للمورث واغث - 00:17:40ضَ
كان له واغب هذا الميت له له وارث. طبعا غير الزوجين باستثناء الزوجين. فلو كان الوالد فقط احد الزوجين فله ان يوصي باكثر فلا يحرم في حقه. هذه الوصية التي اكثر من الثلث. اما لو كان له اي واغث غير الزوجين فانه ايش؟ في هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة - 00:18:00ضَ
اه تحرم هذه الوصية. تحرم هذه الوصية. طبعا لكن حقمة الوصية ان هم يقولون ان الوصية محرمة لكن كحكم وضعي يقولون هي صحيحة معلقة باذن الورثة. طب ماشي هذا الاب اوصى باكثر من الثلث. او اوصى - 00:18:20ضَ
واقف نقول هذا فعله هاي الوصية محرمة. لانها وصية ايش؟ غير شرعية مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت هذه الوصية طب لو ان بقية الثلاثاء قالوا خلاص ما عندنا مشكلة. هم اغنياء وما عندهم اي اشكال قالوا خلاص. يتبرع بنصف ما له او باكثر او يتبرع آآ اخينا هذا - 00:18:40ضَ
الواغت لانه والله محتاج او كذا. اجاز الورثة هذه الوصية فنقول خلاص هنا تنفذ. فالوصية هي صحيحة كحكم وضعية محرمة لكنها تصح بشرط اجازة الوقفة. تمام؟ تصح باجازة بشرط اجازة ورثة. وقلنا انها فاسدة اصلا او غير صحيحة اصلا فهذه لم تنعقد. فلو اجازوها - 00:19:00ضَ
ما يجوز اصلا هي لم لم اه تصدر ولم تصح هذه هذه الوصية. لكن نقول هي صحيحة محرمة لكنها صحيحة معلقة باذن الله فاذا اذنوا فانها تنفث فانها صحيحة. لو لم نقل انها صحيحة لم تنفذ. تمام؟ طيب. المصنف قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا - 00:19:20ضَ
الوصية الوصية بخمسه. هذا الحكم الاول اللي ذكروه قال وتحرموا. الحكم الثاني الحرمة ممن يغثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. شفت لك هاي المسألة ثم هاي. ممن يرثه غير احد الزوجين معنى ذلك - 00:19:40ضَ
اي انسان له وارث وهذا الواغث غير الزوجين. تمام؟ فانه في هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة يحرم عليه ان اه يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث. يعني نأتي مثلا نفصل نقول هاي الواغث. اما ان يكون له ورثة - 00:20:00ضَ
او لا ورثة له. فاذا كان له ورثة فانظر لهؤلاء احد الزوجين فقط ولا يوجد غير زوجين تمام؟ هسة بالنسبة اذا كان لا وثد له اصلا ابدا ما عنده ورثة فهنا تصح الوصية - 00:20:20ضَ
باكثر من ايش؟ من الثلث. هذا ذكرناه هنا قلنا تصح من لمن لا واغفلة ان يوصي بكل ماله. فلا اه انه نقيد هذا ونحدده بالثلث. من لا وقفة له تصح الوصية باكثر من الثلث. له ان يوصي ماله بما شاء - 00:20:50ضَ
طيب اذا كان له ورثة لكن هؤلاء الورثة فقط زوج او زوجة. انسان مات ولا واغث له الا زوج امرأة او رجل ولا وارثة له الا زوجته فهذه لا تقيد بالثلث. له ان يوصي بما شاء - 00:21:10ضَ
تمام؟ طبعا اكيد بالنهاية لن يكون يأخذ حق الزوجين اذا كان الزوج لهم نصف او تلك لها طبعا هو يوصي ببقية ذلك لا المؤمن لا يقيد بالثلث. فلو اوصى باكثر من الثلث في هذه الحالة لو اوصى باكثر من الثلث. مثلا والله اوصى بربع او اوصى بالنصف. لكن - 00:21:30ضَ
يتعدى على آآ حق الزوجين فانه ايش؟ فانه لا يحرم بل تصح هذه. اما اذا كان هناك غير الزوجين وغير ابن اخ ام اب الى عم ابن عم كما سيأتي. فما دام في وارث غير الزوجة فهنا ايش؟ تحرم - 00:21:50ضَ
بما فوق الثلث. تمام؟ فهذه هي. بلاد المصنف قيده. قال تحرم ممن يغثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث. هذا طبعا في قلنا كما قلنا هنا الاجنبي للاجنبي اما الواقف هذي اصلا تحرم الوصية له. بالثلث او باقل من الثلث. له ايش؟ عمر. طب ليش هو؟ خص موضوع - 00:22:10ضَ
مزوجين خرجوا من هذا الموضوع لانه كمان سيأتي في باب في كتاب الفرائض انه الورثة في حال انهم كانوا اقل من التركة والله واغث له فقط اه مثلا سبيل المثال اه الثلث او السدس. وما في اخرين فهذا بقية المال يرد عليه - 00:22:40ضَ
في انشاء نسميه قد يرد عليه. لكن هذا غد يكون لكل الورثة الا الزوجة. الزوج والزوجة لا يرد عليهم فيه لا يرد عليهم آآ بقية التركة لا ترد عليهم فهم ليسوا اهلا لغد في الفرائض. فلهذا اجزنا له ان يوصي باكثر من الثلث. اما لو كان هذا الوقت - 00:23:00ضَ
الواغث قد يؤد المال عليه فلا يجوز له ان يتجاوز الثلث لان بقية المال هذا حق لهذا لهذا الوارث قالوا تحوى ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء سواء ثلث او او اقل - 00:23:20ضَ
من من الثلث. طيب. قال وتصح موقوفة على اجازة فتصح موقوفة على الاجازة وهذا الذي ذكرناه هي نقول هذه الوصية المحرمة هي جائزة لكنها ايش؟ عفوا مش جائز عفوا هي محرمة لكنها صحيحة باذن واجازة الورثة. قال لك وتصح يعني هي نقول ان حكم هذه الوصية المحققة - 00:23:40ضَ
من حيث الحكم الوضعي حكم تكليفي محرم. فعله محرم. لكن حيث حكم موضعي. هل هي صحيحة ولا فاسدة؟ لا نقول هي صحيحة. قال لك تصح هذه الوصية المحرمة لكن بشرط اجازة موقوفة. فهذه الصحة موقوفة او موقوفة على على اجازة الوقت. هذه - 00:24:10ضَ
آآ موقوفة على الاجازة. طيب. ماذا قال وتكره من فقير واغثه محتاج. وهذا الحكم الثالث الذي ذكره المصنف وهو انها تكره للفقير اذا كان هذا الموصي فقير وكان ورثته بحاجة الى هذا الى هذا المال. طيب اصنف بعدها انتقل الى مسألة قال - 00:24:30ضَ
ان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. طيب احنا قلنا اه اه الوصية باكثر من الثلث مع وجود واخد غير الزوجين هذه محرمة. ولا تنفذ الا باجازة الورثة. صح؟ طيب. لن لن - 00:24:50ضَ
تنفذ هذه الزيادة على الثلث. له حق الثلث. انسان اوصى بالثلث. او اوصى بشكل عام سواء الثلث او اوصى باقل من الثلث وحط نماذج الوصية تمام؟ لم تفي بجميع من اوصي لهم. والله انسان جاء واوصى لفلان بما - 00:25:10ضَ
تليفونها بيعمل بعض وكده هذا المبلغ الذي اوصى به كله يتجاوز ثلث ماله فتصح الوصية فقط في حدود الثلث تمام؟ اه هسة الان هؤلاء كل مثلا هذا يريد الف وهذا الف وهذا الف. وهو اصلا كله الثلث - 00:25:30ضَ
فقط. طب ليه ما نسيتها بالالف؟ لهذا؟ في الفصل الماضي في العطية لمن قلنا فيه اه مريض مرض الموت قلنا اسمها ايش؟ نذهب الى الاول في الاول. مين اول واحد اعطاه العطية؟ فهو الذي يستحق حدود الثلث. هو اول شيء يأخذ. ثم الذي بعده ما بقي - 00:25:50ضَ
وهكذا فربما اخر الناس ما ياخذون شيء. اما في الوصية فان من اوصي لهم يتحاصون فيها اه يتحاصون في هذه الوصية فيأخذ كل منهم من هذا الثلث. يأخذ من الثلث كل منهم بحسب نصيبه - 00:26:10ضَ
بحسب ما اوصي له بي. بالنسبة فيأتي النقص على الجميع. واضح؟ هذا والله اه الف وهذا الف وهذا الف. الوصية كلها الف. الثلث عفوا الف تمام ثلث المال الف. طب لن نعطي كل واحد منهم الف اكيد. فقط الف ستوزع بينهم. فمما يأخذها فقط اول واحد اوصي له؟ لا. انما - 00:26:30ضَ
تقسم بين هؤلاء الثلاثة. فيأتي النقص على هذا وعلى هذا وعلى هذا. وهذا يؤخذ ثلث الوصية. وهذا ياخذ ثلث هذا ياخذ ايش؟ ثلث الوصية. فياخذ كل ثلاث مئة وثلاثين او كذا. توزع بينهم فهم يتحاصون بينهم. قال ايش؟ تحاصوا فيه كمسائل العون. سيأتي مسألة باب العول في - 00:26:50ضَ
انه احيانا اسهم الورثة اصحاب الفروض تزيد عن رأس المسألة. فمجموع هاظا السدس وهذا مثلا نص وهذا اه ثلث المجموع بينهم صار اكثر من ايش؟ من رأس المسألة فهنا ايش؟ نقول نعطي الجميع ويتحاصون فيما بينهم في هذا المال فيأتي النقص على الجميع. فصاحب السدس بوخذ سدس الا شوي. صاحب الثلث - 00:27:10ضَ
ما اخذ ثلث الا شويتين. هاظ صاحب الثلثين بوخذ والله ثلثين الا اربع شويات. بهذه الطريقة تمام؟ فيتحاصون بينهم. كل واحد حسب نصيبه فيأتي النقص على الجميع. وكذلك في في الوصية في الوصية. طب كيف نحسبها هذي؟ كيف نحسب هذا النقص؟ قال اول شيء - 00:27:40ضَ
نأتي ومجموع هذه الوصايا كلها تمام؟ كل هذا الوصايا يقسم ثلث المال على هذا المجموع ثم يضرب بنصيب كل واحد من هؤلاء. مثلا نعطي مسألة زي ما ذكرنا. طيب مثلا عندنا زيد - 00:28:00ضَ
هذا الموصي. حلو؟ زيد اوصى مثلا لمحمد بالف دينار. اوصى لعمرو ايضا الف دينار. وزيد اصلا لما كل ماله كم طلع نقول مثلا ثلاث الاف دينار. ثلاث الاف كل التركية. طب وصية لا تنفذ الا في ثلث ماله. كمل - 00:28:20ضَ
ثلث كم؟ الف صح؟ هذا المبلغ الذي سيوزع على هؤلاء على هؤلاء اه الموصى لهم. فالان ننظر هذول كم مجموعهم؟ الفين. صح؟ الفين. وهذا فالف فشو بنساوي؟ بنقسم الثلث على المجموع فبنحط الف على الفين كم؟ نص - 00:28:50ضَ
فمنيجي لمحمد. كم الك انت يا محمد؟ الك الف. نص ضرب الف بطلع له خمسمية هذا مصدر بالف يطلع له خمس مئة. تمام؟ فاحنا هاي اعطينا كمثال سهل طبعا هو هي تحسب ذهنيا. هذا المبلغ البسيط تحسب ذهنيا - 00:29:20ضَ
لكن لو كان مبالغ اكبر مثلا والله هذا له اه خمسين دينار هذا له مثلا الف دينار وهذا اله والله مثلا اه ميتين دينار مبالغ مش متشابهة. والله هون لو طلعت الثلث الف وثلاثمية وخمسين دينار. كانت طب كيف بدي احسب لكل واحد نسبته؟ هذه هي الطريقة - 00:29:40ضَ
باجل الثلث هذا نفسه. بقسمه على على مجموع المبلغ الموصى به. كل واحد قديش كل ما بالك وتعال جيبوا لي اياها. تمام بجيب بقسم اه الثلث مبلغ الثلث كم يساوي على مجموع هذا الموصى له و بطلع هذه النسبة. بعدين هذه النسبة - 00:30:00ضَ
اضربها. هاي قديش انت الك خمسمية بضربها بخمسمية. هاظ انت كم الك ميتين بضربها بميتين. بهذي الطريقة. تمام؟ فاذا كيف تحسب هذي التزاحم الوصية في الثلث او نصيب الموصى لهم في الثلث اني باجي. قديش الثلث؟ بقسمه على مجموعهم بقسمه على مجموعهم - 00:30:20ضَ
هذه النسبة بنصيب كل واحد من هؤلاء من هؤلاء الموصى لهم. طيب قال كمسائل العول كما قلنا مثل ما يحدث في العول فانه ايه؟ نقص يتوزع على الجميع. فهذا مثلا اخذ خمسمية وهذا اخذ خمسمية. فالنقص اللي حصل اتقاسموه فيما بينهم - 00:30:40ضَ
اذا قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من ايش؟ من رأس المال من رأس المال مطلقا. الان ماشي الوصية احنا اتفقنا انها بحدود الثلث. هناك واجبات شرعية. تمام؟ او واجبات وحقوق لاناس. فهؤلاء اصحاب الديون او انسان مثلا - 00:31:00ضَ
وجب عليه الحج فلم يحج او انسان مثلا كانت عليه وجب عليه الزكاة ولم يخرج زكاة ماله. اه هؤلاء هذه الديون سواء الديون لله سبحانه وتعالى او للمخلوقين فكل هذه الديون تخرج من التركة طبعا قبل توزيعها ولا تعامل معاملة الوصية. الذي قال - 00:31:20ضَ
مطلقا نساء هو اوصى باخراج دينه ولا ما اوصى به؟ سواء اوصى بان تؤدي الزكاة عن ولا ما اوصى؟ بغض النظر اوصى ولا ما اوصى هذه الديون اصحاب الدنيا يأتون يطالبون بها وحقوق الله سبحانه وتعالى يجب على الورثة ان يخرجوها من - 00:31:40ضَ
من اواصل من اصل المال. مش من الثلث مش نقول والله هذا دين. اذا هذه مثل الوصي نعاملها معاملة الثلث؟ لا لا. الدين وهذه الشغلة ايش؟ الحقوق تؤخذ من رأس المال من اصل المال مباشرة قبل توزيع حتى لو اخذت لو هذه استهلكت التركة كلها. والله ترك الف دينار. وكان عليه الدين الف دينار. يأتي صاحب الالف - 00:32:00ضَ
خذها هي ليست اصلا لهذا الميت اصلا ليست له هي لصاحب الدين فلا فلا يأخذ هؤلاء الورثة. تمام؟ سواء اوصى ما اوصى هذا تؤخذ من رأس ماله حتى لو انها استغرقت التركة تركة كلها. طبعا رأس المال مقصود ايش؟ يعني قبل مش من الثلث من كامل المال توخذ - 00:32:20ضَ
تخرج من كل التغيكة. طبعا هذا واجب مش انه مثلا والله هم مخيرين. لا لا هذا واجب وهذه حقوق. يجب يجب اخراجها. قال صنف بعده وتصح لعبده بمشاع كثلث. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في احكام الموصى له. الموصى - 00:32:40ضَ
عفوا موصى له هذا تمام الان تكلمنا عن احكام الوصية عموما وتكلمنا ايضا عن احكام الموصل الان المصنف الى احكام الموصى له واكيد سيتعرض آآ الموصى موصى بهم خلال هذا الكلام. طيب قال رحمه الله تعالى - 00:33:00ضَ
وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه. وبحمل ولحمل تحقق وجوده وبحمل ولحمل تحقق وجوده. طيب الان طبعا قال لا لكنيسة وكتب التوراة والانجيل ونحوها. هذا اه هذه الفقرة تكلم المصنف فيها عن احكام الموصى الموصى له - 00:33:20ضَ
هو وقلنا طبعا هذا كله يتبع الوصية بالمال. لانه كما قلنا موصى له هذا ايش؟ متعلق بالوصية بالمال. وصية بالمال عندما موصي موصى به وموصى له. وصية بالتصرف عندنا موصي وموصى به اللي هو التصرف. وموصى اليه وهو الذي فوض اليه العمل - 00:33:50ضَ
طيب الان ما زال كلامنا بالوصية بالوصية بالمال ولهذا المصنف لما يتكلم عن الموصى له سيعقده فصل جديد سيعتبره فصل جديد تابع الباب. الان الوصية بالمال اتينا الى وصلنا الى الموصى له. تكلمنا عن الصيغة والموصي. تمام؟ والان نتكلم عن اه الموصى له - 00:34:10ضَ
الموصى له هذا يعني على حالتين اما ان يكون شخص واما ان يكون تكون جهة شخص زيد عمرو آآ مثلا سعاد او ممكن يعني يكون شو اسمه؟ مجموعة اشخاص هذولا مثلا ابناء فلان الى اخره. هؤلاء اشخاص نقول او ان يكون الى جهة - 00:34:30ضَ
مثلا مسجد قناطر مستشفى الى اخره. نقول اذا كان شخص فيشترط في هذا الموصى له. اطلع احنا كل واحد نذكر شروطه. تمام؟ كل شيء نذكر له شروطا. فلنضبط يعني الوصية لا يوجد هو هناك شروط - 00:34:50ضَ
لكل الوصية انما عندنا شروط لكل اكل من هذه الاركان. بالنسبة للموصى له اذا كان شخصا فله شرط واحد قلنا ان يكون عاقلا. الموصى له قالوا ان يصح تمليكه. ان يصح تمليكه. ان يكون يقبل - 00:35:10ضَ
الملك هذا اذا كان شخص مش جهة. لان الجهة اصلا لا تملك. الجهة لا تملك فلم نضع في هذا الشرط. الشخص لابد ان يكون ممن يصح تمليكه طيب بناء على هذا في المقابل من يصح تميكم قلنا كما قلنا زيد عمرو آآ سواء كان هنا ننتبه صغير كبير - 00:35:30ضَ
آآ كان آآ مسلم كان كافر الان في بعض الاحكام كما قلنا انها لا تصح الا لمسلم. لكن هنا في آآ الوصية اسهل كما سيأتي يعني. الان الكافر انسان مرتد الى اخره. شخص اوصى له بشيء بالمال. هل تصح هذه الوصية؟ تصح - 00:35:50ضَ
شخص يملك. طب من لا يصح تمليكه؟ اللي هو في المقابل. مفهوم المخالفة. هل على الاطلاق كل من لا يصح تمليك كل من لا يصح تملكه لا تصح لا يصح ان يوصل له. لا قالوا هناك تفصيل. تمام؟ وهذا الاصل الاصل من يصح تمليكه - 00:36:10ضَ
تصح الوصية له. في المقابل من لا يصح تمليكه ايش؟ وضع بعض الاستثناءات. الاصل انه لا تصح. هذا الاصل انه لا تصح الوصية له مثل مين؟ قالوا الجن الملائكة الاموات الى اخره. هؤلاء ايش؟ لا يملكون. ليست لهم همة تملك - 00:36:30ضَ
فهذه لا تصح الوصية والانسان اوصى بهذا المال للجن او للملائكة او مثلا فلان الميت هذا انسان ميت مو ميت اصلا لا يملك. تمام؟ فلا تصح هذه الوصية لمن؟ لا يملك. استثنوا من هؤلاء بعض الحالات. اول شيء قول البهيمة - 00:36:50ضَ
انسان اوصى آآ بمبلغ من المال مثلا قطتي او نحو ذلك. هذا الاصل طبعا في كثير من الاحكام لا يصح في ابواب ثانية لكن في الوصية قالوا يصح. فالوصية بابها اوسع شوية وتصرف فيه مثلا علف هذه الدار. اوصف بمبلغ من المال مثلا لحصانه لفرسه - 00:37:10ضَ
يوصف فيه علفها. طيب. هذا اول شيء. الثاني طب المصنف ماذاؤه هذا؟ ذكر هاتان الحالتين. ذكر هاتين الحالتين اذا كان عبدا واذا كان جنينا. العبد هذا لا يملك. كما ان العبد لا يملك وماله وماله لمن؟ لسيده - 00:37:30ضَ
هو العبد بحد ذاته مال. فالعبد اصلا يورث. فهذا الموصي لما يكون له عبد هذا العبد لما يموت هو بحد ذاته مال يمكن ان يوصى به او انه سيذهب للوغثة. طيب مسألة ان هذا الموصي اوصى لعبده فكأنه اوصى من ماله لماله. تمام؟ اوصى - 00:37:50ضَ
ما له لماله. وهذا العبد هو جزء من هذه التغذية. جزء من هذا المال. فمثلا اوصى لهذا العبد بالثلث او اقل. اكثر من ثلث كما قلنا لا يصح الا باجازة. اوصى بثلث ماله لهذا العبد. طيب هذا العبد هو جزء من مال من المال نفسه - 00:38:10ضَ
فما الذي سيأتي؟ الان هناك تفصيل. اول شيء اذا اوصى ننتبه. اذا اوصى للعبد بمال مشاع يعني نسبة ربع ثلث خمس الى اخره لازم يكون طبعا اقل من الثلث. فهذه نقول تصح الوصية. واما اذا كان اوصل العبد بمال او بشيء - 00:38:30ضَ
من هذا المال وكان مال معين اوصله بسيارة بجوال بنحو ذلك هنا نقول العبد لا يملك العبد لا يملك فلا تصح هذه الوصية. تمام؟ نرجع الى الاصل ان من لا يصح تمليكه لا تصح الوصية له. فالعبد اذا كان مشاع - 00:38:50ضَ
اذا كان اوصى له سيده بوصية وكان هذا المال مشاع نسبة كما قلنا ليست شيء معين محدد فهذه سنأتي كيف نتصاغب في ذلك؟ اما اذا كانت معين مال معين فهذه لا تصح لانه لانه لا يملك. طيب اوصله بمبلغ بعفو النسبة - 00:39:10ضَ
مال مشاع طيب هذا المال ننظر العبد قلنا هو جزء من اصلا جزء من المال فكأنه تبرع لنفسه وكأنه يعني اعتقه. تمام؟ لما الانسان يقول للعبد انت ملك نفسك. شو يعني انت ملك نفسك؟ اه تقول صح ولا لا؟ هو كانه - 00:39:30ضَ
ملكه جزء مسلكه نفسه. هو جزء من المال. والسيد ملك هذا العبد نفسه. فاعطاه جزء منه فننظر فنقول كم قيمة هذا العبد؟ قيمة العبد هذا في السوق كم؟ هل تساوي هل تساوي ما اوصي له به - 00:39:50ضَ
وهو اوصله مثلا بالثلث كما قلنا. الثلث المال ثلث التغيير كم؟ يساوي الف دينار من مجموع كل امواله منهن منها العبد اللي منها العبد. مجموعها قيمته مثلا قيمة الاشياء العروض او الاشياء ليست يعني مش المال الند. اه - 00:40:10ضَ
كل هذه كانت والله تساوي ثلاث الاف. الثلث يأتي قيمته الف دينار. اه اتينا الى هذا العبد في السوق قيمنا انه جزء مما فقيمة العبد هذا عنا ثلاث حالات اما انه يكون الف او يكون اكثر من الف او اقل من الف في حالة - 00:40:30ضَ
تمام؟ نعيد الثلث المال ساوى الف دينار. اللي من هذا المال لعبت منه. طيب الف دينار الثلث. طب العبد كم قيمته؟ اما ان تكون الف دينار تماما او تكون اكثر من الف او اقل من الف. اه طب هذا العبد - 00:40:50ضَ
سنملكه نفسه حتى يصبح غزة ونملكه نفسه. فننظر والله الف دينار الثلث وهو قيمته الف. ايش معناها هو ملك نفسه كاملة فيعتق. خلاص يصبح وهذا ايش؟ كيف كيف بدنا نعطيه هذه الوصية انه يصبح حرقا لوجه الله تعالى - 00:41:10ضَ
يصبح طليقا. ليش؟ لان سيده ملكه او اوصى له بايش؟ بنفسه لان ما اوصله هذا المشاعر نسبة تساوي قيمته وهو جزء اصلا من هذه التركة فخلاص يعتق. الحالة الثانية لا والله هو العبد اصلا - 00:41:30ضَ
مثلا خمس مئة دينار. وثلث المال يساوي كم؟ يساوي الف. اه خمس مئة. اذا هو استطيعوا ان من مما اعطاه اياه واوصله به سيده ان يعتق نفسه ويحق له ان يأخذ الزيادة. فما الحل؟ يعتق - 00:41:50ضَ
وما باقي الخمسمية باقية خذها من التركية ويذهب. فهي حق له ما دامت ضمن الثلث. سيده اوصله بذلك. الحالة الثالثة ان تكون آآ اه عفوا هنا طبعا هنا الاصل اقل. العفو الاكثر صحيح. الثلث - 00:42:10ضَ
اكثر من قيمته. نعم. يعني قيمة العبد اقل من الثلث. الثلث الف كما قلنا في المثال هذا وقيمته خمس مئة. فالثلث كان المشاع اكثر من قيمته ايش الحل؟ قلنا يعتق وما بقي يأخذه. طب اه لو كانت قيمة هذا المشاع اقل من قيمة العبد. اه انت كعبد - 00:42:30ضَ
والله ما شاء الله عندك حرف او متعلم والى اخره قيمتك والله تساوي كم؟ تساوي الفين دينار. والثلث الذي اعطاك اياه اوصى لك به سيدك اه يساوي الف دينار فقط. اه شو معناها؟ قالوا يصبح هذا العبد عبد مبعض. يعني ايش؟ جزء منه بعضه - 00:42:50ضَ
وبعضه ما زال رقيقا. طبعا هو سينتقل لمن؟ للورثة. فالنصف الثاني نصفه يصبح لمن؟ للورثة. ونصف حب. وهذا سيأتي اليه في باب العتق احكام العبد آآ المبعض. تمام؟ ففي هذه الحالة لو كان ما اوصى به - 00:43:10ضَ
في سيد وهذا المال المشع. اقل من قيمة هذا العبد ايش نساوي؟ يكون عبد بعد. فبعضه حر. لان سيده اعطاه ملكه اياه والبعض الاخر نصفه الاخر والله ما زال لاولياءه وسادته وهم الورثة بعد ما مات سيده الاول. طيب هذا ما يتعلق بالعبد. انتهينا - 00:43:30ضَ
هذه مما لا يملك لكن اعطوه بعض الاحكام. الثالث الجنين الجنين الذي هو في بطن امه. والله رجل كان زوجته حامل فاوصى اوصى لهذا الجنين طبعا مش زوجته لو زوجته هذا سيكون ابن لا تصح اصلا - 00:43:50ضَ
التركية لا والله هو عنده اولاد زوجة اخيه اللي هو ابن اخوه ابن اخوه وارث لا مش واثق واقف. اه سيوصي له بمبلغ من هذا المال. طبعا لا بد ان يكون اقل من الثلث. ابن الاخ اللي هو الجنين ليس واغثا. فهو سيوصي له. لكن هذا يعني - 00:44:10ضَ
انسان ما خرج على الدنيا حتى يملك فهو لم لا يملك لكنه جنين. في الوصية يجيزون قلنا الوصية بابها اوسع. فقالوا تصح الوصية لهذا الجنين تصح. اه لكن شو الشرط؟ لا بد من التحقق من وجود هذا الجنين انه خلق موجود في بطن امه - 00:44:30ضَ
اللي عندي الوصية والله اليوم اليوم هذا الموصي اوصى للجنين في لحظة الوصية لما نطق بالوصية لا بد ان يكون هذا ايش؟ الموصى له اللي هو الجنين موجود. لابد من التحقق من من وجوده في بطن امه. لانه اذا كان مش موجود اصلا - 00:44:50ضَ
صوت صيني معدوم. ممكن ما يوجد اصلا. تمام؟ فلابد ان يكون موجود. فشرط ان اه ان للجنين ان يكون موجود الجنين موجودا لحظة الوصية. طبعا اكيد لابد لا يكون واقف ولا تكون وصية باكثر من الثلث هذا انتهينا منه. طيب - 00:45:10ضَ
لابد ان التحقق من وجود الجنين لحظة طب كيف سنتحقق؟ الان الحنابلة عندهم اقل مدة للحمل ستة اشهر. واكثر مدة للحمل اربع سنوات. هذا هو المذهب. بغض النظر عن الامور الطبية. الان نحن نأصل المذهب. المذهب عندنا اقل مدة للحمل ست اشهر. واكثر - 00:45:30ضَ
فاغمد للحمل كم؟ اربع سنوات. طب بناء على هذا؟ شو بقولوا؟ قالوا اذا من نأتي الى هذه المرأة. متى ولد هذا الجنين اذا مات خلاص انتهينا. طيب هذا الجنين متى ولد؟ طبعا اذا مات وهو جنين - 00:45:50ضَ
هذا طبعا لا يغث ولا يواظف. تمام؟ لا يغث ولا يوقف. ليش؟ لانه اصلا يعني ما احكام الارث كما سيأتي فقط اذا هلا سابقا هنا تثبت له. فبصم يعني مش انه نقول لا نملكه الوصية ثم الوصية تنتقل لورثته. لا. خلص اذا مات في بطن امه ولم يخرج الى الدنيا خلاص لا وسيلة - 00:46:10ضَ
لكن الان ولد هذا الموسمات فننظر ولادة كم الزمن بين ولادته وبين لحظة الوصية بين ولادته وبين لحظة الوصية. قالوا اذا ولدته لستة اشهر فاقل. يعني الان هو بشهر واحد - 00:46:30ضَ
الموصي اوصل الجنين. الان لا نعلم مثلا قال انت يا اخي ابنك ابنك الذي سيولد كان له الف دينار وصية اذا متت. والله بعد اسبوع شهر شهرين مات هذا الموصل. اه اوصى لهذا الجنين. الى ان - 00:46:50ضَ
زوجة اخو ولدت ولدت اه طفلا او طفلة متى؟ بعد ست اشهر من لحظة الكلام او اقل من هذا. هنا نقول نتأكد انه لحظة النطق بالوصية ذاك الطفل كان في بطن امه مخلوق. ليش ؟ لانه اقل مدة للحمل ست اشهر. وهي من لحظة الكلام لولادته ست اشهر او اقل من ست اشهر - 00:47:10ضَ
ولا يمكن ولا يمكن للحمل ان يكون اقل. فلا يمكن عند لحظة النطق بالوصية ان هذا انه هذا الجنين ما يكون موجود. بل اكيد كان موجود لانه ولدته بعد ست اشهر ولا يمكن للحمل ان يكون اقل من ست اشهر. فاذا اكيد هذا تحققنا من وجود الجنين في بطن امه فهنا تصح الوصية - 00:47:40ضَ
ويأخذ هذه الوصية. اذا جاء به اقل من ست اشهر. طيب لو جاءت به بعد اربع سنوات والله يا يا اخي ابنك الذي سيولد له الف دينار. تمام. اه مات هذا الموصي. بعد ما نطق بالوصية مش عنده وفاة من نطقه بالوصية - 00:48:00ضَ
في اربع سنوات خمس سنوات ولدت طفلا. فهل يأخذ الوصية؟ نقول لا لا يأخذ. ليش؟ لانه يستحيل ان يكون عند النطق بالوصية يكون في بطنها شيء. ليش؟ لانه اعلى اكثر مدة للحمل اربع سنوات. فلما هذا ولد بعد سنوات اكيد انه تخلق - 00:48:20ضَ
يعني في يعني اكثر الاحتمالات او ادنى الاحتمالات انه ايش؟ انه مثلا بعد سنتين اذا بدنا نعتبر انه مثلا الحمل كان فعلا اخذ اربع سنوات اللي هو اعلى اعلى مدة وهو ولد بعد ست سنوات يعني اكيد انه خلق متى؟ بعد سنتين من النطق صح؟ انا نطقت مثلا الان موصي نطق الان بالوصية - 00:48:40ضَ
الجنين او الطفل ولد بعد ست سنوات. اقل مدة للحمل اربع سنوات. فما اقل اشي. يعني في ادنى تقدير تمام؟ انه هذا الجنين كان في بطن امه او في اعلى تقدير نقول كان في بطنه - 00:49:00ضَ
امه ايش؟ عند متى؟ بعد سنتين من نطقي. وهنا نتيقن ما دام بعد اربع سنوات نتيقن ان هذا الجنين لم يكن وجودا عند النطق بالوصية فلا تصح وصيته. طب الحالة الثالثة لو جاءت لو ولدته بين هاتين المدتين - 00:49:20ضَ
اه بين هاتيه. والله بعد سنة. بعد تسع اشهر. بعد ثمان اشهر. بعد سنتين خلال هاي المدة. فهنا وجد الاحتمال اه قد يكون هذا الجنين عند النطق كان موجود. وقد يكون غير موجود. لهذا لان المدة بين كلامي - 00:49:40ضَ
اسلام الموصي وكلام وولادته هي بين الست اشهر والاربع سنوات. فقد يكون يحتمل ان يكون قبل للنطق موجود فعلا ويحتمل ان يكون وجد بعض النطق. فالمسألة محتملة. فهنا قالوا ننظر اذا كانت هذه المرأة ام الجنين - 00:50:00ضَ
تحت زوج يطأها كانت متزوجة وزوجها يطأها اه فهنا احتمال انه يكون خلق بعد النطق بالوصية وارد. هنا نقول لا تصح الوصية له. نفرق بين ان تكون ذات زوج يطأها او لا تكون ذات زوج او - 00:50:20ضَ
ان تكون فراجا ولا لا تكون توطأ ولا لا توطأ. فاذا ليش؟ لانه اذا انا نطقت بالوصية ثم وطئت هذه المرأة بعد ذلك فقد يكون هناك احتمال لتكون هذا الحمل بعد بعد النطق. والمدة التي بين النطق - 00:50:40ضَ
والولادة مدة محتملة. يعني ممكن يكون فعلا بعد سنة يتخلق؟ ممكن. لانه اقل من اربع سنوات يعني. فيحتمل فهنا لم نتحقق من وجود لحظة الوصية فلا تصح. طب لو كانت ليس لها زوج او زوجها ميت او زوجها لا يطؤها مية بالمية. في هذه الحالة - 00:51:00ضَ
ايش؟ هي الحالة نقول لا هنا تصح تصح الوصية لانه في النهاية هي طبعا الاصل بالمرأة العفة الاصل الاصل بالمرأة العفة ومن لحظة ما انا نطقت من لحظة ما نطقت بالوصية الى ولادته. الاصل هاي المرأة لم توطأ - 00:51:20ضَ
فلم يحصل خلال هذه ايش؟ مدة تكون الجنين والجنين قد ولد في مدة هي مدة بين اقل الحمل واكثره في مدة معقول ان ان يحصل فيها الحمل فاكيد اكيد متأكد الان ان الحمل كان موجودا في بطنها متى؟ كان موجودا في بطنها عند - 00:51:40ضَ
النطقي عند النطق بالوصية. تمام؟ هذا ما يتعلق بالجنين. اذا ولدته ست اشهر فاقل فهذا اكيد توصى له اما اذا ولدته بعد اربع سنوات اكيد لا يوصله اذا كان بينهما مدة بينهما اذا كانت توطأ خلال هذه المدة بين الوصية والولادة - 00:52:00ضَ
فهنا احتمال لوجود هذا الجنين بعد بعد اه الوصية فلا تصح. اما اذا كانت لا توطأ فمعنى ذلك انه عند الوصية كان موجودا هنا تحققنا من وجود الجنين لحظة الوصية. هذا كله فيه الكلام اذا كان الموصى له شخصا. طب لو كان الموصى له - 00:52:20ضَ
موجهة لو كان الموصل له جهة فنقول تصح بشرط الا تكون جهة معصية. لو كان جهة مباحة ما عنا مشكلة. لكن لا تكون جهة معصية كالكنائس وكما ذكر المصنف قال لا لكنيسة وبتناغم وكتب بيت نار للمجوس وكتب التوراة - 00:52:40ضَ
نحو انها اصلا هذه محارفة. اذا كانت لجهة فلابد ان تكون هذه الجهة ايش؟ الا تكون جهة الا تكون جهة قال المصنف وتصح لعبده بمشاع. العبد تصح بالمشاع. ايش؟ ويعتق منه - 00:53:00ضَ
وبقدره قدر هذا العبد كم قيمته من هذا من هذا اه مما اوصي له به فيعتق تمام؟ قال ويعتق منه بقدره. فان فضل اذا كان فيه زيادة اخذه فان فضل شيء اخذه. تمام؟ وفي المقابل - 00:53:20ضَ
اذا قيمة كانت آآ اقل اذا كانت المشاع اقل من قيمة هذا العبد فانه يكون مبعضا ولهذا المصنف اعطاك القاعدة. قال ويعتق منه بقدره. اما ان يعتق كله واما ان يعتق بعضه. اما ان يعتق - 00:53:40ضَ
كله واما ان يعتق بعضه فان اعتق كله قد يزيد فان فضل ايش؟ اخذه. وان لم يؤكد وان لم يفضل فانه فقط يعتق. تمام؟ هذا ايش؟ يعتق وبقدره هذا القدر قد يعتق كله فيه وقد لا يعتق كله. اذا لم يعتق يعتق كله فيكون مبعضا. نسبة نسبة منه - 00:54:00ضَ
وان اعتق كله فهناك اما انه يزيد على هذا العتق فيأخذه واما ان لا يزيد فلا فلا يأخذه. فهذه الحالات الثلاثة من كلام المصنف. قال ويعتق منه بقدره كله او بعضه فان فضل شيء اخذه. طيب قالوا بحمل ايش؟ تحققوا وجوده - 00:54:20ضَ
وكما قلنا لابد من تحقق وجوده. بعدين قال لا لكنيسة وبيت نار اذا كان جهة وكتب التوات والانجيل ونحوها قال بعدها وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. اه الان المصنف - 00:54:40ضَ
سيشرع بعدها في الكلام عن ايش؟ الموصى به. انتهى من الموصى له. تكلمنا عن هيك. الان سيأتي الى الموصى به اذا كان مالا مو صبي اذا ايش؟ اذا كان مالا. لان كل كلامنا الان عن الوصية بالمال. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقضى على تسليمه. اليست مثل - 00:55:00ضَ
يبقى وليست مثل البيع. بل تصح الوصية باي مال. هذا المال سواء كان معلوم او كان مجهول. سواء وكان هذا المال موجود حاليا او كان معدوما مثل والله هذه الشاة اذا ولدت الك شو اسمه ولدها طب هي اصلا ولدها ما - 00:55:20ضَ
تمام؟ وبما لا يقضى على تسليمه. والله انا عندي ايش؟ عندي مثلا اه هذا الطير لي في السماء هو لك. فبتنتقلوا منكم لمن اصيبه. فان حصلوه حصلوه ان لم يحصله. ان لم يحصله لم لم يحصله - 00:55:40ضَ
طيب ممكن كمان يكون مثلا لك قميص او لك مثلا اه دابة فيطلق اقل اقل اقل ما يطلق عليه هذا الاسم اي قميص يصلح ان يسمى قميصا فيتصح بذلك. طيب طبعا الموصى به كما - 00:56:00ضَ
قلنا مجهولا معدوما الى اخره كله يصح. تمام؟ ايضا قالوا حتى يصح لو لم يكن لو كان فقط مجرد اختصاصات مثل ما قلنا الكلب او النجاسات او يجوز تجوز ايش؟ تجوز الوصية بها لكن طبعا هم يقولون بس فقط الا يكتكون منفعته محرمة. الا تكون منفعة - 00:56:20ضَ
محرمة ففي هذه الحالة ايش؟ لا تصح لا تصح. الوصية به مثل مثلا يوصي لي شخص بخمر. يوصي له بميتة يوصي له الى اخره فهذه ايش؟ لا تصح ولا تصح الوصية بها. اما ما غير ذلك الاصل انه ايش؟ الباب فيما يوصف - 00:56:40ضَ
الباب فيها باب واسع. طيب. وايضا مثلا يذكرون ما يتعلق بالعبد المدبر. انسان مثلا علق عتق عبده بموته. ثم اوصى هذا العبد مثلا لشخص. طب ما انت هذا العبد اصلا بعد موتك سيكون اه لن اصلا هو لن - 00:57:00ضَ
لن يبقى ملكا لك في هذه الحالة ايضا يقول هذا ايش؟ لا لا تصح الوصية به. اذا استثنينا ما يتعلق المحرمات او منفعته محرمة تمام؟ وايضا استثنينا استثنينا ما يتعلق بالعبد العبد المدبب. اما ماسي وذلك فالاصل فيه انه تصح الوصية به. قلنا حتى - 00:57:20ضَ
وكان مما لا يملك لكن يؤخذ توضع اليد عليه على وجه الاختصاص. من مثل النجاسات او نحو التي يباح الانتفاع ما يحرم الانتفاع به محرما كما قلنا هذه لا تصح. اما ما يباح او كذا حتى ولو لم تدخل تكن مالا آآ مقوما فانها فانه - 00:57:40ضَ
تصح الوصية بها. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. بعدها ايش قال المصنف؟ قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها ما حدث بعد الوصية يدخل فيها. الان تحديد النسبة من الوصية متى؟ يعني مثلا انا اوصيت - 00:58:00ضَ
شوف فلان بالخمس. هذا الخمس خمس المال خمس المال. هل يتم تحديده كم قيمته كم يساوي من التركة؟ عند التلفظ بها ولا عند الموت؟ ولا عند ولا ايش؟ تمام؟ اي بين اي آآ يقدر بايهما؟ قال وما حدث بعد الوصية - 00:58:20ضَ
ادخلوا فيها. معنى ذلك الان انا عندي الوصية قلت زيد لك خمس مالي. اوصي لزيد بخمس مالي. الان خمس مالي يساوي الان عند الوصية الف دينار. لما عند الموت اصبح الخمس خمس مالي. اه هنا انا مثلا والله كنت - 00:58:40ضَ
تاجر زاد مالي. فالخمس عند الموت او بعد الموت اصبح يساوي مثلا والله خمسة الاف. افة هل يعطى الخمس عند النطق بالوصية اللي هو يساوي الف ولا يعطى الخمس بالنسبة للمال بعد الموت اللي هو يساوي - 00:59:00ضَ
خمسة الاف. قال بعد الموت. لهذا ايش قال؟ وما حدث بعد الوصية. يعني اي مال حادث يضاف لهذا الموصي حتى لو حدث بعد الوصية وممكن يكون اصلا فقير اوصى لفلان بربع ماله. والله ربع ماله لا يساوي خمسين دينار. بعديها سبحان الله ربنا فتحها عليه ممكن جاءته تغكة - 00:59:20ضَ
مليونير. ربع المال اصبح يساوي ملايين. فليأخذ ملايين وليأخذ خمسين دينار. لا نعطيه الملايين. لانه ايش؟ ما دام طبعا الوصية لم تبطل. نحن طبعا آآ لم نذكر ما يتعلق ببطلان الوسيط نعود لها في النهاية. متى تبطل الوصية؟ ما دام الوصية تمت الى النهاية وصحت فقبع يأخذه - 00:59:40ضَ
بالنسبة لي المال بعد الموت. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها كل ما يحدث يدخل ضمن هذه ضمن هذه النسبة. طيب قال وتبطل بتلف معين وصي به هذه من الحالات التي تبطل بها الوصية لو انه اوصى - 01:00:00ضَ
لشخص بمال معين سيارة بجوال فهذه الوصية او الجوال ماذا حدث به؟ تلف تلفت هذه السيارة وتلفت الجوال. اه قبل ما يموت الموصي فهنا خلاص تبطل الوصية. لانه الوصية اصلا كانت له بالجوال او بالسيارة. وهذي الجوال او - 01:00:20ضَ
خلص تلفت ما نعطيه مثلا عوض العنها لا. لان الوصية حدثت على معين. ام لو قلت له شيء مشاع او شيء غير معين خاص لك عندي سيارة السيارة طبعا موصى به مجهول ما عينتها فصح تصح كما قلنا مجهول فالورثة يعطينه اي سيارة شيء - 01:00:40ضَ
يعني يصح ان يطلق عليه اسم السيارة. اوصيت له بالسيارة هذه غير معينة. فوالله انا عندي كان عشر سيارات وتلفت ثم اتيت بعدها لا لابد سيارة ما في مشكلة لانه انا ما اوصيته الا هو بمعين. اما لو وصيته له بعين هذه السيارة لك. بعد وفاتي اعترفت السيارة خلص ما لك شيء ما لك شيء - 01:01:00ضَ
عندي تمام فلا تطالب بدل عنها. وتبطل بتلف معين وصي به. بعدها قال المصنف وان وصى فاحنا كله هذا بنتكلم الان كله بالموصى به ان كان مالا. كله؟ بالموصى به ان كان ان كان مالا. اللي هي في حالة الوصية بالمال. قال وان وصى - 01:01:20ضَ
بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. وبمثل نصيب احد ورثته له مثل مال قلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه الواغث ما يشاء. هذه المسألة تسمى يعني - 01:01:40ضَ
وصية آآ انصباء والاجزاء. تمام؟ الانصبة والاجزاء. لو ان الان كلامنا كله في ايش؟ مسألة الموصى به. لو قال انسان مثلا انا اوصي لفلان مثلا بمثل بمثل نصيب فلان من ابنائي زيد ليس ابني. قلت له لك نصيب ابني محمد - 01:02:00ضَ
مثل ما لمحمد سيأخذ من تركتي انت لك. او مثلا قلت له لك سهم من التركة. انه انا اوصيت له مقدار ما اوصي به مقدر ما ذكرت له شيء معين او كذا ولا نسبة ولا لا اعطيت قلت له اه يعني مثلا - 01:02:30ضَ
هذا اسيطره كان مقدرا بنصيب من التركة او بسهم او بجزء بعض هذه الالفاظ هذه المسألة وصية بالانصبة والاجزاء. انصب الجمع نصيب. تمام؟ والاجزاء جمع جمع جزء. وهذا كله متعلق بالتركة - 01:02:50ضَ
والله لك نصيب من لك جزء لك مثل نصيب فلان لك سهم من هذه من مما من هذه التركة او الى اخره. هذه لها بعض التفصيلات هذه المسألة لها بعض التفصيلات يعني المصنف ذكر ايش؟ ذكر منها صورتين وهي ثلاثة صور لكن نقتصر على ما ذكر - 01:03:10ضَ
هذا يقول انهم يقسمون الى الوصية بالانصبة او الوصية بايش؟ اجزاء وهناك من اوصله بنصيب وجزء هذي لها تفصيلات ولم يذكر المصنف والافضل انه انه لم يذكرها في هذا الكتاب المختصر. نقتصر على مذاكره المصنف اما ان يوصل شخص بنصيب - 01:03:30ضَ
او ان يوصله بجزء. وسنأتي الى تفصيلها. اه الان ما يتعلق بالموصى به نعيد المسائل سريعا حتى في مسألة الانصبة والاجزاء. موصى به قلنا انه تصح باي شيء. ولكن هذا الشيء لابد ان يكون يعني يخص هذا الموصي. اما انه - 01:03:50ضَ
من ملكه او انه يعني تحت يده من الاختصاصات كما قلنا كالكلب والنجاسات التي يباح الانتفاع بها. اما اذا كانت لغيره طبعا اكيد لا يجوز لي ان اوصي مال زيد لعمرو مثلا. لكن شيء يخصني شيء يخصني. تصح بما يختص به مهما كان. سواء معلوم او - 01:04:10ضَ
مجهول تمام معلوم او مجهول والله لكن لك سيارة كما او لك ثوب او لك جوال ما اقل ما يصح عليه اطلاق اسم الجوال او اسم السيارة هو الذي يستحقه. طبعا كله احنا كل كلامنا في مكانة دون الثلث. ما نتكلم اشياء اكثر من الثلث او - 01:04:30ضَ
وان يكون لواء طيب مجهول او معدوم كما قلنا يمكن يكون الشيء موجود او معدوم والله اه هذا هذا مثلا لك هذا حق هذه الناقة الناقة اصلا ما حملت. او مثل هذه الشجرة ما ستحمله الثمار لك. او كما قلنا غير مقدوق ايش؟ على تسليمه - 01:04:50ضَ
مثل عبد ابق يطير في السماء آآ جمل شاغب او الى اخره. طيب هذا الاصل قلناه. بناء عليه قلنا آآ يعني هذا الاصل لكن قلنا لا تصح في ايش؟ في مكانة منفعته محرمة. مثل الخمر الميت - 01:05:10ضَ
الخنزير الى اخره. فهذا لا تصح الوصية به. تمام؟ ايضا قلنا عفوا عبد الايش؟ مدبب. لان هذا لن تستطيع لا تتمكن لن تتمكن من ان اه توصي به لانه بعد موتك اصلا يصبح حرا. فبعد موتك اصلا يخرج عن ملكك. فكيف ستوصي به لفلان؟ تمام؟ طيب - 01:05:30ضَ
الان ما حدث من المال بعد لفظ بالوصية ما يضاف الى هذا المال كله يدخل بما اوصى به بنسبة هذه النسبة فالعبرة بالنسبة بايش؟ عند عند الموت وليس عند التلفظ بالنية عفوا بالوصية. تلف الموصى به المعين - 01:05:50ضَ
الوصية اوصيت كل كلامنا عن موصى به بشيء معين. هذا معين تلف فخلاص. انتهت الوصية. اما اذا كان غير معين فهذا ايش؟ يبقى يبقى الموصى له. الى ان نأتي الى مسألة الانصبة والاجزاء. الان الانصبة الانصبة هي طبعا لما نقول نص - 01:06:10ضَ
مراد به الانصبة التي للوغثة الانصبة التي يأخذها الوغثة والاجزاء هي الالفاظ التي يطلق منها مثلا ما حدد نصيب ننقل جزء حظ سهم كذا الى تفصيلة. بالنسبة للانصبة قلنا ان هناك حالات ثلاث حالات. اما الوصية - 01:06:30ضَ
بنصيب اوصية بجزء او ان يجمع بينهم وقلنا هذه لن نذكرها. بالنسبة للانصبة المصنف ذكر مسألتين في اجزاء ذكر ومسألتين. بالانصبة اما ان اذكر للموصى له ان له مثل نصيب وارث معين. كما قلنا - 01:06:50ضَ
عندي ولد محمد وزيد ليس ولدي فقلت يا زيد لك من مالي مثل مال محمد لك من مالي مثل مال محمد فعينت له ان له نصيبا مثل نصيب واغث معين. فهنا يأخذ مثل نصيبه. ويدخل في التغذية في التقسيم هو كأنه - 01:07:10ضَ
احد الورثة تمام؟ مثلا عندي عشر ابناء هذا له سهم مثل سهم محمد الذي هو احد ابنائي فيأخذ نفس النصيب. تمام؟ طيب. او مثلا لك مثل مثلا فلانة الحجة لك مثل والدتي. الوالدة مثلا في - 01:07:30ضَ
قسمتي لها السدس فهذا يصبح وكأنها وكأن لها السدس يضاف الى المسألة ولو عالت المسألة يدخل في العول الى اخره كانه نصيب احد الواقع. او انه يقول لك نصيب احد الوقت من غير ان يعين. من غير ان يعين له ما قلت له مثل ابني او مثل زوجتي او مثل كذا. لا لا قلت له لك نصيب من - 01:07:50ضَ
او مثل احد الورثة ايش المصنف قال قال وبمثل نصيب احد وغثته. اه في هذه الحالة نقول لك مثل اقل نصيب. ننظر الى مسألة. توزيع التركة. ننظر مين اقل نصيب في هؤلاء؟ فيعطى مثله. لانه هو انا قلت لك نصيب - 01:08:10ضَ
قل ما يصح عليه اسم النصيب. انظر مين اقل واحد نصيبه اعطيه مثله. والله اقل شيء كان غبا. اعطيه اوبا. والله في التلكة والله كان في السدس. اعطيه السدس والله اقل شيء - 01:08:30ضَ
كان الثلث اعطيه الثلث. تمام؟ بالنسبة للاجزاء قال لو انه فلو انه قال لك سهم من مالي لو انه قال له لك سهم من مالي اه الان سندخله في التركة كم سيعطى؟ قالوا يعطى السدس. يعطى السدس السدس هو عادة يعتبر سهم من اسهم التركة. طيب - 01:08:40ضَ
اذا كان قد قلت له لك سهم من مالي فيعطى السدس. ويضم كما قلنا للتركة. لو قال له لك الشيء حظ جزء ما قلت سهل. السهم معناه انت لك شيء ستحصص به وتدخل به. اما شيء جزء لا خلاص انا ما ما بدي ادخلك سهم اعطيك سهم من التركة او نصيب - 01:09:00ضَ
مثل لا لا انا ساعطيك جزء. فالجزء اقل اقل ما يطلق عليه الجزء اي جزء من المال. فلو اعطى الورث هذا الموصل له اي شيء من الماء الحسد نفسه مطيب نفسه. اعطوه حتى لو دينار واحد. اعطوه اقل من هيك. اي شيء يصلح انه جزء من المال فهذا تكون خلاص. قد ادوا الوصية - 01:09:20ضَ
اخذ حقه. لو حتى لو كان قليل اقل ما يطلق عليه اسم اسم الجزء من المال. اقل يعني اي جزء من المال يطلق عليه ايش؟ جزء من المال خذوا هذا الموصى وتكون خلاص اخذ اخذ حقه من وصية لكن هذا يرجع الى طيبة نفس طيب نفس هؤلاء الورثة. هذا هاي هذه هي مسألة ايش - 01:09:40ضَ
الانصبة والاجزاء. قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين. ايش له؟ قال فله مثل هو مضموما الى المسألة. نفس النصيب. والله اوصيت له مثل ابني اخذ مثل ابني. مثل اخي يأخذ مثل اخي. مضموما وكانه ايش؟ احد هؤلاء الوغدة - 01:10:00ضَ
قبل قلت مثل نصيب احد الوغدان لم اعين له ايش؟ فله مثل ما لاقلهم. الورقة مين اقل واحد يوخذ يعطي مثله؟ قال وبسهم من مالي انتقلنا الى ايش؟ لاجزاء سهم قالوا السهم يطلق على السدس فيعطى السدس من مال فقلت له لا خلاص لك شيء لك حظ لك نصيب - 01:10:20ضَ
لك عفوا مش نصيب جزء. تمام؟ فبهذه الحالة يعطى يعطيه ما شاءوا. اي شيء من المال يعتبر جزءا يعتبر حظا يعتبر شيئا من هذا المال لهم ان يعطوه ما شاءوا. قال يعطيه الواغث يعطيه الواغث ما شاء. لان هذا كل الانصبة والاجزاء كله لابد ان يكون في حدود الثلث - 01:10:40ضَ
لابد ان يكون في حدود الثلث. لا يعطى اكثر من ثلث انها وصية. مثلا لو انا قلت له لك مثل ولدي. مثل ابني. تمام؟ طب الابن اصلا نصيبه من التركة - 01:11:00ضَ
كانوص على سبيل المثال لو نصف التركة هل اعطي الموصى له نصف؟ لا طبعا لا يؤخذ النصف. ليش؟ لان الوصية لا تخرج عن الثلث. فاعطيه فقط الثلث. لو قلت له مثلا لك آآ مثل نصيب اقل واغث. والله لما نظرت الى الورثة اقلهم اقلهم مثلا - 01:11:10ضَ
اخذ آآ على سبيل المثال النصف. اقل واحد فش مثلا نصفين كان في المسألة. فلا اعطيه النصف وانما اعطيه اعطيه فقط لابد ان يكون في حدود الثلث لابد ان يكون في حدود الثلث. طيب - 01:11:30ضَ
الان المصنف انتقل الى فصل جديد وهو ما يتعلق الموصى له الموصى له وهو من الذي سيقوم بتصرف معين بعد موت انا ما اوصيت له بمال انما طلبت منه ان - 01:11:46ضَ
قم بتصرف من التصرفات. طيب هذا الموصى له قال ويصح الايصال الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه. طيب الان نأتي الى الموصى اليه. الى الموصى - 01:12:03ضَ
اليه. وهذا كما قلنا انتقلنا الان للوصية بالتصوف. الموصى اليه. هذا الموصى اليه عندنا حالة الموصي اما ان يكون مسلما او يكون كافرا. فالمسلم لا يوصي الا اله حالة واحدة - 01:12:23ضَ
مسلم وهذا المسلم لابد ان يكون ايش؟ كما ذكر المصنف مكلف بالغ عاقل تمام حكم رشيد عدل صح؟ قال ويصح الاساءة الى كل مسلم لابد ان يكون مسلم. ايش؟ مكلف رشيد عدل - 01:12:47ضَ
ولو ظاهرا ولو ظاهرا. تمام؟ اما اذا كان كافرا عدل ولو في الظاهر. كافرا له ان يوصي اما الى مسلم او الى كافر مثله لكن هذا الكافر يكون في دينه. عدل في دينه. واضح؟ فالكهف له ان يوصي الى هذا المسلم وله ان يوصي لكافة - 01:13:07ضَ
لكن لابد ان يكون هذا الكافر عدل في دينه انسان سوي. مش انسان والله صاحب مجون ومعاصي وكذا وكذا لا لا. انسان يكون سوي وعدل في دينه لا والله النصراني محترم نصراني كويس. حتى لانه هو ايش سيكلفه بالتصوف. فاذا موصى له اذا كان اذا كان مسلم - 01:13:37ضَ
فلابد ان يكون لمسلم ومكلف حقوق عدل ولو في الظهر واما اذا كان هو كافر فله ان يكون فلهذا ايش قال المصنف؟ يصح الاساء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. هذا يصح تصح الوصية اليه سواء من المسلم او الكافر. هذا ما قال من - 01:13:57ضَ
يصح الايصال ممن؟ من المسلم او الكافر. فهذا يصح ان يكون موصا له بكل حال. ويصح الكافئ العدل لكن فقط قتل الكافر قال ومن كافر اذا صدقت الوصية من كافر الى مسلم وعدل وعدل في في دينه - 01:14:17ضَ
بعدين قال ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي الموصي فعله. الان كما قلنا الوصية بالتصوف هي تشبه الوكالة. هي تشبه الوكالة. فاذا ما هو للان تكلمنا عن الموصى اليه موصى اليه قلنا شرطه ان يكون مسلما او كافرا عدلا اذا كان الموصي كافرا. طيب - 01:14:37ضَ
الان شو اللي بقى علينا من هذه الاركان؟ لنوصى به اذا كان تصرفا. الموصى به اذا كان تصرفا. فما شرطه؟ هذا ذكاء المنصرف قال لا يصح الا في معلوم يملك موصي فعله. فلا بد ان يكون هذا التصوف مما اصلا الموصي يستطيع ان - 01:15:05ضَ
باشره بنفسه ان يفعله بنفسه. مثلا الوصاية على الاولاد او الولاية على الابناء على الصغار. يصاء الولاية على الصغار. انا املك الولاية على ابنائي وبناتي. تمام؟ فيحق لي ان يلحق ان اوصي - 01:15:25ضَ
بهذا التصرف لغيري. لان يملك فلابد هذا يكون التصوف مما يحق لي ان اباشره بنفسي. طب لو كان شيء مثلا والله انا اوصي لزيد بالوصاية على او بالولاية على ابناء عمرو. طب انا اصلا لا املك - 01:15:45ضَ
الولاية على ابناء عمرو. فكيف ساوصي بهذه الولاية لزيد تمام؟ فلابد ان يكون ايش ؟ لا يصح الا في معلوم هذا الشرط الاول ان يكون معلوما. فلا تصح والله انا وكلتك بفعل. طب ما هو هذا الفعل - 01:16:05ضَ
اه وكلته بتغسيلي. وكلتك والله بدفني. وكلتك بتوزيع مثلا اه سداد ديني بتوزيع تاركة. وصيتك الوصاية على ابنائه الى اخره. تمام؟ بتنفيذ وصيتي. والله انا وصيت بمال وصيت لفلان ان هو يوصي. يوزع هذا المال. اه وصيت له - 01:16:21ضَ
تمام؟ لابد ان يكون هذا الموصى به في التصرف لابد ان يكون معلوما هذا كما قلنا هذا الشرط الموصع هنا ان نكون معلوما هذا الاول. وايش الشرط الثاني؟ ايش؟ يملك الموصي فعله. يملك الموصي - 01:16:41ضَ
فعله حتى يستطيع ان يوكل غيره ان يوكل غيره بفعله. تمام؟ هذا ما يتعلق بالموصى اوصى اليه. الان مصنف انتقل الى مسألة اه هي طبعا متعلقة في الموصى اليه او - 01:17:01ضَ
الوصية بالتصوف. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وتجهيزه وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما - 01:17:21ضَ
المصنف بي هذه المسألة صورة هذه المسألة طبعا صورة المسألة انسان مات في مكان هذا المكان لا يوجد فيه حاكم. هذا المكان تمام؟ لا يوجد فيه حاكم مسلم حتى يتولى شؤون دفنه ونحو ذلك - 01:17:44ضَ
انسان مسلم مات في مكان هذا المكان لا يوجد فيه حاكم تمام حتى يتولى امره ولا يوجد فيه شخص اوصى هذا الميت له بان يقوم بتغسيله و دفنه ونحو ذلك. تمام؟ لا يوجد لا يوجد حاكم يتولى ولا وصي. فايش هذا انسان - 01:18:05ضَ
مات في مكان ايش؟ لا حاكم فيه ولا وصي. طيب شو الحل؟ طب مو مسلم. يوجد شخص هناك في اناس مسلمين اخرين خلاص يتركونه لأ بل لا بد ان يقوموا امره. وهنا سيكون مقام الموصى اليه. سيقوم ايش؟ كأنه - 01:18:25ضَ
هم اوصي اليهم به. قال فلمسلم اي واحد مسلم ماذا يفعل؟ قال حوز تركته ميت. طب من سيتولى امره يأتون هذا المسلم ويحوز تركته يجمع هذه التركة. ثم قال وفعل الاصلح فيها وفعل الاصلح فيها - 01:18:45ضَ
من بيع وغيره يعني اخذت التركة هذه التركة فيها اشياء قد يتسارع اليها الفساد فيقوم ببيعها فكأنه هو اوصي اليه بهذه التركة. هو لم يوصى اليه لكن هذا مسلم ومن حق المسلم ان ايش؟ يقوم يعين اخاه المسلم او ان يعني يتكفل بامره - 01:19:04ضَ
هذا من حق المسلم على مسلم مات ما يوجد وصي ولا حاكم نتركه هكذا يضيع السقاق ويأخذون اماله او لا نجد من يدفنه من يدفنه لا يأتي قال لاي مسلم ان يأتي ويحوز هذا المال ويتصرف به فيه بالاصلح. بيع شراء ولا شيء يساغ اليه الفساد يأخذه مثلا - 01:19:24ضَ
وايش؟ ويبيعه لا والله هذا ما يتساهل عليه الفساد خلاص ابقيه الان حتى اجده الورثة واعطيهم اعطيهم هذا المال. طيب قال تجهيزه منها. طب هذا الميت بده دفن بده اه كفن بده الى اخره. تمام؟ من وين اجيبها؟ من نفس التركة التي حسها. فاخذ من هذه - 01:19:44ضَ
هذا اول واجب او اول حق في التغيير هو تجهيز هذا الميت من ماله. فهذا المسلم هو الذي يكون ايش؟ يتكفل كانه اليه بذلك فيقوم هو ايش؟ بتجهيزه من ماله. طيب حالتان مع عدمه عدم عدمها منه ما يوجد من ما - 01:20:04ضَ
اله ما يكفي لتجهيز وهذا الميت ودفنه ونحو ذلك وهذا مسلم. له كرامته وله حقه وحق الاسلام. قال ايش؟ ومع عدمها منه تمام؟ يرجع آآ ومع عدمها منه. يعني مع عدم وجود مبلغ التجهيز من هذا المسلم الذي اصبح اعتبرناه - 01:20:24ضَ
موصى اليه ومع عدمها عدم هذه التركة فانه ايش؟ فمن اين يؤخذ التجهيز؟ يؤخذ من هذا المسلم نفسه الذي ايه الذي قام بامره وكأنه اصبح موصا اليه. تمام؟ اذا اذا كان اله تركته ياخذ تركته ويجهزه منها. ليس له تركة وجده فقط - 01:20:44ضَ
نفس هذا الذي وجده هو الذي ايش؟ يجهزه من ماله من ماله. طب خلاص انا اجهزه من ماله رغما عني خلاص ما في مجال. طب انا تكلفت بتكاليف قال ويرجع عليها على تركته يعني او على من تلزمه نفقته. اه بس لكن قال بشرط - 01:21:04ضَ
ان الله او استأذن حاكما. الان طب انا انفقت او جهزت هذا الميت. وانا اصلا انسان فقير طبعا. طب هذا المال من اين اخذه من سيعوض يعوضني اياه؟ قالوا اذا كنت نويت انا نويت في قلبي اني لم افعلها. طب اذا نويت انه لوجه الله سبحانه وتعالى خلاص ما استطيع بعدها ان اطالب - 01:21:24ضَ
لكن لو نويت اجوع واني ساخذ من يعوضني عن ذلك او استأذنت للحاكم في ذلك فان لي ان اعود على تريكته فارجع الى مثلا الورقة اقول لهم انا والدكم او اخوكم او كذا انا قمت بتجهيزي بمبلغ كذا وكذا. وانا كنت لما جهزت واستأذنت الحاكم - 01:21:44ضَ
او كنت انا قد نويت ان اعود بهذا المال عليكم. فاعطوني من تركته. لهذا ايش قال؟ ويرجع عليها على ايش عليها؟ على تركته. فيعود الى الورثة ويأخذ ومن تركة هذا الميت ما جهز ما جهزه به. تمام؟ اذا لما وجد الميت ما وجد معه تركة. اذا وجدها تصرف - 01:22:04ضَ
تنفع فيها بيجهزوا منها. ما وجد معه تلكة يجهزه منه. اذا نوى لوجه الله تعالى خلاص انتهى. ما لا هو نوى في رجوع او استأذن الحاكم فانه يرجع على من؟ يرجع على تركته. فيروح اذا عليها يعني على تركته يذهب الى الورثة ويطالبهم بما - 01:22:24ضَ
آآ بذله في تجهيزه قال او على من تلزمه نفقته. نقول من تلزمه من يلزمه تجهيزه. هذا الميت لو وانه مات وما عنده تركة. في حال انه ما عنده تركة. مين المكلف بانه يشتغل كفن؟ تمام؟ طبعا اه تلزمه نفقته هي كم اوسع لانه الزوج ممكن - 01:22:44ضَ
يلزم نفقة زوجته. لكن في مسألة الكفن يعني لا يلزمه الكفن. في مسائل اخرى. المهم بس فلهذا ما التزمه ما يلزمه الكفن. لان هذا حتى بعضهم عبر بهذا العبارة من يلزمه الكفن لانه قد في بعض الحالات الزوج كما قلنا تلزمه نفقة زوجته لكن لا يلزمه الكفن. هناك تفاصيل - 01:23:04ضَ
طبعا ليس هنا آآ مكان آآ ذكرها لكن هذه العبارة يعني ادق من تلزمه من يلزمه كفنه او تجهيزه تمام؟ فاما ان ارجع بما انفقته على على من آآ على نفس التركة او على من هو ملزم بتجهيزه - 01:23:24ضَ
اذهب اليه واخذ ما بذلته لكن كما قلنا بشرط ان يكون قد نوى او استأذن او استأذن بذلك او استأذن بذلك الحاكم طيب الان نختم بالمسألة اه كيف ما هي مبطلات الوصية؟ يعني كتبناها لكن لم نذكرها تبطل الوصية باحد خمسة اشياء - 01:23:44ضَ
منها في بعض المسائل اللي ذكرناها اصلا. تمام؟ لكن من باب جمعها في موضع واحد. خمسة اشياء تبطل بها الوصية. الاول ان اوصي يرجع عن الوصية قبل موته بقول او فعل او اي شيء. والله انا اوصيت لزيد وهذا كما حتى يمكن في الدرس الماضي. انه يختلف عن العطية - 01:24:04ضَ
اه انا اوصيت لزيد بالف دينار بعد وفاتي انا لا اريد ان اعطيك الالف دينار. اه الان انا الغيت هذه الوصية قبل وفاتي فهنا خلص تسقط الوصية لانه ايش؟ اصلا هو لم - 01:24:24ضَ
يقبلها وموعد قبوله بعد بعد الموت فما زال الامر ايش؟ بيدي ما زالت اه ما زال الموضوع ايش؟ لم تنعقد الوسيلة فيحق لي ان ابطلها. اول شيء رجوع الموصي. او موت الموصى له قبل الموصى. اوصيت لبيه بالف دينار بعد موتي. فهو مات - 01:24:38ضَ
فالموصى له ما تقبل الموصيف هون اكيد ما في وصية. لان الوصية تكون بعد موتيل. الموصي وهو اصلا مات قبلي. فخلاص انتهت الوصية تبطل. قالوا او بقتله او بقتل الموصى له الموصي. اه انا اوصيت لفلان بالف دينار. جاء وقتلني. اه من استعجل - 01:24:58ضَ
بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. لان هناك ذريعة قد يكون انه قتل الموصي حتى يحصل على الوصية. فهو استعجل حقه. كما هذا في الواقف لو ان الواقف قتل مواغثه القاتل ايش؟ لا يرث. هذا من ايش؟ من موانع الاغث. القتل. فلان - 01:25:18ضَ
انه ايش استعجل وكأنه استعجل شيء قبل اوانه. فلو ان الموصى له قتل الموصي فانه يحرم من الوصية. خلاص كانه ايش؟ ما له شيء وتذهب الى الورثة وبقتله الموصي. وايضا قالوا برده للوصية. لو هذه مسألة كما قلنا انه القبول - 01:25:38ضَ
يكون بعد الموت من الموصى له. لو ان الموصى له قال خلاص لا اغيث الوصية. شفت اللحظة التي يسأل فيها لك وصية هو هنا هنا يعني الحد اما ان يقول قبلت الوصية او لا اقبل الوصية. اذا قال قبلتها خلاص يدخل في ملكه مباشرة حتى لا يستطيع بعد ذلك يقضيها - 01:25:58ضَ
اما لو قل لا اقبلها خلاص تسقط مباشرة الوصية. تمام؟ فهنا لما يسأل عن ذلك بعد الموت هو اما ان يقبل او لا يقبل. متى ما قبل لازم تخلص هي له - 01:26:18ضَ
حتى لو عدنا بعد ذلك اه لا ننظر الى رده واما ان يردها تسقط مباشرة الوصية لانه لم يقبلها. قال وبالتالي في العين المعينة الموصى به وهذا تقدم اذا كان اوصى لشخص بعين بشيء معين بمال معين فتلف هذا المال فلا اعوض عنه. لو كان غير معين لا. الان لانه مش - 01:26:28ضَ
محدد فيصلح ممكن ان سيارة عندي تلفت خمس سيارات عادي في خمسة واخا موجودة الى اخره. فهذه الامور الخمسة تبطل تبطل بها الوصية. الى هنا نكون قد انتهينا من كتاب الوصايا. او كما قلنا هو باب يعني متعلق بما بعد الموت. فهو ممهد لكتاب الفرائض - 01:26:48ضَ
هو توزيع توزيع التريكات. اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:27:08ضَ