شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (37) - اللعان + باب العِدد - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. وشاهدنا - 00:00:00ضَ
لنا لا شاهدا علينا. انتهى بنا المطاف ايها الكرام عند فصل عقده المصنف فيما يتعلق باللعان. وقبل ذلك كان الفصل الذي قبله الظهاء وقبله الايلاء وقلنا هذه الابواب هي ابواب او هذه المسائل وهذه الاحوال قد يترتب عليها - 00:00:20ضَ
قد يترتب عليه الفراق. في الايلاء لو ال رجل من زوجته فانه ان لم يفئ فانها فانه يؤمر بطلاقها وقد القاضي كما كما تقدم فهو هذه الابواب يترتب عليها الفوق تترتب عليها فوقها ويترتب عليها الطلاق وكذلك الظهار. ايضا - 00:00:40ضَ
فيه نوع من تحريم الزوجة على زوجها وذكرنا ما يتعلق بكفارته الان ننتقل الى اللعان. واللعان آآ ايضا ومن الاحوال التي يحصل فيها الفرقة بين الزوجين والفرقة تكون فرقة مؤبدة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى - 00:01:00ضَ
فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط لاسقاط الحد. اولا ما هو اللعان؟ اللعان مأخوذ من من اللعن واللعن بمعنى الطرد والابعاد. فلا لعنه الله اي طرده وابعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وآآ فكل في هذه الحالة - 00:01:20ضَ
قال كما سيأتي اللعان كل من الزوجين يلعن يلعن نفسه. كل من الزوجين يلعن نفسه ان كان ان كان كاذبا. واما في الشرع يقولون هاللعان هو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين. من الزوج ومن الزوجة فهي شهادات مؤكدات بايمان من - 00:01:40ضَ
جانبين مقرونة بلعن من الزوج وغضب من زوجة. مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوج وهذا سيأتي في صيغة كيف انها شهادات وفي نهايته تقرن اخر الشهادات بان الزوج يلعن نفسه ان كان كاذب وهي تلعن نفسها ان كان ان كان - 00:02:00ضَ
صادقة واصل ذلك قوله سبحانه والذين يغمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. الان اه الى اخر الاية اللعان ما هو ما سببه؟ سببه ان يتهم الرجل زوجته بالزنا. ان يتهم الرجل ويغمي زوجته بالزنا. الان بالاصل - 00:02:20ضَ
هل يجوز لاحد ان يرمي غيره بالزنا؟ لا يجوز الا ان يأتي باربع الشهداء. فاذا اتى باربعة شهود وهذا ان شاء الله سيأتي فيه شباب الجنايات اذا جاء انسان ومعه اربع شهود اربعة اتفقوا انهم يغمون رجلا او امرأة بالزنا واه هذه شهادة - 00:02:40ضَ
قد كانت بشروطها فان هذا الانسان يقام عليه حد الزنا. وحد الزنا ان كان محصنا متزوجا فانه يرجم. وان كان آآ غير غير محصن ايش؟ فانه يجلد مئة مئة جلد هذا حد الزنا. حتى يطبق لا بد من وجود اربع اربع شهود على حصول الزنا منهم - 00:03:00ضَ
كان اول ما رأى. طيب الان اذا انسان اتهم اخر بالزنا ولم يأت بهؤلاء الاربعة شهود. ما الحكم؟ هذا نفسه الذي قذفه قذف فبالزينة عليه حد القذف وحد القذف ان يوجد ثمانين جلدة. هذا هو الاصل. تمام؟ هذا هو الاصل. طب الزوج اذا - 00:03:20ضَ
قذف زوجته بالزنا. هنا الشريعة راعت يعني انه رمي الرجل زوجته بالزنا ليس كغمه اي احد فالرجل قد يرمي امرأة بالزنا اه انسان لا يخاف الله قد يرمي اي امرأة في الزنا هذا لا يعود عليه بالنهاية بالمضغة في عرضه بس الرجل - 00:03:40ضَ
تتهم زوجته في الزنا هذا قدح في عرضه وشغفه. فعادة لا يحصل من الزوج انه يقذف زوجته الا اذا كان يعني في شيء نوعا ما اه مؤكد لديه حتى قذفها. تمام؟ وهذا اصله طبعا جاء في هذه الحادثة وقعت اه مع عويم - 00:04:00ضَ
العجلاني رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ايا رجل زوجته مع الفاحشة وينتظر حتى يأتي بالشهود يعني الانسان اذا رأى زوجته تمارس هذه الفاحشة هل ينتظر يذهب - 00:04:20ضَ
الشهود المهم في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة اربعة شهود او حد في ظهرك حتى انزل الله تعالى هذه هذه الاية هذه الايات تخفيفا على هذا وهذا حكم يعني لكل زوج انه قد قد يكون على قد اتى بشيء لم يستطع ان يأتي باربع شهداء لكن عنده من الدال ما يدل على - 00:04:40ضَ
انها وقعت في الزنا. ولن يتجرأ على اتهامها الا اذا كان متأكد. تمام؟ لانه هذا كما قلنا يعود على عرضه وشغفه بالنقصان جاءت الشريعة مراعية ذلك بتشريع ما يتعلق باللعن. اللعان يأتي رجل يقذف زوجته - 00:05:00ضَ
بالزنا يتهمها الان لا نطالبه باربع شهادات واربع شهود وانما يطالبه بان يشهد على نفسه وكما سيأتي بهذه الصيغة فيشهد على نفسه. فاذا شهد على نفسه نسقط عنه حد ايش؟ حد القذف - 00:05:20ضَ
كما قلنا اذا انسان قذف غيره بالزنا ولم ياتي باربع شهداء شهود ما الحكم؟ يجلد ثمانين جلدة حد القذف. طب الزوج اذا رجم زوجته فهنا نقول اما ان تلاعن واما ان واما ان آآ يقام عليك الحد. تمام؟ فاذا اذا رجل رامى زوجته انسان اخر وما - 00:05:37ضَ
غيره امرأة او رجلا مباشرة نقيم عليه الحد. اه طب لو كان زوجا اه هنا الزوج؟ لا نعطيه خياران. نعطيه خيار خيارين الاول اما ان تجلد ويقام عليك حد او انك تلاعن. فلاعن حتى يسقط عنك عنك الحد. لهذا ايش - 00:05:58ضَ
ويجوز اللي عانوا بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد عنه. طبعا هل هل اه مباشرة اي انسان يقذف غيره بالزنا؟ يقام عليه حد هناك تفصيل طبعا هم هذا سيأتي بيانه في اه اه احكام احكام الحدود. ان الانسان لا حسب من هو الذي قذفه - 00:06:18ضَ
يقولوا اذا كان المقذوف محصنا اذا كان محصنا فان القاذف يقام عليه حد القذف. واما ان لم يكن محصنا فانه عزة في هذه الحالة. وهنا ايضا الزوج اذا قذف زوجته فننظر فنقول له اما ان تعاقب واما ان تلاعن. قال له انا لا اريد ان - 00:06:38ضَ
نأتي الى العقوبة. العقوبة ننظر هل زوجتك محصنة؟ ولا غير محصنة؟ ان كانت محصنة فانه يقام عليه حد القذف وان ان كان ان لم تكن محصنة انه يعزق في هذه الحالة. طيب الان هذا طبعا سيأتي بيانه في باب الجنايات. احنا موضوعنا الان طبعا الحصان سيأتي الى بيانه المحصن ان يكون انسان المرأة مثلا - 00:06:58ضَ
ان تكون عاقلة وان تكون مسلمة وان تكون محوظة وان تكون عفيفة لم يعرف عنها الفاحشة وان تكون ممن يوطأ مثلها تسع سنوات فاكثر لو انسان كانت زوجته اقل من تسع سنوات او كانت مجنونة لو كانت كافرة لو كانت امة لو كانت مشهورة عنها عدم العفة في هذه الحالة لا - 00:07:18ضَ
عليه الحد القذف وانما يعزب في هذه الحالة او يلاعن. ارجو انها ان شاء الله تكون واضحة. طيب ما هو كما قلنا اللعان؟ اللعان؟ قلنا هو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين. شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين. رجل يقول اشهد - 00:07:38ضَ
بالله اني لصادق فيما رميتها من الزنا. يقولها اربع مرات. شهادات مؤكدات بايمان. والله اني لصادق لاشهد بالله شهادة ايش؟ مؤكدة بيمين. اشهد بالله مع يمين اني لصادق فيما به من الزنا. وهي ايضا في - 00:07:58ضَ
ماذا تقول؟ تغد ايش؟ اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. فشهادة مع مع يمين واربعة ثم الخامسة الزوج ايش يقول؟ وايش؟ وان لعنة الله علي ان علي ان كنت من من الكاذبين فيقرنها بلعن من الزوج - 00:08:18ضَ
وهي تقول في الشهادة الخامسة تقول ايش؟ وان غضب الله علي ان كان من الصادقين. واضح؟ فهي شهادات لانهم كلاهما يقول اشهد بالله هذا يمين مؤكدات بايمان شهادات مؤكدة بايمان من الجانبين ان الرجل يأتي بهذه الشهادات ويتبعها بالعين - 00:08:38ضَ
ثم الزوجة تأتي بهذه الشهادات المؤكدة بأيماها وتتبعها في في الأخيرة بغضب. وهذا سيأتي ان شاء الله في الصيغة. طب شروطه؟ شو قال المصلي في اول مقال قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين. هذا الشرط الاول ان يصدر اللعان بين زوجين وان يكونا بالغين عاقل - 00:08:58ضَ
ان يكونا بالغين عاقلين حتى حتى نصحح هذا. هذا اه اللعان. ان يكون بين الزوجين يعني لو رمى رجل وغير زوجته حتى لو كانت موطوءة كما يقولون شبهة لو كانت آآ مطوة بزنا نحو ذلك. اذا كان اللعان بين رجل - 00:09:18ضَ
وبين من ليست زوجة له فهذا لا يحصل لا نقول له اما ان آآ الحج واما واما ان تذهب الى اللعن. لا هو لا يصح اللعان بينهما انما اللعان يكون فقط خاصا بين الزوجين. ولهذا قالوا يجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. حتى حتى يسقط الحد. فاذا - 00:09:38ضَ
فالرجل قذف نقول له اما الحد واما واما اللعان. والحد كما قلنا الحد في حالة كانت ايش؟ في كانت حال كانت زوجته كانت زوجة آآ كانت الزوجة محصنة. طيب الان الشرط الثاني ان يقذف الزوج زوجته بالزنا لفظا - 00:09:58ضَ
اذا ماذا قال بعدها؟ قال فمن قذف زوجته لفظا وكذبته. اذا الشرط الثاني ان يقذف الرجل زوجته تهب الزنا سواء في قبول او في دبر يتهمها في هناك لابد يكون هناك اتهام بالزنا. ليس بما هو دون الزنا. تمام؟ يكون التهمة تهمة بالزنا وليس - 00:10:18ضَ
بما سوى ذلك. وايش؟ وان يكون باللفظ مش باشاعة ولا بغير ذلك. قالوا حتى لو كان اعمى. فلو قال لها يا زانية فاتهمها بالزنا. هناك سهام بالزنا باللفظ فلا بد اولا ان يكون بين زوجين ولابد ان يكون هناك اتهام من الزوج للزوجة بالزنا وايضا وان تكذبه الزوجة فيما فيما - 00:10:38ضَ
آآ قذفها فيه ان يكذبها الزوج فيما قذفها فيه. طيب ان يقذف الرجل اذا قبل ما يأتي اللعان ما اراد اللعان ايش؟ كما قلنا الحد ان كانت محصنة والتعزيق ان لم تكن محصنة ومحصنة متى تكون ان كانت مسلمة عاقلة عفيفة حرة آآ يوطأ مثلها وهي بنت تسعين - 00:10:58ضَ
سنين فاكثر. طيب. هذا في حال نكل ولم يرد او مش نقول لك نكل. رفض ان يلعن. ان رفض ان يلعن. هنا ان تكذب الزوجة زوجها في قذفه طب لو انها لم تكذبه؟ هو اتهمها وسكتت. سكتت ما كذبته في هذه الحالة ايش؟ نقول وطبعا لابد لهذا التكذيب لزوجها - 00:11:18ضَ
ان يستمر حتى نهاية حتى نهاية اه اللعان. وسنأتي ان اثناء اللعان نكلت رفضت ماذا يترتب على ذلك؟ ونفس ما يترتب انها لم تكذبه. اذا نعيد من الاول لابد في اللعان ان يكون بين زوجين بالغين عاقلين ولابد من وجود تهمة من الزوج للزوجة بالزنا - 00:11:38ضَ
بلفظه تمام؟ فاذا حصل منه نقول هيا اما العقوبة واما واما اللعان فان رفض ان يلاعن مباشرة ايش؟ نذهب هنا انه ايش؟ يحد او يعزق بحسب حال الزوجة. الشوط الثالث ان الزوجة تكذب زوجها فيما اتهمها به. ويستمر هذا التكذيب - 00:11:58ضَ
حتى نهاية اللحان. طب لو لم تكذبه اتهمها فسكتت في هذه الحالة ايش؟ ما الذي يترتب عليه؟ هنا يقول يحبسها الحاكم. الزوج اتهمك بالزنا تمام ويريد ان يلاعن. هي الان بين خيارين ايضا. يحبسها آآ الحاكم حتى اما ان تقر وتعترف على نفسها بالزنا فاذا اعترفت - 00:12:18ضَ
اقام عليه حد الزنا واما ايش؟ واما ان تكذبه وتذهب تلاعن. يعني هي بين خيارين. زوجك يتهمك بكذا وكذا. اه ما هو ردك سكتت يحبسها الحاكم حتى اما ان تقر بما اتهمها به فحين اذ يقام عليها حد حد آآ رجم آآ حد الزنا - 00:12:38ضَ
انها متزوجة محصنة هنا يقام عليها حد آآ يقام عليها رجم واما ايش؟ ان تكذبه وتذهب تلاعنه. ما في مجال هناك لان تسكت طيب. هذه شروطه. طب الان نأتي الى الفاظ اللعان. كيف يجري اللعان؟ فقال فمن قذف زوجته لفظا هذا الشخص - 00:12:58ضَ
اه الثاني الذي قلناه وكذبته زوج اه الشرط الثالث قال فله لعانها. الان يشرع له ان يلاعن او ان يحد تمام؟ طب كيف يكون اللعان بان يقول اربعا؟ اربع مرات ماذا يقول؟ اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا - 00:13:18ضَ
اربع مرات. اشهد بالله اني اني لصادق فيما كم؟ اربع مرات. ثم يقول في الخامسة نفس الشيء ثم يقول وان الله علي ان كان من الكاذبين. اشهد بالله انها اني لصادق فيما رميتها به من الزنا وايش؟ وان - 00:13:38ضَ
لعنة الله علي ان عليه ان علي ان كان من الكاذبين. هكذا هو يقول. طيب. ثم انتهى الان دور الزوج. ملاعنة يعني في هذا يلعن في جهتين متقابلتين تقول هي مباشرة اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا. اربع مرات تقولها ثم تقول في - 00:13:58ضَ
الخامسة تضيف وايش؟ وان غضب الله عليها ان كان ان كان من الصادقين. اه هذا هاي هي الفاظ هذه هي الفاظ طبعا لابد في اللعان يشترط فيه ان يبدأ الزوج. الزوج يبدأ ثم الزوجة تبدأ. ما يجوز ان تبدأ الزوجة ثم الزوجة. ويكون ايضا لا بد من - 00:14:18ضَ
من حضور ايضا الحاكم او نائب او نائب الحاكم لابد من حضورهما. اما الحاكم او القاضي او من يقوم مقامهما وقالوا ان يأتوا بالألفاظ الخمسة هذه الشهادات الخمسة لابد ان تكون كاملة من الزوج ومن الزوجة. واضح؟ لابد ان تأتي كاملة من الزوج من الزوجة - 00:14:38ضَ
هذه الفاظ هي الفاظ اللعان هذه صيغته. ولابد كما قلنا يبدأ الزوج لابد من حضور الحاكم وايضا ان يأتوا بجميع هذه الالفاظ. طيب الان الفاضل لعان في اثناء اللعان اه طبعا هم يسن انه الزوجة تخوف بالله ويقال بعضهم يقول يضعه - 00:14:58ضَ
يوضع يضع يدها على آآ اليد على فمها ويذكرنا بالله انه لا تنطقي وكذا حتى يعني يعني انه ان عذاب الله والله اشد ونحو ذلك. لانها تدعو على نفسها بغضب الله. طيب الان في اثناء اللعان لو ان احد الزوجين نكل. نأتي الى الحصول - 00:15:18ضَ
اثناء اللعن. هنا طبعا الحكم نفس الحكم لو انهم ابتداء قبل اللعان نكلوا. واضح؟ فهنا لما نقول من شرط اللعان ان يقذف الزوج زوجته بالزنا لفظا لابد ان يستمر هذا هذه التهمة حتى نهاية اللعان. حتى نهاية اللعان. اذا قبل - 00:15:38ضَ
حان رفض ان يلاعن فهذا الحكم. يحد او يعزق حسب حال الزوجة. وايضا حتى لو في اثناء اللعان وهو في اشي هذا الشهادة رجع. شهد كم؟ شهادة شهادتين كذا ثم رجع. ايضا نفس الشيء. يحول مباشرة الى الى العقوبة. الحد او التعزير. وهي - 00:15:58ضَ
الزوجة لما اذا ما كذبته ابتداء نفس الشيء تحبس حتى حتى اما ان تلاعن او تقر على نفسها طبعا هنا لا نقول لانها رفضت ان تقر على نفسها وسكتت انها مباشرة نذهب الى الحد لا انا اصلا لو ان يعني من الاحكام التي ستأتي في في - 00:16:18ضَ
العقوبات لو ان انسان اقر على نفسه اصلا بالزنا ثم بعد ذلك آآ الغى هذا الاعتراف والغى هذا الاقراض نكل عنه فانه لا يقام عليه الحد. اي لا يقام عليه. طب فما بالك هي اصلا ابتداء لم تقر على نفسها. فاذا اقر الانسان على نفسه ثم الغى هذا الاقرار لا يقام عليه - 00:16:38ضَ
فما بالك بانها اصلا ابتداء لم تقر على نفسه. فقط تحبس حتى اما ان تلاعن واما ان تقر. في اثنائها اثناء اللعان رفضت ان تكمل تحبس حتى تكمل او تلاعن او انها او انها تحل. طب ما هي الاحكام المترتبة على اللعان؟ ما الذي يترتب على اللعان؟ اذا تم اللعان تم - 00:16:58ضَ
خلاص شهد وهي شهد شهدت ودعا لنفسه باللعن ان كان كبير ودعت على نفسها بالغضب ان كان من الصادقين. اه هناك اربع احكام تترتب على تمام اللعن. الاول سقوط الحد عنهما. بالنسبة للزوج القذف مع انه مش قذف قلنا اقذف اولى عند - 00:17:18ضَ
فاذا لعن خلاص سقط عنه الحد. انتهينا. الحد في حال كانت محصنة او العقوبة في حال لم تكن محصنة. او التعزير عفوا ان كانت في آآ كانت غير محصنة. وهي - 00:17:38ضَ
بالنسبة لها يسقوا عنها ايش؟ حد رجم لانها محصنة ومتزوجة وايضا ايش؟ لو انها اعترفت ايش؟ كانت يقام عليها حد الرجم زنا مع احصان فيقام عليها حد الرجم. فهي بعد اللعان اسقطت الحد عن نفسها. خلاص التهمة ذهبت. وايضا قالوا ثبوت - 00:17:48ضَ
الفرق بينهما تأبيدا. ما دام انه حصل اللعان بينهما خلاص القاضي يفرق بينهما. مش خلاص انتهى اللعان خلاص نعود معا الى البيت لا لا. ما دام حصل حصل الثقة انتزعت بينهما الى هذه الدرجة. وهو اصر على تهمتها وهي اصرت انها بغية. فاذا خلاص ما في علاقة بينهما - 00:18:08ضَ
يفرق بينهما. تمام؟ لهذا هو يدخل في من الفرق اللعان هو احد اشكال الفرق. طيب اذا ثبوت الفرق بينهما على التأبيد كما استندت التحقيق يعني خلاص مش انه تكون كما قلنا هناك بينونة صغرى هناك بينونة كبرى صح؟ وهناك رجعية الفرقة ممكن تكون رجعية - 00:18:28ضَ
تحصل فقة على التأبين. لا بينونة صغة ولا كبرى. لا اكثر من ذلك الى الابد. تمام؟ والثاني الحكم الثالث قالوا انتفاء الولد اذا كانت يعني ممكن تكون يكون تهمته لها ليس فقط بالزنا. وانما ايضا الولد الذي عندها يتهمها - 00:18:48ضَ
انها انجبته من الزنا. وان هذا ليس ولده. ففي هذه الحالة اذا في نص على نفي الولد في اللعان فهو يعني ليس فقط انه اتهمها انها زانية. وانما اتهمها انها زانية وان هذا الولد ليس ولده. فاراد نفي هذا الولد. ففي هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة اه - 00:19:08ضَ
هذا الولد ينتفي نسبه. فاذا من الاحكام المترتبة على اللعان انتفاء الولد في حال نفاه. اما والله عندها ولد وهو فقط اتهمها بزينة ولم يتهمها بهذا الولد انه هو نفس الولد ناتج عن الزنا. فلم ينفه عنه. ما قال انه هذا مش ولدي. في هذه الحالة ايش؟ لا يبقى ولده يلحق بنسبه. فقط - 00:19:28ضَ
تحصل الفرق بينهما. تمام؟ لكن ان نص وآآ ذكر ان هذا الولد ليس ولده ففي هذه الحالة ينتفي نسبه. وطبعا لا لابد في هذا البلد ان يكون مولودا. يقولون وش يكون حمل؟ فلا يحق له ان يلاعن بنفي الولد الذي في بطنه انما انما لابد ان يكون مولودا. طيب - 00:19:48ضَ
الحكم الرابع قالوا ثبوت التحريم بينهم على التأبيد. يعني احنا مش فرقنا بينهما حصلت الفرقة تمام. طب هل يجوز له بعد ذلك ان يأتي ويتقدم من خطبتها؟ لا اقول المرأة الملاحن آآ الذي لعنها لعن زوجها حصلت بينها وبين زوجها ملاعنة فان ايش؟ هذه - 00:20:08ضَ
ملاعنة تحرم على الزوج على التأبيد. تصبح مثل امه. لا يجوز له ان يتزوجها في اي حال. واضح؟ اذا المرأة التي لعن عنها هذه المرأة تحرم عليه ايش؟ تحرم عليه على التأبيد. لا يجوز له في حال بعد ذلك - 00:20:28ضَ
ان يعود لها. قالوا حتى ولو اكذب نفسه. يعني لو بعد ذلك خلاص انا والله لما لعنت اه من زوجتي التي لعن منها. هذه الزوجة التي لعن منها والله انا كنت كاذب - 00:20:48ضَ
في هذه الملاعنة ما كانت فعلا ما انا ما كنت متيقن على بذلك كذا. اكذب نفسي بعد ذلك هذا لا يؤثر وتبقى ايش؟ تبقى محرمة عليه فاذا المرأة التي لعن منها فانها تحرم عليه على التأبيد هذا هو الحكم الرابع. ماذا قال المصنف؟ قال فمن - 00:20:58ضَ
وقف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. فالخامسة ان لعنة الله وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان - 00:21:18ضَ
من الصادقين. قال فاذا تم تمت هذه الملاعنة سقط الحد. هذا الحكم الاول. وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. والتحريم طبعا هذا يعني من قوله فوق المؤبدة ما دام في فرقة فوقها كانت مؤبدة اذا هناك حصل تحريم بينهما. قال بعد ذلك ومن اتت زوجته بولد بعد - 00:21:38ضَ
في سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه. الان سنأتي سيأتي الى يعني مش باب جديد هو الحقه بهذا الباب. لكن موضوع نوعا ما يعني قريب قريب من موضوع الملاعنة لمسألة النسب. وهو وهي المسألة انه - 00:21:58ضَ
متى الرجل متى آآ يلحق الطفل بابيه؟ متى يلحق الطفل بابيه؟ فماذا قال؟ قال ومن اتى زوجته بولد بعد نصف السنة منذ امكن اجتماعه بها. او لدون اربع سنين. الان عندنا المذهب المذهب عندنا ان اقل الحمل ستة اشهر - 00:22:18ضَ
قل الحمل كم؟ ستة اشهر. واكثر الحمل اربع سنوات. هذا هو المذهب عندنا. اقل الحمل ستة اشهر واكثر الحمل سنوات فقال فاذا اتت زوجته اذا الزوجة آآ ولدت ولدا وهذا الولد اتت به بعد ستة اشهر - 00:22:38ضَ
منذ امكن اجتماعه بها. فنقول من اللحظة التي يمكن ان يكون قد اجتمع اجتمعا معا. اللحظة التي يمكن وليس ونتأكد من والله فعلا اه حصلت بينهم. لا لا ممكن يكون هو في مدينة وهي في مدينة. لكن الاجتماع ممكن. المتسوق فاذا من هذه اللحظة التي امكن الاجتماع - 00:22:58ضَ
بينهما اتت بولد بعد نصف سنة بعد ست اشهر فالاصل ان الولد للفراش كما انه يمكن اجتماعهما وان يحصل بينهما جماع فاذا هذا الولد الاصل انه انه ابنه لحقه نسبه. واضح؟ اذا اتت به متى؟ بعد نصف - 00:23:18ضَ
سنة من اللحظة التي يمكن اجتماعهما اجتماعهما بها. اه اما اذا كان من لحظة هو اصلا لا يمكن لا يمكن اصلا ان تجتمع به هنا ايش؟ الحكم مختلف اما اذا من اللحظة التي يمكن اجتماعهما بها بعد ست اشهر من هذه اللحظة اتت بولد ممكن تكون كانت عايشة من عنده قال اكيد - 00:23:35ضَ
من باب اولى ونحن نقول يعني على ابعد تقدير او انه من اللحظة التي امكن الاجتماع بها بعد ست اشهر اتته بولد او بالفترة دون اقل من اربع سنوات ايضا. منذ ابانها من اللحظة التي طلقها بها. ولم اصلا لا يمكن - 00:23:55ضَ
الاجتماع بينهما خلال هذه المدة اكثر من ست اشهر واقل من اربع سنوات. في هذه اللحظة ايش؟ نلحق نسبه بها. لكن قالوا ايضا ان يكون هو ابن عشر سنوات يكون ابن عشر سنوات فاذا كان اقل من عشر سنوات فابن اقل من عشر سنوات ابن عشر سنوات من من وقت الاجتماع وليس من وقت - 00:24:15ضَ
ليس من وقت الولادة. انه ابن عاشر هو الذكر الذي نقول يمكن حصول الوطء منه الذكر اه يقع منه الوطء وهو ابن عشر والمرأة توطأ وهي بنت تسع. فحتى نلحق هذا النسب بهذا - 00:24:35ضَ
الذكر او هذا الرجل لابد ان يكون زمن اجتماعه ما يكون وهو ابن عشر سنوات فاكثر. فاذا كان اقل من ذلك لم يلحقه المسؤول لانه اصلا لا لا يطأوه. قال - 00:24:55ضَ
نسبه. فاذا شروط آآ لحاق هذا النسب فيهما. اول شيء ان تأتي به بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعهما بها وان يكون الزوج ممن يولد لمثله وهو ابن عاشق سنوات فاكثر. قال الحقه نسبه. بعدين قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه - 00:25:05ضَ
الان الولد او الطفل متى يحكم ببلوغه؟ متى يحكم ببلوغه؟ بالاحتلام او بالانبات بعض الاحوال. طب لو انه جاء له ولد زوجته اتته بولد هل نحكم ببلوغه لانه اتاه ولد؟ الان لابد من احتلامه وخروج المني - 00:25:25ضَ
صح؟ اول انبات او اه يعني يذكرون الاحتلام والانبات وبلوغ خمسة عشر سنة. صح؟ طب هو الان ابن عشر سنوات لم يبلغ خمسة عشر سنة. ولم ينبت. تمام؟ الان لم يحتلم. طب جاءه ولد. فالاصل في الولد انه لا يأتي - 00:25:45ضَ
الا من انسان بالغ ولم يحترم لم يخرج منه المني حتى نتأكد انه قد بلغ. لكن اتاه ولد وهو ابن عشر سنوات. فهل ببلوغه قالوا لا نحكم ببلوغه لكن نشك فيه. فنقول هذا الطفل يشك انه بالغ لكن لا نحكم بانه بالغ. واضح؟ فلا تترتب عليه احكام احكام - 00:26:05ضَ
الانسان البالغ. انما نلحق فقط النسب. هذه من الاحكام اللي نوعا ما. اه لتكون نوعا متجزئة. تبعض فيها الاحكام انه في مسألة صح نلحق فيه النسب لانه الشريعة تتشوف الى الحاق النسب انه ما يكون هذا الاولاد لا نسب لهم - 00:26:25ضَ
التشريع تتشوف وهو عشر سنوات يمكن حصول الوطء منه. فقالوا نلحق النسب به. لكن من حيث اثبات البلوغ لا نعد ذلك احتلاما وخوذ اليمنية انه مش متأكدة. ايش لا نحكم بلوغه. مع شك في معه حصول شك في ذلك. قال ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فول - 00:26:45ضَ
لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. هذه صورة المسألة من حيث آآ في احكام الاماء انه لو ان انسانا كانت عنده اعتقها او باعها واقر بانه قد وطئها قبل ذلك. يعني انسان عنده امة. وواطئها. ثم بعد وطئها - 00:27:05ضَ
باعها او ايش؟ او اعتقها. باعها او اعتقها. فولدت له بدون نصف سنة لحقه. فجاءت له بولد ولدت بعد اقل من نصف سنة هو اقر بانه قد وطئها. تمام؟ ثم باعها او اعتقها. قبل ست اشهر اللي هي ولدت جاءت بولد. فاكيد هذا الولد بده يكون امي - 00:27:25ضَ
كيكون ابنو يعني اقل من ست اشهر ست اشهر وهو الذي وطئها والحمل يمكن ان يكون ايش؟ في مدة اقل من ستة اشهر لو كان اكثر من ستة اشهر ممكن نقول في انسان اخر وطأ واضح؟ وكان اكثر من ست اشهر منذ عتقها تمام؟ او منذ بيعها اذا بعد ست اشهر فنقول ممكن الحمل - 00:27:45ضَ
بعد عتقها او بعد او بعد بيعها. اما انها اتت بالولد قبل الست اشهر من البيع معناها اكيد هي حملت عنده. فهذا الولد ولده واضح؟ فلهذا اذا اعتق او باع هذه الاموال التي اقر بانه وطئها فوجدت له ولدا في فترة اقل من نص سنة اقل من ست اشهر واقل الحمل - 00:28:05ضَ
لا يمكن ان تحمل باقل من ست شهور فاكيد هذا الولد له فايش؟ قال لحقه يعني يلحق بالناس به فينسب له. وهي طب هذه المرأة ما حكمه؟ اذا كان ثقة خلاص الله ييسر امورها. والولد هو ولده. اما ان كان قد باعها قالوا البيع باطل. ليش البيع باطل؟ قال ان هذه الامة ام ولد. ام ولد لانها ولدت - 00:28:25ضَ
وام الولد لا يجوز ولا يصح بيعها. فقالوا البيع باطل وتعود اليه فاذا مات عتقت. حكمها حكم ام الولد. واضح؟ فاذا اذا كان اعتقها خلاص اما اذا كان باعها فولدت ولدا قبل ست اشهر معناه هذا ولده. فاذا هاي اصبحت ام ولد. فاذا كانت امه ام كانت ام ولد ايش؟ فان البيعة - 00:28:45ضَ
باطل فتعود اليه فاذا مات بعد ذلك فانها ايه؟ فانها تعتق تعتق بعد موته. هذا ما يتعلق اللعان نأتي الان الى باب جديد وهو باب العدد. باب العدد والعدد جمع عدة. وهنا مناسبة هذا الباب انه كما - 00:29:05ضَ
في الطلاق وفي وفي قبله الخلع وهذه احكام التي يحصل بينه فرقة بين الزوجين. هناك يترتب عدة على الزوجة على الزوجة والاصل هذه العدة انما تكون لماذا؟ لبراءة رحم. حتى لا يحصل هناك لا يحصل اختلاط بين الانساب. فهذا رجل هذه المرأة كانت زوجة - 00:29:25ضَ
فلان تمام الان اصبحت ورقة بينهما او كان او سواء في الحياة او الطلاق او انه مات عنها. اه الان في فترة هناك نقول يحرم على الزوجة خلالها ان تتزوج غير هذا الزوج. يحرم عليها خلال ان تتزوج غيره. قد تكون هذه العدة - 00:29:45ضَ
الرجعية لانه زوجها الاول ممكن يرجعها قد تكون عدة اصلا ببائن اصلا لن تعود لزوجها الاول ممكن يكون مات اصلا لكن في عدة مهمة انه لا يجوز لها ان تتزوج ولا ان يتزوجها. اي زواج يقع في هذه العدة والمرأة المعتدة فالزواج باطل. العقد يكون يكون باطلا - 00:30:05ضَ
اه الهدف منه قالوا براءة رحمة انه ما في مولود في في بطنه. ما يوجد هناك مولود بعد ذلك اذا بغي رحم رحمها فيمكن بغي هذا الزوج ان يتزوجها حتى لا تختلط الانصاب ابن الزوج الاول ولا الزوج الثاني. فلابد من وجود هذه العدة حتى نتأكد من براءة - 00:30:25ضَ
الرحم. قال رحمه الله تعالى باب العدد. والمصنف يعني افرد لها بابا مستقلا كما قلنا. والعدد جمع عد والعدة هي المدة التي آآ يتربص بها شرعا. المدة المحدودة التي يتربص بها شرعا. تبقى المرأة - 00:30:45ضَ
تنتظر في هذه المدة لا تتزوج. واما في الشرع فيقولون هي مدة معلومة محددة. طبعا هي العدة مأخوذة العدد ولان هذه المدة تحسب اشهر زمان معدود او احوال معدودة بالحيض او نحو ذلك فقال هذه تعد عددا - 00:31:05ضَ
عدد من الاشهر او عدد من الحيض لانها تعد لهذا اخذ منها لفظ العدة. فهي مدة قالوا معلومة محددة شرعا. تتربص تنتظر وتمكث فيها المرأة. تبقى لا تتزوج خلال هذه المدة. اذا هي مدة معلومة تتربص وتمكث فيها المرأة. طب ما القصد منها كما قلنا - 00:31:25ضَ
والعلم ببراءة رحمه هذه المرأة وهي طبعا واجبة وثابتة بلا خلاف بين اهل العلم انما في هناك خلاف في بعض تحديد مدة بعض انواع بعض انواع هذه العيدات. طب قال رحمه الله لا عدة او لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة - 00:31:45ضَ
ضغط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة المطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. الان متى تجب العدة؟ العدة متى تجب على المرأة؟ سبب وجوب العدة هي حصول الفرقة بين الزوجين. اذا العدة متى المرأة - 00:32:05ضَ
لماذا تحتد كما قلنا ببراءة رحمها من وجود حمل للزوج الاول؟ طب لماذا تعتد؟ متى تعتد؟ متى تحتاج هذه العدة؟ متى سبب وجوبها ان حصل فرقة بينها وبين زوجها. حتى اذا ارادت بعد ذلك ان تتزوج تتزوج غيره. اذا العدة سببها ايش؟ حصول - 00:32:25ضَ
بين الزوجين. طب حصول الفرق بين الزوجين؟ هناك حالتين اما ان تكون في الحياة في حياته. واما ان تكون بموته الفرقة تكون في في حال الحياة بين الزوجين بماذا تكون بالطلاق؟ بالخلع بالفسخ بلا اي انواع من هذه الاشكال التي يحصل بينهما فوق بين - 00:32:45ضَ
زوجين والزوج ما زال على قيد الحياة. ما زال الزوج فيها على قيد الحياة. اه اما اه الحالة الثانية فهي بموته. فهنا بين الزوجين ايضا. لكن ليست بارادتهما في الحياة وانما بارادتهما بموت هذا الزوج. فهنا حصلت ايضا فوق وها في هذه الحالة ايضا نقول - 00:33:05ضَ
لابد ان تعتد حتى يبرأ رحمها من وجود حمل لزوجها الاول. واضح؟ اذا سبب العدة حصول الفرقة بين الزوجين. وهذه اما تكون في الحقيقة بارادتهما طلاق فسخ باي شكل من الاشكال التي سبق ذكرها. واما ان تكون بغير ارادتهما بموت هذا الزوج. فهنا ايضا حصلت الفرقة فلابد - 00:33:25ضَ
من عدة تعتد بها المرأة وتتربص لا تتزوج حتى تضمن من براءة من براءة رحمها. طيب الان شو قال لك لا عدة في فرقة هذي الحالة الاولى قبل وطئ وخلوة. اذا نقول العدة في الفرقة اذا حصلت في حال الحياة - 00:33:45ضَ
فيشترط فيشترط ان يكون هناك وطأ قد حصل او خلوة. واضح؟ حتى نوجب على المرأة عدة مرأة ارتبطت برجل حصلت فرقة بينهم وهو ما زال على قيد الحياة. هل تجب عليه العدة؟ نقول نعم تجب عليه - 00:34:05ضَ
عدة لحصول احد امرين. اما ان يكون حصل بينهما وطئ ان يكون وطئها واما ان يكون حصل بينهما ايش؟ خلوة شرعية اذا لم يحصل وطئ ولم تحصل خلوة شرعية فهذه المرأة نقول ايش؟ لا تجب عليه العدة. واضح؟ رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها لم يطأها لم - 00:34:25ضَ
بها خلوة شرعية ثم طلقها قبل ذلك. ما الحكم؟ هل تجب عليها عدة؟ لا تجب. اذا الفرقة في حال الحياة لا تجب على المرأة الا بحصول وطئ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تدونها؟ ما في عدة بينهما لا تتغضب مجرد ما - 00:34:45ضَ
الطلاق اصبحت بائن ولها ان تتزوج مباشرة باي زوج. لانه لم يحصل وطأ. كما قلنا العدة حتى يبغى الرحم هو ما حصل بينهما اي علاقة. فماذا سننتظر لبراءة الرحم. طيب اه طب هذا الوطئ؟ قالوا ايضا حتى الوطء الذي يوجب العدة الوطء الذي يوجب العدة لابد له من - 00:35:05ضَ
تحقق امرين. اولا ان تكون هذه المرأة ممن يوطأ مثلها. وان يكون الرجل هنا ذكر ايش المصنف؟ قال او كونه يلحق به الولد. يعني يمكن ان يطأ فكرنا في الباب الذي قبله من الذي يلحق به الولد؟ ان يكون ابن عشر سنوات يطاء مثله. واضح؟ اذا هذا الوطء حتى نخشى هذا الوطء - 00:35:25ضَ
حتى نخشى من وجود جنين في بطن المرأة. لابد ان تكون هي اصلا ممن يوطأ. فبنت تسع سنوات فاكثر ولابد هو ان يكون ممن يطأ فهو يكون ابن عشر سنوات فاكثر. واضح؟ فاذا العدة في حال الحياة. تجب على الزوجة اذا حصل - 00:35:45ضَ
بينهما وطئ اذا كانت الفرقة حصلت بعد حصول وطئ او بعد حصول خولة شرعية. وهذا الواطء حتى نوجب عليها فيها العدة لابد ان يكون فيه الزوج ممن يطأ وان تكون الزوج زوجة ممن يعطى. اما اذا كان هو لا يطأ او هي لا توطأ فهذا الوطأ لا عبرة به. فاذا اكيد رحمها ايش؟ رحمها - 00:36:05ضَ
ايش بغي؟ طيب هذا بنسبة الوضوء اما بالنسبة الخلوة الشرعية فلا بد الخلوة الشرعيين ان يكون بينهما خلوة لا يمكن لاحد ايش؟ ان يدخل عليه ما فيها. يمكن ان يحصل بينهم الجماع ويأمنان نظر الناس عنهما. خلوة عن مميز لا يوجد بينهما شخص مميز. سبع سنوات فاكثر - 00:36:25ضَ
حتى نقول هذه خلوة شرعية. ونوجب فيها العدة حتى تكون خلوة شرعية. تكون فعلا تثبت العدة لهذه الفرقة. قال اول شيء الشوطين السابقات ان يكون من توطأ مثلها وان يكون ممن يطأ مثله. واضاف ثلاثة شروط. قال المصنف ايش؟ قال لك ذاك المصنف ولخلوة - 00:36:45ضَ
طاعته ان تكون مطاوعة ما يكون اخذها في مكان رغما عنها اكراها فهذه لا تحصل فيها لا نعدها خلوة الشرعية ولا تترتب عليه العدة وان تكون مطاوعة وان يكون يعلم بوجودها. لو مثلا هي كانت في غرفة وهو موجود ولا يعلم انها موجودة. وهذا المكان فعلا خلوة شرعية لا تحصل. فلابد ان يكون يعلم بوجودها. وكان اعمى - 00:37:05ضَ
مثلا ودخلت عليه وهو لا يراها او كانت لم يكن اعمى لكنها مختبئة في نفس المكان او موجودة وهو ايش؟ مشغول بامر اخر لم يعلم وجود ايضا لا تحصل هذه الخلوة. قالوا الا لا تحصل في نكاح باطل. لا يحصل في نكاح. هذا النكاح الذي كان بينهما وحصلت بعده خلوة شرعية - 00:37:25ضَ
ثم فرقنا بينهما في هذا النكاح في ثلاث احوال اذا كان النكاح صحيح خلاص تحصل الخلوة الشرعية. واذا كان النكاح فاسد وهو ما كان فيه خلاف بين العلماء سنكون عندنا في المذهب لا نصححه لا لا نعده نكاحا صحيحا لكن في مذاهب اخرى يصححونه فهذا النكاح فاسد. فلو حصلت الفرقة هنا - 00:37:45ضَ
وممكن تحصل خلوة شرعية. تمام؟ وبها نوجب عليها عدة. نوجب عليها عدة آآ بعد حصول الفوق. اما اذا كانت في نكاح باطل لو كان في نكاح باطل مما اجمع العلماء على بطلانه. تمام؟ هذه الحالة الخلوة الشرعية لا لا تثبت عدة لا يثبت بسببها - 00:38:05ضَ
عدة ان كانت حصلت فرقة بينهما في حال الحياة. طب الحالة الاولى قرأ هنا حصول الوطء باي حالة في انكح صحيح ولا في نكاح آآ اه في لقاح صحيح او في نكاح فاسد او في نكاح باطل. كله في هذه جميع الاحوال تجب عليه العدة. وسنأتي حتى الزنا تجب فيه عدة. نفس الزنا اصلا الذي هو لا يوجد عقد - 00:38:25ضَ
تجب فيه اه الزنا لحصول الوطء. حصول الوطء. يوجب العدة مباشرة. انا احتاج الى ما يتعلق انه هذا النكاح شو نوعه؟ اما الخلوة الشرعية فلا تكونوا سببا في ايجاب عدة الا اذا كان نكاحا صحيحا او فاسدا. اما اذا كان نكاحا باطلا فهذا لا تحصل به. لا تحصل به العدة. هنا قال المصنف قالوا ولو مع - 00:38:45ضَ
مانع لو وجد طب ماشي حصلت الخلوة الشرعية لكن يوجد مانع يمنع منه حصول اه جماع بينهما. مانع قد يكون شرعي مثلا تكون محرمة. تكون في مكان هي محرمة وخلى بها في مكان. هل هذا المانع يمنع وجود حصول الخلوة؟ نقول لا لا يمنع. حتى لو كانت كانت محرمة او كانت صائمة صيام فرض - 00:39:05ضَ
فحتى في هذه الحالة حصلت الخلوة بشروطها نقول تجب ايش؟ توجب العدة. وممكن يكون ما نحس يمكن رجل عنين لا يستطيع اصلا لا يقدر على الجماع. حتى في هاد الحالة قد يكون. تمام؟ في الحالة العذر الشرعي يمكن المانع الشرعي ممكن يتجاوزانه. تمام؟ يكون خوف الله سبحانه وتعالى قليل في قلوبهما - 00:39:25ضَ
حتى لو وجد مانع حسي او شرعي فمع اجتماع هذه الشروط نقول نوجب في بسببها الخلوة. قال وشرط لوطأ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ودي خلوة مطاوعته وعلمه بها ولا مع مانع. تمام؟ بعدها ايش قال لك؟ وتلزم لوفاة مطلقة. اه الان العدة - 00:39:45ضَ
قد تكون السبب هو حصول فرقة بين الزوجين لكنهما بالموت. هو مات عنها. في هذه الحالة ايش قال لك؟ تلزم العدة فهذه المرأة يجب عليها العدة ما دام ايش؟ الزوج مات قالوا هذا لانه هنا العدة التي تكون بسبب الموت ليس بسبب - 00:40:05ضَ
في حال الحياة ليس فقط الغاية منها فقط مجرد براءة رحم قال وانما ايضا فيها احترام وتقدير للزوج السابق احترام وتقدير واش اليوم مات ثاني يوم اللي هي متزوجة ها فلهذا جميع الحالات مهما كان حالهما فانه تجب فيها تجب فيها - 00:40:25ضَ
العدة ان حصدت الثقة بالموت سواء كان قبل الدخول بعد الدخول سواء كانت هي يوطأ مثلها ممن لا يطأ مثله هو يطأ صغير كبير يطأ مثله لا يطأ في جميع الحالات يجب عليه او يجب عليهم عليها العدة ان حصلت الفرقة بينهما ان حصلت الفرقة بينهما بايش - 00:40:45ضَ
وهذا لانه كما قلنا ليس فقط المراد براءة الرحم فانهما هناك امور معنوية اكبر اكبر من ذلك ولسنا نأتي ان هناك اصلا احداث يجب عليها الاحداد على خلال هذه مدة مدة العدة. قال رحمه الله تعالى والمعتدات والمعتدات ست. الان المعتدات المصنف ذكر - 00:41:05ضَ
ان المعتدات ست انواع. ست انواع المعتدات. يعني انا اردت ان ارسم هذه هذا التشجير نوعا ما حتى اقرب حتى اقرب وجود هذه انواع الست اين محلها؟ حتى نغبطها ببعضها. وذكر ست اشكال من النساء وبعض هذه النساء من من اه تعتد لوفاة - 00:41:25ضَ
زوجها ومن هذه الانواع من تعتد لحصول فرقة حالة آآ الحياة ومنها ما تعتد لغياب زوجها وفقدانه هو ذكر ست احوال من النساء. لكن نحن حتى يعني نفصل فيما يتعلق بمن توفي عنها زوجها. من اه توفي من فارق زوجها في - 00:41:45ضَ
الحياة او المفقود حاولنا انه نأتي بهذه يعني هذا التشجير. اولا نريد ان نخرج ما يتعلق بالمرأة المفقود لوحدها. هذه نضعها لوحدها ونأتي هنا نجمع ما يتعلق بالوفاة وايش؟ الفقهاء حال الحياة. فنقول هنا بقية الانواع غير - 00:42:05ضَ
يتعلق بامرأة المفقود غير ما يتعلق بامرأة المفقود. نأتي نقسم. فهذه المرأة التي فارقت زوجها اما ان تكون امرأة حامل او ان تكون غير حامل. واضح؟ اما تكون امرأة حامل او ان تكون امرأة غير حامل. فالمرأة الحامل ايش عدتها؟ قالوا عدتها ان تضع حملها. وهذا جاء بنص كتاب الله - 00:42:25ضَ
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن ان يضعن حملهن. فالمرأة الحامل عدتها وضع حملها فقط. هذا مطلقا سواء كان هذه العدة عن وفاة زوجها او كانت العدة بسبب اي فوقز حصلت حال الحياة. واضح؟ سواء كانت لموت زوجها او لفوقة حصلت - 00:42:45ضَ
حال الحياة فالمرأة الحامل عدتها ان تضع حملها. فنقول حامل عدتها ان تضع حملها سواء كان حال الحياء او كان بسبب وفاة زوجها فامرأة كانت حامل توفي عنها زوجها بعد شهر واحد ولدت بعد يومين ولدت خلاص نقول هنا بغي رحمها - 00:43:05ضَ
ولادتها وعندئذ ايش؟ انتهت عدتها واضح انتهت؟ انتهت عدتها. واو انه انسان رجل طلق امرأته وهي حامل. ثاني يوم ولد خلاص انتهت العدة واصبحت بائنا. واضح فالمرأة الحامل عدتها ان تضع حملها. لكن يقولون يشترطوا في هذا الحمل حتى نعتد به - 00:43:25ضَ
اول شيء قالوا ان تضعه كامل تضعه كامل فلا مثلا اذا وضعت جزء منه وبقي جزء في بطنها لا نحكم بانتهاء العدة حتى يخرج كاملا. وايضا قالوا ان ما فيه خلقة ما فيه خلقة. فيكون متخلقا فلو على النساء وعلى القابلات فينظر اذا فيه بعض انواع الخلقة يد رجل - 00:43:45ضَ
نحو ذلك هذه ايش؟ اه نحكم بانه يعتد بحملها في انتهاء عدتها. اما اذا ما وجد فيه خلقة هنا ايش؟ خلاص تعتد مثلها مثل بقية النساء ان كانت حامل لاربع اشهر وعشر ايام وان كانت اه اه الفرقة في حال الحياة فتأخذ احد هذه الانواع - 00:44:05ضَ
التي ستأتي. تمام؟ فلابد ان يكون فيه غلقة. وقالوا اقل اقل حمل يوجد فيه خلقة عندنا في المذهب واحد وثمانين يوم فاكثر. اقل شيء واحد وثمانين او اكثر من ذلك - 00:44:25ضَ
في الغالب يكون ثلاثة اشهر. فاذا كان عمر الجنين واحد وثمانين فاكثر هذا يمكن ان يكون ان تحصل منه خلقة. اقل من هيك لا يتصور ان ان تكون في ايه خلقة؟ وقالوا ان يمكن لحوقه بالواطي صاحب العدة هذا الذي فارقها سواء مات عنها او طلقها لابد ان يكون ممن يمكن - 00:44:35ضَ
اللحاق هذا الجنين بلا سبيل. بماذا؟ بان يكون كما قلنا ان يكون انسان ايش؟ آآ ابن عشر سنوات فاكثر. فلا يكون اقل من ذلك. قالوا سيكون مثلا انسان آآ اشل للخصيتين او يعني فيه مرض يستحيل معه ان ان يوجد منه ولد فهذا لا يمكن لحاق - 00:44:55ضَ
حق النسب به فمثل هذا ايش؟ لا ننتقل الى لا نعتد بحملها في انتهاء عدتها. فاذا الحامل ايش ان تضع حمل هذا النوع الاول الذي يذكره المصنف. بعديها نأتي هذه الحامل سواء وفاة او غير فوفاء. اذا كانت غير حامل هنا سنفصل. فننظر المتوفى - 00:45:15ضَ
زوجها لها حكم والمفارقة حال الحياة بطلاق او فسخ او خلع او نحو ذلك له ايش؟ تفصيلات اخرى اذا كانت ممن توفي عنها زوجها فهنا ننظر. الاصل اذا كانت حرة عدتها اربعة اشهر وايش؟ وعشرة ايام. وتحسب بالساعة من - 00:45:35ضَ
حين وفاتي وننتبه العدة من حين الوفاة. ومن حين الفرقة. فلو مثلا رجل كان في بلد اخر فتوفي ولم لم وفاته الا بعد مثلا الشهر. متى تبتدأ عشر ايام اربع اشهر عشر ايام تبتدئها منذ ايش؟ منذ موته وليس منذ علمها بالخبر. انسان طلق زوجته - 00:45:55ضَ
وهي لا تعلم انه طلقه فمضت سنة مثلا كاملة ثم اخبر انا طلقتك قبل السنة هذه خلاص تكون انتهت عدتها واضح؟ علامة وفاة زوجها بعد سنة عدتها انتهت. العدة متى تبدأ؟ تبدأ من وفاته او من حصول الفرقة. في حال الحياة. واضح؟ طيب. المتوفى عنها زوجها - 00:46:15ضَ
كانت حرة فعدة اربعة اشهر عشر ايام. منذ الساعة التي مات فيها تحسب. تمام؟ اربعة اشهر وعشرة ايام والشهر. عندنا الاصل انه يكون في يوم فالان مثلا يمضي شهر كامل تسعة وعشرين ثلاث ايام ما عندنا مشكلة. شهر كامل نفس الشيء. اذا كان ابتداؤها ليس من بداية شهر طب كانت من نص شهر - 00:46:35ضَ
فهنا تعتد تحسب الايام. مثلا خمسطعش ستطعش الشهر الهجري توفي زوجها. تمام؟ تحسب الان خمسة عشر يوما خمسة عشر يوما حتى نهاية الشهر ثم بعد ذلك بالشهر ما في مشكلة حتى تكمل هذا الشهر لا بد من خمسة عشر - 00:46:55ضَ
شهر كان حتى لو هذاك الشهر الاول كان تسعة وعشرين. يعني مثلا على سبيل المثال اه ستاش الشهر توفي زوجها. كان ذاك الشخص الاول تسعة وعشرين يوم. فتحسب هنا لنهاية الشهر كم اربعتاشر يوم. حتى تكمله شهرا كاملا. تأخذ كم؟ ستة عشر شهرا من شهر جديد. واضح - 00:47:15ضَ
فاذا كان ابتداء ليس من بداية شهر الى نهايته انما كان نصف الشهر. فهنا تحسب بان الشهر ثلاثين يوم. ولا تنظر هل هذا الشهر الذي كان فيه تسعة وعشرين ولا ثلاثين؟ لا - 00:47:35ضَ
تلاتين مباشرة. اربعتاشر يوم لابد تكملها ايش؟ بايش؟ بستة عشر شهر. عشر يوما من شهر اخر. طيب اذا متوفر عنها الزوجة اربع اشهر وعشر ايام اذا كانت حرة اذا كانت امة شهرين وخمسة ايام اذا كانت مبعضة بحسابها كم نسبة - 00:47:45ضَ
فيها النصف ولا ربع وكم نسبة غرق فيها تحسب بالحساب وبناء على ذلك يحكم في كم العدة الواجب عليها؟ هل المتوفى عنها زوجها ولم تكن حامل؟ اذا كانت اذا لم تكن حامل وكانت فوق حال حياة مطلقة ونحوها. من فسخ - 00:48:05ضَ
او غير ذلك. تمام؟ فما حكمها؟ ما كم هي عدتها؟ هنا سنفرق الى ثلاثة احوال. الحالة الاولى ذكاء المصنف هذا رقم ثلاث سيكون هي الامرأة التي تحيض. المرأة التي عادل تأتيها اه عادتها الشهرية وتحيض. ما في عندها مشكلة. هذه اه - 00:48:25ضَ
عدتها اذا كانت حرة ثلاث حيض. والعبر بالحيضة الكاملة. يعني لو انه طلقها في اثناء حيضه هذه لا تحسب. تمام؟ لو طلقها في اثناء الحيض حيض هذه لا تحسب ثم نحسب بعد ذلك حيضات كاملات. فهذه خلاص تطهر منها وننظر الحيضة التي بعدها هي الحيضة واحد بعدها حيضة اثنين وضع حيضة ثلاثة - 00:48:45ضَ
عندما تطهر منه وتغتسل هنا هنا ايش؟ يفارقها تنتهي عدتها. واذا كانت امة لا فقط حيضتان. طب المرأة او الايسة تمام او الايسة هذه المرأة لا تأتيها كانت صغيرة لم صغيرة فلم - 00:49:05ضَ
اه تحظوا بعد عمرها ست سنوات سبع سنوات تمام؟ او كانت ايش؟ او كانت ايسة اكثر من خمسين سنة. خمسين سنة فاكثر هذي ايش؟ لا تحيض ايضا هذي كم كم اب ولا اي اسنان المحيض من نسائكم؟ اغتبتم فعدتهن كم؟ ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اللي هن ايش؟ الصغيرات. فهذه عدتها اذا - 00:49:25ضَ
كانت حوظة ثلاث اشهر اذا كانت امة في انها ايش؟ عدتها شهران. تمام؟ فهذه ثلاثة اشهر تحسب من بالساعة من حين حصول الفوق. هذه طبعا من فارقها زوجها اه في حال الحياة. طيب الصغيرة هاي طب في امرأة اخرى لا هي حاضت لكن حيضها ارتفع. يعني هي - 00:49:45ضَ
ذوات الحيض كانت تحيض ثم حيضها ارتفع بطلت تحيض. يختلف هذه لا هي لم تحض ابتداء او ان انها وصلت حد القياس خمسين سنة لا لا هذي الاصل انها تحيض وحاضت فترة ثم ارتفع حيضها هنا يفرقون ان لم تعلم سببه او علم - 00:50:05ضَ
ما سببه؟ تمام؟ ان لم تعلم سببه او علمت سببه. هذه المرأة رقم خمسة وهذه طبعا ستة. عفوا هنا فالمرأة التي ارتفع حيضها ان كانت لا تعلم ما هو سبب رفع هذا الحيض؟ فقالوا هنا تمكث تسعة اشهر تسعة اشهر - 00:50:25ضَ
هو غالب الحمل مدة اغلب الحمل تسعة اشهر تنتظر تسعة اشهر تمام فتنظر هل جاء ولد ولا ما جاء ولد؟ لانه ربما يكون ارتفاع حيضها بسبب ايش بسبب وجود وجود حمل فتنتظر تسعة اشهر. من حين فاغراقها زوجها. الم تلد؟ اه هنا خلاص تتأكد انها - 00:50:45ضَ
ربما تكون اصبحت ايس انقطع حيضها. يعني هي اصبحت وصلت حد انه انتهى الحيض عندها فتمكث عدة ايسة وهي ثلاثة اشهر. فكم المجموع؟ تسعة اشهر وثلاثة اشهر اثنى عشر شهرا تمكث اثنى عشر شهرا. هذه اذا كانت لا تعلم سبب ارتفاع الحيض عنها. اما اذا كانت تعلم سببه لوجود مرض معين - 00:51:05ضَ
او لانها مثلا ترضع في الموضع احيانا لا تحيض ونحو ذلك اه اذا كانت تعلم سببه هنا قالوا تنتظر حتى يعود حيضها. اذا كانت ما تعلم السبب اقول ممكن يكون وحصل زمن الاياس او نحو ذلك. اه اما اذا كانت او تكون حامل اما اذا كانت تعلم ما هو السبب مرض - 00:51:25ضَ
وليس اياسا وليس حملا هي تعلم سبب وجود مغضوب تنتظر حتى يعود الحيض. فاذا عاد حيضها تمام تعتد به ثلاثة حيض اذا لم يعد تبقى تنتظر قالوا حتى تصبح ايسة. تصل سن الخمسين سنة فهنا ايش؟ تعتد بثلاثة اشهر. واضح - 00:51:45ضَ
اذا اذا كانت تعلم سببه تبقى تنتظر عدتها تبقى مستمرة حتى يعود حيضها. هي تعلم ان ايش هو السبب؟ فاذا عاد في اي وقت مباشر بعد فترة بعد شهر بعد سنة بعد سنتين عاد حيضها تعتد ثلاثة حيض. اه لم يعد حيضها تنتظر تبقى تنتظر وتبقى - 00:52:05ضَ
معتدة حتى الزمن كم؟ حتى زمن ان تصبح ايسة خمسين سنة بعدها تعتد ثلاث اشهر وتنتهي عدتها بالنسبة للمرأة التي فاقت زوجها حال الحياة لا هذه اما ان تكون امرأة تحيض او صغيرة او ايسة او ارتفع حيضها اصلا. الحالة الاخيرة وهي امرأة - 00:52:25ضَ
مفقود. امرأة غاب عنها زوجها وفقدته. هنا يفرقون. ان كانت غيبته في مكان ظاهره الهلاك. منطقه هو اصلا اسر في الحرب وهؤلاء القوم يعني في اغلب احوالهم يعلم انهم يقتلون الاسرى. ففي غالب حاله انه مات. والله كان في سفينة غرقت السفينة - 00:52:45ضَ
ظاهر حاله انه ايش؟ كان في معركة بين الصفين وفقد بعد ذلك مفقود. اذا علمنا وفاته خلاص هذا اصبح من هذه الانواع. توفى على لم يعلم هو مفقود. فان كان في غيبة ظاهرها الهلاك قالوا تنتظر اربعة سنوات. تنتظر حتى اربع سنوات الى ان يأتي. تمام - 00:53:05ضَ
بعد الاربعة سنوات ما جاء خلاص تعتد عدة الوفاة اربع اشهر وايش؟ وعشر ايام. تمام؟ اذا هذا في حال ظاهر الهلاك. قالوا اما اذا غيبة تنظهر والسلامة سنسافر في تجارة. ذهب الى ولم ولا وفقدته ولم يأتيها خبره. ماذا تفعل؟ قال هنا تنتظر حتى - 00:53:25ضَ
عمره تسعين سنة. والله خرج وهو عمره خمسين سنة تنتظر ثلاثين سنة. تمام؟ تنتظر حتى هو يصبح عمره تسعين سنة لانه هنا نتأكد انه خلاص اكيد طبعا هذا الحد هنا اربع سنوات وهنا تسعين سنة هذا حتى يعني هو حكم موجود في المذهب متى يحكم على الانسان بالموت؟ المفقود عفوا متى يحكم على - 00:53:45ضَ
المفقود بالموت قال المفقود بالموت اذا كان في غيبة ظاهرها الهلاك ينتظر اربع سنوات. انه بعديها كمان هذا في باب الميراث ايضا. انه متى يوزع ارثه المفقود؟ اربع اذا كان في غيبة الظاهر والهلاك. اذا كان في غيبة ظاهرها السلامة الاصل انه ايش؟ هيك لان الاصل بقاء حياته. لا نحكم بموته بمجرد الشك - 00:54:05ضَ
اليقين انه ايش؟ على قيد الحياة. متى نحكم عليه بالموت؟ باليقين. اه قالوا ننتظر الى ان يصبح عمره لو انه موجود تسعين سنة. فهنا في الغالب ان الانسان لا يعيش اكثر من تسعين سنة. فهنا قالوا اذ يحكم عليه بالموت. واضح؟ فهنا ليش انتظرت اربع سنوات؟ اربع سنوات حتى حكمنا عليه بالموت - 00:54:25ضَ
ثم اعتدت عدة وفاة. هنا انتظرت حتى صاغ عمره تسعين سنة بعدها نحن حكمنا عليه بالوفاء فنقول لها اعتدي عدة فوفاء. وتعتد ايضا اربعة اشهر وعشرة. هذه ما يتعلق بالمرأة المفقودة. الان نأتي سريعا الى كلام المصنف رحمه الله تعالى نعلق عليه. قال والمعتدات ست - 00:54:45ضَ
حامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصيغ به امة ام ام ولد. الان الحامل وعدتها كم مطلقا سواء كان لوفاة او لطلاق او لغير ذلك. متى الا ان تضع حملها؟ قال لك الى وضع كل حمل - 00:55:05ضَ
تصيغ به امة ام ولد. الامة هذا تقدم في باب العتق. متى تصبح ام ولد؟ قالوا اذا ولدت جنينا متخلقا هذا هو. هذا الى حمل تصيغ به امة ام ولد. هذا ما ذكرناه هو ان فيه خلقة. وهو واحد ثمين - 00:55:25ضَ
اليوم على اقل تقدير ويعرض على النساء كما كما ذكرنا. طيب قال تصيغ به امة ام ولد وايضا ذكرنا ان لابد ان تضعه كاملا ولابد كما الان سيذكره قال وشغط لحوقه للزوج ان يكون الزوج ممن يمكن لحوقه به وايضا ان يكون هذا الحمل بعد - 00:55:45ضَ
حصول الاجتماع بينهما كما ذكرنا سابقا اكثر من ست اشهر ما تكون وضعته في اقل من ستة اشهر فهذا لا يمكن لحاقه به اصلا لا يمكن آآ لحاقه اه بالنسب قال اشيط لحقه لزوجه فيكون الزوج عمره عشر سنوات فاكثر الا يكون كما قلنا مثلا فيه مرض خصيم - 00:56:05ضَ
مثلا لا يمكن ان اه يطأ اصلا او لا يمكن ان ينجب فهذا ايضا هذا في هذه الحالة لا نعتد بحملها. ماذا قال بعدها اقل مدته مدة الحمل ستة اشهر. وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين. الان ذكر يعني هاي كمسألة استيطادية - 00:56:25ضَ
انه الحمل اقل الحمل ستة اشهر. ان الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال والواردات يخضعن اولادهن حولين كحولين كاملين. وقال في اية اخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهر ثلاثون شهرا حمل وغضاع. وقضاء لوحده قال لك حوالي كاملين اربعة وعشرين شهر. نقصها من الثلاثين يبقى اذا الحمل لما يقولوا حملوا وافصلوا ثلاث - 00:56:45ضَ
اربعة وعشرين منها نضع يبقى ستة اشهر حمل فقالوا لهذا اقل الحمل عندنا في المذهب ستة اشهر. واضح؟ المسألة انه من شروط الحمل ان تكون ايش؟ يمكن لحاقه فاذا كان اقل من ست اشهر او اكثر من اربع سنوات بعد اربع سنوات هذا ايش؟ لا يمكن لحاقه به في هذه الحالة. طيب قال لك - 00:57:05ضَ
طب الحمل تسع اشهر هذا غالب حمل النساء واكثرها اربع سنين. هذا عندنا في المذهب انه الحمل قد يصل لاربع سنوات ممكن. وهذا اعتمد فيه على بعض الاثار عن السلف. تمام؟ لكن - 00:57:25ضَ
طبعا الطب الموجود الان يعني يحكم انه ربما الحمل لا يزيد عن احد عشر شهرا. تمام؟ فهذا طبعا من حيث احنا نفهم الان من حيث المذهب. نقعد له هو المذهب من حيث الفتية قد يختلف لان اهل الطب ايضا هذا يعني قولهم قد يعمل به. طيب قال وغالبها تسعة واكثرها اربع - 00:57:35ضَ
سنين. قال ويباح القاء نطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. هذه ايضا استطلاعات مسألة انه المرأة هل يجوز لها ان تجهض وان تخرج الحمل الذي في بطنها قالوا اذا كان عمره اقل من اربعين يوم عندنا في المذهب يجوز. لكن ان تستخدم لذلك دواء ان تستخدم لذلك دواء مباحة. فقالوا - 00:57:55ضَ
نطفة دم فعندنا في المذهب قالوا ايش؟ انه يعني انه يجوز ان تبقيه وان تخرجه من بطنه وان تجهضه اذا كان اقل من اربعين يوم. هذا هو المذهب لكن طبعا كثير من الفتاوى المعاصرة لانه يعني وحتى جمهور العلماء ان هذا ان هذا لا يجوز لكن هذا هو عندنا المذهب. قال الثانية المرأة الثانية - 00:58:15ضَ
الان سينقل هي المتوفى عنها بلا حمل. دون حمل متوفى عنها زوجها. قال فتعتد حرة اربعة اشهر وعشرة عشر ليال. بعشر ايام يعني العشر ليالي مع يعني كاملة. عشر ليلة مع ايش؟ ليل مع نهار. ليل مع نهار. وامتن نصفها؟ كم قلنا؟ يعني شهرين - 00:58:35ضَ
وخمسة ايام شهرين وخمسة ايام ومبعضة ومبعضة بالحساب. قالوا فلو كان مثلا نصفها حق ونصفها امام هذه كم تعتد نصف عدة ونصف عدة ايش؟ اما نصف عدة الحرقة كم؟ شهرين خمسة ايام زائد نصف عدة الاما شهر نقول وثلاث - 00:58:55ضَ
ثلاثة ايام نجبر النصف هذا. فاذا كم يكون المجموع ثلاثة اشهر؟ قالوا ثمان ايام. هذه اذا كانت نصفها او نصفها اه امة. قالوا امة نصفها ومن بعضة بالحساب بعدها قال وتعتد من ابانها في مرض في مرض آآ في مرض قال وتعتد من ابانها في مرض موته - 00:59:15ضَ
اطول من عدة وفاة او طلاق ان واغثت. وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت. هنا سيذكر مسألة انه لو ان رجلا طلق زوجته في اثناء مرض موته. اذا رجل طلق زوجته في مرض موته وهو في مريض مرض الموت. هنا - 00:59:35ضَ
انه قد يريد بذلك حرمانها من الميراث. قد يريد بذلك حرمانها من الميراث فيعامل على نقيض قصده. فقال ايش؟ لو انه طلق زوجته في اثناء عدتها تمام من عدة وبانت منه كانت يعني هذا طلاق بائن تمام في مرض - 00:59:55ضَ
موته كيف تكون عدتها؟ قال الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت. هنا في هذه الحالة ننظر هل هذه الزوجة اصلا تغث في الوضع الطبيعي تغث من هذا الزوج ولا لا؟ ان هل هي مسلمة وحرة؟ حتى تغث منه وليست قاتلة ونحو ذلك. فان كانت تغث من - 01:00:15ضَ
كانت تغث منه في الوضع الطبيعي في هذه الحالة هو آآ طلقها في مرض موته فتكون عدتها ايش الاطول بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. فهي اصبحت هنا مطلقة ومعتدة. مطلقة عفوا متوفى عنها زوجها. مطلقة ومتوفى عنها زوجها - 01:00:35ضَ
اذا حل ننظر اربع اشهر عشر ايام هذه عدة الوفاة. طب الثلاث حيض كم؟ في نساء ربما تحيض كل مثلا تمكث اكثر من اربعة اشهر كل شهر ونص تحية دماغها مثلا - 01:00:55ضَ
كل شهرين تحييض مرة في نساء قد يكون ليست كل شهر تحييض مرة. فننظر اطول الاجلين. فبعد وفاته ننظر. اربعة اشهر وعشر انتهت. هل انتهت معها ثلاث حيض؟ لم تنتهي تنتظر الى ثلاث حيض. اذا ثلاث حيض انتهت قبل عشر ايام اربعة اشهر وعشر ايام لا خلاص تلتزم - 01:01:05ضَ
اربعة اشهر وعشرات ايام وقالوا هذا افعال ان وقفت اما اذا لم تكن تغث هنا لا لا لا تعتد لا تعتد عدة الوفاء انما عدة مباشرة. طبعا هنا المصنف ذكر المطلقة طلقة بائنة. تمام؟ فلو كانت الطلقة رجعية اه رجعية تعامل معاملة ماذا - 01:01:25ضَ
تعاملوا معاملة الزوجة كما قلنا في هذه الحالة اذا مات وهي في عدتها وكانت رجعية فتقطع عدة الطلاق وتعتد ايش؟ اربعة اشهر اه وعشرة ايام. رجعية حكمها حكم الزوجة. هذا ما ذكره فيما يتعلق بمرض موته تعتد الاطول من طلاق او او وفاة هذا فيه ايش - 01:01:45ضَ
في حال ايش؟ في حال كانت طلاقا بائنا. ابانها طلقها ثلاثا مباشرة او كانت الطلقة اصلا هي طلقة. الثالثة في هذه الحالة ايش تعتد الاطول اطول الامدين بين عدة طلاق وعدة متوفى عنها زوجها وهذا في حالة ايش؟ كما قلنا ان كانت تغيثه. اما اذا لم تكن تغيثه فانها تعتد عدة عدة - 01:02:05ضَ
قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. ايضا من ذكرناها فرقة في الحياة وكانت المرأة تحيض ايش قال لك اه فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيضتين. الحوضة ثلاث الامة. اه حيضتين طب المبعض ونصف هذه تلحق - 01:02:25ضَ
في هذه المسألة بالحرف تعتد ايضا ثلاث حيضات. رابع المرأة الرابعة قال المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس. تمام فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين كما ذكرنا. ومبعضة بالحساب ان كانت مبعضة هنا ايضا هذه بحسابها. طيب - 01:02:45ضَ
فقط تعتد مثلا لو كانت نصفها نقول لو كانت نصفها آآ امة ونصفها حرقة كم تعتد؟ نصف الحرة شهر ونص نصف الامة شهر اذا شهرين ونصف تعتدل. قال رحمه الله تعالى وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة - 01:03:05ضَ
تستبرئ بحيضة. من وطئت بشبهة قالوا انه ربما يحصل هناك وطأ بالخطأ. يحصل وضع بالخطأ خاصة قديما يعني آآ ربما الكهرباء غير متوفرة في الليل احيانا يكون هناك ظلام. فقالوا له انه مثلا رجل دخل بيته كان جاء من سفر فدخل بيته فوجد امرأة على - 01:03:25ضَ
فظنها زوجته يعني يذكرون بعظ الاحوال خاصة قديما انه كان يحصل. تمام؟ فيأتي رجل يطأ امرأة ويظن ان هذه المرأة هي هي زوجته فاذا بها اجنبية اذا بها امرأة اجنبية. الان هذه المرأة وطأت بشبهة. يعني وطأت بالخطأ. تمام؟ وليس هذا ليست زنا لا - 01:03:45ضَ
لا تؤثم في بالك ان حصل من باب الخطأ. اه الان الحالة الثانية لو كان هذا عمدا او كان بقصده ما يتعلق بالزنا. فالمرأة لو انها وطأت شبهة تمام او انها وطئت بزنا بعلاقة محرمة بينها وبين رجل. هذه المرأة الان حصل وطئ وحصل اجماع - 01:04:05ضَ
اه هل يجوز مباشرة بعد حصول هذا الوطء ان تقدم على الزواج مباشرة؟ قالوا لا. لا بد ان نضمن من براءة الرحم. لا بد ان نستبرغي هذا الرحم بان لا يكون حصل حمل بسبب بسبب هذا الوطئ. بشبهة او الوطء بالزنا. فقالوا من وطئت بشبهة - 01:04:25ضَ
تمام انت لا اثم عليك لكن سيترتب على ذلك ان هناك عدة. سيترتب على ذلك ان هناك عدة يجب ان تمكثي وتبقي فيها من غير ان تقدمي على اي زواج. وكذلك امرأة زانية زنت فانها بعد ذلك يترتب عليه انها انها تعتد تعتد عدة حتى نستبرأ من رحمه - 01:04:45ضَ
كم هي العدة؟ قال لك عدة من وطئت بشبهة اوزنا كمطلقة كالمرأة المطلقة فان كانت من اهل القبور ان كانت من من تحيض فانها تعتد ثلاثة ثلاثة حيض تعتد ثلاثة حيض. الان طب هذه الموطوءة بشبهة او اه من الزانية منوطة - 01:05:05ضَ
ربما تكون متزوجة صح؟ ربما تكون متزوجة. قالوا في هذه المدة مدة العدة يحرم على زوجها ان يطأها. يحرم على زوجها الا وحتى لا يحصل هناك اختلاط في الانساب. يحرم على زوجها ان يطأها. لكن طبعا في موضوع الوطء بشبهة قد يكون الامر مقبول لكن تكون امرأة زانية. طب زوجها - 01:05:25ضَ
لم يستطع ان يطأها الطب. كيف ستخبره بذلك؟ هذا طبعا هذا كله نقول على القول المعتمد. القول الثاني في المذهب ذكرناه في البداية ان المرأة فإذا زنت فإنه يجب على زوجها ان يطلقها. في احكام الطلاق لما ذكرنا احكام الطلاق فالمرأة اذا كانت زانية في القول الثاني بالمذنب انه يجب - 01:05:45ضَ
يجب على الرجل ان يطلقها في هذه الحالة. لكن هنا المعتمد انها لا. لو انها زنت يبقى آآ نكاحها وليس ولا يجب على زوجها ان يطلقها لكن لا يجوز له ان يطأها خلال هذه العدة لعدة عدة بسبب وطئها بالزنا. لكن قالوا مقدمات آآ - 01:06:05ضَ
الوطئ من القبلة وغيرها قالوا هذا لا. هذا يعني يباح. اما الوطء المباشر الجماع فهذا فهذا لا يجوز خلال هذه العدة فقال وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرئ بحيضة. لان الامة اذا كانت - 01:06:25ضَ
متزوجة اذا كانت الامة متزوجة فحكمها حكم. المطلقة المتزوجة. تمام حكمها حكم المطلقة المتزوجة. عدتها عدة الامة المطلقة. اما اذا كانت لم تكن متزوجة فقالوا هذه فقط تستبرغ بحيضة واحدة. وطئت بشبهة - 01:06:45ضَ
وطأت بزنا فانها ايش؟ عدتها تكون حيضة واحدة حتى نستبرئ من رحمها. طيب الان قال وان وطأت معتدة معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد. اتم اتمت عدة الاول. الان هناك مسألة يتفادى عن هذا. الان اثبتنا ان هذه المرأة - 01:07:05ضَ
الموطوءة بشبهة او بزنن ان عليها عدة. صح؟ طيب. لو انها في اثناء هذه العدة او عفوا انها اصلا كانت معتدة حصل البطء بجبهة. او حصل الزنا لامرأة اصلا هي في عدة. فالان ايش؟ سيتداخل ايش؟ ستتداخل عدتان. لان هي اصلا - 01:07:25ضَ
المعتدة من وفاء او معتدة من طلاق او نحو ذلك. وفي اثنائه عدتها الاولى حصل آآ وطأ بشبهة او حصل فالان سنلزمها بايش؟ بعدة لهذا الوطء الجديد. طب ما هو الحكم؟ قال او نكاح فاسد. هذه الصورة انه امرأة تكون معتدة - 01:07:45ضَ
ويأتي انسان ويتزوجها في اثناء العدة. انسان يتزوج امرأة معتدة. ما الحكم؟ هذا النكاح الاصل انه ايش؟ لا يصح. هو نكاح باطل. باجماع العلماء لكن هنا ذكر او نكاح فاسد يعني الشيخ القعيمي علق قال يعني لعله اراد بذلك بعض انواع - 01:08:05ضَ
انه يكون يقع هذا النكاح في بعض انواع العدد او في اوقات حصل فيها خلاف بين العمل. ان النكاح الفاسد والذي اختلف فيه. لان العدد في بعض هسا في عدن متفق عليها. تمام؟ لكن في بعض الاوقات من العدة او مثلا حتى عدة الزانية نحن عندنا عدة عدة مطلقة. المذاهب لا لا يجيبون عدة في بعض - 01:08:25ضَ
يجعلونها عدة شهر واحد. في الفترة التي يعني غير متفق بين جميع العلماء انها تعتد فيها هذه لو حصل نكاح فيها لو ان هذه المرأة تزوجت رجلا فهذا النكاح يكون فاسدا. اما اذا وقع النكاح في الفترة المتفق على انها عدة هذا - 01:08:45ضَ
نكاحه باطلا. المهم بغض النظر امرأة معتدة لو انها وطئت بشبهة عليها عدة مطلقة لو ازنت عليها عدة مطلقة لو انها ايش؟ نكحت تزوجت رجلا اخر فهذا ايش حكم النكاح؟ نكاح فاسد او باطل كما كما فصلنا - 01:09:05ضَ
ما الواجب في هذا النكاح؟ الانسان هذا اللي تزوجها في عدة نكاح فاسد يجي مباشرة تفريق بينهما صح؟ طب لما فرق بينهما هناك عدة وصلت لهذا ذكر نكاح الفاس بدون. اذا امرأة معتدة اصلا باي عدة من العدد السابقة. امرأة - 01:09:25ضَ
معتدة. فوطئت بشبهة اوزنا عليها عدة مطلقة صح؟ طب لو انها تزوجت خلال العدة انسان تزوجها؟ يجب ان يفرق بينهما وسيلزم من ذلك عدة اذا المهم هناك عدتان تداخلتا. فماذا تفعل؟ قال اتمت عدة الاول. ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني ثم اعتدت لثاني - 01:09:45ضَ
امرأة كما قلنا معتدة كمطلقة مثلا مضى شهر من طلاقها فوطئت بشبهة تمام مثلا حاضت حيضة فوطئت بشبهة الان دخلت جديدة ماذا تفعل؟ تتم عدة الطلاق العدة الاول ثم بعد ذلك تعتد عدة اخرى بسبب الوطء بالشبهة - 01:10:05ضَ
الزانية. فاذا كانت مثلا بعد الحيضة الاولى اطئت. الان ماذا تفعل؟ تكمل حيضتان حتى تتم عدة الطلاق الاول. تمام؟ ثم ثم بعد ذلك تعتد كمان ثلاثة قروء. واضح؟ كانت متوفى عنها زوجها بعد شهر وطأت بشبهة او زنت. ما الحكم؟ تكمل - 01:10:27ضَ
عدة الاربع اشهر وعشر ايام ثم تعتد ثلاثة ثلاثة قوة بهذه الطريقة. طب امرأة ايضا اثناء العدة متوفى عنها وبعد شهر تزوجت رجلا يجب التفريق بينها عليها عدة ايش؟ عليها عدة آآ طلاق او عدة آآ فرق اللي هو - 01:10:47ضَ
ايش؟ ثلاثة قرون كانت تحيض. ماذا تفعل؟ تكمل عدة الاربع اشهر عشر ايام ثم بعد ذلك ثلاثة تعتد لذلك النكاح الفاسد. طبعا بالنكاح الفاسد قالوا له انه حصل الفوق مباشرة قبل ان يدخل بها. اصلا اذا حصل الفوق قبل الدخول فلا عدة - 01:11:07ضَ
كمان سبق معنا. فمثل هذي خلاص تتم عدة الاول ولا تعتد للثاني. واضح؟ نكاح الفاسد لما تزوجها قد يكون قد دخل بها وقد لا يكون قد دخل بها دخل بها فعليها عدة ثلاثة قوة ان لم يكن دخل بها فهذا اصلا لا عدة له خلاص فقط تكمل عدة الاول. ماذا قال هنا؟ ولا يحتسب منها - 01:11:27ضَ
مقامها عند ثان ولا يحتسب عند منها مقامها عند ثان. يعني الان متوفى عنها زوجها مضى شهر ثم تزوجت بقيت بقي زواجها ثلاثة اشهر مثلا. تمام؟ ثم لا هذا نكاح فاسد فرقنا بينهما - 01:11:47ضَ
الان ماذا تفعل؟ طب العدة الاولى الاربع اشهر وعشر كم باقي منها؟ باقي من عشر ايام بس صح؟ ها هنا فترة اقامتها عند عند هذا الزوج الذي تزوجته بنكاح فاسد او نكاح باطل هذه المدة لا تحتسب لا يحتسب انها قد - 01:12:07ضَ
اعتدتها. فماذا تفعل؟ بعد ان يفرق بينهما تذهب هناك انهت شهر قبل النكاح الفاسد تبدأ تحسب بعد الشهر. كمان ثلاث اشهر وعشر ايام فترة مقامها عند في النكاح الفاسد او الباطل هذه لا تحتسب من ضمن عدة الزوج الاول. واضح؟ فماذا تفعل - 01:12:27ضَ
في هذه الصور اللي تذكرنا اعتدت شهر ثم نكحت ثلاثة اشهر فسخنا العقد فرقنا بينهما تكمل ثلاثة اشهر اخرى وعشر حتى تتم عدة زوجها الاول ثم تعتد ثلاثة قروض واضح؟ ففترة اقامتها عند لا لا ننقصها ولا نخصمها من العدة الاولى. فهذا قال ولا - 01:12:47ضَ
لا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان كما ذكرنا. اذا تعتد للاول دخلت عدتان في بعضهما تعتد للاول ثم تعتد للثاني من هذه حالة واحدة قالوا لو انها حملت من الثانية. حملت مثلا من الزنا او حملت بالشبهة او حملت في نكاح هذا الفاسد. لو كانت حامل ماذا تفعل؟ اعدت - 01:13:07ضَ
الحامل لهذا الوضع الثاني او النكاح الثاني كم؟ ان تضع حملها. فقالوا في هذه الحالة لا خلاص نكمل اول اشي عد العدة الثانية ثم نعود للعدة الاولى واضح؟ يعني مضى امرأة اه مطلقة في عدتها بعد الحيضة الاولى تمام؟ اه - 01:13:27ضَ
في اثناء العدة تزوجت فالنكاح فاسد. تمام؟ لما فرقنا بينهم اذا بها حامل ماذا تفعل؟ عند حيضتين من العدة الاولى وعندها ايش؟ عدة فماذا لا؟ خلاص نبدأ بالثانية نبدأ بالعدة الثانية حتى تضع حملها ثم بعد ذلك تعود وتنتظر ايضا حيضتين لزوجها الاول. واضح؟ فاذا - 01:13:47ضَ
نبدأ بالعدة الاولى ثم الثانية الا اذا كانت حملت بالوطء الثاني هذا اول شيء تعتد لوضع الحمل ثم تعود وتكمل عدة عدة قال وان اطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند فان ثم اعتد - 01:14:07ضَ
طيب قال بعدها ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. الاحداد ما هو الاحداد؟ الاحداد طبعا هو في اللغة هو يقول هو المنع المنع انها تمنع المرأة من بعض الامور. طب في الشرع ما هو قالوا ان المرأة تجتنب ما يدعو الى جماعها. ويرغب في النظر اليها - 01:14:27ضَ
من الزينة والحلي ونحو ذلك. اذا الاحداد هو اجتناب المرأة لكل ما يدعو الى جماعها والى النظر اليها والى خطبتها من والزينة والطيب ونحو ذلك واصله طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال - 01:14:47ضَ
على زوج اربعة اشهر وعشرة. طيب ما حكم هذا الاحداد؟ ما حكمه؟ الان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذكر ثلاثة ذكر ثلاثة آآ ذكر عفوا ذكرا حكمين وهما انهم يقولون هي ثلاثة - 01:15:07ضَ
احكام قال ويجب على او عفوا لو هو ذكرها الثلاثة كما كما قلنا. ذكر الثلاثة احكام. ما هو حكم الاحداث؟ قال اولا الاحداد قال ويحرم احدادا على ميت غير زوج فوق ثلاث. اذا حكم الاحداد ان تجتنب المرأة الزينة وكل ما يدعو - 01:15:27ضَ
الى جماعها ونحو ذلك. ما حكمه؟ يحرم على من اذا كان المتوفى الذي تريد ان تحد عليه من كان غير زوج اكثر من ثلاثة ايام. فامرأة توفي والدها توفي. اخوها توفي ابنها توفي ابن عمهم مهما كان هذا الرجل الذي توفي. لم يكن زوجا. هذه - 01:15:47ضَ
المرأة لها ان ان تحد عليه ثلاثة ايام. بعد الثلاثة ايام يجب عليها ان توقف هذا الاحداث. فاذا احدت عليه اكثر من ثلاثة ايام هنا يكون احدادها محاظما. واضح؟ اذا احداد يكون محرما فوق ثلاثة ايام على غير الزوج. الميت كان غير - 01:16:07ضَ
الزوج بعد الثلاثة ايام الاحداث يكون محاضرا. طيب يجب الاحداد الحكم الثاني انه يجب لكن محرم. هذا يجب قال ويجب على زوجة ميت اه المرأة المتوفى عنها زوجها قلنا تعتد اربعة اشهر وعشر ايام. وايضا يجب عليها في هذه المدة في اثناء العدة ان ايش - 01:16:27ضَ
ان تكون ان تحد عليه. فقال يجب على ايش؟ على على زوجتي ميت. فعنده اذا كان المتوفى زوجا مش اب ولا اخ ولا ابن. هنا مش انه يباح ولا يحرم اكثر لا لا. هنا يجب عليها اربع ايام خلال فترة العدة ان تكون - 01:16:47ضَ
ان تكون حادة عليه. طيب لكن قالوا حتى انه فعلا يلزمها بهذا الاحداث قالوا لابد من توفر ثلاثة شروط. اولا ان تكون زوجة هذا واضح لانه لابد ان يكون المتوفى عنها زوجها. وايضا قالوا ان يكون نكاحا صحيحا. فلو توفي عنها زوجها وكان النكاح بينهما باطلا او فاسدا هذا ايش؟ لا - 01:17:07ضَ
تحد عليه واخر شيء قالوا ان تكون ان يكون الاحداث في مدة العدة في اثناء العدة ما يكون بعد ذلك. هي اصلا هي يجب عليها في اربعة اشهر. سورة مسألة حتى تتوضح اكثر لو ان امرأة مات زوجها كان مسافرا ولم تعلم بموته الا بعد كم؟ الا بعد مثلا ثلاثة اشهر - 01:17:27ضَ
اه في العدة قلنا كم بقي لها في هذه الحالة؟ ابتداء العدة يكون من موته وليس من علمها بالخبر. فبقي عليها شهر وعشر ايام. وايضا كذلك الاحداد فلا تحتد الا فقط شهر وعشر ايام. لا تزيد على ذلك. فالاحداد يجب عليها فقط فترة العدة. فاذا - 01:17:47ضَ
انتهت العدة انتهى الاحداث. حتى لو انها مثلا علمت بوفاته بعد انتهاء العدة خلاص لا تحد عليه في هذه الحالة. واضح؟ طيب. الحكم الاخير قالوا يباح قال رحمه الله تعالى يباح ايش؟ ويباح لباء. المرأة اذا كانت مطلقة وبانت من زوجها. لان رجعية حكمها حكم من - 01:18:07ضَ
المطلقة رجعية في اثناء العدة وكانت يستطيع ارجاعها ولم تنتهي العدة. هذه حكمها حكم الزوجة. فيجب عليه الاحداث وتجب عليه العدة لو كانت هذه المطلقة بائن. مثلا كانت هذه المرأة مطلقة بعوض خلع. قلنا هذه تبين. كانت المرأة مثلا انتهت عدتها بعد الطلقة الاولى - 01:18:27ضَ
والثانية بانت منه بنون صغار مطلقة ثلاثا ثلاثة طلقات بينونة كبرى في جميع هذه الحالات فايش؟ فقالوا يباح للمرأة ان تحد على هذا الزوج. هو لم يعد زوجه اصبح اجنبي. لكن من باب العشرة القديمة قالوا يباح لها ان تحد على هذا الزمن باب الاباحة. لا الوجوب - 01:18:47ضَ
ولا يحرم عليها ايضا ولا يحرم عليها ذلك. طيب ما قال رحمه الله تعالى ما هو الاحداث طيب؟ كما ذكرناه قال وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. اذا هي تترك اي شيء يدعو الى رغبة في هذه المرأة والى جميع اجماعها والنظر والنظر اليها - 01:19:07ضَ
وقالوا اه الاحداد يكون في ثلاثة اشياء. اول شيء ان تترك الزينة في نفسها. الزينة التي تضعها مثل الصبغة مثل المكياج مثل الكحل لتضعها على جسدها هذه ايش؟ يحرم عليها العطر مثلا الطيب اي زينة في نفس جسدها هذه تحرم يحرم عليها فعله - 01:19:27ضَ
وايضا قالوا ترك الزينة في الثياب. اه ايضا لا تلبس ثياب زينة. ثياب ملونة مزخرفة عادة جرى انه هذه عادة تكون ثياب للزينة فهي ايضا يحرم عليها. فتركوا الزينة في نفسها وترك الزينة في الثياب. وايضا ترك الحلي. اي شيء - 01:19:47ضَ
من الحلي الذهبي وغيره اساور اه سنسيل كل هذا لا يجوز لها ان تلبسه خلال فترة احدادها. تمام؟ قال وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جمالها يرغب النظر اليها. اه طبعا في الطيب هم يستثنون احيانا بعض في مسائل يقولون - 01:20:07ضَ
احيانا مثلا اذا كانت المرأة تحتاج ان تضع شيء من الطيب لنتانة مثلا ريح الفرج او كذا فهذا لانه عادة لا يخرج الخارج ولا يرغب فيها فهذا قال يباح له هذا يستثنى من الطيب. ما سوى ذلك يحرم عليها ان تمس اي نوع من انواع الطيب. وطبعا هذا مش معناها مثلا اه قص الاظافر - 01:20:27ضَ
مثلا نتف بعض الاشعار المؤذية آآ الابط العانة لا هذا لا ينافي هذا لا يجب عليها ان تتركه بل بالعكس الاصل انها انها مثل هذه الامور التنظف من بعض هذه الاشياء لا يحرم عليها فعله في اثناء فترة العيد - 01:20:47ضَ
بل انها ايش تغتسل اه تم تشيط وتتنظف وتقص اظفارها ونحو ذلك لا بأس به. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت وجبت فيه. اي وجبت عليها عدة الوفاة فيه. الان اه - 01:21:07ضَ
المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها غير موضوع الاحداث. اعظم الامور التي خلال فترة العدة يجب عليها ان تمكث في بيتها. اذا هناك تجب عليها العدة في هذه العدة يجب عليه الاحداث ويجب عليها ان تلتزم بيتها. في اثناء العدة اربع اشهر عشر ايام اول شيء يحرم عليها ان - 01:21:27ضَ
انتقل من بيتها الى بيت اخر. البيت الذي جاءها نعي زوجها فيه يجب عليها ان تمكث فيه فترة العدة. اذا تكون عدتها متى؟ تكون العدة في عفوا في اين تكون في البيت الذي جاء نعيه؟ حتى لو كانت مستأجرة. حتى لو كان البيت اجار تبقى في هذا الا اذا وجدت حاجة. قال مثلا - 01:21:47ضَ
صاحب البيت اراد ان يخرجها كانت في مكان تخاف فيه على نفسها او نحو ذلك. ففي هذه بعض الاحوال ان كان هناك حاجة قالوا تنتقل تختار بيت معين فتذهب الى - 01:22:07ضَ
تمكث فيه لا تخرج منه تبقى اه جميع العدة في نفس هذا البيت. واضح؟ فاذا الاصل ان تمكث في بيته الذي نعي زوجها فيه وهي فيه ثم كيف اذا وجدت حاجة تنتقل الى بيت معين وتبقى في خلال فترة العدة ولا تنتقلوا من بيت الى بيت. لا تتحول قال ويحرم بلا حاجة تحولها من - 01:22:17ضَ
مسكن وجبت فيه اي وجبت عليها العدة متى تجي العدة بوفاة زوجها؟ طيب قال ولها الخروج بحاجتها نهارا لاهل خروج لحاجتها نهارا. وفي المقابل قالوا ايش ويحرم عليه الخروج آآ او بشكل اخر نقول المعتدة عدة الوفاء يجب - 01:22:37ضَ
فيها ان تلتزم بيتها. فالمصنف قال لك اعطاها استثناء. قال انت يجب عليك الا تخرجي. المعتدة لا تخرج من بيتها ابدا خلال فترة العدة. قال الا اه لحاجة لها الخروج متى في النهار لها الخروج في النهار ان كانت لحاجة. فاذا نقول معتدة يجب عليها ان - 01:22:57ضَ
تمكث في بيتها طب متى يباح لها الخروج؟ قال يباح ان اوجدت حاجة في النهار فقط ليست في الليل. فاذا وجدت حاجة في الليل لا تخرج. وقالوا كل حاجة لها لنفسها لا لغيرها. اذا في واحد يحتاجها مريض او كذا فلا هو يحتاجها فلا تذهب له. لا لابد تكون الحاجة لنفسها. هي مثلا مريضة - 01:23:17ضَ
ادارة المستشفى حتى قالوا اذا كانت محتاجة الى العمل وظيفتها. ايضا تذهب تحتاج الى شراء بعض الحاجيات. يعني ان كان هناك حاجة الحاجة طبعا اه اقل من الضغط. الضوء شيء خلاص يتوقف عليه حياتها. وبقائها. اما الحاجة لا شيء اذا ما فعلته يصيبها مشقة شديدة في الحياة. فمثل هاي امور - 01:23:37ضَ
كل حاجة التي تحدثت في حياتها يجوز لها ان تخرج اثناء النهار فقط لقضائها. طب في الليل؟ قالوا لا في الليل لا تخرج الا لضرورة. خلاص اذا ما ستموت تذهب الى المستشفى. اه اذا كان الامر ضروري يباح لها ان تخرج بالليل اذا كان الامر حاجي يباح لها ايش؟ في النهار فقط. واضح - 01:23:57ضَ
اذا نعيد ترتيبها. المرأة يجب عليها ان تمكث في بيتها ولا يجوز لها ان تخرج. لا ليل ولا نهارا هذا الاصل. ثم ابحنا لها الخروج في النهار لاي حاجة اما في الليل فلا يباح الا لضاغور. تمام؟ الا ايش؟ لضاغورة. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا. ثم قال ومن ملك امة - 01:24:17ضَ
مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته. هنا سيأتي المصنف الى ما يسمى بالاستبراء. وهذا متعلق كما قلنا العدة ما الهدف منها؟ الهدف الاساسي نقول الهدف الاساس هو ان نضمن براءة هذا الرحم. ايضا بالنسبة للايمان - 01:24:37ضَ
هناك شيء يسمى الاستبراء وهو عندما يملك الانسان امة من الايمان. سواء هذه الامة ملكها ببيع اشتراها او ملكها بهبة او انسانة وهبها له او بارث او بغير ذلك. اي امة تأتي الى ملكه فيحرم عليه ان - 01:24:57ضَ
كما قلنا ذات ملك اليمين يجوز للرجل ان يطأها. اذا كانت ملكة يمينه. يحرم عليه ان يطأها قبل ان يستبرئها قبل ان يستبقي رحيمها. الان طب سنأتي كيف ستبغي رحمها؟ يقال ومن ملك امة يوطأ مثلها. طبعا هذه الامة التي نوجب عليها قالوا اذا يوطى مثلها تسع سنوات فاكثر. انسان ملك - 01:25:17ضَ
تسع سنوات فاكثر يوطأ مثلها. من اي شخص كان بائع واهب اه مواقف بغض النظر دخلت في ملكه حرم عليه الوطء الجماع ومقدماته ايضا. مقدمات الجماع ايضا تحرم عليه قبل استبغاء رحم. لابد ان تستبغ رحم تتأكد ان هذه المرأة لا يوجد في بطنها اه شيء لغيرها - 01:25:37ضَ
كيف ستصطبغ الرحم؟ قالوا اذا كانت حامل ان تضع حملها. واذا لم تكن حاملا قالوا ان تحيد حيضة واحدة. واضح؟ اذا المرأة الامة نقول استبراء الامة. يجب استبراء الامة لا يجوز له الوطء ولا مقدماته الا بعد استبغائها. هنا احوال - 01:25:57ضَ
الذي ذكاء المصنف ثلاث اذا كانت حامل كيف تستبرأ؟ بايش؟ بوضع حملها ينتظر حتى تضع حملها. اذا كانت غير حامل وتحييض من النساء اللواتي هي حضنة استبرائها حيضة واحدة فقط. تحيض حيضة واحدة ثم اذا - 01:26:17ضَ
طهقت منها خلاص تباح له. اذا كانت ايش؟ صغيرة او ايسة اخيرا طبعا فقت تسع سنوات فوق تسع سنوات لكنها لم تبلغ لم تحط بعد او كانت ايسة فوق الخمسين هذه ينتظرها شهر مقابل الحيضة ينتظر ايش - 01:26:37ضَ
شهر كامل ثم ثم تباح له. قال ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان حرم عليه وطأ ومقدماته قبل استبراء حامل. بوضع الحامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر في مقابل هذه في مقابل الحيضة. طب - 01:26:57ضَ
بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:27:17ضَ