شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (38) - الرضاع + النفقة على الزوجة - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. وشاهدا لنا لا شاهدا علينا - 00:00:00ضَ
حياكم الله في هذا الدرس الجديد. ما زال الحديث قائما فيما يتعلق بفقه المناكحات. ووصلنا الى فصل عقده المصنف في احكام القضاء. في احكام واضاعوا اه مناسبة وجوده في ضمن فقه المناكحات - 00:00:23ضَ
هات لي عدة امور اولا ان اضاع وحق من حقوق هذا الطفل. حق من حقوق هذا الطفل. لا سيما اذا كان هناك حصل فرقة بين الزوجين فمن حق الطفل ان يكون ان يكون له مرضعة. تمام؟ وايضا سيأتي بعد ذلك ايضا من حقوقه الحضانة وجود الحضانة - 00:00:43ضَ
حتى لو حصل حصلت فرقة بين الزوجين. وكذلك ان الرضاعة متعلق في مسائل آآ تحريم آآ تحريم بعض النساء. في فصل في الذي عقده المصنف في محرمات من النساء ذكرنا ان التحريم قد يكون بسبب النسب وقد يكون ايضا بسبب بسبب الرضاع. وهذا التحريم بسبب الرضاعة يعني لا يجوز لرجل ان يتزوج اخته من الرضاع ولا امه من - 00:01:03ضَ
ولا بنته من الرضاع ونحو ونحو ذلك. تفصيل هذه الاحكام سيذكرها المصنف ان شاء الله في هذا في هذا الفصل. قال رحمه الله فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والاضاع كما في اللغة هو قالوا مص اللبن من الثدي - 00:01:29ضَ
مصوا اللبني من الثدي او شغله مهما كان آآ هذا الثدي سواء كان بدابة او كان لانسان او مهما يعني كان حاله ايضا سواء كان هذا شرب هذا اللبن كان مرة او عدة مرات او كان آآ مثلا في جلسة واحدة في - 00:01:49ضَ
سواء كان مشبعا غير مشبع. اه ايضا كان مثلا في لصغير ام كبير. كل هذه الاحوال كلها يدخل في او اضاع من حيث اللغة. واما في الشرع ضع الذي نريده والذي ستنبني عليه الاحكام هو اضاع بقيود مخصوصة فهو - 00:02:09ضَ
واضاع مخصوص فهو اخص من من حيث اللغة. فقالوا اضاعوا في الشرع هو مص طفل دون الحولين. مص طفل دون الحولين لبنا لبن امرأة ثاب عن حمل او شربه او اكله. تمام؟ اذا هو مص - 00:02:29ضَ
طفل اذا لابد يكون ام طفل. وهذا الطفل يكون دون الحولين. ويكون عن لبن هذا اللبن يكون قد ثاب يعني اجتمع اجتمع بسبب عن حمل واو شربه تمام او ايضا حتى لو كان اكله من من خلال مثلا التجبين او او نحو ذلك - 00:02:49ضَ
طيب الان قلنا مص طفل دون الحولين معنى ذلك لو كان اكثر من الحولين ايش اكثر من حولين لا لا يدخل في القطاع الشرعي. تمام؟ من حيث يضع من حيث الشرع. وقالوا لبن - 00:03:09ضَ
امرأة تابعا حمل ثابت كما قلنا ايه؟ اجتمع. هذا اللبن اجتمع في ثدي المرأة بسبب وجود حمل وقد يكون مثلا لبن اجتمع بسبب مثلا زيادة في الهرمونات خلل في الهرمونات. بسبب تناول بعض الادوية. اهنا ايش؟ هذا - 00:03:29ضَ
لا يعد لو انه رضع من امرأة هذا الحليب الذي لم اه يكن قد تاب عن حمل فهذا لا يدخل في احكام اغضاب قال او شغبه تمام؟ او شغب هذا اللبن قد يكون مصه من خلال السديو مباشر او انه اخذ في كأس او او - 00:03:49ضَ
وباي طريق اخرى فشغبه؟ قال او اكل اكله اذا كان مثلا جبن كما يقولون تمام؟ اذا تحول الى جبن او نحو وذلك صنع بعض التصنيع فانه ايضا يدخل في احكام في احكام القضاء. مجرد انه كما سيأتي في الشروط انه دخل الى جوفي الى جوف - 00:04:09ضَ
هذا الطفل. طيب ما هو الحكم المترتب عليه؟ ذكره المصنف ابتداء. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما قلنا في المحرمات من النساء تحريم قد يكون بسبب النسب وقد يكون بسبب الرضاعة وقد يكون بسبب المصاهرة. ما التحريم الذي يحصل بسبب - 00:04:29ضَ
هو نفسه ينزل منزلة التحريم بسبب ايش؟ بسبب قضاء. تمام؟ وكأن هذا الطفل اصبح ايش؟ هذا الطفل اصبح جزءا من العائلة التي اوضعته. هذا الطفل اصبح ابنا لتلك الام التي ارضعته وابنا لزوجها الذي ايش؟ الذي - 00:04:49ضَ
اه كما يقول هو صاحب اللبن. هو صاحب اللبن نتج هذا اللبن نتيجة وطئه وحمل امرأته منه. تمام؟ فهو هذا يكون اب اب لهذا الطفل فكان الطفل دخل في هذه العائلة هذه المرأة صارت امه بنتها صارت اخته تمام؟ آآ ونحو ذلك جدته وجدته لابيه - 00:05:09ضَ
كل هؤلاء ايش يدخلون وكأنه دخل في العائلة فما يحرم يحرم بغضاء مثل ما يحرم مثل ما يحرم من النسب. لكن يقولون هذا خاص في اربعة اشياء. ليش؟ احنا الان بالنسب في امور احكام اخرى غير محرمية النكاح. هناك احكام اخرى تترتب - 00:05:29ضَ
مثل النفقات ومثل غيرها كما الشهادة اذا كان الاصول او الفروع او كان قريب في في تهمة يعني سيأتي هذا. الان قالوا هنا بسبب يعني لا يأخذ حكم قرابة النسب تماما وانما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اولا حيث التحريم للنكاح - 00:05:49ضَ
فمثلا امه من الرضاعة لا يجوز له ان ينكحها. بنته من اغضاء لا يجوز له ان ينكحها. من حيث ايش؟ تحريم النكاح. فتكون هذه الايش؟ محرم له بسبب الرضاعة. وايضا قالوا من حيث النظر انه يجوز لي لهذا المرتضع ان ينظر لمن تحرم عليه من الاضاع - 00:06:09ضَ
كما ينظر الى من هي في درجتها من النسب. فينظر الى امه من الرضاع ينظر الى بنته من الرضاعة الى اخته من الرضاع. ونحو ذلك وكانها ايش؟ هي تكون هي احدى محارمه. يجوز لها ان تكشف رأسه بالضوابط التي سبق بيانها. طب اذا النظر اي ايضا تحريم النكاح ومن حيث النظر وان قالوا من حيث الخلق - 00:06:30ضَ
فلا يجوز للرجل ان يختلف اجنبي. طب لو اغتنى باخته من الرضاع؟ لا بأس بذلك. وايضا المحرمية اه المرأة لا يحل لها ان تذهب ايش؟ ان تسافر مثلا الا بمحرم. طب لو - 00:06:50ضَ
انا من قالوا نعم فهذا يعد محرما لها في الحج وفي الاحكام التي يشترط فيها المحرم. في هذه اربعة امور نعم نقول القضاء حكمه حكم النسب. لكن في امور اخرى بقية الامور لا. تختلف مثل الميراث. طب الابن يرث من من ابيه من النسب؟ هل يرث - 00:07:00ضَ
من ابيه من الرضاع لا لا يغف. طب في النفقات وجوب النفقة. الاب يجب عليه ان ينفق على ولده. هل يجب عليه ان ينفق على ولده من الرضاع؟ لا لا يجب. اظنه يتعلق برد الشهادة. هل يجوز - 00:07:20ضَ
المنتظر ان يشهد لابيه اه يجوز في النسب لا لا يجوز. ففي هناك بعض الاحكام الاخرى لا تشترك بين الرضاعة ولا نفس الحكم اه الموجود في النسب. انما هذا خاص في هذه الامور الاربعة. التحريم والنظر والخلوة. وايضا ما يتعلق بالمحرامية. طيب. ضابط - 00:07:30ضَ
انتشار الحرمة حتى نضبط الى اي حد هذا الانتشار؟ طب ماشي هذا الموضع؟ طب ابوه من النسب هل طب ما ما علاقته مع هل هناك محرمية بينهم مثلا بين امه من الغضاء؟ ابوه من النسب. طب اخوه من النسب مع اخته من الاضع؟ طب كلاهما ما هو الضابط - 00:07:50ضَ
اول شيء الضابط هناك المقتضع والمرضع اللي هي المرأة وصاحب اللبن الذي هي زوج المرأة. بالنسبة للمتضع كما قلنا كانه دخل في هذه العائلة فتحكم عليه امه من تضع وتحوم عليه ايضا. ايضا تحرم عليه اه اخته من الرضاعة. طيب هذا هو نفسه المغتضى. طب ابناء المرتضع؟ اه ايضا يدخلون. قال وان - 00:08:10ضَ
الفروع هو ان نزلت. فهذا مثلا زيد وضع من سعاد وسعاد زوجها خالد مثلا. زيد كما قلنا سعاد تصبح اه محاربة عليه في النكاح امه نغضب. بنتها مثلا هند ايضا تكون اخته من غضاء. طب ابن زيد زيد عنده ولد اسمه مثلا محمد هذا محمد - 00:08:30ضَ
هل نعد سعاد آآ جدته من الرضع؟ قالوا نعم. اذا تكون محرما عليه. طب آآ هند اخته اخت ابي من الرضاعة هل تحرم ام علي؟ اقول اي نعم تحرم عليه. ففروعه ايضا وان نزلوا حكمهم حكمه. تمام؟ فنفس هذا المقتضح هو يحرم تحرم عليه - 00:08:50ضَ
اخته وامه وايضا فروعه ينزلون منزلته ايش؟ يأخذون هذا الحكم بس اصوله طيب ابوه طب حواشيه اخوه عمه هادول لأ ليس لهم هذا الحكم. ابو المتضع اب المقتضع. ابوه لزيد. هل تحرم عليه مثلا سعاد؟ لانها ام - 00:09:10ضَ
ابنه من الرضاع لا فيجوز مثلا بعد مثلا اذا كانت سعاد طلقت او توفي عنها زوجها يجوز لسعاد ان تتزوج من ابي من ابي اه محمد. ما في مشكلة. طب اخونا محمد عبدالله اخوه لمحمد. هل يجوز له ان يتزوج هند اخته من الغضب - 00:09:34ضَ
نعم يجوز. واضح؟ فاذا كانه هذا هو فقط المحرمية خاص في هذا المقتدر وفي فروعه. واما اصوله ابوه جده وان علوا تمام؟ امه مثلا هل يجوز لام محمد من النسر ان تتزوج آآ اباه من الرضاع؟ خالد اللي هو اخوه زوجها سعاد. هل يجوز ان يتزوج - 00:09:54ضَ
ام محمد الحقيقية من النسب؟ نعم يجوز. ما هناك ما يوجد هناك ايش علاقة؟ اه اخته مثلا لمحمد هل يجوز لها ان تتزوج اخوه من الرضاع ما في اشكال واضح؟ فاذا المحرمية كما قلنا خاصة بالموضع وفروعه وان نزلت. اما ما يتعلق باصوله فلا - 00:10:14ضَ
فلت حيم لا يدخلون في هذه الاحكام ولا الحواشي من جهة الاخوة ولا من جهة الاعمام. طيب ايضا المرضع نفس المرضع هذه المرضع طب هي على هذا الولد. تمام؟ وتحرم على فروعه. ام من جهة انتهينا. طب من جهة نفس المرضع؟ ومن جهة زوجها. من هم - 00:10:34ضَ
النساء اللواتي يحمن على هذا الرضيع او المرتضع. اول اشي قال هي نفسها طبعا اكيد تحرم تحرم عليه. قالوا واصولها وان علت مثلا كما قلنا سعاد محمد سعاد امها تحرم عليك. ام امها تحرم عليه. تمام؟ وان علت ممكن تكون عندها بنت بدل محمد - 00:10:54ضَ
تكون عنده بنت مثلا جمانة هذه جمانة تحرم على من؟ على اب على ابي سعاد لانها يكون جدها من الاضاعة. وهكذا وان علوا سواء من الذكور او من الانوثة. او من جهة الذكور او الانوثة - 00:11:14ضَ
ايضا فروع فروع سعاد تمام جهة المرتظع فروعها مثلا ميم اه عسبيل المثال آآ اخته آآ بنتها تمام بنتها تحرم على هذا الموضع مرتضع آآ ابنها يحرم على هذه المقتضعة اذا كانت انثى مرتضع وهكذا - 00:11:29ضَ
ابناؤها ايضا وان نزل وان نزلوا ايضا كلهم يحرمون على هذا على هذا المبتضع. طب الحواشي؟ اه الحواشي فقط الدرجة الاولى ما دونها لا مثلا هي هذه المقتظعة عفوا المخضع تمام؟ اخوها اخوانها يكونوا ايش؟ يكونوا اخواله من الرضاعة - 00:11:47ضَ
اذا اخت هلا سعاد تكون ايش؟ خالة هذا خالة محمد من الغضاء. تمام؟ وايضا مثلا اخوها لو كانت كما قلنا معنا بدل محمد يكون اخوها ايضا خال هذه المرتضعة خالها من ارضع. لكن طب ابناء اخوالها - 00:12:07ضَ
الهم علاقة ابناء اخواتها اصلا مين النسب هؤلاء لا يحرموا؟ فمن باب اولى ايضا في قضائي لا يحرمه. اما من جهة الاخرى عمها من الاضاع ما في عندها مشكلة. تمام - 00:12:27ضَ
خال سعاد من الاوضاع يحرم اه. انا بقول هذه والله خال امي من الرضاع او خال اه او عم امي من الرضاعة عمتها عمها ما في مشكلة. الحواشي ايضا يدخلون اما ابناؤهم ابن بنت عمها ابن عمها من اقدع فهؤلاء لا يدخلون. واضح؟ اذا موضع الاصول والفروع وان نزلوا اما الحواشي دون فروع - 00:12:37ضَ
وضح هؤلاء ايضا يحرمون على هذا المقتضع او فروعه وان نزلوا. الاصول وحواجيه هذولا الغيناهم. طيب صاحب اللبن. صاحب اللبن من هو؟ زوج هذه المرأة. هذا صاحب اللبن حتى يدخل في هذه الاحكام قال له لابد ان يكون قد وطئ هذه - 00:12:59ضَ
موضع لابد ان يكون ايش؟ وطئ هذا الموضع حتى يكون هذا هذا اللبن نشأ عن ايش؟ عن وطئه فيكون هو صاحب اللبن. يكون هو صاحب اللبن. ويكون ان يكون قد هو هو الذي وطأ هذه الموضع. مثلا لو لو هذه الموضع مثلا كانت - 00:13:19ضَ
اللبن الذي عندها ثاب ليس من نكاح صاحب اللبن وانما من نكاح رجل اخر. سواء كما سيأتي مثلا النكاح بشبهة او كان مثلا اه كانت متزوجة اه رجلا قبله او غير ذلك. اه اذا اللبن ليس منه. واضح؟ هو لم يطأ تلك الموضع ولم ينشأ هذا اللبن عن وطئه - 00:13:39ضَ
فهذا لا يدخل في هذه الاحكام. ما اله دخل. ابوها ابو هذا الموضع الذي وطئ. تمام؟ وسيأتي اذا كان بشبهة اه نعم يلحق اما اذا كان في زينة لأ لانه لا ينسب. وهذا من الشرط الثاني انه ينسب الولد له. انه يقول هذا هو لما وطئها الشرط الثالث ثاب لها لبن. فاللبن كما - 00:13:59ضَ
قلنا اني لابد ان يكون قد اجتمع بسبب هذا وجود هذا الحمل. اه الان هذا الحمل الذي حملته ونتج اللبن بسبب هذا الحمل. هل هذا الحمل تنسب لذلك الرجل ولا لا ينسب له؟ اه اذا كان ينسب له فايضا نقول اللبن الذي رضع منه المقتطع بسبب هذا الحمل ايش؟ يكون - 00:14:19ضَ
نضرب مثال الان كما قلنا خالد وسعاد. خالد زوج سعاد. سعاد اجتمع لها لبن بسبب ايش؟ بسبب حمل. هذا الحمل ما الذي وطئ صافي زوجها تمام زوجها هو الذي وطئها خالد وطئها حملت فنتج هذا اللبن. الان اه هذا اللبن شرب - 00:14:39ضَ
ومنه محمد صح؟ او ضاع منه. فمحمد شاغل بين هذا اللبن ننظر هل هذا الحمل ينسب لخالد؟ هل هو منسوب الخالد؟ والله هي هو بالنهاية زواج صحيح فاذا ينسبوا لخالد في هذه الحالة ايش؟ نقول ايضا محمد هو ابنك يا خالد من الغضاء. واضح؟ لانه الحمل الذي نتج عنه اللبن ايش - 00:14:59ضَ
ينسب لك. اما لو يخرج من ذلك لو ان رجل مثلا زنى بامرأة فحملت. فلما حملت ثاب لها ايش؟ ثاب لها لبن. اجتمع عندها تمن. اه هذا الحمل الذي حملت فيه وبسببه اجتمع اللبن. هل ينسب لذلك الزاني؟ لا ينسب له. لا ينسب له. فاذا الابن هذا ايضا لا - 00:15:19ضَ
لا يكون عفوا ابنا له من الغضاء. واضح؟ سنأتي الان في نكاح اه في وطأ الشبهة وفي نكاح الفاسد ايضا يثبت النسب للحمل. ورجل امرأة بشبهة او بنكاح فاسد. فالحمل الذي لو نتج حمل حمل ينسب لذلك الرجل ينسب له. تمام؟ اما الزنا لا ينسب له. فلانه ينسب له - 00:15:39ضَ
وان طفلنا رضع من تلك المرأة التي وطأت بالشبهة او وضع من تلك المرأة التي نكحها نكاحا فاسدا تمام؟ فنقول لا ايضا يصبح ابنا له من الرضع. لماذا؟ لانه الحمل اصلا الذي نتج عنه اللبن ايش؟ اصلا هو ينسب له. اما اذا لم ينسب له فلا فلا يدخل في هذه الاحكام - 00:15:59ضَ
ويكون فقط خاص ما يتعلق بالموضع فقط هي خاص بها التحاليل. طب هذا صاحب اللبن ايضا اصوله وفروعه يدخلون ايش؟ يدخلون في التحريم فاصوله ابوه لخالد تمام؟ وامه يحرمان على كما قلنا محمد هذا المقتضع او - 00:16:19ضَ
اذا كان جومانا وان علوا. وايضا فروعه ابناؤه فيكونوا اخوة لمحمد او اخوة او اخوات لمحمد او اخوة لجمانة هؤلاء ايضا بينهم اه ايضا تحريم لانهم ابناء صاحب اللبن. حتى يعني حتى لو كان من غير تلك الموضع. فعنده اولاد اخرين عنده - 00:16:38ضَ
اولاد اخرين تمام؟ من غير تلك الموضع لكن هو صاحب هذا اللبن الذي رضع منه رضيع فابناؤه ايضا يكون اخوة من الرضاعة لمن اه جمانة محمد في المثال الذي ذكرناه. طيب اذا اصوله وفروعه وان علوا الفروع وان وان نزلوا - 00:16:58ضَ
اما الحواشي اخوه اه نعم يكون عمهم. اخته تكون عمتهم. تمام؟ اه عمه وخاله يكون مثلا خال ابيه اما ابنائهم ابن اخوه من الرضاع هذاك بيكون بالنسبة للموضع ايش؟ ابن عمها او بنت عمها فهي اصلا من النسب لا - 00:17:18ضَ
فلا تحوم ايضا من فاذا ضوابط انتشار الحرمة من جهة المقتضع المقتضع هو وفروعه وكأنهم دخلوا في هذه العائلة اصوله وحواشيه لا يدخله. واضح؟ نسبة المقتضع. طب من مقابل من من جهة المرتضى سيدخلون في اه في - 00:17:38ضَ
حرامية في هذا الحكم مقابل هذا المقتضع. اه. الموضع هو المقتضع اذا كان صح ان يكون صاحب لبن فكلاهما يشتغل بان اصولهما وان علوا. وفورهما وان نزلوا ايضا يكونون محرمين على هذا او المرتضعة. اما حواشيهم فقط يقولوا لا اللي هم ايش - 00:17:58ضَ
يكونوا اعمام واخوال هذا الموضع او اعمام ابيهم او عمات ابيهم آآ او اعمام امهم او عمات امهم او اخوالهم ايضا تمام فاقت هذه الحواجب الرجولة اما فروعهم فلا فلا يدخلون في هذا في هذا التحريم. هذا ما يتعلق بضابط انتشار بضابط انتشار هذه - 00:18:18ضَ
الحرمة. ماذا قال المصنف؟ قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه. وان نزل فقط على رضيع وفرعه وان نزل فقط. يعني فقط الفرع وان نزل. اما الاصل فلا نقول الاصل وان علا ولا الحواشي وان نزلوا - 00:18:38ضَ
واضح؟ فقط على الرضيع ومعه فرعه وان نزل. واضح؟ اذا نفس المرتضع يلحق به فروعه وان نزلت. هذه المرتضع تكون هي آآ محرم على المتضع وهي ايضا اصولها وفروعها وان نزلوا وعلو وحواشهم في الدرجة الاولى. وصاحب اللبن ايضا ممكن تكون هذه - 00:18:58ضَ
انثى فهي تحرم عليه واصوله وفروعه وان علوا وان نزلوا والحواشي فقط في الدرجة الاولى. طيب. ماذا قال بعدها؟ قال الا ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. لا ايش؟ لا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. هنا سيأتي الى شروط الرضاعة - 00:19:18ضَ
شروط اغضاع. شروط حصول هذه الحرمة وهذه الاحكام بالاضاعي. هناك اربعة شروط. ذكر المصنف ايش؟ الشرط الاول والثاني. قال لك ولا حرمة الا خمسة اربعة وان يكون تكون في الحولين. اولا من جهة الرضاعات لابد ان تكون خمسة فاكثر. هذا الطفل حتى نقول - 00:19:38ضَ
حصل بها التحريم لابد ان يخضع خمس رضعات من تلك المرأة. لابد ان يرضع كم؟ خمس رضعات او اكثر طبعا. اربعة لا يحصل بها التحريم ثلاثة اثنين واحد هذه لا تحصل به التحريك. طب ما ضابط هذه الرضعة؟ قالوا وضعة هي مجرد المصة. التقامة فيديو ومصه. تمام؟ ولو مصة واحدة - 00:19:58ضَ
اذا لا يشترط الاشباع. في بعض المذاهب لابد ان تكون خمس اضعاف مشبعة. لا عندنا في المذهب لا يشترط الاشباع. مجرد ان يلتقم الثدي ويمص منه فاذا هنا ايش تعد هذه وضعة واحدة. تمام؟ وايضا لا يشترط ان تكون في جلسات. بعضهم مثلا جلسة. لو في نفس الجلسة التقمت الثدي مرة. ثم مرة - 00:20:18ضَ
مرة ثالثة هذه توعد كل واحدة منها تعد تعد آآ تعد رضعة تمام تعد وضعها ايضا ليس من شرطه ان يترك الثدي بنفسه. او ربما ينزع نزعا. مثلا اول ما يلتقي بالثدي يمص مص مصة ثم ايش؟ ينزع. ثم يعاد مرة اخرى - 00:20:38ضَ
واخا الاولى ماصة والثانية عفوا الاولى اضعه والثانية اضع اخرى. واضح؟ فاذا مجرد التقام الثدي لو لم يشبع لو كان اه كل الخمس قطعت في جلسة واحدة ما عندنا مشكل. تعد خمسة. لا يشترط ان هو الذي ينزع ويترك الثدي بنفسه. لا لا حتى لو نزع نزع - 00:20:58ضَ
ثم اعيد مرة ثانية. هذه تعد وضعة ثانية. هذا هو عندنا في المذهب من حيث عدد الرضعات. قال ايضا ان تكون في الحولين. اذا اذا كان اكثر من حولين فهذا ايش؟ لا لا تعتبر تلك الرضاعات لو وضع بعد اكتمال الحولين - 00:21:18ضَ
فهذا وضعت هذه لا تحسب ولا تعد. طب لو انه فتن قبله والله سنة ونص امه فطمته. بعدها وضع من من مرضع ايش خمس اضعاف ما عندنا مشكلة. ما دامت اضعت ضمن الحولين ايش؟ فهي معتبرة. الشوط الثالث قالوا ان يصل اللبن الى الجوف من خلال الحلق - 00:21:38ضَ
ان يدخل اللبن الى الجوف من خلال الحلق. اذا لو دخل اللبن الى الجوف من غير الحلق مثلا من نفس المعدة بعملية معينة ادخل الحليب من غير طريق الحلق فهذا ايش؟ لا يثبت به التحريم انما لابد ان يصل الى الحلق. الان ما الذي سينفذ الى الحق؟ اما من فم او - 00:21:58ضَ
من الانف. فاذا كان من الفم يثبت وايضا اذا كان حتى من الانف يثبت. لهذا ايش قال بعدها؟ قال وتثبت بسعوط. السعوط ايش؟ صب اللبن من خلال انفه. تمام ممكن يكون الطفل بعض اذا كان مريض او كذا يدخل له مثلا بغبيش من انفه. تمام؟ ممكن. اه. حصل هنا دخول اللبن من خلال الحلق؟ نعم - 00:22:18ضَ
هذي تعد ايه؟ تعد تعتبر يعتبر بهذه الرضاعة. فاذا تثبت بصعود. ايضا المحرومية لو دخل اللبن خلال الانف هذا يثبت. قال او وجوه الوجوب انه يكون اه صب اللبن لحلق الطفل مش من خلال الثدي ممكن من خلال الكأس او من خلال اي شيء طريقة اخرى. تمام؟ يدخل اللبن - 00:22:38ضَ
هو دخل في النهاية وصل الى الحلق اذا ايش؟ تحقق الشط فالسعوط الذي يكن انف الوجه الى الحلق مباشرة فايش؟ فهذا ايش؟ فهذا اه التحريم. طب الشرط الثاني قال ان يكون للبن ثاب عن حمل. هذا ذكرناه هنا انه لا بد هذا اجتماع اللبن في هذا الثدي. عند هذه المرأة ان يكون بسبب - 00:22:58ضَ
وجود حل. اما اذا كان اجتماعه بسبب مرض بسبب زيادة هرمونات بسبب تناول بعض الادوية. اي سبب اخر هذا ايش؟ لا يثبت التحريم الرضاعي من هذا اللبن. ها؟ هذا ما يتعلق بشروط الحرمة. تمام؟ الان ماذا قال بعدها؟ قال ولبن وميت - 00:23:18ضَ
ومطوءة بشبهة ومشوب. ايش يقال قبلها؟ وتثبت اي تثبت آآ الحرمة بالاضاع بالسعود تمام والوجوب وايضا بلبن الميتة لو كانت المرأة يعني لا يشترط ان تكون حية لو انه اضع منها آآ فايضا هذا يحصل يحصل به آآ - 00:23:38ضَ
التحريم قالوا موطوءة بشبهة. اه الموطوءة بشبهة كما ذكرنا انه قد المرأة توطأ بشبهة. فينتج عن ذلك حمل. فيجتمع عندها لبن فهذا اللبن الذي اجتمع بسبب الوطء بالشبهة او بسبب حتى كما قلنا النكاح الفاسد تمام؟ اه الطفل - 00:23:59ضَ
لما رضع منه يثبت ايش؟ يثبت فيه حكم يثبت به حكم اه رضع من التحريم. وهذه تكون بالنسبة له موضع والذي وطئها بشبهة نقول ايضا هو ابوه من الغضب. لماذا؟ لانه هذا الحمل الذي نشأ عن الوطء بشبهة سينسب لذلك الرجل الواطي. سينسب له. وايضا بالنكاح الفاسد - 00:24:19ضَ
حتى لو قلنا النكاح فاسد وفسخناه وانهيناه الى اخره وهو اثم والى اخره لكن حيث كحكم وضعي هل يثبت التحريم؟ نعم يثبت. واضح؟ فيكون ابوه بان هذا الطفل الحمل ليس المتضع سينسب الى ذلك الرجل فاذا لهذا اثبتنا له اثبتنا حكم اه - 00:24:39ضَ
آآ المحرمية قالوا موطوءة بشبهة. اما اذا كانت ليست شبهة لو كانت بزنا. اه ابن الزنا الحمل الذي نشأ عن الزنا لا ينسب للزاني. فلهذا اللبن الذي نشأ عن هذا - 00:24:59ضَ
حمل من وضع منه لن يكون ذلك الزاني ابوه من الرضاعة لكن التي ارضعته هي امه من الرضاعة فقط نقتصر الى هنا من جهة المخدع ولا نلتفت الى صاحب اللبن. طيب. قال ومشوب لو ان هذا اللبن آآ مثلا وضع عليه ماء - 00:25:09ضَ
وضع عليه بعض اشياء يعني لم يكن لبنا صافيا خالصا. هل يحصل به التحريم؟ قالوا نعم. لكن بشرط ان لا تتغير صفاته. تمام؟ مش هي خلاص يعني يوضع من بعديها ايش؟ يوضع معه طعام او يوضع فيه مع رز مع كذا لا يعد لبنا لا يتبين انه لبنا تتغير او صافي اللبن فيه هذا لا يختلف اما اذا كان - 00:25:29ضَ
فقد اشيب بما وضع عليه مثلا نشب بعض الامور مثلا جب تغير بعض يعني اشيب بعض المواد الاخرى لكن يبقى انه يعني الصفات الاصلية موجودة فهذا تحصل ايضا يحصل به التحريك. قال بعدها وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وغبيبته اذا ارضعت - 00:25:49ضَ
حرمتها عليه. الان شو نقول؟ اي امرأة هذي قاعدة الان سيذكر لو كانت امرأة ولو كانت رجل. اي امرأة تمام؟ اي مرأة تكون لو كانت اه اي امرأة تمام؟ بنتها تحرم عليه. اي امرأة هاي كقاعدة عامة. اي مرأة - 00:26:09ضَ
بنتها لو كان لها بنتا بنت فهذه البنت تحرم عليك. فلو انها اصبحت ام لاي طفلة من الرضاعة فانها تحرم عليه واضح؟ كل امرأة تحرم عليه بنتها تحرم عليه بنتها من حيث النسب. اي امرأة تحرم عليه بنتها. لو ان هذه المرأة ارضعت - 00:26:29ضَ
طفلة فهذه الطفلة ايضا ستكون بنتها من الاضاع وايضا تحرم عليك. فقال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه امك بنت امين اختك تحكم عليك صح؟ اه لو انها ارضعت امك طفلة فهذه الطفلة ستكون ايش؟ بنتها من الرضاعة فهي اختك من الرضاعة تحرم عليك. قال وجدته - 00:26:49ضَ
جدتك بنت من؟ بنت جدتك ممكن تكون خالتك او عمتك لو انها ارضعت لو انها ارضعت آآ طفلة فهذه الطفلة ستكون ايضا ايش تكون خالتك او عمتك من من الرضاعة. قال وغبيبته ايضا غبيبتك. تمام؟ اه اللي هي الغبيبة التي هي بنت - 00:27:09ضَ
الزوجة بنت الزوجة من غير رجل. بنت زوجته من غيره. تمام؟ فهذه ايضا هي تحرم عليك. بنتها ايضا من النسب ستحرم عليه كما جئنا في المحرمات ان غبيب وان نزل. طبعا بشرط حصول الدخول بالزوجة. هذه بنتها ستكون بنت غبيبتك من اوضاعها تحرم عليك. لو - 00:27:29ضَ
انها ارضعت طفلة ايضا هذه تحرم عليك من جهة. قال حرمتها عليه. هذه المرأة طفلة هذه الطفلة اصبحت محرمة عليه. فبمجرد ارضاعها لتلك حرمت تلك الطفلة عليه. طب وكل رجل تحرم عليه بنته. اه هنا سيأتي انه رجل انت ما الك قرابة بنفس المرأة امك ولا جدك - 00:27:49ضَ
لا لا انت قرابتك برجل هذا الرجل لو ان انه ولدت له بنت يعني زوجته ولدت بنت فانها عليك ايضا لو ان زوجته ارضعت بنتا فان هذه البنت تحرم عليك من القضاء. واضح؟ فقال ايش؟ كاخيه اخوك. لو انه - 00:28:09ضَ
رزق ببنت امرأته ولدت بنتا فهذه البنت ماذا تحرم عليك تحرم عليك الان بنت اخوك. تمام؟ فلو ان امرأته ارضعت طفلة ايضا لو انها ارضعت فانها ايضا ستحرم ستحرم عليك. طيب قال كاخيه وابيه وربيبه وربيبه ايضا آآ ابن زوجتك ابن - 00:28:31ضَ
من غيرك لو انه ولدت له بنت هذه ستحرم عليك. ايضا لو ان زوجته ارضعت بنتا اذا ارضعت امرأته بلبنه طبعا بشرط ان يكون وداخل في في هذه المنظومة تحت التحرير. لو ان اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ايضا. طيب. الان قال ومن قال ان - 00:28:51ضَ
اخته من الرضاع بطل نكاحه. الان سيأتي الى مسألة لو انه حصل نكاح بين رجل وامرأة ثم تبين بعد ذلك وجود غضب هذه محرمة علي صح؟ اختك من الاضاع امك من الاضاع بنتك من الاضاع الى اخره. هي محرمة عليك. طيب لو - 00:29:11ضَ
ان انسان تزوج امرأة على انها تحل له ثم تبين بعد ذلك ان هذه المرأة اخته من الغطاء. تمام؟ ما حكم هذا النكاح هنا سيأتي الى تفصيله. قال ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه. الان العلم اضاع بعد - 00:29:31ضَ
اما ان يأتي باعتراف من الزوج او يأتي باعتراف من الزوجة. تمام؟ اما يأتي باعتراف من الزوج او يأتي باعتراف من الزوجة. قالوا فاذا قال الزوج هو الذي اخبر قال انت تبيني انك اختي منها غضاء تمام هنا مباشرة نقول بطل العقد في عبارات اخرى في المذهب لا انفسخ العقد خلاص - 00:29:51ضَ
لانه هذا النكاح اصلا من اصله لا لا يقوم لانه تزوج اخته. تمام؟ قالوا انفسخ النكاح. فاذا اول شيء هذا النكاح نقول قد ايش؟ نصنف هو ايش؟ منتهي. عم بوجع انه ايش؟ هذا طبعا اذا جاء من قبل الزوجة هو الذي اخبر بذلك. بطل النكاح. طب المهر الذي بينهما؟ الان ننظر اذا - 00:30:11ضَ
كان هذا الفسخ اللي فعلناه قبل الدخول قبل الدخول بينهما ان فقط حصل عقد ثم هو خلاص تبين انها اخته من الرضع فاخبر ينفسخ العقد؟ طب المهر الذي بينهما اه قال ان صدقته تمام؟ ان صدقته فلا مهض. اذا هي صدقته - 00:30:31ضَ
انه فعلا وافقته وافقته بما يقول اقتنعت بكلام انه هي اخته من اغضاع فهنا ايش؟ خلاص لا مهر لانه هاظا كله المهر كل العقد نسيناه واضح؟ فالعقد باطل او ينفسخ وايضا بالنسبة للماء خلاص ينتهي ما في بينهما وكأن شيئا لم يكن مع انه الطرفين اتفقا على هذا - 00:30:51ضَ
قالوا اما ان كذبته لا لا. تقول له انت ما في. يعني ما صدقته بخبره بانها اخته من الرضاع. هنا من جهته والاصل انه خلاص انفسخ العقد ما في مشكلة. طب هي بالنسبة للمهر هي لا تراه صادقا وترى نفسها اه لا تحرم عليه. اه ففي هذا الحال هنا نثبت لها نصف المهر اذا كان - 00:31:11ضَ
قبل الدخول. واضح؟ اذا كان قبل الدخول يدخل يثبت لها المهر المسمى. طب اما اذا حصل بعد الدخول فهنا يثبت الماء مباشرة كله. لو انه هذا الخبر اخبرها بعد ما حصل بينهما دخول. هنا اصلا المهق كما قلنا سابقا يثبت بمجرد دخول الرجل والمرأة فانه يثبت المهر كامل. يثبت المهر - 00:31:31ضَ
كاملة. اما قبل الدخول هنا نقول اذا هي صدقته فخلاص نلغي المهر كله. اما اذا تصدقوه فلها النصف لانه قبل الدخول هذا سبق في باب الصدأ. طب اذا جاء الخبر من قبل الزوجة؟ اه. قالوا اذا صدقها الزوج خلاص نفس الشيء نفسخ العقد. اما اذا كذبها الزوج - 00:31:51ضَ
لا هو ما صدقها قالوا لم ينفسخ العقد حكما. اه هنا في هذه الحالة اذا هي اخبرته وهو لم يوافقها بذلك فنقول لا ينفسخها خلاص يبقى اعلمه عليه. هناك فرق بين اخبار الزوج واخبار الزوجة فلا يفسخ العقد من حيث الحكم. حيث الباطن هذا مرده الى الله سبحانه وتعالى حسب هو لو فعلا هو - 00:32:11ضَ
لم يصدقها ولا ولا ايش؟ ولا هو فعلا يكذب عليها هذا امر الى الله. اما من حيث الحكم حيث القضاء لو رفع الامر للقاضي فانه ايش؟ لا يفسخ العقد بينهم - 00:32:31ضَ
لكن في نفس الوقت بما انها هي من جهتها مقتنعة انها تحرم علي فقالوا اذا لا تمكنه من نفسها. واضح؟ اذا لا تمكنه من نفسها لانها ترى انه اخوه. وهي - 00:32:41ضَ
لها تعتقد ان العقد هذا لابد ان ينفسخ. هنا لا تمكنه من نفسها هي. وايضا قالوا تخالعه تفادي الخلع الذي سبق ما استطعت. متى استطعت انها خلاص تفتح وتخالعه تخالعه تخالعه مباشرة. طيب ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه. تمام؟ ولا مهر - 00:32:51ضَ
قبل دخول ان صدقته. ولا قبل دخول صدقته. طيب اذا كذبته فيثبت نصف امه. قال ويجب نصفه ان كذبته قال وكله يثبت كله ايش؟ بعد دخول مطلقا. شو معنى مطلقا؟ سواء صدقته ولا كذبته بعد الدخول. مطلقا يثبت ما هي - 00:33:11ضَ
طبقته في ذلك ما صدقته المهر كامل يثبت لي انه حصل دخول لانه حصل مسيس بينهما. قال وكله بعد دخول مطلقة. وان قالت هي من جهة هذا وكذبها فهي زوجته حكما. يبقى العقد قائم. بعديها قالوا ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. ومن شك في - 00:33:31ضَ
او عدده بنى على اليقين. الان في حال حصل شك انه هل حصل بينهما وضع ولا ما حصل؟ حصل بينهما ولا ما حصل نقول الاصل اليقين انه لم يحصل. يعني الاصل بين اي رجل وامرأة ولا يوجد بينهم علاقة محرمية من جهة النسب. الاصل انهما لم يوجد بينهما - 00:33:51ضَ
القضاء هو الشيء الطارئ هو الشيء الجديد. فلابد ان يثبت بيقين فاذا شك والله ممكن تكون اخته ممكن لا تكون اخته من الاوضاع. في هذه الحالة نقول لا هي ليست اخت من الغضب عليها. قالوا ايش؟ ومن شك في رضاع في حصول اصل غضاع او في عدده. والله هذه احنا شاكينها لاربع رضعات ولا خمسة. اليقين - 00:34:11ضَ
انها اربعة والخامسة مشكوك فيها. فنثبت اليقين. قال بنى على اليقين. والله هي ثلاثة ولا اربعة؟ لا والله ثلاثة. معناها ضايل له ثنتين تحصيل التحاليل. قبل ما تحصل خلاص عددنا فقط ثلاث ما عددنا ارابع وهكذا. فاصل غضى حصوله من عدمه يرجع فيه الى اليقين. من حيث - 00:34:31ضَ
لكن قالوا في هذه الحالة اذا كان هناك شك فالاصل انه الايش؟ لا يحصل بينهما زواج اقل ما فيها لا يحصل بينهما اه زواج. صح انه لا نقول هي محرمة عليه - 00:34:51ضَ
لكن من باب الاحتياط لا يحصل بينهما زواج. قال بعدها هو يثبت باخبار موضعة مرضية. مرضية يعني قضية في دينها تقضى في دينها. وبشهادة عدل مطلقا. عموما كيف من الاشياء التي تثبت بها غضاع؟ قالوا شهادة مرضعة. ان الموضع موضع تشهد. قال باخبار وبعض الالفاظ الكتب - 00:35:01ضَ
بشهادة ان تشهد مرضعة بانها ارضعتهما. الله انتم اثنين يا رجل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انه انتم متزوجين او عموما ليس متزوجين تأتي مرضعة اصلا هي امرأة آآ كانت ترضع تمام تقوم بهذه المهمة وهي امرأة صالحة في دينها مقضية - 00:35:21ضَ
فاخبط قالت والله انا وضعتكما اثنين او انها موضع فتعرف من حال المرضعات فقالت لا لا هما فلان ارضعتهما فلان هذا خبر شهادتها بذلك اذا قال اشهد انهما اه اخوان من لانه ايش؟ يعتد به سواء لنفسه او لغيرها. وعموما قالوا ايش وبشهادة - 00:35:41ضَ
مطلقا وبشهادة عدل مطلقا. فاي عدل مطلق سواء ذكر كان او انثى. لو واحد فقط شهد بانه وكان عدل لم يكن فاسقا فان ايش في هذه الحالة؟ يثبت يثبت وضع بشهادته بشهادته ما دام عدلا. ذكرا كان او انثى وقالوا لا تشترطوا اليمين. ما نأتي - 00:36:01ضَ
او نقول احلف يمين على ذلك لا يحتاج لا يحتاج الى يمين في اثبات في اثبات ذلك. طيب الان ننتقل الى الباب الذي بعده وهو ما يتعلق بباب قال رحمه الله تعالى وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف. الان - 00:36:21ضَ
النفقات ما هي النفقات؟ النفقات طبعا آآ يراد بها كفايته كما يقولون. طبعا هي من حيث اللغة آآ النفقة هي المال او الدراهم او نحو ذلك. واما في الشرع فهي قالوا كفاية من يمونه كفاية ان تكفي من تمونه من انت مسئول عن تموينه - 00:36:41ضَ
اه النفقة عليه اه هو داخل تحت مسؤوليتك كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا. اذا هناك اشياقا وزوابعهما. هناك امور تتبع وسنأتي الى تفصيل ذلك. اولا ان تكفي من تمونه من انت مسئول عنه فانت تكفيه - 00:37:01ضَ
في مؤنة طعامه وشرابه. تمام؟ طبعا الطعام ما يتعلق بالخبز والادم طعام يتعلق بالخبز والاذن والكسوة وايش؟ وايضا المسكن. فتؤمن له مسكنا تؤمن له آآ كسوة لباسا الطعام والطعام يشمل الخبز والاذن. وتوابعه ما يلحق بعد بعض يلحق ذلك بعض الامور مثل امور النظافة وكذا وسيأتي الى - 00:37:21ضَ
للتعليق على شيء من ذلك. قال وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشغوب وكسوة وسكنا وسكن بالمعروف. الان قبل ذلك الان المصنف طبعا هنا شرع شرع فيما يتعلق بالنفقة على الزوجة. الان النفقة - 00:37:51ضَ
تجب على الانسان متى تجب اسباب وجوب النفقة؟ النفقة قالوا تجب على الانسان بايش؟ باحد ثلاثة امور. تمام؟ اما ان تكون وبسبب نكاح وهو ما يتعلق نفقة الزوجة والذي سيبدأ به. او ما يتعلق به. قرابة لوجود قرابة بينهم. اذا لوجود نكاح بين - 00:38:11ضَ
كان رجل امرأة فتجب نفقة الرجل على زوجته او لوجود وجوب قرابة بين اثنين فتجب نفقة القريب على قريبه او بسبب الملك انك تملك شيئا هو داخل في ملكك. وهذا الملك اما ان يكون رقيقا او ان يكون بهيمة. واما غير ذلك طبعا - 00:38:31ضَ
الملك قد يكون لاشياء ذات روح او تكون لاشياء ليست من ذوات الارواح. الان ما كان من غير ذوات الارواح مثل انسان عنده سيارة عنده بيت هل يجب عليه نفقة النفقة على هذا الملك على هذا الشيء؟ عندنا مذهب انه مستحب ولا يجب هناك قول اخر - 00:38:51ضَ
انه يجب ان مثلا عنده سيارة عنده بيت. هل يجب عليه ان يصلحه؟ ولا يتركه حتى مثلا آآ يفسد وتذهب آآ مصلحة عنده سيارة هل يجب علي ان اصلحها؟ عندي مال هل يجب علي اني آآ اصلح حتى ينتفع بي؟ ولا ممكن اتركه حتى يعني خلاص يفسد - 00:39:11ضَ
يصبح تالف اه عندنا المذهب يستحب لك ان تنفق على طبعا هذا ما يتعلق بغير ذوات الاضاحي غير ذوات الاضاحي. واما ذوات الارواح فاما ان يكون رقيق ان يكون ما يتعلق بالبهائم. رقيق او ما يتعلق بالبهائم. فهنا ايضا تجب النفقة. وهذا النفق هنا ايش؟ نقول اسباب وجوب - 00:39:31ضَ
النفقة فاما ان يكون بسبب نكاح او وجود قرابة او ملك لذات روح. اه الملك. وهذا يكون ايش؟ لذوات الارواح يكون رقيق او بهائم. غير ذوات الارواح كما قلنا يستحب تمام ولا يجب - 00:39:51ضَ
على غير ذوات الارواح. الاموال من غير ذوات الارواح ما هو في في ملكك. طيب. الان اول ما بدأ المصنف بدأ في اتفق على الزوجة ثم سيعقد مصنف المصنف بعد ذلك فصلا فيما يتعلق بالنفقة على الاقارب وايضا ما يتعلق بالنفقات - 00:40:11ضَ
على الرقيق واخر شيء سيدكم بعض المسائل المتعلقة بالبهائم. طب النفقة على الزوجة اذا تزوج الرجل امرأة فانه يجب عليه يجب عليه ان ينفق عليها. نفقة هذه المرأة تجب عليك. كفايتها - 00:40:31ضَ
يجب عليك من حيث كما قلنا الطعام خبز الاذن هذا من حيث الطعام ايضا يدخل فيه الشراب والكسوة وايضا المسكن ما يتبع ذلك؟ سنأتي الى بعض الامور التي تتبع ذلك وما يتبع ذلك. طيب الان طب - 00:40:46ضَ
النفقة تجب عليك. طب كم مقدار النفقة الواجبة؟ وما هو نوع النفقة؟ تمام؟ الان وجبت النفقة على الزوج. الان سنأتي الى كم مقدار النفقة الواجبة عليه وكم ايش؟ وما هي جنس هذه النفقة؟ الان انا ممكن اكل طعاما بمبلغ زهيد واشبع - 00:41:06ضَ
اكل طعام بمبلغ عالي جدا جدا واشبع. حصل الشباع بكلا الطعامين لكن هذا جسمه يختلف عن هذا وهذا سعره فما الواجب على الزوج تجاه زوجته؟ الان من جهة المقدار النفقة كم يجب عليه؟ فقالوا الكفاية. الكفاية مطلقا - 00:41:26ضَ
سواء انت كنت غني ولا كنت فقير هي كانت غنية او كانت فقيرة بغض النظر يجب عليك كزوج انك ايش تعطيها ما يكفيها ممكن مثلا الكسوة سنأتي الى الكسوة والاصل هم يقولون اه ثوب في كل عام ويكون فقط ثوب لداخل البيت. اه ممكن انا الان - 00:41:46ضَ
تطلب زيادة عن ما يكفيها من لباسها. هل يجب على الزوج ان يبذله يبذل ذلك له من حيث الوجوب؟ من حيث الاستحباب وهو الاصل انه طبعا اكيد يلبي لها بعض رغباتها ونحو ذلك ما في عندنا مشكلة. احنا خاصة هذا هذه الابواب تأتي خاصة عند النزاع. لم يحصل هناك نزاع بين الزوجين. ترفع له عليه قضية - 00:42:06ضَ
قضية نفقة. طب ما الذي سيجب لها؟ الواجب حد الكفاية. فمقدار النفقة التي تجب آآ للزوج تجب على الزوج لزوجته هو قدر الكفاية. هذا هو مقدار النفقة الواجبة. وآآ مثلا طعامهم يكون طعام كفاية لها. لباس كما سيأتي انه ثوب في العام - 00:42:26ضَ
وهذا طبعا سيرجع يعني كما سنبين انه هذا يعود الى الى عرف الناس. ايضا مسكن لابد ان يوفر لها مسكن يكفيها من حيث مش لازم يعطيها مثلا في بيوت مثلا. لا خلص حصل لها من حيث ايش؟ كما قلنا مقدار. طب نوع هذا السكن؟ نوع هذا الطعام؟ نوع هذا اللباس؟ هنا سيراعى فيه - 00:42:46ضَ
واليسر لا للزوج ولا الزوجة. مقدار الكفاية خلص هذا سكن سكن. حصل حصل به السكنة حصلت به السكنة. فخلص هون لكن ما نوع هذا السكن؟ هذا يعود الى جنس النفقة. ما نوع هذا الطعام؟ يعود الى جنس النفقة؟ جنس النفقة هنا سنغاعي موضوع - 00:43:06ضَ
للزوج وللزوجة. فالمصنف ذكر ايش؟ خمسة احوال. واللي هي القسمة المنطقية العقلية. اما ان يكون زوج موسق والزوجة موسقة. هو صاحب مال غني وهي ايضا في بيت اهلها كانت غنية. واما ان يكون هو فقير وهي فقيرة. واما ان يكون هو متوسط وهي متوسطة - 00:43:26ضَ
ومن يكون هو فقير وهي غنية من عائلة غنية. واما ان يكون ايش؟ هو غني وهي من عائلة فقيرة. اه ما ما جنس هذه النفقة قال ايش قال لك؟ قال لك وعلى زوج النفقة الزوجة قال فيفرض جنس لموسغة مع موسق الحالة الاولى ان هناك موصغ مع موسيقى تمام - 00:43:46ضَ
ما الذي يفرض له؟ قال يفرض لموسى مع موسغ بموسغة مع عند تنازع وهذه نقطة عند التنازع ما سوى التنازع عادي يعني امور بتكون هيا ماشي. لكن عند التنازع ما الذي سيجب عليه؟ قال من ارفع خبز البلد وادمه. عادة الموسغين - 00:44:06ضَ
اذا الطعام الذي سيبذله لها من افضل انواع الخبز اذا كان هناك عدة انواع للخبز فلابد ان يحضر لها افضل انواع هذا الخبز وايضا وما يلبس مثلها وينام عليه. اه الان ما يتعلق بالكسوة يشمل ايضا غير موضوع اللباس يتبع ذلك. الفراش الذي ستنام - 00:44:26ضَ
اللحاف الذي ستتغطى به المخدة التي ستنام عليها. كل هذا يدخل ايضا يتبع يتبع النفقة. فما ما انواع هذا اللباس؟ ما انواع يكون من الطبقة التي هي طبقة الموسيقى. ما يلبسه الموصغون عادة. قال لك عادة الموصغين. فيبذلها من افضل - 00:44:46ضَ
الخبز وافضل انواع الادم عادت ما اعتاده الموسغي وما يلبس مثلها وهي وينام عليه. اذا موسى ومع موسيقى عادة موسيقى افضل شيء. طيب. قال لك الفقير ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى اه. كفاية. هذا طبعا للجميع. كفاية لا تطب - 00:45:06ضَ
ما هو جنس هذه الكفاية؟ من ايهما؟ قال من ادنى خبز البلد وادمه. وما يلبس مثلها وينام عليه ويجلس عليه. اذا ايضا هذه الامور التي تحصل فيها النفقة تكون من ارخص الامور التي عادت الفقراء انهم انهم اه ينفقون على انفسهم منها. قالوا للمتوسطة مع متوسط - 00:45:26ضَ
طيب ممكن يكون متوسط مع متوسطة كلاهما مش غني ولا فقير وهي ايضا مش غني ولا فقير. او ممكن يكون هنا اكيد طبيعي من التواصل مع المتوسطة اذا الخبز والادم اللباس كله من الطبقة المتوسطة. طب لو كان فيه غنية وهو فقير؟ طب نذهب الى غناها؟ ننظر - 00:45:46ضَ
ولا انظر الى فقهه خلاص هي تنزل قيامها يرتفع فنأتي الى ايضا الى المتوسطة. طب هو هو غني وهي فقيرة. ماذا ننظر غناه ام الى فقهها؟ هي هو ينزل قليلا وهي ترتفع قليلا فنذهب الى المتوسطين. في هذه السور الثلاث متوسط مع متوسطة او - 00:46:06ضَ
مع فقيرة او فقير مع موسيقى ايش؟ قال ولمتوسطة مع متوسط وموسغة مع فقير وعكسها تمام؟ يعني ايش؟ يعني مع موسم قال ما بين ذلك ما بين الرخيص الافضل آآ الاغفى - 00:46:26ضَ
تمام ما بين ما بين ذلك. بعديها قال لك لا القيمة الا الا برضاهما. اه الان الاصل يجب على الزوج ان يبذل النفقة للزوجة فيأتي هي يأتيها بالطعام. مش لازم يكون طعام مطبوخ. ممكن يأتيها بادوات هذا الطعام لكن هو الذي يأتي بالطعام حتى هي تطبخه وتصنعه - 00:46:46ضَ
المهم ولا يعطيها القيمة هنا الارض. قال لك لا القيمة للقيمة الا برضاهما. اذا حصل اتفاق بين ايضا بالنسبة للباس هو يشتري لها اللباس. يأتيها باللباس المناسب لحالها. طب هل يجوز له يعطيها دراهم وهي تذهب وتشتري؟ اذا - 00:47:06ضَ
هما اتفقا على ذلك ما في مشكلة. لكن اذا لم يتفقا فالاصل انه هو المطالب باحضار هذه الامور. قال وعليه مؤنة نظافتها. ايضا ما يتعلق صابون بالشامبو هاي ما جرت به العادة ان المرأة تحتاجه ضيف نفسها تمام فايضا هذا ايش؟ هذا آآ - 00:47:26ضَ
الدهون الكريمات اذا جرت العادة وعرف الناس انهم يستعملونها انها تحتاجها في تنظيفها فانه فانه ويدخل هذا يتبع كما قلنا توابع يتبع النفقة. بعدها قال لا دواء واجرة طبيب وثمن طيب. اه قديما خاصة قديما ما يتعلق بالدواء - 00:47:46ضَ
واحضار الطبيب لم تكن من الامور الاساسية في الحياة. هي كانت من الامور الثانوية ليست من الامور الضرورية في الحياة لان الناس خلاص ممكن يتعالجون ويأتون ببعض تمشي امورهم. اما حاليا ربما الوضع يختلف. ونحن نقاعد كما قلنا المذهب. اما من حيث الفتية فيعني قد ينظر في ذلك. قد ينظر في ذلك ما يتعلق بالدواء - 00:48:06ضَ
الطبيب. قالوا وثمن طيب ايضا تريد ان تتعطر تتزين تحضر مكياج. هل هو ملزم بذلك؟ قالوا لا. الا اذا كان هو يريد تتزين له او تتطيب له فيحضر لها ذلك حتى تتطيب تتطيب له. قال وعليه مؤنة نظافتها؟ لا دواء واجرة طبيب - 00:48:26ضَ
تمام وثمنه طيب قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. الان سنأتي الى آآ كما يجب بالنكاح صح؟ النفقة تجب بالنكاح. طب اذا حصل طلاق بين الزوجين فهل هذه الزوجة التي هي ما زالت في عدتها - 00:48:46ضَ
واذا طبعا اذا بانت اصبحت خلاص لم تعد زوجة منه خلاص انتهت عدتها. فاذا انتهت العدة هي اجنبية عنه. فاكيد ليس لها نفقة. واذا كانت الزوجة لها نفقة طب ما بين ذلك اذا كانت معتدة فهنا ننظر نفقة معتدة. هل العدة للطلاق ولا لوفاة؟ العدة اما ان تكون بسبب طلاق - 00:49:06ضَ
تمام او نحو الطلاق مثل الخلع او او الفسخ او غير ذلك او ان يكون لي لوفاة. هسه اذا كانت لوفاة قالوا لا تجب لها النفقة. لا تجب لها النفقة. ولا لولدها. انما تنفق على نفسها من مالها. خلاص انتهت العلاقة. هو الزلمة مات. ومات - 00:49:26ضَ
بعد ان مات لمن ذهب؟ ذهب الى الورثة. واضح؟ فلا تجب نفقتك على هذا الزوج الذي توفي. ولا على ولدك لانه خلاص اصلا هو لم يعد له مال. مذهب ممكن ينفق على الولد من ميغاثه الذي سيأخذه من ولده. انت تنفقين على نفسك من المال الذي وغثتيه من هذا الزوج. اما ما دام مات خلاص انتهت العلاقة - 00:49:46ضَ
انتهت العلاقة بينهما فلا تجب خلال العدة هاي اربع اشهر وعشر ايام لا تجب لها لا تأتي مثلا تطالب الورثة انها اربع اشهر عشر ايام كنت معتدة لهذا الزوج اريد النفقة خلال هذه الفترة من الميراث. لا لا. تريد تأخذين من حصتك من الميراث؟ ما تأخذيها كنفقة. اما لطلاق فهنا الطلاق ننظر معتدة من - 00:50:06ضَ
اما او نحوه اذا كان الطلاق عدة رجعية له ان يرجعها فكما قلنا سابقا الرجعية ايش؟ حكمها حكم الزوجة. رجعية لها الزوجة فتجب لها النفقة. ما دام الزوج رجعية يستطيع ارجاعها في اي وقت دون مرض. وعقد جديد فهي ايش؟ تجيب لها النفقة. اما اذا كانت - 00:50:26ضَ
بائن كانت معتدة لا يملك ارجاعها. سواء كانت مطلقة ثلاث او كانت مثلا طلاقها من بسبب آآ عوض طلاق بعوض تمام هذا كما قلنا هو طلاق بائن او غير ذلك من انواع الطلاق. لعان مهما اه كان موطوءة بشبهة - 00:50:46ضَ
فاسد انه هي لا يستطيع ارجاعها خلال هذه العدة. فهذه تكون ايش؟ في عدة رجعية فهنا ننظر. اذا كانت حامل ولا مش حامل اذا كانت حامل قالوا تجب لها النفقة. حتى وهي معتدة تجبد لها النفقة. الا طبعا اذا كانت ملاعنة بالنسبة انه كان ونفى الولد هذا ليس ولد ليس ولده فلا - 00:51:06ضَ
آآ تجب عليه نفقته. اما غير ذلك اذا كانت حامل او كان ما نفى الولد منها. تمام؟ فهنا ايش؟ تجب يجب النفقة ليس لاجل الزواج بل لاجل ما في بطنها. فيعطيها النفقة خلال فترة العدة اذا كانت غير حامل وهي بائن فليست زوجة - 00:51:26ضَ
ولا يملك ارجاعها فلا تجب لها النفقة لا تجب لها النفقة. طيب ايش قال رحمه الله؟ قال وتجب لرجعية. هيها وحامل بائن وحامل اه عفوا وبائن وبائن اه حامل قال لا لمتوفى عنها فلا - 00:51:46ضَ
توفي عنها زوجها. طيب. حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان اه ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذنه سقطت. الان اه بدنا ننتبه الان - 00:52:06ضَ
النفقة تجب للزوجة في مقابل انها انها آآ تفرغ نفسها لان يستمتع بها. فهو ينفق عليها مقابل انها انها عنده فمتى ارادها استطاع ان يستمتع بها. هذا هي العلاقة فهو ينفق عليها لاجل ذلك. فاذا هذه المرأة - 00:52:26ضَ
اصبحت في حال لا يستطيع ان يستمتع بها قال فهنا تسقط النفقة. والا للاعذار الشرعية والواجبات هذا اشي يعني رغما عنه هذا ليس بيدها تمام؟ وايضا هو يجب عليه انه ينفق عليه خلال مثلا في اثناء حيضها في نفاسها ونحو ذلك. في صيام رمضان اثناء الفضل. هذا ما لا نقول امور اخرى قد - 00:52:46ضَ
المرأة تكون في بعض الاحوال لا يستطيع ان يستمتع بها. فهنا تسقط نفقتها خلال. طبعا هذا احنا نقوله من حيث الاصل ان الانسان ممكن ما يتصور خليك يقول لك يعني انا والله مرتي سافرت ما انفق عليها والله مرتي حبست ما انفق عليها كما قلنا هذه غالب هذه المسائل تكون عند النزاع حصل نزاع بينهما فالان في - 00:53:06ضَ
بينهم. خلاص هو يحاول يقلل وهي تحاول ان تزيد. ما الضابط بينهما؟ الشرع. فيقول في هذا اليوم يجب لها هذا اليوم لا تجب لها. بهذه الطريقة والنفقة طبعا انت بالنفقة اه نظرة الشريعة الها يومية. تمام؟ فلهذا احيانا العبرة تكون بنفس اليوم هذا. كما سيأتي - 00:53:26ضَ
في بعض الاحوال وحتى في نفقة الاقارب وكذا انه متى يجب عليه نفقة الاقارب؟ اذا زاد عن قوته وقوت عياله نفس اليوم فقط اليوم والليلة. فالنفقة متعلقة بنفس اليوم تمام؟ يعني مثلا ممكن زوجة تتزوج زوجها ويكون اصلا يعني ما يستطيع معسر تماما ما يستطيع ان ينفق لا قليل ولا كثير. وقظيت بذلك - 00:53:46ضَ
هل لها بعد ذلك ان تطالب بالفسخ كما سيأتي؟ المسألة ستأتي بعد ذلك؟ نعم. لماذا؟ لان النفقة اعتبارها كل يوم بيومه. فهي صح لما تزوجته وجدته كانت تعلم انه ما يقدر ماشي بس بعد سنة هي تطالب كل يوم تتجدد المطالبة. طيب. الان قال ومن حبست؟ حبست سجنت - 00:54:06ضَ
لحتى لو كانت مظلومة قالوا حتى لو كانت مظلومة هو الذي يستطيع ان يطأها. او نشذت منعته من نفسها. خرجت من البيت. اي شيء كما تقدم فيما يتعلق منعته من نفسها آآ خرجت من بيتها اصبحت ناشزا فهذه ايضا خلال فترة النفوز والله غابت شهر شهر - 00:54:26ضَ
منعته. قاس خلال الفترة هو لا تستحق النفقة. لا تستحق النفقة. قال اوصامت نفلا. هي تريد ان تصوم نفلا. طبعا هنا سيأتي قال او نجزت او صامت نسلم او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه. هسه اذا استأذنته في صيام النفل خلاص لهنا - 00:54:46ضَ
اما اذا صامت نفلا من غير اذنه ولم يأذن بذلك واصابت الها تصوم هذا اليوم تسقط نفقتها نفقتها فيه لانه لن يستطيع ان يستمتع قال او صامت نفلة او صامت كفارة او قضاء رمضان وما زال الوقت متسع. ما زال الوقت متسع. اذا عليها كف - 00:55:06ضَ
طاقة معينة وهي ليست ملزمة الوقت مش مضيق انه الان يعني لو انه الوقت اصبح مضيقا مثل قضاء رمضان. عليها خمس ايام وبقي الذي بعده خمسة ايام. هذه خمس ايام تصومها لانها واجب عليها. ولا تسقط نفقتها. اما والله لستها في شهر شوال لساتها في شهر ذي الحجة. وارادت ان تصوم قضاء - 00:55:26ضَ
رمضان الفائت. لسا ما زال الوقت امامك متسع. في معها متسع من الوقت وارادت ان تصوم الان. ولم يأذن لها في هذه الحالات ايضا تسقط تسقط نفقتها واضح؟ اذا حبست ظلم او غير ظلم لا نفقة لها في خلال هاي الفترة او نشزت ايضا لا لا لا ليس لها - 00:55:46ضَ
ليس لها آآ نفقة. الحالة الثالثة صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان والوقت ما زال وقت ما زال متسعا او حجت نفلا. ايضا حج كان ليس حجا فريضة. ارادت ان تحجة فاحرمت بالحج. وكان هذا الحج النفل. وفي هذه الاحوال كلها من حيث - 00:56:06ضَ
صيام النفل او الكفارة والقضاء اه ووقته متسع او الحج كان النفل بدون اذنه ايضا تسقط تسقط نفقتها قال اوسافر لحاجتها باذنه سقط. ارادت ان تسافر. سفر لنزهة لغير نزهة. هناك حاجة تزور امها كذا. وحتى لو انه اذن لها فانها - 00:56:26ضَ
تسقطوا تسقطوا اه نفقتها في هذه الحالة. اما لو انه مثلا هي سافرت معه ويستطيع ان يستمتع بها خلال السفر. هنا لا تسقط النفقة. احنا نضعها حتى يعني تكون الامور اوضح متى تسقط النفقة؟ يعني ذكر عدة حالات اول شيء حبست صح؟ سواء ولو ظلمة - 00:56:46ضَ
الثاني ايش؟ قال لو صامت نفلا بعدها ايش لو صامت كفارة او ايش؟ او قضاء رمضان هنا والوقت متسع. تمام؟ وايضا حجة نفلا تمام؟ هذه الثلاث ضابطها ان يكون بغير اذنه. فاذا اذن في هذه الحالات الثلاثة - 00:57:06ضَ
فانه ايش؟ فنقول لا هنا تجب لها النفقة لا تسقط. الحالة الثالثة ايش قال لك؟ لو سافرت. هنا سافرت لو كانت لي حاجة ولا لغير حاجة ولو باذنه ها ولو باذنه. يعني لو كان سفره حتى باذنه تسقط ايضا النفقة. اذا تسقط - 00:57:47ضَ
اولا ان حبست الحالة الثانية صامت نفلا بغير اذنه او صامت كفارة او قضاء رمضان والوقت متسع اذا ضاق لا تسقط نفقتها ان صامت. لكن صامت كفارة القضاء والوقت ما زال متسع وهو لم يأذن بذلك. اذا اذن - 00:58:07ضَ
تبقى النفقة. اذا ما اذن بذلك فتسقط النفقة. اذا حجت وهذا حج كان نفلا. اه يعني لو كان فرضا تجب النفقة اما اذا كان نفلا فانها ايش؟ وكان بغير اذنه فاذا اذن لها ما في مشكلة لكن بما انه بغير اذنه فايش؟ فتسقط نفقته - 00:58:27ضَ
طب الحج كما قلنا اذا كان واجب تجب عليه له تجب عليه نفقتها لكن نفس الحج لا يجب عليه انه يعني تكاليف الحج هو غير ملزم فيها لكن نفقتها المعتادة - 00:58:47ضَ
خلال ايام الحج تبقى لها. تمام؟ اذا كان القاضي له شيء معين فايام الحج الفريضة تبقى النفقة قائمة. وايضا لو سافرت لحاجة لها حتى لو وكان باذنه تمام؟ لو كان باذنه حتى لو كان باذنه فهو مباح لكن النفقات تسقط في هذه الحالة. طيب. قال ولا هل - 00:58:57ضَ
كسوة كل كل عام مرة في اوله. اه اذا الكسوة كم تقدير الكسوة؟ وسيأتي الى تقدير الكفاية في الكسوة؟ قال ان لها كل عام ثياب كسوة واحدة لها والثياب المتعلقة بالبيت. اما فيها بالخروج العباءة ونحو ذلك هذا ايضا قالوا - 00:59:17ضَ
هي هو ليس ملزما بها لان اصلا هو له منعها من الخروج. كما سبق له منعها من خروج بما اذا لا يجب عليه يعطيها اه كسوة كسوة الخالد وكما قلنا كل هذا تقديره ايضا بعرف القديم. احيانا العرف هذه الايام قد يمضغ له. قال ومتى - 00:59:37ضَ
لم ينفق تبقى في ذمته ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. الان رجل اذا لم ينفق وهذه من المهم بين النفقة على الزوجة والنفقة في على القرابة. الان ممكن الرجل ما ينفق على زوجته فترة معينة. الان لها ان ترفع - 00:59:57ضَ
امرها للقاضي وتطالب بالنفقة السابقة. فالنفقة السابقة التي لم ينفقها تبقى دينا في ذمته لهذه المرأة. اما في الاقارب كما سيأتي لا خلص اذا كان شيء قديم لا لا يبقى يطالب به وانما يطالب فقط بالجديد الا في ثلاث احوال سيأتي سيأتي ذكرها. اما المرأة - 01:00:17ضَ
لو ما انفق فترة تطالبه بكل ما سبق. ان كان يعني لم ينفق. طيب. ومتى لم ينفق؟ تبقى في ذمة هذه النفقة تبقى واجبة في ذمته قال وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا او ميتا رجع عليه رجع رجع عليها واغث. اه. الان هذا - 01:00:37ضَ
الى ما يتعلق بمعتدة للوفاة. تمام؟ ولو بعد الوفاة. اصلا هي بمجرد موته خلاص تسقط نفقتها ما في الها نفقة. صح؟ طب لو انها انفقت ما له عندها ما له وموجود قاعدة في البيت زوجها مسافر. فصارت تنفق على نفسها وتنفق على عيالها. فبعد ذلك تبين انها انه رجل مات - 01:00:57ضَ
والله رجل له سنة ميت. او اله شهر ميت خلال هذه الفترة التي كنت لم تكوني زوجة له. اه الوارث وغثته قد يكون هناك اخوة قد يكون هناك اب ام يطالبانها بايش؟ بما انف بما انفقت من ماله خلال هذه المدة وهو ميت. لانه انت انفقت من ماله وليست - 01:01:17ضَ
الموافقة والنفقة واجبة عليك انما تنفقي من مالك او من حصتك من الميراث. وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها واقف. شوف قديش والله انت حصتك الف دينار ونفقتك صارت والله الف وخمس مئة ادفعي خمسمية دينار بهذه الطريقة لا والله انفقتي خمس مئة ولك الف - 01:01:37ضَ
خلاص بقي لك من ارثك الف. فما انفقتيه هذا يعودون به عليك. قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها الان متى تجب النفقة على الزوجة؟ انت تزوجت عقدت عقد النكاح. متى تجب نفقتك نفقة هذه الزوجة عليك؟ متى تصبح واجبة؟ هل بالدخول - 01:01:57ضَ
لا هناك حالة اما ان تتسلم هذه المرأة تسلمها وتكون هذه المرأة ممن يسلم مثلها. المرأة متى اصلا تسلم للرجل هون نقطة. متى تسلم المرأة للرجل؟ تسلم اذا كانت ممن يعطى تسع سنوات فاكثر. لا تسلم المرأة للرجل الا اذا بلغ التسع فاكثر. واضح - 01:02:17ضَ
هذا الحد حد انه من يوطأ مثلها. طب اما اذا تسلم وحدة اقل من هيك فهي اصلا لا توطأ. فالاصل انها لا تسلم. فاذا تسلم تسلم عادة تمام اللي هو يسلم مثلها من في سنها؟ فالرجل تسلم زوجته كان تسع سنوات فاكثر. من حين التسلم - 01:02:37ضَ
خلاص تجب عليك النفقة. اه ممكن انت تجب عليك النفقة ولسه ما استلمتها. قالوا اذا ايش؟ اذا بذلت له نفسها او وليها بذلة. يعني باختصار انت عقدت النكاح يا ابني هاي البنت جاهزة. متى ما بدك خذها على بيتها. متى ما هم اتاحوا له الفرصة بتسلمها فهنا تجب عليها النفقة. او ممكن هو يكون مش جاهز - 01:02:57ضَ
هو يكون مريض ممكن هو يكون صغير ممكن هذا مش مشكلته هو مش مشكلتها. واضح؟ فانت تجب عليك النفقة على زوجتك. متى تسلمتها وكانت ايضا من القيد ان تكون ممن يوطأ مثلها ممن يسلم مثلها. فهنا تبدأ النفقة واجبة عليه. او انك هي تقول لك انا جاهزة. ما عندي - 01:03:17ضَ
ولي قال لك انا جاهز هي البنت جاهزة تستلمها في اي وقت. مجرد انك انهم بذلوها لك وكانوا المانع ليس من قبلهم وهي جاهزة فهنا في هذه الحالة تجب عليك النفقة حتى لو بقيت في زوجي في بيت والدها فترة. النفقة تجب عليها من حين هذه اه اللحظة. من حين بذلته قال - 01:03:37ضَ
ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي اوليها بذلته آآ هذا التسليم وسلامة نفسها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبهه. مهما لو حتى لو كان عنده عذر انت مجرد انهم بذلوا لك ذلك فتجب عليك - 01:03:57ضَ
فقط. الان سيأتي قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة. الان كما قلنا اذا هي رفضت انها تأتي لبيتها وتسلم نفسها ما بذلت نفسه ما اعطته الفصل يتسلم بسبب مشكلة عندها او هي بدهاش ما ليس لها نفقة. اما اذا كان هو منه تجب - 01:04:17ضَ
النفقة. طب ممكن يكون هي تمنع نفسها من الذهاب الى بيته. لكن لماذا؟ للمطالبة بحق الله وما هو الحق؟ الصداق المحجل اه للمرأة اذا لم تأخذ الصداق المعجل انسى المؤخرة خلاص لوقته. الصداق المعجل الجزء من الصداق هذا المعجل للمرأة ان - 01:04:37ضَ
تمنع نفسها آآ زوجها من نفسها ولا تذهب الى بيته حتى تقبض هذا المهام فاذا كان هون النقطة اذا كان منعها او لم تذهب لبيتها ولم تبذل نفسها لزوجها او وليها لم يبذل اه ابنته لذلك الرجل لماذا - 01:04:57ضَ
لانه لم يدفع بعد المهر المعجل. ما عندها مشكلة ثانية هي جاهزة لكن هو لم يبذل. فقالوا لا توقف ابذل المهر وبعدين نعطيك البنت. اه هنا في هذه حالة ايش؟ لها منع نفسها قبل دخول تمام؟ لقبض مهر بسبب قبض مهر حال والمعجل ولها النفقة. في هذه الحالة - 01:05:11ضَ
اذا يمكن اذا بدنا نفصل نحط ثلاث حالات اذا سلمها او اذنت له تمام؟ بذلت له نفسها اولية لها له. تمام؟ ولو لم يتسلمها او انها امتنعت وكان امتعا بسبب عدم عدم دفع صداق الحال تم في هذه الثلاث حالات تجب لها تجب لها النفقة. طيب - 01:05:31ضَ
قال بعدها وان اعسر بنفقة معسر او بعضها لا بما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة نوحها فلها الفسخ الان سنأتي الى مسألة وهي ما يتعلق ان اعصر الزوج عن النفقة او عن بعض النفقة. تمام؟ الان كما قلنا يجب على الزوج النفقة - 01:05:57ضَ
فعلى زوجتي بمقدار الكفاية والجنس يكون بهذا التفصيل. الان قد يعجز الزوج ويصبح معسرا فلا يستطيع فلا يستطيع ان يأتي بالنفقة يعجز عن النفقة الواجبة عليه. الغني تجب عليه نفقة عادة المفسدين. بهذا التفصيل - 01:06:17ضَ
هو عجز عما وجب عليه من نفقة او عجز عن بعض هذا الواجب الواجب. هنا سنأتي الى عدة تفاصيل. اول قالوا عجز عن نفقة او بعضها كان عجزه يعني عجز تام حتى ما يستطيع ان يأتي بنفقة معسر. الان الموسم مع الموسيقى تجب عليه نفقة - 01:06:37ضَ
فقط موسم صح؟ طب هو ما استطاع ان يأتي بنفقة الموسم؟ لكنه يستطيع ان يأتي بنفقة معسر. يعني هو الان اصبح في وضع لا يستطيع ان يفضي يحضر لها افضل الخبز. لكن يستطيع ان يحضر لها ارخص الخبز. هذه الحالة التي هنا. تمام - 01:06:57ضَ
اه الحالة الاولى انه يعجز حتى عن الارخص. الحالة الثانية لا. يستطيع ان يأتي بشيء بس مش المطلوب منه. اقل. واضح؟ اذا ان عاصر الزوج عن النفقة او بعضها. هسة اما ان يعصي عسرا تاما فلا يستطيع حتى نفقة المعسرين الفقراء - 01:07:17ضَ
ما يستطيع. لا يستطيع يحضر له خبز رخيص ولا كسوة رخيصة. فالنفقة اللي هي نفقة الفقراء بغض النظر هو شواء. سواء كان هو معسر او فقير او كان متوسط او كان او كان موسم. سواء مهما يعني ما هو مقدار النفقة الواجب عليه. هو اصلا يعجز عن كل النفقة. اصل النفقة كلها. حتى - 01:07:37ضَ
الرخيص يعجز عنه بغض النظر عن هو ما هو الواجب عليه. في هذه الحالة قالوا تخير الزوجة. الزوجة تخير اما ان تفسخ فتطالب تقول خلاص انا ما استطيع ان اريد - 01:07:57ضَ
فقط مقابل مخلص عنده فلها مطالبة بالفسخ. والقاضي ايش؟ يفسخ بينهما. او انها تبقى عنده. وانت بدك تفسخي افسخي ما بدك تبقي عنده ابقي عنده. اه فاذا بقيت عنده ففي هذه الحالة هناك تفصيل اذا مكنته من نفسها خلال مقامها عنده يعني سمحت - 01:08:07ضَ
بان يستمتع بها هنا تبقى نفقة المعسر المعسر في ذمته. فنقول هاي الفترة هو معسر صح؟ وانت بذلت له نفسك واستمتع فاذا انت ايش؟ يجب لك في ذمته اللي هو اصلا هو ما يملك شيء كما قلنا. تجب لك في ذمته ايش؟ نفقة المعسرين. واضح؟ مثلا - 01:08:27ضَ
نعيد هي هو يعجز عن النفقة تماما. سواء ممكن يكون موسر او متوسط او معسر لكنه لا يستطيع اي شيء. في هذه الحالة الزوجة اما انك تفسد اخي فسختي الله ييسر امورك. اه لا ارادت ان تبقى معه. فهنا هل انت خلال بقائك معك معه مكنته من نفسك - 01:08:47ضَ
لو سمحتي له بالاستمتاع به. ان قالت نعم. وفي هذه الحالة نقول يجب لك عن كل يوم بقيتي فيه نفقة ذلك اليوم بس بالمقدار الاقل حتى لو كان الاصل واجب لك شيء اكثر متوسط او موسر لكن في هذه الحالة فترة بقائك معه وهو معسر تجب لك فقط - 01:09:07ضَ
نفقة من؟ نفقة المعسرين. اذا ما مكنته من نفسه خلاص ما الها اشي. لانه كما قلنا النفقة مقابل استمتاعه. حتى لو بقيت عنده حتى يتحسن حاله ولم تمكنه من نفسه نفسها ففي هذه الحالة لا ينفق عليه لا تجب يعني ما تطالبه بعد ذلك بهذه المدة انه والله انت خلال هذه المدة ما كنت تنفق اه بس انت لم - 01:09:27ضَ
من نفسك. طيب. اما ان عجز عما وجب عليه الى ما هو ادنى منه. يعني الانسان كان تجب عليه عادة المفسدين فاستطاع ان يأتي باعادة المتوسطين او المعسرين. يعني استطاع ان يأتي بخبز لكنه رخيص. او متوسط وهو الاصل انه يجب عليه ايش - 01:09:47ضَ
حالة الموسيقى او كان متوسط ما استطاع الا ان يأتي بالاقل. بس اذا كان هو اقل خلاص بكون اتى بما عليه. اهو عجز عما وجب عليه الى ما هو؟ الى - 01:10:07ضَ
غيره او الى ما هو دون دونه. ففي هذه الحالة نقول اول شيء ليس لها الفسخ. هو يأتيك حتى لو باصل النفقة حتى لو كان رخيصة فليس لك الفسخ. لكن طب وحقها حتى نحفظ لها حقها ماذا نقول؟ لك في ذمته ايش؟ ما عجز عنه. يبقى دينه. يعني - 01:10:17ضَ
هو احضى لك نفقة كم؟ كما قلنا مثلا المعسرين. ويجب لك نفقة المتوسطين. اه الفرق بين المتوسطين هذه تبقى دين عليه في ذمته. تبقى دينا آآ عليه لك في ذمتي. فخلاص بعد ما تسر الامور تطالبيها - 01:10:37ضَ
لان هذين واضح؟ اقول ليس لك الفسخ لانه في نفقة مش ما فيش شي لكنه ما اتى بالنفقة المطلوبة اتى باقل منها هنا ايش نقول ايش ؟ خلص الفرق بينهما نحفظه لك. تطالبيه فيها كبين. اما هنا لما عجز تماما تمام؟ وهي ما ارادت نعطيها حق الفسخ لانه هو - 01:10:57ضَ
في النهاية يعني هنا لن تموت من الجوع. واضح؟ لن تموت. يعني ستبقى على قيد الحياة والامور ماشية لكن ليست بالحالة التي تريدها. اما هنا لماذا الفسخ انه خلاص فش فش نفقة ماذا تفعل؟ وصلت؟ فان صبغت وبقيت معه ومكنته من نفسها بعد ذلك يبقى لها نحفظ لها حقها قلنا لك لكن - 01:11:17ضَ
بغجة المعسرين. تمام؟ اذا ما مكنته خلال ما دام ما في شيء ما في ليس لك شيء. تمام؟ بعدين يتحسن حاله ينفق عليك وتبذلي له نفسك. اما هنا لا والله اجاب خلاص ليس لها الفسخ نحفظ لها حقها الفرق بين بين الدرجتين. طيب قال وان اعسر بنفقة معسر او بعض - 01:11:37ضَ
لا بما في ذمته لا بما في ذمته يعني ليس لها كما ستأتي المطالبة بالفسخ من الحاكم ونحوه ليس لها مطالبة بنفقة قديمة. الله هو ما انفق فعلي والله منذ شهر. تمام؟ فالماضي ما تطالبين بالفسخ. لا تطالبين بالفسخ عن شيء ماضي. تطالبين بالفسخ عن شيء حالي - 01:11:57ضَ
قادم واضح؟ لما تطالبي بالنفقة الحاكم اه او تطالبي بالفسخ بسبب عدم النفقة هذا لما هو قادم وليس لما هو في الماضي. في الماضي اه. الحاكم بجيب لك حقك. بقول لك والله له الك عنده مبلغ كذا وكذا عما مضى. كمبلغ لكن ليس لك الفسخ. ليس - 01:12:17ضَ
لك الفسخ عن شيء ماضي حتى لو ما كان ينفق بالمرة ليس لك الفسخ. لانك الان رفعتي هذا الامر لكن يأتيك بما لك من حيث انه انها دين في قال وان احسن بنفقة معسر او بعضه الاحكام لا بما في ذمتهما الا في الماضي. تمام؟ او غاب وتعذب هذا قال فلها الفسخ بحاكم. وهذا - 01:12:37ضَ
ذكرنا تفصيله انه حسب اعسر بماذا؟ اعسر بالكلية والاعسر بما وجب الى ما هو دونه. هذا يختلف عن هذا واذا ذكرنا تفصيله الان نأخذ نفس الحكم قال او غاب. اذا الزوج غاب عن زوجته وتعذرت النفقة باستدانة او بغير الاستدانة - 01:12:57ضَ
فلها الفسخ بحاكم. اه اذا ان اعسر وبنفقة معسر او بعضها لا بما في ذمته فلها الفسخ بحاكم. هذه المسألة ذكرناها الثانية ان غاب الزوج عن زوجته وتعذرت النفقة تمام؟ فايضا لها الفسخ بحاكم. طب ممكن انها ما - 01:13:17ضَ
النفقة بايش؟ يغيب ولا تتعذر نفقته. اما ان يكون يغسلها نفقة هون الامور سهلة. ممكن ما يغسلها نفقة وهو غائب ولا تدري عنه. لكن له مال عندها. له مال؟ عندها بعض الاثاث فتبيع من من ماله وتأخذ. ما في مشكلة. عندها مال. ند ند - 01:13:37ضَ
كاش تستطيع ان تأخذ من حقها خذي ما يكفيك ولدك بمعروف تستطيع كان بخيل ما ينفق عليها حتى يعني تدخل في طول الحق كانسان تجد من مال شيء تستطيع ان تأخذ وتنفق يجوز لها ان تأخذه وتنفق على نفسها على عيالها بما آآ بحد الكفاية حتى لو بدون اذن وبدون رضا. المهم - 01:13:57ضَ
هنا في هذه المسألة غاب الزوج تمام؟ هنا لما غاب الزوج ما ما اغسل نفقة فهنا ننظر هل تستطيع هي ان تنفق على نفسه تمام بانها تستدين تأخذ من دين على فلان. وتذهب الى تاع البقالة وسجل على ابو فلان. وهو فعلا سيطالب ابو فلان لن يطالبها - 01:14:17ضَ
او تذهب الى اخيه اعطني مبلغ من المال مقابل انك تأخذه من فلان. قبل. اه فهي تستدين ايش؟ دينا على ذمته. فهنا اذا استطاعت تفعل هذا وتنفق على نفسها خلاص ليس لها ان ترفع الى الحاكم. او نحوها قال باستدانة او نحوها. ايش مثل الاستدانة - 01:14:37ضَ
هناك كما قلنا عندها مال اه بعض اثاث تبيعه وتنفق على نفسها. طيب. غابت الزوج. اذا استطاعت ان تنفق على نفسها استدانة او ببيع او نحو ذلك ليس لها رفع الموضوع الى الحاكم. اما اذا غاب زوجها ولم تستطع ان تأتي بالنفقة بالاستدانة ولا ببيع ما له - 01:14:57ضَ
ما حدا قضي يداينه هنا لها للزوجة ان ترفع امرها للحاكم فيفسخ هذا العقد. كيف ستنفق على نفسها؟ فاذا لم يوصل نفقة ولم تستطع ان تأتي بنفقة في ذمته هنا في هذه الحالة ايش؟ ترفع نفسها الى الحاكم والحاكم ايه؟ يفسخ هذا - 01:15:17ضَ
العقد بطلبها يفسخ هذا العقد بطلبها ويكون هذا التفريط من انه فسخ لا لا يكون رجعيا لا يكون رجعيا. طيب قال وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. اه الحالة الاولى كما قلنا ان تعذرت النفقة بالاستبداد دانة او بغيره - 01:15:37ضَ
تطالب ايش؟ الحاكم. طب لو استطعت ان تستدين؟ قال ترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا هو مطلقا يعني سواء كان باذن الحاكم او بدون اذن الحاكم. الزوجة اذا كان زوجها غائبا ان تذهب وتستدين على ذمة زوجها - 01:15:57ضَ
او ممكن تستدين من مالها هي عندها مال بعدين لما يأتي زوجها تقول له تعال انا انفقت على نفسي مبلغ كذا وكذا علي وعلى ولدك تمام؟ فتطالبه بهذا كدين او انا والله اصطدمت من فلان. فتطالبه ايش؟ بما استدانته وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. ولدها والله بالغ واصلا ما تجب - 01:16:17ضَ
النفقة هذا هذا امره امر اخر فلا تجب في هذه الحالة ليس ليس لها ان تطالبه بنفقة ولده. طيب الان بعدها انتقل الى ما يتعلق بالنفقة على الاقارب والمماليك والبهائم ايضا وهذا - 01:16:37ضَ
هو المصنف في يعني باب في فصل مستقل وهذا ان شاء الله يعني في الدرس القادم نأتيه ونعلق عليه باذن الله تعالى نسأل الله تعالى ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه لي ذلك والقادر - 01:16:57ضَ
صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:17:07ضَ