شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (28) -كتاب الفرائض- عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا - 00:00:00ضَ
حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه المعاملات. ونشر اليوم الله تعالى في كتاب جديد الا وهو كتاب الفرائض. كتاب - 00:00:20ضَ
الفرائض وهذا المبحث او هذا الكتاب هو داخل ضمن ربع المعاملات فهو متعلق بالامور المالية لكنها ليست كسابقتها من العقود مما يتعلق تداول الاموال بين الناس في حال الحياة. وانما هو متعلق بانتقال المال - 00:00:35ضَ
بعد الموت انتقال ما للانسان بعد الموت الى الى وقفته فكيف سيتقاسم هؤلاء الورثة هذا المال وعلم الفرائض هذا كتاب الفرائض يعد بحد ذاته علما مستقلا. وان كان طبعا داخلا تحت علم الفقه - 00:00:55ضَ
لكن له يعني اسلوبه في الطرح وله اسلوبه في آآ المسائل فلهذا فان اهل العلم يعني جعلوه في علم مستقل له مصنفاته وله متونه. طبعا هو علم يدرس يحتاج الى ايضا الحسابات الرياضية ونحو ذلك فهو يختلف - 00:01:15ضَ
يعني طريقة دراسته تخليه تلف عن آآ بقية مسائل الفقه. ولهذا نحن يعني هذا الكتاب كتاب الاخصائي المختصرات هو يعني كتاب فقهي وما يتعلق بالفرائض الاصل ان يدرس في مقرر خاص. وهذا ما يعني قمنا به بمقرر الفائض - 00:01:35ضَ
فمن مقررات المستوى الثاني ومقرر الفاقدية الذي يبحث في هذا العلم علم الفرائض واما هنا على هذه المسائل سريعا مع تعليقات يسيرة. ومن اراد ان يفهم هذا العلم بشكل جيد فلا بد ان - 00:01:59ضَ
بشكل مستقل في كتب خاصة في هذا العلم. ويعني بناء على ذلك سيكون المرء كما قلنا يعني بشكل سريع وتعليقات يسيرة. هنا ممكن يعني نستفيد من ذلك تقرير آآ المذهب. لغالب آآ المسائل الارث يعني - 00:02:19ضَ
غالبها يعني لا يوجد فيها خلاف لكن في المسائل الخلافية من خلال المرور الى هنا الانسان ايش؟ يتقرر عنده الرأي المعتمد في المذهب في هذه في هذه المسائل التي حصل فيها الخلاف. آآ قال المصنف كتاب الفرائض بدأ باسباب - 00:02:39ضَ
طبعا الفرائض هي جمع فريضة. الفرائض هي جمع فريضة. والفريضة المراد بها ما فرضه الله سبحانه وتعالى. يعني مفروض وفي الشرع يقولون هو العلم بقسمة العلم علم الفرائض ما هو؟ والعلم المتعلق بتقسيم المواريث. طب ما هي - 00:02:59ضَ
المواغيت ما هو الميراث؟ هو ما يخلفه الانسان بعد موته. تمام؟ من الاموال. ما اه يتركه الانسان كان بعد موته من الاموال فانها تنتقل الى الورثة. كيف سيتم توزيع هذه الاموال هذه الحقوق؟ كيف سيتم توزيعها على الورثة - 00:03:25ضَ
فانه يتم من خلال العلم من خلال العلم بعلم الفرائض. فعلم الفرائض هو العلم المتعلق بقسمة المواد طيب اذا مات الانسان اذا مات الانسان فان هناك آآ التصوف في ماله له - 00:03:45ضَ
اه تسلسل معين وترتيب معين لابد من الالتزام به. لان الانسان قد يترك مالا كثيرا وقد يترك مالا يسيرا فهناك حقوق متعلقة بالمال لابد من ان نسير بها بنفس الترتيب حتى نصل الى قسمة بقية المال بين - 00:04:05ضَ
الوارثة. اول شيء اذا مات الانسان فانه يجب تجهيزه مؤنة الدفن والتغسيل والكفن ونحو ذلك فان الاصل انها تخرج من تركيته. فهو ما له اول شيء اول شيء بعد موت الانسان يؤخذ من ماله ما - 00:04:25ضَ
تتعلق بتجهيزه. حتى لو تعلق بالمال ديون حتى لو تعلقت به الوصايا. اول شيء يؤخذ من هذا المال ليتم زيزو الميت به. طيب اذا انتهى المال خلاص انتهينا. اذا بقي شيء من المال ننتقل الى الحق الثاني وهو قضاء - 00:04:45ضَ
الديون لابد ان تقضى تقضى ديون الميت من تركته. فاصحاب الديون يأتون ويطالبون بديونهم تقضى ديون من مال من مال هذا الميت مما تركه من ماله. وايضا يقولون هو يبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة. الديون - 00:05:05ضَ
التي مثلا آآ دين كان براهن متعلق براهن ونحو ذلك له تعلق بالمال الموجود في التنقية فهذا يبدأ به اول شيء من الديون ثم ننتقل الى الديون المغسلة. تمام؟ من الحقوق آآ من ديون الادميين التي ليست آآ - 00:05:25ضَ
موهونة ونحو ذلك من حقوق آآ ايضا حقوق الله سبحانه وتعالى من الزكوات والحج ونحو ذلك. طيب اذا التركة وفت هذه الديون كان به اذا لم تفي بالديون فانه ايش؟ فيدخل النقص على الجميع. اصحاب هؤلاء هذه الديون يتقاسمون يتقاسمون هذه التركة - 00:05:45ضَ
بينهم كل يأخذ من هذه التركة بقدر نصيبه من من الدين. وهكذا يكون انتهى اصلا. اه التركية بل نحن نحتاج زيادة حتى نسدد هذه الديون. طيب بعدها اذا بقي من التركة شيء بعد الديون فننتقل الى ايش؟ الى انفاذ الوصية. الى - 00:06:10ضَ
هذه الوصية فننظر في هذا المال تمام ثم ننفذ الوصية كما قلنا في الدرس السابق في حدود الثلث في حدود الثلث كم بقي من المال بعد تجهيز وبعد آآ سداد الديون كم بقي؟ هذا المال الباقي تمام؟ نخرج الوصية - 00:06:30ضَ
في حدود الثلث. فاذا كانت الوصية اكثر من الثلث تكون كما قلنا صحيحة لكنها لا تنفذ الا اذا الوقف اجازوها انها تنفذ حينئذ. طيب انتهينا من الوصايا ننتقل بقية نلتقي الان الى توزيعها على على الورثة. تمام - 00:06:50ضَ
لابد في المال ان يمر في هذه المراحل حتى نخرج هذه الحقوق. ثم ما بقي بعد ذلك تمام؟ يقسم بين بحسب بحسب انصبتهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم. قال المصنف اسباب الاغث اول شيء - 00:07:10ضَ
بدأ به مصنف وهي الاسباب الموجبة للاغث. الاسباب الموجبة للاغث التي لا يرث الانسان لا يرث الانسان من غيره الا بوجود هذا السبب. الا بوجود هذا السبب. فمن وجد فيه هذه - 00:07:30ضَ
احد هذه الاسباب فانه يكون من الورثة. فان لم يوجد فيه احدهما احد هذه الاسباب فانه لا يكون لا يكون وارثا. قال رحم ونكاح وولاء. اذا الورثة لا بد ان يوجد فيهم احد هذه الامور الثلاثة. اما ان يكون ذا رحم واما - 00:07:50ضَ
اما ان يكون اه بالمصاهرة له تعلق بالميت بنكاح واما ان يكون له تعلق الرحم وهي المراد بها القرابة. القرابة ويراد بها كل من اشترك مع الميت في الولادة. سواء كان قريبا - 00:08:10ضَ
من من قريب او من بعيد كل انسان يشترك مع الميت في قرابة. تمام؟ وهذه سلسلة النسب. تمام؟ هو يا تشترك مع الميت في قرابة في عفو في ولادة سواء كانت قريبة مثل الاخ او كانت بعيدة او مثلا مثل الابن او ما انحدغ آآ منه فكل - 00:08:30ضَ
هذه ايش؟ له اشتراك مع الميت في في قرابة. طبعا كل هؤلاء اصحاب القرابات كلهم يغيثون. لا. هناك اصناف معينة. لكن هذه الاصناف وجد فيها هذا السبب وهو سبب القرابة. والثاني وهو النكاح وهو الارث الذي يكون بين الزوجين بسبب بسبب وجود عقد النكاح - 00:08:52ضَ
الصحيح بينهما. ام الفاسد فلا فلا اخف آآ فلا يترتب عليه الارث. والثالث وهو الولاء بان الانسان كان فيه عبد او امة فاعتقه فان له حق الولاء على هذا العبد. فلو مات هذا العبد تمام؟ فان - 00:09:12ضَ
يغثه لكن طبعا سنأتي للشوط ويغثه في حال عدم وجود اه او يرث بالتعصيب في حال ما وجد معصب اولى منه تمام فله حالات لكنه قد يغث ما سبب الولاء ليس قريبا له ولا بينه وبينه عقد نكاح وانما وانما يرثه - 00:09:32ضَ
سببي الولاء. طيب قال وموانعه انتقل الان الى موانع الارث. ما الامور التي اذا وجدت اوصاف اذا وجدت في شخص فان انه يمنع من الارث مع قيام سبب الاغث. يعني انسان ممكن يكون قريب من الورثة بسبب قرابة. او اه بسبب نكاح - 00:09:52ضَ
او بسبب ولاء ومع هذا نمنعه من الارث بوجود لقيام احد هذه الموانع فيه. طب الاول قال قتل من قتل مواغيثه فانه لا يغيثه. القاتل لا يغث من مواغثه شيء. القاتل لا يغث. لماذا؟ لانه قد - 00:10:12ضَ
كونوا ذريعة لاستعجاله في اخذ المال في اخذه والله انسان يعرف قريبه من وظيفته وصاحب مال تمام وقد يأتي هذا الرجل ويقتل ذلك القريب منه حتى يحصل على نصيبه من من التركة من ماله. فلهذا قلنا من - 00:10:32ضَ
استعجل بشيء قبل اوانه عوقب عوقب بحرمانه. فمن قتل مواغثه فانه لا يغثه لا يغث منه شيء. وهذا القتل سواء كان عمدا او خطأ. سواء كان عمدا او خطأ فانه يمنع الانسان من الارث ولو قام به احد - 00:10:52ضَ
الاسباب الموجبة للاخف فالمانع يمنعه من الحصول على هذا الارث وسيأتي في نهاية الكتاب سيأتي تفصيل بعض التفصيل في هذه المسألة. قال قتل ورق بان يكون احدهما عبد والاخر حق. فان هذا يكون مانعا وجود الرق فيه يكون مانعا من - 00:11:12ضَ
الارث واختلاف واختلاف دين. واختلاف الدين فلا يغث المسلم الكافر ولا يغث الكافر المسلم ولو كان احد الزوجين لو كان اخا او ابا او ابنة فان وجود اختلاف فان اختلاف الدين بينهما يمنع الارث بينهما - 00:11:32ضَ
طيب قال واركانه على ماذا يقوم الاخ؟ يقوم على ثلاثة اركان. واغث ومواقف وموروث. قال واغث وموروث وما وارث ومواغث ومال موروث. الواغث هو الانسان الحي الذي سيأخذ هذا المال. الانسان القريب - 00:11:52ضَ
الزوج او الزوجة او المعتق الذي سيأخذ المال من آآ المال الذي تركه الميت. الموقف من هو؟ الموقف هو الميت الانسان الذي مات وترك وترك خلفه مالا والمال الموروث هي التركة التي ستجري القسمة ستجري القسمة عليها. قال والشروط - 00:12:12ضَ
وشروط حتى حتى نحكم بالارث لفلان من فلان الميت فلابد من توفق ثلاثة شروط الاول تحقق موسم وغف. لا بد ان نتأكد ان هذا الانسان ميت. فاذا كان الانسان على قيد الحياة فان فانه فان ما له لا ينتقل - 00:12:32ضَ
الى ورثته كما لا تتم عملية الارث ما دام المورث حيا فلا بد من التحقق نتأكد ان هذا الميت ان هذا الشخص قد مات حتى نحكم بعد ذلك بتوزيع تركيته على الورثة. كيف نعلم موته لمشاهدته انه مات. تمام - 00:12:52ضَ
وقمنا بتغسيله وتكفيني وتدفني. او والله لا ما مات لكن شهد عدلاني شهد عدلاني بان فلان قد مات. كان في منطقة اخرى ونحو ذلك او ان يحكم القاضي ايضا ممكن يحكم القاضي بموته كما في بعض المسائل في المفقود غير ذلك. فقد يحكم القاضي - 00:13:12ضَ
يأتي قرار القاضي بان فلان مات خلاص هذا في حكم الميت مفقود. فحكم القاضي بانه في حكم الميت فخلص. تترتب عليه احكام الميت ومنها ومنها ما يتعلق بتوزيع توزيع التغكة. قال تحقق موت موقف وتحقق وجود واغث. لابد - 00:13:32ضَ
لهذا الواغث ان يكون موجودا متى؟ ان يكون موجودا حال ان يكون موجودا حالة عند المواقف. مثلا انسان اه مات ورثه اخوته. ورثه اخوته بعد بعد موته حملت امه حملت امه فانجبت اخا جديدا فهذا الاخ الجديد هل ليغث؟ نقول لا لا يغث بل لا - 00:13:52ضَ
لابد من تحقق حياة الوارث. الانسان الذي لابد ان يكون حيا لحظة موت المواغث. حتى نحكم له بشيء من الاخر. تمام طيب الشرط الثالث قال والعلم بالجهة المقتضية العلم بالجهة المقتضية للارث وهي اسباب الارث - 00:14:22ضَ
التي ذكرناها سابقا وهي ايش؟ يعني لابد من وجود احد اسباب اما قرابة او كمن قال رحم قرابة او او نكاح او ولاء. طيب. قال بعدها والورثة الذين يغيثون من الميت هم ثلاثة اصناف. قال ذو فرض. الورثة ثلاثة اصناف القسم الاول منهم ايش - 00:14:42ضَ
هو ذو فرض والفرد هو النصيب المقدر شرعا. النصيب المقدر شرعا. ما وفقه الله سبحانه وتعالى من الانصبة. تمام؟ فان هذا نسميه ايش؟ فرضا نصف. مثلا الله سبحانه وتعالى اعطى للزوجة النصف اعطى للامة ثلاث - 00:15:07ضَ
ثلث في بعض الحالات مثلا آآ اعطى للبنت النصف حالة هذه نسميها ايش؟ فروض هذه فروض. فمن الورثة من يرث بهذا الفضل من يرث بالفضل نسميهم ذو الفروض الذين نص الله سبحانه وتعالى عليهم. قال وعصبه. العصبة هم من - 00:15:27ضَ
هم الذين يغثون يغثون بدون تقدير. يعني هم ليس لهم سهم مقدر شرعا حتى يأخذونه من التركة. لا هم يأخذون باقي هذا سنأتي العصبة هم يأخذ لكن ما يأخذه غير محدد بنسبة معينة النصف وضع كذا انما هو يغث - 00:15:47ضَ
تقدير. كيف يرث؟ هو يأخذ باقي التركة. والباقي هذا يختلف طبعا باختلاف منزلة هذه العصبة. فالابن الباقي عادة يكون كثيرا لانه يحجب كثيرا من الورثة فان الباقي يكون كثيرا. واما مثلا العم او ابن الاخ او كذا هذا ممكن مع وجود الورثة ممكن يكون ايش - 00:16:07ضَ
الباقي له قليل او قد لا يبقى له شيء. قد لا يبقى له شيء. فالعصب قد يرث كل المال اذا ما يوجد صاحب فرد اصلا ما عموش اي واحد معه من - 00:16:27ضَ
واما ان يقف جزء واما ان لا يأخذ شيء اذا اصحاب الفروض مثلا هذا اللي النصف هذا اله ربع او مثلا هذا اله النصف وهذا اله السدس هذه الثلث انتهت التركة. صاحب العصبة ما بقي له من اه من المال شيء. فهذا يختلف كما قلنا باختلاف قرابته من الميت - 00:16:37ضَ
يعني علم الفرائض وعلم متقن دقيق جدا. مسألة الفروض ومسألة العصبات. يعني شيء هذا يكمل هذا. وبحسب قرابة الانسان باب الحجب مع باب التعصيب يعني تخرج المسألة تمام عادلة تامة ما يوجد هناك تناقض - 00:16:57ضَ
والله هذا احيانا ابن يأخذ كثيرا. واحيانا الابن يحرم من الماء. لا لا. كل شيء لا. يعني هو علم متقن دقيق جدا. تمام يحمل بعضه بعضا. مسائل كلها. حسب القرابة هذا يكون اخذه من اه المال. بحسب قرابته ودرجته من الميت. طيب - 00:17:17ضَ
قال وعصبة وذو وذو رحم. اصحاب الرحم هم اقارب كما قلنا من الاقارب لكنهم ايش؟ ليسوا اصحاب فوض ولا اصحاب او عصبات. تمام؟ كما قلنا القرابة شيء كبير. منهم اصحاب فروض وعصابات اللي هم الورثة. وهناك اقارب ايضا. لكن ليسوا اصحاب الفروض ولا عصبات. فهؤلاء نسميهم ايش - 00:17:37ضَ
اه ذو ذوي الارحام نسميهم ذوي الارحام ولهم طبعا اصناف معينة سنذكرها في نهاية هذا الكتاب. طيب قال فذو الفرض عشرة اصحاب الفوض من يغثوا بالفروض المقدرة في المقدرة اه في كتاب الله عز وجل هم عشرة. من هم؟ قال الزوجان - 00:18:03ضَ
والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام. هؤلاء هم اصحاب الفروض الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد وولد الام. هؤلاء هم اصحاب الفروض المقدرة. طيب قالوا طب ما هي هذه الفوضى المقدرة؟ ايش انواع الفروض الموجودة في كتاب الله عز وجل - 00:18:26ضَ
قال هناك ايش؟ ستة فغوض. اصحاب الفروض لا يخرجون عن احد هذه النسب الستة عنها. اما ان يكون صاحب نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس. ستة ستة فروض مقدرة في - 00:18:56ضَ
كتاب الله عز وجل لا يوجد هناك مثلا انسان والله يأخذ الخمس. ما يوجد اذا الانسان والله يأخذ العشر. لا. الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة تمام؟ نصف ونصفه بربع ونصفه وهو الثمن وعندنا الثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. طيب قال - 00:19:16ضَ
فالنصف فرض خمسة. الان سيذكر كل فرد من هذه الفروض الستة. من الذي يغثه؟ من الذي يغثه من اصحاب الفوضى؟ قال في اصفوا النصف من الذي اه يأخذ النصف؟ قال خمسة. هناك خمسة اشخاص اه يستحقون النصف. من - 00:19:36ضَ
هم قال اول شيء الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ولا ولد ابن. فالزوج فالزوج يأخذ النصف في حالة ان الزوج لم يكن لها ولد لا ذكر ولا انثى. في حال ان الزوجة لم يكن لها ولد لا ذكر ولا انثى فان - 00:19:56ضَ
ان الله سبحانه وتعالى فرض لهذا الزوج النصف. نصف التركة. تركة الف يأخذ خمسمائة من هذه التركة. قال فالنصف فرض خمسة الزوج ما هو شرط شرط واحد ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. يعني ولد ابن او بنت ولا ولد ايش؟ ابن - 00:20:16ضَ
فمثلا عندنا الولد النفس الميتة اذا وجد لها ولد ذكر او انثى الزوج خلص لا يأخذ النصف. ينتقل الى ربع كما سيأتي. او ان لا يوجد له لا يوجد لها ولد ولا ذكر ولا انثى. لكن هذا الذكر عنده اولاد - 00:20:36ضَ
كم او انثى. فايضا في هذا هؤلاء ينقلون الاب من النصف الى ضبع. تمام؟ اما لو كانت البنت بنت الميتة لها اولاد او بنات هذا لا يؤثر. تمام؟ فاذا عندنا الزوج يأخذ النصف في حال عدم وجود ابن للميتة لزوجته ذكر وانثى سواء - 00:20:56ضَ
منه او من زوج قبله ما عندنا مشكلة. تمام؟ او وايضا لم يكن لها حفيد نقول بس من جهة ابنها. بنت او اه او ابن فان ايضا هذه تنقله الى ربع وجدت. طيب قال والبنت وبنت لابني مع عدم - 00:21:16ضَ
ولد ولد الصلب. الان القسم الثاني البنت. قال والبنت البنت تأخذ النصف. طب دائما توخذ النصف لا. لها شروط في حالات معينة. متى تأخذ البنت النصف؟ تأخذ البنت نصف بوجود احد الشرطين او مع بتحقق - 00:21:36ضَ
شرطين بتحقق شرطين. الشرط الاول عدم المعصب. يعني الا يكون لها اخ ذكر. انسان مات ترك بنتا. هذه البنت لا يوجد معها معصب. كما سنأتي يعني لما يكون معها ذكر تنتقل من من صاحبة فرض - 00:21:56ضَ
الى الى عصبة بالغير. فاذا كانت هذه البنت لا يوجد معها ذكر اخ ذكر ليعصبها. وايضا الشرط الثاني عدم وجود مشاركة يعني لا معها اخت اخرى. تمام؟ فاذا كانت بنت واحدة فقط لا معها اخ ولا اخت. تمام فانها تأخذ نصف - 00:22:16ضَ
فاذا نصف الاخت تكون صاحبة فقد النصف في حال عدم وجود معصب ذكر اللي هو اخ ولا مشاركة اخت. اذا وجد يتذكر ننتقل التعصيب اذا وجدت اخت سنأتي انها تنتقل الى الى الثلثين هي واختها. طيب. قال والبنت الثالث وبنت لابني - 00:22:36ضَ
مع عدم ولد الصلب. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول وهذا الاهم اللي ذكره المصنف عدم ولد الصلب. يعني بنت الابن تأخذ بس بشرط ايش؟ انه ما في ابن ولا ولا بنت. يعني الميت اذا كان عنده ابن او - 00:22:56ضَ
بنت ما تحتهم اولاد اولاد الولد لا يأخذون او اولاد الابن لا يأخذون. تمام؟ فهذا الشرط طب متى هذه البنت الابن تأخذ اذا لم يوجد ابن صلب او ولد صلب للميت لا ذكر ولا انثى. تمام؟ طب هذا - 00:23:16ضَ
الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني مثل اه البنت. تأخذ النصف اذا عدم وجود معصب وعدم وجود مشاغب. فاذا وجدت هذه بنت الابن بنت الابن وجد معها اخ لها معصب او ابن عمها لانه في درجتها معصب فانها لا تأخذ عندئذ لا تأخذ النصف بل تتقي - 00:23:36ضَ
التعصيب اذا وجدت مشاركة معها اخت او بنت عم لها تمام فانها ايضا لا تأخذ النصف بل تنتقل الى الثلثين. تمام فاذا ثلاثة شروط لبنت الابن عدم وجود الولد الصلب لاعلى منها لا ذكر ولا انثى وعدم وجود معصب وعدم وجود مشاغكة - 00:23:56ضَ
طيب والاخت لابوين هذا آآ الرابع قال خمسة صح؟ ذكرنا الزوج والبنت وبنت الابن الانتقل الى الرابع اللي هي ايش؟ الحالة الرابعة الاخت. الاخت لابوين. الاخت لابوين يعني الاخت الشقيقة. اخت الميت من ابوه وامه. اخت - 00:24:16ضَ
اخت لاب ولا اخت. اليوم الاخت الشقيقة ايضا تأخذ النصف. عندما تعيش شرطها عند عدم الولد وولد الابن يعني باختصار عند عدم وجود الاخت الشقيقة تأخذ النصف اذا لم يكن للميت ولد لا ذكاء ولا انثى ولم يكن - 00:24:36ضَ
قل له ولد ابن لا ذكر ولا انثى. يعني فش فرع واقف باختصار. اذا لم يكن له فرع واغث فانها تأخذ النصف لكن ايضا ايش تأخذه آآ بنفس الشروط السابقة في الاخت عدم وجود اخ لها يعصبها وعدم وجود مشاركة لها - 00:24:56ضَ
اخت. ونضيف لذلك شرط رابع وهو عدم وجود اصل وارث. لا يوجد الايش؟ عدم وجود اصل وارث وان علا. يعني لا يوجد لا اب ولا جد. تمام؟ اذا الاخت الشقيقة نقول الاخت الشقيقة لابوين تغيث باربعة شروط. عدم - 00:25:16ضَ
وجود فرع واغث لا ذكر ولا انثى وان نزل وعدم وجود اصل وارث ذكر. اب او جد تمام وعدم وجود معصب وعدم وجود ايضا مشاركة. فهذه اربعة شو؟ الخامسة التي تغث بالنص وهي الاخت - 00:25:36ضَ
للاب عند عدم الاشقاء. الاخت لاب هي تلك اخت لابوين صح؟ اب وام شقيقة. هذه اخت لاب ايضا تأخذ النصف لكن ايش؟ بنفس شروط الاخت الشقيقة التي سبقت نضيف لذلك الا يوجد ايش؟ لها اخ شقيق. او مش اخ - 00:25:56ضَ
اخ او اخت اشقاء لهذا قال عند عدم الاشقاء. فهي نفس شروط الاخ اخت للشقيقة مع عدم وجود اشقاء. لا اخ ولا اخت. فاذا وجدوا فانهم يجيبونها كما سيأتيه في بعض الحالات لها تفصيلها. طيب. اذا الاخت لاب عند عدم الاشقاء قلنا خمسة شروط نفس شروط الاخت - 00:26:16ضَ
لها عدم الاشقاء. طيب هذا انتهينا من ايش؟ فرض النصف. انتقل الى الربع. ربع قال فرض اثنين. من الذي يأخذ ربع؟ اثنان. الاول قال الزوج مع الولد او ولد الابن. اه اذا الزوج متى ياخذ ربع؟ قلنا النصف ياخذه مع عدم وجود الفرع الواقف. لا - 00:26:36ضَ
اه الدرجة الاولى الصلبية ولا اولاد الاب الابن ايضا نفس الشيء. اه طب اذا وجد هذا الفرع الواغث فانه ينتقل من الربع من النصف الى وهو ايش؟ الزوج. قال الزوج مع الولد او ولد لابنه. اللي هو الفرع الفرع الواغث. طبعا سواء - 00:26:56ضَ
كان هذا الفرع منه او من زوج او من زوج قبله. والزوجة ايضا تأخذ الربع لكن مثل الذي ذكرناه في وصف للزوج ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكو مما تركن. من بعد وصية يوصين بها او - 00:27:16ضَ
طب ولهن هن ايش الهم؟ هم ايش؟ لا. على النصف من الزوج. ولهن اوبع النصف. مما تركتم ان لم يكن ولدا في حال عدم وجود الفرع الوارد فانها تأخذ ربع فان كان لهن رد فايش؟ فلهن الثمن مما تركتم. طيب قال والزوجة - 00:27:36ضَ
فاكثر اه اذا ممكن تكون زوجة ممكن تكون ثنتين يمكن ثلاث ممكن اربعة كلهم يقتسمون هذا الوضع يشتركون في هذا الوضوء في ايش حالة؟ في عدم وجود الفرع الواقف لا ولد بنت ذكر او انثى ولا ولد ابن ذكر او انثى. قال والثمن - 00:27:56ضَ
فرض واحد من هي التي تأخذ الثمن؟ هي الزوجة لكن مع وجود الفرع الواثق قال وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد طيب ننتقل الى الفقد الذي بعده والثلثان. ثلثان فقد من؟ فرض اربعة. من الذي من يأخذ من يأخذ الثلثين؟ قال - 00:28:16ضَ
لا البنتين فاكثر. الثلثين فرض فرض الثلثان مثل فرض النصف لكن بدل واحدة بدها تكون ثنتين او اكثر فكما قلنا هناك لما قلنا من شروط صاحبة النصف التي تأخذ النصف الا يكون لا يكون معها مشاركة. طب لو وجدت معها مشاركة سواء واحدة او اكثر يعني كانوا - 00:28:36ضَ
بنتين او اختين او بنتين ابن او اختين لاب. تمام؟ لابد يكون ثنتين او اكثر ثلاثة اربعة خمسة ما في مشكلة امة واحدة. وجود مشاركة. وجود مشاركة لها. قال الثلثان فرض بنتين بنتين فاكثر - 00:28:56ضَ
بنتين مع بعض بوخذوا الثلثين. اشرطهم انهم يكونوا ثنتين ما تكون الوحدة. او اكثر. ثنتين فاكثر وايضا لابد الا يكون معهما الصبر اللي هو الاخ لانه سينقلنا من الفرد الى التعصيب في هذه الحالة. وايضا قال وبنتي لابن فاكثر. بنت - 00:29:16ضَ
ابن كما قلنا تمام؟ وهذه تغث بثلاثة شروط مثل اللي سبق ان اول شي يكون ثنتين فاكثر هناك كنا نقول ايش؟ لا توجد ولا يوجد معها معصب معهن معصب سواء اخ او ابن عم تمام وان يكون ايش؟ طبعا - 00:29:36ضَ
قد تكون اختها هنا او قد تكون بنت عمها. المهم ان لا ان يكن اثنتين فصاعدا وعدم وجود المعصب وهو الاخ او ابن العم وعدم وجود الفقع الوارث اللي اعلى. سواء ذكر او انثى. اللي هو قلنا الولد الصلبي. الولد طبعا لفظ الولد يشمل الذكاء والانثى - 00:29:56ضَ
وعدم الفرع الوارث الاعلى منهن. طيب قال والاختين لابوين. الاختين الابوين الاختين الشقيق الشقيقات. متى يرثن اذا ايش؟ كنا نفس الشيء اربع شروط. بدل انه لا يوجد مشاركة نقول لا لابد ان يكون معها مشاركة. المشاركة تكون - 00:30:16ضَ
كذا او اكثر وايضا عدم وجود المعصب وهو الاخ. تمام؟ وعدم وجود الفرع الواغث ما فرع واغث للميت ولا يوجد ايضا اصل ذكاء اصل الواغث ذكر وهو الاب والجد. اللي بعدها - 00:30:36ضَ
لاب فاكثر نفس شروط الاخت الشقيقة او الاختين الشقيقتان فاكثر ونضيف لها عدم وجود الاخوة الاشقاء. طيب قال الثلث فرض اثنين. الثلث ننتقل الى فرض الثلث. قال ولدي الام فاكثر. يستوي فيهم ذكرهم وانثاهم. الثلث - 00:30:56ضَ
يأخذه اثنان. اول ابناء نسميهم ايش؟ اولاد الام اولاد الام. اللي هم مين اولاد الام؟ يعني الاخوة لام ايش قال؟ ولدي الام فاكثر. لكن حتى يأخذ الثلثين لابد انهم يكونوا اثنين او اكثر. هم بسميهم اختصار اللي هم الاخوة لام - 00:31:16ضَ
الاخوة اللي الشقيقة الاخوة الاشقاء والاب شيء والاخوة الام شيء ثاني. تمام؟ هذولا الهم طريقتهم في اما الاخوة لام فهؤلاء ايش؟ لهم طريقتهم. الاخوة والاخوات لام هذول ايش؟ يأخذون الثلث - 00:31:36ضَ
تمام؟ اذا كانوا مجموعة اثنين فاكثر اذا كانوا اثنين فاكثر يأخذون الثلث والاخوة الام هنا ننتبه انهم يعني سنأتي الى بقية انه الذكر بالنسبة للاخوة الاشقاء. اما الاخوة لام فللذكر مثل حظ الانثى. ما في تفضيل بينهم. اخوة لام الذكر مثل حظ الانثى - 00:31:56ضَ
هم جاءوا اصلا من خلال طريق انثى ادلوا الى الميت بانثى فايش؟ فحالتهم واحدة ذكرهم وانثاهم للذكر مثل حظ الانثى بالنسبة اولادي الام اللي هم الاخوة. لام قالوا ولدي الام فاكثر يستوي فيهم ذكرهم. وانثاهم. لكن شرطهم هام - 00:32:16ضَ
لابد من ثلاثة شروط حتى يأخذ الثلث. الاول ان يكون اثنين فاكثر. مجموعة يعني لانهم اذا كان واحد فقط سنة انه ياخذ السدس. اثنين فاكثر وان لا يوجد فرع واغث ذكر والا يوجد اصل اه عفوا لان لا يوجد فرع واغث ذكر او انثى - 00:32:36ضَ
والا يوجد اصل واغث ذكر اب او اوجد. في هذه الحالة يأخذون الثلث. طيب قال آآ والام او والثلث فرض اثنين تمام؟ آآ ولدي الام والام حيث لا ولد ولا - 00:32:56ضَ
فولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات. الام اه سنتين لها حالتان. الحالة الاولى انها تأخذ الثلث. طب متى تأخذ ام الام الثلث تأخذ الثلث بشرطين. اول شيء الا يوجد واغث لا بنت. سواء بنت ولا ابن. ولا ما نزل عن ذلك - 00:33:16ضَ
تأخذ الثلث انه ما يوجد فقط واقف ولا يوجد جمع من الاخوة. جمع من الاخوة يعني لو وجد اخ واحد سواء طبعا الاخوة هنا نقصد بهم لاشقاء لاب لام عموما اذا وجد واحد فقط خلاص تبقى على الثلث. اما اذا وجد مجموعة من الاخوة اثنين فاكثر تمام فان - 00:33:36ضَ
ستنتقل الى السدس ماذا ما تبقى ما يبقى الثلث لها؟ فلابد من شرطين اول شيء لا يوجد فرع واغث ما عنده هذا الزلمة لا اولاد ولا ما نزل من ذلك تمام؟ وايضا لا يوجد مجموعة من الاخوة فقط اخ واحد او لا يوجد اخ فهذه في هذه الحالة تأخذ الثلث. طيب قال والام حيث - 00:33:56ضَ
ده ولد ولا ولد ابن ما نزل منه. تمام؟ ولا عدد من الاخوة والاخوات. اذا وجد اثنين فاكثر فانها تفقد الثلث عند ذلك وتنتقل الى السدس. قال لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. الان في استثناء - 00:34:16ضَ
بالنسبة للام انها تأخذ ثلث الباقي يعني هي الاصل قلنا انها الثلث اذا وجد فرع وارث او اخوة جماعة من الاخوة تنتقل ايش؟ الى السدس. ولا الها الثلث. لكن في هناك حالة ثالثة هي الاصل فيها هذه الحالة الثالثة - 00:34:36ضَ
تأخذ ايش ؟ الاصل فيها انها تأخذ ثلث كامل. لكن في مسألتين ما اعطيناها الثلث كامل اعطيناها الثلث الباقي. ثلث الباقي باقي بعد اعطاء ايش؟ بعد اعطاء اصحاب الفروض اللي هم الزوج او الزوجة. طيب ايش هي العمريتين؟ مسألة العمريتين هي - 00:34:56ضَ
يوجد في المسألة اب ام زوج. تمام؟ او انه يوجد اب اب ام زوجة هذه العمريتين. الان لما نتطلع هون هل يوجد فرع واقف؟ لا يوجد فرع واقف. فاذا ايش؟ الاصل انها تأخذ - 00:35:16ضَ
ثلث وهنا هل يوجد لا يوجد فرع؟ وارد فاذا الاصل انها تأخذ ايضا الثلث. لكن في هذه المسألة لو بدنا نمشي بناء على هذه القاعدة هنا هنا الام ستأخذ السدس. والزوج سيأخذ النصف. تمام؟ الام ستأخذ السدس والاب سيأخذ - 00:35:36ضَ
النصف عفوا الام هنا ستأخذ الثلث. اسف هنا ستأخذ الثلث. والزوج سيأخذ النصف. كم سيبقى؟ سيبقى للاب فقط. وهذا مش معتاد انه الذكر يأخذ اقل من الانثى. في حال التساو في نفس المنزلة الاب والام. بل الاصل انه الاب عادة ياخذ اكثر من الام - 00:35:56ضَ
هنا في هذه المسألة ايضا قالوا ايش؟ هنا زوجة تأخذ ايش؟ كما قلنا لا يوجد فرع الام ستأخذ الثلث. الاب كم سيأخذ؟ سيأخذ الباقي. هنا سيأخذ الباقي تعصيبا. وهنا الباقي هذا - 00:36:16ضَ
الباقي هو يساوي السدس. فايضا هنا ستكون سيكون نصيب الاب ايش؟ كم؟ كم سيكون نصيبه؟ عدد من اطنعش لما نعطي الربع هنا كم؟ ثلاثة هذي اربعة كم سيبقى للاب سبق الاب خمسة. الخمسة مش ضعفين الاربعة مش ضعفين نصيب الام. وهنا مثلا في هذه المسألة ستة - 00:36:36ضَ
الام ستأخذ كم ثلث يعني تأخذ اثنين والزوج سيأخذ ثلاثة سيبقى الاب واحد. اه ايضا هنا الاب سيأخذ ايش اقل من نصيب الام. فهنا ايش قالوا؟ قالوا لأ. كيف طبنا نقسمها؟ قالوا نعطي نعطي الزوج نصيبه - 00:37:06ضَ
ثم الباقي نقسمه بين بين الاب تأخذ الام ثلثه الثلث الباقي. يعني هون في هذه المسألة اعطينا زوج ثلاثة كم بقي؟ ثلاثة. الام كم تأخذ من الثلاثة؟ ثلثي الباقي؟ فتأخذ واحد. والاب ياخذ ثنتين. فهذا هذا ايش - 00:37:26ضَ
الثلث الباقي بعد ما اعطينا الزوج. فان صارت ايش؟ الاب اخذ ضعف الانثى. هنا ايضا مثلا عندنا الزوجة اخذت ثلاثة فخلاص ننظر كم باقي بعد الثلاثة؟ بعض باقي تسعة والام - 00:37:46ضَ
تأخذ ثلث الباقي؟ كم ثلث التسعة؟ ثلاثة فتأخذ الام ثلاثة وهو الاب ياخذ ستة. هنا ايش؟ تكتمل المسألة ما هي اصول الشريعة؟ فذكر اخذ ضعفي مال الانثى. هذه العمرية الاولى العمرية الثانية. احنا لا نريد ان يعني نحل مسائل بس حتى تتضح الصورة - 00:38:06ضَ
يعني ليش احنا شو اللي هي العمريتين ايش في فكرة هذه هاتين المسألتين. قال الثلث الباقي في العمريتين. فهنا اصل انها تأخذ الثلث لكن استثنيت من هذا الثلث في حال وجود هذه المسألتين وهو ابوان وزوج او زوجة - 00:38:26ضَ
ابوان وزوجها الاولى ابوان وزوجها هذه العمرية الثانية. قال والسدس فارض سبعة. الان انتقل الى آآ السدس قال السدس فرض سبعة الأم مع الولد او ولد الإبن او عدد من الإخوة والأخوات قلنا الأم لها الثلث صح؟ بشرط وجود عدم وجود - 00:38:44ضَ
واقف وعدم وجود جمع من الاخوة. طيب لو وجد احد هذين الامرين ننقلها من الثلث الى السدس. قال الام مع الولد ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. قال والجدة ايضا الجدة تأخذ لها فرضها السدس. قال فاكثر الجدة ممكن تكون جدة - 00:39:04ضَ
اكثر من جدة جدتين ان يكون جدتين آآ مع تحاذ فاكثر هذي اكثر يعني متى ما تكون يعني جدة واحدة تأخذ السدس او اكثر من جدة يأخذن السدسين في حالة انهما كانا متساويين متساويتان متساويتان في - 00:39:24ضَ
وبهما من الميت. اما اذا وحدة اعلى من الثانية فاللي اقل بتحجب اللي فوقها. تمام؟ لكن اذا في قرابتهن هذا قوله مع تحاذن جدتينا ايش؟ يأخذن يأخذن السدس مع بعض مع بعضهن. طبعا ايش شرط؟ اغفل جدة ايش؟ الا تكون الا توجد الام. فاذا - 00:39:44ضَ
توجدت الام فانها فانها تحجب الجدة. لكن طب لو وجد الاب الاب ما له دخل. تمام؟ فاذا الام هي التي تحجب الجد. فمن شرط اغث جدة السدر الا توجد الا توجد الام. طيب قال وبنت لابني فاكثر مع بنت الصلب. واخت فاكثر لاب مع - 00:40:04ضَ
بابوين. طب هذه المسألة الان احنا قلنا لما ذكرنا قلنا الاخت او البنت عفوا البنت او الاخت صح؟ شو الهم؟ البنت تأخذ قلنا النصف اذا كانت لحالها مع الشروط طبعا. او قد تأخذ ايش؟ الثلثين اذا كانوا - 00:40:24ضَ
ثنتين فاكثر صح؟ طيب الاخت نفس الشيء تأخذ النصف اذا كانت منفردة مع تحقق بقية الشروط وتأخذ طبعا اختي الشقيقة وهذي البنت الصلبية ما نتكلم عن بنت الابن. البنت والاخت اما تأخذ النصف اذا كانت لوحدها او تأخذ الثلثين اذا كان ثنتين فاكثر. طيب الاخت الشقيقة - 00:40:53ضَ
تأخذ النصف اذا كانت لوحدها تأخذ الثلثين اذا كان ثنتين فأكثر. تمام. الآن بنت الإبن بنت الإبن هي تقريبا في نفس يعني في جهة البنت فقالوا اذا كانت البنت اخذت النص اذا اخذت البنت النص - 00:41:13ضَ
فليش احنا فلسفتها ولا هي بالنهاية مقدرة شرعا؟ تمام؟ فاذا كانت البنت اخذت بس النص لانها لوحدها وفي عنا بنت ابن هاي الاصل ما رح توخذ النص. لانه في كما قلنا اه بنت فوقها - 00:41:33ضَ
طب قالوا اذا هاي اخذت النص بنكملها عالثلثين بنعطي بنت الابكي لانها بتطلع لعندها بس ما بتشاركها تماما في الثلثين انما تقول لها مش انت الي خلاص احسبيني معك كانك بتقولي احسبيني معك خلينا كانا ثنتين نوخذ الثلثين توخذي نصك وتعطيني السدس. فنص السدس يساوي ثلثين - 00:41:53ضَ
تمام؟ فبيت له ابنهم نعطيه السدس. نفس الشيء الاخت لاب. هاي الاصل موجودة اخت شقيقة خلص ما الها النص اجت الاخت قالت انت لحالك واحدة. خلص طلعيني معك احسبيني خليني انا واياك نوخذ الثلثين. وانت خدي بعديها النص وانا بوخذ السدس - 00:42:13ضَ
فلهذا دائما اذا وجدت بنت لاب البنت بنت الابن مع وجود بنت اخذت النص فانها تأخذ خذ السدس. او عندنا اخت لاب مع وجود اخت شقيقة اخذت النصف فانها ايش؟ تأخذ السدس تكمل - 00:42:33ضَ
طيب لو اجا كان عنا اختين شقيقتين. او كان عنا بنتين. شو نصيبهم؟ يعني الثلثين. في بنت ابن بتوخذ اشي؟ لأ ما بتوخذ. ليش انه خلص من الثنتين او اكثر اخذ من الثلثين. فالبنت الابن نحطها عجنب خلص. الا طبعا في بعض الحالات اذا كان معها معصب. وهنا ايضا اخت الاب - 00:42:53ضَ
اخت الاب اذا كان في اختين شقيقتين اخذوا الثلثين او اكثر من هيك فايش؟ فانها هنا خلاص ما تأخذ السدس هو تكملة تكملة للثلثين. فلهذا قال وبنت لابني فاكثر بنت الابن او اكثر من بنت ابن. ما في مشكلة بنطعم - 00:43:13ضَ
اه او بنت لابني فاكثر مع بنت الصلب مع وجود بنت واحدة صلبية مع وجود بنت واحدة صلبية فانها تأخذ السدس تكمل للثلثين. اذا كانوا مجموعة بقسموا السدس بينهن. قال واخت فاكثر لاب كما قلنا مع اخت واحدة لابوين الاخت الشقيقة - 00:43:33ضَ
ايش؟ آآ تأخذ السدس تكملة للثلثين. طيب طبعا مع الشوط السابق يعني بقولوا هون لو كان معها معصب لو كان مع مثلا هاي هاي الاخت مثلا البنت الابن لو كان معها ابن - 00:43:53ضَ
ابن فخلص ما بتوخذي السدس بصيروا مع بعض عصبي بالغيط سيأتي هذا في العصبة. هنا ايضا الاخت لابله كان معها اخ لاب تماما ما تأخذ السدس انما بتصير هي ويا عصبي ويا اخوه الباقي تعصيبا اذا اذا بقي. ممكن يكون في اصحاب فروض ثانية. طيب. قال والواحد من ولد - 00:44:10ضَ
امي ولد الام ذكر او انثى. قلنا انه يأخذ الثلث اذا اذا كانوا مجموعة صح؟ مع عدم وجود واقف وعدم وجود اصل ذكر وارث. طب هذا يقول لك لا بد يكون مجموعة. طب لو كان واحد ذكر او انثى فما بوخذ الثلث بينتقل اذا انه واحد ياخذ السدس. قال - 00:44:30ضَ
والاب مع الولد او ولد لابنه. اه. الان دائما اولى كما سند في العصبات اولى اه رجل ذكر او اولى عصبة اقوى عصبة هي عصبة البنوة. عصبة البنوة. كان ابن او ابن ابن. ذكر طبعا تكلم. هذا الاصل هو الذي - 00:44:50ضَ
الباقي تعصيبا. هسا اذا ما في ابن ولا ابن ابن فش ذكر فرع ذكر مين بكون بيجي بعديه بالقوة الاب. واضح؟ طيب الان الاب بيصير هو العصب وسنته كمان في مسألة اذا كان في انثى بصير عصبي مع اه مع فرض. بس بالنسبة للابو. الاب بوخذ - 00:45:10ضَ
السدس بايش؟ باي حالة؟ قال اذا وجد فرع وفرع واقف ذكر تمام؟ اذا وجد قال والاب مع الولد عفوا حتى مجرد وجود فرع واقف. ذكر او انثى. سواء كانوا صلبيين او ابناء او اولاد ابن ما في مشكلة. مجرد وجود - 00:45:30ضَ
ذكر او انثى تمام فانه يؤخذ السدس. لكن التفصيل اللي ذكرته قبل قليل انه اذا كانت انثى بدون ذكر ما السدس بوخذ معه كمان تعصيب. اما اذا كان ذكر لحاله تمام بوخذ ايش؟ بوخذ فقط. بوخذ فقط السدس. يعني باختصار الاب له ثلاث - 00:45:50ضَ
يعني المشكلة هو عادة يعني الكتب يذكرون كل واحد من الورثة وحالات ارثه. فيجوا مثلا الولد الابن ايش حالات مثلا الاب له ثلاث حالات بهذه الطريقة. هنا لقي المصنف ذكر انه ايش؟ الفرض ومن يغث هذا الفرض. بعدين اللي بعده من يغثه. فتجد انه نفس الواقع - 00:46:10ضَ
اذ احواله تتوزع بين الفروض. لانه نفس الوقت له احوال الاصل نجمعها معا. هنا المصنف لا ذكر الفرض ثم ايش؟ ذكروا من يغيثه. مش ذكر الواغث واحواله. المهم الاب يعني باختصار له ثلاثة احوال. اما ان يكون ولد اب بدون فرع واغث ابدا ما في - 00:46:30ضَ
لا ذكر ولا انثى. هذا بنعتبره من العصابة. خلاص ما له فرض اصلا. واما ان يكون الاب مع وجود فرع وارد ذكر في هذه الحالة لا يكون من اهل التعصيب وانما يأخذ فرضه اللي هو السدس - 00:46:50ضَ
تمام؟ الحالة الاخيرة ان يكون الاب وهناك فرع وارث انثى مش ذكر انثى في هذه الحالة ايش؟ الاب يأخذ السدس لانه في فرع واقف. لهذا هو قال لك السدس يثبت له بمجرد وجود فرع واحد. ذكر انثى. لكن ما دام فش ذكر انثى لوحدها - 00:47:04ضَ
يأخذ مع سدس التعصيب لان هو سيكون هو اولى رجل الذكر. تمام؟ اذا السدس متى يثبت للاب؟ كما قال والاب مع الولد او ولد الابن ذكر او انثى كان ما عندنا مشكلة هنا يثبت له السدس. طب لا يثبت له معه سدس التعصيب؟ اه يثبت له اذا ما كان في ذكر. اذا في ذكر لا يثبت له. طيب قال والجد - 00:47:24ضَ
كذلك الجد ايضا مثله مثل الاب نفس هذه الطريقة. نفس الطريقة التي ذكرناها الثلاث احوال لكن بشرط عدم وجود الاب لانه اذا وجد اب فلا فلا الجد لا يغف. الجد لا يرث مع وجودي. مع وجود الاب. طبعا الاب الجد نريد به الجد - 00:47:46ضَ
اللي هو اب الاب اما جد لام الاب والام هذا اصلا مش من الوقفة اصلا سيأتي هذا من ذوي الارحام. قال والجد والجد كذلك. طيب الان انتقل المصنف الى فصل في الجد مع الاخوة. الجد - 00:48:06ضَ
مع الاخوة. الان الاب قبل ان يدخل في هذا الباب. الاب آآ عصبته قوية. في حجب ما نسميه بالحواشي. الان الميت له اصل ابجد وان علا امقت ايضا الام والجدة هذا كل المسلمين منهم الاصول. هناك فروع لهم اب الابن البنت وان نزلوا. هناك - 00:48:26ضَ
شيء نسميه الحواشي جهة الاخوة وجهة العمومة. تمام؟ الان اذا وجد ذكر فرع وارث يحجب حواشي مباشرة. لهذا قلنا اذا كانت العصبة قوية يأخذ كثير من يأخذ يعني جزء كبير من المال. مش مثل لما تكون العصبة ضعيفة مثل اخ لاب - 00:48:54ضَ
او عم او ابن عم او كذا هذي بتكون عصبتهم ضعيفة فعادة بكون في وقف كثير في الباقي بكون قليل. المهم الابن الذكر الولد الذكر يحجب الحواشي. تمام؟ خلاص ما ياخذ معه لا اخوة ولا اعمام. والاب ايضا قوي يحجب - 00:49:14ضَ
ماشي فيحجب الاخوة ويحجب ايضا جهة العمومة. طيب الان الابن لو نزل ابن الابن ابن الابن بضله بنفس القوة. طب الاب لو طلع لفوق الجد هل الجد يحجب الحواشي ولا لا يحجبهم؟ هنا حصل خلاف بين اهل العلم - 00:49:34ضَ
الاب يحجب اكيد فالاخوة مع وجود الاب لا يغيثون شيئا. لا اخوة ولا اخوات لا اشقاء ولا لاب ولا لام. ما عندنا مشكلة. طب بالنسبة للجد. اه قالوا الجد اضعف شوي. مش بقوة الاب. هنا حصل خلاف بين اهل العلم. والخلاف اصلا موجود من زمن الصحابة. من - 00:49:54ضَ
الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه اعتبر الجد مثله مثل الاب. فحجب ايش؟ فحجب الاخوة بالجد وانتهينا المسألة تمشي الجد مثله مثل الاب وانتهينا. تمام؟ اه بعض الصحابة مثل عمر وزيد بن ثابت طبعا هناك - 00:50:14ضَ
جماعة من الصحابة ابن عباس وغيره لكن بالنسبة هذولا قالوا بعدم توغيث الاخوة مع وجود الجد. طب لما انتقلنا آآ عمر بن الخطاب وزيد وغيره آآ هؤلاء قالوا لا. الجد ليس بقوة الاب. الجد ليس بقوة الاب. فقالوا لا - 00:50:34ضَ
الاخوة هؤلاء الاخوة لا نحجبهم نوارثهم مع الجد. لكن حتى ما ينقصوا الجد ميغاثه كثير رح نعطيه شوية اولوية انه لابد يكون له الاحظ وسيأتي الى التفصيل الذي سيذكره. هذا هو طبعا مذهب الجمهور الائمة الثلاثة. بخلاف ابو حنيفة ذهب الى - 00:50:54ضَ
الجد يحجب الاخوة. فشو قال لك والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب اللي هم الاخوة الاشقاء والاخوة الاخوة والاخوة لاب قال والجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كاحدهم. اه كيف بدنا - 00:51:14ضَ
الجد قالوا الجد يعامل معاملة احد الاخوة كأنه اخ ذكور. اخ ذكر تمام؟ كأنه بالنسبة للميت كأنه اخ اخ ذكر. قال فان لم يكن معه صاحب فرض فله خير اما بينه. طيب. اذا باختصار الجد - 00:51:34ضَ
مع وجود اخوة اشقاء واخوة لاب موجود. اخوة لي اشقاء اخوة اشقاء واخوة لاب منعامله كأنه احد هؤلاء الاخوة طبعا هو ذكر فسيأخذ يعني الان بالنسبة للاخوة والاخوات مشكلة التعصيب لم يأتي بعد. بالنسبة للاخوة والاخوات اذا كان في مجموعة من الاخوة - 00:51:54ضَ
والاخوات فانهم يغفرون للذكر مثل حظ الانثيين. تمام؟ فالجد الان سيدخل معهم كانه اخ. هذا طبعا تعصيبني بالتعصيب بالغير. فيكون بينهم. فعندنا الان حالتين اما ان يكون هؤلاء الاخوة والجد اللي بينهم معهم غيرهم. يوجد صاحب - 00:52:14ضَ
له نصيب مقدم مثلا ام على سبيل المثال جدة او ان يكون ايش؟ او مثلا بنت سبيل المثال او ان يكون هؤلاء الاخوة مع الجد من غير وجود صاحب فرض في المسألة - 00:52:34ضَ
عندنا حالتين. الحالة الاولى قال فان لم يكن معه صاحب فرض ما في عنده صاحب فرض فله خير امرين. قلنا احنا صح انه حطيناه مع الاخوة بدنا نشغلكم بس لكن احنا بنديق بالنا عليه لانه في بعض اهل العلم اصلا قال انه يحجبهم. هو اقوى منهم نوعا ما. قال فله خير امرين. المقام - 00:52:54ضَ
او ثلث جميع المال. فنأتي لهؤلاء الاخوة مع هذا الجد. نعم المسألة طبعا هم الان متى تكون المقاطعة قسم افضل ومتى يكون ثلث جميع المال افضل. آآ فش وعادة يعني يذكرون بعض الضوابط في هذا. انه والله اذا كان والله - 00:53:14ضَ
شسمه الجد مثلا يساوي مثل الاخوة او مثليهم الهم ضوابط معينة يحددون هذه الحالة. المهم عندنا الجد مع الاخوة نأتي نعمل مسألة هاظ في حالة انه ما في اصحاب فوضى يعني باختصار التركة كاملة هي للجد والاخوة والاخوة فقط - 00:53:34ضَ
نأتي الى هؤلاء ونعمل مسألة كأن الجد احد الاخوة كم ياخذ الجد نصيبه؟ ثم نأتي الى مسألة اخرى ونعطي الجد ثلث ثلث جميع المال والباقي الثلثين الباقي نقسمه بين الاخوة. فننظر مين الاحظ والافضل بالنسبة للجميع - 00:53:54ضَ
ان يكون كاحد الاخوة ولا ان يكون ايش؟ يأخذ ثلث المال. يعني عسبيل المثال لو كان مثلا في بس اخ واحد بس اخ واحد مقاسم الجد كم سيأخذ؟ سيأخذ كم؟ سيأخذ النصف صح؟ لان هم ذكروا الذكاء فهذا اله النصف هذا اله النصف - 00:54:14ضَ
في حالة اعطناه ثلث ثلث المال. هناك سيأخذ الثلث. والباقي سيذهب للاخذ ثلثين. فمين افضل لهن النصف؟ ولا الثلث؟ النصف افضل. فخلاص اذهب الى المقاسمة ونواغث بالمقاسمة. تمام؟ لا والله عنا عشر اخوان. عندها عشر اخوة وجد - 00:54:34ضَ
اعتبارهم مع بعض كم الجد سيأخذ في المقاسمة عشق؟ واحد على عشر. طيب بالنسبة لو اعطيناه ثلث المال سيأخذ ثلث المال. مين افضل؟ لأن يأخذ ثلث المال. فننظر فت مسألتين الافضل للجد هو الذي يأخذه. هذا في حال عدم وجود صاحب فرض. عدم وجود صاحب فرض. فهنا يكون الامر بين ان يأخذ الثلث المال - 00:54:53ضَ
وبين ان يأخذ ايش؟ ان يأخذ ان يكون يدخل معهم بالمقاسمة. طيب الحالة الثانية الا ان ان يوجد صاحب فرد في المسألة. قال وان كان يوجد فان لم يكن معه صاحب فقط. انتهينا. حالتين. فان كان فان كان هناك صاحب فرض - 00:55:13ضَ
فله خير ثلاثة امور. ايش؟ هنا سنخير بين ثلاثة اشياء. اما المقاسمة او سدس جميع المال او سدس جميع المال او ثلث الباقي بعد صاحب الفضل. نأتي الى هذا الجد. الحالة الاولى نقول - 00:55:33ضَ
ايها الجد نعتبرك كاحد الاخوة. فنأتي للمسألة نعطي صاحب الفرض فرضه. اصحاب الفروض نعطيهم فروضهم اللي هي النسب الموجودة. نقول الباقي تعصيبا لمن؟ للاخوة والجد معا كم رؤوسهم كذا؟ نشوف قديش الجد رح يوقف. هذي المقاسمة. نيجي مرة ثانية نعتبر - 00:55:53ضَ
جد كأنه واحد من اصحاب الفوض فنعطيه السدس. ونعطيه السدس. تمام؟ اعطناه السدس ثم الباقي للاخوة تأتي المسألة الثالثة شو اعطينا صاحب الفرض فرضه؟ ثم نظرنا الى باقي المال فاعطينا ثلثه ثلث الباقي بعد صاحب الفضل - 00:56:13ضَ
الجد والباقي للاخوة فننظر نيجي للمسألة الاولى المقاسمة والله طلع له والله كذا السهم يقتل الثاني طلع له كذا سهم يكون سدس كانه صاحب فضل او انه يأخذ ثلثي الباقي بعد ما اعطينا صاحب الفرض. اله نسبة. اه مين افضل شيء بالنسبة للجد؟ ما هو الاحظ له؟ نأخذ به. قال - 00:56:33ضَ
ان كان فله خير ثلاثة امور مقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفظل او سدس جميع المال فان لم يبق غيره اخذه وسقطوا. يعني اذا ما كان اصلا بعد اصحاب الفوض ما بقي الا سدس اصلا. يعني واحد اجا اخذ مثلا - 00:56:53ضَ
على سبيل المثال اه كان في مثلا اخت اخذت نص بنت اه عفوا مش اخت اه بنت اخذت النص وبنت ابن اخذت السدس تكملة للثلثين. تمام؟ كم بقي من المسألة؟ اصلا هو بقي من المسألة سدس. بقي من المسألة - 00:57:11ضَ
سدس تمام؟ لا عفوا هنا بقي الثلث اسف اسف هنا بقي الثلث نضيف لها لو كان يوجد مثلا جدة على سبيل المثال او وجد ام تمام؟ كم سيبقى للجد سيبقى اصلا المسألة كلها سيبقى السدس. فهنا نعطي السدس للجد والاخوة ما لهم شيء. تمام؟ احنا قلنا ام آآ ام - 00:57:31ضَ
بنت ابن وبنت البنت تاخذ النصف بنت الابن تأخذ السدس الام تأخذ السدس يبقى من المسألة اصلا سدس نعطيه للجدة والاخوة لا يأخذون ولهذا قال ايش؟ فان لم يبقى غيره غير السدس يعني اخذه اي الجد اخذ هذا السدس وهم سقطوا. الا في الاكدرية الا في - 00:57:51ضَ
في مسألة سموها الاكدغية. الاكدغية قالوا انها كدغت على زيد بن ثابت وسورة. طبعا زيد بن ثابت هو افرظ هذه الامة. تمام؟ علم الفرائض كثير يعود الى او اغلبه يعود الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. الا في الاكدغي. هذا الاكدغية لا اختلفت شوي. ما هي الاكدغية؟ قال هي زوج وام - 00:58:11ضَ
وجدت واخت لابوين او لاب. تمام؟ طب ما هي هذه المسألة؟ قال فللزوج النصف نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف. فتعول الى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما ثم يقسم نصيب اختي والجد بينهما واربع. الان المسألة الاكدغية يذكر المصنف انها ايش تتكون من زوج وام واخت شقيقة او - 00:58:31ضَ
مع الجد. اذا انا زوج ام اخت سواء شقيقة او لو عندنا الجد. طيب. هاي المسألة كم للزوج؟ الزوجة له النصف. الام كم لها؟ الثلث. ليش لها الثلث طبعا انه لا يوجد فرع ذكر او عفوا لا يوجد فرع عبادة اصلا. وايضا ايش؟ الاخ اخوة لا يوجد جمع. يوجد اخت واحدة فقط. فاذا كم؟ تأخذ الثلث - 00:58:59ضَ
طيب نأتي للاخت الاخت كم لها في هذه الحال لا يوجد اصلا فرع واقف. اه هنا تأخذ ايش؟ تأخذ النصف اصل ان لها النصف من انها باما انها واقفة لا يوجد معها مشاركة ولا يوجد معصب ولا اشي. والجد كم سيأخذ السدس - 00:59:29ضَ
صح؟ طيب نحنا قلنا الاخوة يغيثون مع الجد ما بنقدر نحجبها الان في الجد لانه احنا قلنا الجد لا يحجب الاخوة. فهاي اخذت نصفها واخذ السدس اذا هنا ايش؟ ننظر فنقول المسألة من كم؟ من ستة. النصف ثلاث والام - 00:59:51ضَ
اثنين والاخت كم؟ ثلاثة والجد كم واحد؟ طلعهم الان هي اخذ الثلاثة واخذت كم واحد اخذ ثلاث وهي اخذت ثلاث هو اخذ واحد. احنا قلنا الاصل الاحظ يكون للجد. صح؟ مش الاحظ يكون للجد - 01:00:11ضَ
وحتى بالمقاسمة بالمقاسمة هم ايش؟ سيأخذون الباقي والباقي كم يا سيكون؟ سيكون سدس لان الثلاثة اثنين ظل واحد في المقاسم فسيأخذون واحد فهم خسرانين اصلا طب هي صاحبة طب ايش نساوي قال احنا شو بنساوي زيد بن ثابت قال لك لأ - 01:00:31ضَ
جد بخليها توخذ نصيبها. ثم يقتسمه بين يقتسمه معها. شو بصير؟ بقول لك هون اعطينا هذول هاي هي الها الثلاث هو اله كم؟ واحد. لكن هون ما بنعطيها الثلاث. نرجع نشبكهم مع بعض نقول هاي هون عنا اربعة - 01:00:51ضَ
لانه عندنا القسمة. فكانه في البداية عشان اصحاب الفوض يوخذ منهم اكثر ايش؟ اعطيناها فرضها. واعطينا للزوج فرضه. بعدين بنقول هذه مجموعهم ما بنعطي البنت النصف والزوج يوخذ واحد ثلاثة بواحد توخذ هي ثلث اضعافه لا - 01:01:11ضَ
يصلح ما يصلح لان الاصل حظ للجد. طب ايش الحل هونا؟ قالوا اذا نحسبها انها ايش؟ ايش؟ يأخذها ثم ثم هذا يقسم بينه وبينها للذكر مثل حظ الانثيين. الذكر مثل حظ الانثيين. طبعا هون المسألة لما - 01:01:31ضَ
الى مجموعها ثلاثة واثنين خمسة وثلاث ثمنية واحد تسعة. فهذه المسألة نسميها مسألة قد عالت. الستة هاي كم بتصير بننظر هون بنطلع لعدد الاسهم بنحط خلاص تسعة. على حسب عدد عدد هذول ايش؟ هذه الاسهم. فخلاص نعتبر المسألة من تسعة - 01:01:51ضَ
انه المجموعة بنسميها مسألة عالت الانصبة طلعت اكثر من ايش؟ من رأس المسألة. فخلصنا نعطيها تسعة بصير النقص على على جميع الاسهم على جميع الاسهم. فهذي بتصير من تسعة ثلاثة اثنين اه هونا كم؟ بدنا نعطيهم ايش - 01:02:11ضَ
اربعة للجميع للذكر وللانثى. للذكر وللانثى تصح هذه المسألة لانه عندنا ثلاثة رؤوس نضرب ضرب ثلاثة كم بتصير؟ سبعة وعشرين سبعة وعشرين هاي تسعة هاي بتصير ستة وهذه ايش؟ كم بتصير؟ اربعة في الثلاثة ايش؟ اطنعش. اطنعش شو بصير؟ بنعطي للاخت - 01:02:31ضَ
منهم اربعة وللجد ثمانين لانه للذكر مثل حظ انثيين. فهون بصير الجد كانه فعلا قاسم الاخت صح. بصير هيك تصح سلف الجد هو والاخت حصل بينهم المقاسمة. لكن لو انه قاسمها من البداية لهم اثنين اخذوا السدس. الاثنين اخذوا السدس. اما - 01:03:01ضَ
هون لما هي اخذت فرضة واخذت فرضه. ضمناهم لبعض بعدين عملنا القسمة. هنا صار ايش؟ هناك عدل. لانه لو بدنا نقاسم راح يطلعوا لو ما قاسموا اعطيناها فرضها جد راح يطلع ايضا راح يطلع خسران. تمام؟ فلهذا ايش؟ نعمل اه - 01:03:21ضَ
نجمع بين الفخدين ثم ايش؟ تحصل القسمة بعد ذلك. طيب قال المصنف نعيد كلام المصنف قال الا في الاكثرية وهي زوج وام وجد واخت لابوين او لاب فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس كما ذكرنا. وللاخت نصف. فتعول المسألة الى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد - 01:03:41ضَ
والاخت بينهما نجمع بينهم وهو اربعة. تمام؟ وهو اربعة على ثلاثة يعني على ثلاثة اسهم لانه هو ذكر وهي انثى فلذلك على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. حتى نصحح المسألة ضرب ثلاثة فتصبح من سبعة وعشرين. بعدها قال المصنف ولا يعول في مساء - 01:04:09ضَ
سائل الجد ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها. المصنف يعني احب انه يستثني انه بقول لك الاصل الاخت لا يفرض لها النصف ابتداء بهذه الطريقة. تمام؟ ولا تعول المسألة بهذه الطريقة الا في هذه المسألة - 01:04:29ضَ
فقط الا في هذه المسألة فقط. هناك مسائل اخرى نسميها معدة او كذا. الاخوة الاشقاء اه يعدون الاخوة لاب معهم. اخو الاشقاء كما سنأتي يحجبون الاخوة لاب. لكن احيانا مع الجد شو بنسوي بعدوه على الجد بعدين بوخذوا نص - 01:04:49ضَ
تمام بيعدوه على الجد بعدين بوخذوا بوخذوا منه نصيبه. فمثلا عندنا اخوة اشقاء واخوة لاب فشو بسووا الاخوة الاشقاء؟ بقولوا احنا عندنا اخوان. هم بالنسبة الك بالنسبة لك سواء احنا واياهم نفس الشيء. تمام؟ بالنسبة لقاءه لانه من جهة الاب. طيب اخوة لاب - 01:05:09ضَ
امي فبصير هم بحس بيهم كأنهم احد الرؤوس فينقص نصيب الجد ثم ايش بسووا ثم ايش؟ قولوا الاخوة الاب انتم اصلا محجوبين فياخذوه معي بسموه ايش؟ هاي طيب في بعض المسائل يعني ما نريد ان ندخل بالتفاصيل انه الاخت في النهاية تحصل يعني تعطى النصف لكن لا تعطاه ابتداء لا تعطاه - 01:05:29ضَ
ابتداء فالمصنف احب انه يعني يستثني انه الاخت لا البنت اخت لا تأخذ النصف ولا تعول المسألة الا في هذه المسألة الا واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على هذه المسألة التي ذكرناها. قال ثم اخذ ما حصل له. تمام؟ بيعدوا على الجد - 01:05:49ضَ
انه كانه احد الاخوة ثم يأخذ ما نصيب الاخ لاب. قال وتأخذ انثى لابوين تمام فرضها والبقية لولدي الاب وتأخذ الانثى انثى لابوين. من هي الانثى لابوين؟ للاخت الشقيقة. تمام فرضها والبقية - 01:06:09ضَ
لولدي اب الان الاخت الشقيقة لا تحجب الاخ لاب لان الاخ الاب ذكر لان الاخ باب ذكر فلا تستطيع ان تحجبه اه وبنفس الوقت هي بدها تعده على بدها تعده على على الجد. طيب. طب هل ممكن بعديها يأخذ هو للذكر مثل حظ الانثيين - 01:06:29ضَ
يعني احنا عادة اذا في اخت شقيقة وفي اخ لاب. الاخت الشقيقة ستأخذ النصف نصيب عالي. والاخ لاب سيأخذ الباقي تعصيبا. فبيطلع له شيء بسيط حلو الان في عندنا اخ لاب في عندنا اخت شقيقة وفي عندنا جد. حلو؟ انسى الاخت الشقيقة بدها تعد الاخ لاب - 01:06:55ضَ
على الجد لتعده على الجد. فهيك ايش بتصير المسألة؟ مثلا لو كان فش معنى صاحب اه فرض نقول عندنا جد واخ واخت حلو؟ فالمسألة من خمسة مسألة من خمسة هي هي لها واحد خمس والاخ لاب اثنين والجد ياخذ اثنين - 01:07:15ضَ
في هذه المسألة ننظر بالاخ الاخت الشقيقة والاخ الاب. هي اخذت واحد واخذت اثنين. والاصل لا. عادة الشريعة ما تأخذ بهذه الطريقة وهي اصلا صاحبة اصلا هي صاحبة فرض فالاصل تأخذ النصف يعني تستطيع ان تستطيع ان تأخذ النصف. في هذه الحالة ايش بنساوي؟ بتعدوا على الجد بهذه - 01:07:35ضَ
لا خلاص هي وهي بتوخذ واحد هو بوخذ اثنين. والجد بوخذ ايش؟ بوخذ اثنين. بعدين بترجع للاخ بيقول له تعال اعطيني اللي معك. اه بتصير بتوخذ اللي معه مع اللي معها بصيغة كم بيصيروا ثلاثة. فهي تأخذ حقها النصف وما بقي يأخذ الاخ لاب. واصل - 01:07:55ضَ
جد بوخذ اثنين وهي في هذه الحالة تاخذ اثنين ونص والاخ الاب ياخذ نصف فقط. لانه هو ايش؟ هي عدتها عدته نفس نفس ما سوينا معا نصيبين تأخذ فرضها النصف ثم ايش؟ ثم هو تعطيه الباقي. قال المصنف فصل حجب الحرمان لا يدخل - 01:08:15ضَ
الان انتقل المصنف الى فصل جديد وهو ما يتعلق بالحجم. وهو ما يتعلق بالحجب. والحجب هو المنع في اللغة. واما في الشرع فهو نقول هو منع من قام به سبب الارث من الارث. انسان يوجد الاصل ان يكون وارثا. لكن منعناه من هذا الاخذ. من قام به سبب الاغث. مش انه هو عفوا مش انه هو - 01:08:35ضَ
ان ما قام به سبب الارث من قرابة او من آآ نكاح او من آآ ولاء قام به هذا السبب لكن من معناه من الارث بسبب وجود سبب من هذه الاسباب وهو هو وجود وجود الحجب. طب الحجب هم يقولون الحجب على نوعان على - 01:08:55ضَ
نوعين حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان وحجب حجب نقصان. فاما حجب النقصان وهو انه انسان يكون واغثا ويبقى وارثا لكن والله ينتقل آآ نصيبه من والله ثلث للسدس زي الام مثلا او مثلا يكون له - 01:09:15ضَ
على سبيل المثال نصف يصبح لها السدس مثلا هذا بسميه حجب نقصان وهذا يأتي بسبب تزاحم الوقفة كثرة الوفاة والله في ابن يأخذ كل التركة والله في ابنين ابتسموا نقصنا الابن وصاروا خمس اولاد صار كل واحد له خمسة فهمت كيف؟ حجب النقصان هذا يدخل على جميع الوقفة كما - 01:09:35ضَ
يقولون وانه انسان مع كثرة وجود الورثة ينقص نصيبه من هذا الارث. طيب هناك حاجب حرمان حجب حرمان انه هذا الواغث خلاص لا نعطيه يخرج من التركة تماما. وهذه ايضا يقسمونها الى شيء اسمه حج بالوصف وحجب بالشخص. فاما حجب الوصف فهو ما تقدم من موانع في القتل - 01:09:58ضَ
واختلاف الدين والرق. فاذا قام بانسان احد هذه الاسباب وصف من هذه الاوصاف فاننا نحجبه ونخجبه كانه مش موجود اصلا بالتركة. تمام؟ واما الحجب الشخص فهو الذي سيذكره الان المصنف وهو انه وارث لوجود وارث معه فان هذا الواغث يحجب من فوقه او من يعني - 01:10:18ضَ
اه يحجب الوارث الاخر. مثل ما قلنا الاب يحجب الجد. الام تحجب الجدة. البنت تحجب بنت الابن. الابن يحجب ابن الابن. تمام الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب هذا حجب بالشخص. وليس بالوصف انه في قام فيه وصف معين هو الذي حجبه. وانما لوجود شخص تم - 01:10:38ضَ
تم حجبه. طيب. وكما قلنا الحرمان يخرج بالكلية. فالمصنف قال حجب الحرمان والذي يريده حجب الحرمان بالشخص. لا يدخل على الزوجين والابوين والولد. عندنا ستة اشخاص وبعضهم يعدهم خمسة والزوجين لانه احد الزوجين بيكون موجود عادة. تمام - 01:10:58ضَ
آآ لا يسقطون في اي حال. ما يحجبون حجب حرمان ابدا وهم الزوجان والابوان والولدان. الزوج او زوجة بهذا البعض واحدة والابن والبنت والاب والام هؤلاء لا يسقطون بحال. قالوا هؤلاء لانهم يدلون للميت مباشرة علاقتهم بالميت - 01:11:18ضَ
مباشرة في الاخ يدلي للميت بالاب والام بعدين بينزل. تمام؟ ابن الابن ابن الابن مثلا يدلي بالابن ثم يصل للميت. اما الابن الصلب البنت الصلبية الاب الام اه الزوج الاول - 01:11:38ضَ
الزوجة هؤلاء تعلقهم مباشرة مباشرة بالميت. قال ويسقط الان بدا سيعدد يسقط الجد بالاب. الجد يحجب بالاب. وكل كل جد وابن ابعد باقرب. ماشي الجد. طب جد الجد يسقط بالجد. تمام؟ ابن الابن يسقط - 01:11:58ضَ
يسقط بابن الابن. بهذه الطريقة وكل جد وابن ابعد باقرب. الذي اقرب منه. وكل جدة بام. الجدة تحجب بالام ولا تحجب بالاب في بعض المذاهب اذا كانت الجدة من جهة الاب زي مثلا ام الاب - 01:12:18ضَ
تحجب اذا وجود الاب لا عندنا في المذهب لا لا تحجب. انما تحجب فقط بالام. الجدة والجدة وكل جدة بام والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. تمام؟ تحجب البعد مطلقا. يعني اذا في جدة اقرب تحجب الجد اللي فوقها - 01:12:37ضَ
سواء كانت من جهتها او من الجهة الثانية. يعني مثلا ام الام تحجب الام ام الام. تمام لانها ابعد منها. ام الام لجدة لام جيب ام ام الام لانها ابعد من نفس الجهة وايضا هي تحجب - 01:12:57ضَ
ام الاب تمام؟ فهي ايش؟ تحجب مطلقا من جهتين. سواء كانت الجدة في جد القربى هذه تحجب البعدة. سواء كانت هذه البعدة من جهتها من جهة الامومة او كانت من جهة الابوة فهي تحجب مطلقا. طيب - 01:13:18ضَ
قال لا الاب امه الذكر. الاب لا يحجب امه. او ام ابيه ولا يحجب ام ابيه. طبعا بالنسبة الجدات من جهة الام عندنا المذهب مهما علا بمحض الانوثة تغف. اما مثلا ام الاب - 01:13:37ضَ
الابوة فاللي بيغثوا بالثنتين ام الاب وام امام الاب فقط. اما ام ام الاب لا تغف. تمام؟ عفوا ام ابي الاب اه لا تقف ايضا. تمام؟ ولهذا ايش قال؟ قال ولا يرث الا ثلاث. ام ام - 01:13:57ضَ
وام اب وام ابي اب. وان علونا امومة. اذا بطلعوا بايش؟ بشكل امومة امام. تمام؟ اما اذا في ام اب اب اب اب اب اب لا لا ترث واظح قال ولذاتي قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. لان عادة احنا عندنا جدتين صح؟ اكثر شيء ممكن يشتكوا جدتين - 01:14:19ضَ
لان القربى تحجب التي فوقها. اه طب ممكن تكون واحدة من الجدات تدلي للميت من جهة ابوه وامه. تكون جدته من ابوه ومن امه والثانية جدتي والله بس من جهة واحدة. ففي هذه الحالة نعامل الجدة التي من جهتين ان لها ايش؟ نصيب - 01:14:45ضَ
من السدس. الجدات كلهن الهن من السدس. اذا كانوا ثنتين هاي الها نص السدس ونص السدس. لو كانت وحدة الها قرابتين وحدة قرابة. فهذه بتوخذ ثلثين السدس وهذي بتوخذ ثلث السدس. تمام؟ قال ولذاتك قرابتين مع ذاتك قرابة ثلثا السدس والاصغر يعني متوقعة. قال - 01:15:05ضَ
يسقط ولد الابوين بابن وان نزل واب. ويسقط ولد الابوين اللي هو ايش؟ الاخ والاخت الشقيقة. الاخوة الاشقاء الإخوة اخواتي الشقيقات تمام بابن في وجود ابن وان نزل. اللي هو ايش؟ الفرع الواغث الذكر - 01:15:25ضَ
ايش؟ يحجب الاخوة كما قلنا او باب. الاب ايضا قلنا يحجب ايضا الحواشي. قالوا وولده اما الجد نرجع للمسائل السابقة. قال وولد الاب وول الاب بهؤلاء واخ لابويه. مين ولد الاب؟ ولد الاب اللي هو ايش؟ ولد - 01:15:45ضَ
الاب اللي هو ايش؟ الاخ لاب يسقط بماذا؟ يسقط بهؤلاء اللي هم مين؟ الابن وابن الابن وان نزل تمام؟ والاب يسقط به الاخر. وايضا ايش؟ ويسقط بالاخ الشقيق. فلهذا قال وولد الابي اللي هو اخ لاب يسقط بمن؟ بالفرع الواغر - 01:16:08ضَ
الذكر والاب بالنسبة الاصل للذكر ويسقط ايضا بالاخ الشقيق واخ لابويه يعني وباخ لابوين له الاخ الشاب قال وابن اخ ابني الاخو سواء ابن اخ الشقيق او ابن الاخ اللي - 01:16:28ضَ
هذا يسقط بايش؟ قال لك يسقط بهؤلاء بكل من سبق. ومين كمان ايضا؟ حتى بالاخ الاب. ابن اخ شقيق يسقط بالاخ لابي تمام؟ قال بهؤلاء وايضا بالجد. الجد صح ما بسقط الاخوة لكن يسقط ابناء الاخوة. قال ولد الام بماذا يسقط؟ يسقط بولد - 01:16:48ضَ
تمام؟ سواء ذكر او انثى وولدي ابن اللي هو الفرع الوارث كله. تمام؟ قال ايش؟ وان واب وابيه وان علا ويسقط بالاب والجدة. لهذا احنا الاخ الام ما ادخلنا في مسألة مشاركة الجد للاخوة. صح؟ لانه الاخ اصلا هو يسقط حتى - 01:17:08ضَ
بالجد الاخ لام يسقط بالجد. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب لانه القاتل الرقيق الكافي هذا ايش؟ وجوده كعدمه. المحجوب الحرمان بالوصف هذا وجوده كعدمه فهو يعني لا يحجب. فوجود والله فيه ابن قاتل - 01:17:28ضَ
هذا ابن قتل لا يحجب مثلا الاخوة. اذا كان لوحده لا يحجب الاخوة. لانه وجوده كعديم. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب فلا يعتد به طيب الان انتقل الى التعصيب. قال والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض. العصبة كما قلنا من لا اه من ليس له - 01:17:48ضَ
نصيب مقدر في كتاب الله كيف يأخذ يأخذ الباقي؟ يأخذ باقي بعد كما قلنا هذه العصبة الحزب قاربتها يكون ايش؟ الباقي اكثر لانه ايش لانه اذا كان قوي يحجب. فكلما حجب كان الباقي له اكثر. قال والعصب تأخذ ما ابقت الفوض. قال وان لم يبق شيء سقط مطلقا. العصبات الضعيفة ممكن - 01:18:08ضَ
ما يبقى شيء. اصحاب الفوط اصلا يستغرقون كل التركة. فهذا اصلا لا يأخذ شيء. قال وان فقد اذا كان لوحده يأخذ مثلا انسان مات وعنده ابن. ابن يأخذ جميع التركة. وان - 01:18:28ضَ
قد اخذ جميع المال. قال لكن للجد والاب ثلاث حالات. اه سيذكر انه الاب بالنسبة كما قلنا لان الاب احيانا ياخذ بالتعصيب ايش الثلاث حالات؟ قال يغثاني بالتعصيب فقط. متى؟ مع عدم الولد وولد الابن اللي هو عدم وجود الفرع الواغث الذكر. وان نزل. الاب له التعصيب - 01:18:38ضَ
يصبح اولى رجل الذكر ويكون نصيبه عالي. والاصل هو يحجب الحواشي فما بقي اصلا الا شيء بسيط مع وجود مع فن. هون يقول لك لا عدم لا اولاد بنات فهو سيأخذ الباقي لانه معه مين ؟ معه زوجته اللي هي الام فقط. ممكن يكون الزوج. سنأتي الى مسألة ايش ؟ اذا كان في زوج او زوجة الى العمريتين، فهنا ايش ؟ - 01:18:58ضَ
كتب التعصيب. قال وبالفرض فقط مع ذكوريته يعني ذكورية الفرع الوارد. اذا يوجد فرع وارث ذكر فالاب خلص يلزمه السدس لان هناك من هو اولى منه؟ ذكر اولى منه وهو اه الابل. قال وبالفرض والتعصيب مع بعض مع انوثيته مع انوثية الفرع الواغت كانت بنته ماذا تقدم؟ طيب - 01:19:18ضَ
بالنسبة للجد والاب. قال واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يغثن ما فضلن طيب الاخت فاكثر مع وجود مع بنت او بنت ابن فاكثر يغثن يغثن ما فضل - 01:19:38ضَ
نسميها العصبة مع الغير هذه العصبة مع الغير وهي ان الاخت الان قلنا الاخت الحواشي لا يحجبون الا بفرع ذكر او اصل ذكر. طب لو كان فرع انثى اذا كان الفرع انثوي. فكان هناك ايش؟ في بنت اخذت النص او - 01:19:58ضَ
اكثر من بنت اخذني النص. او ايش؟ او بنت ابن اخذت النصف او بنت او اكثر من ابن اخذت الثلثين. طب الاخت كم ستأخذ الاخت كم ستأخذ؟ ولا يوجد معها من يعصبها ما يوجد ذكر يعصبها. اذا كانت لوحدها. تمام؟ او انه مجموعة لكن معهم ذكر حتى نحولهم لعصبة - 01:20:18ضَ
كما سيأتي. طب في اخوات في هذه الحالة كالتالي في يوجد بنت او اكثر او بنت ابن او اكثر ويوجد عندنا اخت او اكثر ولا يوجد ذكر. هنا ما يوجد اصلا في المسألة ذكور. لا ابناء ولا اب ولا ولا اخوة. ما يوجد - 01:20:38ضَ
ايش بصير؟ هون ايش الاخت الشقيقة بنعاملها العصبة نسميها عصبة مع الغيط فتأخذ الباقي. فمثل اختين ياخذ الثلثين والاخت تأخذ الثلث اخت اخذت النصف تلك تأخذ الباقي. اذا طبعا ما في زوج ما في كذا تأخذ الباقي. طيب. قال هذه ايش؟ آآ واخت - 01:20:58ضَ
وجود الاخ اخت او اكثر مع وجود بنت او بنت ابن فاكثر واحد اكثر ايش؟ يغيثنا ما فضل يأخذنا الباقي تعصيبا. بعدين قال لك والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون مع اخواتهم فللذكر مثل مال الانثى. هاي العصبة بالغير نسميه - 01:21:18ضَ
القسم الثالث العصبة بالغير وهذه في اربع حالات. وهي قلنا هل الابن اذا كان معه اخته ابن وبنت ياخذون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين خلاص البنت ما تأخذ مع اخوها لذلك مثل حظ الانثيين. ايضا ابن الابن مع بنت الابن. ابن الابن مع بنت الابن ايضا - 01:21:38ضَ
مع بعض عصبة يأخذون الباقي. واحيانا في حتى هاي انه ممكن بنت الابن تستعين بابن ابن الابن. لو اقل منها درجة تستعين به من اجل ان يعصبها. ممكن يكون مثلا ما ما يبقى لها الا مثلا تكون محجوبة مثلا. في بنتين فوقها فوقها بنتين - 01:21:58ضَ
فاخذ الثلثين فهي ما تستطيع ان تأخذ السدس تكمل الثلثين لان اخذ الثلثين. اكتمل. طب بتتطلع تحتها في الها ايش؟ ابن اخوها او ابن ابن عمها ما الاش واحد بمستواه يعصبها فهذا اللي تحته ايضا يعصبها حتى يشتريك للذكر مثل حظ الانثيين. طيب. قال قلنا ابن - 01:22:18ضَ
مع اخته مع بنت ابن ابن مع بنت ابن عندنا هناك اخت شقيقة. اخ شقيق مع اخت شقيقة او اكثر طبعا. المهم بس في يعني اه الجنس مختلف. في ذكر وفي انثى بينهم. او - 01:22:41ضَ
اخت لاب مع اخت آآ اخ لاب مع اخت شقيقة او اكثر. هؤلاء ان كانوا اولى ناس طبعا اول شيء الابن مع البنت بعدين ابن الابن مع بنت الابن. بعدين الاخوة الاشقاء مع الاخوات الاشقاء. شقيقات بعدين اخوة لي اب مع الاخوات الاب. هؤلاء لهم عصبة بالغيب يكون للذكر مثل - 01:22:55ضَ
الانثيين. قال ومتى كان العاصي عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالاغث دون اخواته؟ نسبتي للعم وابن العم وابني الاخ هؤلاء اخواتهم ما بوقفوا معهم لانه اصلا مش ورثة اصلا - 01:23:15ضَ
واضح؟ ان الاخت تقف صح الاخت تقف مع اخوانها لان اصلا هي من الورثة. بس بنت الاخ ما تقف. بس ابن الاخ يقف. احنا عادة اذا كانت المنزلة نفس الشيء الذكر والانثى اثنين يغثون - 01:23:33ضَ
لكن بالنسبة لابناء الاخوة اولاد الاخوة هؤلاء الذكور يغيثون ولا الاناث لا يغثنا. فابن الاخ يغث بنت الاخ لا تغث. ايضا ابناء العم ابن العم يغث بنت العم واضح؟ العم يغث العمة لا تغث. واضح؟ فلهذا قال بالنسبة اذا كان عم او ابن العم ابنه او ابن اخ - 01:23:46ضَ
ذولا الثلاثة انفرد دون اخواتي الاخوات اصلا مش من الورثة. فهذا يكون عصبا بالنفس. مثل اذا كان ذكر لوحده. طيب. قال وان عدمت عصبة النسب اه كل هذه العصابات ما يوجد والعصبة طب اين سننتقل؟ سننتقل الى عصبة خارج نطاق القرابة والرحم وهي العصبة - 01:24:08ضَ
ولاء ورث المولى المعتق مطلقا. خلص انتقل انت عبد كان انسان كان عبدا. وهو حر الان لكن في انسان اعتقك قديما فمن هذا الذي اعتقك؟ يكون له حق العصبة فيكون هو العصبة. طب هذا الذي اعتقك لم يكن موجودا؟ قال - 01:24:29ضَ
ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب فالنسب. اه والله ما كان موجود ابنه هو عصبتك. انسان انت انسان مثلا كنت عبدا فاعتقك اي دكتور ما وجدنا لك اه معصبا يأخذ الباقي؟ نقول العصبة تنتقل الى الذي اعتقك. مش موجود اللي اعتقك؟ ميت. ابنه مش موجود. ابوه - 01:24:46ضَ
كأنه ايش؟ ننتقل الى عصبة هذا المعتق. اول اشي المعتق فان كان مش موجود ننتقل الى عصبته الاقرب فالاقرب كالنسب. طيب الان ننتقل المصنف الى اه التأصيل والعول هو غد. شو قال؟ قال اصول المسائل سبعة. اربعة لا تعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع - 01:25:07ضَ
فنصف هذا يحتاج شوي الى يعني هو الكلام لانه الكلام كما قلنا يعني هذا الكتاب كتاب الفائض هنا فقط عد مسائل وعلى الطريق القديمة نوعا ما فربما تكون العبارات شوي صعبة. ولا هو الموضوع سهل. فالان نحتاج فقط نفك العبارة. تمام - 01:25:27ضَ
المسائل سبعة. اصول المسائل مثل هاي المسألة نقول اصل المسألة من كم؟ اصل المسألة من كم؟ هذه اصول المسائل بقول لك لا لا تخرج عن ايش عن اه سبعة مسائل. شو هي هذه السبعة مسائل؟ سبعة مسائل اللي هي ايش؟ اما ان تكون اثنين - 01:25:47ضَ
او ثلاثة او اربعة او ستة تمام؟ او ثمانية او اطنعش او ايش؟ او اطنعش او اربعة وعشرين. هذه اصول المسائل لا تخرج عن ذلك. فكل مسائل فرائض ستكون رأس المسألة من هذه الاشياء. بعض هذه - 01:26:07ضَ
سائل تعول مثل ما هون سوينا. انتقلت للتسعة اذا الاسهم زادت بعض هذه رؤوس المسائل تزيد تعول وبعضها لا تعول. فالان سيبين المصنف من هذه السبعة ما الذي قد يقع عليه العول كما قلنا العول العول - 01:26:25ضَ
انه في عنا الاسهم الزيادة. ورأس المسألة اقل. تمام؟ الانصبة كما نقول اعلى من الاسهم. ففي هذه الحالة ايش نزيد رأس المسألة تكون رأس المسألة على عدد عدد ايش؟ الاسهم. طيب. سيبين المصنف ما الذي يعول من - 01:26:43ضَ
هذه رؤوس المسائل. وما الذي لا يعول؟ والذي يعول الى ما ما هي الاعداد التي يعول لها؟ تمام؟ يعني عندنا هون ست علت الى تسعة فسيقول لك الان الستة تعود الى كذا وكذا. فخلاص محددة لن تعود اكثر من هذا. تمام؟ لانه المسائل الفرائض كلها بالنهاية يعني هي من - 01:27:03ضَ
هذا العلم تقريبا هي محصورة. فكل كل مسائل الفرائض لن تأخذ تخرج عن الذي سيذكره. عندنا ست سبع رؤوس تمام؟ اربعة منها تعول والاعداد التي تعول اليها ايضا محفوظة. هي محفوظة. تمام؟ الا طبعا اذا حصل الان بعديها تصحيح المسائل فممكن يضرب يضرب هذا ما لوش حد. واضح؟ طيب. قال - 01:27:23ضَ
سبعة اربعة لا تعول. اربع مسائل او اربعة اصول من اصول المسائل لا تعول. طيب ما هي التي لا تعول سيذكرها الان المصنف. قال وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع ما فيها فرض او - 01:27:43ضَ
ترضاني من نوع واحد. الان وارسل مسائل ايش المسائل كما قلنا هي ايش؟ اثنين ثلاثة اربعة ستة ثمانية اطنعش اربعة وعشرين. صح؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبعة. الان المسألة التي لا تعول - 01:28:03ضَ
ايش هي قالوا اثنين ثلاثة واربعة وثمانية هذه ايش؟ قالوا هذه اربعة اصول لا تعود. الان المصنف سيعطيك ضابط. يقول لك اذا كانت المسألة اذا كانت المسألة فيها فرض واحد بس اذا كانت فيها فرض واحد - 01:28:33ضَ
فان هذه المسألة اه رأس هذا لا يعول. واذا كانت المسألة فيها فرضين لكن من نفس النوع. نص ونص مثلا تمام ثلث وثلث فان هذه ايضا لا تعود. هي الاربعة هذه اثنين وثلاثة واربعة وثمانية سيذكرها الان المصنف. سيذكرها الان. هذه - 01:29:00ضَ
اصول المسائل لا تعول. هذه الاصول لا تعول. غالبا اما ان يكون في المسألة اذا كان رأس اصل المسألة منها فعادة اما ان يكون هناك فرض واحد. تمام؟ اما ان يكون نصف او ثلث او ربع او ثمانية - 01:29:20ضَ
فكان سدس فهو مستحيل يكون في معه اشي ثاني. تمام؟ بكون معه اشي ثاني ما بيجي فرض واحد للسدس. تمام؟ بكون اشي معه لابد ان يكون معه فضل. هم يعني تقريبا بكون عندهم استقاء قدامى خلص يذكروا لك مش كقاعدة. هم عندهم تقريبا استقراء للمسائل. فبعطيك الصافي. فعندنا هذي - 01:29:40ضَ
اربعة اصول لا تعول وضابطها الذي ذكر لك هذه ليش طبعا لا تعول قال لانها عادة المسائل فيها اما ان تكون فرض واحد تمام او فرضاني من نفس النوع فيكون في نصف فقط في المسألة او ايش يكون؟ او يكون والله في المسألة مش فرض مش في اكثر - 01:30:00ضَ
فرضين لكن من نفس النوع. طيب طيب الان سيفصل قال فنصفان اما ان يكون بناء على هذا الموضوع راح يكون في بعض بعض المسائل فيها نصفين مثلا عندنا زوج وبنت - 01:30:20ضَ
زوج وبنت هذه الها النصف هذه الها النصف. كم رأس المسألة؟ اثنين. واحد واحد. طيب. قال او نصف والبقية من اثنين. اه. او بنكون في عندنا في المسألة نصف واحد. ومعه واغث ثاني اخذ الباقي تعصيبا. فشو بتصير؟ المسألة مثلا زوج عسبيل المثال زوج وابن. الزوج سيأخذ - 01:30:34ضَ
نصف الابن الباقي. في الصبح المسألة من اثنين واحد واحد. تمام؟ فتصح من اثنين. قال بعدين ايش؟ وثلثاني. او ثلث والبقية من ثلاثة اي طلع اثنين هذا الاصلي الاول اللي ذكاوه. كيف الاثنين بيجي؟ اما بكون في المسألة نصين نص - 01:30:54ضَ
ونص او بكون في نص ومعه ايش ؟ عصبي. هيك بتيجي المسائل اللي بتكون من اتنين. واضح؟ امي بتكون في نصين في المسألة لانه اثنين النص يعني النص مش راح يكون اكثر من ثلاث انصاص. ما بتيجي ثلاث انصاص في المسألة وهذا لانه عادة اصحاب النصف يحجبون بعضهم بعضا. طيب نصف - 01:31:14ضَ
او نص نص او نص وتعصيب. هيك بتيجي المسائل. واضح؟ هذا الاول. رقم واحد. الثاني قال والثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة. الان سيأتي الى الثاني. ايضا اله حالتين. ايش هي؟ قال الثلثين. انه يكون في المسألة - 01:31:34ضَ
ثلث وثلث او يكون فيها ايش؟ قال وثلثان او عفوا يكون في المسألة اه ثلث وثلث او ثلث والبقية. تمام؟ مثل ايش؟ طب ان يكون في المسألة ثلثان مثل شو - 01:31:54ضَ
ثلثان قالوا مثل اه مثلا كان هناك في المسألة بنتين اه عفوا هنا طبعا ثلثان قصده الثلثين هاي الثلثين يعني ثلثان او ثلث مع عصبة هيك بتيجي. ثلثين يعني اثنين على ثلاث مع عصبة او ثلث مع عصبة - 01:32:14ضَ
رأس المسألة من ثلاثة. فقال لك وثلثان او ثلث والبقية وثلثان والبقية او ثلث والبقية يكون رأس المسألة من ثلاثة. من ثلاثة ثلثين البقية مثلا في عندنا اختين اختين معهن عم بنتين معهن عم. الاختين الهن الثلثين. والعم له الباقي تعصي. او مثلا تكون مثلا ام واب. ام واب - 01:32:36ضَ
ام لها الثلث والاب مثلا له الباقي تعصيبا. فهذه ايه؟ ايضا تكون اصل المسألة من ثلاث. هذا الاصل الثاني الذي لا يعود. الاصل الثالث الذي ايش الرابع كيف يأتي؟ ما هي صوته؟ قال وربع والبقية. هذا الاصل لما تكون المسألة من اربعة اكيد في المسألة فيها ربع والبقية - 01:33:01ضَ
وبعدة لمين يكون اما للزوجة مع عدم وجود فرع واقف او زوج مع وجود فرع واقف. مثلا ايش بتكون ربع والبقية كأن نقول مثلا يوجد المسألة زوج وابن. كم المسألة من اربعة؟ زوجه واحد والابن له الباقي تعصيف. تعصيب. او قال مع النصف من اربعة - 01:33:23ضَ
ايش؟ وربع والبقية او مع النصف او مع النصف من اربعة. مثلا يكون الزوج له مثلا على سبيل المثال في عندنا زوج له ابو. وبنت الها نصف والبقية تمام؟ قال لك من اربعة وربع والبقية - 01:33:43ضَ
او مع نصف وربع والبقية يعني ربع مع تعصيب كما ذكرنا في المسألة زوج وابن او ربع والبقية مع النصف نكون مثلا عسبيل المثال زوج وبنت لها النصف زوج له ربع بنت لها النصف وعم له الباقي تعصيه فهذه تكون - 01:34:02ضَ
من اربعة. فاذا من اربعة هذه قال لك اما تكون ربع مع بقية اما ان تكون ربع مع بقية او ربع مع النصف مع بقية تمام هيك تيجي هذي تيجي ثلثون مع الباقي او ثلث مع الباقي. هاي نص ونص او نص مع بقية - 01:34:22ضَ
ويحصر لك ايش كيف تأتي المسائل مع هذه الاصول؟ قال وربع والبقية او مع النصف من اربعة. من اربعة تأتي الى هاتين الحالتين. قال وثمن والبقية او مع النصف من من ثمانية. الثمانية ايضا الاصل - 01:34:51ضَ
لها حالتين اما تيجي نص او ثمن عفوا. مع البقية مثل ما زوجة مع ابن هذا هي تأخذ الثمن من ثمان الى المسألة وهو يأخذ باقي تعصيب. او ثمن مع النصف - 01:35:11ضَ
مع بقية ثمن مثلا تكون للزوجة ثمن مثلا للبنت نصف والباقي تعصيب للعم مثل هذه المسألة طيب الان المصنف الان المصنف انهى الكلام عن الاصول التي لا تعول. وذكر ان هناك اربعة - 01:35:30ضَ
اصول اربعة اصول هذه لا يحدث فيها العون. والمسائل التي تكون فيها هذه الاصول مصنف ذكرها في النصف او اثنين اذا كان اصل المسألة اثنين فاما ان يكون هناك نصف مع النصف او نصف مع ايش؟ او نصف مع اه تعصيب. ثلاثة اذا كان فيها ثلثين مع تعصيب او ثلث - 01:35:51ضَ
هذه المسائل التي يكون هكذا اصلها. والاربع اما تكون اوبا مع تصيب او ربع مع نصف مع تعصيب. ثمانية اما ان تكون ثمن مع تعصيب او ثمن مع نصف مع تنصيب هذه التي التي لا تعول. الان باقي عندنا ثلاثة قالوا هذه الثلاثة ايش؟ يطغى العول عليها وهي ايش اللي بقي؟ عندنا - 01:36:11ضَ
ستة واتناش واربعة وعشرين هدف في هذه يحدث فيها العول. طيب. متى تكون رؤوس المسائل هذه الثلاثة؟ شو قال لك قال وثلاث تعيل وهي تعول وهي ما فرضها نوعان فاكثر. لان الفروض التي ذكرناها سابقا الفروض التي ذكرناها سابقا قلنا ستة صح - 01:36:31ضَ
مساء نقول عن الفوط. الفوض ستة. هذه الستة يقسمونها الى قسمين. لا نوعين. هذه الانواع اصلا ان بعضهم رؤوس المسائل يبنيها على هذا التقسيم. ما هي؟ قالوا القسم الاول نصف ونصفه ونصفه. والقسم الثاني ثلث ونصفه تمام او السدس عفوا آآ عفوا الثلثان ونصف - 01:36:51ضَ
ونصفه. النص كم نص ربع؟ نص الثمن. فعند اثنين النصف وربع والثمن هذه مجموعة ثانية اللي هي ايش؟ ثلثين نصفه الثلث نصفه السدس هذه مجموعة. فالفروض اصلا انصب الستة التي - 01:37:11ضَ
سابقا هي تقسم لهاتين المجموعتين. تمام؟ فهذول الانواع اللي قصدهم المصنف. شو قال لك؟ المسائل التي تعول عادة المسائل التي تعود والتي ستكون رؤوسها هذه الثلاثة التي بقيت. تمام؟ عادة ما يكون الفروض في المسألة ما تكون الفروض. في - 01:37:31ضَ
المسألة مأخوذة من النوعين. قال وهي ما فرضها نوعان. تمام؟ فيها جزء من هذا وجزء وجزء من الاخر. هذه هي التي التي تعود. واضح هذا اعطاك الضابط. الان بعديها يأتي سيأتي الى - 01:37:51ضَ
الصين. قال فنصف مع ثلثين او ثلث او ثلث او سدس من ستة. عندنا قلنا المجموعة الاولى ايه نص ثمن صح المجموعة الثانية اللي هي ثلثين معها معها ثلث معها ايش؟ سدس صح - 01:38:11ضَ
هذي المجموعة الثانية. الان سيأتي بقل لك اذا اجتمع نص هو هذا الاول. تمام؟ ا فمعه ايش ؟ قلنا لابد انه حتى تعول المسألة هي المسائل التي تعول. يكون مع النصف يكون فرض من مجموعة ومعه فرض من نوع ثاني صح - 01:38:42ضَ
اذا النص شو حيكون معها؟ اما رح يكون معها حتى تكون المسألة تعود. نصف مع الثلثين او نصف مع ثلث او نصف مع سدس. فقال لك فنصف الفرض الاول من النوع الاول. مع ثلثين او ثلث او سدس. فاذا وجد في المسألة - 01:39:02ضَ
الله! فرضين من نوعين مختلفين اذا تعول. طيب ننظر اذا كانت نص اذا كان من الفرض اول نص معه احد هذه الثلاث فعلى طول انت اعرف انه المسألة من ستة. رأس المسألة ستة. تمام؟ الان سنعود - 01:39:22ضَ
تعل الى عشرة شفع بعدين قال لك وربع الجزء الثاني ربع اذا اجت من هذا النوع ربع معه ثلثين او ثلث او فقال لك وربع مع ثلثين او ثلث او سدس تأتي من اثنى عشر اثنى عشر. هذه طلع اتناشر نص بتطلع ستة اطنعش - 01:39:42ضَ
اطنعش واذا كان الثمن قال لك ايش؟ وثمن مع سدس او ثلثين او هما من اربعة يعني اربعة وعشرين. اه. اذا قال لك اذا اجت هنا ثمن ما بتيجي الثمن معها ثلثين. المسألة - 01:40:02ضَ
عفوا مش ما بتجيش اه اه ثمن مع ثلث. ثمن ما بيجي مع ثلث. ما في مسألة بهذا الشكل. اما ان تكون ثمن مع الثلثين. او او ثمن مع سدس او ثمن مع ثلثين سدس. لهذا لما قال من نوعين او اكثر. لهذا فاذا اجت الثمن ما حث - 01:40:22ضَ
ثلثين او ثمن مع سدس. فهنا ايش بتكون المسألة من اربعة وعشرين. ما بتيجي ثمن مع الثلث. تمام؟ ما في مسألة تأتي فيها يأتي فيها الثمن ومعه ما معه الثلث. تمام؟ طيب. الان نأتي الى مسألة العول - 01:40:42ضَ
العول شو قال لك؟ اول شيء الستة لوين تعول؟ قال لك تعول الى عشرة شفعا ووترا. يعني الستة قد تأتي المسألة سبعة تعود الى سبعة وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى - 01:41:00ضَ
عشرة. فقال لك تعول الى عشرة. يعني تصل العول فيها الى عشرة. شفعا ووترا. يعني سبعة ثمانية. تسعة عشرة. فكل الاعداد للعشرة الشافعي والشفع منها والوتر كلها قد تعول الستة الى هذه الاعداد. بعدين قال لك لما قال عن الثمانية قال وربع مع ثلثين - 01:41:20ضَ
او ثلث او سدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشرة وترا. اه اطناش تعود الى سبعتاش لكن ايش؟ الفرد منها بس الوتر يعني ثلاثطعش خمسطعش سبعطعش بس في اطنعش تعود الى - 01:41:40ضَ
سطاش خمسطاش وسبعطاش طب الاربعة وعشرين شو قال لك؟ وثمن مع سدس او ثلثين او هما من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين ثلاثة وعشرين فقط تعود الى سبعة وعشرين. تمام؟ هذه المصنف عرضها بهذه الطريقة. عرض لك انه اصول المسائل سبعة - 01:42:00ضَ
فاربعة لا تعول وذكر لك كيف يكون الفروض في هذه المسألة لانه اصلا رأس المسألة لا يعتمد على التعصيب يعتمد على وجود فوضى فهي قبل هيك اصلا قبل هذا التقسيم كلهم يقولون اذا كانت المسألة ما فيها اصحاب فوض اصلا فقط عصابات فخلص نضع المسألة من حسب الرؤوس. والله في عنا خمس ابناء بس - 01:42:20ضَ
وضع المسألة من خمسة. خمس ابناء وخمس بنات. يتذكر مثل حظ الانثيين. كم عدد الاسهم اذا؟ خمسطعش. نضع خمسطعش وخلاص نقسم. تمام؟ هذي اذا كان في عصبات انما المسألة التي يكون فيها رأس مسألة نحتاج الى هذا هو ايش؟ وطبعا اذا كان فيها صاحب فرض واحد خلاص تضع مثلا نص خلاص النصف - 01:42:40ضَ
له النصف الباقي التعصيب الا الزوجين في مسألة غد. له الباقي عفوا بغد. عندنا مثلا ابن. عفوا بنت لها النصف ولها النصف الاخر ردا هكذا. اذا كانت في فرض واحد. بدون اه بدون اي شيء اخر. اه اما اذا كانت في المسألة اذا كانت - 01:43:00ضَ
اكثر من فوضى هون بنحتاج هذه المسائل. طيب. اذا قلنا اربعة لا تعول مسائل او اربعة تعول وهي الستة واتناش واربعة وعشرين. وبين لك ستعول متى؟ هذه المسألة عفوا متى يكون رأسها ستة؟ قال لك تكون ستة اذا ايش؟ اذا اجتمع نص مع واحد من هذول الثلاث. اطنعش اذا ربع مع واحد - 01:43:20ضَ
من هذول الثلاث اه اربعة وعشرين اذا جاء ثمانية مع ثلثين او ثمانية مع سدس او ثمانية مع ثلثين وسدس في هذه الحالة يكون رأس المسألة اربعة وعشرين وقد تعود المسألة الى سبعة وعشرين فقط. وهذا بين ما معناه وترا وشفعا. طيب. المصنف قال بعض - 01:43:40ضَ
ان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة ادى على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. الان هذا من باب الغد باختصار انه احيانا ممكن تكون ايش؟ الاسهم الاسهم اقل من الانصبة. يعني في هناك زيادة في في رأس - 01:44:00ضَ
والاسهم اقل. مثلا عندنا بنت سبيل المثال عندنا بنت وام. البنت الها النص. والام الثلث عفوا اه الها السدس. في هذه الحالة الها السدس. طب هناك في باقي كم؟ باقي تكملة النصف اللي هي ايش - 01:44:20ضَ
آآ الثلثين عفوا الثلثين نعم الثلث اسف. نصف وعندنا سدس باقي الثلث. طب اعطينا اصحاب الفهود نصف طب هذا الثلث وين نروح فيه؟ هذا يوغد يوزع عليهم بقدر بقدر نصيبهم الها طوق معينة تمام؟ الا الزوجين بالنسبة للازواج قالوا ازواج لا - 01:44:40ضَ
فلو كان في زوج او زوجة في المسألة لا يأخذون من الغد لا يأخذون من الغد شيئا قال واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة المسألة فله من التركة مثل نسبته. الان سيأتي انتقل المصنف الى ما يتعلق بقسمة التركات. كيف تتم؟ قسمة عندنا مبلغ ماشي - 01:45:00ضَ
طلعنا الاسهم وكده نأتي الى كيف بدنا نقسم هذه عنا مبلغ من المال؟ كيف بدنا نقسمه؟ قال لك اذا امكن المسألة اعطاك ثلاث او طريقتين قال لك يوجد طرق اخرى. الطريقة الاولى اللي هي بنسميها طريقة النسبة. تمام؟ اذا امكن انه هذه النسبة نفسها تضربها في نفس المبلغ خلص انتهينا - 01:45:20ضَ
عندي زوج له النصف وعندي بنت لها النصف. فخلص وعندي المبلغ الف. باجي نص الالف هاي خمسمية وهاي خمسمية. طريقة النسبة. بعدين بهاي واذا كانت ومعلومة وامكن نسبة سهم كل واغث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. واخد نصف التركة نصها. قال وان شئت ضربت سهامه في - 01:45:40ضَ
وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فما خرج فنصيبه. المسألة اللي بعدها ايش بدها تكون؟ هذه الطريقة يقول لك تضرب سهام كل واقف في التركة سهام كل واقف بالتركة ثم يقسم الحاصل على اصل المسألة - 01:46:00ضَ
مثلا مثلا عندنا مسألة كان النصيب مثلا سدس. وعندنا ست مئة دينار التركة ست مئة دينار. اصل المسألة مثلا من ستة. فماذا فلنأتي نصيبكم سدس. واحد ضب ستمية ستة. تقسيم ستة كم؟ ستمية تقسيم ستة يساوي مية. فاذا السدس يساوي مية دينار - 01:46:20ضَ
خذ مئة دينار بهذه الطريقة كل ما زاد مثلا ممكن يكون في ثلثين مثلا ممكن يكون كذا طيب قال طريق قال ان آآ وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على - 01:46:40ضَ
فما خرج فما خرج فنصيبه. طيب. قال وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق ممكن يعني من اسهل الطرق انك ايش تسوي؟ نفس المبلغ نفس هذا المبلغ تقسمه على عدد على رأس المسألة وتطلع سهم كم نسبة السهم؟ ستمية مثلا تقسيم ستة نسبة السهم كم - 01:47:00ضَ
ستة فننظر هاظا كم سهم اله هذا كم سهم اله فنخرج يعني السهم ثم نضرب ايش؟ ثم نضرب كل واحد كل واحد كم سهم له عدد اسهم مثلا هذا على سبيل المثال كما قلنا هون مثلا ستمية. ستمية تقسيم ستة السهم مئة دينار. حلو؟ هذا مثلا سدس - 01:47:21ضَ
كم له من مسألة؟ واحد صح؟ فمنضرب واحد بوخذ مية. والله واحد طلع عنده مثلا عسبيل المثال اه ثلث صح؟ ثلث له المسألة كم؟ اثنين. فالسهم كم السهم مئة؟ اثنين ضرب مية بوخذ ميتين. بهذه الطريقة. هذي من اسهل الطرق الموجودة - 01:47:41ضَ
حاليا طيب اخر شيء المصنف جاء الى ذوي الارحام ذوي الارحام كما قلنا هم من لا من لا من ليس صاحب فرض وليس صاحب عصبة. هناك احد عشر صنفا. هناك احد عشر صنف من الاقارب مما ليسوا من ذلك. ذكروا من المصنف قالوا اهم ولد البنات لصلب - 01:48:01ضَ
او لبنة. حكينا الابن والبنت يغيثون. وابناء الابن يرثون. طب ابناء اولاد البنات؟ تمام؟ اولاد بنت الميت او ابن بنت الميت هؤلاء من ذوي الارحام ليسوا من الوقفة. قالوا ولدي الاخوات اللي هو ابن وبنت الايش؟ الاخت. ها؟ اولاد الاخوات كما - 01:48:21ضَ
الاخت ترث لكن اولاد الاخت هل يغثون؟ ذكور اناثا لا يغثون. وبنات الاخوة الاخوة قلنا ابن الاخ يغث لكن بنت الاخ من ذوي الابحار الاعمام ابن العم يغث لكن بنت عم قلنا لا تغث لكنها من ذوي الارحام. وولد ولد الام او اولاد الام يغيثون لكن اولادهم هل يغثون؟ لا يغيثون - 01:48:41ضَ
لكن هم يدخلون هنا. قال والعم لام. العم لام. آآ اخو ابوك من امه. اخ الاب لام. لا يرث لكنه ايش؟ لكنهم من ذوي الارحام. العمات قلنا لا يغثنا. الاخوال ايضا لا يغثون لكنهم من ذوي الارحام. الخالات. ابو الام اللي هو الجد الامة لام. وكل جدة ادلت باب - 01:49:01ضَ
بين امين او اب اعلى من الجد. تمام؟ لايش؟ ومن ادلى ومن ادلى بهم. اللي هم مين مثلا؟ ام اب بالام. اي جدة مش شرطها ان يكون ايش بمحض الانوثة. ما يتخلى الجد بين امين. هذي قاعدتها. فاي جدة كانت خل جد بين الاميين فانها - 01:49:21ضَ
لا تغث لكن تكون هنا. وايضا قلنا ام اب الاب فقط من جهة الابوة بس ما بنطلع اكثر من هيكا. طب لو طلع لا تكون وارثة لكنها تكون هنا من - 01:49:41ضَ
ذوي الارحام طيب من ادلى بهم يعني من آآ كان مثلا العامة ولا بنت العمة. ابن العمة. تمام؟ الخال ابن الخال بنت الخال. من ادلى؟ ما نزل منهم. مثلا والله بنت الاخ ابن الاخت - 01:49:51ضَ
ذوي الارحام ايضا ابنه نفس الشيء من ادلى بهم. قال وانما يغيثون ان لم يكن صاحب فرض والعصر. اذا ان لا ينتقل المهم الا عند انعدام العصبات. واحد ما ولا واحد من العصابات ننتقل الى ذوي الارحام. طب كيف يغيثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا بهم؟ والله مثلا ابن - 01:50:11ضَ
ابن الاخت ينزل منزلة الاخت. تمام؟ ابن البنت ينزل منزلة البنت يعطى كانه الحسبة لانه بوخذ مكان الوارث الذي يتصل بالميت من خلاله. ابن والله العمة تأتي ايش؟ تتصل بالميت من خلال من - 01:50:31ضَ
من خلال ايش؟ من الاب تأتي مكان الاب. وهكذا. قال وذكر امك انثى. هنا لا نفرق والله. هذا والله بنت اخت ولا ابن اخت كلاهما يدلي الى الميت بالاخت. فخلص عندنا الاخت انتهينا. تمام؟ والله ولد البنت وبنت البنت كلاهما ينزل منزلة البنت فهو يأخذ - 01:50:51ضَ
البنت فكان نأتي بالمسألة كل واحد ادلى من اي جهة وهؤلاء هم الذين توزع بينهم التركة. قال ولزوج او زوجة معهم فارضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. اه بالنسبة للزوج والزوجة الزوج والزوجة كما قلنا هم لا يرد عليهم. فلما كانوا لا يرد عليهم ما - 01:51:11ضَ
تؤثر على ميراث ذوي الارحام. احنا قلنا ذوي الارحام لا يغيثون الا عند انعدام العصبة واصحاب الفوض الا اذا كان زوج او زوج ما يؤثر عليهم. ممكن زوج او زوجة - 01:51:31ضَ
مع ذوي الارحام ممكن. طب كيف سيغيثون؟ قالوا ايش؟ الزوج او الزوجة. بوخذوا فرضهم وبعثوا من نصف. تمام؟ بدون بدون ايش؟ ما يحجب بدون ما يحجبه اي شيء. وايش بعدين قال لك بلا حجب ولا عول. وايضا لو عالت المسألة هم بوخذوا يعني مسألة لما - 01:51:41ضَ
نزلنا كل واحد منزلته. كانت اللمسة مما يعول مما لا يعول. هذا كله الاصل لا يؤثر على الزوج ولا على الزوجة انما يأخذون حقهم. بعدين الباقي يكون ذوي لذوي الارحام. اخر شيء ما يتعلق بالميراث بالعفو ميراث الحمل. قال والحمل يغث ويوقف. طب متى نثبت للحمل - 01:52:01ضَ
وما يورث منه ومتى؟ لانه ممكن يكون ابن اول ما يولد. تمام؟ يحصل على ميراث. الان الجنين اذا فكان في بطن امه اذا كان طبعا كما ذكرنا انه هو خلق عند موت موغث وميت. مات الموغث الجنين كان حيا لكنه في بطنه - 01:52:21ضَ
مازال فهو وارث. طب متى نثبت له الميراث؟ قال اذا ولد واستهل صارخا. هسا الان ممكن هذا الولد يولد ثم يموت مباشرة هو مجرد ولادته حصل على ارث من هذا الموقف الميت والمال الذي حصل عليه سيوزع الى ورثته. طب هذه العملية - 01:52:41ضَ
ان نسبت له الحق الذي سيأخذه من مواقفه. تمام؟ وبالتالي لن يتم توغيثه الا بشرط ايش هو؟ ان حيا. نتحقق انه لما ولد خرج الى الدنيا حيا. فنحن صح نعطيه نصيبه لكن يبقى موقوف موقوف حتى نتأكد ان هذا ولد حيا. فاذا ولد حي - 01:53:01ضَ
حيا نعطيه الايش؟ هذا الميراث. لو مات بعدها بدقائق ما في عنده مشكلة. ينتقل الى الورثة. لكن لا تحصل هذا العميل عند التحقق من ولادته حية طب كيف؟ قال ان استهل صارخا. كيف بدنا نستدل على حياته؟ اذا خرج يصرخ من بينه من بطن امه. او وجد دليل حياته - 01:53:21ضَ
يمكن ما صرخ لكن وجد بعض الادلة على انه حي مثل ايش؟ قال حركة تنفس والله الولد هادي ما ولد يبكي لكنه بدأ يتحرك يتنفس بس هذا يدل انه ولد حية. مش لازم انه يصرخ ويبكي. لكن قال لك ايش؟ سوى حركة وتنفس يسير. اه ممكن يكون هو ولد ميت لكن من - 01:53:41ضَ
فاخراجه من البطن وكذا ما زال فيه نبض خفيف اختلاج لكن حركة يسيرة جدا جدا فهذه لا يحكم بحياته بمجرد لا لا بد تكون حركة وتنفس واضح يدل على الحياة. وان طلب الورثة القسمة الاصل الاصل متى ما كان في المسألة جنين لا يوزع الارث - 01:54:01ضَ
يولد هذا الجنين. طب الورثة استعجلوا بهذا الموضوع؟ اذ طلب والله احنا بدنا حقوقنا. قال لك ايش؟ وقف له الاكثر. هسا الان هو هذا الميت له ست احتمالات. والحالات اما ان يكون ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او ذكرا وانثى توأم او ميت - 01:54:21ضَ
ست احتمالات. طيب اعلى هذه الاحتمالات ان يغث اما بان يكونا انثيين او ذكرين صح؟ طيب في هذه الحالة شو قالوا المسألة على انه اللي في البطن بنتين. او انه اللي في البطن ولدين او ذكرين. تمام؟ ثم نحسب. النصيب الاعلى هذا المنوقف - 01:54:41ضَ
نوزع الباقي. تمام؟ عنا ست احتمالات. اعلى انصبة من هذه الست احتمالات يكونوا ذكرين او انثيين. طب كان ذكرين او انثيين او اثنين. كيف نحسب؟ نوقف موقف الاعلى النصيب الاعلى من اعتباره ذكرا او اعتباره انثيين ويبقى موقوفا الى ان يولد. اذا ولد تبين ان - 01:55:01ضَ
ان نصيب اقل من ذلك نعود على الورثة بما لهم. انت باين ولا طلع ولد ثالث طلعوا ثلاثة مش اثنين فاذا حالة نرجع على وقت نأخذ منهم ونعطي هذا الجنين. قال وان طلب وقت القسمة وقف له الاكثر. من اغث كم؟ ذكرين او انثيين. ويدفع لمن لا يحجبه يرفه كاملا. في بعضهم مثلا - 01:55:21ضَ
ممكن يكون والله الجنين مثلا على سبيل المثال اخ ما يؤثر على وجود على ميغاث الزوج او الزوجة. طيب قال ولمن ينقصه اليقين كل واحد من الوقت طب كم نعطيه؟ نعطيه الحد الادنى الحد الادنى من الميراث ذكريه او انثيين. تمام. قال فاذا ولد اخذ نصيبه - 01:55:41ضَ
رد ما بقي اذ طلع اقل يعني نصيبه اقل من ذاكرين او انثيين. وان اعوزنا شيئا رجع اذا كان والله طلعوا ثلاثة يأخذ من الورثة. بعدين قال ومن قتلة مواغثه - 01:56:01ضَ
الان سيأتي الى مسألة القتل. من قتل المواغث قلنا انه لا لا لا اه لا يرث شيئا. الواغث لا ليس لقاتل من الميراث من الميراث طب قتل موغثه سواء قتل مباشرة او بمشاركة مع ناس او كان تسبب والله حفر حفرة متعمدا جا حفر حفرة متعديا فيها - 01:56:11ضَ
تمام فسقط موغث فيها فمات هو تسبب في قتله فيحرم من الميراث. طيب لكن اعطاك ضابط. متى نعتبر قتل مانع الميراث قال ان لزمه قود يعني القصاص اللي هو القتل العمد اودية او كفارة. متى اوجبنا عليه احد هذه الثلاثة - 01:56:31ضَ
بامكان مثلا قتل عمد فاوجبنا عليه القود او كان والله قتل خطأ او انه سقطت عنه الدية. اه والله الى اخره وجبت عليه فقط الكفارة متى ثبتت عليه احد هذه الثلاث؟ فتقوموا فايش؟ فنقول هذا منعه من البر. طب بناء على هذا ممكن يقتله ما يضبط عليه احد هذه - 01:56:51ضَ
قالوا نعم. مثل الذي السياف الذي يقيم مثلا القصاص. هو سيقتل القاتل. طب هذا القاتل. انسان قتل انسان حكمنا عليه بالقتل. ما الذي سيقتله؟ القصة. تمام؟ السياف. قص رأسه. هذا السياف اصلا من ورثة هذا القاتل. فهل قتله - 01:57:11ضَ
هذا القاتل يحرمه من الميراث نقول لا لا يحرمه لانه لم يوجب عليه السياف لا قصاص ولا كفارة ولا ولا دية. طيب قال ولا يغفر رقيق ولا يواغث لو المانع الثاني هو اذا كان رقيق موجود ما زال عبدا فانه لا يرث ولا يواقف. طيب ويرث مبعض - 01:57:31ضَ
ويحجب بقدر حريته. ممكن يكون العبد مش كل عبد ولا كل حب. جزء والله نصفه حب نصفه عبد. مسائل. تمام؟ بعض اشترى نصفه او واحد مالك نصفه اعتق نصفه. الى اخره لها طبعا مسائل. طب هذا المبعض كيف سيغث من مواغثه قريب ومات ابوه او كذا - 01:57:51ضَ
بمقدار حصص ولا نصفه حر ونصفه عبد. فيأخذ نصف الميراث. والله ربعه عبد بس. ياخذ ثلاث ارباع حسب الحرية. فايش مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. ايضا هو ممكن هو يموت. نصفه حب - 01:58:11ضَ
يوغا في النصف منه فقط. كل واحد يأخذ نصف الميراث. ايضا حجبه لا يحجبه والله هو عنده مثلا يحجب واقف معين. لكنه نصفه عبد ونصفه يكون حجمه لنصف ميراث ذلك الواقف الاخر. قال ويغثم بعضنا ويوغث ويحجب بايش؟ بقدر بقدر حري - 01:58:31ضَ
بقدر حريته. الى هنا يمكن نكون قد انتهينا من كتاب الفرائض. طبعا هي كما قلنا هي مسائل فقط نريد ان نفكك عبارات المصلي. هذا هو الهدف والا علم فقط لا يدرس بهذه - 01:58:51ضَ
في متن مستقل وتكون اصلا مسائل مرتبة بطريقة اخرى. تمام؟ تكون المسائل وتكون المسائل متشابكة ومتقدمة ومتأخرة. لا اذا كان متن مستقل تكون الامر يكون ايسر من ذلك بكثير. ولا ينتهي في محاضرة واحدة كتاب فائض كامل. وانما هذاك يحتاج ان يدورة معينة او كتاب مقرر مستقل. اسأل الله تعالى - 01:59:01ضَ
ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:59:21ضَ