شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (30) -مقدمة باب النكاح + شروط النكاح- عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. وشاهدا لنا - 00:00:01ضَ

لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد. من دروس مقرر فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات. للامام ابن بلدان الحنبلي رحمه الله تعالى. ونريد هنا فقه المعاملات كما ذكرنا في الدرس الاول - 00:00:21ضَ

هو ما يقابل فقه العبادات. فالفقه ينقسم الى فقه عبادات والى فقه معاملات. هذه المعاملات مفهومها العام والتي تشمل المعاملات المالية وتشمل ايضا غيرها من الابواب اه مثل المناكحات والجنايات ونحو ذلك - 00:00:41ضَ

فقه المعاملات هذا كمقرر هو يقابل فقه العبادات. فقه العبادات ينظم علاقة العبد بربه عز وجل. وما في المعاملات فهو ما يتعلق بالمعاملات وليس المواد هنا ما يخص المعاملات المالية فقط. تمام؟ فكما قلنا المعاملات يغادر - 00:01:01ضَ

معنا عام يقابل فقه العبادات ويشمل جميع ابواب الفقه عدا العبادات وله معنى خاص وهو المراد به المعاملات المالية العقود وهذه التي انهيناها في الدروس في الدروس السابقة. آآ الفقهاء والحنابلة خاصة يقسمون الفقه الى اربعة اقسام - 00:01:21ضَ

يقسمون الفقه الى اربعة اقسام فقه عبادات هذا ربع الاول من اربع الفقه. الربع الثاني فقه المعاملات ونريد به المعنى الخاص. معاملات مالية وهذا الذي انهينا وفي الدروس الماضية. واليوم باذن الله تعالى نشرع في الربع الثالث وهو وهو فقه المناكحات وبعدها فقه الجنايات ويلحق به ما يتعلق بالقضاء - 00:01:41ضَ

والشهادات والايمان والنذور ونحو ذلك. فاليوم ان شاء الله نشرع في الربع الثالث من ارباع الفقه وهو فقه المناكحات طبعا عادة يقدمون فقه العبادات لانها اشرف اه الامور لانها تنظم علاقة العبد بربه عز وجل ثم يتبعونها عادة بفقه المعاملات المالية - 00:02:01ضَ

اه لانها عادة الناس يحتاجونها ويتداولونها كثيرا في حياتهم ثم بعد ذلك يأتي يأتي ما يتعلق بالمناكحات و هذا يقع للانسان لكنه ليس بشكل متكرر فالانسان عادة ما يتزوج مرة واما وقد يعدد ذلك لكنه ليس شيئا يمارسه في حياته بشكل دوري - 00:02:21ضَ

في كل يوم كما هو حال المعاملات. وبعدها طبعا ينهون بالجنايات والقضاء ونحو ذلك. وهذا الانسان قد يعني يحدث معه في حياته وقد وقد لا يحتاج وقد لا يحتاج الى ذلك. طيب الان ان شاء الله نشرع في كما قلنا في هذا الربع الثالث وهو ربع المناكحات. قال المصنف كتاب النكاح كتاب النكاح - 00:02:41ضَ

ما هو النكاح؟ النكاح في اللغة يقولون يطلق على الوطء. النكاح يطلق على الوطء. طبعا يطلق على الوطء المباح. لانه يقابله الزنا في الزنا وطئ محرم. واما الوطء الذي يكون وطئا مباحا. فعملية الوطء هذه يطلق عليها في اللغة النكاح - 00:03:01ضَ

فاذا في اشعار العرب او في غيرها لفظ النكاح فهنا ايش؟ يراد به الاصل انه يراد به ايش؟ عملية الوطء يراد به عملية الوطء هذا في في اللغة في اللغة. واما اذا ارادوا في اللغة طبعا معنى العقد اللي هو الذي يكون بين الرجل والمرأة الايجاب والقبول ونحو ذلك - 00:03:21ضَ

هذا يكون يحتاج الى هذا ما يتعلق باللغة واما في الشرع او نقول في الاصطلاح الفقهي فيطلقون النكاح على العقد وليس على هذا الاصل وقد يطلق على الوطء لكنه ايش؟ في مرحلة ثانية او نقول يطلق على الوطء مجازا يحتاج الى خريطة - 00:03:41ضَ

فاذا الاصل اصل في الشرع في النصوص الشرعية في اقوال الفقهاء. اذا اطلق لفظ النكاح فانما يراد به ايش؟ يراد به عقد النكاح وهو الايجاب والقبول الذي يكون بين بين الرجل وبين وليه وبين ولي المرأة. واذا اغيث بالنكاح الوطء تمام فهذا يحتاج الى الى قرينة - 00:04:01ضَ

اذا النكاح في اللغة في اصل اللغة يطلق على الوطء. هذا في اللغة. واما في الشرع فالمعنى اخص من ذلك وهو يطلق فيطلق على عقد النكاح يطلق على عقد النكاح الذي يتألف من ايجاب وقبول. هذا تعريف تعريف النكاح - 00:04:21ضَ

طيب شو قال المصنف؟ قال يسن مع شهوة. الان شغل على المصنف بعدها باحكام باحكام النكاح. والنكاح له اربعة احكام. النكاح له اربعة احكام حسب حال هذا الرجل او المرأة. تمام؟ النكاح له اربعة احكام بحسب بحسب حاله - 00:04:41ضَ

بحسب حالي انسان. شو قال؟ يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من يخافه. طيب. كما قلنا له اربعة احكام النكاح قد يكون سنة مستحبا قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون وقد يكون محرما. طيب متى يكون النكاح النكاح سنة؟ قال - 00:05:01ضَ

له شهوة. الانسان الذي له شهوة الشاب الذي له شهوة فانه ايش؟ فانه يسن له النكاح. يسن له النكاح. لكن يبقى مستحبا في حقه بشرط ان يأمن الزنا او لا يخاف على نفسه الزنا. الان ممكن انسان يكون له شهوة - 00:05:21ضَ

ويشتهي النساء لكنه يعني يستطيع ان يضبط نفسه ولم تصل به الشهوة الى حد كبير بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الانسان له شهوة ولا يخاف الزنا نقول هذا ايش؟ النكاح في حقه ايش؟ سنة - 00:05:41ضَ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما هذا الاصل؟ هذا الاصل في حكم النكاح وهذا حاله غالب النحس غالب الشاب هذا حالهم ان لديه شهوة لكن هذه الشهوة ليست مفرطة بحيث انه يخشى على نفسه الزنا. الحكم الثاني للنكاح - 00:06:01ضَ

انه واجب. طب متى يكون النكاح واجب؟ اه هنا انسان له شهوة لكن شهوته شديدة بحيث انه يخاف على نفسه الزنا. او ربما ما يوجد في بيئة تمام هناك آآ شهوات كثيرة تثير لديه هذه الشهوة وهنا فعلا اصبح يخشى على نفسه - 00:06:21ضَ

يخشى على نفسه الزنا. فهنا نقول يجب عليك النكاح. ليس انك فقط يستحب لك. لا الان انت قلت الى مرحلة الى مرحلة الوجوب ماذا؟ خشية الوقوع في الزنا. فان تحسن نفسك من الزنا هذا واجب. وما لا يتم ولن تستطيع ذلك الا بالنكاح. هذا هو السبيل المشروع فما لا يتم - 00:06:41ضَ

الواجب به الا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا احصان نفسك عن الزنا هذا واجب عليك. طب انا في مجتمع او لدي شهوة شديدة لا استطيع ان املك نفسي اخشى من الوقوع في الزنا. فنقول يجب عليك النكاح حتى لا تقع في هذا المحظور. طيب اذا - 00:07:01ضَ

له شهوة ويخشى على نفسه او يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. هنا يجب عليه يصبح نكاحه في حقه. يصبح النكاح في حقه واجبا. قالوا هذا سواء كان رجل او كانت امرأة تمام وقالوا حتى لو كان ليس لديه مال يقترض تمام حتى ينكح ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ييسر له اموره بعد ذلك - 00:07:21ضَ

فاذا من يخشى على نفسه الزنا يجب عليه النكاح وايضا يذكرون ايضا حالة لو كان نذر على نفسه آآ ان ان يتزوج فهنا يصبح نكاحه في حقه واجبا للنذر وليس لاجل حاله. طيب. قالوا ايضا يكون النكاح مباحا. يعني لا يستحب في حقه - 00:07:41ضَ

ولا يكره ايضا في المقابل. متى؟ قالوا لمن لا شهوة له. انسان لا يشتهي النساء. انسان لا يشتهي النساء هل يجب عليه النكاح او عفوا؟ هل يستحب له النكاح؟ قالوا لا يستحب. وهل يحرم عليه؟ لا لا يحرم عليه. يجوز له. يباح من باب الاباحة من لا شك - 00:08:01ضَ

قهوة له مثل ايش؟ مثل قال له مثل الانسان العنين. انسان وهذا سيأتي بعض تفصيلات بعض احكامه. لما الانسان العنين قالوا لا شهوة له هذا ايش اه يباح له النكاح يعني لو تزوج يصح منه النكاح. طب ممكن انسان يقول طب المرأة في مقابل ذلك؟ وهل الا يعتبر مرضا؟ هذا له احكامه - 00:08:21ضَ

اذا المرأة ما قبلت اذا اه مثلا اذا امتنع عن وطئها له احكامه تمام؟ اه بعد ذلك لكن الان من حيث العقد من حيث الاصل في حكمه هل هذا الانسان الذي لا شهوة له؟ قال اريد ان اتزوج. يباح له الزواج؟ نقول نعم يباح يباح له الزواج لكنه لا يستحب في - 00:08:41ضَ

كما اه هو حال من له شهوة لان الذي له شهوة يستحب له حتى يحصن نفسه. طب هذا لا شهود له اصلا. فالعلة انتفت لا يستحب له زواج لكن ايضا لا يكره لو فعله يباح له. من لا شهوة لها. انسان كبير في السن اصبح لا يشتهي النساء. انسان اصابه مرض معين. آآ - 00:09:01ضَ

لا لم تعد له شهوة هذا ايضا يكون كلهم كل هؤلاء النكاح في حقهم مباح. ايضا نكاح الحكم الرابع له انه يكون محاضرا متى يكون النكاح محرما؟ قالوا في دار الحرب بغير ضوء. ممكن نعكسها افضل. في دار الحرب لغير ضوءها. في دار الحرب انت في - 00:09:21ضَ

وسط الكفار. اه. ولم يكن هناك حاجة وضرورة للزواج. الحاجة كما قلنا انه الانسان يخشى على نفسه الزنا او كذا. اه هنا نقول لا. تنتفي الحرمة في حقه. فاذا كان انسان في وسط كفار في داره الحرب في دار الكفار ليس في دار المسلمين ولم يكن هناك حاجة - 00:09:41ضَ

وضرورة لان يتزوج لانه لا يخشى على نفسه الزنا يستطيع ان يملك نفسه هذا الانسان يحرم عليه النكاح. طب ليش يحرم عليه النكاح؟ قالوا حتى يعني لا سلط الكفار على ذريته على ابنائه. تمام؟ اما برق فيستغرقونه كما كان الحال قديما او حتى في هذه الايام. حتى لا يشوشون افكار - 00:10:07ضَ

وهذا للاسف يعني منتشر وموجود كثير ممن يعني يتزوجون في بلاد الغرب تمام اولادهم وكأنهم من من ليسوا مسلمين يعني. تجد كثير منهم ينسلخ من من دينه تماما. يعيش كما يعيش الغرب. فما فقط الاسلام يبقى فقط بالهوية - 00:10:27ضَ

لماذا؟ لان الافكار هناك والشبهات شديدة جدا والشهوات كثيرة. هذا شاب صغير وينشأ هناك ويتغضى في تلك البيئة فلا يستطيع ان يثبت على دينه فيتأثر بافكار الغرب وشهواتهم ونحو ذلك فيضيع. وقد يعني يكون فقط مسلم فقط بالهوية. فلهذا نقول في دار - 00:10:47ضَ

الحرب بين الكفار واذا كان انسان يستطيع ان يملك نفسه وهنا ايش؟ نقول يحرم عليه النكاح. اما والله لا انا في داري الحرب بين الكفار لكني يعني اصبحت اخشى انا نفس الزنا فهنا ايش؟ يصبح يعني تنتفي الحرمة في حقي في حق ذلك الانسان. اذا النكاح اما ان يكون سنة او واجبا او مباحا او محرما بحسب حال - 00:11:07ضَ

حسبي هذا حالي هذا الانسان. فالمصنف قال ذكر ما يتعلق بحكم السنة. متى يسن له ومتى ومتى يجب عليه يجب عليه النكاح؟ طيب طبعا هنا المحرم لو انه في هذه الحالة لو انه هو نكح نقول يأثم لكن - 00:11:29ضَ

لكن نكاحه طبعا صحيح لا نقول انه مثلا نكاح باطل ونحو ذلك لا بل النكاح يكون صحيحا. طيب الان المصنف قال ويسر انه نكاح واحدة حسيبة دينة اجنبية بكر ولود. اه الان انتقل مصنف الى بعض الاحكام المتعلقة بالخطبة. وذكر المصنف - 00:11:46ضَ

خمسة احكام ذكر خمسة احكام طبعا ما هي الخطبة؟ الخطبة هي ان يتقدم انسان يطلب انسان من ولي امراة اجنبية ان يتزوجها. انسان الى رجل وهذا رجل له ابنة اجنبية عن هذه عن هذا الزوج فيطلب منه ان ينكحها. هذا الطلب منه هذا نسميه ايش؟ هذا - 00:12:06ضَ

قطبة هذه هذه تسمى خطبة. هذه طبعا تكون طبعا خطبة هنا المصطلح الفقهي يختلف عن الخطبة بالمصطلح العرفي المتداول بين الناس. الناس عادة يطلقون الخطبة على ايش؟ على الفترة التي تكون بعد العقد بعد كتب الكتاب بعد عقد النكاح. لكن قبل الدخول وقبل الايش - 00:12:26ضَ

العرس مثل ما يسموه قبل الدخول هذه الفترة يسمونها خطبة. لا هذه من حيث العفأة تسمى خطبة بس من حيث الشرع الاصل بعد عقد النكاح هذا اصبح اصبح زوجا لم يعد خاطبا. انما المراد بالخطبة في المفهوم الفقهي هي ايش؟ هي الطلب الزواج. طلب الزواج - 00:12:46ضَ

اذا تم حتى ايش؟ حتى فترة كتب الكتاب او نسميه العقد. اذا تم العقد هذا اصبح زوجا واصبح زواجا ولم يعد خطوة. تمام؟ فنفرق هذا مهم جدا الاحكام التي سنذكرها هي الاحكام المتعلقة الخطبة الفقهية. وهي طلب طلب النكاح من ولي المرأة الاجنبية وليس - 00:13:06ضَ

فيما يتعلق بما بعد عقد النكاح وحتى الدخول هذا لا هذا الاصل انه له حكم حكم الزواج الا في بعض المسائل. المهم اذا الخطبة هي الفترة طلب قبل عقد الزواج. طب من احكام المصنف ذكر خمسة احكام؟ اولا من تسن خطبتها؟ من تسن؟ من المرأة التي يسن للانسان - 00:13:26ضَ

ان يقدم على خطبتها وحتى يرتبط بها بهذا الزواج. اه قال اول شيء يسن النكاح واحدة. يسن نكاح واحدا اذا عندنا في المذهب الاصل في الانسان الاصل بالزواج ان يكون لواحد. هذه السنة والا يعدل. عدم التعدد هو - 00:13:46ضَ

المستحب في في المذهب. طبعا قالوا الا اذا كان الانسان يحتاج. يحتاج الى اتعب الانسان له شهوة شديدة وامرأة واحدة لا تكفي. فهذا الان يصبح المستحب في حقه التعدد. لكن من حيث الاصل فالاصل عدم التعدد فيسن واحدا. الانسان لا يأمن على نفسه هل يستطيع العدل ولا - 00:14:06ضَ

ولا لن يستطيع لن يستطيع ذلك. قال نكاح واحدة وان تكون حسيبة. يعني انسان لها آآ نسب شريف من النساء في المجتمع محترمة اهلها مثلا من اناس اصحاب سمعة طيبة واصحاب نسب ايضا - 00:14:26ضَ

شغيف قالوا ان هذا انجب للولد. الانسان مثلا اه اصحاب الانساب الشغيفة هؤلاء عادة يكونون انسان اصحاب عقول ما حصلوا هذه المكانة والمنزل الا الاه جودة عقولهم. فهذا يقول انجب للولد ان يتزوج امرأة تكون حسيبا - 00:14:46ضَ

صاحبة نسب شغيف وان تكون دينة وهذا هو الاصل فظفظ بذات الدين فظفظ بذات الدين تغيبت يداك اظفظ بذات الدين تغبت يداك فالانسان يحرص على المرأة ايش؟ المتدينة لانه حقيقة في النهاية الجمال وكل هذا الانسان يتعود النظر والعين تألف ذلك - 00:15:06ضَ

متعود على ذلك ولا يبقى للانسان الا الخلق والدين. تعامل هذا الذي يبقى له وهذا الذي ايضا سيؤثر على على ابنائه. وقالوا هنا ايضا دينة يعني يروى عن الامام احمد النقال الانسان لا يسأل عن الدين الا بعد ان يسأل عن الجمال. ليس لان الجمال مقدم. قالوا حتى يعني اذا رأى امرأة متدينة واعجبه - 00:15:26ضَ

ثم رأت انها ليست جميلة. فردها قالوا هنا رد ايش؟ رد الدين لاجل الجمال. لا قال اول شي اسأل عن جمالها خلاص قضيت جمالها جمالها الان اسأل علامتين. تمام؟ حتى هنا لو وجدتها غير متدينة تغدها بسبب الدين. فتغد الجمال لاجل الدين. ولا يكون العكس - 00:15:46ضَ

الافضل لسان اول شي يسأل عن الجمال امرأة جيدة جمالها جيد. الان خلاص نسأل عن دينها. وهذا هو الاصل. الاصل هو الدين. في النهاية الاصل هو الدين. حسيبة دينة اجنبية فلا تكون يعني من اقاربه بالنسب لا تكون ابنة عمه او ابنة خاله او او نحو ذلك انما تكون امرأة اجنبية تكون امرأة - 00:16:06ضَ

اجنبية وهذا يعني افضل للولد يعني ادعى للانجاب وابعد حتى مثل ما هو يعني معلوم في هذه الايام انه ايش اه ابعد للامراض الوراثية ونحو ذلك. وايضا لو حصل بعد ذلك فراق يصبح هناك قطيعة رحم. والله انسان بنت عمه - 00:16:26ضَ

تمام الان تزوج ثم حصل هناك آآ طلاق فانه بعد ذلك ايش؟ سيصبح هناك قطيعة بينه وبين عمه وابناء عمه فتصبح هناك قطيعة رحم بسبب هذا الطلاق فلقى الانسان يبتعد فهذا البعيد لو حصل طلاق فليس بينه وبينه رحم يجب عليه صلته فلا - 00:16:46ضَ

يصبح هناك قطع للاضحى. وان تكون اجنبية وان تكون بكر. وبكر يعني الا تكون الا تكون ثيبا. الا تكون ثيبا. اه طبعا الثيب هي التي يعني سبق لها الزواج او نقول مش سبق للزواج التي وطأت في قبورها هكذا يقول هذا الضابط ان تكون قد وطئت في - 00:17:06ضَ

هذه المرأة الثيب. واما البكر التي لم تبطأ. التي لم توطأ في قبورها. وليس العبرة بالفرق بين البكر والثيب ما يتعلق بغشاء البكاغة. انما غشاء البكارة هو يعني هو على معلى وجود انها بكر. لكن يعني قد يفتض هذا - 00:17:26ضَ

الغشاء مثلا بغيغي وطئ مثل بعض بمرض معين ابو وثبة يقولون او شدة حيضة او نحو ذلك فهذا لا يؤثر في بكاغة وفي كونها بكم فقد تكون بكرا والغشاء مثلا ثقب بسبب اخر غير الوطء. لكن المرء الثيب نقول هي من وطئت في قبورها هذا هو الضابط - 00:17:46ضَ

المرء الطيب هي من وطأت في قبولها. فالسنة للانسان ان ان ينكح امرأة بكرا. ان ينكح امرأة بكرا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هلا فكرة تداعبها وتلاعبها وتلاعبه. لكن قالوا الا ان كان هناك مصلحة في زواج الثيب فتكون لا السنة في الثيب. مثل حال جابر مثلا كانت له اخوات - 00:18:06ضَ

ونحو ذلك القصة معروفة. فاذا الاصل تزوج بكرا الا ان يكون هناك مصلحة في الزواج في زواجه الثيب بك ولود اي ان تكون من نساء من آآ عائلة معينة المعروف عنهم والمشهور عنهم انهم انهم يعني آآ اصحاب آآ ولد وهؤلاء - 00:18:26ضَ

مثلا يجيبن كثيرا. فهذا هذا يعني يستحب ان تكون المرأة من هؤلاء النساء. من يعرفن من يعرفن بكثرة الولادة وايضا طبعا يضيفون يقول ان تكون ايضا جميلة تكون امرأة جميلة هذا يعني آآ احرى بالاحصان آآ وادعى - 00:18:46ضَ

الا ينظر الانسان الى غيرها ان تكون جميلة. وقالوا ايضا ان تكون ذات عقل. المسألة تكون عاقلة. صح؟ ممكن تكون انسان متدين لكن لا تكون صاحبة عقل. فلا النظر للعقل مهم جدا حتى الانسان يستطيع يعني ان يتعامل معها حتى تستطيع ان تغبي له تغبي له اولاده بعد ذلك ان تستطيع تغذية اولاده اولاده - 00:19:06ضَ

طيب هذا الحكم الاول هو ما يتعلق من تسن خطبتها ومن يسن اه ان يقدم الانسان على نكاحها. الحكم الثاني قال ولمغيذي خطبة امرأة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة. الان سنأتي الى مسألة النظر الى - 00:19:26ضَ

المخطوبة هذي المسألة الثانية وهي النظر الى المخطوبة. اه الان الانسان اذا اقدم على زواج امرأة فانه ايش؟ فانه يعني يحتاج الى ان يعرف من سيقدم على خطبتها. تمام؟ ينظر الى وجهها حتى ينظر الى حسنها وجمالها. هذه تناسبه ام لا - 00:19:46ضَ

تناسبه هل هذا الجمال يدعوه الى خطبتها؟ ام لا؟ فيحتاج الانسان يكون على بينة تمام؟ مش انسان فقط بعد النكاح يصدم وقد تم العقد ولا يستطيع ان يتراجع الا بطلاق لا خلاص الاصل ينضم هذا مشروع في في هذا الدين يشرع للانسان ان ينظر الى المخطوبة - 00:20:06ضَ

الان نقول الاصل انه يحرم النظر الى الاجنبية. لكن يباح في حالات منها ما يتعلق بالخطبة. لهذا ايش قال؟ قال ولمريد امرأة مع ظن اجابة النظر. اه اذا هذا استثناء من الاصل. الاصل في النساء لا يجوز لك ان تنظر اليه الا في بعض الحالات منها - 00:20:26ضَ

ان تكون ان تعيد خطبة امرأة. طيب هذي طبعا هذا النظر سواء كان كما يقولون سواء باذنها او بدون اذنها. حتى لو انسان مثلا يريد امرأة معينة نخطبها لا يجوز له ان ينظر اليها مع الضوابط التي ستأتي. مع الضوابط التي ستمر. فما يجوز والله في امرأة معينة انا اريد ان اخطبها - 00:20:46ضَ

يجوز لي ان انظم يباح لي ان انظر اليها لكن بالضوابط التي ستأتي. بالضوابط التي ستأتي. طب ما حكم آآ هذا النظر؟ طب انسان ما ان ينظر له ذلك هو يعني في مثلا بوصف نسائه آآ ام واخواته وصفوا له مثلا هذه المقرص يقال انا - 00:21:06ضَ

اكتفي بذلك له ذلك. حكم النظر قالوا يباح. رواية اخرى في المذهب قالوا يستحب للانسان اي حتى يكون على بينة. تمام؟ لكن المعتمد المذهب انه مباح لهذا ايش؟ قال ولمريد - 00:21:26ضَ

نظرا او تمام؟ من يريد ان يقدم على الخطبة؟ يباح له ان ينظر الى مخطوبته. طيب اربعة شروط. قال اول شيء مع ظني اجابة اه ان يظن او يغلب على ظنه انه هذي المرأة ايش؟ يعني او ان اهلها سيستجيبون له سيقبلون به زوجا - 00:21:39ضَ

اما لو كان يعلم ان ولي هذه المرأة لن يقبل به. او ان المرأة لن تقبل به فلا يجوز له ان ينظر. تمام؟ والله انسان يريد ان يخطب فتاة. لكنه يعلم - 00:22:01ضَ

ام انه لو تقدم سيتم رفضه لا يجوز له هذا النظر. يكون النظر في حقه محرما. فلابد اول اشي ايش؟ ان يظن انه يعني يكون اه اه هناك احتمال ممكن يقبلون يقبلون اه زوجا تقبل بهذه المرأة. هنا يباح لك النظر. هذا الشط الاول. الشرط الثاني - 00:22:11ضَ

قال الى ما يظهر منها غالبا. اه هل انت يباح لك النظر الى ما شئت من هذه المرأة؟ لا. قالوا تنظر الى ما يظهر منها في الغالب طب ما يظهر منها في الغالب الحنابل حدده اربعة اشياء. حددوا اربعة اشياء لهذا لما يباح النظر اليه. طيب اذا - 00:22:31ضَ

ان يظن يظن ان يظن اجابته. الثاني ينظر الى ما يظهر منها غالبا. ما يظهر من المرأة غالبا. الحنابلة حددوا باربعة امور قالوا الوجه تمام الوجه اليدين الرجلين الان الوجه الوجه هو يعني اذا نغاس الشعر هذا لا لا يباح النظر لا ينباح النظر اليه اه للمخطوبة. اذا الوجه - 00:22:51ضَ

الاول. الثاني رقبة. ما يتعلق بالرقبة. ليس رأس الرقبة. قالوا يباح. ايضا اليدين. واليدين واراد بها ايش الى هذه فقط ما يباح له ما يباح النظر اليه رجلين رجلين طبعا المراد بها ايش؟ الكعبين لهذا نص قال لا يعني ينصه - 00:23:17ضَ

عادة ايش؟ بدون الساقين او لا الساقين. تمام؟ اذا الذي يباح من ارجنه ايش؟ الاقدام السفلية. ليه؟ للكعب فقط. اذا الوجه راقب اليدين الرجلين والمغادي بها كما ذكرنا الى الكعبين ليس الساق داخلا في ذلك. طيب هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال ايش - 00:23:35ضَ

الى خلوة. اذا هذا النظر لا يكون بخلوة. مش تأتي انت وهذه المرأة تجلس هون في غرفة ليس معكم احد. لا يكون مع هذا محرم. عندما تنظر او في منطق - 00:23:55ضَ

معينة في الشارع او نحو ذلك لكن ايش؟ لا تكون انت وهي في مكان يعتبر في الشرع خلوة هذا ربما يعني ان شاء الله سيأتيه تفصيله متى تكون الخلوة؟ متى تحصل الخلوة؟ اذا عندما تظل هذا الانسان لما يقدم على خطوة فتاة في هذا عند النظرة الشرعية كما يقول - 00:24:05ضَ

يكون والدها موجود اخوانها موجودين او احد محارمها. وان يأمن الشهوة. اه لا يكون نظرا بالشهوة. هنا لا يكون نظر. مش ينظر لاجل ان يثير شهوته يستلذ بهذا النظر لا. انما يكون نظرا ويأمن على نفسه انه حين ينظر الشهوة. فاذا وجد شهوة وجب عليه ان يغض بصره. لا يجوز له ان - 00:24:25ضَ

يتبع هذا النظر. واضح؟ فاذا لا بد ان يأمن الشهوة. لانه انت تريد ان تنظر حتى خلاص. يعني ترى ما يدعوك الى خطبتها. لكن من غير وجود شهوة فيا هذه المرأة لا تحل لك لم تحل لك بعد. طيب الان المصنف بعدها يعني الذكر ومسألة - 00:24:45ضَ

وهي النظر الى المحارم. النظر الى المحارم شو قال؟ قال وله نظر ذلك. يعني هذه الاربعة ايش؟ ورأس من وساق من ذوات محارمه ومنأمة. اه الان بما انه تطرق المصنف لي. النظر الى المخطوبة قال لك ايضا - 00:25:05ضَ

مسألة قريبة منها النظر الى ذوات المحارم. وحتى بعض الكتب عادة هنا يعني يذكرون احكام النظر عموما. احكام النظر الاجنبية والى اه الاماء يعني يفصلون في في احكام النظر في هذا في هذا الباب. المهم انه احنا نقتصر بما ذكره المصنف. النظر للمحارم امرأة - 00:25:25ضَ

تحرم عليك ونريد بمحرمة حرم آآ على التأبيد وليس محرمة حرمة على التأكيد. كل امرأة اجنبية متزوجة هذه محرمة عليك اصلا على كما سنأتي في باب المحرمات لكن نريد محرمة على التأبيد سواء بسبب النسب اخت ام بنت الى اخره او كانت بسبب - 00:25:45ضَ

القضاء له تفصيله او كانت بسبب المصاهرة تمام مثل ام الزوجة او نحو ذلك. من هذه ايش؟ المرأة حرم عليه ومثلها سيأتيها احكام النظر الى الامام. وهذا ليس موجودا في هذه الايام. لكن كاصل كحكم الاماء ما يجوز لك ان تنظر - 00:26:05ضَ

منها سيأتي انه ينظر الى المرأة المحرم ومثلها الامة الى هذه الامور الاربعة التي هي الوجه واليدين تمام؟ ورجلين ويزاد على ذلك امران. شو ما هما؟ ايش؟ رأس اللي هو الشعب - 00:26:25ضَ

فيباح لك اذا كانت اختك امك ان تنظر وايضا ما يتعلق بالساق. وايش؟ اللي هو اسفل الركبة. تمام؟ ما يتفوق الكعبين الى هذي ايضا يقال يباح فيها النظر. طيب. قال وله نظر ذلك ورأس وساق - 00:26:45ضَ

من ذوات من ذوات محارمه ومنأمة. وايضا الاماء عموما يعني اي امة في السوق قالوا يباح للانسان ان ينظر ليست مثل الحرمة. المرأة الحرة لا يباح لك ان تنظر اليها هي حرام. اما اذا كانت امة قالوا هذه الامة يباح لك ان تنظر الى هذه الامور الست منها - 00:27:05ضَ

الان المصنف رحمه الله تعالى انتقل الى اه المسألة الثالثة وهي الخطبة خطبة المرأة المعتدة. قال واه قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة بخطبة رجعية. الان - 00:27:25ضَ

الخطبة هي ان اتقدم واطلب النكاح ممن من ولي هذه المرأة. ان اطلب منه النكاح. هذه الخطبة اما ان تكون تصريح واما انت كنت عريض. يعني اما ان اصرح له صراحة والله اني اريد الزواج بفلانة - 00:27:45ضَ

تمام؟ واما ان يكون تعريضا. تمام؟ او يمكن الرجل يقول للمرأة مثلا انا اريد ان اتزوجك. هو يكون ايش؟ تعريض. التعريض من غير لفظ صريح. مثلا اه انني في مثلك لغاب. ما قالها انا اريد ان في مثلك. تمام؟ مثلا لا تفوتي علي نفسك - 00:28:02ضَ

بعض مثلا والله نسأل الله تعالى ان ييسر لك زوجا صالحا. هذا الكلام غير صريح يعني ما هو لم يصرح باني اريد ان انكح فلانة اريد ان انكحك. هذا نسميه تصريح. عرض الزواج. واما لما التعريض مواراة. تمام؟ الكلام يعني ليس - 00:28:22ضَ

واضحا صريحا وانما يحتمل النكاح يحتمل غيره ولكنه يريد به النكاح لكن بلفظ غير صريح. هذا له يعني هذا بناء على لفظ الخطبة يختلف الحكم كما سيأتي بالنسبة للمرأة المحتدة. لان النساء آآ على ثلاثة انواع. من اراد ان ينكح امرأة فهذه المرأة يعني - 00:28:42ضَ

ستكون احدى ثلاث نساء اما ان تكون امرأة اجنبية او امرأة اجنبية غير متزوجة ان تكون غير متزوجة. طبعا اللفظ اجنبية لما اقول اجنبية يعني ليست ذات محرم. وما هو معنى اجنبية ليست يعني المرأة التي - 00:29:02ضَ

بلاد الغرب انما المرأة الاجنبية هي ايش؟ ليست ذات محرم. فالمرأة كما قلنا احدى ثلاث نساء. اما ان تكون مرأة غير متزوجة اجنبية غير متزوجة فهذه الاصل انه ايش؟ يباح خطبتها مطلقا سواء بالتصريح او بالتعليق. ما في مشكلة لانها ليست مرتبطة بانسان اخر - 00:29:16ضَ

بينها وبين اه رجل اخر اي علاقة. فهذه يباح خطبتها مطلقا. واما ان تكون امرأة متزوجة هي يعني بينها وبين الرجل هناك زواج قائم. فهذه يحرم خطبتها تصريحا وتعليقها اه تصريحا وتعريضا. امرأة متزوجة - 00:29:36ضَ

وذات زوج لا يجوز للانسان يقول والله انا اريد مثلا ان اتزوج لان هذا سيخبب هذه المرأة على زوجها. تمام؟ سيجعلها مثلا تلق بعض المشاكل حتى يطلقها ويتزوج بهذاك الرجل الاخر. لا هذا يحرم سواء تصريحا او او تعريضا اذا كانت ذات زوج. اه نأتي النوع الثالث وهذا الذي - 00:29:54ضَ

فيه التفصيل وهي المرأة المعتدة. المرأة المعتدة لم ينتهي. عفوا لم ينتهي العقد النكاح القائم بينه وبين زوجها السابق. يعني ليست منفصلة تماما لا علاقة بينها وبين الرجل. وليس هناك زواج قائم. فهي المرأة يعني بين المرأتين السابقتين - 00:30:14ضَ

ليست آآ منفصلة تماما لا علاقة بها باي رجل حتى نقول انه يباح لك ان آآ تتقدم لخطبتها وليست بينها وبين رجل نكاح قائم بحيث انه يقول لك يحرم لك ان تعرض الخطبة عليها. انما هي امرأة ايش - 00:30:39ضَ

بين الحالتين. بين وهي المرأة المعتدة. يعني انسان آآ امرأة حصل بينها وبين زوجها فراق وما زالت في العدة. والعدة لها عندما هي الفترة التي ايش؟ تكون بعد الفراق سواء بعد الطلاق او بعد الوفاة. هناك فترة لا يجوز للمرأة في هذه الفترة ان تتزوج. لا - 00:30:55ضَ

يباح لها ان تتزوج. طب ان يخطبها انسان هل يجوز؟ هناك تفصيل. هذه الفترة التي تكون بعد فراقي زوجها الاول هناك فترة لا يجوز لها ايش؟ النكاح لا يجوز لها ان تتزوج هذه الفترة. احترام لحرمة الزوج السابق والعقد السابق. اه طب هذه الفترة لا يحرم الزواج او هل يجوز - 00:31:15ضَ

الخطبة انسان اخر يتقدم لها ويعرض عليها النكاح بحيث انه سيتزوجها بعد انتهاء العدة. هل يجوز ولا لا يجوز؟ هذه المرأة المعتدة المرأة المعتدة لها حالتان اول شيء اما ان تكون - 00:31:35ضَ

رجعية واما ان تكون غير رجعية. طبعا من هي الرجعية؟ المرأة الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها من طلاق الان تحصلت الفوق بسبب طلاق بعد الطلقة الاولى او الثانية. مش الانسان. يعني كما سيأتي في احكام الطلاق اه ان المرأة ان الطلاق ايش - 00:31:51ضَ

طلقتان الطلاق مرتان بعدها الثالثة هذه ايش؟ تصبح آآ ننتقل الى حرمة الحرمة البينونة الكبرى سيأتي هذا كله ان شاء الله تفصيله. طيب الان المرأة بعد الطلاق الاول وبعد الطاق الثاني في زمن العدة زوجها يستطيع ان يعيدها متى شاء - 00:32:11ضَ

فهذه نسميها ايش؟ رجعية معتدة عدة رجعية يجوز لزوجها ان يراجعها يعني سواء قضيت ولا ما رضيت اذا الانسان طلق زوجته بعد الطلاق ننتظر ثلاثة اذا كانت من من ممن تحيض ثلاثة خلال هذه الفترة بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية خلال هذه الفترة العدة - 00:32:31ضَ

الزوج يجوز له ان يراجعها متى شاء هذي بنسميها ايش؟ فتراجعية. بعد انتهاء العدة هذي خلاص هنا تبين منه وتصبح امرأة اجنبية عنه. تمام؟ لكن في مدة هذه عدة لمدة رجعية. اذا كانت بعد - 00:32:56ضَ

الطلاق الاول وبعد الطلاق الثاني هذه تكون ايش رجعية يجوز للزوج ان يراجعها. لكن بعد الطلاق الثالث هنا لا يجوز له ان يراجعها. اذا طلق بعد العيد لا يجوز له ان يراجعها بعد العدة حتى تنتهي العدة - 00:33:13ضَ

وتنكح سوجا غيره. ثم الاخر يفارقها بموت او طلاق وبعدها. تنتهي عدتها ثم هذا يجوز له ان يعود. اذا ما هي رجعية؟ رجعية هي ايش؟ العدة التي تكون بعد الطلاق. الاول والطلاق الثاني. تمام؟ هذي الفترة. اه هذي المرأة الرجعية - 00:33:27ضَ

نقول يحرم خطبتها ليش؟ حكمها حكم المرأة المتزوجة. ليش؟ لانه الرجل ما زال يعني اه له ارجاعها في اي وقت فما يجوز لك ان تفسد هذه العلاقة؟ لانه لسا ما زال عقد الزواج والنكاح قائما بينهما. هي متعلقة بزوجها وطبعا - 00:33:47ضَ

سيأتي الى احكام انه لها يعني بعض الاحكام مثلها مثل الزوجة. تمام؟ فالمرأة الرجعية يحرم خطبتها حكمها حكم مين؟ حكم المرأة المتزوجة. تمام؟ هنا اذا ذكرنا الاجنبية غير متزوجة ايش؟ يباح خطبتها - 00:34:07ضَ

تصريحا وايش؟ وتعريضا. المتزوجة يحرم تحرم مطلقا ابدا. طيب. مثل المتزوج المعتدة عدة رجعية. المعتدة عدة رجعية. من هي المعتدة؟ ايش؟ نقول ايش بعد طلقة الاولى والثانية. هاي امرأة نسميها رجعية. عدة رجعية - 00:34:27ضَ

اه هذه في هذه العدة رجعية ما زالت متعلقة بزوجها لسه بينها عقد النكاح لم ينتهي عقد النكاح لم ينتهي تماما. فهذه حكمها حكم المتزوجة تحاول خطبتها تصريحا ايش؟ وتعريضا هذا نص عليه سنة اذا كان المصنف. هذه المرأة رجعية - 00:34:57ضَ

طبعا اذا انتهت هذه العدة خلاص اصبحت من ايش؟ من صف انها اجنبية. تمام؟ ليست متزوجة. انتهى عقد النكاح تماما. لكن في هذه الفترة زوجها يجوز له ان يعيدها. طيب - 00:35:20ضَ

ايضا المعتدة قد تكون غير رجعية. غير رجعية عندنا صورتان. اما ان تكون آآ معتد من وفاة يعني امرأة زوجها توفي عنها. يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة. لا يجوز لها - 00:35:30ضَ

النكاح في هذه الفترة. هذه نسميها معتدة لكن هذه عدة ليست رجعية لانه زوجها مات اصلا يستطيع ان يعيدها. هذه الحالة الاولى من غير رجعيث ثني البائن المرأة المعتدة عدة بائنة ليست ايش؟ ليست عدة رجعية. شو معنى؟ يعني في عدة لا - 00:35:47ضَ

زوجها ان زوجها ان ان يعيدها الى ذمته. هونا بعد الطلقة الاولى والثانية شو قلنا؟ كنا في بعد الطلقة والاولى والثانية يستطيع ان يعيدها متى شاء. اه هناك بعض الحالات تكون المرأة في العدة لا يستطيع زوجها لا يستطيع لا يستطيع ان يعيدها الى البيت - 00:36:07ضَ

ذمة ايه؟ ما تشاء. متى هذا؟ مثل بعد الخلع. بعد مثلا العدة احيانا تكون بحكم قاضي شقاق نزاع الى اخره هناك حالات كثيرة. هذه المرأة تكون خلع هي التي مثلا اقدمت على آآ الفراق من جهة - 00:36:27ضَ

وعادت له الماضي ونحو ذلك. اه هذه تكون معتدة. لكن هي الطلبة يعني نقول للحق له ان يعيدها. لا يحق له ان يعيدها. فهذه في هذه العدة لا يجوز للزوج ان يعيدها الى ذمته. قال او مثلا كانت بعد الطلقة الثالثة امرأة مطلقة طلقة ثانية مش اولى وثانية. فالطلقة الثالثة لن يستطيع - 00:36:47ضَ

ان يعيد الى ذمته. المهم المرأة اذا كانت بالعدة ليست رجعية لا يستطيع زوجها ان يعيدها سواء كانت زوجها متوفى او كان ايش اه لا يباح له في الشرع ان يعيدها سواء كما قلنا بالخلع او بالطلقة الثالثة او نحو ذلك. هذه المرأة المعتدة لها حكم - 00:37:07ضَ

يعني بين بين تصريح نقول يا حوم ما يجوز للانسان يأتي ويقول مثلا اريد ان انكحك او لوليه انا اريد انكح فلان ان ما زال هناك حرمة للزوج حتى لو انه يعني لن يستطيع ان يعيدها لكن يبقى له حرمة. اما التعيض قالوا يباح. التعريض يباح. ها ولو جناح عليكم فيما عرضتم به من - 00:37:27ضَ

خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. اه والله مثلا الله ييسر لك ان شاء الله بعد ما تنتهي العدة زوج صالح. هذا التلميح الى انه يريد ان يقدم الى خطبته. هذا - 00:37:47ضَ

اذا التعريض يباح اما التصريح فلا يباح في حق المعتدة غير الرجعية. اذا كانت المرأة معتدة وهذه العدة لا يباح زوجها السابق ان يعيدها فهنا ايش؟ يحرم التصريح لكن يباح يباح التعريض. الان من هذه الحالة التي ذكرناها - 00:37:57ضَ

انه يحرم التصريح ويباح التعريض استثنون حالة واحدة يستثنون حالة واحدة ما هي؟ قالوا اذا كان الخاطب نفس الزوج. اذا كان الخاطب نفس الزوج. مثلا الان انسان متزوج من امرأة. هذه المرأة - 00:38:17ضَ

مثلا خلعته اعطته المهر وانتهى. الان الاصل هذه المرأة هي في عدة صح انها في عدة ويجب عليها ان تعتد حتى يبغى تمام؟ لكن في هذه الفترة تمام؟ لا لا يستطيع الزوج ان يرجعها. فاذا هي معتدة عدة - 00:38:37ضَ

غير رجعية. لا يجوز لاي انسان اجنبي خارج غير الزوج ان يقدم على خطبتها تصريحا. لكن يجوز تعريضه. تمام وبهذا الزوج نفسه الذي خلعته امرأته ولا يستطيع ان يرجعها الى ذمته. هل يجوز له في فترة الخطبة - 00:38:57ضَ

ان يتقدم لخطبتها وكأن الانسان الجديد بعقد جديد هل يجوز ان يتقدم لخطبتها؟ الان اذا انتهت العدة مثله مثل اي انسان اجنبي يستطيع ان يتقدم لخطبته ما عنا مشكلة. طب في فترة العدة هل يجوز له ان يخطبها؟ الان خطبتها من حيث العموم تجوز - 00:39:17ضَ

تصريحا وتجوز تعريضا. قالوا الا لهذا الزوج يجوز له ان يخطبها تصريحا وتعليق. وتعريضا. تمام اذا كان الزوج نفسه هو الخاطب هي اصلا بائن. عفوا معتدة عفوا عدة غير رجعية. صح عدة غير رجعية لكن - 00:39:37ضَ

انها معتدة عدة غير رجعية من ايش؟ من هذا الزوج. هذا الزوج نقول يجوز له ان يخطبها سواء تصريح او او تعريض. ليش؟ لانه اصلا يعني كما قلنا العدة احترام الزوجة السابقة طب ما هو نفسه خاطب فهو حقه. فقالوا يباح له ان يخطبها مطلقا. اذا كان الخاطب نفس الزوج الذي اعتدت منه - 00:39:57ضَ

رجعية. فيجوز له ان يتقدم لخطبتها تصريحا وتعريضا. تمام؟ اه لكن هناك ضابط ما هو الضابط؟ قالوا تكون ممن تحل له ان تكون ممن تحل له. ما معنى ذلك؟ اه ممكن تكون هذه المرأة المعتدة منه اصلا لا يباح له ان - 00:40:20ضَ

يتزوجها حتى لو انتهت عدتها. يعني ننظر الى حالها بعد العدة هل هذا زوج اصلا يحل له ان يتزوجها بعد ذلك ولا لا يحل؟ اه من التي لا يحل له ان يتزوجها - 00:40:40ضَ

قالوا اما ان تكون امرأة باء بينونة كبرى يعني اجت بعد الطلقة الثالثة. كما قلنا بعد الطلقة الثالثة لابد ان تتزوج ايش؟ تنكح زوجا غيره ثم الزوج الاخر يفارقها وتنتهي العدة منه. هذا الزوج الاول يستطيع ان يتزوجها. قبل ذلك لا يجوز. فاذا - 00:40:50ضَ

وهي معتدة بعد الطلقة الثالثة اصلا هو لا يجوز له لا تحل له هذه المرأة في هذه الحالة. فهنا لا اصلا تحرم عليه خطبتها اصلا حتى لو خطبها نكاح لها لا يصح. او قالوا مثل ما يتعلق باللعان اذا اتهمها بالزنا وحصل بينهما لعام كما حصلت مفاضة. هذه اصلا - 00:41:10ضَ

يعني لا يجوز ان يتزوجها. لا اذا تزوج تزوجا غيره ولا ولا غير ذلك. هي تحرم عليها على التأبيد. فهنا ايضا هذه لا يحله ان يخطبها. وصلت؟ اذا بس نلخص الموضوع سريعا. المرأة اذا كانت اجنبية غير متزوجة. طبعا العبرة بانها غير متزوجة. اذا كانت المرأة غير متزوجة - 00:41:30ضَ

هذه يباح للانسان ان يخطبها تصريحا او تعريضا. اذا كانت امرأة متزوجة بينها وبين زوج اخر الزواج قائم نكاح قائم عقد قائم فهذه تحرم خطبتها مطلقا. تصريحا وتعريضا. طيب. امرأة بين الحالتين امرأة معتدة. يعني هناك زواج - 00:41:50ضَ

كان سابقا لكن بعض اثاره ما زالت قائمة. معتدة وهي كما قلنا بعد الفراق المرأة تهتد فترة سيأتي تفصيلها. هذه الفترة لا يجوز له لها ان هل يجوز لاحد ان يخطبها؟ ننظر نقول هذه العدة هل هي عدة رجعية؟ بمعنى ان زوجها يستطيع السابق يستطيع - 00:42:10ضَ

وان يعيدها متى شاء. من غير عقد جديد هيك كما تشاء على نفس العقد الاول. يعني يلغي الفراق كله. يستطيع ولا ما يستطيع؟ اذا كانت رجعية فانها ايش؟ يحرم ايضا خطبتها مثلها مثل المرأة المتزوجة اذا كانت رجعية. متى تكون رجعية؟ بعد الطلاق الاول والطلاق الثاني. طيب - 00:42:30ضَ

اذا كانت المعتدة عدة غير رجعية. وهذه لها صورتان اما ان تكون من وفاء. يعني امرأة زوجها متوفى. هذه تعتد اربعة اشنو معاشرة؟ او الها تفصيل طبعا. اذا كانت لها بعض التفصيلات. المهم اذا كانت المرأة اه متوفى عنها زوجها - 00:42:50ضَ

الصورة الثانية ان تكون معتدة لكن العدة لا يستطيع زوجها ان يعيدها فيها مثل ايش؟ في المرأة ايش؟ المطلقة طلقة ثالثة او المرأة اه مثلا بعد خلع او بعد اه حكم قاضي بالطلاق او نحو ذلك. اه. هذه الفترة تكون معتدة. تمام؟ عدة - 00:43:10ضَ

شغال رجعية ايضا. طب ما حكم هذه المرأة غير معتدة العيد؟ سواء من وفاء او اه باء نسميها اه في هذا ايش لها تفصيل. تصريح بخطبتها حرام. لكن التعريض يباح. لان اصلا لن تعود لزوجها السابق. انتهى تقريبا. يعني العقد الذي بينهما - 00:43:30ضَ

اه نستثني من حرمة التصريح حالة واحدة ان يكون الذي يريد ان يتقدم هو نفسه هو نفسه زوجها السابق الذي هي اصلا معتدة عدة غير رجعية منه. هذا الزوج نفسه لو انه صرح يا فلان خلاص انا - 00:43:50ضَ

اذا انا اتزوجك. طبعا هي لها ان الحق ان تقبل او ترفض. لكن هل يجوز له اصلا التصريح بهذه الخطبة؟ اقول يجوز له. ممكن تقول خلاص انا موافقة. يبدأ عقد - 00:44:10ضَ

يجوز اذا كان نفس الخاطب نفس هذا الزوج. لكن نقول ان تكون هذه المرأة ايضا من ضوابط هذه الحالة تحل له. فاذا كانت لا تحل له مثل من طلقها ثلاثا لا يجوز لها صمم ان يخطبها لانه هو لا يجوز له ان ينكحها اصلا. حتى تزوج او كانت من لعان تمام فهذه ايضا لا يجوز له - 00:44:20ضَ

اصلا ان تزوجها مطلقا محرم عليه على على التأبيد هذه ما يتعلق بمسائل خطبة المعتدة. قال المصنف بعدها قبل هيك كلام المصنف قال وحرم تصريح هذا وحرم تصريح بخطبة معتدة - 00:44:40ضَ

على غير زوج تحل له يحرم التصريح على المعتدة. نريد من المعتدة هون غير رجعية. كلام المعتدة غير رجعية. استثنى من ذلك ايش؟ تحرم على من؟ غير زوج تحل له. معنى ذلك الزوج الذي تحل له - 00:45:00ضَ

ايش؟ لا يحرم عليه التصريح. تمام؟ واضح كلام المصنف؟ قال وحرم تصريح التصريح. يحرم على من؟ على بخطبتي معتدة المراد به المعتدة غير رجعية. تمام؟ طب هذه الحرمة على من؟ على كل الرجال لا هذه على كل الرجال الا - 00:45:20ضَ

واحدة ايش هي الزوج؟ فلهذا قال يحرم على غير زوج وهذه الزوجة ان تكون تحل تحل له اه اما اذا كانت لا تحل له ايضا هو يدخل في هذا الحكم. اذا كانت تحرم عليه فيدخل في هذا الحكم. اذا وحرم تصريح بخطبة - 00:45:40ضَ

معتدة اللي هي غير رجعية على غير زوج. هذي في حالات كل الرجال باستثناء الزوج على غير زوج وهذا الزوج الذي تحل لابد ان تكون التي يباح له التصريح بالخطبة ان تكون تحل ان تكون ممن تحل له. بعدين قال لك وتعريض - 00:46:00ضَ

يعني يحرم ايضا التعريض بخطبة الرجعية وتعريض بخطبة رجعية. طب اذا كان التعريض يحرم فمن باب اولا اكيد التصريح يا حرام. فهذا معناها ايضا يعني هي حرم التصريح والتعريض في خطبة الرجعية. تمام؟ وحرم - 00:46:20ضَ

تصريح ويذكر هذا تصريح معنى ذلك انه يباح التعريض. بعدين هنا بكى حرمة التعريض فمن باب اولى يحرم ايضا التصريح حرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض على ايش؟ بخطبة ادعية ومن باب اولى - 00:46:38ضَ

ثم قال وخطبة يعني وتحرم ايضا خطبة على خطبة مسلم مسلم اجيب. الان من المسائل التي تقدمت في باب البيوع يحرم البيع على بيع. آآ المسلم صح؟ لا يبى احدكم على بيع على بيع اخيه بيع المسلم على المسلم - 00:46:58ضَ

ايضا من حقوق المسلم انه يحرم عليه تحرم خطبة المسلم على المسلم. خطبة المسلم على خطبة اخيه المسلم. نقول مسلم معناه الكافر ما في مشكلة عندنا احنا نتكلم عن مسألة المسلم. انسان كافر خطب امرأة تمام ذيمية وهذه المرأة خلاص يمكن يعني - 00:47:18ضَ

اجيب وخلاص يعني قبلوا ولم يتم العقد لكن الاهل يعني في موافقة مبدئية اصبح هناك ركون فهو هو ذمي فجاء مسلم وخطب عليها ما في مشكلة عندنا. انما لو كان هذا الذي خطب مسلم فيحرم على مسلم غير على غيره من المسلمين ان ان يتقدم لخطبته - 00:47:38ضَ

سواء تصريح او تعريض خلاص مجرد ما مسلم قال اجيب اجيب معناه حصل ركون اما اذا ما حصل ركون هذا لسه ما ما يعني الحكم هنا لا يحكم لكن بعضهم طبعا البعض لا يقول حتى لو لم يجب بعده فيحرم ايضا ان تخطب. لكن عندنا المذهب متى الحرمة؟ اذا حصل - 00:47:58ضَ

ايش؟ حصلت اجابة او نسميه ركوم. اذا مسلم تقدم لخطبتي امرأة. فحصل هناك اكون واجابة من طرف المرأة ومن وليها فيحرم على غيره ان يتقدم لخطبتها. سواء تصحيح او تعريض. واضح؟ حتى ما يؤذي اخيه حتى ما يؤذيه - 00:48:18ضَ

ما يؤذي اخاه اه لكن كما قلنا اذا لم يجب انسان خطب امرأة للسماء ردوا له الجواب جاء انسان ثاني تقدم لخطبته عند مع المذهب لا لا يحرم ذلك لكن يعني الكثير من يعني الفتاة وحتى رواية اخرى ممكن نقول في المذهب انه حتى هذا يحرم - 00:48:38ضَ

حتى هذا حتى هذا يحرم حتى ولو لم يكن هناك يكن هناك ركون. طيب خطبة على خطبة مسلم مسلم اجيب طيب وسنة عقده يوم الجمعة مساء. الان خطبة المسلم على الخطبة اخيه قلنا طبعا. طب هل العقد يكون باطل؟ انسان خطب - 00:48:58ضَ

وحصل وكون اجا انسان اخر وخطب على خطبته. واكمل وتم الزواج. هل الزواج باطل؟ لا نقول الزواج صحيح لكن لكن مع الاثم مع الاثم. لانه ايش يعني كما يقول هذا ليس شرطا يعني ولا ركنا في في النكاح. طيب قال والسنة عقده اي عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة - 00:49:22ضَ

ابني ابن مسعود. من السنة في الخطبة ان اضعفهم في عقد النكاح. والخطبة هي طلب العقد. اه من سنة في هذا العقد ان يكون يوم الجمعة مساء طبعا مساء لا يوجد به المساء عموما المساء عادة يطلق على ما بعد الزوال - 00:49:42ضَ

لكن هنا المراد بالمساء يعني في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة اللي هي الساعة المستجابة حتى يوافق هذا العقد ايش؟ الساعة المستجابة. فيها البركة والخير ان شاء الله تعالى. فقالوا يسن ان يكون هذا العقد يوم الجمعة في الساعة الاخيرة منه. ويكون بعد خطبة ابن مسعود وهي الخطبة المعروفة ان الحمد لله احمده ونستعينه - 00:50:02ضَ

خطبة الحاجة هذه يسن ان تكون هي بداية بداية العقد. يعني لما يأتي يحصل بينهما عقد اول اشي يأتون بهذه الخطبة ثم ثم يأتي يأتي العقد بعد ذلك. طبعا الذي يخطبها سواء العاقد نفسه الزوج او غيره مثل المأذون او نحو ذلك - 00:50:22ضَ

تكون هذي مقدمة عقد النكاح قبل الايجابي الايجابي والقبول. الان انتقل المصنف الى ما يتعلق كان النكاح والشروط. ذكرنا التعريف وذكرنا حكم النكاح. تمام؟ وذكرنا ما يتعلق بالخطبة بالخطبة وهي مقدمة - 00:50:40ضَ

مقدمة النكاح. والان نشرح يعني ندخل في صلب هذا العقد. فندخل بالاركان والشغل. ندخل بالاركان. والشروط قال اركانه الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ. قبلت او قضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجته - 00:51:00ضَ

او تزوجت مع هذي النكاحي او تزوجتها. طيب. الان العقد النكاح نقول يقوم على ركنين. عقد النكاح يقوم على ركنين وكل ركن منهم يتفرغ الى الى اثنين. اولا الزوجان عندنا زوج وزوجة. اذا لابد في النكاح من - 00:51:20ضَ

زوج وزوجة حتى يتم هذا العقد. وعندنا الصيغة تتكون من الايجابي والقبول مجموع اربعة. او نجملها نقول ايش؟ وكنان هما الزوجان والصيغة. الان كل هذا من كل ركن من هذين الركنين له بعض الشروط. كل ركن من هذين الشرطين - 00:51:40ضَ

فهما شعوب خاصة. وهناك ايضا شروط عامة للنكاح عموما. اول شيء الزوجان شو قال المصنف؟ الزوجان الخاليان عن الموانع. فلا بد في هذا النكاح ان يكون الزوجان فيه ايش؟ خاليان مما يمنع النكاح ما بينهما. تمام. اذا وجد مانع يمنع بين يمنع النكاح بين - 00:52:00ضَ

هذا الرجل هذا رجل وتلك المرأة فهنا ايش؟ لن يتم هذا الزواج. فلابد في الزوجان ان يكونا ايش؟ خاليان من الموانع. ايش هي الموانع؟ مثلا يكون هناك كحرمة بينهما هي تكون ذات رحم سواء بسبب نسب اخت آآ ام عمة خالة الى اخره بنت هذي حرمة بينهما - 00:52:20ضَ

رغم فهذا مانع من النكاح فلا يحل الزواج بين هذا الرجل وتلك المرأة بنسب او مصاهرة مثل مثلا بنت الزوجة او ام الزوجة او ان يكون بسبب اوضاع حصل بينهما رضاع فهذه محرمة عليه بغضاء فهذا مانع من من النكاح فلابد ان يكونا خاليان من ذلك او اختلف الدين - 00:52:40ضَ

مش كل اختلاف الدين اه داخل في ذلك اما مثلا ان تكون امرأة مشركة او يكون الزوج مثلا نصراني اما مثلا زواج المسلم الكتابية هذا لكن اما الزواج مثلا مسلمة بكتابي لا يجوز. الزواج مسلم بمشركة ايضا هذا لا يجوز. اذا - 00:53:00ضَ

اختلاف الدين قد يكون مانع. ايضا ضمن الموانع ان يكون هناك المرأة معتدة. كما ذكرنا المرأة في عدتها لا يجوز لا يجوز لها الزواج. بالنسبة للخطبة تقدم تفصيل ذلك لا ننتقل الا الصيغة. الصيغة ايجاب وقبول. ايجاب وقبول. اه وهذا طبعا موجود في كل العقود لابد من ايجاب وقبول. طب ما هو الايجاب؟ الايجاب ما - 00:53:20ضَ

من الولي ننتبه. ايجاب في النكاح ما يصدر من الولي وهو او من يقوم مقامه. والد هذه الزوجة او عمها او اخوها حسب حسب من هو الولي سيأتي يعني بيان من هو؟ من هو الولي لهذه المرأة؟ الولي او من يقوم مقامه لو كانه هذا الولي وكل انسان - 00:53:40ضَ

باجراء هذا العقد. ايضا هذا هذا ممكن يكون. فالايجاب هو ما يصدر من جهة الولي. او يعني من جهة الزوجة نقول. اما القبول فهو ما يصدر من جهتي من جهة الزوج فلابد في عقد النكاح ان يكون الايجاب ممن؟ من جهة الزوجة. وان يكون القبول من جهة من جهة الزوج. هكذا يكون هكذا يكون النكاح - 00:54:00ضَ

طيب اه الان في البيع مثل ما تقدم احيانا في الصيغة يتساهلون فاي صيغة تدل على هذا العقد يصح. صح؟ اما في النكاح فلا بد من ايش؟ صيغة معينة. صيغة صريحة في الدلال على النكاح. لا بد في الايجاب والقبول من - 00:54:20ضَ

ايش؟ تدل صراحة على هذا العقد. ولا تصح اي صيغة تدل على يعني ليست بمجرد اي لفظ يدل على النكاح نقول نقبله لا لا بد هناك الفاظ معينة. ما هي الفاظ؟ قال وايجاب بلفظ انكحت او زوجته. فولي الزوجة يقول انكحتك فلانة او - 00:54:40ضَ

زوجتك فلانة لابد ان يأتي بلفظ ايش؟ زواج او لفظ النكاح. لفظ الزواج او لفظ النكاح. طب بغير ذلك من لا لا يجوز لابد ان يأتي بلفظ النكاح او الزواج. والقبول بان يقول قبلت او ان يقول ارضيت قبول - 00:55:00ضَ

او يضيف الى ذلك مثلا قبلت هذا النكاح او رضيت هذا النكاح. قال وايجاب بلفظي انكحت وزوجت او زوجته وقبول بلفظه قبلت او رضيت او مع يعني يضيف لهما هذا النكاح قبلت او قضيت هذا هذا النكاح. او ايضا يقول تزوجتها. مثلا زوجتك - 00:55:20ضَ

فلانة فالزوج يقول تزوجتها. فهذا ايضا يعني يحصل به القبول. هذا يحصل به القبول. بعدها ايش قال المصنف؟ ومن جهلهما جعل هذه الصيغ لماذا؟ لانه مثلا غير عربي ولا يستطيع ان يعني آآ لا يعرف هذه آآ الالفاظ قال الم تلزمه. اذا لو انه - 00:55:40ضَ

ايجهله ما تلزمه لو كان يعلم بهما يستطيع ان يأتي بهما فيلزمه ان يأتي بهما. تمام؟ واما ان جهلهما لم تلزمه لم يلزمه تعامله انقل يجب عليك ان تتعلم هذا اللفظ وان تنطق به لا لا يلزمك. خلاص يأتي باي لفظ كفاه معناهما ايش؟ الخاص بكل لسان. يعني باي لغة حسب لغة هذا - 00:56:00ضَ

الانسان خلاص يأتي بلفظ مرادف للفظ النكاح والزواج بلغته. هذا اذا لم يستطع ان يأتي به. لكن اذا استطاع فنقول لا تأتي به. لكن لا يلزمك ان ذلك. طيب الان هذا الايجاب والقبول ذكرنا هنا الشرط ان يكونا خاليان ايش؟ من الموانع. هذا شرط الركن الاول هو - 00:56:20ضَ

طب الصيغة ما ما شروطها؟ لها خمسة شروط. قال اول شيء ان تكون بالعربية. فلا تصح باي لغة اخرى الا ان عجز عن العربية كما ذكرنا. وقالوا ان تقوم بالترتيب فيكون الايجاب ثم القبول في البيع. قلنا لا بأس بتقدم ممكن يبدأ اه القبول. المشتري بالصيغة ويرد عليه - 00:56:40ضَ

البائع بالايجاب ما في مشكلة تقدم ايجاب على القبل. الا طبعا ذكرنا بعض المسائل. اه اما في النكاح فلا فيشترط الترتيب. يجب ان يكون اول شيء لفظ يأتي من الولي ولي الزوج او من يقوم مقامه ثم يأتي من الزوج او من يقوم مقامه اذا كان وكل انسان فيأتي بالقبول لابد من تقدم ايجابي على - 00:57:00ضَ

القبول التلفظ بهما ينطق بهما بالبيع هناك معاطاة وهناك اشياء اخرى تقوم بها الصيغة يعني تقوم مقام الصيغة اما هنا لا بد من التلفظ وان يستثني من ذلك قالوا اذا كان اشارة مفهمة احيانا او الاخرس مثلا ممكن ان يكتب لكن الاصل ان يأتي بالتلفظ. وان يكون بالالفاظ السابقة - 00:57:20ضَ

لو بلفظ النكاح والزواج ان لابد ان يأتي بهذه الالفاظ التي تصح بغيرها وان يكون يكون هناك اتصال بين الايجاب والقبول فلا يفصل بينهما بفاصل ايش يقطع يقطع هذا النكاح لا يفصل بين الايجابي والقبول. هذا ما يتعلق باركان باركان النكاح. الان نأتي الى الشروط. النكاح شروط - 00:57:40ضَ

اما نقول اول شيء تعيين الزوجين. تعيين الزوجين. الشرط الاول اربعة شروط تعيين الزوجين هذا الشرط ان يكونا معينين. انسان يتزوج. طب من الفتاة التي سيتزوجها هناك؟ فتاة معينة. والزوج زوج معين. مش مثلا يأتي - 00:58:00ضَ

مثلا والد هذا اذا كان صغير طبعا او مثلا وكيل عنه قال زوجتك آآ او مثلا آآ نريد ان نتزوج فلانة في الزوج يعني لا يظهر كثيرا لكن بالنسبة للزوجة مثلا يقول مثلا الاب الولي زوجتك ابنتي طب من ابنتك - 00:58:20ضَ

والله عنده خمس بنات. طب اي واحدة فيهما لا بد من ان تتعين يكون هناك تعيين لهذين الزوجين. والله زوجتك ابنتي عائشة زوجتك ابنتي سعاد. اه هنا ايش؟ سيأتي ايش؟ تعيين. والتعيين هذا ممكن يكون بلفظ الاسم. ممكن يكون مثلا بوصف والله زوجته كابنتي الصغيرة - 00:58:40ضَ

ابنتي مثلا الكبرى مثلا او يكون مثلا آآ بانه تكون حاضرة ويشير اليها. زوجتك آآ ابنتي هذه اشار اليها وهذه اشارة حتى اقوى من الاسم. تمام؟ زوجتك ابنتي هذه. فلابد في النكاح ان يكون ايش؟ تعيين الزوجين. الزوج معلوم من هو - 00:59:00ضَ

تحديدا وللزوجة تكون معينة. مش يأتي الاب الاب زوجتك ابنتي. بعديها خلص من شاء من بناتي هذا لا لا يصح به النكاح. فلابد ايش؟ ايش؟ اه تعيين الزوجين ورضاهما. طبعا هنا المصنف سيذكر اربعة شروط سيذكر اربعة شروط - 00:59:20ضَ

صحة نسميها وشوط لزوم. يعني الشروط كاملة ستكون خمسة. اربعة شروط سيذكرها هذه صحة. يعني ان العقد لا يصح الا بتحقق متى فقد هذا الشرط؟ لم يصح العقد. ثم سيذكر شرط خامس شرط لزوم. يعني انه العقد يصح لكن حتى يلزم - 00:59:40ضَ

عقده يصبح لازم للطوفين ويتم ويمشي هذا العقد لابد من تحقق الشرط الخامس وهو الكفاءة. تمام؟ فلما ذكر اربعة شروطها اربعة اي ايش؟ شروط شروط الصحة شروط الصحة التي لا يصح العقد الا بها. فهناك فرق عدد الشروط يعني يعني عادة يفرقون في هناك شروط انعقاد وشروط عموما يعني - 01:00:00ضَ

شروط صحة وشروط وشروط لزوم. وغالبا نقول الشروط شروط كذا شروط البيع شروط كذا. نوجد بها شروط الصحة. يعني حتى يصح هذا الأمر لابد من وجود كذا وكذا حتى يصح تمام وهناك شروط لزوم يعني ما في مشكلة يصح العقد لكن حتى - 01:00:20ضَ

سيتم العقد ويلزم لابد من وجود هذا وجود هذا الشرط ايضا هناك شروط وجوب وكذا فالشروط احيانا يعني لابد الانسان لما يذكر شروط يعلم هذه الشروط ايش؟ في لم تكن شؤون صحة لكن بعض الامور احيانا تكون يعني تختلف اه شروط يعني شروط ماذا؟ شروط صحة ولا شروط لزوم ولا شروط انعقاد او الى ذلك؟ طيب - 01:00:40ضَ

تعيين الزوجين كما ذكرنا. الشرط الثاني قال وغضاهما. فلا بد من تحقق الرضا لكلا الطرفين للزوج والزوجة. هذا الشرط يعني نقول رضاهما عموما لكن استثناءات عندنا في المذهب كثيرة. استثناءات من هذا الشرط كثيرة كما سيأتي وان هناك - 01:01:00ضَ

رضا قد يحصل ليس من نفس الزوج من والده مثلا او مثلا يحصل من ولي هذه المرأة وليس من نفس هذا والان سنأتي الى تفصيله. لهذا قال ورضاهما لكن لاب ووصيه في نكاح تزويج صغير. وبالغ معتوه. طيب تمام - 01:01:20ضَ

انسى يعني هناك بعضهم هو مجنونة وثيب لها آآ لها دون تسع وبكر وبكر مطلقة. الان سنأتي الى تفصيل ذلك. رضا كما ذكرنا الاصل انه يعني جميع العقود يعني هي تقوم على رضا لابد ان يكون يحصل الرضا بين بين الطرفين من يقومان بهذا العقد. طيب - 01:01:40ضَ

الان رضا رضا الزوجين. الاصل ان يرضى الزوج ترضى الزوجة. هنا انتهينا. طب في هناك سائل هناك مسائل اه نقبل بهما ليس رضاء الزوج وانما رضا اه ولي هذا الزوجة او بالنسبة لولي المرأة والزوج احيانا نقبل من ايش؟ الاب او الوصي. الان سنأتي بالنسبة للزوج - 01:02:00ضَ

الان الزوج اصل رضاه. نستثني من ذلك مسألتين. والاستثناءات ننتبه الان سنأتي. هذه الاستثناءات التي سنذكرها لا نرضى الزوجين نأتي يستثنى من ذلك الاب والوصي الاب الوصي الاب اذا كان موجود او كان وصيه اب مات فاوصى - 01:02:30ضَ

فلان انه هو الذي يتولى اه تزويج ابنه او بنته. تمام؟ الان رضا الزوجين هذا الشرط. لكن يختل هذا الشرط في حق الاب والوصي في بعض الحالات. ننتبه. رضا الزوجين شرط في النكاح. لكن هذا الشرط - 01:03:00ضَ

نستثني منه تمام؟ اذا في حق الاب والوصي فينطق الرضا بدل من الزوج للاب او الوصي. وينتقل هذا رضا بدل الزوجة من الاب والوصية. الرضا يكون من الزوجين. هذا الاصل لكن قد يقبل هذا الرضا ويعتد - 01:03:20ضَ

من الاب والوصي تمام في بعض الحالات. واضح؟ طيب. متى الحمل حالات التي نقبل بها ابرضى الاب والوصي بلد الزوجين. بالنسبة للزوج يعتد برضا الاب والوصي في حال كان الزوج صغيرا. اذا كان ولد - 01:03:40ضَ

واضح؟ اذا كان الولد صغيرا مش بالغ ولد صغير هذا الصغير للاب او للوصي ان زوجه ولو لم يغضب سواء الولد رضي ولا ما قضي. انسان والله ابنه فاتح عليه وعنده اموال وعنده ولد صغير يريد ان يزوج هذا الصغير - 01:04:00ضَ

يأتي الى صديقه مثلا عنده ابنة يقول اريد ان ازوج ابني لابنتك. هذا الصخر رضي ولا ما رضي يتم عقد النكاح بمجرد قبول الاب او وصية الاب اوصى لفلان ان يتولى نكاح ابنه الصغير. قام وزوجه فلانة. يصح يصح هذا العقد برضا - 01:04:20ضَ

ابي او الوصية واضح؟ طيب. بالنسبة للصغير. قالوا او البالغ المعتوه. اه الصغير صغير مش بالغ ما عنا مشكلة خلاص انتهينا منه. يعني باختصار هون من غير المكلف او كان بالغا لكنه غير عاقل. واضح؟ من المكلف اما ان يكون بالغ وعاقل صح - 01:04:40ضَ

استثنينا من البالغ الصغير. فالصغير يجوز للاب او الولي ان ينكحه بغير رضا. وايضا بالنسبة للمجنون حتى لو كان بالغا واضح؟ المعتوه طبعا هو من يعني اه قريب من مجنون لكن المجنون يكون درجة اعلى المعتوه لسه يعني عنده شوية ادراك. لكنه ايش - 01:05:00ضَ

يعني غير مكلف يكون فهذا المعتوه هذا المعتوه ومن باب اولى المجنون يجوز للاب او الولي او الوصية عفوا ان يزوجه. واضح؟ فهذه الحالات التي يستثنى فيها استثنينا منها رضا الزوج واعتضنا عنه برضى الاب او الوصي. طيب بالنسبة للزوجة؟ لا هناك حالات كثيرة. بالنسبة للزوجة عند - 01:05:20ضَ

واحد اثنين ثلاثة تمام؟ ثلاثة حالات ثلاث حالات يجوز فيها يجوز فيها ان ينكح الاب او الوصي الزوجة ولو بغير غضاها ما دام هو قد رضي. ايش قال للمصنف؟ قال لكن لاب ووصيه. في نكاح - 01:05:40ضَ

يعني هذا رضا يكون لاب ووصية في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه. بعدين قال ومجنونة وثيب دون تسع وبكر وبكر مطلقا وبكر مطلقا اه بالنسبة للمرأة اذا كانت هذه المرأة مجنونة اذا كانت مجنونة سواء كانت ننتبه هذه المجنونة - 01:06:00ضَ

وكانت برضاها او بدون رضاها. سواء كانت هذه المجنونة ثيب او بكر. سواء كانت صغيرة او كبيرة مطلقا هذه المجنونة يجوز للاب والوصية ان يزوجها. واضح؟ اذا المجنونة مطلقة كانت صغيرة طبعا صغيرة - 01:06:30ضَ

ننتبه انه دون تسع ولا فوق التسع سنوات. انه من توطأ عادة من توطأ يقول بنت تسع فاكثر. سواء كانت بالغة او او ليست بالغة. ما كانت دون ذلك لا توطا. فالصغيرة هي من كانت دون تسع. طبعا من كانت دون تسع هل يجوز تزويجها يجوز. لكن لا توطأ ولا يدخل بها الا اذا اتم التسع سنوات. طيب اذا - 01:06:50ضَ

المجنونة سواء كانت صغيرة او كبيرة. ثيب او بكر الثيب قلنا من وطئت في قبولها تمام والبكر ومن لم تؤطأ هذا الضابط. طيب هذه المجنونة يجوز للاب ووصي ان يكفي رضاه عن رضاها. وايضا - 01:07:10ضَ

اه مطلقا. ايش يعني البكية؟ من لم توطأ في قبورها. هذه طبعا هذا عندنا في المذهب انه يجوز للاب او للوصي من اوصل الاب له ان ايش؟ ان يزوجها. سواء قبلت ولا ما قبل - 01:07:30ضَ

فيكفي فيه رضا الاب والوصي في زواج البكر. سواء كانت صغيرة او كانت كبيرة. دون تسع ولا فوق ولا فوق تسع سنوات. مطلقا يعني ايش؟ صغيرة. او كبيرة ممكن هون مثلا دون تسع تسع تسع فاكثر. مطلقا البكر يجوز للاب او الوصية ان - 01:07:50ضَ

يزوجها ويكفي فيه رضا ولو لم ترضى. لكن طبعا هناك يعني يذكرون بعض المسائل اذا كان فيها عينة انسان وكان هذا كفؤ. ووالدها عين انسان كفؤ يجب عليه ان يأخذ ايش؟ بالكفر الذي هو اختارته. وايضا قالوا يسن ان يستأذنها ان يستأذن في ذلك ولها بعض الاحكام. لكن من حيث الاصل عند العقد يكفي - 01:08:20ضَ

رضا الاب والوصي في زواج البكري مطلقا. طب الثيب من اوطأت هانا نفارق. فنقول اذا كانت دون تسع سنوات صغيرة اه يعني يجوز للاب او الوصي ان ينكحها ولو بغير رضاها. واما اذا كانت فوق تسع سنوات تسع سنوات فاكثر فهذه - 01:08:40ضَ

لا يكفي فيها رضا الاب والوصي بل لا بد ان ايش؟ لا بد من رضاها. فاذا من هذه الحالات لو ننظر اليها اذا المجنون مجنونة يعني ممكن احنا نأتي مثلا المرأة عندنا حالتان تمام؟ اما ان تكون ايش - 01:09:00ضَ

صغيرة دون تسع او كبيرة. حلو؟ طبعا قبل هذا اذا كانت نقول مثلا مجنونة ولا عاقلة المرأة تمام؟ اذا كانت غير عاقلة اذا كانت غير عاقلة ايش؟ من الذي يكفي رضاه؟ الاب والوصية - 01:09:20ضَ

واضح؟ لا يشترط ايضاحة. اه اذا كانت عاقلة هنا نفرق بين الصغيرة والكبيرة. اذا كانت صغيرة والثيب او بدون ما نفصل هذا التفصيل اصلا نقول الصغير مطلقا سواء كانت بكر او ثيب هنا ايش؟ نفس الشيء. الاب والوصي له ان - 01:10:00ضَ

بدون رضاعة. اه اما اذا كانت كبيرة هنا نفرق فنقول الثيب ولا البكر؟ البكر نفس الشيء. الاب والوصي له ان يزوجها بدون رضاها. اما الثيب الكبيرة يشترط رضاها ولا يجوز للاب والوصي ان يزوجها الا برضاه. اذا المرأة اذا كانت غير عاقلة تهين الاب او آآ الوصي هو من يزوجها. اذا كانت - 01:10:30ضَ

عاقلة اذا كانت صغيرة ايضا الاب الوصي له ان يزوجها بدون بدون رضاها. سواء كانت ثيب او بكر. اما اذا كانت كبير او فائق. البكر يجوز الاب والوصي انه يزوجها ولو بدون اغضاها. اما اذا كان ثيب فيشتغطوا فيشترطوا ايضا. اذا في الزوجة التي يشترط غضاها من هي؟ الثيب فقط. الثيب - 01:11:00ضَ

الكبيرة عفوا الثيب الكبيرة هي التي يشترط رضاها اذا كانت زوجة وهذا كله في حال ايش؟ في حال كان الولي هو ابو او وصي اذا كان الولي الذي يتولى نكاحه اب او وصي. طيب الان لو كان لو كان - 01:11:20ضَ

في ولي النكاح للمرأة غير الاب والوصي الاب ميت وليس له وصي. من تولى نكاحها مثلا جدها. او ابنها او اخوها او عمها او الى اخره. اه هنا سيختلف الحكم تماما. بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. اه - 01:11:40ضَ

ان قلنا الزوج الزوج آآ اذا كان صغير او بالغ يجوز لابوه او الوصي ان يجبره على النكاح. رضي ولا ما رضي. وهذا التفصيل كله في حال كان اب او وصي. طب لو كان بقية الاولياء غير الاب وصي هنا الحكم سيختلف. اذا هذا الاحكام هاي والاجبار - 01:12:00ضَ

على النكاح هذا فقط خاص بالاب او بوصيه بس. اما بقيت او عمها اخوها ما يحق له هذا ما يحق للاب والوصي. بقية اولاد هنا ننظر. الصغيرة اقل من تسع سنوات هذه لا يجوز للولي مهما كان ان يزوجها - 01:12:20ضَ

سواء كان الثيب او بكر. سواء رضيت او لم ترضى. تمام؟ هذه لا يجوز له ان يزوجها اصلا. ما دمت دمت انت لست اب. تمام؟ ولست وصي وهذي البنت ما زالت اقل من تسع سنوات لا يجوز لك ان اصلا تزوجها. رضيت ولا ما رضيت - 01:12:40ضَ

ما يجوز. اه اما الكبيرة فوق تسع سنوات فهنا ننظر العبرة بايش؟ مش بيثيب ولا بكر العبرة بالاذن اه انت اخ عم كذا تريد ان تزوج هذه المرأة والمرأة فوق تسع سنوات؟ نقول نعم يحق لك ان تتولى تزويجها. تمام - 01:13:00ضَ

اتيت تزوجها؟ اه يشترط اذنها وغضاها. طب اذا كان باذنها اذا يجوز. هذا الزواج. اذا كان بدون اذنها لا يجوز فاذا لما نقول نشترط رضا الزوجين نسبة لرضى الزوجة هذا في ايش؟ نقول في حال كان الولي ليس اب وليس وصي - 01:13:20ضَ

او كان الولي للزوجة اب ووصي وكانت ثيبا كبيرا. فهنا نشترط ايضا ها هي. واما اذا كان اب ووصي في بعض هاي الحالات التي ذكرناها فهنا لا نشترط وضعها بل يكفي رضا الاب والوصي. واضح؟ اذا لما نشترط ضد الزوجة رضاها هي - 01:13:40ضَ

هي بعينها هذا في حال كانت ثيبا كبيرة ووليها ابوها او الوصيه او كان احد الاولياء غير الاب والوصي. واضحة هذه؟ تمام؟ فهذه الحالة التي نشترط رضا نفس الزوجة. الان طيب - 01:14:00ضَ

هنا اشترطنا اه لتزويج هذا الولي ان يكون باذنها. طب كيف نعرف اذنها؟ كيف يتحقق هذا؟ الرضا تقال المصنف قال آآ في النهاية ايش قال؟ قال فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. ابدا مهما كانت - 01:14:20ضَ

لا يزوج هذه الصغيرة بحال. مهما كان هذه حتى قالوا حتى الحاكم لا يجوز له لا يجوز ذلك. هذه الصغيرة لا يجوز ان يزوجها قال ولا بنت تسع هي الكبيرة تسعة سنوات فاكثر الا باذنها. الا ايش؟ الا باذنها. سواء كانت ايش؟ سواء - 01:14:40ضَ

كانت بكر او كانت ثيب فباذنها يجوز بدون اذنها لا لا يجوز. الان طيب كيف نعرف اذا هذه اه الكبيرة عند اوليائها كيف ننظر لاذنها؟ قالوا اذا كانت اذا كانت بك قالوا يكفي ايش؟ صماتها قال الا باذنها - 01:15:00ضَ

وهو صمات البكر ونطق الثيب. البكر يغلب عليه الخجل ولم يعني تخالط الرجال ولا تعرف التعامل معهم تخجل من النطق الرضا الان لو نطقت البكر ممتاز هذا الاصل. الان البكر نراعي حالها وحياءها فنقول يكفي يكفي في اذنها - 01:15:20ضَ

الصمت ان تسكت. تقبلين فلان زوج؟ سكتت. خلاص هذا يعتبر قبول. او ضحكها وقال وبكائها او نحو ذلك. هذا يعتبر يعتبر ايفنتا للزواج. واما الثيب اذا كانت الزوجة لا هذه نوعا ما يعني تكون اكثر خلطة بالرجال ولها يعني لانها تزوجت قبل - 01:15:40ضَ

ذلك فهذه لا ننتظر حتى تمطر تقول موافقة اقبل قبلت موافقة حتى نتأكد من اذنها بهذا بهذا الزوج. بغير ذلك لا يحصل. طب ليش هو لما بذكر مسألة الاذن صومات البكر ذكاؤه هنا. لانه هنا اصلا اذا كان الاب ذكروا عند بقية الاولياء - 01:16:00ضَ

اما في الاب الوصي اصلا البكر العبرة برضا وليها. تمام؟ وهي ايش؟ يعني لا ينتظر ولا يتوقف على اذنها لكن يسن يسن ان تستأذن تمام هذه البكر اذا كان اب او وصي. اما في حال كان بقية الاولياء فهنا يجب ان - 01:16:20ضَ

اذن واذنها يكون بصمتها سماتها او الثيب يكون بنطقها. طيب نعود الى كلام المصنف سريعا قال هو شروط وشروط واربع تعيين الزوجين ورضاهما هذا الاصل نقول لكن لاب ووصيه يستثني الاب الوصي. في نكاح في نكاح - 01:16:40ضَ

تزويج الصغير صغير وبالغ معتوه من باب اولى المجنون. انتهينا بالنسبة للزوج. طب بالنسبة للزوجة مجنونة مطلقا سواء كان بنت مجنونة ثيب بكر باذنها وبدون اذنها اه صغيرة كبيرة عله ان يزوجها مطلقا. الاب الوصي فقط. البكر بعدين قال ايش؟ و - 01:17:00ضَ

لها آآ ثيب لها دون تسع. ثيب اذا كانت صغيرة ايضا له ان يزوجها ولو بدون اذنها. وبكر مطلق مطلقا صغيرا او كبيرة دون تسع ولا فوق تسع رضيت او لم ترضى له ان يزوجها. بعدين قال كسيد مع امائه - 01:17:20ضَ

ايش الصغير؟ ايضا يعني ذكر في مسألة الإمام ان السيد له ان يزوج امته او يزوج عبده الصغير ايش؟ من شاء اه بالنسبة للامى يجوز له ان يزوجها سواء غضبت ولا ما غضت مثله مثل البكر وايضا عبده اذا كان - 01:17:40ضَ

عبد صغير مثل هذا الصغير اصلا الابل. فايضا له ان يزوجه ولو بدون ولو بدون اذنه. طيب. بعدين شو قال؟ قال لو ولباقي الورثة ولباقي عفوا الاولياء اللي هو ايش؟ بقية الاولياء غير الاب غير الاب ولا - 01:18:00ضَ

الوصي قال فلا يزوج باقي الاولياء صغيرة بحال. يعني مهما كان حالها سواء كانت ايش؟ مجنونة عاقلة كانت اه اه بكر ثيب هذا ايش؟ رضيت لم تغضب حتى لو اذنت هذه لو اذنت لا يجوز لك ان تزوجها ما دامت - 01:18:20ضَ

ما دام دون تسع دون تسع سنوات. طيب. قال ولا بنت تسع الا باذنها. اذا صغيرة لا يجوز ابدا. واذا كانت بنت تسع فسواء ثيب او بكر فلا بد من اذنها. طب كيف يحصل هذا الاذن؟ البكر بصوماته - 01:18:40ضَ

وهو صمات بكر ونطق ونطق ثيب. طيب الان انتقل الى الشرط اه الثالث قال والولي ثم له شروط وايضا بعده الشهود. طيب من هو الولي؟ الولي هو من يتولى تزويج هذه المرأة - 01:19:00ضَ

ومن شروط الزواج هذا اه النكاح الشرط الثالث وجود الولي. طيب هذا الولي ما شروطه؟ يعني اي انسان يصح ان يكون وليا اي واحد يعني نقول الان جاء دوره في الولاية. او الاصل هو ولي هذا التزويج. مباشرة. نقول له - 01:19:20ضَ

ولى زواجها؟ لا لابد من توافق الشروط. اول شيء ان يكون مكلفا. فاذا كان صغيرا او كان مجنونا هذا لا يكون وليا. قال وذكور ان يكون ذكرا. فالمرأة لا تكون ولية في تزويج امرأة. وحرية فلا يكون عبدا. العبد لا يتولى زواج زواج آآ - 01:19:40ضَ

من يعني قريبته او نحو ذلك انه هو عبد اصلا لا يملك نفسه. قال ورشد وغشد ان يكون انسان رشيد والارشد هنا ليس مثل الرشد اللي في المال ان يحسن التصور. هنا قالوا رشد في هذا حالا معرفته الكفؤ من الازواج. يعرف الرجال ويعرف اكفاء - 01:20:00ضَ

مصالح النكاح فهذا هو رشيد في النكاح. بالنسبة للوليد حتى لو كان مثلا غير رشيد في المال لا يؤثر. قال وجد واتفاق ان يكون ايش؟ نفس الدين. فاذا كان النصر غنيا لا يكون وليا لمسلمة. تمام؟ اتفاق دين طبعا يستثنون - 01:20:20ضَ

ذلك كان سيأتي في سلطان وسيد. وعدالة العدالة ان يكون عدلا ولو في الظهر. انسان لا يكون انسان معروف بالفسق. والفسق اه هو من يكون كبير او مصر على صغيرة. فلا يكون بالظاهر غسل لو كان بينه وبين نفسه فالله اعلم بحاله. لكن في الظاهر لا يكون ايش؟ معلوما بانه هذا انسان فاسق - 01:20:40ضَ

كبيرة او انه مصر على صغيرة قال الا يستثنى من هذا كله في سلطان وسيد اذا كان سيدا او كان سلطانا في هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة آآ يجوز ان يكون ان يكون ولي ولو اختلف ولو اختلف في الدين. فالسلطان مثلا المسلم يجوز له - 01:21:00ضَ

وان يزوج المرأة الكافرة التي لا لا ولي لها. وايضا لو كان هذا حتى السلطان لم يكن اه عدلا بل كان ايضا يجوز له ان يتولى زواج المسلمة آآ لانه سلطان استثنينا مما يتعلق بالشيطان وكذلك السيد سيد بالنسبة لامته - 01:21:20ضَ

فلا يشترط ان يكون من نفس دينها ولا ان يكون ان يكون اه اه ولا ان يكون عدلا لو كان فاسقا فيجوز له تزويجه طيب بعديها قال ويقدم وجود. الان سينتقل هذا الولي. ماشي. عرفنا شو شروط الولي عموما. اي ولي؟ حتى يباشر عقد النكاح - 01:21:40ضَ

آآ يتولى نكاح آآ من وليها لابد من وجود هذه الشروط. طب من الولي بالبداية؟ من هو الولي؟ يعني من بالنسبة لابد ان يكون قريب لهذه هذه المرأة. من هو الولي؟ قال ويقدم وجوبا اول انسان. يكون وليا للمرأة هو ابوها. قال - 01:22:00ضَ

قال اب هذا يقدم. متى ما كان الاب موجود لا ينظر الى غيره. الاب هو الولي فقط. قال ثم وصيه فيه. ثم وصيه فيه في حالة اه غير الاب من الذي الولاية له؟ تنتقل للجد لأ. تنتقل لمن اوصى له الاب بان يكون وليا في نكاح هذه - 01:22:20ضَ

في نكاح هذه المرأة. والله قبل وفاء كتب وصية انه اخوي هو الذي يتولى تزويج ابنتي. اه مجرد هذا الوصية خلاص هذا يكون الاحق من اي انسان اخر. تمام؟ ثم ايش؟ قال ثم وليه. فيقدم اول شيء الاب ثم وصيه عفوا في فيه يعني في هذا النكاح - 01:22:40ضَ

ثم من؟ ثم قال ثم جد لاب وان علا ننتقل الى الاصول. اصول هذه المرأة. ابوها مش موجود. ما في وصي جده ثم الذي يليه جد جد جد ابوها تمام جد جدها وهكذا وان علا طبعا بمحض الذكور نتكلم عن جهة عفوا الابوة - 01:23:00ضَ

طيب. قال ثم جد لاب وان علا ثم ابن وان نزل. بعد ما في اصول ننتقل ابن المرأة ممكن ان يتولى تزويجها تمام؟ لكن هذا كله حكمه يكون هنا بقية الاولياء ننتبه. يعني لو ليس له الاجبار. لكن كله يتعلق باذنها. وان تكون كبير. هذا لابد من تحققه - 01:23:20ضَ

قال وابنه ان نزل وهكذا على ترتيب المغار. ثم من بعد الابن ننتقل ايش؟ الى العصبة في الميراث. ما في ابن خلاص ننتقل الى الاخ الاخ الشقيق ونحو ذلك. طيب طبعا هم يقولون طب لو كان في الها اثنين اولاد متساويين. طب من من - 01:23:40ضَ

يكون له الولاية اذا تعاون مثلا اثنين او اثنين اخوان اشقاء. ما الذي يتولى؟ قالوا اذا كانت هي اه اذا اذنت لاحدهما يعني هي طلبت والله انا اريد ان يكون ولي ابني الكبير او ابني الصغير. كان بالغ طبعا لا بد يكون لا لابد من كان مهما - 01:24:00ضَ

ما يكن هذا الولي لابد من تحقق الشروط التي ذكرناها. طيب اه الان اذا كان في اثنين مشتركين في الولاية في نفس المرتبة اذا هي واحد منهم خلاص هو الذي يتعين. اذا ما عينت تمام خلاص اي واحد منهم ان يتولى ذلك يصح منه. اما اذا عينت واحد لا بد ان يكون ان يكون هو - 01:24:20ضَ

طبعا الافضل ان يكون الانسان الكبير الانسان الصالح الانسان الدين ونحو ذلك. طيب وهكذا على ترتيب الميراث بعدين قال لك ثم المولى وهو ايش؟ المعتق انسان عبد او امرأة كانت امة فاعتقت ما وجد لها ولي لتنتقل الولاية لمن؟ للذي - 01:24:40ضَ

اعتقها المولى المنعم الذي انعم بالعتق. ما يوجد هذا موجود ثم اقرب عصبته نسبا. وله من اقرب ابنه موجود او ابوه او كذا انظر الى عصبة هذا آآ المولى المنعم هذا الذي المعتق فهو الذي آآ يتولى يتولى آآ - 01:25:00ضَ

تزويجها قال ثم ولا. عصبة من النكاح مثل العصبة تنتقل. يعني هو نفسه المولى المعتق المنعم او المعتق. تمام؟ ثم عصابته ننتقل بالتدريج حتى نصل حتى من اعتقه. ثم ولا قال بعدين ثم السلطة. ما وجد ولا احد من هؤلاء امرأة لوحدها في بلد ما - 01:25:20ضَ

في احد السلطة. سلطان سواء السلطان العام او من يعني ينوب عنه نائب هذا السلطة او يتولى امور النكاح مثل القضاة. ونحو ذلك كل ذلك كل ذلك يقوم مقام هذا هذه المرتبة مرتبة السلطة. طيب ثم السلطان هذا الترتيب ايش؟ الولاية. الولاية تكون اول اشي للاب ثم الوصي ثم - 01:25:40ضَ

الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم حسب العصبة. انتقل بحسب ترتيب العصبة. طب ليش ذكرنا هؤلاء ثم انتقلنا الى العصبة؟ لانه الاصل في العصب لو قلنا من العصبة طب الابن مقدم على الاب؟ اه لكن في الولاية في ولاية النكاح لا المقدم هو الاب ثم الجد يعني قدمنا الاصول على الفور - 01:26:00ضَ

وعم في الميراث البنوة تقدم على الابوة صح؟ لكن هنا في الوصاية لا تقدم الابوة جهة اب ثم الوصي ثم الجد ثم البنوة ثم بعد البنوة تصبح مثل ترتيب الميراث ثم عشان ايش؟ وهكذا على - 01:26:20ضَ

الميراث بعدها تنتقل لمن؟ للمعتق بعدها معتق من ايش؟ اولياء عصبته ايضا الاقرب لعصبة جهة النسب ما وجود عصبته من الولاء ما وجد ولا احد من هؤلاء ننتقل بالوصاية تنتقل الى السلطان. طيب الان سيأتي الى - 01:26:40ضَ

متى تسقط ولاية اي انسان؟ طب الان متى ما واحد من هؤلاء او بهذا الترتيب متى وجد احدهم لا يجوز لمن تحته ان يتولوا الولاية صح؟ طيب اه في حالات ممكن يكون هذا الاولي موجود ليس ميتا موجود لكن تسقط ولايته وتنتقل الى من بعده - 01:27:00ضَ

ايش هي سيذكر حالات واضح؟ اذا الاصل نقول لما ذكرنا هذا الترتيب انه متى ما هذا كان موجود متى ما كان موجودا فانه ايش؟ فانه هو الولاية تكون له. طيب اه مات تنتقل لمن بعده. طب ممكن يكون موجود وتنتقل لمن بعده بغير الموت؟ نعم. في حالات شو هي - 01:27:20ضَ

قال فان عضل الاقرب ان هذا الولي اللي هو حقه ان يكون وليا اقرب لهذه المرأة كان موجود لكنه عضل. عضل يعني منعها من الزواج. كيف يكون ان يمنعها من الزواج من انسان كفؤ. ان يمنعها من الزواج بانسان بانسان كفؤ. عنده ابنة تقدم لها انسان كفؤ فرفض - 01:27:40ضَ

عنده اخت رفض تزويجها. خلاص نعطيه لا نقول هنا تنتقل. الولاية الى من بعده. الى الاقرب الذي الذي بعده. طيب انسان ما دام يعني ولا يعني لو اعطناها خلص يستطيع ان يمنعها من زوجته طول حياتها. لأ لا يحق له. ما دام في انسان كفؤ تقدم وقدم مهو مناسب هنا ايش - 01:28:00ضَ

يجب عليه ان يقبل. عضلها فغفض تسقط ولايته وننتقل لمن؟ لمن بعده. قال فان عضل الاقرب هذه الحالة الاولى. قال او لم يكن كن اهلا. الحالة الثانية انه هذا الولي الذي له حق الولاية فقد احد الشروط السابقة. التكليف ان يكون مثلا مكلفا ان يكون - 01:28:20ضَ

وان يكون ذكرنا ان يكون عدلا والى هذه الشروط وذكرا الشروط السابقة اه اذا فقدت احد هذا نقول هذا ليس بان يكون للولاية. فهنا يسقط حقه وننتقل لمن بعده. الحالة الثالثة الثانية ثالثة او كان مسافرا فوق مسافة قصره. اذا كان هذا - 01:28:40ضَ

الولي بعيد ان تقدم رجل لهذه المرأة ووليها الذي له الحق بالولاية كان مسافرا بعيدا عنها. وذكر المصنف فوق مسافة قصر. والمذهب ان يكون اه يقولون يعني سفر اه بعيد غيبة يقول منقطعة بحيث انه يعني يحتاج - 01:29:00ضَ

الى مشقة وكلفة حتى يأتي الى الى مكان الزواج. والله مسافر منطقة بعيدة. ممكن تكون مش مسافة قصر لكن حتى يأتي في هذه الظروف ممكن تكون مثلا فترة حروب في حواجز في لا يستطيع ان يأتي الا بمشقة شديدة. خلاص هنا تسقط ولايته وتنتقل لما بعده. اذا هي ثلاثة ثلاثة اه حالات - 01:29:20ضَ

ان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او كان مسافر بعيد. فهنا تنتقل لمن بعده. قال زوج حرة ابعد ننتقل الى الابد اه طب الامة يزوجها الحاكم. لانه الامة ليس لها هذا الترتيب اللي ذكرناه. الامة من يزوجها سيدها. طيب سيدها كان مسافرا او - 01:29:40ضَ

آآ لم يكن اهلا كان والله صغير او كذا. آآ ننتقل مباشر الى من؟ الى الحاكم الذي يزوجها هو الحاكم. اما بالنسبة للحرى فان لم يوجد هذا الولي بالترتيب الذي ذكرناه ننتقل الى بعد الولي الاقرب عضل ليس اهلا مسافرا - 01:30:00ضَ

زوجها من؟ زوج حرة ابعد. الا بعد هو الذي يتولى هذا النكاح. واما الامة فمن الذي يزوجها؟ يزوجها الحاكم. طيب. هذا الشرط انتهينا منه ثالث. الشرط الرابع الشهادة وجود شهادة. ولابد من وجود الشاهدين. لابد ان يشهد على هذه النكاح شهادة ان - 01:30:20ضَ

تكون بشهادة اثنين. قال وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. اذا عندنا للشهود خمسة شهور. لابد او يكونوا شاهدين. انتهينا. وجود رجلين. شهادة اثنين. هذين الشاهدين لابد من توافق خمسة شروط. اول شيء ان يكون رجلين فلا تصح الشهادة في النكاح للنساء. انتهينا. الثاني ان يكون مكلفين. فلا تصح شهادة - 01:30:40ضَ

ولا المجنون. انتهينا. ايضا ان يكونا عدلين لا يكونا فاسقين ولا يكون احدهما اه مرتكبا لكبيرة او مصرا صغيرة وهذا الا في الظهر ما لنا في البواطن. الشرط الثالث ان يكونا سميعين حتى يشهد ويسمع هذا العقد وان يكون ناطقين - 01:31:10ضَ

هذا لابد من توافقه في في الشهادة. طبعا يزيدون شرطا سادسا وهو الا يكون من احد عمودي النسب. فلا يكون الشاهد من اه اصوله يكون ابوه او جده او جد جده هذا لا تصح شهادته لهذا الزوج. ولا للزوجة. تمام؟ والا - 01:31:30ضَ

من فروعه ايضا اصل العمود النسب فوق اصول وتحت والابن يشهد له يشهد له او ابن هذه المرأة يكون شاهدا لا يصح ابن الى الى اخره فهذا هذا لا يصح ان يكون من عمودي النسب سواء للزوج او او للزوجة - 01:31:50ضَ

لابد ان يكون ممكن يكون اخ يصح. عم يصح. لكن اب ابن للزوج او الزوجة هذا لا يصح ان يكون من من الشهود الذين يشهدون على هذا على هذا النكاح - 01:32:10ضَ

ايضا نضيف هذا الشب. طبعا بالنسبة للاسلام هذا ايش يدخل في العدالة. يعني بعضهم يشترطون الاسلام لكن من باب اولى ان نقول عدل. فمن باب اولى ان يكون مسلما. هؤلاء الشهود لابد ان - 01:32:20ضَ

مسلم فلا يصح لا تصح شهادة شهادة الكافر. لا تصح شهادة الكافر. طيب اه الان بعدها قال والكفاءة. انتقل للشرط الخامس وكما قلنا اربعة شروط الاولى اربعة شروط هذه شروط صحة. الشرط الخامس هو شرط لزوم - 01:32:30ضَ

الكفاءة. ما هي الكفاءة؟ الكفاءة المماثلة. ان يكون ان يكون الزوج مثل للزوجة. وهذا الشرط يشترط في حق وليس في حق الزوجة. يعني لابد للزوج ان يكون كفؤا لهذه الزوجة. طب لو كانت الزوجة ليست كفؤا للزوج ما تؤثر. واضح؟ والكفاءة لها - 01:32:50ضَ

واضح؟ الكفاءة ان يكون الزوج مماثل ومساويا للزوجة في عدة اعتبارات. هذه الكفاءة. الان الكفاءة هذه تشترط في من في الزوج فللزوجة لا يتم الزوج لا يتم آآ الزواج الا ايش؟ بان يكون الزوج كفؤا - 01:33:10ضَ

الزوجة واضح؟ طيب الان ما هي اعتبارات الكفاءة؟ اعتبارات الكفاءة؟ اول شيء يكون ايش؟ الديانة. في الديانة. فلا يكون زوجا لامرأة مسلمة. اما لو كان مثلها في نفس المستوى في المعاصي والفسوق فهذا ايش؟ يكون كفءا لها. لكن الانسان المتدين - 01:33:30ضَ

صاحب التزام او عفوا المرأة المتدينة. الفاسق ليس كفئا ليس كفؤا له. وايضا يقولون في الصناعة. فمثل وانسان آآ مهنته تكون المهنة بتاعته مهنة محتقرة فلا يتزوج ابنة مثلا رجل او هو ابوها مثلا لا والله - 01:33:50ضَ

وصاحب آآ صنعاء آآ عالية اي من حيث الصناعة وايضا من حيث الميسرة انسان فقير لا يكون كفئا للبنت رجل غني وايضا من حيث النسب فانسان له نسب مثلا شريف اه ابنته فالانسان لا الله نسبه والله اه ليس ذا نسب اه - 01:34:10ضَ

علي الشقيق هذا لا يكون كفئا لهذه المرأة طبعا هو ان المعيار مش انه هذا افضل من هاي ولا انه المرأة افضل من هذا من من هذا الرجل. سبب الكفاءة - 01:34:30ضَ

لماذا تشترط؟ قالوا حتى لا لا اه تعير به او حتى اوليائها لانه الكفاءة اه سنأتي انها تسقط في حال اسقطتها الزوجة قضيت بمن هو دونه او اوليائها. فممكن الزوجة ترضى بهؤلاء لكن ابوها واعمامها يرفضون وهذا من حقهم. حتى يعني لا يلحق - 01:34:40ضَ

فيهم العيب والله يعني بين الناس هو ممكن يكون افضل منهم كلهم. من حيث عند الله سبحانه وتعالى هو اه ان اكرمكم عند الله اتقاكم يكون افضل منهم كلهم. لكن نقول - 01:35:00ضَ

من حيث العرف وبين الناس للاولياء الحق بان لا يلحق بهم انسان. والله دونهم في المنزلة. هذا في الدين في النسب آآ في الصناعة ايضا قلنا وفي النسب والميسرة وايضا قالوا في الحرية. طبعا بالنسبة للنسب قالوا مثلا المرأة العربية نسبها اشرف من - 01:35:10ضَ

اعجمي تمام اذا كانت هي عربية جاء واحد اعجمي فهذا لا يكون كفئا لها. وايضا الحرية للعبد سواء عبد كامل المبعض لا يكون كفئا لي للحرقة. لا يكون كفئا للحقة. فهي خمسة اذا خمسة اه اعتبارات بالكفاءة. ديان - 01:35:30ضَ

والصناعة والميسرة والنسب والحرية. خمسة امور لابد ان يكون الزوج كفؤا للزوجة في هذه الخمسة امور. ولكن ان هذا شرط لزوم. تمام؟ لهذا هو قال الكفاءة شرط للزومه. لزوم لزوم هذا العقد. تمام - 01:35:50ضَ

فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها. يحرم تزويجها بغيره الا برضاها. فلا يجوز ان تزوج بغير الكفر. كما ذكرنا في الحالات حتى كل السابقة. اذا كان غير كفر لا يزوج. ولا الحق بان ترفضه. وايضا لاولياءه الحق بان يرفضوا - 01:36:10ضَ

هذا النكاح لا الاولياء لان لهم حق لان هم لما يتزوجوا اه مثلا بنت اخوه او كذا انسان قليل اه في اه يعني ليس له له شأن ولا اه صنعة ولا الى اخيه او عبد او او الى اخره. فهذا ايش؟ يسيء لي لجميع هؤلاء الاولياء. فهذا يتعلق بمن - 01:36:30ضَ

بالمرأة هي لها ان تقبل او لا تقبل فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها نقول حتى غضاء ضمن اولياءها اعمامها ومن حولها فهؤلاء ايضا ايضا لابد من لابد من رضاهم ويؤثر يعني رضاهم معتبر في هذه في هذه الامور. وطبعا والكفاءة هذه - 01:36:50ضَ

قد تختلف من زمان الى زمان ونظرت الناس من زمان الى زمان يعني قديما كانوا يهتمون جدا في مسائل النسب. هاي الامور لربما تكون اخف في مثلي في مثل هذه الايام. طبعا انتهينا من هذا الفصل وهو ما يتعلق اركان عقد النكاح وشروطه. طبعا هو - 01:37:10ضَ

ربع الانكحة هو يقوم على امرين بناء وهدم. سنأتي الان. بناء عقد النكاح كيف نبني هذا العقد وبعض المتعلقة فيه ثم الشق الاخر من ربع المناكحات ما يتعلق بهدم عقد النكاحات. طلاق الخلع الى اخره. واضح؟ فاذا - 01:37:30ضَ

يعني ربع النكاح سيقوم على شقين. الشق الاول هو بناء عقد النكاح. وهذا الذي شرعنا به ما يتعلق باركان النكاح وكذا. السنة التي المحرمات في النكاح في النكاح والعيوب والى اخره. ثم ننتقل بعد ذلك الى الشق الاخر وما يتعلق بالطلاق والخلع واللعان والى اخره. تمام؟ ما - 01:37:50ضَ

يهدم به هذا هذا العقد. تمام؟ يعني ان شاء الله في الدرس القادم نشرح في فصل جديد وهو ما يتعلق بالمحرمات. كنا قد قلنا انه من شروط من ركن من اركان عقد النكاح زوجان خاليان من الموانئ. ان يكونا خاليان من الموانئ. طب من اهم الموانع اللي هي ايش - 01:38:10ضَ

وجود الحقمة الا تكون محرمة عليه. طب ما هما ما هي هذه الحرمة؟ تمام؟ من هي المرأة المحرمة؟ هذا سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم في الفصل المتعلق بالمحرمات المحرمة في النكاح. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد - 01:38:30ضَ

لله رب العالمين - 01:38:50ضَ