شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (35) -كتاب الطلاق -عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. انتهى بنا المطاف ايها الكرام عند كتاب الطلاق. عند كتاب الطلاق وقلنا ان المصنف ورد له كتابا مستقلا وهو في الجملة تابع لما يتعلق بفقه المناكحات. قال رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:20ضَ
ما هو الطلاق؟ الطلاق في الشرع عند الفقهاء يقولون هو حل قيد نكاح حي طيب نكاح او بعضه. الان كما قلنا الطلاق هو ما يتعلق بهدم عقد النكاح بين الزوج - 00:00:40ضَ
في النكاح تم العقد وتم هذا الاغتظار في الطلاق وايضا ايضا الخلع اذا كان من جهة الزوجة كانت الرغبة من جهة الزوجة فان هذا يهدم عقد النكاح النكاح وينهيه. فقالوا حل قيد النكاح فكأن النكاح هو عبارة - 00:01:00ضَ
عن عقد وقيد هناك اصبح هناك ارتباط بين آآ هذا الرجل وتلك المرأة فبالطلاق يتم حل يتم حل هذا القيد او هذا او هذا العقد. وهذا الحل قد يكون للنكاح بالكلية كله خلاص - 00:01:20ضَ
ينتهي تنتهي العلاقة بشكل كامل بين هذا الرجل وبين تلك المرأة. وقد يكون هذا حلا لبعض لبعض هذا العقد طب متى يكون حلا كامل العقد؟ اذا خلاص اكتمل عدد الطلقات. صارت هناك طلقات ثلاث او انه طلقها ثم بعد ذلك - 00:01:40ضَ
ايش؟ ثم بعد ذلك انتهت العدة فخلاص كل واحد يذهب في طريقه. فالعقد الذي بينهما يكون قد حل تماما. وقد يكون الحل لبعضه وهذا في الطلاق الرجعي في الطلاق الرجعي اذا حصل طلقة واحدة او طلقة ثانية ثم في اثناء العدة ارجعها الى ذمته - 00:02:00ضَ
الانهي بقيت زوجة له. وهي ايضا ايش؟ وهي آآ ما زال عقد النكاح قائما لكن بعض هذا العقد انحل. فكان هناك ثلاث طلقات حلت واحدة او ذهبت واحدة فبقي ايش؟ بقي بينهما طلقتان فقط - 00:02:20ضَ
اذا طلقة رجعية اذا طلق ثم ارجع زوجته لا تنهي كامل عقد النكاح لكنها تذهب ببعضه فلهذا قالوا حل قيد نكاح او بعضه حتى يدخل جميع انواع تدخل جميع انواع النكاح في في هذا التعريف. طب الان ما حكم الطلاق؟ ما هو حكم الطلاق؟ الاصل - 00:02:40ضَ
في الطلاق انه آآ ان الاحكام الخمسة تعتريه. تعتريه الاحكام الخمسة. فقالوا اولا يكره الطلاق اقول بلا حاجة. الطلاق اذا كان من غير حاجة كانت الحياة بين الزوجين قائمة والعشرة بالمعروف قائمة كل واحد يؤدي حقوقه - 00:03:00ضَ
ويأخذ عفوا يؤدي الواجبات ويأخذ من الاخر حقوقه فالحياة خلاص مستقرة وقائمة في هذه الحياة حالة للانسان ان يقدم على الطلاق لماذا تحل هذه هذا العقد وهذه العلاقة بينك وبين تلك المرأة وليس هناك سبب يستدعي يستدعي ذلك - 00:03:20ضَ
فقالوا يكره وهذا اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وبعض اهل العلم يعني صحح صح هذا الحديث واما الحكم الثاني فقالوا الاباحة. متى يكون الطلاق مباحا؟ قالوا في حال وجود حاجة. عند عدم الحاجة نقول انه يكره - 00:03:40ضَ
لماذا تقدم على هذا؟ طب يوجد حاجة. طيب اذا وجدت الحاجة فقالوا هنا ايش؟ هنا الطلاق يصبح مباحا. يعني لا نقول انه يستحب له اني طلق في هذه الحالة. يعني مثلا يوجد خلافات شديدة بين الزوجين. الحياة مش مستقرة تماما. تمام؟ يبغض هذه الزوجة. يعني الامور - 00:04:00ضَ
ليست مستقرة الان هو بين خيارين اما ان يصبر على ذلك ويتحمل لاجل الاولاد لاجل عائلتها احيانا يكون الانسان يوازن بين هذه صالح ولو اراد ان ينهي هذه العلاقة ورأى انه خلاص هذا يشق عليه فله ذلك. فالامر يكون يكون مباحا ولا ولا نقول ان - 00:04:20ضَ
ونقول انه سنة ولا نقول انه مكروه. ما دام وجدت الحاجة. فلهذا ماذا قال المصنف؟ قال يكره بلا حاجة ويباح لها. اي يباح مع وجود مع وجود الحاجة كما قلنا هو يبغضها اه سوء خلق احيانا ممكن تكون مثلا المرأة عندها خلق عندها شدة عندها - 00:04:40ضَ
آآ رفع الصوت احيانا يعني يكون في بينه وبينهم عندها بعض الصفات التي التي لا لا ترغب رجلا بها واذ تجعله اذ تجعله ينفر منها قرين. ما استطاع ان يعني يتأقلم مع حال هذه الزوجة فيباح له في هذه الحالة ان - 00:05:00ضَ
يطلق قال بعدها ويسن لتبرغها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. لان حكمي الثالث هو هو ما يتعلق اه بالسنية. قالوا متى يسن الطلاق؟ يصبح الطلاق سنة. قالوا اذا كانت تتطاغغ بالوطء. والمراد هنا - 00:05:20ضَ
هم في هذا اللفظ باللفظ بالبطء يعني استدامة عقد النكاح. اذا كان هناك ضغط يلحق المرأة من استدامة هذه العلاقة الزوجية بين الرجل وبين في المطاف يسن فيسن الاقدام على الطلاق وانهائها حتى لرفع الضرر عنها. وايضا اذا كانت مقصرة في حق الله سبحانه وتعالى - 00:05:40ضَ
قال وتركها صلاة. كانت هذه المرأة تترك الصلاة او كانت مثلا ليست يعني ملتزمة بالصلاة بشكل تام. هناك مثلا تقطيع. كانت يعني باختصار مقصرة في حقوق الله سبحانه وتعالى. في عندها كثير مثلا من المعاصي الكذا آآ تقصير واهمال ببعض الواجبات - 00:06:00ضَ
فمثل هذه المرأة السنة الا تبقيها على ذمتك بل تطلقها لانه شئمت عنها ايضا اولاد ربما تؤثر فيك. فمثل هذه المرأة قليلة الدين يسن لك ان انت اتركها. وايضا قالوا وتركها صلاة وعفة. اذا كانت هذه المرأة قد يعني ترتكب الفاحشة آآ العفة - 00:06:20ضَ
عندها قليلة او يعني ربما يكون ليس الفاحشة الكامل ربما تكون مقدماتها ايضا مثل هذه المرأة لا يسن تركها. بل القول الثاني في انه يجب تركها. مثال هذا ما اذا كانت طبعا ترتكب الفاحشة. فالزوج لا يترك هذه المرأة. قوله الثاني في المذهب انه يجب - 00:06:40ضَ
يجب تركها في هذه في هذه الحالة. لهذا قال سبحانه ولا تعضولهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين من فاحشة مبينة. ان هذا في الخلع كنا نقول انه يحرم العضل يحرم عضل الزوج الزوج حتى يلجأها الى الخلع. لكن قالوا اذا اتت بفاحشة مبينة فهنا الحكم - 00:07:00ضَ
اه ربما يكونوا قد يكون مختلفا. قال الا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. اما اذا كانت لم تأتي بذلك قالوا بالمعروف وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله يجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب هذا الحكم الثالث وهو ان يكون الطلاق - 00:07:20ضَ
سنة او مستحبا. الحكم رابع والخامس لم يذكرهما المصنف وهو متى يكون الطلاق حراما؟ متى يكون الطلاق حراما؟ قالوا فيه. زمن وفي طهر جامعها فيه. وهذا سيأتي ان شاء الله معنا بعد في المسائل التي بعدها وما يتعلق بالطلاق السني والبدعي - 00:07:40ضَ
البدعي هو ان يطلق المرأة في احوال نهى الشرع ان تطلق المرأة فيها. في غير عدة النساء. يا انبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة قالوا عدتهن ان يكن طاهرات او ان يكن في طهر لم يصبها فيه لم يجامعها فيه. هذا ان شاء الله سنفصله. فاذا طلقها وهي - 00:08:00ضَ
هذا يعتبر طلاقا حراما ويأثم صاحبه. ان وقوعه يقع كما سنذكر بعد ذلك. وايضا اذا طلقها وهي طاهر لكنها لكنه لكن انه جامعها في ذلك الطهر وقالوا ايضا هذه يحرم طلاقها في هذه الحالة انما ينتظرها حتى تحيض ثم بعدها تطهر وفي ذلك - 00:08:20ضَ
الطهر لا يجامعها فيه ولا يصبها ثم بعد ذلك يسن او نقول يشرع ويباح له ان يطلق في هذه الحالة. طيب اذا اذا الطلاق البدعي يكون محرما. قالوا ومتى يجب الطلاق؟ حكم الخمس؟ قالوا اذا كان مولي في الايلاء اذا كان الرجل مولي - 00:08:40ضَ
من مرأته تمام ومضت اربعة اشهر الذين يؤلون من نساء تربصوا اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا لم يعد هذا الرجل ولم يفئ يجب عليه ان يطلق في هذه الحالة. الامر ليس له. واذا لم يطلق الحاكم يطلقه عليه. فاذا اه المولي - 00:09:00ضَ
يجب عليه الطلاق بعضهم يمضي اربعة اشهر اذا لم يعد عن ايلائه ولم يرجع الى زوجته فيجب عليه في هذه الحالة الطلاق. اذا الطلاق هذه الاحكام هذه الاحكام الخمسة. قال بعدها رحمه الله ولا يصح الا من زوج ولو مميز يعقله. ومن - 00:09:20ضَ
بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق فطلق لذلك لم يقع. طيب هانا نشرح فيما يتعلق بشروط الطلاق شروط الطلاق اول شرط من شروط الطلاق قالوا ان يكون الطلاق صادر من زوج. ان يكون من زوج. لهذا قال ولا يصح الا من زوج - 00:09:40ضَ
ولا يصح الا من زوج. فاذا طلق غير الزوج فانه لا فان الطلاق لا يقع. نأتي الى مسألة التوكيل يصح فيه الطلاق لكنه في النهاية وهو صادق من الزوج. ابو ذكرنا في مسائل في الباب السابق انه لو ابي الصغير لو كان - 00:10:00ضَ
رجل عنده ابن صغير هل يجوز ان يوقع الطلاق عنه؟ نقول لا لا يقع هذا الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق فلابد للطلاق ان يصدر من من نفس الزوج. ممكن يوكل احد بايقاعهما في اشكال لكنه في النهاية صادق من هذا الزوج. قالوا الا في بعض مثل المول كما قلنا - 00:10:20ضَ
رفض الحاكم يطلق عليه في بعض حالات لكن في الاصل انه لابد ان يقع لابد للطلاق ان يقع من الزوج قال الا من زوج ولو مميز يعقله. فالشرط الثاني قالوا كون الزوج عاقلا ولو مميزا. الان عندنا الحنابلة يشترطون - 00:10:40ضَ
في المطلق ان يكون مميزا. عاقل مميز. لا يشترطون البلوغ. بعض المذاهب تشترط لا حتى ان يكون ان يكون بالغا. لكن عندنا يكفي ان يكون مميز ومميز سبع سنوات فاكثر. وان يكون عاقلا طبعا لو كان لو لم يكن عاقلا لن يكون مميزا. ان يكون عاقلا - 00:11:00ضَ
مميزا. يعني لا نشترط ان يصل الى حد البلوغ. ويكون يعقل الطلاق. يعقل يعني التمييز الذي نريده هنا ليس تمييزا بالشراء والبيع وليس تمييزا في امور الحياة الاخرى لا نعيد تمييز والعقل بان يكون مدركا لما يترتب على هذا الطلاق. فلما اراد - 00:11:20ضَ
ان يقدم على الطلاق ما يكون لا يعلم ما يترتب على هذه الكلمة. اذا كان لا يعقل ما معنى هذه الكلمة؟ والذي سيترتب عليه؟ لا يعلم ان زوجته آآ التبين منه لا يعلم هذه يعني ما غير متصوغ لحقيقة الطلاق فهذا لا يقع لا يقع منه الطلاق. اما اذا كان عالما لكنه غضب لكنه - 00:11:40ضَ
هنا يقع اكيد. لو كان حتى لو كان هازلا يودي امزح لكن هو يعلم ويعقل معنى الطلاق. فطلق يريد ان يمزح لكن هو في عقله يعلم ما هو الطلب هذا يقع طلاقه. طيب آآ يستثني من ذلك الا السكران ما يتعلق بالسكران. قال طب - 00:12:00ضَ
الان طبعا هذا يدخل فيه ان يكون عاقلا حتى طب الانسان لو كان يجن احيانا بعض الناس الذي يجن يصيبه جنون مؤقت احيانا فهل هذا يقع عنه الطلاق في حال جنونه؟ لا يقع. فلابد ان يكون ان يكون مدركا آآ ويقصد الطلاق كما طبعا هذا ان شاء الله - 00:12:20ضَ
يأتي ان يكون ان يريد معناه فاذا كان مجنونا فهذا فاقد فاقد لعقله. فما صدر منه في اثناء جنوده او اغمي عليه في اثناء نطق بكلام فطلق. هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. فلابد ان يكون عاقلا. يخرج بذلك المجنون عموما ويخرج منها ايضا الجنون الجزئي او - 00:12:40ضَ
حالات الاغماء. تمام؟ ففي هذه او النوم ايضا اذا كان والله انسان يتكلم في نومه ونطق بالطلاق لا يقع لا يقع منه هذا الطلاق في هذه الحالة. طب السكران اه السكران هو قالوا وهذا هو تعمد اذهاب عقله. فعقوبة له اوقعوا الطلاق منه. استكنه لا يعقل. تمام - 00:13:00ضَ
لكنه لو اقدم على الطلاق فطلق زوجته قال نوقع الطلاق حتى لان هو تسبب في اذهاب عقله بمحرم. اما طبعا لو انه كان من اجل بعض العلاجات كما في تؤثر كذا فاصابوا الجنون مثلا لكن هناك ليست معصية تمام؟ ففي هذه الحال لا يختلف السكران - 00:13:20ضَ
المقصود الذي يشرب الخمر يفعل فعلا محرمة فهذا لو طلق فانهم يوقعون الطلاق منه. الشرط الثالث قالوا كونه مختارا وهذا كون بعد ذلك قال ومن عذر بزوال عقله او اكله. ومن عذر بزوال عقله كما قلنا هذا هنا. ومن عذر بزوال عقله في - 00:13:40ضَ
لم يقع منه لم يقع منه الطلاق ما دام زوال عقله بعذر. قال ومن عذر بزوال عقله. فيخرج بذلك السكران لانه غير معذور ولعقلي عبادة المصنف مقصودة ومرادة. ومن عذر بزوال عقله. جنون او لدواء او لاي شيء - 00:14:00ضَ
غير قاصد نوم اغماء هذا ايش؟ هذا لا يقع لا يقع منه الطلاق لكونه غير عاقل. اما السكران فهذا غير معذور فانه آآ يقع منه الطلاق. قال او اكره. اه اذا كان مكرها اذا كان هذا المطلق اكره على الطلاق جاءه انسان وقال وضرب وضرب - 00:14:20ضَ
شديد والله حتى يطلق زوجته. فقالوا هنا ايش؟ لا يقع منه الطلاق لانه غير معيد لهذا الطلاق وانما اجبر. او هدد من قاعدة ربما مش انه انسان يباشر ضربه. طبعا هم يقولون ان يضرب هو او يضرب ولده. ما يكون انسان اخر. غير الولد وغير اه - 00:14:40ضَ
ان يكون هذا الاكراه يقع عليه او على ولده. بعد ذلك اه اكره فطلق فلا يقع الطلاق. او هدد من قادر كانسان وهو يعلم ان هذا الانسان قادر على انزال العقوبة فيه او على قتله او على كذا فهدده بان اذا لم تطلق افعل بك وافعل - 00:15:00ضَ
في هذا الحال لو طلقها لا يقع لا يقع منه الطلاق. لو انسان فقط شتمه سبه كان كلام هذا طبعا لا يعد عذرا ولا يعد اكراها ولو طلق في هذه الحالة - 00:15:20ضَ
فانه فانه آآ يقع الطلاق. فقال او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. في هذه الحالات الثلاث ونعوذ بزوال بعقله او اكله او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. وايضا يلحقون في هذا ما يتعلق احيانا بالسحر بعض انواع السحر. التي تفقد الانسان شيء - 00:15:30ضَ
من عقله ويصبح كانه مكره على ايقاع الطلاق. فايضا هذا في هذه الحالة لو ثبت هذا فعلا ثبت ان هذا الانسان مسحوق. وما قصد النطق بالطلاق فان انما عليه من قبل من بسبب هذا السحر فانه في هذه الحالة ايضا لا يقع طلاقه كما هو المذهب. طيب - 00:15:50ضَ
الشرط الذي بعده قالوا ان يريد معناه ان يريد معناه بمعنى قالوا انه لما نطق بالطلاق هو يريد من هذه الكلمة الطلاق مثلا لو ان انسان يقولون اه او يقصد وقوع الطلاق. يقصد وقوع الطلاق. مثلا لو ان انسان قالوا كان معلم - 00:16:10ضَ
وهو فقيه ويدرس الطلاب باب الطلاق. ففي اثناء كلامهم فيضرب الامثلة يقول فاقول لزوجي او فنطق وقال انت طالق وانت او طالق او كذا فبدأ يكرر كلمة الطلاق تمام حتى لو كانت بخطاب - 00:16:30ضَ
تمام؟ موجهة لمخاطب اه هو لا يقصد معنى الطلاق في هذه الكلمة وان يوقعه وانما هو من باب التعليم. فهل يقع هذا الطلاق منه؟ نقول لا تمام؟ لا يقع لانه لم يرده لم يرد معناه معنى ايقاع الطلاق. قالوا ايضا ان يكون آآ ان ينطق به النطق بالطلاق. يعني يحرك - 00:16:50ضَ
به لسانه. فلا يقع طلاق بمجرد وجود النية. واحد ينظر في زوجته ويقول خلاص انا انتقدت في قلبي. يقول انا في قلبي آآ تكلمت ونطقت بالطلاق لا يقع. لا بد من تحريك اللسان. لانه مش لازم انه لما يحرك لسانه انه الامام يسمعه حتى هو يسمع نفسه. مجرد ان ينطق ويحرك لسانه - 00:17:10ضَ
هذا اللفظ هنا يقع نقول يقع الطلاق. النطق به ولو لم يسمحوا. اما اذا كان في قلبه فهذا لا يقع. يستثنون من ذلك حالة يستثنون ما يتعلق بكتابة صريح الطلاق. اذا كتب على ورقة طلاقا وكان كتب مثل قال لزوجته امس - 00:17:30ضَ
طالق بلفظ الطلق او طالق او طلقتك سيأتي الالفاظ الصريحة في الطلاق. اذا كتبه كتابة وكان هذا المكتوب صريح قالوا هذا يقع فيه يقع فيه الطلاق. وطبعا فيه لها مسائل ولها تفريعات اذا اراد ان يحزنها اذا اراد فلا لها بعض التفاصيل. لكن - 00:17:50ضَ
عموما يعني قد يؤخذ بالطلاق من غير تلفظ به اذا كتب اذا كتب صريح الطلاق ايضا ما يتعلق بالاخص الاخص لا ان ينطق فقالوا الاخرس لو انه اشار اشارة مفهمة نحن نستعيض عن الكلام بنسبة الاخص بالاشارة فاشار - 00:18:10ضَ
اشارة مفهمة بانه يريد الطلاق هذا يعني يقع منه الطلاق في هذه في هذه الحالة. طيب المصنف ينتقل بعدها الى ما يتعلق بالتوكيل في الطلاق. الان الرجل قد يباشر الطلاق بنفسه يوقعه. وقد ينيب غيره فيه. قال ومن صح طلاقه صحت - 00:18:30ضَ
توكيله فيه وتوكله. صح؟ توكيله فيه وتوكله. انسان الان آآ هو في نفسه يصح منه الطلاق وجدت في هذه الشروط الخمسة لصحة الطلاق. تمام؟ فالان هذا اذا كان يصح منه الطلاق يصح له ان يوكل غيره بان يطلق - 00:18:50ضَ
يقول يا فلان طلق. خلاص انت الموضوع عندك. احنا صارت المشايخ خلاص الموضوع عندك. انا اوكلك في مسألة الطلاق. اه فكان هذا نفسه موكل يصح منه الطلاق فيجوز له ان يوكل غيره. وايضا يصح ان يكون وكيلا اذا كان يصحه. فلابد - 00:19:10ضَ
ان يكون الموكل يصح منه الطلاق. وايضا الوكيل لابد ان يكون ممن يصح منه الطلاق. واضح؟ زيد وكل عمرا في الطلاق. فلا بد ان يكون زيد يصح الطلاق ولابد ان يكون عمرا عمرو ان يكون عمرو ممن يصح منه الطلاق. فلهذا قال ومن صح طلاقه صح توكيله - 00:19:30ضَ
وتوكله فصح ان يكون موكلا ان يكون ايضا وكيلا. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. وايضا قد يكون هذه الوكيل قد تكون امرأة تطلق امرأة اخرى وقد تكون هي نفسها الوكيلة الموكلة - 00:19:50ضَ
هي نفس الزوجة فيصح توكيل امرأة في طلاق نفسها او طلاق غير غافل. فلا يشترط اول شيء انه يكون هذا الوكيل ان يكون رجل قد تكون امرأة هذه المرأة قد تطلق نفسها وقد تطلق غيرها فيأتي مثلا رجل يقول للمرأة مثلا طلقتك او وكلتك بطلاق نفسك. فتأتي المغيب - 00:20:10ضَ
ممكن تطلق نفسها وممكن لا تطلق. فاذا طلقت نفسها فهي وكيلة عن الزوج ويقع الطلاق يقع الطلاق حينئذ. طبعا هناك بعض الاحكام يذكرونها يعني تختلف بين اه الطلاق الوكيل وطلاق الانسان لنفسه. الانسان لما هو يطلق غير لما يوكل نفسه. مثلا بعض الاحكام - 00:20:30ضَ
قل مثلا الوكيل لا يطلق الا واحدة. الانسان لنفسه قد يطلق اه ثلاثا دفعة واحدة كما هو المذهب. انه هذا يقع اه اه اه وايضا مثلا اه لا لابد ان يكون طلاقه منجزا الانسان لنفسه قد قد يعلق قد يعلق الطلاق. وايضا من الاحكام - 00:20:50ضَ
الاحكام التي يذكرونها انه متى آآ فسخ الموكل هذه الوكالة تنفسخ قالوا لو بوطئها فلو وكل انسان بتطليق زوجته وكل قلب اذا بدك مثلا انا اوكلك في مسألة طلاق زوجتي ثم بعد ذلك هذا الزوج وطأ زوجته نعتبر عقد الوكالة - 00:21:10ضَ
قد انفسخ كما ايضا هذا الوكيل مثلا اه اذا اراد ان يطلق لا يطلق في وقت البدعة الذي سيأتي اذا كانت حائض او كانت في في طهر جامعها جامعها فيه. طيب قال بعدها رحمه الله والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه - 00:21:30ضَ
وان طلق مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه فبدعة محرم. ويقع لكن تسن رجعتها. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما هو الوقت والطريقة التي يشرع فيها الطلاق. ما هو الوقت والطريقة التي يكون فيه - 00:21:50ضَ
الطلاق مشروعا وما وخلاف ذلك يكون يكون محاظما. فالطلاق يقسمه اهل العلم الى طلاق سني والى طلاق بدعي الطلاق السني لا يراد به انه سنة. وانه مندوب يعني لا يراد به بالطلاق السني لفظ السنية هنا اي انه مندوب - 00:22:10ضَ
مندوب وانه آآ ان صاحبه يؤجر على ذلك لا لا ليس المراد في هذا الامر وانما المراد بالسني الطلاق السني هو انه موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافق للشريعة. هذا طلاق ضمن تشريعات الاسلام. واما الطلاق البدئي فهو ما خالف ما خالف ذلك. ليس - 00:22:30ضَ
انما الطلاق السني قد يكون كما قلنا قد يكون مكروها وقد يكون مباحا. تمام؟ وقد يكون آآ سنة هذا الذي ذكرناه الطلاق السني ليس المراد به انه انه مندوب اليه. طيب الان قلنا الطلاق ينقسم الى سني والى بدعي. وهناك بعض - 00:22:50ضَ
اشكال الطلاق قالوا لا توصف لا بسنة ولا بدعة لا توصف بالسنية ولا توصف بان هذا الطلاق بدعي فهذا لا يوصف بسنيتنا الا بدعية في اربعة احوال. طب نأتي الى الصلاة الطلاق السني. الطلاق السني قالوا ما اذن فيه الشارع. ما اذن فيه الشارع فهذا يسمى - 00:23:10ضَ
طاقم سنيا. في مقابل الطلاق البدعي ما نهى عنه الشارع. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما هي عدة النساء قالوا ان ان تطلق ان يكن طاهرات في طهر لم يجامعها او لم يصبها فيه. فمعنى ذلك الطلاق الذي اذن فيه الشارع اولا - 00:23:30ضَ
ان يكون في طهر لم يجامعها فيه. ايضا ان يتكون في طهر معنى ذلك اذا كانت في حيض فانه يكون طلاقا بدعية وان نكون في طهر من هذا الطهر لم يجامعها فيه. فاذا كان في طهر جامعها فيه فهذا طلاق طلاق بدعي. واضح؟ هذا بالنسبة لعدة نساء - 00:23:50ضَ
التي امر الله تعالى ان تطلق لها بها النساء. ان تكون في ان يكن في طهر ان يكون في طهر لم يجامعها فيه او ان تكون في طهر لم يجامعها لم يجامعها فيه. طيب - 00:24:10ضَ
ايضا مما يتعلق بالطلاق السني قالوا انت ان يوقع طلقة واحدة. ان يوقعها طلقة واحدة. فاذا طلق ثلاثا فقال لزوجها انت طالق ثلاثا انت طالق طالق طالق. باي لفظ من هذه الالفاظ التي فيها تكرار. الطلاق فهذا ايضا يكون طلاقا بدعيا. فان يطلق ثلاثا دفع - 00:24:30ضَ
واحدة هذا يكون يكون طلاقا بدعية. طيب الان طب لو طلق اثنتين ما طلق ثلاث الواحدة هذا طلاق سني ثلاث طلاق بدعي لو طلق اثنتين قالوا هذا يعد مكروها لا يعد محرما لان سنتي الان الى حكم الطلاق البدعي فانما يكون مكروها - 00:24:50ضَ
الطلق لو طلق ثلاثا دفعة واحدة فقالوا تقع الثلاث. لو طلق ثنتين تقع الثنتين. واضح؟ اذا تقع لكن يوصف بانه طلاق بدعة في حال كان كانت ثلاث كانت ثلاثة طلقات. طيب الان نأتي الى حكمه الطلاق السني ما حكمه؟ مباح - 00:25:10ضَ
او غيره من الاحكام السابقة. وغيره من الاحكام التي سبقت. فكما قلنا السنة ليس معنى ذلك ان يكون مندوبا اليه. وايضا الطلاق السني يقع اكيد. لا شك ان الطلاق السني يقع. طبعا كما قلنا في طهران لم يجامع فيه. فاذ - 00:25:30ضَ
معنى ذلك انه ينتظر الى ان تحيض المرأة ثم تطهر وفي هذا الطهر لا يجامعها فايش؟ ثم يطلقها. اذا طلقها هي حائض طلاق بدعي. اذا طلق وهي سنحاضر ثم طهرت فجامعها فهذا الطهر لا يجوز له ان يطلقها فيه. طيب طب الطلاق البدعي؟ اول شيء الطلاق البدعي محرم - 00:25:50ضَ
معنى ذلك ان صاحبه ان صاحبه اثم. طلاق البدعي يقع؟ نعم يقع. اه انسان طلق زوجته وهي حائض. ما فيها خلاف المسألة لكن عندنا المذهب ان الطلاق البدعي يقع. طبعا هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه طلقت زوجته وهي حائض. تمام؟ ففي - 00:26:10ضَ
في الحديث بعض روايات الحديث قالوا حسبت علي تطليقة. حسبت علي تطليقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لانه الطلاق محرم. وايضا الطلاق البديل اذا طلق الرجل للطلقات زوجته - 00:26:30ضَ
حائض او في طهر لم يجامع فيه. سنوا له رجعتها. لهذا ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فامره ان يراجعها حتى تحيض. ثم تطهر ثم يطلقها ان شاء - 00:26:40ضَ
فانه ايش؟ يسن له ان يراجعها. فاذا ارجعها بعد ذلك ينظر هل يطلقها؟ او لا يطلقها هذا في حال طبعا كانت كانت طلقة اولى او ثانية اما اذا كان ثالثة هو لا يملك اصلا ارجاعها. اذا الطلاق البدعي محرم لكنه يقع وتحسب تطليق عليه. ومن السنة - 00:26:50ضَ
ان يراجعها ان يعني لا يكمل هذا الطلاق لكنها ستحسب عليه. ثم بعد ذلك ان شاء ان يطلقها فليطلقها. هذه طبعا من مراعاة الشارع واحيانا في زمن الحيض تكون يعني نفسيتها غير مستقرة. تمام؟ فمن مراعاة الشرع انه انت في هذه لا تستعجل في الحكم وهي في هذه الحالة - 00:27:10ضَ
قد بعد الطهر قد يختلف قد يختلف قد يختلف امرها. ايضا بالنسبة للمرأة اذا كان جامعها في هذا الطهر قد تكون حامل. تمام؟ قد من من بسبب هذا الوطن تكون المرأة تكون المرأة المرأة حامل فاذا كانت حامل الرجل قد يغير نظرته بالنسبة للطلاق فانتظر فتمهل فالاصل انك لا - 00:27:30ضَ
في هذه الاحوال. اما اذا كانت طاهرة ولم يجامعها في هذا الطهر فسبقه حيض معنى ذلك اكيد انها ليست حامل. تمام؟ وايضا هي في حال الاصل مستقرة ليست كحالة المرأة في زمن حيضها فهنا يعني يكون نوعا ما القرار اصوب يكون قرار هادئ متزن اكثر من كونه - 00:27:50ضَ
في الحالات السابقة. طيب ما لا يوصف بسنية ولا بدعية؟ قالوا اذا كانت المرأة حامل. اه الان يجوز لا يحرم. يجوز للرجل ان مطلق زوجته وهي حامل. تمام؟ وهذا الطلاق لا نقول انه ضمن العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء. ولا يوصف بانه - 00:28:10ضَ
محرم فنقول يجوز. وطبعا المرأة الحامل عدتها الى متى؟ الى ان تضع حملها وهذا ان شاء الله سيأتي في باب مستقل. ايضا الصغيرة التي لم تحض بعد هذه ايضا لا يوصف طلاقها بسنية ولا بدعية. والايسة من لا تحيض المرأة الكبيرة التي لا تحيض. وايضا غير المدخول بها المرأة - 00:28:30ضَ
قبل قبل حصول الدخول فهذه ايضا المرأة لو انه طلقها فطلاقها لا يوصف ببدعة ولا يوصف بسنية. طيب قال رحمه الله تعالى والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. تمام؟ كما ذكرنا وان طلق مدخولا بها في - 00:28:50ضَ
او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع كما ذكرنا لكن تسن رجعتها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان راجع زوجته قال بعدها ولا سنته ولا بدعة في مستبين حملها اذا كانت المرأة واضح انها حامل. تمام؟ آآ حتى - 00:29:10ضَ
قالوا لو في زمن الحمل كان يطأها في هذا الزمن ما ما في اشكال في الموضوع يبقى هذا ايش؟ لا يوصف بسنية ولا بدعة او صغيرة وانسة وغير غير مدخول بها فهذه ايضا هذه الاصناف لا يوصف طلاقهن بايش؟ بسنة ولا - 00:29:30ضَ
بدعة قال رحمه الله تعالى ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير غير امر ومضاعف ومطلقة بكسر اللام. طيب الان ننتقل الى ما يتعلق بالفاظ الطلاق. قلنا وهذا تقدم شيء منه شيئا - 00:29:50ضَ
منه ما يتعلق بان الفاظ الطلاق منها ما هو صريح ومنها ما هو جنائي. لفظ الطلاق الصريح لا يحتمل هذا اللفظ الا اعادة الطلاق. الكلمة هذه لا تحتمل الا معنى الطلاق. اللفظ الكنائي هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل معنى اخر - 00:30:10ضَ
يحتمل الطلاق ويحتمل معنى اخر. فدائما هذا طبعا موجود في كثير من الابواب فنقول دائما اللفظ الصريح مجرد اللفظ النطق يقع المقصود ويقع يقع المعنى فاذا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح فان الطلاق يقع مطلقا يقع - 00:30:30ضَ
مباشرة. اما اللفظ الكنائي فلا يقع بمجرد القول الا مع وجود مع اقترانه بنية ان المراد هو الطلاق. فاذا نطق بلفظ صريح خلص نقع الطلاق ولا نسأله ما هي نيتك؟ هل قصدت الطلاق ولا ما قصدت الطلاق؟ اما اذا قال من احد احد الالفاظ اه الكنائية فهنا - 00:30:50ضَ
فننظر ماذا نويت بهذه الكلمة؟ هل لما انت لما نطقت بها قلت اردت لذلك فعلا اني اطلق اردت بها اني اطلق زوجتي؟ ولا هكذا ذكرتها واردت شيء اخر غير الطلاق. فالموضوع يرجع في النهاية الى النية والانسان في النهاية بناء على يعني الاحكام المترتبة ستكون بناء على نيته - 00:31:11ضَ
وهو اعلم يعني اذا كان فعلا نوى الطلاق وجاء قال للقاضي لا ما نويت الطلاق هو في النهاية سيكون هناك حرام يعني سيقع في في الحرام في علاقته مع زوجته فالمسألة مسألة يعني حل او حرمة. حل هذه العلاقة او حرمة هذه العلاقة. يعني هو ليس محتاجا هنا الى الكذب. ونحن يعني - 00:31:31ضَ
لسنا مضطرين الى ان نكشف عن قلبهم. احنا الان فضة لنا فضة فنسأله ما هو نيتك؟ فيقول والله نيتي الطلاق نقول وقعت طلقة. نيتي غير الطلاق ايش نقول هذه لم تقع. طيب الفاظ الصحيحة ما لا يحتمل الا الطلاق. الفاظ الكنائية ما تحتمل الطلاق وغيره. طب ما الذي يترتب على النطق بالفاظ - 00:31:51ضَ
الصريحة يقع بها الطلاق مطلقا. مجرد نطقه فيها خلص نقول طلقت منك او حسبت عليك تطليقا. مطلقا سواء نوى الطلاق ولا خلاص غضب انت الطلق. اه. لا والله انا فش ما نسألك نيتك لان اللفظ لا يحتمل الا هذا المعنى. مجرد نطقك به معناها - 00:32:11ضَ
انك اوقعت الطلاق ما ينظر فيه لا يسأل فيها عن نيته هل اراد طبعا لكن لابد ان يعني زي ما نقول يريد معنى الطلاق. نستفهم ذلك انه انسان فقيه يتكلم ولم يؤذي ايقاع الطلاق بزوجته. او مثلا انسان اجنبي مثلا لا يفهم معنى كلمة طلاق. واحد قال قل انت طالق فقال انت طالق. هل نقول مثلا - 00:32:29ضَ
زوجة طلقت لا. ولابد ان لم حتى لو وهو غاضب وقال لها انت طالق ويعلم انه طالق معناها ان ارادة الطلاق. المهم فلا يسأل على عن نيته وايضا يقع الطاق سواء كان هازلا او جادا وكان في يعني اراد بذلك كان لما تلفظ بها تلفظ بها وهو جاء ولا كان - 00:32:49ضَ
ومازحة ويقول لها خلص انت طالق. هذا ايضا يقع. فلا ينظر فيه الى كونه هازا او جادا يقع مطلقا. اما الكنائي فنقول ايه يقع مع النية كما كما ذكرنا ذلك. لا بد من اقترانه بالنية. طب ما هو اللفظ الصحيح للطلاق؟ قالوا لفظ الطلاق يعني - 00:33:09ضَ
كلمة طلاق كلمة طلاق وما تصرف منها. فلو قال لزوجته انت الطلاق انت الطلاق فانها يقع مباشرة الطلاق. وما تساقط فمن هذا من هذا اللفظ من لفظ الطلاق. ممكن يتصرف منه اسم فاعل اسم مفعول. آآ فعل امر فعل مضارع فعل آآ آآ - 00:33:29ضَ
آآ ماضي هذه هذا ما فالاصل الطلاق الذي هو المصدر ويتصرف منه اسم فاعل اسم مفعول يعني هذه الاشياء الاساسية. طب لفظ الطلاق تمام قلنا انه ايش؟ انه يقع به الطلاق وهذا اللفظ الصحيح. طب ما تصرف من هناك خمسة اشياء. هل كل ما تصرف من لفظ الطلاق يقع - 00:33:49ضَ
فيه الطلاق؟ لا. فيه ثلاث اشياء لا لا يقع بها الطلاق. وفيه ثنتين يقع بها الطلاق. اول شيء يستثنى قالوا فعل مضارع والامر اسم الفاعل المضارع لو قال آآ لزوجته تطلقيه. كلمة تطلقين او قال لها اطلقي. هل هذا يفهم منه؟ الان صح احنا لفظ الطلاق لا يدل الا على الطلاق - 00:34:09ضَ
لكن الصيغة نفسها تدل انه اراد ايقاع الطلاق ولانه يهدد ويتوعد انه تطلقيني ها تطلقين قد يراد انه ما اوقعه انما وعد بان يوقعك. اذا انت مطلقة كلمة مطلقة هي التي ستوقع الطلاق لا تدل على ارادة ايقاعه الطلاق. ولهذا هذه - 00:34:29ضَ
انواع الثلاثة مما يشتق من لفظ الطلاق لا يقع بها الطلاق لا يقع بها الطلاق. طب ما الذي يقع؟ يقع بمثل كما انت الطلاق. او انت طالق. او مثلا مطلقة اسم مفعول. انت مطلقة. يقع بها الطلاق. لو قال طلقتك فعل - 00:34:49ضَ
ايضا يقع يقع بذلك الطلاق. فاذا لفظ الطلاق وما تصرف منه باستثناء هذه الثلاثة. طيب. الان نقع نذهب الى آآ اللفظ الكنائ. اللفظ الكنائ يقسمونها الى نوعين. هناك لفظ كنائي صريح ولفظ كنائي خفي. وطبعا عندنا - 00:35:09ضَ
يحددون الفاظ معينة للألفاظ الكنائية اه ظاهرة الألفاظ الخفية ستة عشر لفظا الفاظ الكيمائية الظاهرة وعشرون لفظا الخفية. الان ما الفرق بينهما؟ اللفظ الكنائس الصريح قالوا يدل على ارادة قطع العلاقة تماما. اللي هي على ارادة - 00:35:29ضَ
بينونة. فنفس اللفظ يحتمل انه هذه الزوجة لا يريد ان يعود لها ابدا. يريد انهاء العلاقة تماما حتى المستقبل. بدون رجعة. اما لفظ الخفي كما قلنا يعني يحتمل انه الان انا اريد اقطع العلاقة لكن لا يدل على البينونة التامة لا يدل على البينونة التامة - 00:35:49ضَ
فاذا نطق بلفظ كنائي صريح مع اقترانه بنية الطلاق انه فعلا انا لما لفظت انا اردت ان اطلقها. فهنا نقول طلاقك ثلاث ما وقع واحدة. طبعا كل هذا نتكلم في المذهب. طلاقك وقع كم؟ ثلاث طلقات ولم يقع طلقة واحدة. طب ربما يقول انا اردت ما اردت ثلاث يعني ما قصدت الثلاث - 00:36:09ضَ
انت مجرد انك قصدت الطلاق ولفظت بهذا اللفظ هنا نوقع عليك ثلاث تطليقات. تمام؟ مثل ايش؟ لما يقول لها انت خلية. خلية يعني من خلوتي مني خلاص ما في اي علاقة صار في خلاء بيني وبينك او انت بغية باء تمام - 00:36:29ضَ
انت البتة زي الطلاقة هالبتة انه خلص. اه انت حرة يعني خلاص ما في اي هنا هذا يدل على ارادة انهاء علاقة تماما حتى المستقبل كله. اه في الكناية لا قالوا هذه اذا نطق بهذه الالفاظ ونوى معها الطلاق فنوقعها - 00:36:49ضَ
طلقة واحدة مثل ايش؟ قال اخرجي اذهبي اخرجي قد يقول اخرجي يقصد فيها خروجها من البيت قد يخرج يقصد فيها اخرجي معناها اخرج من ذمتي الطلاق. فنسأل ماذا اردت بهذه اللفظة؟ فبحسب نيته اذا اراد الطلاق نلقيه على الطلاق لكن تدل على طلقة واحدة. لا لم تدل على انهاء كامل - 00:37:09ضَ
على بينونة تامة. اذهبي اعتدي استبرئي لست لي بامرأة. الحقي باهلك وغيرها من الالفاظ فهذه اذا نوى فيها الطلاق تقع بها طلقة طلقة واحدة. فقال رحمه الله ويقع بصحيحه مطلقا طلاق. اكيد من غير نظر الى نية ولا الى جد او هزل - 00:37:29ضَ
من كنايته مع النية. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلق ومطلقة بكسر الله. اللي هي اسم اسم الفاعل. طيب. بعدها قال انتقل الى مسألة وخبر. طيب فاذا هذا ما ذكره لك نحن فصلنا بما يقع طلاق صح يقع به الطلاق. ممكن قد يقع ثلاثا وقد يقع طلقة قد يقع طلقة - 00:37:49ضَ
واحدة طيب قال رحمه الله تعالى بعدها وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو وظهار ولو نوى طلاقا. الان سيأتي ايضا الى بعض الالفاظ التي فيها احتمال. فيها احتمال انها آآ يعني ما الذي يراد منها؟ آآ - 00:38:19ضَ
سيذكر عدة مسائل. المسألة الاولى في الفاظ قال لو قال لزوجته انت علي حرام او انت علي كظهر امي. وما احل الله علي حرام. قال هذه الالفاظ هي الفاظ اصلا خاصة بماذا؟ خاصة بالظهار. خاصة بالظهار. فاذا تلفظ بها فانه يقع ظهارا. حتى ولو قال اردت بذلك - 00:38:39ضَ
ايش الطلاق؟ الان الفاضل الكيمائية كما قلنا اذا تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. طب هذي الالفاظ؟ الفاظ ظهار هل ممكن نقول اذا لفظ الظهار اقترنت به نية الطلاق نلحق بهذه الالفاظ؟ قال لا. هذي الالفاظ خاصة بالظهار فلا تدل الا على الظهار. فقال لو قال انت علي حرام - 00:38:59ضَ
اخي امي وما حل علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. حتى لو ان قال لا انا الطلاق نقول لا. انت بهذه الالفاظ قد ايش؟ اوقعت اوقعت الظها قالوا طبعا يستثمرون من ذلك لو لو قال هذه الالفاظ انت علي حرام كظهر امي وهي حائض او وهي محرمة مثلا - 00:39:19ضَ
وقال لهم لا انا نويت بذلك وانت علي حرام في هذه بسبب الحيض. ليس بسبب ايقاع انه يريد ان يظاهر منها او انت كظاهر امي في هذه المدة بسبب الحيض او لسبب الاحرام. هنا قالوا اذا فعلا ذكر ذلك وانه نوى ذلك الحيض او الاحرام فهذا ايش لا يقع ظهارا ولا يقع طبعا - 00:39:39ضَ
لا يقع طلاقا. طب هذه الالفاظ اذا اذا نطق بها مع حتى مع اقتران لفظ آآ نية الطلاق فلا يقع لا نعتبره من الالفاظ الكنائية. انما يقع بها الذهاب وهذا سيأتي في باب ان شاء الله باب مستقل. الان قالوا ان كان سيأتي الى قالوا سيأتي الى الفاظ اخرى وان قال كلمته انت علي كالميتة وانت علي - 00:39:59ضَ
كالدم هنا لم ما في يعني يختلف شوي عن انت علي حرام او انت علي كظهر امي قال وقع ما نواه وقع معنا وفاء نأتي اليه نسأله ماذا نويت بهذه الالفاظ؟ انت عليك الميتة او كالدم ماذا هنا هذا اللفظ يحتمل الظهار ويحتمل - 00:40:19ضَ
وان كان في الظهار اظهر. وان كان في الظهار اقرب. لكنه ايضا يحتمل. يعني انت علي محرمة كالدم او محرمة كالميتة. ايضا اذا هاي المرأة طلقتها وبانت منك ايضا نفس الشيء ستكون محرمة عليك كلمتها وكدة. فيعني نوعا ما ما في لفظ الظهر اقرب هو يعني اقرب للظهار لكنه - 00:40:39ضَ
اقل درجة من الفاظ السابقة. فقالوا هذه نسأله ما الذي اردت بهذه الالفاظ؟ فاذا قال اردت الظهار موقع الظهار اذا قال اردت اه الطلاق نوقع عليه الطلاق ومع عدم النية والله انا انطقت في هذا اللفظ وما اردت شيئا هكذا لفظت فيه فهنا خلاص نذهب للاقرب فنقول هو ايش؟ فهو ظهاب ومع عدم نية ظهار - 00:40:59ضَ
قال بعدها وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزم ولزمه حكما. الان حلف بالطلاق ما هو الحلف بالطلاق؟ حلف بالطلاق هي مسألة وقع فيها خلاف. اه المذاهب الاربعة يعتبرون الطلاق يقع بها. شيخ الاسلام ابن تيمية كان يرى ان انها فقط يكفر - 00:41:19ضَ
كفارة يمين ولا ولا اه ولا اه يقع فيها الطلاق وهذا طبعا الذي اخذت به اه غالب اللي هي اه قوانين الاحوال اه الشخصية في بلاد المسلمين يعملون بقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه هذا الحلف بالطلاق لا يقع ان الحلف بالطلاق لا يقع. هذه ايضا مثلها مسألة اه اللفظ - 00:41:39ضَ
الطلاق الثلاث التي ذكرناها وقلنا انه هذا بدعي لو تلفظ قال انت طالق ثلاثا او طالق طالق طالق. تمام؟ اه هل طلقات تقع ولا تقع طلقة واحدة. ايضا المذاهب الاربعة للجموع على انها تقع ثلاث. شيخ الاسلام ابن تيمية كان يرى انها تقع طلقة واحدة فقط. هذه طبعا اصلها انه - 00:41:59ضَ
كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الروايات انه كان النبي تقع طلقة واحدة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ان الناس يتساهلون في هذا فقال نرى ان - 00:42:19ضَ
يعني نلزمهم بالثلاث. فالزمهم بثلاث طلقات اذا قال الموت انت مثلا طالق ثلاثة. اذا طلق ثلاثا دفعة واحدة كان يلزمه بثلاث طلقات. وعلى عليه مشت الامة الاسلامية والمذاهب شيخ الاسلام ابن تيمية يعني بحث المسألة وضع لانه الصواب يعود كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالثلاث - 00:42:29ضَ
تقع طلقة واحدة والمسألة خلافية المذاهب عندنا المذاهب عندنا والمذاهب الاربعة على انها تقع ثلاث. ومثلها مسألة الحلف بالطلاق. الان الحلف بالطلاق ما هو؟ الحلف بالطلاق هو كما كثير من الناس يقول علي الطلاق يستبدل بدل والله بلفظ علي الطلاق تمام يعني يلزم نفسه بالطلاق علي الطلاق الا انك - 00:42:49ضَ
ستأكل علي الطلاق الا تدخل البيت. هذه الالفاظ تمام؟ كأنه ايش؟ علي كذا. فهي نوع من الزام مثل القسم. والله راح تدخل. فقال الاستبدال لفظ الجلالة بلفظ الطلاق. طبعا هو هذا الاصل كثير من العلماء يرون انه محرم ما يجوز اصلا هذا اللفظ لكن لو انه نطق به هل يقع به الطلاق ولا لا يقع به الطلاق - 00:43:09ضَ
عندنا في المذهب والمذاهب اربعة انه ان الطلاق يقع فيه. وايضا مثله يدخل في هذا الباب الحلف بالطلاق. ان يعلق الطلاق بشوق من اجل تهديد زوجته. مثلا ان خرجت من البيت فانت طالق. ولا يريد انها يعني لا يريد طلاقها وانما يريد ايش؟ منعها من الخروج. والله اذا مثلا ذهبت - 00:43:29ضَ
الى السوق واشتريت كذا وكذا انت طالق. اه هذا بيسموه ايش؟ تعليق الطلاق. والقصد فيه ليس ايقاع الطلاق انما القصد منه منع الزوجة او زجرها او نحو ذلك. الان في تعليق ثاني سيأتي له باب مستقل اذا علق الطلاق فعلا تعليق تعليق. مثلا اذا جاء جاء شهر آآ رجب - 00:43:49ضَ
فانت طالق. هنا حتى شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه الطلاق يقع. ان هو هو اراد هنا ايقاع الطلاق لكنه علقه بشيء في المستقبل. اما ثم قال اذا خرجت من البيت فانت طالق او ذهبت الى السوق وقصد بذلك انه يمنعها فقط ولا يريد ان يطلقها اصلا وانما قصد منعها او حلف عليه الطلاق - 00:44:09ضَ
اذا بتطلعي اه علي الطلاق اه انه ما تطلعي. فطب اذا طلعت هل تطلق؟ علي الطلاق انك تاكل. هو لا يعيد في هذه الحالتين ايقاع الطلاق وانما يريد الحث على شيء او منع وقوع شيء معين. لكنه ادخل الطلاق في هذه في هذه المسألة. هل يقي الطلاق ولا يقع؟ عندنا مذهب كما قلنا يقع الطلاق - 00:44:29ضَ
يرى انه لا يقع. وهذا يختلف عن تعليق الطلاق شيء في المستقبل. ليس لاجل المنع. فاذا الحلف بالطلاق صوته اما علي الطلاق او تعليقه شيء لاجل المنع. طيب. الان المسألة التي ذكرها المصنف قال اذا وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزم حكما. هذا انسان جاء - 00:44:49ضَ
على سبيل المثال واحد قال له كل تفضل كل من هذا الطلاق اي الطعام فشو قال؟ قال انا حلفت بالطلاق الا اكل او انا مثلا قلت يخبر قل وان قال حلفت بالطلاق وكذب وهو في الحقيقة اصلا ما حلفت بالطلاق. بس يعني حتى انه ما يريد ان يأكل خلاص لا والله انا حلفت انا حلفت - 00:45:09ضَ
اطلقني ما اكل من هذا الاكل. تمام؟ وهو ايش؟ وهو لم يحلف. ثم اكل بعد ذلك. الان لو انه فعلا حقيقة حلف بالطلاق الا يأكل من هذا الطعام. ثم اكل منه فايش؟ على رأي المدب ان الطلاق يقع. طب هو اصلا ما حلف بالطلاق؟ هو لم يحلف بالطلاق - 00:45:29ضَ
انه كذب في تلك الصورة وقال لهذاك الرجل قال له ان حلفت بالطلاق اني ما اكل. ثم بعد ذلك اكل. هل نقول يقع الطلاق ولا لا يقع وما حلف بالطلاق هو كذاب صحيح لان هو كذا كاذب. وكذب بانه قال اني حلفت بالطلاق وهو لم يحلف. لكن طب هل نوقع الطلاق ولا ما يوقع؟ اه. قال وان قال - 00:45:49ضَ
حلفت بالطلاق وكذب وما كان حالف اصلا. ووقع خلاف هذا الحلف قال دين ولزمه حكما. دين يعني في النهاية الموضوع بيرجع لدينك. انه فعلا هل انت تمام هل انت كنت فعلا انت مش حالف؟ اذا كان فعلا مش حالف والاصل ان الطلاق لا يقع ما دامه اصلا ما حلف. تمام؟ هذا يرجع الى دينه. فاذا الزوجة - 00:46:09ضَ
صدقته قالها انا صح هذيك انا لما قلت له ان حلفت الطلاق انا كنت كذاب. ما حلفت بالطلاق. ما كنت قد حلفت بالطلاق. واكلت لاني ما حلفت بالطلاق. فهو دين - 00:46:29ضَ
انت الاصل فعلا انك ما طلقت. قال لكن لو رفع الى الحاكم هذا الامر لو الزوجة قالت لا هو حلف بالطلاق. هو هو حكى بلسانه انه انا حلفت الطلاق ما اوكل. وبعديها اكل. الزوج قال لها طب لا انا كنت كذاب. لا. لان ما ننظر اليه انما ظاهر لفظك. انت اللي اعترفت على نفسك. فانت الذي - 00:46:39ضَ
اقررت بانك حلفت بالطلاق ثم اكلت بعد ذلك. وهنا في هذه الحالة حكما بالقضاء لا نلزمه بالطلقة ونعدها عليه. لكن لو انه الزوجة فعلا فديانة حسب ما هو كما قلنا الموضوع بالنهاية هو الذي يعني يترتب عليه مدى حل او حرمة هذه العلاقة بينه وبين زوجته. ديانة - 00:46:59ضَ
اذا الزوجة صدقته فيقبل منه ذلك. واضح هذه هي المسألة. قالوا ومن يملك حر ومبعد ثلاث تطليقات. وعبد اثنتين الان كم عدد الطلقات؟ الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان. طلقتان رجعيتان ثم بعدها الثالثة تذهب تبين منه بينونة بينونة - 00:47:19ضَ
كبرى بنون كبرى فلا تحل له الا حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره. وهذا سيأتي تفصيله في باب الردعة. الان الطلقة الاولى طلق المرأة في عدتها يستطيع ان يعيدها. المرة الثانية طلقت المرأة في عدتها يستطيع ان يعيدها. فاذا طلق الثالثة كانت لها عدة لكنه لا يستطيع ان يعيدها - 00:47:39ضَ
لابد تنتهي العدة ثم تتزوج زوجا غيره بشروط ذلك النكاح وثم تفارقه بعد ذلك يحل له ان يتزوجها. قال ويملك كم طلقة؟ ثلاث. الحول هو ثلاث طلقات. العبد له فقط طلقتان. طلقة اولى يرجعها الثانية خلاص تبين منه. طب المبعض نصفه بعضه عبد ونصف - 00:47:59ضَ
يلحق بالحق قال ويملك حقا ومبعد ثلاث ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. طيب الان ويصح استثناء النصف سنأتي الى مسألة الاستثناء في الطلاق. ما هي مسألة الاستثناء بالطلاق؟ لو قال آآ طلقت ثلاثة تطليقات الا طلقة - 00:48:19ضَ
استثناء هو ايش؟ اخراج بعض الجملة بالا او بعض اخواتها او ما يقوم مقامها. طلقتك ثلاثا الا واحدة طلقتك اثنتين الا واحد. طلقتك ثلاث الا اثنتين. استثنى. يعني تمام؟ فالاستثناء الاصل انه يخرجه من الحكم. او عنده مثلا اربع نساء. قال نساء - 00:48:39ضَ
اربع طوالق الا واحدة. مثلا نسائي الاربع طالق الا اثنتين. نساء اربع طلق الا ثلاث الا ثلاثة. طب نسائي كلهن طالا طوالق الا كلهن او طب متى يصح هذا الاستثناء؟ ومتى لا يصح؟ قال ويصح استثناء النصف فاقل. من طلقات ومطلقات. من طلقات كما قلنا. ثلاث تطليقات - 00:48:59ضَ
الا واحدة او الا اثنتين. آآ مطلقات او عنده اربع نسوة او عنده آآ عنده مثلا زوجتان. انتن طالق الا واحدة. تمام؟ اه هذا ايش؟ استثناء في المطلقات والاول استثناء في الطلقات. ما هو ضابطه عندنا في المذهب؟ وهذا يدرس حتى في اصول الفقه ان الاستثناء لا يصح الا - 00:49:19ضَ
النصف اقل. يعني اي استثناء اكثر من النصف لا يصح. اربع نسوة الا اربعة لا يصح. اربعة الا ثلاث لا يصح. ثلاث الا ثلاث طلقات الا ثلاث لا يصح. ثلاث طلقات الا طلقتين لا يصح. طب اربعة الى ثنتين يصح. ثلاث طلقات الا واحدة تصح. اربعة الا واحدة - 00:49:39ضَ
وهكذا. فالحد النصف فاقل. فما كان اكثر من النصف فلا يصح لا يصح فيه لا يصح فيه الاستثناء. اذا كنا قلنا لا يصح الاستثناء معناها ايش؟ لا عبرة به. لو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين. وفي ذهنه انه يريد واحدة. طلاق ثلاث الى اثنتين تقع الثلاث لان الاستثناء لم يصل - 00:49:59ضَ
كلكن طوالق الا ثلاث. يطلقن جميعا ثلاثة انتن الثنتين طوالق الا اثنتين. او زوجات انتن طالق الا اثنتين. ايش؟ تطلق الثلاث نسوة. وهكذا في استثناء خلاص. اذا بطل نعود للحكم الاول. وهكذا. طيب - 00:50:19ضَ
لكن هذا الاستثناء له شروط. ذكرها المصنف قال له شروط تلفظ واتصال مع المعتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه. ويصح بقدر قلب من مطلقات لا طلقات. طيب الان الاستثناء سريعا كما قلنا آآ اذا كان اقل من النصف - 00:50:39ضَ
يصح سواء من طلقات او مطلقات. النصف اقل يصح مطلقات او طلقات اكثر من نصف لا يصح. ويقع على الجميع. فالاستثناء نعده بعضا شروط الاستثناء. اول شيء التلفظ به ان يتلفظ بالاستثناء. فما يقول مثلا يأتي ويقول انت طالق ثلاثا. ثم - 00:50:59ضَ
في قلبه الا واحدة. نقول هذا استثناء باطل لا يصح فتطلق الثلاث. ليش؟ لانه الاستثناء لا بد من التلفظ به. بعدين في النهاية المصنف قال ايش؟ الا ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. اذا التلفظ به عندنا فرق بين الحالتين - 00:51:19ضَ
اذا كان الاستثناء بالقلب بالقلب من الطلقات لا يصح. فانت طالق ثلاثا ونوى في قلبه الا واحدة نقول ايش؟ لا يصح تطلق ثلاثة لو قال لزوجته في الاربع انتن طالق ونوى في قلبه الا واحدا منهن فهنا يصح الاستثناء. واضح؟ عند - 00:51:39ضَ
ده بيفرق بين التلف في النسبة للتلفظ بين ان يكون الاستثناء بالقلب من المطلقات او من الطلقات. اذا كان باللفظ خلاص يصح على حالتين اما في القلب فيصح الاستثناء في المطلقات لا في الطلقات. الشرط الثاني الاتصال المعتاد ان يكون الكلام متصل بين المستثنى منه والاستثناء - 00:51:59ضَ
اي انه بالعادة انه يكون هذا كلام متصل. مثل انتصار حقيقي مثلا انه يكون فعلا انتن طالق انت طالق ثلاثا الا واحدة. الاتصال ايش معتاد وحقيقي اتصال. ممكن يعطس او يسعل او هاظا فقلت انت طالق ثلاث ثم آآ مثلا آآ يسعل او يعطس ويقول الا واحد - 00:52:19ضَ
هذا يعني يعتبر في حكم المتصل في العادة. فالثالث النية قبل تمام المستثنى منه. انه يكون ناوي في الاستثناء قبل ان ينطق الحكم الاول. فلما قالها انت طالق ثلاثا الا واحدة. قبل ما يقول انت طالق ثلاثا قول - 00:52:39ضَ
في ذهنه انه سيستثني. مش يقول انت طالق ثلاثا ثم يقول الا واحدة. اه فما تكون نيته جاءت بعد ما قالها انت طالق ثلاثة جاء بعد بعد ما قالها باش الدار جاءته النية وقال الا واحدة. لا هنا الاستثناء لا يصح. بل لابد في الاستثناء ان يكون نيته فيه - 00:52:59ضَ
ينوي انه سيستثني من اول ما نطق بالمستثنى منه الذي هو ثلاث. او مثلا زوجاته انتن طوالق ثم بعدها الا فلانة لا لا هذا الا فلانة ما دام النية جاءت بالاستثناء بعد ان نطقت ان تن الطلاق وطلاق لا عبرة به. لابد يكون في ذهنك انك ستستثمر قل انتن طارق الا واحد - 00:53:19ضَ
هنا ايش؟ اصبح الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه. الشرط الاخير ان يكون اقل من النصف. وهذا تقدم لابد ان يكون باستثناء نصف فاقل ان يكون نصفا فاقل اذا كان اكثر من نصف يبطل هذا الاستثناء. طيب الان سيأتي المصنف الى بعض - 00:53:39ضَ
المسائل اه في الطلاق قال لو انت لو قال لزوجته انت طالق قبل موتي تطلق في الحال. رجل قال انت طالق قبل ما اموت. فقال له الان خلاص ويقع الطلاق مباشرة. ليش؟ لانه حاليا هو اقرب وقت يصلح عليه ان يكون قبل موته. تمحى - 00:53:59ضَ
قبل موتي بكم او انه ما حددت شهر معين. كل ما قبل موتك هذا ايش؟ يعد ويصلح عليه ايش؟ يصدق عليه في كلام انه قبل موتك فالان هذه اللحظة هي ايش؟ يصدق عليها انها قبل موتك فيقع الطلاق مباشرة. انت طالق قبل موتي تطلق في الحال. لو قال - 00:54:19ضَ
لو بعده او معه قالوا لا تطلقوا ابدا. لو قال لها انت طالق بعد موتي او مع موتي فقالوا لا لا ذق ليش؟ قالوا ان الموت هو فوق بين الزوجين. فالطلاق لما جاء بعد الموت او مع الموت هو جاء على امرأة اصلا هي - 00:54:39ضَ
اصبح انتهت العلاقة بينهما لانه مات. فقالوا هذا لا عبرة به. تمام؟ اذا انت طالق مع موتي او بعد موتي. قالوا لا يقع الطلاق اصلا. ليش الطلاق وقع على زوجته على زوجة اصلا فارقته او هو فارقها بالموت. فانتهت اصلا العلاقة بينهما في الطلاق ووقع على امرأة - 00:54:54ضَ
زوجته ليست زوجته. هذا طبعا اصل بعض المذاهب يبنون عليه بعض الاحكام. والبعض لا يعني يختلف لكن من باب هم هنا في هذه المسألة قاسوا هذا على هذه في هذه المسألة. ليس يعني ولا يعمم في كل المسائل انه الحنابل يقولون ان هناك فرقة تامة بعد الموت. انما له بعض التفصيلات. قال وفي - 00:55:14ضَ
هذا الشهر او اليومي او السنة تطلق في الحال. لو قال لها انت اليوم طالق هذه اللحظة هسة اللي بعد نطقك يصلح عليها انها في هذا اليوم فتطلق مباشرة. انت طالق هذه انت طالق هذا الشهر او هذه السنة. اللحظة بعد - 00:55:34ضَ
نطق يصدق عليها انها في هذا الشهر وانها في هذا اليوم وانها في هذه السنة فتطلق في الحال. قالوا فان قال هو قال لا اغت اخر الكل وقال اردت اخر الغلام اردت هنا والاصل انه يقع في الحال. لك هو اعتقد قال لا لا انا ما قصدت هسه. انا كان في نيتي واني من النهاية - 00:55:50ضَ
سيعمل تخصص هذا اللفظ. لا انا اردت بذلك اخر اليوم اواخر الشهر اواخر السنة قال قبل حكما. من حيث الحكم في القاضي او خلص. ماشي نعمل وهو ديانة هو اعلم بنفسه. هو اعلم بنفسه هو كما قلنا سينبني عليه علاقته مع زوجته من حل او حرمة. فاذا قال انت طالق اليوم - 00:56:10ضَ
او هذا الشهر وهذه السنة ما هو اقرب وقت يصدق عليه هذا القول؟ هذه اللحظة مباشرة. فنقول تطلق في الحال. لو انه اعتقل لا لا انا اردت الاخر فنقول يقبل قولك لو قال انت طالق غدا او يوم السبت ونحوه قال تطلق باوله. اه اذا قال انت طالق يوم السبت انت طالق - 00:56:30ضَ
بكرة غدا ما تطبق ومتى سيبدأ هذا؟ قالوا اول يوم. متى اول يوم عند طلوع الفجر. فمتى طلع الفجر خلاص تصبح طارق. وعلقه بالغدي او بيوم السبت ما اول ما هو الوقت؟ اول وقت يصدق عليه هذا الوصف؟ اول النهار او اول اليوم عفوا وعند طلوع عند طلوع الفجر. قال فلو قال اردت الاخرة - 00:56:50ضَ
ولم يقبلها في هذا التعليق لو قال اني اردت اخر اليوم لا يقبل انه ليش؟ لا اللفظ قالوا لا يحتمل لا يحتمل هذا الاخر. في المسألة الاولى وقال هذا اليوم - 00:57:12ضَ
وهذا الشهر او هذا هذه السنة تطلق في الحال. لو قال اردت الاخر يقبل منه حكمه. اما لو قال طلقتك غدا يوم السبت مش في الحال. يعني هنا في الحال - 00:57:22ضَ
اهو قال ما اردت الحال اردت اخرها نقبل. بس لما يقولوا اصلا هو معلقه ولم يذكر انه اخره في لفظه هنا لا خلاص نبدأ باول يوم فاول السبت واول الغد تطلق ولو قال اردت الاخر لا يقبل لم يقبل منه ذلك - 00:57:34ضَ
قال لو واذا مضت سنة فانتظار. لو قال لزوجته اذا مضت من هون لسنة اذا مضت سنة انت طالق. السنة كم؟ اثنى عشر شهرا ننتظر اثنا عشر شهرا قمريا اول ما تتم خلاص تطلق مباشرة. تمام؟ طب لو قال انت طالقني السنة. اه فان قال انت وان قال السنة - 00:57:50ضَ
ذي الحجة فقال هذه السنة انت طالق تمام اذا مضت ليست قال اذا مضت سنة. في الاول قال انت طالق او اذا مضت سنة فانت طالق اما لو قال اذا مضت السنة واذا قال مضت سنة تحسب اتناشر شهر. اما اذا قال اذا مضت السنة - 00:58:10ضَ
يعني هذه السنة فانت طالق فايش؟ فننتظر متى تنتهي هذه السنة بانسلاخي بنهاية شهر ذي الحجة؟ فاذا انتهى شهر ذي الحجة فانه في ذلك ايش انا نقول قد مضت هذه السنة التي حتى لو كان ضايلها يوم حتى لو كان ضايلها بقي عدة ساعات. انتهت السنة السنة اللي المراد بها السنة هذه. اما السنة يعني سنة - 00:58:30ضَ
قادمة تمام؟ فهذا يعني هذا التفريغ وقال سنة اثنا عشر شهرا اذا قال السنة في المواد هذه السنة فانها تطلق بانسلاخ بانسلاخ شهر ذي الحجة بعد ان انهى المصنف رحمه الله تعالى عن الكلام عن مسائل الطلاق عموما عقد فصلا خاصا في الكلام عن - 00:58:50ضَ
الطلاق المعلق عن الطلاق المعلق. والطلاق اما ان يكون منجزا او ان يكون معلقا. الطلاق قد يكون منجزا وقد يكون معلقا الان كثير من العقود لا تصح الا الا منجزة كما في البيع. وايضا في النكاح لابد ان يكون ان يكون منجزا ولا يصح - 00:59:10ضَ
تعليقه بشرط لا يصح تعليقه بشرط. اما في الطلاق فان الطلاق يقع معلقا كما انه يقع منجزا. الطلاق معلقا كما يقع كما يقع منجزا. وطبعا هنا التعليق ما هو التعليق عموما؟ يقولون التعليق هو تعليق حصول - 00:59:30ضَ
اه او تعليق شيء لم يحصل بشيء حصل او تعليق اه شيء غير حاصل بشيء شيء موجود حاصل مثلا اه ان يقول لزوجته ان ان جاء زيد فانت طالق. فننظر اذا كان زيد قد جاء فتكون امرأته طالق. ايضا مثلا ان - 00:59:50ضَ
شهر رجب فانت طالق. فمتى وجد شهر رجب ومتى حصل هذا الوجود لشهر رجب؟ فان امرأته تطلق. هذا هو هذا هو شكل شكل التعليق والتعليق هنا سننتبه الى ان هناك تعليق مجرد وهناك تعليق يجري مجرى اليمين وهي ما يعني ما تسمى بمسألة - 01:00:10ضَ
آآ الحلف بالطلاق مسألة الحلف بالطلاق. الان هناك تعليق تعليق للطلاق يؤاد به ايقاع الطلاق. كما ذكرنا في السابقة مثلا ان جاء شهر رجب فانت طالق. خلاص هني يراد ايقاع الطلاق لكن متى سيقع هذا الطلاق؟ عند بداية شهر رجب - 01:00:30ضَ
فقط هو الطلاق مراد في هذه الصورة. احيانا لا يكون القصد من الطلاق ليس التعليق ليس ايقاع الطلاق وانما التهديد لاجل منع المنع من حصول شيء او لاجل التأكيد على حصول شيء. فهذا المعنى - 01:00:50ضَ
والتأكيد او المنع تأكيد حصول شيء. ومنع حصول شيء. هذا المعنى اين يكون موجود؟ يكون موجود في اليمين. انسان عموما. لماذا يحلف؟ بنقول له انسان والله لتفعلن كذا. او والله لا تفعل كذا. هو يريد ان يؤكد ويعزم عليه بهذا الفعل. احيانا لا يستخدم لفظ الجلالة والله كذا - 01:01:10ضَ
يعلق الطلاق فوالله مثلا يقول اه ان خرجت من البيت فانت طالق. ان خرجت من البيت هو لا يريد ايقاع الطلاق وانما يريد التأكيد على منع من خروجها من خروجها من البيت. تمام؟ هذا مثل كأنه يقول لها والله لا تخرجي من البيت. فيقول لها خرجت من البيت فانت طالق. المراد في كلى - 01:01:30ضَ
الصورتين ايش؟ التأكيد على المنع او مثلا ان التأكيد على مثلا على فعل معين ان لم تفعلي كذا فانت طالق. او والله لتفعلي كده تمام؟ فكلاهما يصب في معنى واحد وهو التأكيد والعزم. هذا هو التعليق الذي يراد به اليمين. واحيانا نفس اليمين - 01:01:50ضَ
يذكر فيه لفظ الطلاق وهي ما يتعلق بالفاظ علي الطلاق. بنقول علي الطلاق لا تأكل. علي الطلاق لا تشرب كما يعني هذا داغ عند كثير من العوام. طبعا هذا محرم لانه - 01:02:10ضَ
لا. لكن حيث وقوع الطلاق اه هذا يعد يعد يمينا يعد طلاقا معلقا. واضح؟ الان الطلاق التعليق الطلاق المجرد الذي يراد به ايقاع الطلاق ان جاء زيد او ان شئت ان كلمتك ان خرجت من البيت ونحو ذلك. هذا طلاق - 01:02:20ضَ
معلق هذا طبعا جمهور العلماء الاربع على انه يقع وحتى شيخ الاسلام ابن تيمية يرى وقوعه. ننتبه لانه شيخ الاسلام ابن تيمية في النوع الثاني. واما تعليق الطلاق الذي التعليق الذي يجري مجرى اليمين والذي لا يراد منه لا يراد منه ايقاع الطلاق وانما يراد منه - 01:02:40ضَ
ما يراد باليمين ان خرجت فانت طالق مثلا ان لم آآ مثلا آآ تفعلي كذا وكذا فانت طالق لا يراد ايقاع الطلاق انما يراد تأكيد على فعل شيء او منعه. تمام؟ فهذا النوع تعليق الطلاق هذا الذي ذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية الى انه انه لا يقع به الطلاق وانما هو - 01:03:00ضَ
كفارة يمين. تمام؟ انما كفارته كفارة يمين لكن المذاهب الاربعة ومذهب الحنابل على انه هذا يعامل معاملة التعليق المعلق. يعني التعليق سواء كان تعليق مجرد او تعليق يجب مجرى اليمين عندنا في المذهب كلاهما كلا الصورتين ايش؟ كلا الصورتين آآ يحصل بهما يحصل - 01:03:20ضَ
الطلاق. ومثل التعلق المعلق الذي يجري اليمين. ايضا يلحق به الفاظ علي الطلاق ونحوها فهذا ايضا حلف باليمين. المذهب عندنا يقع به الطلاق ان ان حصل مخالفة لهذا اليمين ان حصل حذف واما شيخ الاسلام ابن تيمية فيرى ايضا ان هذا يكفر كفارة يمين طبعا - 01:03:40ضَ
وقوانين الاحوال الشخصية في كثير من البلدان العربية يعني اخذت برأي الشيخ اسلام ابن تيمية. لكن هنا نحن نقرر نقرر المذهب كما ذكرنا اه طيب الان في مسائل اه التعليق المصنف طبعا اه سيذكر ثلاث انواع من التعليق. التعليق هو انت تعلق الطلاق على - 01:04:00ضَ
شيء اخر ما عندنا مشكلة لكن هو المصنف ذكر ثلاث مسائل في التعليق اللي هو التعليق على الكلام والتعليق على الاذن آآ بالخروج ونحوه والتعليق على على المشيئة. تعليق على الكلام تمام؟ ستأتي يذكر بعض المسائل في كل واحدة تليق على الاذن تعليق على المشي - 01:04:20ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط ايش لم يقع حتى يوجد. علق طلاقا ونحوه كان يعلق عتقا من اراد ان - 01:04:40ضَ
يعتق عبده فعلق علق آآ العتق مثلا انت حر ان جاء شهر آآ رجب او انت تحب ان قضي زيد. تمام؟ ونحو ذلك. فمن علق الطلاق او العتق؟ تمام بشرط بحصول شرط وآآ هذا يكون - 01:05:00ضَ
بعض ادوات الشط كان ان كذا ان كذا وسيأتي يذكر بعض الادوات ايضا. من علق الطلاق او العتق تمام بحصول شرط لم يقع الطلاق ولم يقع الشرط حتى يوجد حتى يوجد هذا الشرط. تمام؟ وعندنا من المذهب سواء كان هذا التعليق تعليق مجرد او كان - 01:05:20ضَ
تعليقا بقصد يجري مجرى مجرى اليمين كلاهما متى حصل الشرط حصل الطلاق متى حصل الشرط حصل العتق تمام هذا هو المذهب. فاذا لم يحصل الشرط لم يحصل الطلاق. ان خرجت مثلا من البيت فانت طالق. لم - 01:05:40ضَ
فانها لا تطلق في هذه الحالة. ان خرجت فانها تطلق. وهكذا. طيب. ان رضي زيد فانت طالق. لم يرضى زيد. لم تطلق فمتى تحقق الشرط حصل الطلاق؟ لم يتحقق الشرط لم يحصل الطلاق. الان ذكر المسألة قال فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل - 01:06:00ضَ
لم يقبل حكما. الان التعليق بالطلاق يشترط ان يتلفظ به. يعني لو قال لزوجته انت طالق تمام؟ ثم قال انا نويت في قلبي انت طالق مثلا ان آآ ان خرجت او ان لم - 01:06:20ضَ
افعلي كذا لم يتلفظ بهذا الشرط انما قال فقط تلفظ قال انت طالق ثم سكت قال انا والله نويت في قلبي انك طالق ان فعلت كذا وكذا هذا التعليق لابد ان تتلفظ به. فان لم تتلفظ به لم يقبل حكما يعني امام القاضي. فلو رفعت هسا لو هو نواه بينه وبين الله - 01:06:40ضَ
ديانة وهي صدقته يعني يقبل بما انه يعني هو قال انت طالق قال انا صدق في نيتي اني لا لا اريد طلاق ايقاعهم ما اردت انها والله فعلت فعلا. قلت لها انت طالق يعني قصد اذا فعلت كذا ستطلقيه. اه هنا اذا وهسه ديانة واذا هي صدقته كان - 01:07:00ضَ
صادق بيني وبين الله يعني يقبل منه. اما حكما امام القذفة لو رفعت امره الى القاضي قابضي لا يقبل منه التعليق الا اذا كان قد تلفظ بي. فلابد ان اذا لفظ بهذا التعليق حتى يقبله منه. فان لم يتلفظ به لم يقبل حكمه. فقال له فلو لم يلفظ به وادعاه يعني ادعى انه - 01:07:20ضَ
آآ علق ان طلاقه هذا معلق ولكن في قلبه لم يقبل حكمه. في الحكم لا يقبل منه ويقع طلاقه منجزا. خلاص بمجرد قال لها انت طالق تطلق سواء فعلت الشرط الذي في قلبه او لم تفعله فانها تطلق تطلق حينئذ تطلق حينئذ طيب قال ولا يصح الا من - 01:07:40ضَ
اه هذه مسألة من الفروق بين الطلاق من نفس الزوج والطلاق من الوكيل. وهذه تقدم شيء منها انه الوكيل طلاق الوكيل لو انسان وكل اخر ليطلق عنه تمام؟ هذا الوكيل لا يصح منه الطلاق الا منجزا ولا يصح منه الطلاق معلقا. واضح هذا - 01:08:00ضَ
انه الوكيل اذا طلق لابد ان يطلق ان يطلق ايش؟ منجزا ولا يصح منه التعليق. فالتعليق لا يصح الا من نفس الزوج. فالزوج له ان يقول لزوجته انت طالق ان جاء شهر كذا. لكن الغين لا يصح له يقول يا فلانة انت طالق ان جاء شهر كذا لا لا يصح - 01:08:20ضَ
فقط يطلق منجزة ان كان الزوج قد وكله بالطلاق. قال ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد. يعني سواء هذا التعليق كان بلفظ من الفاظ الطلاق الصريحة او كان بلفظ من الفاظ الطلاق الكنائية لكن مع وجود القصد. هذا تقدم من اللفظ - 01:08:40ضَ
والكناية في الطلاق يقع به الطلاق ان ايش؟ ان اقترن به نية وقصد. واما اللفظ الصحيح فيقع ولا يلتفت فيه الى النية. فيصح ان يقول زوجتي انت طالق ان خرجت او انت طالق ان جاء اين رضي فلان؟ تمام؟ او ان يقول ايش؟ مثلا الحقي باهلك - 01:09:00ضَ
ان خرجت من البيت وهو يريد الحق باهله يريد بهذا اللفظ الطلاق. فهذا ايضا يقع به يصح به التعليق. طيب قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. اه الان لا بد لا بد في التعليق تعليق الطلاق والشرط عموما - 01:09:20ضَ
ان لا يكون هناك فصل بين الطلاق وبين ايش؟ وبين الشرط. لا لا يكون هناك فصل بين ايش؟ بين هذا الطلاق وبين ما الشرط الذي الذي علق عليه وهذا حتى في اللغة الشرط لابد ان يكون هناك ايش؟ آآ اتصال بين الشرط والجزائر - 01:09:40ضَ
والله آآ ان كذا كذا ان كذا وكذا مش يقول ان كذا ويسكت مثلا ثم بعد ذلك يقول آآ مثلا يقول مثلا آآ فلان آآ ممتاز ثم يسكت يقول اندغس فلان مثلا جيد وممتاز اندغس - 01:10:00ضَ
تكون معا. مش يكون فلان الممتاز خلص. انتهت الجملة. يقول الان ان درس اذا كان هناك فصل فهذا يعني الشرط لا يصح فلا بد من ايش؟ حصول اتصال بين الجزاء بين الحكم وبين الشرط الذي علق عليه. كذلك في الطلاق فلا بد في الطلاق وانت طالق ان جاء شهر رجب. متصل يكون الكلام - 01:10:20ضَ
شغل انت طالق ثم يسكت ويعبث بشيء ويكلم ثم يقول ان جاء شر. هذا ان جاء شهر رجب هذا الشرط لا يلتفت اليه ويقع الطلاق ايش؟ من الجزر. فلابد من اتصال في الكلام بين الطلاق وبين الشرط الذي علق عليه. اه قال لك ايش - 01:10:40ضَ
اقطعه اه بما انه يجب الاتصال فاذا اذا حصل هناك فصل فانه يقطع هذا يقطع هذا الشرط حينئذ يقع يقع منجزا ولا يلتفت الى الشط خلاص كأنه ايش؟ كأنه لغو لا يلتفت اليه. قال يقطعه فصل بتسبيح وسكوت. اه فلو قال - 01:11:00ضَ
زوجتي انت طالق ثم قال سبحان الله قال ان جاء زيد. هذا ان جاء زيد لا يلتفت اليها ويقع الطلاق. واضح؟ لانه الفصل التسبيح يبطله. كذلك لو سكت قال انت طالق ثم سكت. بعد آآ مثلا فترة قال آآ ان جاء زيد. ايضا لا يلتفت الى هذا - 01:11:20ضَ
لابد ان يكون متصل. الا اذا كان مثلا السكوت لحاجة. مثلا عطس. انت طالق ثم عطست قال ان جاء زيد. فهذا يعتبر متصل حكما. متصل يعتبر في حكم المتصل انه رغما عنها للضرورة. تمام؟ فجاءه العطاس. لكن لو كان سكوت من غير حاجة او كان لتسبيح او لكلام اجنبي - 01:11:40ضَ
تمام فهذا ايش؟ يفصل يفصل ويبطل هذا الشرط يبطل هذا الشرط. قال بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كانت طالق يا زانية ان قمت. الان كما قلنا الكلام اذا كان كلام اجنبي بين الطلاق وبين الشرط فهذا - 01:12:00ضَ
ابطل صح؟ هذا يبطله. لكن لو كان الكلام متعلق بالطلاق. متعلق قالوا كأن يكون سبب له. مثلا آآ كما في الية زانية ان قمت فهو طلقها اصلا طلاقه بسبب وقوع مثلا الزنا منها فقال انت طالق يا زانية ان ان قمت - 01:12:20ضَ
الان يا زانية لفظ انزانية فصل بين انت طالق وبين ان قمت فصل بين الطلاق وبين وبين الشرط. لكن هذا يزني قالوا هذا هو كان سبب فلما كان هو سبب الطلاق ايش هاد؟ هذا اعتبرناه ايش؟ من الكلام من الكلام المنتظم. من الكلام المنتظم الذي هو متعلق بنفس الطلاق - 01:12:40ضَ
فلو قال مثلا لزوجته انت طالقة مثلا يا عاصية او يا لانها مثلا اغضبته او لانها لم تطعه تمام آآ يا ناشز لانها نشزت عنه. الان لما ذكر هذا الكلام الذي فصل بين الطلاق وبين الشرط هو ايش؟ كلام منتظم متعلق بنفس مسألة الطلاق. فقالوا هذا لا يفصل - 01:13:00ضَ
فاذا اه الاصل في الطلاق ان يكون هناك اتصال بين الطلاق وبين الشرط تمام لو حصل هناك فصل سواء بتسبيح او بسكوت او بكلام اجنبي فهذا يبطل الشرط. اما لو حصل اه الفصل بكلام منتظم من متعلق بالطلاق. تمام؟ او كان سكوت - 01:13:20ضَ
عطاس هذا لا لا اه يبطل الشاب. طيب قال وادوات الشط سيأتي الان الى ادوات الشرط. قال ان ومتى واذا ان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت. متى؟ انت مثلا طالق متى خرجت من البيت؟ اه انت طالق متى جاء زيد؟ اذا انت طالق - 01:13:40ضَ
يقول اذا جاء زيد ونحو ونحو ذلك. وايضا يذكرون واي تقوم وكلما كلما خرجت فانت طالق. ومن ايضا هذه كل هذه من ادوات من ادوات الشوط لزوجاته يقول من فعلت كذا فهي طالق فالتي فعلت يحصل بالطلاق - 01:14:00ضَ
بتعليقه بفعلها. تمام؟ هذا ما يتعلق بادوات بادوات الشرط. وثم الان سيفصل فيما ذكرنا كلام عن تعليق الطلاق بالكلام وبالاذن وبالمشيئة سيفصل في كل واحدة. قال رحمه الله وان كلمتك فانت طالق - 01:14:20ضَ
حققي او تنحي ونحوه تطلق. كما قلنا الان شرع بالتعليق الطلاق على الكلام. تعليق الطلاق على الكلام. الكلام اللي هو الكلام اللفظي. تمام المسألة الاولى بعض المسائل في في في هذا التعليق. المسألة الاولى قال ان كلمتك فانت طالقة. يقول لزوجته ان كلمتك - 01:14:40ضَ
اذا انا تكلمت معك فانت طالق. الان هنا ايش؟ حصل تعليق الطلاق بالشرط بالكلام. تمام؟ ثم ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ان كلمتك انت طالق فتحققي او تنحي ونحوه من الكلام قال تطلق. ليش تطلب؟ لانه هو ايش الان ذكر؟ علق الطلاق - 01:15:00ضَ
بالكلام صح؟ ثم تكلم بعد ذلك بقوله تحققي او تنحري او اي كلمة اخرى. انتبهي على نفسك. اي كلام اخر. تمام؟ ننتبه وايش لفظه؟ قال له قال ان كلمتك اذا انا بتكلم معك فانت طالق. لان لو انه سكت يبقى الطلاق معلقا الى ان يتكلم، فما تتكلم - 01:15:20ضَ
كل موقع الطلب صح؟ لا هو ما سكت. هو قال لها ان طلق ان كلمتك فانت طالق. ثم استمر. فقال فتحققي وقال لها انتبهي او اه او تنحي او نحو ذلك. اه هذا كلامه تحقق تنحي او كذا هو ابتداء بالكلام. بعد ان علق الطلاق بكلامه فهو علق - 01:15:40ضَ
ثم تكلم بعد ذلك فحصل الشرط فوقع الطلاق. وهذه صورة المسألة. ان كلمتك فانت طالق ثم اكمل فتنحي فتحققي ونحو فقال المصنف تطلق هذه الصورة الاولى. ثم قال آآ ثم قال بعد ذلك وان بدأتك وان بدأتك - 01:16:00ضَ
بالكلام فانت طالق. فقالت له ان بدأتك به فعبدي حب. قال انحلت يمينه وتبقى يمينها. شو سورة رجل جاء لزوجته شو قال لها؟ ان بدأتك بالكلام يعني الان هم اثنين في بينهم مشكلة فقال لها اذا انا باجي بحكي معك اول بدأت - 01:16:20ضَ
يعني انا اللي تكلمت معك اول. واضح؟ ان بدأتك بالكلام فانت طالق. يعني اذا انا باجي بكلمك قبل ما انت تكلميني انا باجي اللي اول انت طالق. هسة لو هي تكلمت معه ورد عليها. وكملوا ما في مشكلة. ما الشرط ايش؟ هو - 01:16:40ضَ
ابتدائي الطلاق معلق بابتدائه بالكلام. فلو كان كلامه ردا عليها او كلامه بعد ان هي تكلمت معه فهنا لم لا يقع الطلاق لانه لم يتحقق شرط. الشرط معلق بايش؟ بابتداء الكلام. فقال لها ان بدأتك بالكلام فانت طالق. تمام. علق علق طلاقها بابتدائه - 01:17:00ضَ
الكلام فسكت. شو هي بعديها ردت عليه؟ فقالت هي تكلمت معه فقالت له ان بدأتك به اذا انا بدي احكي كمان معك ببدأك بالكلام فعبدي حق قال انحلت يمينه يعني الشرط خلاص فسد ليش؟ ليش فسد؟ لانه هو قال ان بدأتك في الكلام فهي ردت علي. فقالت له ان آآ بدأتك - 01:17:20ضَ
الكلام في عقد الحكم فهو كان كلامها هذا الشرط تعليق العتق تعليق العتق بابتداؤه بالكلام هذا هو ابتداء كن للكلام منها بعد ان علق طلاقها ابتدائي. فخاص لو تكلم بعد ذلك ما عليه اشي. وصلت؟ يعني حتى تتضح تمام - 01:17:40ضَ
هي الان هي الرجل وهي المرأة. تمام؟ هو ايش سوى او اشي؟ علق الطلاق بايش؟ بابتداء الكلام صح؟ الان هي ايش سوت؟ تكلمت فعلقت العتق بابتدائها بالكلام. اه مين اللي تكلم اول؟ هو تكلم اول صح؟ الان - 01:18:00ضَ
اول ما تكلم اصبح طلاقها معلقا بابتدائه بالكلام. فهي بعد ذلك هي اجت تكلمت. فلما تكلمت خلاص انتهى الشرط فسد ليش؟ او بطل انتهى الشرط نقول لماذا؟ لانها ايش؟ لان هي التي ابتدأته فهو لم يبتدأ. فتعليقها - 01:18:30ضَ
هذا كلام تعليق هالعتق لما قالت له ان ابتدأتك بالكلام فعبدي حب. هذا الكلام تبعه هو ابتداء له بالكلام. فخلص هو لم يبتدئها اذا ولو تكلم بعدها معها بعد ذلك لا يؤثر ولا يقع الطلاق. لماذا؟ لانه لم يبتدئها. فتح الشرط ايش؟ لم يقع. فلا يقع حينئذ الطلاق. هي ايش - 01:18:50ضَ
قالت له ان ابتدأتك بالكلام فعبدي حب. شو قال لك المصلى انت؟ انحلت يمينه انحلت يمينه انه هي التي ابتدأته ولم يبتدأ وايش ؟ وتبقى هي مينها هي الان بعد ما انتهت من الكلام اصبح طلاق هذا العبد معلقا بابتدائها بالكلام فننظر اذا هو - 01:19:10ضَ
بعد ان انتهى هذا الكلام. رجع هو تكلم كان رقم ثلاث من الكلام منه خلاص هذا ينتهي الشرط. ولا يعتق العبد. اما اذا رقم ثلاثة منها يعني بعد ان علقت هي رجعت تكلمت فان العبد يعتق لانها هي بتكون ابتدأته بالكلام بعد ان علقت العتق - 01:19:30ضَ
الكلام ابتدائها بالكلام واضح؟ اذا هو تكلم علق ابتداءه بالكلام بالطلاق طلاقها فهي مباشرة تكلمت وكلامها هو كان اصلا تعليق لعتق عبدها بابتلائها بالكلاب. فهنا خلص هذا الطلاق انتهى. انحلت - 01:19:50ضَ
هذا اليمين فلا يقع الطلاق. لكن بقي ايش؟ بقي هذا اليمين اللي هو تعليقها العتق بابتدائها بالكلام فننظر بعد ذلك. اذا هو الذي ابتدأ رقم ثلاثة من الكلام هو الذي تكلم خلاص يكون انتهى ايضا هذا الشرط لانه هي لم تبتدأه بالكلام. اما اذا هي التي ابتدأته هو هي ابتدأت - 01:20:10ضَ
بدأت بعد ان تكلمت رجعت تكلمت كلام اخر فان العبد يعتق في هذه في هذه الحالة. طيب. قال وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به اي بالكلام فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها تبقى يمينها ايش - 01:20:30ضَ
معلقة معلقة للعتق هذا العبد فان هي بدأت الكلام بعد ذلك يعتق ان لم تبدأ هو الذي بدأ فلا يعتق العبد في هذه الحالة طيب قال وان خرجت بغير اذني الان سينتقل الى المسألة الثانية من التعليق وهو تعليق الطلاق بايش - 01:20:50ضَ
تعليق الطلاق بالاذن. كقوله ان خرجت باذني او بغير اذني. ان فعلت كذا باذني. علق الطلاق طول الاذن منه. المسألة الاولى ماذا قال؟ وان خرجت بغير اذني ان خرجت بغير اذني ونحوه يعني ان فعلت كذا بغير اذني ان - 01:21:10ضَ
آآ صمت ان نافلة اي كلام اي اي كلام علقه بحصول الاذن منهم مثلا ان خرجت الى دار اهلك بغير اذني فانت طالق. ان مثلا اكلت كذا وكذا بغير ابني فانت طالق. ان قمت بغير اذني فانت طالق. حتى تظلها جالسة - 01:21:30ضَ
ونحو هذه علق الطلاق باذنه هو. فقال وان خرجت بغير اذني ونحوه من التعليق باذنه. قال فانت طالق ثم اذن لها فخرجت. اه قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق. غير اذني. يعني باذني لا تطلقي - 01:21:50ضَ
قال فاذن لها واذن لها قال خرجت فخرجت. خرجت من بيته. ثم خرجت بغير اذنه لها تمام؟ ثم خرجت بغير اذن ثم ضاف المسألة ثلاث سنوات اذكرها طلقت. اه. سورة المسألة الثانية - 01:22:10ضَ
المسألة الاولى قال لها ان خرجت من من البيت بغير اذن فانت طالق. فاذن لها فاذن لها فخرجت لا تطلق لما رجعت بعد ذلك خرجت مرة اخرى بغير اذنه. قالوا هنا تطلق. حتى لو انه اذن لها في المرأة الاولى تمام - 01:22:30ضَ
لما اذن له في مرة الاولى لا ينتهي الشرط. بل يبقى معلقا بخروجها. فمتى خرجت بغير اذنه طلقته؟ كانه يقول لها بهذه الصورة كلما خرجت او متى خرجت بغير اذني فانت طالق. فاول مرة هو اذن لها فخرجت لم تطلق. بعدها مرة ثانية ذهبت وخرجت - 01:22:50ضَ
من غير ان يأذن لها قال في هذه الحالة هي تطلق. لماذا؟ لانه الشرط ما زال قائما. فالاصل انها لا تخرج من بيته الا باذنه فان كان اذن لها لا تطلق ومتى بعد ذلك خرجت بغير اذنه فانها تطلق. واضح هذه الصورة. فقال ايش؟ ثم اذن لها فخرجت - 01:23:10ضَ
لم تطلق في هذه الصورة. قال ثم خرجت بغير اذن طلقت. ثم خرجت اذا خرجت بعد ذلك من غير ان تستأذنه فانها تطلق المسألة الثانية قال اه او اذن لها ولم تعلم. طلقت ايضا. اه. هنا الصورة قال لزوجته - 01:23:30ضَ
ان خرجت من بيتي فانت طالق. كما قلنا اذا خرجت باذنه لا تطلق ثم بعد ذلك متى خرجت بغير اذنه فانها تطلق. قالوا لو انها بعد ذلك واذن لها لكن لم تعلم بانه اذن لها فخرجت. فخروجها هي خرجت من بيتها وهي تظن انه لم يأذن لها. قالوا - 01:23:50ضَ
في هذه الصورة ايضا تطلق. لماذا؟ قالوا لان الاذن هو الاعلام. مش فقط الاذن القلبي. انما الاذن هو ان يعلمها. تفضلي اخرجي. اذنت لك اذ قالوا هو ان يعلمها برضاه. فاذا مثلا كانت زوجته في البيت حلف عليها انه ان خرجت من البيت فانت طالق. ثم وهو في بيت اهل - 01:24:10ضَ
جاءت امه وقالت له يا فلان خلي زوجتك تطلع. قال خلاص ماشي. اذنت لها بخود هذا المشوار. حلو؟ لسا هي ما وصلها الخبر انه زوجها اذن لها فخرجت من بيتها فهي تظن نفسها انه ايش خارجة بغير اذن وهو قد اذن لها لكنها ما وصلها خبر الاذن فقالوا هنا تطلق لماذا؟ لان - 01:24:30ضَ
حصول الاذن يكون باعلامها به. وليس فقط برضاه القلب وموافقته. تمام؟ حتى لو تكلم به من غير ان تعلم. فلابد بالاذن من حصول ايش؟ الاعلام لها. فهو ذكر ثلاث مسائل. المسألة الاولى ايش؟ علق طلاقها باذنه - 01:24:50ضَ
الخروج او غير الخروج. فاذن لها فخرجت او اكلت او كذا ما دام انه هو اذن لها لا يحصل الطلاق. بعد ذلك لو انها مرة اخرى بعد اذنه لها وخروجها ورجوعها ذهبت خرجت مرة اخرى من غير اذنه تطلق لانه الشرط يبقى قائما. تمام. الصورة اللي - 01:25:10ضَ
الثالثة انه اذن لها بالخروج اذن لها بالخروج لكنها ايش؟ لكنها لم تعلم باذنه ثم خرجت وهي تظن اه مخالفة للشرع قالوا يقع الشر يقع الطلاق لان الاذن المراد به اعلامها اعلامها بالاذن وليس فقط اذن وهو - 01:25:30ضَ
وهي لا تعلم. طيب هذا تعليق الطلاق من جهة من جهة الاذن. نأتي الى النوع الثالث من التعليق وهي ايش هو التعليق بالمشيئة بالمشيئة. قال وان علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. لو قال لزوجته - 01:25:50ضَ
تمام؟ المشيئة يعني ايه ارادة؟ متى شئت يعني؟ متى اردت؟ لو قال لها انت طالق ان شئت. خلاص قال انت طالق اذا بدك تطلقيه. ان اردت طالق ان شئت الان لا تطلق حتى تشاء. لا تطلقه حتى تشاء. فاذا شاءت رضيت ارادت الطلاق فانها تطلق - 01:26:10ضَ
قالوا سواء على الفور او على التراخي. يعني قال زوجته انت طالق ان شئت. فهي مباشرة قالت نعم. اريد الطلاق. اريده تطلب مباشرة. واضح؟ لانه علق الطلاق بشرط والشرطة حقق وهو وهو مشيئتها. شاءت ذلك. او انه قال انت طالق ان شئت. فهي خلاص - 01:26:30ضَ
فكرت في امرها بعد والله ساعة ساعتين بعد يوم قالت نعم. اريد الطلاق. تطلق. لانه حصلت حصلت المشيئة. قال غير غير مكرهة. بشرط يكون انسان اكرهها على ان تقول له اريد الطلاق. تمام؟ هو علق الطلاق بمشيئة الله فجاء انسان واكرهها انه الزمها انها تروح تقول له رضيت - 01:26:50ضَ
لا لا لا يقع به الطلاق. فقال غير غير مكرهة. اذا لو قال لزوجتي انت طالق فلا تطلق ايش مباشرة وانما متى شاء التفوق على الفوق او على التراخي فانها ايش؟ فانها تطلب ولابد ايش؟ هنا المشيئة هذا تنطق به فتقول - 01:27:10ضَ
له ايش؟ قد شئت او اريد الطلاق او اي كلمة قالوا كلمة نحو وليس فقط مجرد قلبها. يعني لو قال لها انت طالق ان شئت. فهي من الداخل اه والله. انا اريد الطلاق. في داخلها لم تنطق به. لا يقع الطلاق بهذا. بهذه المشيئة القلبية. بل لابد ايش؟ ان تأتي تتلفظ فتقوله - 01:27:30ضَ
قد شئت اريد الطلاق انحو ذلك هنا يقع الطلاق. اما المشيئة القلبية لا لابد من لابد من التلفظ التلفظ بهذا الطلاق مقال ان تكون غيرة ان تكون غيرة مكرهة. طيب قال او بمشيئة اثنين ذكر مسألة اخرى. لو قال لها لو علق طلاقها - 01:27:50ضَ
مش بمشيئة واحد هي او انسان ممكن يقولها اه انت طالق ان شاء ابوك. اذا ابوها اراد الطلاق تطلب. نفس الشيء. لو قال علق الطلاق بمشيئتين مش مشيئة واحدة. يعني مثلا انت طالق ان شئت وشاء ابوك. اثنين. او ان شئت وشاء زيد. ان شاء زيد وعمرو - 01:28:10ضَ
الله قد طلاق بمشيئة اثنين قال فبمشيئتهما كذلك. يعني لا يقع الطلاق الا بمشيئة الاثنين. فلو قال لها انت طالق ان انا قد شئت فلا يقع الطلاق حتى ننظر الى ابيها فاذا قال ابوها نعم اريد الطلاق فاجتمعت المشيئتين - 01:28:30ضَ
هنا تطلب واضح؟ فاذا علق الطلاق بمشيئتين فلابد من حصول كلا المشيئتين. ولو على التغافي. مش لازم مع بعض. لو واحد ثم بعد ذلك شاء الاخر فيقع الطلب وحينئذ او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما مش مشيئة واحدة لا تكفي. قال وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلقه في الحال. هاي المسألة ايضا اخرى لو قال انت - 01:28:50ضَ
ان شاء الله علق الطلاق بمشيئة الله قال تطلق في الحال وكذا عتق. لو قال آآ رجل لعبده انت حر ان شاء الله او اعتقتك ان شاء الله علقت الطلاق او علق العتق بمشيئة الله قد تطلق في الحال لانك اه مشيئة الله مما لا يعني انت لا تعلمه ما في احد يحيط بمشيئة - 01:29:10ضَ
ما الذي يشاءه الله وما الذي لا يشاءه؟ اذا علق الطلاق بمشيئة الله فانه يقع يقع مباشرة. تمام؟ يقع مباشرة طيب الان سيذكر مصنف بعض المسائل المتعلقة باليمين عموما ويدخل فيها ايش؟ ويدخل فيها اليمين في - 01:29:30ضَ
وسيذكر المسائل التي سيذكرها هذه تنطبق على اليمين عموما وتنطبق ايضا على الحلف بالطلاق سواء قال علي الطلاق كذا او كان تعليقا او كان تعليقا قال ان فعلت كذا وكذا فانت طالق او انت طالق ان فعلت كذا وكذا. يعني كلا يعني لانه كما قلنا - 01:29:50ضَ
يعامل معاملة اليمين. واضح؟ اذا المسائل التي سيذكرها سواء هذه تصلح على اليمين عموما انسان حلف والله لا افعل كذا او والله لا افعل كذا او كان تعليقا لي او كان حلفا بالطلاق علي الطلاق كذا وكذا او كان ايضا حتى لو كان تعليقا ان انت طالق ان كذا - 01:30:10ضَ
ان فعلت كذا. الان ساذكر في البداية اشياء هو حلف الا يفعلها واشياء حفلة اي ان يفعلها. واضح؟ ففي البداية قال وان حلف اه يدخلوا ونحوه. ثم قال وان حلف ليفعلن. في الاولى حلف اشياء الا يفعلها. علق الطلاق - 01:30:30ضَ
ايش؟ باشياء الا يفعلها. والاخرى علق الطلاق بانه سيفعل. تمام؟ فالاولى قالوا وان حلف لا يدخل دارا. كان يقول والله لا ادخل هذه الدار او حلف بالطلاق. قال انت طالق ان دخلت الدار. انت طالق ان دخلت الدار. تمام؟ قال وان حلف لا يدخل داره - 01:30:50ضَ
او لا يخرج منها. تمام؟ فادخل او اخرج بعض جسده او او دخل طاق الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث. شفتوا الان هو علق الطلاق او حلف اي يمين بايش؟ ليمنع - 01:31:10ضَ
نفسه من فعل بعض الامور. ليمنع نفسه من فعل بعض الامور. الصورة الاولى حلف انه لا يدخل هذه الدار الفلانية حلف الا يدخل الدار الفلانية. فلو انه قال لك ادخل آآ بعض جسده مش كله او دخل في - 01:31:30ضَ
الباب فانه لا يحنث. شو يعني؟ سورة المسألة. سنذكر يعني هو ذكر هونا مجموعة من المسائل والحكم النهائي انه لم يحنف. لم يحنث يعني لم يتحقق فان كان اه يمينا بالطلاق فلا يقع الطلاق في هذا. لم يحنن انه ايش؟ هو لم يخالف يمينه فلم يحنف. ما انه لم يحنف - 01:31:50ضَ
فلا لا يقع الشرط وهو الطلاق. تمام؟ يعني في هذه الصورة التي سيذكرها كل هذه الصور لا يقع الطلاق فيها لان الشرط لم يتحقق هاي الامور التي سيفعلها لا يعد حنثا ولا يعد حصول لهذا الشق. طيب شو الصورة الاولى؟ انسان حلف انه لا يدخل هذه البيت - 01:32:10ضَ
فادخل نصف جسده فيها. والنصف الاخر في الخارج فقالوا هذا لا يعد دخولا فلا يحنت. ليش؟ لانه الدخول المغاد به الدخول الكامل. هاي طب لو حلف لا يدخل هذه الداب؟ فوقف في اللي هو كما قال المصنف طاق الباب اللي هو الاطار تبع الباب - 01:32:30ضَ
تمام؟ الاطعام الذي يكون اه فوق الباب. تمام؟ لو جاء وقف تحت هذا الاطار. اذا بسموه حلق الباب تمام وقف فهو الان له بالخارج وله في الداخل. فهل يعد هذا دخولا له؟ لا يعد دخولا ايضا. تمام؟ فلو حلف انسان لا - 01:32:50ضَ
دخول هذه الدار فوقف تحت حلق الباب مكان الباب يعني باب مفتوح ووقف مكان الباب فايضا هذا لا يعد حنفا. هذه الصورة الاولى والصورة الثانية انسان حلف لا يدخل الدار فادخل جزء بعض جسده ليحنى. لو وقف تحت الحلق في اه كما قال في طاق الباب - 01:33:10ضَ
ايضا لا يحدث. الصفة الثانية العكس هو داخل الدار فحلف الا يخرج منها فاخرج نصفه. فايضا لا يحنى. هو داخل الباب الدار حلف الا يخرج فوقف تحت الطاق. ايضا لا يحنث عكس بعض. تمام؟ طيب. المسألة التي بعدها قال او لا يلبس ثوبا من غزلها. قالوا والله علي الطلاق - 01:33:30ضَ
البس ثوب انت غزلتيه. انت اللي صنعتيه. تمام؟ قال فلبس ثوبا فيه منه. في ثوب هي وجارتها مع بعض غزلوه فلبس هذا الثوب. قالوا لا يحنث. ليش؟ لانه حلف لا يلبس ثوب من غزلها كامل. فاما الثوب اللي الذي لبسه - 01:33:50ضَ
جزء منه من غزلها. جزء منه من غزل جارتها. فهذا ايضا لا يحنث. لا يحنث في هذه الحالة. واضح؟ قال واو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. جزء منه هي غزلته. ايضا هذا لا يعد حنثا لانه لم يلبس الثوب بغزل كامل من زوجته او من او من هذه المرأة. يمكن والله علي الطلاق - 01:34:10ضَ
البس الثوب من غزل فلانة. نفس الشيء. فلو غزلت بعضه لا يحنث ولا يقع الطلاق. قال او لا يشرب ماء هذا الاناء بعضه قدامه كأس من الماء قال والله لا اشرب ماء هذا الاناء. فشرب بنصفه قالوا لا يا حنث لانه هو حلف الا - 01:34:30ضَ
اشرب الماء يعني الماء كامل. فلما شرب جزء شرب جزءا منه لم يحنث في هذا بهذا الشرب. بل لابد ان يشربه يكون له حتى يقع الطلاق. هذه الصور هو اراد ان - 01:34:50ضَ
يمنع نفسه من هذا الفعل ففعل جزءا منه فلم يقع الطلاق. الصورة الثانية لا هو يريد ان يلزم نفسه بفعل شيء. قال ولا يفعلن شيئا لو حلف انه سيفعل شيئا قال لا يضر الا بفعله كله. ما لم يكن له نية. اه لو حلف يمين عام والله لافعلن - 01:35:00ضَ
او حلف الطلاق علي الطلاق لافعلن كذا. او والله اه لافعلن كذا ولا انت طالق او انت طالق ان لم افعل كذا. يريد ان انه السبب بفعله متى يكون قد بيمينه اذا ايش؟ قال اذا فعله كله قال والله لافعلن كذا متى يكون قد - 01:35:20ضَ
وبيمينه ولم يحنث. اذا ايش؟ اذا فعله كامل. مثلا قال والله لاكلن هذا الرغيف. لو اكل نصفه لا يكون قد بغي يمينه. ها؟ فلو كان حلف بالطلاق قال والله علي الطلاق لا اكل هذا رغيف. فلم يستطع ان يأكله واكل نصفه فقط. تطلق زوجته. واضح؟ لانه - 01:35:40ضَ
منا يحلى لو اليمين والله لاكونن هذا رغيف. فاكل نصفه فقط يحنف لانه لم يبر بيمينه. هنا جاء بلفظ ايش؟ انه يبغ. في من لم يحن فننت آآ اما الانسان اما ان يبر بيمينه واما ان يحنث. واضح؟ لم لم يحنث يعني انه اضر بيمينه نفس المبدأ. تمام - 01:36:00ضَ
فلو حلف ان يفعل شيئا فانه لا يكون قد بغى بيمينه الا اذا فعله كله. فاذا لم يفعله كله فيكون ايش؟ قد حنف. ويكون ايش؟ لم يبر بيمينه. ولو اذا كان الطلاق ممكن يقع الطلاق اذا خلاص لم يستطع ان يفعل هذا الشيء. قال ولا يفعلن - 01:36:20ضَ
شيئا لا يرغب الا بفعله كله ما لم يكن له نية الا اذا كان في هناك نية في الداخل انه انا قصدي نصفه قال والله لاكلن هذا الرغيف وانا قصدي من الداخل نصفه - 01:36:40ضَ
مش قصدي كله. تمام؟ ممكن يكون مثلا طبق كبير. والله لا يكون لنا قصدي. اكل جزء منه بس مش كله. علي الطلاق الا اكل من هذا الرغيف. انا قصدي اكل منه. مش قصدي كله - 01:36:50ضَ
فاذا كان هناك نية في القلب فانه يعمل فيها وهذا في الايمان دائما النية تخصص اللفظ نية في اليمين تخصص له فاذا الانسان نوى شيء بيمينه ثم تلفظ بكلام عام النية تخصص هذا ما في مشكلة. يعني تعتبر بنيته. طيب. قال وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنف في - 01:37:00ضَ
الان عندنا عادة الانسان لا يؤاخذ ان كان مكرها او ناسيا او جاهلة صح؟ فعن امتي الخطأ والنسيان ومستكوه عليه. الخطأ اللي هو الجهل. كما يعني فسروا. كما يعني تفسير من التفسيرات ان الخطأ الجهل. خطأ والنسيان ومسكوه عليه. الان بالنسبة للاكراه. اذا انسان حلف عيامين على - 01:37:20ضَ
اية مين؟ او حلف بالطلاق او حلف بالعتق عليه العتق او عليه الطلاق او حلف يمين اي يمين عادية. تمام؟ فاكره على فعل ايش؟ على اه الحنف بيمينه. فقالوا هذا ايش؟ لا لا يحنف في هذه الحالة. واضح؟ فمثلا لو انسان قال علي - 01:37:50ضَ
الطلاق لا اكل هذا الخبز. وجاء انسان آآ ارغمه وآآ اكرهه على اكله. فقالوا لا لا لا تطلق زوجته. واضح؟ وايضا كان يمين عادي لو كان يمين عادي ايضا لا لا تلزمه الكفارة. واضح؟ والله مثلا آآ لا اخرج من هذه - 01:38:10ضَ
او علي الطلاق لا اخرج من هذه الدار. او انت طالق زوجتي طالق ان خرجت من هذه الدار. باي شكل. فجاء انسان واكله هو او خارجا فاصبح مكرها. فهذا وكأنه لم يخرج وكأنه لم يخرج. واضح؟ فاذا قال لك ايش؟ وان فعل المحلوف عليه ناسي - 01:38:30ضَ
او جاهلا الان هو طبعا هو المصنف لم يتطرق الى مسألة الاكراه نحن ذكرناه في البداية عشان نعلم ان الاكراه لا يقع به خلاف المحلوف عليه هو كان يمين بالطلاق او كان يمين عامة. واضح؟ اه اما بالنسبة للنسيان والجهل فهنا سنفرق. اليمين يقولون اليمين على نوعين - 01:38:50ضَ
هناك يمين تكون يقولون يمين مكفرة او يمين تدخلها الكفارة ويمين لا تدخلها الكفارة. في يمين من حلفها الذي يترتب عليه ان عليه كفارة. اللي هي اليمين العادية. انسان قال مثلا والله لا افعل كذا. او يدخل فيها ايضا ما يتعلق بالنذر. لله علي ان افعل كذا - 01:39:10ضَ
فلم يستطع ان يفعله عليه ايش؟ يحنث عليه الكفارة. فاليمين في هناك يمين اه تدخلها الكفارة هناك يمين لا تدخلها الكفارة اليمين التي لا تدخلها الكفارة هي التي اذا حلف بها لا يكفر كفارة يمين وانما سيترتب عليه وقوع شيء وهو - 01:39:30ضَ
الحلف بالطلاق والعتق. مصوف ومثل انسان في اليمين العادية. والله لا ادخل الدار. لو دخل الدار ماذا يلزمون كفارة يمين. طيب لو قال علي الطلاق لا ادخل الدار. لو دخل الدار ما الذي سيلزمه؟ تطلق زوجته ولا ولا تجب عليه الكفارة - 01:39:50ضَ
وقال علي العتق او علقه فلان ان تحم ان دخلت الدار. فدخلها هل عليه كفارة يمين؟ احنا نتكلم على الحنابلة لا تجب عليه الكفارة وانما يعتق عبده. فاذا هناك يمين الحنث بها يترتب عليها الكفارة. هناك - 01:40:10ضَ
الحنث بها ما الذي سيترتب عليها وقوع طلاق او عتق؟ فلهذا نقول اليمين منها ما يدخلها الكفارة او تلحقها الكفارة. هناك ايمان لا تلحقها الكفارة الايمان التي تلحقها الكفارة يعذر الانسان بالحنف بها فيه او يعذر الانسان بفعل خلافها ناسيا او - 01:40:30ضَ
واما الاخرى التي لا تلحقها الكفارة فلا يعتق فيها. مثلا قال والله لا ادخل هذه الدار. فنسي ودخل هل ستترتب عليه الكفار؟ قالوا لا. ولا يعد حانفا لانه نسي. طيب. قال والله لا ادخل هذه الدار. فدخل دارا يظن - 01:40:50ضَ
دار اخرى فإذا هي الدار التي حلف عليها. انا والله لا ادخل دار فلان. لا ادخل دار زيد. فجاء والله مع الضيوف ودخل دار. فلما دخل الدار قالوا هذه الدار - 01:41:10ضَ
قال انا ما اعلم انها دار زيد وانا حلفت الا ادخل هذه الدار. فهل يحنت في هذه الحالة؟ وتلزمه الكفارة؟ قالوا لا. اذا في اليمين العادية التي تلحقها الكفارة يعذر الانسان فيها بالنسيان والجهل. فلو خالف ما حلف عليه ناسيا او جاهلا ايش؟ يعذأ بذلك ولا يحنث ولا - 01:41:20ضَ
الحقوا الكفارة. اما اليمين التي لا تلحقها الكفارة وهي ما يتعلق الحلف بالطلاق او الحلف العتق. هذه ايش؟ هذه قالوا ايش؟ تلحقه هذه لا يعذق فيها بالنسيان والجهل ويقع الشط. مثلا ان دخلت دار زيد - 01:41:40ضَ
فانت طالق او علي الطلاق لا ادخل دار زيد. فدخل دار زيد وهو ناسي نسي انه حلف تذكر بعد ان دخل نقول تطلق زوجتك. لانه هذا التعليق اشبه بالحكم الوضعي. خلاص تجب عليك اه اه تطلق زوجته. اه كان عتق يعتق عبدا - 01:42:00ضَ
والله لا ادخل دعوة زيد. فدخل دارا لا يعلم انها دار الزين جهلا. فاذا بها دار زيد. اه. علي الطلاق قال او او انت طالق دخل فتطلق زوجته في هذه الحالة. واضح؟ فهذا معنى قوله؟ قال وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث او حنث فيه طلاق وعتاق. التي هي - 01:42:20ضَ
ايمان التي لا تدخلها الكفارة. واما ما سوى ذلك فانه ايش؟ يعذر بذلك. نقول بالنسبة ايش الدهل او نأتي نقول اعذار عندنا اول اشي الاكراه عندنا ايش؟ نسيان والجهل صح - 01:42:40ضَ
نقول ايش؟ يحنث. ايش؟ في يمينه المسألة من فعل ايش؟ محلوف عليه. كما قال المصنف. فعل محلوف عليه هو حلف مثلا الا يفعل كذا ففعله حلف الا يفعل كذا ففعل هذا المحلوف عليه مكرها او فعل المحلوف عليه ناسيا او فعل - 01:43:10ضَ
عليه الذي هو خلاف يمينه جاهلا. فان كان في الاكراه نقول لا يحنث. لا يحنث في يمينه. بغض النظر مطلقا نقول سواء كانت اليمين مما تلحقها الكفارة او لا تلحق الكفارة. في هذين الصنفين سنفارق فنقول - 01:43:40ضَ
كانت يمين تلحقها الكفارة. في عنا يمين لا تلحقها الكفارة. هذي مثل ايش؟ قلنا عندنا طلاق والعتق فهذه نقول التي تلحقها الكفارة لا يحنث فيها. لا تجب الكفارة. واما هذه ايش؟ نقول يا حنف ويقع الشرط. اللي هو الشرط ايش سيكون؟ الطلاق - 01:44:00ضَ
او العتق. واضح؟ هذه صورة المسألة. طيب شو قال المصنف بعدها؟ قال وينفع غير ظال من تأول بيمينه ينفع ما هو التأول في اليمين؟ التأول في اليمين هو ان يحلف شيء ظاهره - 01:44:40ضَ
شيء ويكون في قصده شيء اخر. يعني مثلا يأتي رجل بجانبه انسان فيقول والله هذا اخي. السامع يظن انه ايش انه اخوه من ابوه وامه. لكن هو يقصد في ذلك انه اخي في الاسلام. يحلف بيمين ظاهره او يريد به خلاف الظاهر - 01:45:00ضَ
يحلف بيمين يريد في بطنه خلاف الظاهر اللي هو التأول في اليمين او النفل مثلا كما قال عمران في المعاريض والمعاريض لمندوحت عن كذب ان يعظم فيتكلم بكلام يريد به خلاف ما يظهر للسامع ما حكمه؟ قال لك هو ينفع ينفع الانسان هذا ما في مشكلة. قال - 01:45:20ضَ
ظالم تأول بيمينه. معنى ذلك ان اليمين على نية من؟ الحالف. انت كانسان حالف اليمين بناء على نيتك. مش بناء على نية السامع او الذي طلب اليمين منك. فان قال له احلف انه اخوك قال والله انه اخي. ويريد اخوه بالاسلام. وهذاك ظهر له انه اخوه انه اخوه من ابيه وامه - 01:45:40ضَ
اه الان العبرة بقصدك انت انه قصدك اخيه بالاسلام ويعتبر يمينك صحيح ولا القصد اه اليمين اه مثلا والله والله لا ادخل الدار. السامع يظن انه مثلا يقول له يا فلان احلف انك ما راح تدخل هذه الدار. فقل والله لا ادخل الدار - 01:46:00ضَ
هو في باطنه يقول ليست هذه الدار. لا اريد ان ادخل دار مثلا في امريكا. وكذا. يقصد في نيته. بس لكن حتى يرضي هذا. قال والله لا ادخل هذه الدار. السامع - 01:46:20ضَ
انه يريد الدار التي طلب ان يحلف عليها وهو يريد دار اخرى. فلو دخل بعد ذلك لا يحلف. فقال لك ايش؟ ينفع الانسان تأول بيمينه. فالعبء بنية الحالف وليس بنية المستحلف. بس قال لك غير ظالم الا ان تكون انت ظالم في هذه الصورة. وهنا يعني سيأتي تفصيل عادة يذكره عند عند - 01:46:30ضَ
ماذا يقولون؟ يقول بالنسبة اليمين اليمين على نية من؟ على نية مين؟ فنأتي. يقولون اول شيء عندنا في القضاء ولا في غير القضاء؟ في غير القضاء يقولون اني على ايش؟ نية - 01:46:50ضَ
الحادث ما دام المسألة لم تصل الى القاضي وكذا الاصل اليمين على نية الحالف انتهينا. اليمين على نية من؟ على نية الحلف من حلف يمينا فالعبرة بنيته وليست بنية الذي طلب اليمين ولا بنية من يسمعه. فانت تستطيع عموما في الحياة ان تحلف على امور وتقصد بها - 01:47:10ضَ
غير الذي يظهر للسامع. وهذا قال وينفع غير الظالم تأول بيمينه. لو انسان تأول ما فيه اشكال. واما في القضاء فنقول ان كان الحالف ان كان الحالف ايش؟ مظلوم مظلوما ولا ظالما؟ يعني هو هو الان - 01:47:30ضَ
اعلى من قرارات نفسه. الان انا اتيت الى القاضي والقاضي طلب مني اليمين. فانا اعلم نفسي هل انا انسان ظالم ولا انسان مش ظالم؟ مظلوم فالمظلوم العبرة بنية الحالف ايضا. فلو كان انسان عند القضاء وكان مظلوم فعلا يستطيع ان - 01:47:50ضَ
ويصح تأوله. واما ان كان ظالما فعلى نية المستحلف اللي هو القاضي. ولا هنا يعني لا يجوز له ان يحلف ان يتأول ولو حلف الذي سيقع هو نية ايش؟ آآ نية المستحلف. طيب الان يمكن الانسان يقول طب هو ظالم يعني هو سائل في - 01:48:10ضَ
مية مية ونساء اللي باليمين لا الان اليمين قد يترتب عليها امور كما هنا ذكرنا رتب طلاق يعني مثلا نأتي لو انسان قال زوجتي طالق لو قال انسان زوجتي طالق ان دخلت الدار. ان دخلت الدار او انسان قال له احلف فقال زوجتي طالق ان دخلت - 01:48:30ضَ
واراد بها غير الدار هذه التي هي الظاهرة. اراد دار اخرى فدخلها هل يقع الطلاق؟ نقول لا يقع الطلاق لان العبرة بنية حالف. وهو لم يقصد هذه الدار. هنا جاء امام القاضي وقال مثلا علي الطلاق او ان او زوجتي طالق ايش؟ مثلا - 01:48:50ضَ
ان كنت آآ مثلا اخذت ما له. انسان يدعي على اخذ مال فتوجه اليمين لهذا فقال آآ علي الطلاق اني لم اخذ هذا المال. اني لم اخذ هذا المال. وهو كان في الحقيقة فعلا كان مظلوما. وهو قد اخذ المال مثلا لكنه هذا المال له اصلا. وذاك الرجل الذي يدعي - 01:49:10ضَ
اللي هو ظالم لكن لو اقر بانه اخذ المال ماذا سيحصل؟ سيؤخذ منه هذا المال وهو مظلوم. ماشي؟ فهو اخذ فعلا اخذ هذا المال لكن هو مال اصلا اله. وذاك الانسان يزعم انه له وهو ظالم له وادعى عليه عند الحاكم. فالحاكم قال له احلف انك ما اخذت المال. قال علي الطلاق مثلا ما - 01:49:30ضَ
زوجتي طالق ان كنت اخذت المال. واراد بذلك مالا اخر. هو هذا المال اخذه لكن يعني في نيته انه مال اخر. اه فهل يقع الطلاق بهذا ولا لا يقع؟ نقول هنا العبرة بنية من؟ نية الحالف فلا يقع الطلاق. لو كان في هذه السورة نفسها انسان - 01:49:50ضَ
طالب واخذ المال وجاء القاضي وقال له احلف انك ما اخذت المال قال والله زوجتي طالق ان كنت اخذتها ان اخذت هذا المال في نيته مالا اخر ان اراد في نيته مالا اخر فنقول لا عبرة بنيتك بل العبرة بنية القاضي الذي ايش؟ استحلفك - 01:50:10ضَ
لانك ظالم في هذه الصورة. فلو فعل ذلك وقال انا تأولت واردت بذلك. نقول لك بس انت ما دامك ظالم العبرة بنية المستحلف فيقع الطلاق واضح؟ فلما نقول احنا العبرة وبنية الحالف والمستحلف ليس المراد فيها بس انه هل هو كاذب ولا مش كاذب؟ لا لا قد يترتب عليه وقوع - 01:50:30ضَ
طلاق بناء على العبرة هل هو هل العبرة بنية الحلف ولا المستحلف؟ بناء عليه سننظر هل وقع الشرط ولا لا يقع؟ هل آآ تؤولك والمعاريض اللي ذكرتها هل هي صحيحة ونلتفت لها ولا لا نقول العبرة بنية الحال المستحلف؟ اذا قلنا العبرة بنية - 01:50:50ضَ
لو نويت ما نويت فان العبرة بما قاله. فان تحقق الشرط فزوجته تطلقه. هذا المراد يعني هذا اه التفصيل في هذه المسألة. قال وغير ظالم تأول بيمينه. تمام؟ طيب الان سيذكر مسألة ما يتعلق بالشك في الطلاق. قال وما شك في - 01:51:10ضَ
او ما علق عليه لم يلزمه. لو انسان شك انا طلقت زوجتي ولا ما طلقتها؟ تمام؟ هنا يراد به ايش الشك هنا اه يعني عند الاصوليين يفرقون بين غلبة الظن او الظن والشك. الشك يكون متساوي. خمسين بالمية انه تطلق خمسين بالمية انه ما طلق. هنا يراد - 01:51:30ضَ
اعم من ذلك الشك كل ما ليس بيقين. كل ما لم يصل الى درجة يقين يعني ممكن يكون سبعين بالمية انه طلق خمسين بالمية انه اه سبعين بالمية انه طلق ثلاثين بالمية انه - 01:51:50ضَ
ما طلقت لكنه لم يجزم بانه طلق هو لمغادرة شك يعني لم يتأكد انه طلق. اذا انسان شك هل طلق ولا ما طلق؟ نقول الاصل عدم وقوع الطلاق انه انت الاصل انك ما طلقت. فحتى نحكم انك طلقت لابد ان يكون يقين. واليقين لا يزل بالشكل. اليقين انك ما طلقت. الان حصول الطلاق - 01:52:00ضَ
هذا الشك مشكوك فيه لم نتأكد منه حتى نزيل اليقين انك لم تطلق لابد ان يأتي يقين انك طلقت. فاذا انت متأكد انك طلقت خلاص يقين ازال يقين اما شكل الساتكشاك مش متأكد لا يزيله لا يزيل اليقين. فاليقين لا يزول بالشك. من شك في طلاق لم يلزمه. خلاص. فده انت مش متأكد نقول خلاص كانك ما طلقت - 01:52:20ضَ
قال او فيما علق عليه. والله انا اه انا زوجتي طالق مثلا زوجتي طالق. ان خرجت من البيت الان احنا شاكين هي خرجت ولا ما خرجت والله مش عارفين مش متأكدين. واضح؟ او مثلا اه الاهالي ممكن تكون اوضح مثلا اه زوجتي طالق مثلا - 01:52:40ضَ
آآ ان آآ مثلا ان ان مضى كذا ان مضت القافلة الفلانية او آآ زوجتي طالق مثلا ان فلان فعل كذا واحنا شكينا هل فعل ولا ما فعل؟ فنقول ما دام الشرط مشكوك فيه نقول لا يقع الطلاق. حتى نتأكد من وقوع الشرط يتأكد - 01:53:00ضَ
الطلاق. اما اذا لسا وقوع الشط اصلا مش متأكدين منه. مية بالمية. فهنا خلاص نقول انه لا يلزم الطلاق ولا يقع. طب قال وفي ايضا اه اذا هو شك طلق انا طلقت مرة ولا مرتين فالعبرة باليقين وهو الاقل. الان هو شك انا طلقت زوجتي هاي هاي - 01:53:20ضَ
الطلقة التانية ولا الثالثة. فنقول الثانية هاي انها انت الاولى اكيد انك طلقتها. هسه الثانية هاي اللي طلقتك اما انها تكون ثانية او ثالثة صح؟ هسه اذا قلنا انها ثانية هذا اكيد انك انت جبت طلقتين. لكن الثالثة مشكوك فيها صح؟ الان هو طلق زوجته لا يدري. هل هذه الطلقة - 01:53:40ضَ
الثاني ولا الثالثة؟ نقول خلاص نعتبرها الثانية. ليش؟ لانه انت اكيد الان احنا متأكدين انك طلقت مرتين. الاولى القديمة وهاي. لكن انك تكون طلقت ثنتين والثالثة في وحدة مشكوك فيها. فالعبرة وباليقين وهو الاقل. واضح؟ طلق ماض ثم شككنا هل هاي الطلقة الثانية ولا ثالثة؟ نقول هي الثانية - 01:54:00ضَ
احنا متأكدين انه حصل الطلاق مرتين. وانها حصلت ثالث هذا مشكوك فيه فلن نلتفت اليه. ففي العدد ايضا يرجع الى اليقين مثل ركعات لو انسان شك في عدد الركعات. قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها. الان مسألة اخرى لو انسان - 01:54:20ضَ
تمام؟ لقي امرأة فظن ان هذه المرأة زوجته. فقال لها انت طالق. هو يظن انها زوجته. هل تطلق زوجته؟ قال تطلق زوجته. ليش لان هو قصد بطلاقه زوجته. فالانسان حتى لو كانت اصلا زوجته مش امامه. وطلق زوجته يقع الطلاق صح؟ فلو كانت امرأة امامه وهو ظن هذه المرأة زوجته - 01:54:40ضَ
وقديما الخطأ هذا دليل انه كانوا يغطوا وجوه النساء. ظنها زوجها فقال لها انت طالق. وهو يظن زوجته. قال ويقع الطلاق. ليش؟ لانه هو قصد زوجته لو كانت هاي اصلا المرة مش موجودة في الاصل يقع الطلاق. اه طب العكس لو رأى زوجته امامه فظنها غير زوجته فقال لها انت طالق. والطلاق - 01:55:00ضَ
نبي الاصل انه لا يقع فهو يعبث او كذا فقال لها انت طالق. وهو يظنها انها غير زوجته وهي في الحقيقة زوجته. تمام؟ فقال انت طالق؟ اه هنا قال لا عكسها يعني انه لا يقع الطلاق. لكن المذهب يصح انه يقع. في حتى في هذه الصور يقع قال انه وجه الطلاق لها مباشرة. واضح؟ اذا هنا المصنف - 01:55:20ضَ
اعطى الحكم عكسي. قال لك اذا كان امامه. قال لها انت طالق. وهو يظنها زوجته. وكانت غير زوجته يقع الطلاق على زوجته. لانه العبرة بالقصد طب العكس لو كانت هذه زوجته وهو لا يعلم انها زوجة يظنها فلانة صديقتها وقال لها انت طالق يعبث فاذا بها زوجته - 01:55:40ضَ
لا يقع الطلاق على كلام المصنف لانه لانها ايش؟ وجه الطلاق. اه لانه العبرة بالقصد. هذا المصنف. لكن مذهب الحقيقة انه في السورتين يقع الطلاق. فلو كانت هذه المرأة غير زوجته. او عفوا هذه المرأة كانت زوجته. ووجه لها الطلاق وهو يظنها غير زوجته قالوا يقع الطلاق لانه لفظ صحيح الطلاق اطلق - 01:56:00ضَ
او كان اطلاق مباشر للطلاق لهذه المرأة. فقالوا ايضا يقع في هذه الصورة. يعني لو يعني المصور مثلا انسان زوجته اسمها سعاد ثقتها اسمها هند. فكانت هند امامه ويظنها سعاد. فقال لها انت طالق. تمام؟ وهي هند مش سعاد مش زوجته. ففي هذه الحالة ايش؟ تطلب - 01:56:20ضَ
لو كانت سعاد امامه وهو يظن انها هند وقال لها انت طالق عندنا في المذهب ايضا يقع الطلاق وعلى قول انه مصنف لا لا يقع الطلاق. طيب قال ومن بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء. اه الان هو تلفظ اطلق كلام لزوجته - 01:56:40ضَ
والله هو ناسي هل هذا الكلام هو قال لها انت طالق ولا قال انت كظهر امي هو شك هذه الكلمة هل هي طلاق ولا ظهار؟ هو شاهد فهل نوقع الطلاق ولا نوقع الظهار في هذه الحالة؟ قال لك لم يلزمه شيء. ليش؟ لانه لو قلنا انه هي طالق نحن مش متأكدين انها انها طلقة. لو قلنا انها ظهار - 01:57:00ضَ
نحن مش متأكدين انه فكانه الطلاق مشكوك فيه والظهار مشكوك فيه. فرجعنا للمسألة الاولى ومن شك في طلاق. تمام؟ ومن شك في طلاق هو هو كلمة. هنا نقول ممكن تكون بها ممكن آآ الطلاق. هو شاكك. فنقول لا نوقع الطلاق لانه لو وقعنا الطلاق اوقعنا - 01:57:20ضَ
انا الطلاق مشكوك فيه لانه ربما يكون ضياع. طبعا الظهار نقول ايضا اوقعنا ظهار مشكوك فيه. فربما يكون ايش؟ يكون طلاقا. فكلاهما غير متيقن والعبرة باليقين لم يتيقن احدهما. فلا نلزمه بالطلاق ولا نلزمه اصلا بظهار الا اذا كان على اذا كان عن يقين. الى هنا يكون المصنف قد - 01:57:40ضَ
هالكلام عما يتعلق بكتاب الطلاق سواء المسائل العامة فيه او في الفصل الذي ذكره المصنف فيما يتعلق بتعليق الطلاق وذكر ايضا عدة مسائل ايضا في اه في هذا الهباب الذي كما قلنا الذي هو يعد هدما لبناء الزواج وهذه العصمة وهذا العقد الذي قام - 01:58:00ضَ
بين هذين الزوجين. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:58:20ضَ