شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (33) -أحكام الوليمة + عشرة النساء -عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باهلي احسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا - 00:00:00ضَ

لنا لا شاهدا علينا. ايها الكرام اه كنا قد شرعنا فيما يتعلق بربع المناكحات. وقلنا ان ربع يقوم على امرين هناك ابواب متعلقة ببناء هذا العقد بناء عقد النكاح. هناك ايضا ابواب متعلقة بهدم عقد النكاح من الطلاق - 00:00:20ضَ

من الطلاق وغيره. وفي القسم الاول ابتدأ المصنف فيما يتعلق باركان النكاح وشروطه واحكامه. بدأ فيما يتعلق بانعقاده بداية هذا العقد. ثم ما يتعلق بالصداق المهر. والان سيأتي الى اول خطوة قبل الدخول وهو وهو ما يتعلق بالوليمة - 00:00:40ضَ

باحكام الوليمة واحكام بعض الاحكام المتعلقة متعلقة بالعرس بعملة عرس. ثم بعدها سيأتي الى باب عشرة النساء. الان عقد العقد وحصل الدخول كيف يتعامل الرجل مع المرأة. هنا اخونا الى هنا يكون قد انتهى الجزء جزء البناء. ثم بعد ذلك البعض قد لا يحصل بين الزوج - 00:01:00ضَ

الزوجة في بعض الحالات لا يحصل بينهما الفة فننتقل الى ما يتعلق باحكام باحكام الهدم. فاحكام البناء انعقاده ثم بداية احكام الوليم والعرص كذا ثم بعد ذلك عشرة النساء. الى هنا خلاص ان ان استمرت الحياة على هذا فبها ونعمة والا فربما البعض ينتقل الى ما يتعلق - 00:01:20ضَ

بهدم عقد النكاح. اه وصلنا الى فصل الفصل المتعلق في الوليمة. الوليمة وهي المراد بها وليمة نكاح وليمة عبس النكاح قال رحمه الله تعالى وتسن الوليمة للعرس ولو بشهر وتسن الوليمة للعرس ولو بشاشة - 00:01:40ضَ

الان ما هي الوليمة؟ الوليمة قالوا هي الاجتماع لطعام العرس. الاجتماع لطعام العرس. فاللفظ الوليمة الاصل في انه خاص بالطعام الذي يجتمع فيه لاجل لاجل العرس. لان الناس قد تجتمع للطعام لاسباب كثيرة - 00:02:00ضَ

ممكن تكون عرس ممكن تكون للولادة ممكن تكون لختان ممكن تكون اه حتى في في العزاء ايضا احيانا يجتمعون ممكن يكون الفة صداقة ضيف. هذا كله اجتماع احيانا يحصل الاجتماع بين الناس على الطعام. لكن لفظ الوليمة هو خاص بالاجتماع الذي يكون لاجل لاجل - 00:02:20ضَ

لاجل العرس اه والنكاح. قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فاقل. الان ما حكم الوليمة؟ حكم الوليمة بالنسبة للزوج الذي سيدع الناس الى الوليمة ما حكمها؟ حكمها انها سنة. حكم الوليمة ان يقيم الانسان وليمة - 00:02:40ضَ

اهذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يولم لما كان يتزوج النساء كان يولم صلى الله عليه وسلم. وحتى انه قال لعبد الرحمن ابن عوف اولم ولو بشاه. او لم ولو بشاة. فحكم اقامة الوليمة اقامة الوليمة عند - 00:03:00ضَ

النكاح فهذه سنة. هذه سنة. هذا حكم بالنسبة لمن؟ للزوج. للداعي. وسنأتي الان الى حكم اجابتها. فقلنا هنا حكمها اقامتها انها سنة. واما اجابتها فهذا ان شاء الله سنأتي سنأتي له. سنة طب متى - 00:03:20ضَ

يسن اقامة الوليمة وليمة النكاح. متى يسن؟ متى وقته اقامتها؟ آآ عندنا المذهب انه كما اختاره صاحب المنتهى ان وقت اقامة الوليمة يكون عند عند عقد النكاح. عند عقد النكاح. لكن القول الثاني في المذهب والذي ذهب اليه صاحب الاقناع - 00:03:40ضَ

عند الدخول. كما هو المعتاد. هذا الذي جرت عليه العادة ان وليمة الطعام عادة تكون متى؟ تكون مع العرس الذي بعده يحصل الدخول القول الثاني في المذهب انه ان الوليمة ان وقت استحبابها ان يكون ان يكون عند عند الدخول - 00:04:00ضَ

اه الان قال رحمه الله ولو بشاه فاقل. اذا اولا الوليمة هي سنة. هذا حكمها حكمها انها سنة. ومن السنة في الوليمة الا تقل عن شاة. من السنة في الوليمة الا تقل عن شاة. قالوا تسنوا الوليمة للعرس ولو بشاء - 00:04:20ضَ

هل هذا يعود للحكم الاصل في السنية؟ فهي الوليمة السنة ومن السنة في الوليمة الا تقل عن شيء. ان قلت عن شاء تبقى ما حكم الاستحباب الاول؟ تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال لعبد الرحمن بن عوف قال له قال اولم ولو بشاء اولم ولو بشاء - 00:04:40ضَ

يستحب الانسان الا الا تقل الوليمة عن شيء. طب اقل من شاء تصح يحصل فيها الانسان الاستحباب السنية نعم يحصل بذلك كما اصل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اولم على صفية بانه بسط نطع وجمع شيء من التبغ بعض - 00:05:00ضَ

كسرات الخبز اقيمت الوليمة. فتصح ويجوز وتستحب ايضا في الوليمة ولو كانت باقل باقل من شاة لكن من كان عنده قدرة فالاصل الا تقل وليمته الا تقل وليمته عناء. قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاه. طيب هذا - 00:05:20ضَ

حكم اقامتها قلنا انها سنة ويسن الا تقل عن شيء. طب اجابتها المدعو الداعي سنة في حقه. طب المدعو ما حكم اجابة الوليمة قال وتجب الاجابة اليها بشرطه. وتجب الاجابة اليها بشرطه. الان اه - 00:05:40ضَ

لمن يدعى الى الوليمة لمن يدعى الى الوليمة. من يدعى الى الوليمة. الان اجابته ننتبه اجابته لهذه الوليمة تكون بحضوره يأتي انسان يدعوك الى الوليمة الى وليمة العرس فانت تأتي وتحضر. حضورك حضورك لهذه هذا الاجتماع - 00:06:00ضَ

بين الناس هنا انتقد ايش؟ اتيت اتيت بالاجابة. قد اجبت هذه الوليمة. واما انك تأكل وتتناول فهذا امر زيادة في في اجابة وسنأتي الى حكمه. قال وتجب الاجابة اليها. اذا حضورك ابتداء بالحضور هذا - 00:06:20ضَ

واجب في حقك. طبعا هذا كله في وليمة العرس. ننتبه في وليمة العرس فتجب الاجابة اليها. بحضورك انت. حضور بدنك حتى لو لم تأكل لكن بشرطه ما هي الشروط؟ يعني يذكرون اه سبعة شروط لاجابة يذكرون سبعة شروط لاجابة اه اه الوليمة او مش لاجابة - 00:06:40ضَ

ولما نقول سبعة شروط حتى تكون اجابة الوليمة واجبة. سبعة شروط لوجوب اجابة الوليمة. الاول قال ان يكون الداعي مسلم. ان يكون الداعي المسلم هذا صاحب العرس الذي دعاك ان يكون مسلما. طب لو كان لم لو لم يكن مسلما كان ذميا دعاك والله جارك تزوج فدعاك - 00:07:00ضَ

والوليمة. قد يكون الطعام حلال. هل يجب عليك ان تجيبه؟ لا. قالوا بل على ايش؟ يكره يكره له ان يجيبه في هذه الحالة. وايضا قالوا المدعو اه ان تكون انت الداعي قد دعاك بعينك. تعال يا ابو فلان انا ادعوك الى حضوري هذه المناسبة الى حضور وليمة ابني. تمام - 00:07:20ضَ

يتصل بك التليفون اه يكون انت لما دعاك عينك ما تكون الدعوة عامة لا لابد تكون دعوة خاصة واحد مثلا والله نزل منشور قال انا ادعو الناس الى حضور وليمة ابني كذا كذا. او قام في آآ مكان عام للناس وقال يا انس انا ادعوكم جميعا الى حضور هذه الوليمة - 00:07:40ضَ

هذه دعوة عامة. فهنا لا تجب لا يجب عليك ان تحضر ان تحضر هذه الوليمة. اما اذا دعاك بعينك دعوة خاصة فهنا يجب عليك الحضور. وقالوا اي ان يكون في اليوم الاول. اه مش تكن اه الوليمة متأخرة والله بعد الدخول باسبوع. والله اعلن - 00:08:00ضَ

عن سيقيموا لي ملأ هنا لا تجبوا لا تجبوا اجابتها. هم يقولون في اليوم الاول اه لانه عادة ربما بعض الناس يعني يصنع الوليمة عدة ايام. خلاص من باب ربما يكون مثلا الوليمة تبقى مثلا ثلاث او اربع ايام كل يوم يذبح ويطعم الناس - 00:08:20ضَ

اه انا متى يجب علي اجابة الوليمة في اليوم الاول؟ في اليوم الاول تجب علي اجابتها. طب في اليوم الثاني؟ اه في اليوم الثاني قالوا تستحب قالوا في اليوم الثالث قالوا النهاردة يعني سيدخل في باب الاسراف. تمام؟ فاذا اجابة الوليمة متى تكون واجبة؟ في اليوم الاول فقط في اليوم الاول - 00:08:40ضَ

فقط طيب وايضا قالوا ان يكون الداعي يحرم هجره. اه طب ربما هذا الذي دعاني الى الوليمة كان انسان اصلا ايش يستحب لي ان اهجره في الله كأن يكون انسان فاسق مجاهر بمعصيته والانسان يعني معروف بين الناس وهذا صاحب فسق صاحب فجور - 00:09:00ضَ

او كذا ويأتي ويدعوني هل اجابتي لوليمة هنا جائزة؟ او عفوا هل هي واجبة؟ نقول لا ليست ليست واجبة في هذه الحالة ربما الانسان يعني في هذه الحالة يقدر المصلحة. وقالوا عدم وجود منكر. انه لا يوجد منكر اه وقيد زيادة لا استطيع تغييره - 00:09:20ضَ

اه انا سأحضر الوليمة والله في الوليمة سيكون هناك معازف. اذا حضرت للوليمة انا لن استطيع ان اوقف هذه المعازف فلا فلا يجوز لي هنا في هذه الحالة ان احضر - 00:09:40ضَ

الاحضور الوليمة. طب لا يجب ولا يجوز اصلا. يحرم علي مشاركتهم في هذا المنكر. اه والله هناك كان اختلاط في هذه العلوم بين الرجال والنساء. قال ايش؟ اختلاط بشكل انه ايش؟ غير شرعي لا نقول هذا يحرم عليك حضور هذه هذه الوليمة. طيب لو كنت لا ممكن اغير لا اذهب - 00:09:50ضَ

واحضرها وافصل والله كان لك سلطة ولك كلمة وانت تعلم انها ستسمع لا اذهب وانكر هذا المنكر تمام؟ ففي هذه الحالة ايش يجب عليك الحضور وتنكر هذا المنكر. ايضا قال عدم وجود عذر يمنعك انسان يكون مريض. والله انسان يكون مسافر عنده عذر معين - 00:10:10ضَ

يعني يسقط الوجوب في حقه والا يكون مال الداعي مختلطا. الان ربما يكون هذا صاحب اذا كان صاحب ولي ماله حرام. انت تعلم ان هذا الرجل كل ماله حرام هذا لا لا يجوز اصلا تحرم اجابة هذه الوليمة. طب اذا كان ماله كله - 00:10:30ضَ

حلال نبقى على الاصل يجب عليك. طيب اذا كان ماله مختلطا بعض ماله حلال وبعضه محرم هنا لا يجب عليك الحضور بل يكره بل يكره يكره لك الحضور. فاذا هذا الوجوب لاجابة الوليمة عند تحقق هذه الشروط السبعة. اه عند - 00:10:50ضَ

تخلف بعض الشوط قد يكون ينتقل الى الاباحة الحكم وقد لا ينتقل الى ايضا الكراهة او احيانا ايضا قد يكون ومن في بعض هذه الحالات. طيب هذا بالحضور بحضور بدنك. طب ان اتناول واكل شو قال المصنف؟ قال اه طبعا هو بالنسبة - 00:11:10ضَ

قبل ذلك بالنسبة لاجابتها قال وتسن لكل دعوة مباحة وتسن لكل دعوة مباحة. الان الوليمة الوليمة طبعا قلنا انه الحضور واجب بوليمة العرس. النبي قال من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم. لهذا قالوا يجب على الانسان ان يجيبها. نجيب هذه اه الدعوة - 00:11:30ضَ

طيب اذا كانت دعوتك لطعام غير طعام الوليمة انما هو طعام من بعض المناسبات مثل والله ختان مثل ولادة والله واحد قدم غائب من سفر يريد ان يقيم. اه ضيف واحب انسان عفوا حب انه يعزم جيرانه. جاء عنده ضيف وحب ان يعزم بقية - 00:11:50ضَ

هل يجب علي اجابة هذه الدعوة؟ قالوا لا. انما تسن. تسن اجابة دعوة تسن اجابة الدعوة اذا كانت دعوة مباحة. اما اذا كان والله يا جماعة على اه لحضور مغني ولا شيء من الامور المحرمة هنا لا بالعكس يحرم عليك اجابتها. فاذا وليمة العرس واجبة غير وليمة العرس - 00:12:10ضَ

الاجابة اجابة الدعوة اذا كانت دعوة اه مباحة. الاجتماع كان اجتماعا مباحا. قال وتكره لمن في ما له حرام اكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. اذا احنا لو نأتي مثلا ما هو حكم الاجابة عموما؟ اجابة الدعوة. هذا كله انا اتكلم فيه - 00:12:30ضَ

في حكم الوليمة. اجابة الدعوة ما حكمها؟ نقول هي ايش؟ واجبة في ايش في وليمة النكاح بشغل بشروطها طبعا التي ذكرناها في الاسفل. طب نقول سنة متى؟ اذا كانت الدعوة مباحة. تمام؟ نقول مثلا طب مكروهة - 00:12:50ضَ

لمن ما له مختلط. نزيد ايضا محرمة اذا كانت ايش؟ اذا كان ماله حرام ممكن نقول ماله حرام وايضا اذا كانت ايش؟ الدعوة محرمة. تمام؟ اذا وليمة نكاح هذه احكام وذكائنا هي واجبة بهذه الشروط. طب عندنا حكمان اخران ذكرهما المصنف. سنة اذا كانت دعوة مباحة عموما ليست ليست - 00:13:20ضَ

للنكاح وتكره لمن ماله مختلط. من هذان الحكمان من هذين الحكمين اخذنا انه متى تحرم طيب اه قال اذ اذا كان ماله حرام واذا كانت الدعوة ايش محرمة فهنا في هذه الحالة تكون اجابة الدعوة ايضا محرمة. واضح اذا كانت دعوة لاجتماع محرم وهنا تكون اه اجابة الدعوة محرمة وايضا - 00:13:50ضَ

اذا كان ماله كله حرام كل ماله حرام وليس مختلطا اذا تحرم اجابة دعوته. واضح؟ هذا بالنسبة للاجابة عموما في النكاح وفي غيره قال اه تسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام. اه اجابته - 00:14:14ضَ

بعدين ذكر بعض الاحكام المتعلقة من ماله مختلط. قال كاكل منه انت اجابة دعوته هذه اصلا تمام مكروهة. طبعا اكل من طعامه عموما في وليمة او في يعني عزومة ولا في غيرها. اه عموما انا مثلا اعطاني شيء اطعمني شيء - 00:14:34ضَ

جلست عند ضيفا فقدم لي طعاما. هل ما حكم اكلي منه؟ اذا كان المال مختلطا فاكلي منه مكروه. قال ايضا ومعاملته بالبيع والشراء ايجارة انسان انا اعلم ان بعض ما له بعض ما له حرام وبعضه محرم. فلا هنا هذا يكره لي ان اعامله بالمعاملات التجارية. وايضا قبول هديته - 00:14:54ضَ

وهبتي اجج انسان وانت تعلم والله قريب لك ان ماله مختلط واعطاك هدية اه هل نقول انا يسني لن اقبل هذه الهدية حتى تزيد اذا ما لهم مختلط تكره يكره لك اه قبول هذه الهدية بل اذا كان ماله محرما - 00:15:14ضَ

من باب اول هذا يحرموا يحرموا قبول هديته ومعاملته والاكل منه ونحو ذلك. طيب انتقل بعده يسن الاكل. تمام يسن ويسن الاكل. اه اذا اجابة الوليمة وليمة العرس. قلنا بحضورك انت هذا واجب. هل انا مجبر اني اكل؟ لا - 00:15:34ضَ

اكل من نفس الوليمة من طعام الوليمة هذا ايش؟ مستحب او سنة وقالوا يسن الاكل ويسن من الاكل من آآ طعام الوليمة بعدين قالوا اباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقا. نقول نحن عموما عموما اه في الطعام في اي طعام يقدم لك او - 00:15:54ضَ

ونقول في اي طعام اه موجود عموما اه هل يجوز ان لي ان اكل من طعام الغير؟ والله انا جلست في بيت فوجدت في البيت والله في بعض الطعام اه هل يجوز لي ان اكل من هذا الطعام؟ متى يباح لي ان اكل من هذا الطعام؟ قال يتوقف تتوقف هذه الاباحة على صريح اذن - 00:16:14ضَ

او قرينة مطلقا اه. اما ان يقول يا فلان تفضل كل. تمام؟ او قرينة الحال والله جاء واعطاك كاسة الشاي. او جاء بالطعام ووضعه امامك حتى تأكلان معا قرينة الحال تدل على ان المراد على ان المراد هنا ايش؟ انه يأذن لك بالاكل فاما ان يصاغح بذلك - 00:16:34ضَ

او انه او انه آآ قرينة الحال تدل على انه يبيح لك ويأذن لك بالاكل. هذا عموما الاكل من عم الناس. قال مطلقا يعني سواء كان من طعام صديق او قريب او او غيره او غير ذلك. قال بعدها والصائم فرضا يدعو - 00:16:54ضَ

يسن اكله مع جبر مع جبر خاطر. الان طيب بما انه الاكل من الوليمة سنة. طب اذا كان الانسان صائما ما حكمه؟ قالوا اذا كان صائما صوم فرض كان طبعا في رمضان هو الاصل في رمضان امامك ايضا يكون صائم لكن في غير رمضان مثلا كان قضاء - 00:17:14ضَ

كفارة او نذرا صوم واجب. اصلا لا يجوز لك انت ان تفطر. فهل في هذه الحالة تفطر؟ في الوليمة حتى تحقق السنة لا. ولا طايحهم عليك ان ان تأكل. لا اتي بمحظوظة حتى احقق آآ السنية. ففي هذه الحالة قال اذا كان - 00:17:34ضَ

صوما مباحا لا يفطر لكنه يدعو يدعو له بالبرك والخير. ونحو ذلك. تمام؟ لا يأكل لكن لكنه يدعو. قالوا اذا كان نفلا اذا كان صائم صوما نفلا في هذه الحالة يستحب في الطغور. الاصل انه يستحب فطره هذا هو المذهب انه يستحب فطره مطلقا. آآ - 00:17:54ضَ

الى وليمة تمام؟ يسن لك ان تأكل حتى لو كنت صائما صوم النفلة هكذا يسن لك الاكل حتى ولو كنت صائما صوما نفلا فانك تفطر وتأكل فاضاف المصنف قيد مع جبر الخاطر آآ هذا القول الثاني في المذهب وله اعتبار انه احيانا ربما انا احضر وليمة يعني لو لم - 00:18:14ضَ

اكل من هذا الطعام كنت صائما ولو لم افطر واكل يعني لن يتأثر صاحب الدعاية ولن يعلم بذلك. في هذه الحالة خلاص انا لست مجبرا ولا يستحب لي ان صوم هذا الصوم اه صوم النفل. اه اما لو كنت والله اعلم ان الرجل يعني يريدني ان اكل واذا اكلت من هذا الطعام ان سيساغوا بذلك فاجبره بخاطره - 00:18:34ضَ

بافطار واكلها لهذا الطعام هو صومي اصلا نفل هذا حل لانه اقول له يستحب لك يستحب لك ان تفطر. يستحب لك ان تفطر اذا دعي احدكم فليجب اذا دعي احدكم فليجب. ويعني جاء في بعض الروايات انه ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة قال صوم يوما مكانه. اجب هذا - 00:18:54ضَ

اصوم يوم اخر نفلا. قال والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر مع جبر خاطر طيب الان بعدها قال وسنة اعلان نكاح سيأتي الان ماشي الوليمة هو الاصل في آآ يعني في آآ في - 00:19:14ضَ

النكاح هذا ابرز مظاهر النكاح او مظاهر العرس انه اقيمت الوليمة. وفي اثنائه هناك بعض الامور مثل آآ الدف وغيره فسيأتي الى حكمه. قال والسنة اعلان النكاح. اذا عموما اذا تزوج رجل بامرأة فالسنة ان يشهر هذا النكاح وان يعلن - 00:19:35ضَ

قامت العرس يقام عرس ويدعى الناس اليه. هذا نوع من اظهار النكاح. حتى يعلم جميع الناس ان فلان متزوج بفلانة. تمام؟ هذا الاصل في سنة ان طب لو انسان ما اظهر والله انسان تزوج امرأة لكن طبعا كان هناك شهود شهود لابد كان في شهود واهله يعلمون وهو اهله - 00:19:55ضَ

يعلمون مجتمع او حضور ولي وشهود كذا لكنه لم يظهر امام كل الناس ودعاهم الى فليس جميع ليس كل الناس تظن بأن فلان من فلانة؟ نقول يجوز ويصح لكن السنة ان يظهر ان يظهر النكاح. فقال والسنة اعلان نكاح يعني - 00:20:15ضَ

يعلن بين الناس والجميع يعلمون وتقام آآ مثل هذه الولائم والاعراس حتى الكل يعلم ان فلان متزوج بفلانة حتى لا يشاء بعد ذلك ذلك فيهم الظن. قال وضغب بدف مباح فيه. اه الان في اثناء هذه اعلان النكاح واشهارها - 00:20:35ضَ

العمص هذا تضرب بالدفوف. طبعا الان المعازف محرمة. المعازف محرمة. ما الذي يباح في مثل هذه المناسبات؟ قال الدف. الدف هو عبارة عن اطار خشبي. هناك جلدة تمام؟ مغلقة من جهة واحدة. تمام؟ من من جهة واحدة. الجلد - 00:20:55ضَ

مغطي لهذا الاطار من جهة واحدة. لو كان من جهتين هنا اصبح طبل. الطبل الاصل فيه انه محرم الا في مثلا استنفاغ الحروب ونحو ذلك. في الطبل الذي يكون من الجهتين مغلق هذا محرم. وانما اذا الدف هو مكان اطاء خشبي عبارة عن ابطاء خشبي مغلق من جهة واحدة فهذا هذا يباع - 00:21:15ضَ

لكن طبعا يقولون بشرط ان لا يكون في هناك اه اه حلق ولا سنوجة تمام فهذه يعني بعض يكون فيها مثلا بعض الحلقات النحاسية في الاطار زي الخراخيش او نحو ذلك تظهر حركة بسبب - 00:21:35ضَ

ارتطامها ببعضها. فهذه هنا تصبح محرمة. فلابد في الدف ان يكون خالي من هذه من الحلق ولا السنوج. تمام؟ انما يكون فقط خشبي وعليه وعليه جلد. طب هذا هاي السني اذا ضرب الدف في اه في مناسبة اظهار النكاح - 00:21:55ضَ

اطلع. سنة اعلان نكاح. هو سنة والضرب الدسسي عند اعلان النكاح ايش؟ ايضا سنة. وضرب بدفء مباح فيه وفي ختان ونحوه. الان حكم الدف نقول الدف في اه في مناسبة اظهار - 00:22:15ضَ

النكاح هو السنة. وهناك بعض المناسبات ايضا يسن فيها اظهار يسن فيها الضرب بالدف. طبعا حكم المصنف الان لما ذكر لم يفرق بين الرجال والنساء لم يفرق بين الرجال والنساء فالاصل انه سنة للرجال وللنساء عند اظهار عند اظهار واعلان واعلان النكاح - 00:22:35ضَ

اه الان قال وفي ختان ونحوه ايضا انه مستحب في مناسبة الختان اذا كان الانسان عنده ولد. وختنه فاقام وليمة اقام اه آآ اجتماع للناس حفلة. آآ هنا يسن له يسن ايضا ان يضغط بالدف في هذه المناسبة ونحوه. هم يذكرون اصلا خمسة حالات - 00:22:55ضَ

عند اه العرس اللي هو اعلان النكاح. وعند اه الختان وعند الولادة اذا ولد له مولود ايضا. وقام شيء من هذا يضرب بالدفء وايضا قالوا آآ عند اعلان النكاح وعند الختان وعند الولادة وعند قدوم الغائب اذا كان انسان غائب حضر عنده ابن - 00:23:15ضَ

او اخوه اه حضره من السفر فاقيمت وليمة اقيم شيء من هذا فيسن ان يضرب بالدفء. وايضا قوله عند الاملاك يعني عند العقد عند اظهار النكاح قبل الدخول هذا يسن. وايضا عند مجرد العقد ايضا هذا عند عقد الرجل على المرأة. فايضا يسن يسن فيه ان يضارب ان يضرب الدفء - 00:23:35ضَ

قلنا هذا للرجال وللنساء طبعا آآ المذهب هذا المذهب قول الاخ في المذهب قالوا لا يكره للرجال ان هذا استحباب للنساء فقط للرجال لا يكره طب ما سوى هذه المناسبات الخمس؟ وما حكم الدفء؟ نقول هو مباح للنساء لكن يكره للرجال. مباح للنساء. يباح لهن. واما الرجال - 00:23:55ضَ

يكره في حقهم. هذا في غير هذه المناسبات في غير هذه المناسبات الخمس. او يذكرون احيانا بعض من الاحكام هم يتعلق برقص يحصل الدف والضغط الدف وايضا يحصل احيانا رقص. قالوا ما حكمهم؟ قالوا الاصل انه مكروه للرجال وللنساء. هذا هو المذهب انه مكروه - 00:24:15ضَ

للرجال وللنساء طبعا هذا في حال لم يصحبه معازف اذا وجد معازف قد يكون محرما وايضا حتى هناك ربما تكون ضوابط اخرى آآ قد يكون هذا الرقص محرم اذا كان في مثلا رجل ساغسل لنقول انه مكروه انا اقص - 00:24:35ضَ

الامور الاحيان تكون بعض الحركات التي تليق بالرجال. اما اذا كان هذا الرقص رقص فيه تشبه بالنساء وآآ تمايل شديد ونحو ذلك لا هذا ربما يحكم عليه يحكم عليه بالحرمة لكن ليس من باب انه اه عموم الرقص. تمام؟ لانه مثلا ما يكون بالسيف - 00:24:55ضَ

بالعصا يعني حركات بسيطة. يعني هذا يليق بالرجال. لكن هذا نقول انه محرم لما فيه مثلا من التشبه بالنساء او تشبه احيانا بالكفار وبعض وايضا بالنسبة للمرأة الاصل اذا كان رقص رقص متعارف عليه شيء طبيعي هذا ربما نقول انه - 00:25:15ضَ

يكره تمام لكن اذا كان لا فيه شيء من اه نوعا ما تشبه بالغرب او اظهار المفاتن بشكل مبالغ فيه او كذا يعني هذا له حكم قد يحكم عليه بغير الكراهة. تمام؟ لكن كحكم اصلي نقول هو مكروه للرجال وللنساء في هذه في هذه - 00:25:35ضَ

المناسبات طب الان بعدها المصنف انتقل الى فصل اخر وهو ما يتعلق بعشرة نساء في عشرة النساء الان حصل آآ اشهار الزواج وحصل الدخول. طب الان الحياة الزوجية هذه الطويلة لابد ان يكون هناك احكام شرعية تضبط العلاقة بين الرجل وبين - 00:25:55ضَ

بين الزوج وبين وبين الزوجة. هذا الذي سيذكره المصنف في هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر المعروف والا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. الان كما قلنا شرع المصنف في هذا الفصل ببيان ما - 00:26:15ضَ

حقوق وواجبات الزوج والزوجة ما هي الامور التي حتى تنتظم هذه الحياة؟ فاذا كل انسان الزوج والزوجة كل منهما عرف ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق وناس تنتظم هذه العلاقة الزوجية وسيكتمل هذا البناء. واما اذا كان هناك عدم وضوح في هذه الاحكام - 00:26:35ضَ

فكل منهما سيطالب بما بما ليس له وعند ذلك لم يكتمل. لن تكتمل هذه الاسرة ولن يكتمل هذا البناء. بداية قال القاعدة العامة ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. اه قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف. الاصل بالعلاقة بين الرجل والمرأة - 00:26:55ضَ

انها تقوم على العشرة بالمعروف. العشرة هي آآ تطلق على الانضمام والالفة والمحبة بين الزوجين. فالاصل ان يقوم هذا البيت ان تقوم هذه الاسرة على العشرة بالمعروف. فكل منهما يتودد لصاحبه ويتألفه ويطيل - 00:27:15ضَ

له الكلام ويسعى في في قضاء حاجته يكون هناك نوع من الالفة والمودة بين بين هذين الزوجين آآ قال والا يمطله بما بما يلزمه. يعني يحرم على كل من الزوجين ان يماطل في اداء - 00:27:35ضَ

الاخر كما سيأتي الان هناك حقوق للزوج حقوق للزوجة. اه يحرم على احدهما ان يماطل وان تأخر في في اداء حقي في اداء حقي آآ حق زوجه المقابل. طيب قال والا يمطله بما يلزم - 00:27:55ضَ

ولا يتكره لبذله ايضا وربما يماطل في اداء هذا الحق. وربما يمنعه يمنعه اصلا ليس من حقه ويحرم وان ايضا يماطله من غير سبب ومن غير عذر ايضا هذا يحرم. اه في المقابل ربما لا لا يمنعه ولا يماطل. يبذله في - 00:28:15ضَ

لكن يبذله كارها له. اه ولا يتكره لبذله. اه يقوم باداء هذا الحق لكن بايش بوجه عبوس وكأنه اغنى عنه يعني الزوجة مثلا يطلبها زوجها للفراش تتثاقل وتظهر آآ عدم الرضا وعدم - 00:28:35ضَ

اه طواعية زوجها في ذلك اه هنا هذا ايضا ليس من العشرة ليس من العشرة بالمعروف. قال بعدها ويجب بعقد تسليم في محاولة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شقطت دارها. الان سيأتي الى مسألة هي اول شيء بعد - 00:28:55ضَ

العقد. الان حصل العقد بعدها سيحصل الدخول. طيب الان كيف سيحصل الدخول؟ لابد من المرأة ان تلحق ببيت ان تلحق ببيت زوجها الان هذه هي القضية الاولى. متى يجب على المرأة ان تلحق ببيت زوجها؟ حصل العقد بينهما هذه الفتاة. طب هي عند بيت اهلها - 00:29:15ضَ

الان متى يجب عليها ان تلحق ببيت الزوجية؟ هذه المسألة قال ويجب بعد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شغطت دارها. ايضا طبعا في المقابل ايضا الزوجة لها الحق انه خلاص يعني ان تنضم الى بيته الزوجية ويحصل لها النفط - 00:29:35ضَ

والسكنة. ومش خلاص يعقد عليها ويتركها في بيت اهلها معلقة. لحاقهم او اجتماعهم في بيت واحد هذا هذا من لوازم عقد النكاح كيف ستبنى هذه الاسرة وهما لم يجتمعا في بيت واحد. فالان متى يجب ان تلحق المرأة وتسلم - 00:29:55ضَ

لبيت الزوجية ذكر عدة شروط وهي خمسة شروط. قال اول شيء بعقد اه اذا لابد ان يكون حصل بينهما عقد فقبل العقد لا يجوز للمرأة ان تلحق ببيت رجل. قال ويجب بعقد فلابد بداية حصول العقد. قال ايش؟ تسليم حرة - 00:30:15ضَ

فاذا لا بد ان تكون حوضة. قالوا اما الامان فالامة لا يجب ان تلحق ببيت الزوجية الا فقط بالليل. لانها في النهار ستكون مشغولة بخدمة سيدها في خدمة سيدتها وانما حق آآ حق حق الزوج ان تكون معه في الليل لانه الوقت الذي - 00:30:35ضَ

تحصل به اه المعاشرة الزوجية عادة. فلا بد اما الحرة هي التي يجب ان تلحق بكامل اه وقتها في بيت الزوجية. قال ويجب عقد تسليم حرة فالشوط الثاني ان تكون حرة. يوطأ مثلها. الشرط الثالث ان تكون هذه المرأة ممن يوطأ مثلها. قالوا حتى تكون ممن يوطأ مثلها لابد - 00:30:55ضَ

ان تكون قد اتمت تسع سنوات بنت تسع فاكثر تمام وطبعا لا يشترط البلوغ لكن ان تكون اتمت تسع سنين قالوا هذه المرأة عادة هي التي يعني يمكن ان تعطى من غير حصول ضرر ان تكون انت الا يكون هناك مانع. ايضا ربما يعني تكون المرأة حائض. تمام؟ ربما تكون المرأة نفساء - 00:31:15ضَ

ربما تكون مريضة لا لا تستطيع اه المعاشرة في هذه الحالات اه هي لا يوطأ مثلها لا تعتبر ممن الشرط الثالث ان تكون ممن يؤطأ مثلها. قال ويجب بعقد بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان تلحق بيت الزوج - 00:31:35ضَ

قالوا ان طلبها ايضا لابد ان حتى نلزمها بذلك ونوجب عليها وان لم تلحق به تأثم ان يطالب الزوج بذلك الزوج يأتي يقول انا اريد هذه الزوجة. طب لو ان الزوج لم يطالب بعد؟ زي كما يحصل مثلا بعد النكاح عادة ربما يتأخر سنة او سنتين او اكثر الدخول - 00:31:55ضَ

في هذه الفترة هل نقول هي اثمة ويلزمها اللحاق؟ لا. الزوج لم يطلبها. فان كان لم يطلبها بان تحضر لبيته. في هذه الحالة ايضا لا لا لا يحصل الوجوب ولا يتحقق وجوب تسليمها لزوجها. فلابد ان يكون قد طلبها. قال ايش؟ ان طلبها ولم تكن - 00:32:15ضَ

الشرط ايضا الخامس الا تكون قد اشتغطت عليه في في النكاح ان تبقى في بيتها ربما تكون المرأة لها بيت تمام اضغط عليه بالبيت انها لا تريد ان تغادر هذا البيت وانما يعني يحصل يبنى بيت الزوجية في نفس هذا البيت - 00:32:35ضَ

كما هو يأتي عليها وعنده ويسكن عندها. هل هذا يصح؟ هذا الشرط يصح. فان كانت قد اشترطت عليه ذلك. فلا يحق له بعد ذلك ان يقول لها الحقي ببيتي هي اشترطت ان تكون الحياة في هذا البيت فتبقى في تبقى في بيتها. قال ويجب بعقد تسليم حرة يبطأ مثلها في بيت الزوج - 00:32:51ضَ

طلبها ولم تكن شغطت دار هذه الشروط وجوب لحاق الزوجة ببيت الزوجية. بعدها قال ومن استمهل امهل اه اذا الزوجة نفسها طلبت مهلة من الزوج قبل ان تلحق به. هذه الشروط كلها موجودة لكن تريد مهلة آآ يسيرة - 00:33:11ضَ

او هو ايضا حتى الزوج ربما يكون مثلا يأتي مثلا وريه يقول خلاص انت الاصل تأخذ آآ يعني هذا عموما حتى ممكن الولي يقول خلاص انت لك فترة طويل عاقل. طب الى متى ستبقى هذه المرأة في في بيت اهلها؟ اه ان استمهل هذا الرجل استمهل طلب مهلة فالاصل ان يمهل - 00:33:31ضَ

فالاصل ان ان يمهل. والحكم انه يجب ان يمهل. سواء الزوجة او الزوجة. فالزوجة اذا طلبت مهلة قبل ان تلحق ببيت زوجها. او ان الزوج ايضا طلب مهلة فيجب ان يمهل. حتى ايش؟ يجهز اموره ويحضر السكن. وهي ايضا تجهز اموره تتنظف ونحو ذلك - 00:33:51ضَ

هو قال امهل اليومين والثلاثة والمذهب عندنا ان هو يمهل مدة المتعارف عليها عرفا حسب العرف ويخطئ في هذا اختلف الزماني والمكان عادة ان هي الفترة التي يعني اه يحتاجها الانسان لاصلاح نفسه ونحو ونحو ذلك فلابد ان يكون - 00:34:11ضَ

ايش؟ يعني ما وده العنف ربما كان يعني من العرف المتعارف قديما ان يكون يومين او ثلاثة. قال لا لعملي جهاز لا لعمل الجهاز. الجهاز هو ما يعني من عادة من الزوج لاجل تجهيز اموره. اه مثلا يقول الزوج والله انا اريد مثلا ان حتى اعمل مثلا حفل - 00:34:31ضَ

الى اخره يريد ان استعدادات هذه للزواج فهذه مثل هاي امور الجهاز اه فهذه اه لا يمهل في هذه الحالة لا يمهل في هذه هي دي الحالة انما اذا كان امهاله لامور اساسية مثلا يريد ان يحضر مسكنا ونحو ذلك. فهذا فهذا يمهل يمهل بطلبه وجوبا - 00:34:51ضَ

قال وتسليم امة ليلا فقط هذا ذكرنا انه الحرة تسلم اما الامل فانما يكون تسليما فقط في في فترة الليل لا النهار لانها ستكون مشغولة بخدمة خدمة سيدها. بعدها سيأتي المصنف الى ذكر جملة من آآ الحقوق التي - 00:35:11ضَ

تجب للزوج آآ للزوجة واجبات تجب آآ على الزوج لزوجته واجبات تجب على الزوجة لزوجها اول شيء قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض. طب الان اول حق - 00:35:31ضَ

الحقوق من حقوق الزوج هو ان يستمتع بزوجته. بالوطء وبما دون ذلك فله ان يستمتع الاصل من حقوقي ان يستمتع بزوجته. قال لك كل وقت وفي اي هيئة اراد باي كيفية ارادها الزوج ما لم يكن ما لم يكن - 00:35:51ضَ

هذا في آآ وطن في الدبر هذا محرم. ما سوى ذلك باي هيئة طلبها الزوج فالاصل ان زوجته تحل له فاتوا حظكم ان انى شئتم يجب ويجب على الزوجة ان تبذل نفسها لزوجها ليستمتع بها في اي وقت من ليل او نهار - 00:36:11ضَ

اي وقت من ليل او نهار ما لم يكن كما قلنا آآ في الدبر فهنا يحرم. لكن آآ اشترط لذلك شرطين. الشرط الاول ما لم يضغها او يشغلها عن فرض. اه اذا كان طلب هذه الزوجة اذا طلبها النكاح - 00:36:31ضَ

للاستمتاع بها وكانت مثلا الزوجة مريضة مرضا يمنعه من الاستمتاع بها. فلو استمتع بها لو وطئها فانه يلحقها الضرر في هذه الحالة ايش؟ ليس له الاستمتاع فيه. في حال حصول الضغاء. هذا الامر الثاني الا يشغلها عن فوض. كان تكون مثلا والله مرأة - 00:36:51ضَ

ذهبت الى عمرة الاسلام او حجة الاسلام وهي محرمة او انه مثلا ضاق الوقت وتريد ان آآ تقضي من رمضان او انها مثلا اه ضاق الوقت تريد ان تصلي الفريضة. اه في هذه الحالات لا لا ليس له ليس له ان يطالبها بالاستمتاع - 00:37:11ضَ

في حالي كان هناك ضغط او اشغلها او اشغلها عن فضل. بعدها قال والسفر بحرة ما لم تكن شغطت بلدها. الان الشرط الاول كما قلنا الاستمتاع بالزوجة في كل وقت. عدم الضرر لا يشغلها عن فضلها. ايضا من حقوقه ان يسافر بها. رجل تزوج - 00:37:31ضَ

زوجته تبقى معه. طب الرجل اضطر الى ان يسافر او اراد ان يسافر. ينتقل من بلد الى بلد. يترك زوجته ام انه من حقه ان يصحبها وان يلزمها بان تأتي معه؟ نقول لا من حقك ان تذهب زوجتك معك. قالوا اذا كانت حرة. اه لانه اذا كانت حرة - 00:37:51ضَ

ليس هناك ارتباط بشخص اخر في المقابل الامة لأ مرتبطة بخدمة زوجها عفوا سيدها في النهار فليس له ان يذهب يسافر بها. اما الحرة فليس لها اي ارتباط مع شخص اخر. فهي الاصل ان تلحق بزوجها في السفر. فله ان يسافر بزوجته - 00:38:11ضَ

انتقل من اي لاي بلد اراد بعيد او قريب. قالوا الا اذا اشترطت بلدها او ربما المرأة من شروط النكاح ان تشترط ان تبقى في هذا البلد انا لا اريد والله اهلي الان موجودين في هذا البلد. لا اريد ان اذهب واسافر الى بلد بعيدة. فاشترطت عليه ان تبقى في هذا البلد. فهنا يلزمه ان يوفي بشرط - 00:38:31ضَ

يجب عليه ان يوفي بشرطها او انه خلص. يعني يتركها في سبيلها. طب هذا الحق الثاني ايضا للزوج. قال والسفر بحرقة ما لم تكن شقطت بلدها. طيب في الشوط الحق الثالث قال وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة. الان - 00:38:51ضَ

طلقة الاصل عندنا في المذهب وهذا رأي الجمهور انه لا يحل للرجل ان يطأ مرأته في اثناء الحيض. عفوا هذا طبعا متفق عليه. طب متى يحل له ان يطأها بعد ذلك؟ قالوا مش اذا انقطع الحيض اذا اغتسلت من الحيض. فالمرأة اذا كانت حائض - 00:39:16ضَ

الان طهرها الاول ان ينقطع الدم. اصبحت طاهرة. لكن ايش؟ لكنها محدثة حدث اكبر. بسبب الحيض. فيجب عليها ان تغتسل. فاذا هنا ايش؟ التطهر الثاني. طب متى الان انقطع الدم؟ حصل الطهارة الاولى. هل يحل للرجل ان يطأها؟ عندنا في المذهب الجمهوري - 00:39:35ضَ

انه لا يحل. متى يحل له ان بعد ان تغتسل؟ اذا التطهر الثاني. واضح؟ اه طيب الان الزوجة انقطع الدم. في اثناء الحيض اكيد هو لا يحل له ان طب انقطع الدم ما تريد ان تغتسل ما لا تريد ان تغتسل طب هو يريد ان يطأها لا يحل له ان يطأها قبل ان تغتسل - 00:39:55ضَ

قالوا يجوز له ان يجبرها. وان يلزمها بالغسل. الغسل الحيض وكذلك النفاس انقطع النفاس. تمام؟ الا تريد ان تغتسل هو يريد ان يطأها له الحق في ان يجبرها على على ذلك. قال وجنابة ايضا اذا كانت المرأة جنبا. قال حتى لو كانت ذميا - 00:40:15ضَ

يمكن ما تحتاج الى آآ ما تحتاج الى آآ الغسل بعد الجنب لانها لن تصلي. تمام؟ فلأ حتى قالوا يجوز له ان يجبرها على على الغسل من الحيض ومن النفاس ومن الجنابة وايضا من النجاسة. تمام؟ اذا كانت هذه المرأة مثلا جسدها متسع - 00:40:35ضَ

ربما تكون منها روائح وكذا تنفره اه يجوز له ان يجبرها ان يجبرها على ان يجبرها على هذا قال واخذ ما تعافه من شعر وغيره. ايضا التنظف في الجسد. شعر الابط شعر العانة آآ حلق الاظفار - 00:40:55ضَ

اه استعمال اه سواك او فرشاة ومعجون للاسنان. ايضا ما يتعلق ببعض الطعام الذي يخرج رائحة من الفم ان يجبرها على ان ازالة ما تعافى هو نفسه من الشعر والاضفاغ ونحو ذلك. وايضا ان يمنعها مثلا بعض المأكولات التي قد - 00:41:15ضَ

رائحة كريهة فتمنع كمال استمتاعه كمال استمتاعه بها. فهذه ايضا كلها من من حقوقها. اجباره على التناظر في ازالة ما تعافه النفس كذلك قلنا منعها مما قد يصدر احدا كريهة. قال واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. بعدها قال ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر - 00:41:35ضَ

مرة انقذوا. الان سينتقل الى بعض حقوق المرأة. سينتقل الى بعض حقوق المرأة. الزوج قلنا له الاستمتاع زوجته في كل وقت وهي يجب عليها ان تطاوعه متى طلبها. طيب الان بالنسبة للمرأة هذا الزوج - 00:41:55ضَ

هل يجب عليه ان يطأ؟ هيئة لانه لو طلبها يجب ان تطاوعه. طب هو هو لو انه ترك الوطء هل هذا جائز ولا مش جاهز مش جائز. هل يحق له ان يترك وطأه متزوج وهي عايشة معه بالبيت وكذا لكنه لا يطأها. هل هذا جائز ولا جائز ولا غير جائز؟ اه قال يلزمه - 00:42:15ضَ

كل اربع اشهر. الواجب عليه كل اربع اشهر لابد ان يطأ فيها مرة. كل اربع اشهر. لكن قالوا انه هذا الوجوب عليه بوطء زوجتي كل اربع اشهر مقيد بشرطين اول شيء ان يكون قادر على ذلك ربما يكون انسان كبير بالسن او مريض او كذا فلا يستطيع ان يطأ فهذا لا نقول يجب عليك - 00:42:35ضَ

كل اربع اشهر لا ان يكون اولا قادر وان تطلب الزوجة ذلك. فربما الزوجة اصلا امورها يعني لا تحتاج ذلك ولا تطلبه. فليبقى فاكثر هنا لا نقل يلزمك ان تطأ كل اربع اشهر فاذا يجب عليه ويلزمه اه وطؤها في كل - 00:42:55ضَ

اشهر ايش؟ مرة اقل شيء مرة ان قدر ان كان قادرا وايضا ان طلبت الزوجة ذلك فلو لم تطلبوا يعني فطبعا هذا التفريق له يعني ليس من باب انه ميل جهة الرجل وانما لانه حاجة الرجل حاجة الرجل لذلك ليس كحاجة المرأة - 00:43:15ضَ

حاجة الاذن تختلف وهذا طبيعي طبيعة حاجات الاختلاف بين حاجات الجنسين. طيب. ايضا من حق المرأة قال آآ ومبيت يعني ويلزمه الوطؤ في كل اربعة مرة ان قدم ويلزمه ايضا مبيت بطلب عند - 00:43:35ضَ

الليلة ليلة من كل اربع. المبيت طبعا هو المراد هنا المبيت بالفراش. ان يبيت معها بالفراش ولو لم يحصل بينهما وطئ. لو ولم يحصل بينهما وطأ مجرد ان يكونا في في نفس الفراش ما يكون في فراش اخر يقول انا في البيت موجود لا. لابد ان يبيت معها في نفس الفراش هذا متى - 00:43:55ضَ

كل كم قالوا اقل شيء يوم كل اربع ايام. من باب ايش؟ من باب انه رجل قد يكون متزوجا باربع نسوة. فحق المرأة منه ان يبيت ومعها مضت في كل اربع ليالي. وهو ليس متزوجا فهو حقها واحد من اربع. فيلزمه ان يبيت مع زوجته ليلة في كل - 00:44:15ضَ

اربعة بين كل اربعة ايام. قيد ذلك ايضا بايش؟ بان طلبته ان تطلب ذاك. طب لو انه هي تركته يبيت عند والدته او نحو ذلك او انه مسافر ربما يكون. طبعا هذا كله الكلام طبعا في الحطب. هذا الكلام هو في الحضر. اما في عند السفر - 00:44:35ضَ

كما يعني سيأتي انه هو آآ لها ان تطالبه اذا كان سفه اكثر من ست اشهر. بس مسألة انه الزمهم كل اربع اشهر. الزمه ان يبيت عندها في كل اربع - 00:44:56ضَ

كيال المرأة هذا في حال كان موجودا. اما في حالة السفر له احكام قد تكون مختلفة قليلة. فهنا المبيت ليلة من كل اربع ليال اذا كانت المرأة حرقة. واذا كانت المرأة - 00:45:06ضَ

امة فيجب عليه ان يبيت مرة في كل من كل سبع من كل سبع ليال. لانه ايضا اذا كان الانسان بالقسم كما قلنا هناك اربع نسوة له ايش؟ لها آآ يوم من كل اربع. وايضا بالنسبة بالعدل بالعدل بين آآ مع الاماء - 00:45:18ضَ

مضى مقابل سبعة مضى في كل سبعة ايام هذا يحصل العدل. طيب لكن لابد ان تطالبه بهذا المبيت. والا يكون هناك عذر من ونحن والله كان في المستشفى رجل فليس لها ان تطالبه بذلك. طيب ايضا من حقوقها قال ومبيت بطالب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من - 00:45:38ضَ

كل سبع. اذا حتى لو كانت عنده زوجة امة ليست ملك يمين اذا كانت عنده ملك يمين له ان لا يطأها. هذا امر له له الا يبيت هي ليست زوجة انها تقول عندها كان متزوجا بامة. والزواج بامة يعني تقدم انه اصلا يحرم الا في بعض في بعض الحالات. طيب - 00:45:58ضَ

مع خوف العنت وآآ تكون ايضا امة مسلمة. قال وان سافر قال وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. الان ايضا من حقوقها اذا سافر زوجها سفرا اكثر من - 00:46:18ضَ

ست اشهر ان تطالب بحضوري. من حقها اذا كان زوجها مسافرا وسافر مدة اكثر من ست اشهر ان تطالب بحضوره وهو يجب عليه ان يحضر الا اذا كان عنده عذر - 00:46:38ضَ

واضح؟ من مرض او ما يمنع مثل ما كان مسجون كان ما استطاع ان ينتقل ليست له آآ ليس عنده مثلا مال حتى يحضر اه الان اذا كان مسافر فوق ست اشهر ايش؟ لها من حقها ان تطالب باحضاره وهو يجب عليه ان يحضر - 00:46:51ضَ

اذا ما طالبت بذلك خلاص الامر ايش؟ الامر لها. اه واذا كان له عذر فانه يعذر بذلك ولا يجب ولا يجب عليه ان يحضر اذا كان عنده عذر. طيب ان ابى سافر ست اشهر طلبت منه ان يحضر الحاكم - 00:47:11ضَ

طلب من ان يحضر ولم يكن هناك عذر يمنع من حضوره فلم يحضر. ما الحكم؟ قال ايش؟ فوقق بينهما بطلبها. فلها ان تطالب بان يفرق بينها وبين هذا الزوج. لها طالب حاكم ان يفرق بينها وبين الزوج. لان من حقها اذا كان مسافرا اكثر من ست اشهر ان تطلبه - 00:47:31ضَ

وهو ان يأتي ولا يوجد عذر يمنعه فانه في حينئذ ايش؟ فانه حينئذ آآ يلزمه ان يحضر. قال وان لم يعلم خبره فلا فسخ فلا فسخ لذلك بحال اه اذا كان الان طبعا اه لهذه المسألة التي قلنا انه تطالبه ست اشهر ان يحضر ويغاسله الحاكم فان لم يحضر - 00:47:51ضَ

الفرق بينهما؟ قال اهذا في السفر الذي يعلم ان هذا الرجل انه عايش انه ظاهر حالته السلامة كما يقال ظاهر حالته هو موجود في الورد. اما اذا كان لا لا يعلم خبره وقد يشك يعني قد يعني يشك في امره او لم يستطع الحاكم ان يصل الى - 00:48:17ضَ

في هذه الحالة ايش؟ اه فاذا الحالة ليس لها ان تطالب ليس لها ان تطالب بالفسخ. او ان لم يعلم خبره فلا فسخ فلا فسخ لذلك بحالة تستطيع ان تفسخ لكن سيأتي هناك احكام بعض الاحكام في الفرقة يعني هذه تأتي في وقتها. لكن نحن على مسألة ان لا الحق - 00:48:37ضَ

مطالب وجع بس ست اشهر؟ هذا الذي اراد ان يذكره المصنف. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يغضب. ايضا من حقها الا يجمع بينها وبين ضوغتها في مسكن واحد. الا بغضاها. المسكن الواحد هنا المراد بها الغضفة الواحدة. ليس البيت الواحد فله ان يكون مثلا له عنده بيت فيه - 00:48:57ضَ

كثيرة وظروف كثيرة ويسكن كل زوجة في له ذلك. اما ان يجمع بينهما في غرفة واحدة فلها ايش؟ الحق بغض ذلك الا اذا قضيت اذا قضيت هذا امر اخر. فيا ايش؟ قال لك وحرم يحرم على الزوج ان يجمع بين المرأة وبين ضغتها في مسكن واحد يعني في غرفة واحدة ما لم - 00:49:17ضَ

ما لم يقضيا فان رضيا الامر يعني ان شاء الله برضاهما يجوز يجوز ذلك. قال وله منعها من الان انتقل ايضا حق اخر للزوج هنا. للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من بيتها. من حقه ان - 00:49:37ضَ

هذه الزوجة ان تحفظ له بيته وان تبقى في بيته ولا تخرج ولا تخرج من هذا البيت. قال الا في حالتين اذا هو يعني هو من البداية ربما يقول لها لا تخرجي. طب الان متى يجوز لها ان تخرج - 00:49:57ضَ

بعد ذلك اذا هو اذن لها قال لها لا اخرجي. اوجد ضغوطة والله المرأة اصيبت احتاجت ان تذهب الى المستشفى. كان هناك ضرورة فانها في هذه الحالة يجوز لها ان تخرج - 00:50:07ضَ

او في الوضع الطبيعي اذا اذن لها يجوز لها ان تخرج. ما سوى ذلك ايش؟ له ان يمنعها من الخروج طيب قال وعلى طفل وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في لا في آآ وطئ - 00:50:17ضَ

هو كسوة. ايضا من حق الزوجة اذا كان لها ضغة ان زوجها ايش؟ يعدل بينها وبين او اكثر في في القسمة. اذا كانت آآ مثلا متزوج زوجتين يبيت عند هذه الليلة ويبيت عند الاخرى ليلة - 00:50:37ضَ

اخرى. تمام؟ لا يبيت عند هذه ويترك تلك من غير مبيت. فيجب العدل بين الزوجات يجلب العدل بين الزوجات وهذا العدل كما هو هناك ما ذكر في في القسم في القسم وهو كما قلنا المبيت عندها - 00:50:57ضَ

وكما سيذكر ان المراد به الليل. ان المراد بذلك في الليل. قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم بان يوزع الزمان بينهما. والعماد ذلك طال الليل. فنقول يوم عند هذه ويوم عند الاخت عنده ثلاث. يوم عند هذه - 00:51:17ضَ

يوم عند هذي يوم عند هذي اربعة واحدة كل ليلة عند عند واحدة ويحرم عليه الا يعدل يعدل بينهما يقولون وقلنا العماد في الليل عماد اه القسم في الليل ان يكون عندها في الليل. ولا يلزم ذلك ان يطأ انه مش اذا وطأ واحدة في ليلة فيلزمه ان يطأ - 00:51:37ضَ

الاخوة في في قسمها وفي ليلتها لا هذا امره له ما دام قد اتى بالحد الواجب ان يطغى كل اربع اشهر. تمام؟ وايضا قالوا بالكسوة. اه اذا جاء اهدى لهذه اه اه ثوبا. هل يجب عليه ان يهدي بقية نسائه؟ نفس هذا الثوب؟ قالوا لا - 00:51:57ضَ

اعطاها الثوب الواجب عليه. مثلا انسان حسب قدرته يجب عليه مثلا يعطيها نوع معين من الثياب لزوجاته. فاكرم واحد كاد بثوب نوع افضل. هل يجب عليه ان يسوي بينهما؟ لا لا يجب عليه ان يسوي بينهما في هذه الحالة. بل له ان يفضل ما دام انه اتى - 00:52:17ضَ

الواجب. هذه والله يطأها اكثر من الاخرويات. ما دام يطأ كل اربع اشهر فليس لهما المطالب بالعدل في ان يطأها ان يطأهن مثل مثل تلك الذي التي مثلا يحب وطؤها وطأها. طيب فاذا على غير طفلين الطفل له يعني مسألة اخرى - 00:52:37ضَ

وقد يحتاج بعض الرعاية اكثر عند بعض نسائه اكثر من البعض الاخر. قالوا على غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ كسوة ونحوهما اذا قاما اذا قام بالواجب. فاذا كان اتى بالواجب خلاص يعني لا يلزم بما فوق بما فوق ذلك. لكن السنة - 00:52:57ضَ

والافضل طبعا اكيد ان يكون هناك تسوية في كل هذه الامور. قال وعماده الليل وعماده التسوية في القسم كما قلنا الليل. هذا الاصل ده الا في حارس ونحوه في النهار. او ربما البعض آآ عمله بالليل وراحته بالنهار. هو عادة متى - 00:53:17ضَ

متى يكون عادة؟ في وقت الراحة وليس في وقت العمل. فاذا كان الانسان عمله ليليا فالعبرة في القسم هو في النهار وليس في الليل. لكن اصل بطبيعة نسألنا انهم يعملون بالنهار ويرتاحون في الليل فيكون العماد بالليل. اذا كان انسان بالعكس فالعكس العكس بالعكس. طبعا هنا - 00:53:37ضَ

لما نقول يجب القسم يقولون في الليل يحرم عليه ان يدخل عند عند الزوجة الاخرى الا لضرورة. اذا كان هناك ضرورة في هذه الحالة يدخل يدخل عندها والله اصيبت اصابة ويريد ان ينقذها من الموت او بعضهم قال ايضا تريد ان تموت يحتاج ان يلقنها او نحو ذلك - 00:53:57ضَ

اهنا لا يدخل ما سوى ذلك يحرم عليه ان يدخل عند اه زوجة اخرى غير التي اه وقتها في القسم يحرم عليه ان يدخل عند غيرها في الليل الا لضرورة. طب في النهار؟ قالوا في النهار ايضا يحرم عليه ان يدخل عندها الا لحاجة. ولو يريد ان يشتغلها امرا - 00:54:17ضَ

لها حاجة في البيت يصلح شيء ويخرج يجوز. لكن ان يدخل عند بيت زوجته الاخرى التي ليس لها القسم في النهار والليل يحرم بغير حاجة في النهار ولغير ضرورة في الليل. قال وعماده الليل الا في حارس ونحوه - 00:54:37ضَ

قال وزوجة امة على النصف من حقة ومبعضة بالحساب. لو كان له زوجتان زوجة امة واخرى واخرى حرة تمام؟ حق الامة من القسم على النصف من حق من حق. فمثلا الامة يكون لها ليلة - 00:54:57ضَ

مقابلها الحقرة تأخذ ليلتان. هذه الليلة وتلك الليلة. طب قالوا لو كانت مبعضة جزء منها حر جزء منها آآ آآ تمام؟ فعندها يكون بالحساب. يعني تصبح هناك حسبة ان هذه نصفها لها حرفة فنصفها لها يعني طريقة معينة في الحساب يعني من الامثلة التي يقولون - 00:55:17ضَ

اذا كانت نصفها ونصفها امة. تمام؟ وفي مقابل الزوجة الاخرى قالوا فهذه تكون لها ثلاث ليال من سبع ليال. فبدها تكون نسبة تناسب بحسب اه نصيبها من الحرية قال وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بحساب. وان ابت المبيت معه او السفر اه قلنا الاصل بالمرأة ان تلحق بزوجها - 00:55:37ضَ

في السفر وايضا في المبيت معه. ان تبقى في بيته كما قلنا. قال او سافرت في حاجتها واذا هي رفضت ان تلحق في بيته ان تكون عنده في البيت وتبيت معه في نفس الفراش. او انها ابت ان تسافر ما هو يريد ان يسافر وهي ابت ان تسافر - 00:56:04ضَ

ومعه او انها هي سافرت لاجل حاجة معينة اهلها تريد ان تقضي شيئا امرا في بلد معين فسافرت من غيره تمام؟ فهنا ايش قسمها ونفقتها. فلو كان لها دورة اخرى ما تأتي تقول في يومي لا تذهب عندها. لا. يسقط حقك حقك في القسم ما دام ما دمت ابيت - 00:56:24ضَ

ان تسافري معه وما دمت رفضت ان تبيت معه في نفس الفرار. او انك سافرت لاجل حاجة معينة لك. هنا يسقط حقك في القسم ويصبح كله للزوجة الاخرى. وايضا نفقة نفقتها خلال هذه الفترة ما دام انها ناشز او ما دامت انها آآ مسافرة او لم تلحق - 00:56:44ضَ

ليس لها حق النفقة ليس لها حق النفقة عليه. طيب قال وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار له زوجة او زوجتان او ثلاثة. فتزوج زوجة جديدة. تمام؟ تزوج زوجة جديدة - 00:57:04ضَ

اه اول زواجها اذا كانت هذه الزوجة بكرا ان كانت بكرا فانه ايش؟ يقيم عندها سبع ليالي متواصلة ثم بعدها ايش؟ يذهب ويعدل ليلة بليلة. والاصل في العدل طبعا يكون ليلة بليلة. ليلة بليلة. ثلاثة ليلة ليلة ليلة بهذا الدقيقة. مش مثلا ليلتين ليلتين ليلتين الا اذا هم اتفقوا عليه - 00:57:21ضَ

لكن الاصل انه ليلة ليلة ان تكون ليلة بليلة. طيب اذا تزوج بكرا قلنا اقام عندها سبع ليالي متواصلة ثم ايش؟ ثم دار بقية الزوجات اذا كانت ثيبا هذه اذا كان ثيبا فانه يقيم عندها ثلاثة ليالي فقط ليست سبعة لان الله عادة الرجل يستمتع ويكون عنده ميل - 00:57:41ضَ

للبكر اكثر من اكثر من الثيب وكذلك هي ايضا حاجتها قد تكون مثلا لانه الثيب نوعا ما تكون عندها جرأة اكثر. البكر يكون عندها اشد كذا تحتاج يعني وقت اطول. فالثيب لا يقيم عندها ثلاث ليالين ثم ثم يدير. الا قالوا اذا كانت الثيب طلبت سبعا فانه يعطيها سبع ليال - 00:58:01ضَ

ثم يقضي لبقية الزوجات. ثم يقضي لبقية الزوجات ايضا سبع ليال. انتقل بعدها الى مسألة نشوز. قال والنشوز حرام ما هو النشوز؟ قال وهو معصيتها اياها اياه فيما يجب عليها. لان الزوج يجب له كثير من الحقوق كما ذكرنا في - 00:58:21ضَ

على زوجته آآ فاذا هي عصته طبعا ابرز هذا هو ما يتعلق بالوطء. ابرز ذلك ما يتعلق بالوطء ومثله ايضا خروجها من البيت من غير اذنه لكن ابرز الشيء هو الوضع فاذا ابت عليه فطلبها الى فراشه فابت علي او انها خرجت من غير اذنه فهذه معصيتها اياه فيما يجب عليها - 00:58:41ضَ

طيب متى ظهرت امارات هذا النشوز؟ ماذا يفعل؟ ما هو الحل؟ كيف يداوي او كيف يعالج هذه المشكلة قال فمتى ظهر امارته امارة هذه النشوز اول شيء وعظها. والتي تخافون من نشوزهن فعظوهن. فيخوفها بالله سبحانه وتعالى - 00:59:01ضَ

يحاول ان يهددها مثلا انه سيقطع عنها النفقة او نحو ذلك. يعني يحاول معها بالكلام. قال فان اصاغت اصغت على نشوزها ولم قال هجرها في المضجع ما شاء. هجرها في المضجع يعني لا ينام معها في نفس الفراش. لا ينام معها في نفس - 00:59:21ضَ

الفراش هذا له ان يهجرها في فراشها الى ان ترجع حتى لو طالت المدة. طب هجرها بالكلام ان لا يكلمها. قالوا هذه ثلاث ايام فقط. اكثر من ثلاث يحرم عليه. فيهجرها في الكلام له ان يهجرها ثلاث ايام. اما هجرانها - 00:59:41ضَ

وفي المضجع فله ان يهجرها ما تشاء. قال فان الصلاة تهجرها في المضجع. ليس في الكلام ما شاء. وفي الكلام ثلاثا. فان اصاغت هجرها عادة طبعا الهجر في في الفراش هذا يعني نوع من التأديب النفسي للزوجة انه الزوج يدبغ عنها ويترك فراشها هذا قد - 00:59:57ضَ

يعيدها الى وعيها فتعود عن نشوزها. فان اصاغت ايضا قالوا فان اصاغت ضربها ضربا ايش؟ ضربها ضربها غيرة شديد لكن ضربا غير شديد غير مؤذي وقالوا يفرقه على بدنه لا يضر بمكان واحد ولا ويتجنب الاماكن - 01:00:17ضَ

التي قد تؤذيها تمام؟ يعني لابد اذا كان ضرب مبرح وكان ضرب شديد هذا ايش؟ هذا يحرم. فله قالوا له ضربها على ترك فرائض الله. فاذا كانت يجوز له ان يضربها لتركها حقه لتركه حق هذا المخلوق وحق لتركها حقه. فمن باب اولى - 01:00:37ضَ

انه لو انها تركت فعراض الله تركت الصيام تركت الصلاة له ان ان يضربها ونفس الشيء يكون ضغبا لا يكون ضغبا شديدا انما يكون ظغبا يعني هينا خفيفا فقط من باب التأديب لهذه الزوجة. طبعا هم يقولون لا يعني قال لا يتجاوز عشرة اسواط - 01:00:57ضَ

يكون ضغط يعني عشرة فاقل لا يوجد له ان يزيد ان يزيد ذلك. وهذه الامور الثلاثة الهجران والضرب وقبله ايضا التهديد بالنفقة او بوعظها او نحو ذلك. هذا انما يكون متى؟ اذا حصل النشوز. طيب اذا لم يحصل النشوز هل يجوز له ان يهجرها في الفراش؟ لا يجوز له. هل - 01:01:17ضَ

يجوز لها ان يضربها في حالة آآ انها آآ لم تكن ناشزة لا يجوز له لا يجوز له. يحرم عليه في هذه الحالة يحرم عليها ان يضربها. لم تترك فرائض - 01:01:37ضَ

الله يحرم عليه ايضا ايضا يحرم عليه ان يضربها ان يهددها مثلا بالنفقة ايضا. هذا ليس له ليس له ذلك. آآ بعد المصنف انتقل الى ما يتعلق بباب الخلع ونحن نكتف ان شاء الله بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:01:47ضَ