شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (39) - النفقة على الأقارب + الحضانة - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ

شاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد. الذي نختم باذن الله تعالى به ما يتعلق بفقه المناكحات وفي الدرس الماضي شرعنا في باب النفقات. باب النفقات وقلنا ان النفقة تجب على الانسان باحد ثلاثة امور - 00:00:20ضَ

تجب على الانسان باحد اه ثلاث امور اما بالنكاح وهي ما يتعلق بالنفقة على الزوجة واما بالقرابة كالنفقة على الولد او على الوالد وهذا ان شاء الله سيئة تفصيله واما بالنفقة او النفقة تجب بسبب الملك. بسبب الملك بان يملك الانسان الانسان شيئا من ذوات الارواح. وذوات الارواح اما ان - 00:00:40ضَ

هنا الرقيق العبيد والامام واما ان يكون ما يتعلق بالبهائم. فهذه الاحوال الثلاثة تجب تجب فيها النفس على على الانسان. بالنسبة للملك كما قلنا ما يتعلق بملك غير ذوات الاضواح فالمذهب عندنا انه يستحب يستحب للانسان ان ينفق ان ينفق على ما - 00:01:05ضَ

ويصلحه لكن لا يجب لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك. طيب في الدرس الماضي انهينا الكلام عن النفقة على الزوجة ومسائلها واحكامها الان المصنف عقد فصلا جديدا ليتكلم عما يتعلق بالنفقة الاقارب ثم في النهاية سيختم بالنفقة بسبب الملك على الرقيق وعلى - 00:01:25ضَ

بهائم قال رحمه الله تعالى فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو وولده وان سفلة ولو حجبه معسق ولكل من يغثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. اذا الاقارب المصنف قسمهم الى ايش - 00:01:45ضَ

قسمهم الى قسمين. قسم الاقارب الى قسمين. فهناك ما يتعلق بعمودي النسب. تمام؟ عمودي النسب وهم الاباء وان علو والاولاد وان وان نزلوا. ما على الاب الام الجد الجدة وان علوا. والابناء - 00:02:08ضَ

وان وان نزلوا. هؤلاء يسمون عمود عمودي النسب. عمود العلوي والعمود والعمود السفلي. طيب الان ما يتعلق بالاصول والفروع. الاصول والفروع كما قلنا الاب الام الجد والجدة وان علوا. هؤلاء تجب النفقة عليهم. طبعا سيأتي شروط النفقة - 00:02:28ضَ

تجب النفقة عليهم مطلقا. سواء كان هذا الاصل او الفرع ممن يرث ممن يرث منك او ممن لا يرث فالانسان يرث منه ابوه ويرث منه ترث منه امه وابنه وابنته لكن جده من امه هيا اغث؟ لا يغث - 00:02:48ضَ

اه الجدة ترث في الحالتين. الجد لاب ايضا هذا يرث. لكن الجد لامه هل يغث ولا لا يغث؟ لا يغث. لكن مع هذا ايش تجب النفقة عليه تجب النفقة عليه في ان كان طبعا فقيرا وكان المنفق وكان الانسان المنفق كان غنيا. طيب هذا - 00:03:08ضَ

الصنف الاول ممن تجب النفقة عليهم. ايضا من الابناء كمان من اه الفرع الفرع هناك فرع ولا يكون وارثا مثل مثلا ابن البنت اولاد البنت عموما اولاد البنت لا يرثون. لكن في باب النفقات تجب النفقة عليهم. تجب النفقة عليهم. طيب في المقابل - 00:03:28ضَ

الاقارب بقية اقارب الانسان. من تجب عليهم نفقته منهم؟ تجب نفقته على من يغثه. فقط على من بقية الاقارب تجب نفقته على من يرثه فقط. اه لماذا هنا؟ هذا هو السبب انه فصلنا الاصول والفروع عن عن بقية الاقارب - 00:03:48ضَ

طيب ليش فصلناهم؟ لان الفروع والاصول لم نشترط هل هم ممن يرث او ممن او ممن لا يرث؟ اما بالنسبة لبقية الاقارب فقط تجب النفقة على من ترث منه. لان الغرم بالغنم. تمام؟ او الغنم بالغم. فكما انك تستفيد منه اذا مات - 00:04:08ضَ

تغيثه فايضا في المقابل تجب عليك نفقته في حاله كان فقيرا في حياته. طيب اما عمود كما قلنا لا يشترط ما يتعلق بالارث. هنا ايضا ربما سيأتي الى بعض المسائل انه ممكن يكون هذا الجد مثلا محجوب اصلا. يعني الانسان عنده اب وعنده جد. الجد لا يغفي في هذه الحالة. وان - 00:04:28ضَ

كان في اصله واغثا مثلا جده لابوه آآ قد يكون اصله لكنه محجوب لكن ايضا تجب نفقة واضح تجب النفقة عليه. في احوال معينة. اما هنا لا اذا كان القريب هذا محجوب حتى لو كان في اصله واثن لكنه محجوب هذا لا لا تجب لا تجب النفقة عليه. طيب الاصول - 00:04:48ضَ

هنا في الاصول والفروع هناك شرطان لوجوب لوجوب النفقة. ما هما بالنسبة لاصولك؟ ابوك امك جدك جدتك وان علوا والابن والبنت واولادهما وان نزلوا. الشرط الاول ان يكون المنفق غنيا. انه انت كانسان تكون غني تستطيع ان تنفق. فان كنت - 00:05:08ضَ

تفقيرا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وايضا ان يكون المنفق عليه فقيرا. فاذا كان مثلا والدك غنيا فلا تجب عليك نفقته. لو كان ولدك غنيا تمام لو كان الولد غني. تمام فلا تجب ايضا عليك نفقته. ونحو ذلك. اه بالنسبة للغنى هل الغنى هنا المراد به مثل الغنى - 00:05:28ضَ

في باب مثلا الزكاة ان يملك النصاب او الغنى مثلا في ان يكون قادر ماليا في الحج بان يملك الزاد وراحلا اه ما هو حد الغنى هنا؟ الغنى هنا قالوا حده ان يملك زيادة عن قوته وقوت عياله اه عن قوته وقوت عياله - 00:05:48ضَ

في يوما وليلة. لماذا النفقة كما ذكرنا السابق في الدرس الماضي ان النفقة تجب كل يوم بيومه. واضح؟ النفقة الاصل انها تجب كل يوم بيومه. هذا هو الاصل فانت الان في نفس هذا اليوم هل تملك زيادة عن قوتك وقوت يومك؟ وقوت اهلك؟ اليوم لا يوم وليلة هذا اليوم والليلة - 00:06:08ضَ

لا انت تملك زيادة مثلا اليوم مثلا صباحا هذا الصباح من الان للصباح القادم يوم وليلة انت تملك نفقة عليهم خلال هذا؟ اه نعم الاشياء الاساسية السكنى الطعام والشراب والملبس. آآ املك زيادة عليه فهذه الزيادة تجب عليك النفقة ان كان ان كان آآ قريبك فقيرا - 00:06:28ضَ

اذا مقدار الغنى هنا ايش؟ ان يملك زيادة عن قوته وقوته. عياله يوما وليلة. القوت هو الاشياء الاساسية ايضا فاذا كنت تملك زيادة وكان هناك قريب سواء من هذا الصنف او من هذا الصنف فانك ايش؟ فهذا تجب عليك نفقته وان كان هذا القريب - 00:06:48ضَ

فقيرا. طب اذا الشرط الاول ان تكون انت غني. يعني عندك زيادة عندك فاضل عن مالك وان يكون هذا المنفق منفق عليه ايضا فقيرا. هذا مما يتعلق بالاصول هو فقط هذان الشطان. اما بقية الاقارب فهذين الشرطين موجودان ان يكون ان تكون غني. عندك فضل وان يكون - 00:07:08ضَ

المنفق علي فقير وايضا يزيدون الشرطا ثالثا ويكون ان يقف ممن ينفق ينفق عليه. كما قلنا بقية مش كلهم. فقط من منه الذي تغث منه فهذا تجب عليك نفقته. اما ان كنت لا تغث منه لا تجب عليك نفقته. هذا القضيب قد تكون لا ترث منه لانه اصلا في - 00:07:28ضَ

في اصله غير واثق مثلا على سبيل المثال آآ الخال الخال. الخال قريب قريب لكن هل تجب عليك نفقة؟ هل تغثوا منه لا لا تغثوا منه. تمام؟ فاذا في هذه الحالة ايش؟ ولا ولا هو يغث منك. فاذا هذا لا تجب عليك - 00:07:48ضَ

لو كان فقير واضح؟ فمن لا يغثك اما ان يكون في اصله غير واقف مثل الخال او قد يكون يرث في احوال دون احوال. يعني في واحد حجبه مثلا انت كانسان عندك اولاد ابن ذكر. اخوك اخوك في هذه الحالة. هل يغثك لو انك مت؟ لا يغثك. لماذا؟ لانه الولد عندك - 00:08:08ضَ

بكى يحجب ايش؟ يحجب هذا الاخ. اما انه يحجب الاخ فانه ليس واغثا لك. ففي حال كنت فقيرا لا تجب نفقتك عليه واضح؟ فاذا النفقة بقية الاقارب تجب على من؟ على من يغثك. في حال لو انك مت الان. يغثك ولا لا يغثك. يغثك. ان كان يغيثك فتجب عليك النفقة - 00:08:28ضَ

الان كم المقدار سنأتي له؟ تمام؟ فان كان لا يغثك اما لانه في اصله اصلا ليس من الورثة او لكونه محجوبا في هذه الحالة ايش فانه في هذه الحالة آآ لا لا تجب عليه نفقتك. وهنا طب الارث كما ذكرنا في باب الفرائض ان الارث قد - 00:08:48ضَ

اما انسان يغث بالفرض او بالتعصيب. وفي باب هناك كان ايش؟ ذوي الارحام. انسان قد يرثك لكن ليس لفرض ولا لتعصيب انما من جهة الرحم من جهة الرحم. هنا يشترطون في هذا الذي يردك ان يكون ان يكون ارثه - 00:09:08ضَ

فرض او تعصيب وهم الورثة الاساسيين. اما من يغثك في حال انعدام ومتى ذوي الارحام يغيثون؟ في حال الانسان ما كان عنده اي لا من عصبة ولا لا صاحب فض ولا صاحب عصبة هنا تنتقل ينتقل الارث الى ذوي الارحام. اه فمن يغثك فقط من سهم - 00:09:28ضَ

والارحام فهذا ايش؟ لا يدخل في الاقارب الذين تجب عليك نفقتهم. مثل الخال كما ذكرنا. الخال هو من ذوي الارحام. الخالة من ذوي الارحام. تمام؟ اه لكنه ايش؟ لكن لكن لا تجب عليك نفقته لماذا؟ لانه لا يغثك فرد او تعصيب فلا نعده من الوقفة فهذا قيد حتى نوضح ما المقصود به - 00:09:48ضَ

اندية ان يكون وارثا لها او يكون او تكون ان تغثه ان تكون من يغثه. طيب هذا ما يتعلق بالنفقة على الاقارب فهما صنفان الفروع والاصول وهؤلاء لا ينظر الى كونهم من الورثة او من غير الورثة حتى لو كان من ذوي الارحام. مثل كما قلنا - 00:10:08ضَ

والد امك هذا لا يغثك وهو من ذوي الارحام. تمام؟ لكن تجب تجب عليك نفقته في حالك انا فقير. وان كنت وكنت انت غنيا طيب نأتي الى كلام المصنف ماذا قال؟ قال وتجب عليه بمعروف بمعروف بما هو المتعارف عليه. وهنا - 00:10:28ضَ

يعني اه طبعا لمن؟ لكل من ابوي الذين هم سيذكرهم. اه من الاقارب. اذا النفقة هنا ايضا مثل النفقة على الزوجة. الحد كم عليه حد الكفاية. كم انفق عليه حد الكفاية؟ انفق عليه الى حد الكفاية. واما اه ما هو جنس النفقة؟ فما - 00:10:48ضَ

تعارف عليه الناس حسب العرف. ولهذا قال تجب عليه بايش؟ بمعروف حسب العرف والعادة. وهذا مثل تفصيل الذي سبق فيما يتعلق نفقة على الزوجة. قال وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا. ابويك ابوك وامك وان علوا - 00:11:08ضَ

اجدادك. وولده وان سفل. الذين هم كما قلنا الاصول والفروع. قال ولو حجبه ولو حجبه معسق اه يعني حتى لو كان هذا محجوب كما ذكرنا مثلا في المسألة التي ذكرناها انه يكون هناك انت كانسان فقير. تمام؟ ابوك معسر لا يملك مالا. هو لم يتحقق فيه شرط ان يكون - 00:11:28ضَ

غنية جدك غني هل تجب نفقتك على جدك؟ هل جدك يجب عليه ان يجب عليه ان ينفق عليك؟ قالوا نعم. طب الجد في هذه الحالة محجوب قال ولو حجبه معسر. هسا لو في حال الاب كان غني الاب هو الذي ينفقه عليك. تمام؟ اذا كان الاب غني هو الذي تجب عليه النار - 00:11:53ضَ

عليه نفقتك. لكن لو انه كان معسرا كان فقيرا لا يملك مالا والجد والجد كان موسغا فتجب النفقة في هذه الحالة على الجد لانه من من الاصول والفروع كما قلنا انت فرع هذا الجد. قال فاذا لكل من ابويه وان علوا وولده وان - 00:12:13ضَ

ولو حجبه محسن. لو كان هناك حجب بينكما ولم يكن اه ولم يكن ممن يغثك. قال هذا القسم الاول ولكل من يغيثه بفرض او تعصيب. اذا بقية الاقارب ممن الوقفة بالفرض والتعصيب لا بالرحم. ماذا ذكرنا؟ اما من يرزق فقط من جهة الرحم فهذا لا - 00:12:33ضَ

يدخل في هؤلاء الذين تجب عليك نفقتهم. قال سوى عمودي نسبه. هذا سوى عمودي نسبه حتى يخرجه من قيد كل من يغثه من يغثه بفغظا او لان عمودي النسب ايش؟ سبقوا في القسم الاول. في القسم الاول ما اشترطنا ان يكونوا ممن يغث - 00:12:53ضَ

ولهذا اخرجهم بالقيد هذا. قال سوى عمودين سوى عمود نسبه لا يدخلون في هذا القسم وانما لهم قسم مستقل لهم قسم مستقلة لا يشترط فيهم ان ممن يقف بفرض او تعصيب. قال هذا اذا الشرط الاول هنا. قال لكل من يرثه هذا الشرط الاول هنا. قال بعديها ايش؟ قال - 00:13:13ضَ

مع فقر من تجب عليه. طب لما استثنى سوى عمود نسبه اي ان هذا الشرط ان هو هو هنا لما قال ولكل من يرثه فرض او تعصيب لا برحم سواه - 00:13:33ضَ

وعمودي نسبه مع فقر وعجز عن كسب. هنا سيذكر ثلاث شروط الثلاثة التي ذكرناها. فلما ذكر الشرط الاول قال سوى عمودين النسب وكان يقول لك هذا الشرط فقط في هذا الصنف وليس موجودا في هذا الصنف كما فعلنا. ثم الشرط الثاني قال مع فقر من تجب له. ليش؟ منفق عليه - 00:13:43ضَ

لابد ان يكون فقيرا مع فقره وعجزه عن كسب اه ممكن يكون هذا المنفق عليه يكون ايش؟ يكون فقيرا لكنه قادر على الكسب كسلان لا لابد ان يكون فعلا ليس له مال لينفق عليه وليست له قدرة على على العمل حتى حتى يجلب مالا فيكون كبير في السن او - 00:14:03ضَ

المريض او او نحو ذلك قال مع فقر مع الفقر من تجب عليه وعجزه عن كسب. بعدين ايش قال لك اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. هذا الذي شرط ان يكون غنيا. اذا هذاك المنفق عليه ان يكون فقير وعاجز عن الكسب. ام - 00:14:23ضَ

اه الشوط الثالث ايش؟ اذا كانت فاضلة يعني هناك هذه النفقة التي تجب عليه ما كانت فاضلة. اذا زيادة عن قوت نفسك وزوجته ورقيقه اهل بيتهم من تجب عليهم نفقتهم في الدرجة الاولى ورقيقه ايضا الرقيق تجب عليك النفقة اذا عندك رقيق - 00:14:43ضَ

المال الزائد هذا اتفق فيه على رقيقك فلا تجب عليك نفقة الاقارب. قال يومه وليلته كفطرة مثل ما سبق في زكاة الفطر. في الفطر انه تجب على الانسان زكاة الفطر اذا ملك آآ ما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وهنا ايضا نفس اليوم تجب عليك النفقة على بقية اقارب اذا اذا كانوا هناك - 00:15:03ضَ

زيادة عن قوتك وقوت يومك ذلك اليوم. قال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة. اه هذا الفاضل انا ممكن املك صح اه قوتي قوت يومي ولا ولا املك زيادة عليه. لكني املك زيادة عن النفقة ليس مالا - 00:15:23ضَ

موجود مثلا كاش او طعام او نحو ذلك لا لا. انا املك ما لم معدل للتجارة. فانا عندي مثلا عسبيل المثال عندي بقالة هذه البقالة فيها مال. رأس المال الموجود في البقالة هذا رأس مال للتجارة او عندي مال اعطيته لرجل ليضارب فيه. المهم عندي مال هذا المال انا - 00:15:43ضَ

اعددته للتجارة. اه. هذا هل يعد فاضلا عن قوته وخذه؟ عيالي ويتجب علي النفقة على اقاربي من هذا المال؟ لاقول لا. واضح؟ فان لابد يكون هناك فاضل لكن هذا الفاضل ليس من رأس مال تتاجر فيه وثمن - 00:16:03ضَ

ملك ايضا قد يكون هذا المال ثمن اه ملك لسيارتي او لبيتي كما انا املك مثلا بيت وعندي سيارة وعندي مثلا دابة هذا الفاضل عن قوتي وقوت عيالي هل نقول هذا عندك فاضل؟ فانفق لا هذا لا يدخل في هذا الباب قالوا التي - 00:16:21ضَ

تمام؟ انا عندي صنعة والله في عندي مثلا انسان يكون اه صاحب مهنة وادوات المهنة عنده. هذه فاضل عن قوته وقوت عياله. هل نقول هذي الالات صنعتك. هذه يجب عليك النفقة على اقاربك منها نقول لا. فلهذا استثنى. قال لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة - 00:16:40ضَ

بعدها قال وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او او تستدن باذنه. وان امتنع من وجبت عليها رجع عليه منفق بنية في رجوع الان هنا فرق مهم بين النفقة على الزوجة والنفقة على الاقارب. في النفقة على الزوجة قلنا انها لا تسقط بالتقادم. فالانسان - 00:17:00ضَ

اذا ما انفق على زوجته مدة معينة تمام تجب في ذمته وللزوجة ان تطالبه به. والله جلس سنة كاملة لا ينفق عليها لها ان تطالبه بنفقة السنة فلا تسقط بعدم الانفاق. لا تسقط بعدم الانفاق. اما النفقة على الاقارب اما النفقة على الاقارب فانها ايش؟ فانها تسقط - 00:17:20ضَ

بالتقادم. فاذا الانسان مثلا انت الان في في حالك تجب عليك النفقة على احد اقاربك. فانت ما انفقت عليه. وبقيت غير منفق عليه اعد سنة مثلا صار الموضوع وصل الى الحاكم الى القاضي فطولبت آآ النفقة انفقت. هل له ان يطالبك بالسنة الماضية؟ والله انا السنة الماضية كلها انت كنت غنيا وانا - 00:17:40ضَ

كنت فقيرا وانت الاصل انك كنت تنفق كنت تنفق عليه. اه هل له ان يطالبك بماضي؟ لا يطالب. لهذا قال لك وتسقط بمضي الزمان. واضح؟ تسقط بمضي اذا النفقة على الاقارب ليست كالنفقة على الزوجة. النفقة على الزوجة لا تسقط بعدم الانفاق بعد مدة لا لها ان تطالب بما مضى. اما النفق على الاقارب ليسوا لهم ان يطالبوا - 00:18:00ضَ

بما مضى وانما تجب في الحال. الماضي انسى وتسقط بمضي زمن اه استثني من ذلك ثلاثة احوال. ما هي هذه الاحوال الثلاثة؟ الحالة الاولى قال ان يفرضها الحاكم. ما لم يفرضها حاكم. اه. اذا رفع امرك الى القاضي الى الحاكم وفرضها عليك وقال لك يا فلان انت تجب عليك نفقة كذا وكذا - 00:18:20ضَ

لفلان. فانت ما انفقت بعد ان فرضها الحاكم ما انفقت. فهنا له ان يطالبك بها بعد فترة. تمام؟ زيد من الناس وجبت عليه تجب عليه النفقة نفقة عمرو تجب نفقة عمر عليه. تمام؟ مضت سنة كاملة ما انفق على العمر. بعدها عام - 00:18:40ضَ

موضوعه للقاضي الحاكم انا انسان فقير وعندي قريبي غني. الحاكم فرض على زيد ان ينفق على عمر. السنة الماضية ليس لعمرو ان يطالب زيد طيب مضت ستة اشهر اخرى وزيد ما انفق على عمق. رفع عمره للقاضي هنا القاضي يلزم زيد ايضا بالنفقة خلال الست اشهر الماضية - 00:19:00ضَ

فاذا فرضها الحاكم وامتنع هذا المنفق ان ينفق تمام؟ للمنفق عليه ان يطالب خلال هاي المدة. فلهذا ايش قد تسقط بمضي الزمن صح؟ ما لم حاكمة اذا فرضها عليك الحاكم ولم تنفق يطالبك حتى بالماضي. من حين من حين فارضها عليك. قال او تستدن باذنه. اه لو ان - 00:19:20ضَ

هذا المنفق عليه المنفق ما انفق. فالمنفق عليه ماذا فعل؟ ذهب الحاكم وقال انا اريد حتى انفق على نفسي ساستدين من رجل معين على حساب هذا المنفق. عمرو ذهب واستدان اخذ دينا على ان الذي سيسدد من؟ سدد زيد. الذي وجبت عليه نفقة - 00:19:40ضَ

وكان هذا باذن الحاكم. قال او تستدن باذنها اي باذن الحاكم في هذه الحالة اه نطالبه بما مضى. فيجب سداد الدين على من؟ على عامر؟ لا يجب على زيد زيد هنا ايضا يدفع عما مضى الذي لم يدفعه. قال وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. الحالة الثالثة لو - 00:20:00ضَ

ان شخصا غير هذا المنفق انفق على هذا الفقير. انفق على هذا الفقير الذي يجب ان ينفق عليه. شخص اخر غير من وجبت عليه النفقة انفق عليه ولما اعطى كان في نيته انه سيرجع على المنفق بما انفقه. هذه مسائل اصلا كثيرة تأتي معنا انه اذا انسان انفق - 00:20:20ضَ

على دابة اذا انفق اشياء معينة وفي نيته رجوع على صاحبها فله لابد ان يكون اذا ما نوى رجوع خلاص يكون متباغعا اما اذا لا والله انا لما دفعت لهذا الفقير في نيتي ان هذا اشبه بدين ساعود به على من تجب عليه نفقته. اه ففي هذه الحالة اه - 00:20:40ضَ

اذا الحالات الثلاثة الاولى ان يفرضها الحاكم والمنفق لم ينفق. فيطالب من حين فاغضها الحاكم وان يستدين المنفق عليه او الذي وجبت له النفقة تمام افضل؟ الذي ايش؟ ان يستدين الذي وجبت له الذي وجبت له - 00:21:00ضَ

النفقة ايش؟ باذن الحاكم يستدين اي دين باذن الحاكم فالذي يسدد الدين زيد. والحالة الثالثة ان ان ينفق عليه غيره غير هذا الذي وجبت عليه انسان اخر وكانت في نيته انه سيعود على على من وجبت عليه فهذه الحالة ايضا - 00:21:20ضَ

يجب يجب عليه النفقة. طيب. الان قال وان امتنع هاي ذكرناها قال وهي على كل بقدر ارثه. اه. وان كان ابو انفرد بها. طيب الان لما كل النفقة على الاقارب النفقة على الاقارب قد يكون قد تجب على عدة اشخاص مثلا انسان عنده اخوة وهو فقير. الان هل على من تجيب؟ والله عنده - 00:21:40ضَ

الاخوة على من تجيب النفقة؟ تجب على واحدة ولا عليهم كلهم؟ اه اذا هنا من يغثه اكثر من شخص. قد يكون الذي يغيثه اكثر من شخص. تمام؟ مثلا انسان عنده اولاد - 00:22:10ضَ

ابناء وبنات اه عدة ورثة من تجب عليه؟ قال ايش؟ وهي على كل بقدر اغثه. انت كم نسبتك والله عند انا يغثني اخوان اثنين. تمام؟ اذا نفقتي نصف النصف. والله تجب علي في عندي اخ واخت. كم مقدار الاخت - 00:22:23ضَ

في الاخ والاخت من هذا الرجل لو مات اه ذكر مثل حظ الاثنين فتجب تجب ثلث النفقة على اه على اخيه والثلث الاخير تجب على اخته بهذه الطريقة. فكن الغبن بالغنم. ما هو المقدار الذي كنت ستغيث فيه؟ هذه النسبة هي التي تجب عليك تجب عليك - 00:22:43ضَ

في حال لو مات انت تغيثها فاذا ما انه فقير تجب عليك يجب عليك ان تنفق ان تنفق منها. قال وان كان اب انفرد بها. اه الا الاب الا ايش؟ الا الاب. الاب الاب تجب عليه النفقة على جميع اولاده. اه ما يأتي يقول ها انتم اولادي؟ في لكم اخو - 00:23:03ضَ

انتم فقراء؟ في لكم اخو واحد من اه اخوانكم ايش هذا؟ والله هذا غني. اذا تجب عليه النفقة بقدر اغفه طبعا هو في هذه الحالة الأخ لا يغث الأخ في هذه الحالة آآ تمام لا يغث بس مثلا لو فارضنا في اي حالة مثل ما ذكرنا الجد الجد موجود على سبيل - 00:23:23ضَ

في الجد الجد تجب عليه تجب عليه النفقة. اه لكن اذا الاب موجود ما يقتسمها بينه وانما تجده على الاوث فقال باختصار اذا كان اه الغني هذا الذي سنوجب عليه النفقة. كان هو الاب فالاب ايش؟ ينفرد بها او ايش انفرد بها عليه تجب عليه نفقة اولاده كلهم. تمام - 00:23:43ضَ

ولا نأتي كم هذا من الارث وكم هذا من الارث؟ لا تجب على على اه جميع النفقة على هذا على هذا الابي. طيب ان كان الاب مش موجود طبعا هنا ننظر في هذه الحالة الى وغثته من يرثه من الاقارب. طيب. قال بعدها - 00:24:03ضَ

وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا. هنا سنأتي الى آآ النفقة بسبب قلنا هنا يأتي نفق على الرقيق والنفقة على الاقارب. قال رقيقك انسان عنده عبد او عنده امة تجب عليك نفقته تجب عليك - 00:24:23ضَ

نفقته في الامور الاساسية كما ذكرنا المأكل اه المشرب المسكن تمام ايضا الفراش الذي سينام عليه اه كسوته ونحوه كذلك قال ولو آبقا وناشزا اي لو كان هذا العبد آبقا او ان هذا العبد كان خارج هارب منك كان هاربا منك - 00:24:43ضَ

احفظ طاعتك حتى هذا العبد تجب عليك نفقته تجب عليك لان العبد كما قلنا يعامل معاملة يعني المال يعامل معاملة المال فما دامه دام ان هنالك فتجب عليك نفقة بخلاف ما يتعلق مثلا بالزوجة هنا قال وناشزا يعني لو كانت عنده امة وهذه الامة منعته من وطئها هي - 00:25:03ضَ

ويحل له ان يطأها. لكنها امتنعت منه. فهي ناشز. الان الزوجة لو كانت ناشزا لا تجب لها النفقة صح؟ اما لو كانت امة الامة تجب لها النفقة. ليش كما قلنا؟ لانه اه هو يعامل الرقيق يعامل معاملة المال. خلاف الزوجة. الزوجة هناك في نوع - 00:25:23ضَ

من المقابل هي تمنحك الاستمتاع فانت تنفق عليها. اما هذا لا هذا مالك. فمالك تجب عليك النفقة في جميع احوالك. والله واحد عنده دابة مريضة مثلا ما تخدمه هل نقول خلاص هذي ما تخدم ما استفيد منها اتركها؟ لا نفس الشيء فهذا دقيق ايضا يعامل معاملة المال فتجب عليك النفقة عليه حتى لو كان العبد - 00:25:43ضَ

او كانت الامة ناشزا. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا. الان سيأتي الى بعض يعني الحقوق لهذا العبد. صح هو عبدك وهو مالك لكن ايضا الشرع راعى انسانيته اه وراعى ان هذا الانسان طبعا له قدرة تحمل فيحرم عليك ان تكلفه عملا - 00:26:03ضَ

مشقا كثيرا فوق طاقته لا يستطيع عليها وانما يكون ضمن العرف ما يستطيع عمله يعمله. ولا تكلفه ولا تكلفوهم العملي ما لا يطيقون. فان كلفتوهم فاعينوه. يا بتجيب واحد تساعده يا انت بتعينه. قال ويريحه وقت قائل. وقت القيلولة التي تكون قبل الزوال. تمام - 00:26:23ضَ

فترة قبل الزوال الاصل انك ايش؟ تعطي هذا العبد راحة يرتاح خلال النهار. في نصف عمله في نصف النهار ياتيه ويرتاح يستعود له القوة يستطيع التحمل قال ويريح وقت قائلة ونوم وقت النوم بالليل ولصلاة الفرض ايضا اوقات الصلوات له - 00:26:43ضَ

من حقه ان يذهب ويصلي ولا يجوز لك ان تجبره على العمل ليترك ويترك صلاته. طيب. قال وعليه علف بهائمه وسقيها. الان سينتقل الى ما يتعلق بايش؟ بالنفقة على البهائم. الجزء الثاني من الملك. قال من ذوات الارواح طبعا. وعليه علف بهائمه وسقيها. اذا - 00:27:03ضَ

اذا كانت لك بهيمة من الانعام او حتى لو كان اي حيوان حتى لو كانت قطة حتى لو كان اي شيء وانت حابسه عندك فانه تجب عليك نفقته لا يجوز لك - 00:27:23ضَ

ان تمتنع عن نفقته. طيب هسا اذا كانت قطة او كذا طعميها بتتركها. تمام؟ اما اذا كانت لا والله من اموال مثل اه ما اه البهائم او الخيل او اجلكم الله الحمير او نحو ذلك. فهذه ايضا تجب عليك نفقتها وسقيها. اذا عجزت عن - 00:27:33ضَ

عجزت عن اطعامها عن علفها وعن سقيها بس اذا كانت قطة ارسلها. اما اذا كان هي تذهب وتأكل من من الارض دبر نفسها لكن اذا كان مثل هذه البهائم ما تستطيع ان تطعمها عجزت عن ذلك الان انت بين ثلاثة خيارات اما انك تذهب - 00:27:53ضَ

خلاص تخرجها عن ملكك او تأجرها تذهب وتعطيها الانسان يستأجرها. الذي هو الذي سيطعمها ويسقيها. او اذا كانت مما يؤكل تذبحها والله عندك شاة عندك اه ناقة ما عجزت عن طعامها ولا تريد ان تبيعها ولا ان تؤجرها فانك تذبحها وتأكل من لحمها. لكن ان تبقيها عندك - 00:28:13ضَ

طعام وشغب فهذا لا يحل لك. اذا كانت من غير مأكول فهذه الحالة فقط اما ان تبيعها او تأجرها. عندك هذي الخيارين ما لا يجوز لك ان تبقيها عندك من - 00:28:33ضَ

طعام ولا شراب. قال وحرم ما تحميلها مشقا اه ايضا حتى البهائم هي ذات روح ويجب مراعاتها وعدم تحميلها فوق طاقتها تحميلها مشقا اذا ما يجوز لك ان تحملها فوق طاقتها. ولعنها لا يجوز لك ان تلعن هذه البهيمة. وحلبها ما يدور بولدها ان كان - 00:28:43ضَ

قلبها سيضر بولدها يحتاج في هذا الوقت الى حلبها لا والله كبر. اه تستطيع ان تفطمها وتستفيد من لبنها اما اذا كان اه هذا اه في حالة الولد الصغير يحتاج الى بنية ولا يمكن ان يستغني عنه. وانت تأتي تحلبها بما يذهب كل حليبه حتى يضر بهذا الولد هذا لا - 00:29:03ضَ

لا ليس لك ذلك. قال وحرم تحميلها مشقا ولعنها وايضا يحرم ايش؟ حلبها ان تحلبها حلبا يضوء بايش؟ بولدها. وايضا وضرب وجه يحرم لك ان تضرب البهيم على وجهها. وواسم فيه الوسم آآ ممكن قطعة من حديد توضع حتى الوسم للتعليم انه هذه هذه - 00:29:23ضَ

او هذه بهيمة فلان او كذا. هذا الوسم في الوجه يحرم. تأتي البهيمة تضعها على وجهها على جبهتها او على خدها او نحو ذلك هذا يحرم عليك. فيحرم وسم البهيمة - 00:29:43ضَ

في وجهها. لكن يجوز في غيره لغرض صحيح. يجوز لك ان تسم اه هذه البهيمة في غير الوجه من جسدها ان كان هناك مقصدا مقصدا صحيحا كأن تميزه عن بقية البهائم او نحو ذلك فهذا لا بأس به ان كان وسما في غير الوجه. تمام - 00:29:53ضَ

آآ قال ويجوز في غيره لغرض غير صحيح. طب هنا انتهى المصنف فيما يتعلق باحكام النفقات ثم سينتقل ينتقل الى الفصل الاخير وهو ما يتعلق بالحضانة. قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الان ما يتعلق بالحضانة - 00:30:13ضَ

بعد ان تكلم عن النفقات فان فان مما يجب ايضا للانسان في بعض الاحوال حق الحضانة. يجب للانسان في بعض الاحوال والحق الحضانة كما تجب له النفقة. فالانسان عموما ان لم يكن قادرا ان ينفق على نفسه فان نفقته تجب على غيره. وكذلك - 00:30:33ضَ

الانسان ان لم يكن قادرا على قيام بنفسه والعناية نفسه اصلاح احواله فانه تجب له الحضانة على غيره. تمام؟ فلهذا جاء باب الحضانة بعد باب النفقات. طب من الذي تجب لهم الحضانة؟ اذا هي واجبة ننتبه هي واجبة. واجبة - 00:30:53ضَ

لهؤلاء الاصناف. من الذي تجب لهم الحضانة؟ اول شيء لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. الصغير هو الصغير في السن هذا واضح تمام؟ الصغير والمجنون المجنون هو الذي لا عقل له. انسان خلاص لا يوجد عقل ابدا. اما المعتوه فهو ايش؟ المعتوه - 00:31:13ضَ

مختل عقليا عنده شيء من العقل لكنه ضعيف العقل. هذا يسمى مختلف. المختل يختلف عن المجنون. المجنون يفقد العقل تماما. اما المختل يعني عنده شيء من العقل لكن لكن عقله مختل ليس متوازنا وليس مستقيما صحيحا. فهؤلاء الاصناف الثلاثة تجب لهم تجب - 00:31:33ضَ

الحضانة. هسا الحضانة عموما قالوا هي آآ في اللغة تحمل المؤونة والتغذية. تحتضن انسان اي تتحمل مؤنته وتربيته واصلاح امره. واما في الاصطلاح الشرعي قالوا هي حفظ صغير ومعتوه ومجنون. اذا الحضانة خاصة - 00:31:53ضَ

بهؤلاء الاصناف الثلاثة. فالحضانة حفظ صغير ومعتوه ومجنون. فهذه الحضانة الشرعية. الحضانة الشرعية تكون لهؤلاء الثلاث وقال عما يضئهم. فالحضانة تقوم على امرين حفظهم هؤلاء مما يضوئهم هذا واحد واثنين ايش؟ تربيتهم بعمل - 00:32:13ضَ

مصالحهم. لان اول شيء انت كحاضن لما تحتضن صغير او مجنون او معتوه فانك اول شيء تبعد عنه كل شيء يؤذيه. لانه اذا هذا الانسان بقي لوحده قد يضوء نفسه. قد يرمي نفسه بالتهلكة. قد يعتدي عليه غيره. فانت كحاضن حضانتك تقتضي ان - 00:32:33ضَ

انك تحفظ عنه كل شيء يضرك يضرك. وايضا تربيه بعمل مصالحه. فاذا كان مثلا صغير خاصة كذا فتربيه على الصلوات. تربيه على امور تصلح احواله في الدنيا وفي الاخرة. فاذا كان صغير تبدأ تعلمه على اه الصلاة وعلى الاخلاق الحميدة وعلى العبادات وكيفية ايضا من حيث - 00:32:53ضَ

الناحية الدينية الناحية الدنيوية كيف يبيع؟ كيف يشتغل؟ كيف يصلح احواله؟ قالوا حتى ايضا اذا كان ما يستطيع مثل هؤلاء قالوا مثلا اه غسل رأسه الباسه الملابس المناسبة ونحو ذلك كل هذا ايش؟ وتقديم اظفاره. هذا كله يدخل في فيما يتعلق بالحضانة. واضح؟ اه حتى - 00:33:13ضَ

ممكن حتى بعضهم يدخل حتى يكون ايضا بهيئة بزينة جيدة ونحو ذلك. كل هذا يدخل في الحضانة. فالحضانة تقوم اول شيء تحفظه عما يضره ثم به بعمل المصالح التي يحتاجها. بعمل مصالحه التي يحتاجها. في شؤون دينه ان كان يعني ممن يعقل ويحتاج الى ذلك في مستقبل امره - 00:33:33ضَ

او ايضا في شؤون حياته فهو لن يستطيع ان يقوم بامور حياته فانت ايش؟ تقوم تقوم بها. قال وتجب الحضانة لحفظ لحفظ صغير ومجنون ومعتوه وكما قلنا تجب فاذا الحضانة واجبة لهؤلاء. واجبة لهؤلاء. الان بعدها سيأتي من هو الاحق بالحضانة. الحضانة صح هي تجب - 00:33:53ضَ

النفقة لكن النفقة ربما الكل يبعدها عن نفسه. الحضانة لأ البعض قد يطلبها. انه العناية بالصغير احيانا قد تكون ايش لبعض الناس خاصة الام فالام تريد ان يبقى ولدها عنده وهي التي تحضنه وتعتني به وتهتم به ولا ترضى ان يذهب الى غيره هذا من حيث - 00:34:13ضَ

الاصل طبعا. البعض ممكن في بعض الظروف قد يختلف الحال. لكن عموما الحضانة مما مما ايش؟ ما يرغب به الناس يريدونه بخلاف النفقات في الهذا في الحضانة هي من حيث العموم هي تجب لها حق لهذا لهذا آآ الذي آآ لهؤلاء الاصناف الثلاثة. تمام؟ هذا - 00:34:33ضَ

محتضن تجب له حق. لكن الان قبل ما نوجبها ننظر مثل النفقات فلان يلا انت تجب عليك اول ثم فلان لا ننظر هو من الاحق بها؟ بالعكس ازا حضانة الناس يحاولون ان يحصلوا عليها. فلهذا جاءت المسألة من هو الاحق؟ وهم كلهم يريدونها فنحن نقدم - 00:34:53ضَ

في الاحق فالاحق. خلاف النفقات. النفقات لا. هناك لا نطلب نقول انت تلزمه. كل واحد يريد ان يبتعد لا لا نحن نلزمكم. انت تجب عليك ثم فلان ثم فلان. هنا - 00:35:13ضَ

من الاحق بها؟ فقالوا الاحق بالحضانة الام. قالوا والاحق بها ام. فالام هي الاحق بحضانة طفلها. لمصلحتها ولمصلحة طفلها. اكيد لن بالانسان لن يعتني احد به مثل امه. مهما مهما كانت فالام هي الاحق. قالوا حتى ممكن تكون مطلقة - 00:35:23ضَ

عند آآ عند ابيه بهذا المحضون عفوا فقالوا حتى لو انها طالبت بالاجرة فيجب على الولد ان يدفع لها حتى لو طالبت الاجور فتجب لها الاجرة لانها هي الاحق بالحضانة وهذا هو مصلحة الطفل. هذا هو مصلحة الطفل. طب الام ما تيسرت او كانت الام - 00:35:43ضَ

هنا لما نقول هؤلاء لا يملكون هذه الحضانة الا اذا توافقت بهم الشروط واهلية الحضانة وهذه ستأتي ستأتي. فاذا كانت الام مثلا ليست اهلا للحضانة. تمام؟ او هي رفضتها رفضتها فننتقل الى من بعدها. واضح؟ فالاصل هي للام فان لم - 00:36:03ضَ

كن اهلا للحضانة او هي رفضت هذه الحضانة تنازلت عنها فانتقلوا الى من بعدها وهكذا. قالت يدي الحق بها ام. ثم امهاتها القربى فالقوم ثم امهاتها اذا اول شيء الام ثم امهات الام من امهات الام؟ ام الام فهي التي جدته جدته لامه ام امه هي التي لا - 00:36:23ضَ

الحضانة قال ايش؟ ثم ايش؟ القربى في القربى. فاول شيء ام الام. ثم بعد ذلك ام ام الام. ثم ام ام الام. اذا الجدات من جهة الام امهات الام هن ايش؟ بالتدريج. القربى في القربى تجيب لهن. واضح؟ الام ما ثم بعد - 00:36:43ضَ

ام الام ثم بعدها ام ام الام ثم حتى ينقطع ما يوجد. بعدها من الذي يستحق الحضانة؟ قالوا الاب. الاب هو نفسه يحتضن. تمام؟ هو الذي له حق الحضانة. بعد الاب طب الاب ليس اهلا او لم يستطع الحضانة تنازل عنها ما الذي يأخذها؟ ام الاب. الجدة بس من جهة الاب - 00:37:03ضَ

وان علت ايضا. قال ثم اب ثم امهاته كذلك. القربى فالقربى. اول شيء الاب ما استطاع امه ام الاب بعد ذلك ام ام الاب وهكذا ام ام الاب تذهب ايش بمحض الامومة ام ام الاب ام ام - 00:37:23ضَ

وهكذا حتى تنقطع. يعني ما يوجد احد احداهن على قيد الحياة. طيب الاب ثم امهاته بعد ذلك الجد. جده. ابوه للاب اذا ابو الابي اه هو الذي له حق الحضانة. بعده من؟ اه ام الجد. ام الجد مين يعني؟ ام ابي الاب. انتبه - 00:37:43ضَ

جد هنا ام ام الاب ام يعني اب واحد وامهات هنا لا من حيث امهات الجد هنا في عنا اب اب اب اب وامه ام اب اب اب تمام؟ ام اب الاب وان علت ام ام اب الاب ام ام ابي الاب وهكذا تمام؟ فالقرب - 00:38:03ضَ

وفي القربى في من اب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته. قال آآ ثم امهاته كذلك قال ثم اخت لابوين بعدها تنتقل الى جهة الحواشي من جهة الاخوة فالاحق بها الاخت لابوين الاخت الشقيقة هي الاقرب. فاخت الاخت - 00:38:23ضَ

هي الاحق ايش؟ باحتضان اخيها. هي الاحق باحتضان اخيها. اخت الشقيقة. بعد ذلك قال ثم لام ثم لاب. اه في الحضانة دائما نغلب جانب النساء اكثر من الرجال. في الميراث عادة لا تقدم الشقيق بعدين عادة لاب ثم لام. هنا في الحضانة عادة الذي يقدم - 00:38:43ضَ

انتهت الامور فلهذا قدمنا الام على الاب. واضح الجدات على الجد. وايضا هنا مثلا الاخوات على الاخ تمام؟ او هو طبعا لن يكون الاخ بس لكن قصدي الاخوات الشقيقات ثم لام على لاب. فالاخت لام مقدمة على الاخت لاب واضح؟ فهنا في الحضانة اخت شقيقة لانها مشتركة ام - 00:39:03ضَ

ثم الاخت لام هي احق بالحضانة اخيها من اخته لابيه. تمام؟ ثم الاخت لاب لان عادة الجانب الاممي بيكون ايش؟ ارفق واحن على هذا طفل ثم الخالة انتهينا من الاخت بانواعهن قال ايش؟ آآ ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب. قال ثم خالة. وخالة ايضا نفس الشيء - 00:39:23ضَ

خالة الشقيقة اخت يعني اختي الام هذه الام تمانتين من جداتها واخوه للطفل وخواته للطفل نذهب الى اخت امه خالته اذا كانت خالة شقيقة. اخت هذي الشقيقة. الخالة الشقيقة ثم لام ثم لاب. اذا اخت هذي اللي هي الشقيقة ثم اختها لام ثم - 00:39:43ضَ

هي التي لها حق الحضانة. بعدها العمات. شفتوا جانب الاناء من يكون اقوى. العمة تمام؟ اللي هي اخت الاب. فالاخت الاب الشقيقة عمة الشقيقة هي التي اول شيء ثم اخته لامه العمة لام ثم العم لاب ثم بعد ذلك ايش؟ قال ثم خالة ثم عمة - 00:40:03ضَ

ثم اوقا ثم بنت اخ لكن قبل بنات الاخ بنات الاخ والاخت هنا الاصل ننتقل الى ما يتعلق بخالة الام قالوا هذا قبل؟ هذا. خالة الام ثم خالة الاب ثم عمة الاب. واضح؟ هنا هذه الام قلنا اختها الخالة. خالته - 00:40:23ضَ

وايضا لها الحق هنا الحضانة بعد العمة. خالة الام ثم خالة الاب ثم عمة هذا الاب. واضح هؤلاء؟ الاصناف الثلاثة قبل ما ذكره المصنف قال ثم بنت اخ. اه بنت الاخ. بنت اه ممكن تكون في بعض الاحوال احيانا بنت الاخ تكون اكبر من من عمها - 00:40:43ضَ

تمام تكون اكبر من عمها. فبنت الاخ الشقيق ثم بنت الاخ لام ثم بنت الاخ لاب. وايضا بنت الاخت بعدها بنت الاخ اختي الشقيقة ثم لام ثم لاب. لهذا قال ثم بنت اخ واخت قال ثم بنت عم بنت عمه لهذا الصغير. الشقيقة وبنت عمه اه - 00:41:03ضَ

لام وبنت عمه لابيه. ثم بنت العم ايضا بنت العمة الشقيقة وهما بنت العم الشقيق. هنا بنت العمة الشقيقة ثم لام ثم لاب بعدها مين؟ قالت ثم بنت عم الاب. اه هي بنت عمه الان الحضانة بعد ذلك ابوه بنت عم ابوه بنت عمه - 00:41:23ضَ

الابي الشقيق ثم لام ثم لاب ثم بنت ايش؟ عمته. بنت عمته للاب الشقيقة ثم لام ثم لاب. بعد ذلك شو قال لك؟ قال له ثم على ما فصل يعني اللي هو تقديم الشقيقة ثم الام ثم في هذه الاحوال. قال ثم لباقي العصبة. انظر الى العصبة الاخ ابو - 00:41:43ضَ

يعني هنا هؤلاء قدمنا احيانا لم نسع على طريقة العصبة فهناك بعض المقدمين يكونوا ايش؟ في العصر دون من بعدهم. واضح؟ في العصبة تكونون دون من بعدهم. لكن بعد ان ننتهي من هذا الترتيب ثم بعد - 00:42:03ضَ

ذلك نبدأ ايش؟ التقديم يكون بالعصبة. اذا ما بدأنا ابتداء نقول الترتيب بالعصبات؟ لا. لانه هناك احيانا بعض من هو اقل في العصبة في الحضانة يكون مقدم. فمشينا على هذا الترتيب الى هنا بعد ذلك ننظر الى العصبات فنأتي على قوة العصبات. قال ايش؟ ثم لباقي العصبة الاقرب - 00:42:23ضَ

الاقرب. قال وشوطه كونه محرم للانثى. يشترط يشترط بهذا العصب العصبة طبعا تقوم تكون عادة ايش؟ لمن للذكور العصبة تكون للذكور. فيشترط في هذا الذكر الذي سيحتضن هذا المحضون ان يكون محرم - 00:42:43ضَ

ان كان المحضون انثى. الان بالنسبة لباقي العصبة هذه باقي العصبة. شو نقول؟ اذا كان اذا كان المحضون. تمام؟ اذا كان المحضون لك خلص ما عنا مشكلة مباشرة له حسب القوة. اما اذا كانت المحضون انثى فيشترط هنا ان يكون الحاضن ايش - 00:43:03ضَ

محرما ها يقول محرم لان هذه ستتغبى عنده ستبقى عنده فلابد ان يكون من محارمها يحل له ان ينظر اليها وان تكشف رأسها ونحو ذلك لانه سيكون سيكون ستكون آآ حضانتها عنده. فاذا كانت انثى المحضون لابد ان يكون الحاضن محرما. وهنا قالوا - 00:43:23ضَ

كانت فوق سبع سنوات اذا كانت اقل من سبع سنوات اقل من سبع سنوات تقول هذه لا لا عورة لها. فلهذا لو كانت انثى اقل من سبع سنوات وهذا العصب المقدم الاقوى - 00:43:43ضَ

لم يكن محرما ما في مشكلة. كان ابن عم مثلا او نحو ذلك. فلا فلا بأس بذلك. اما فوق سبع سموات لا خلص تسقط حضانته ولا ننتقل لمن بعده طيب هذا بالنسبة ثم بعد ذلك قال ذو الرحم. قال اه ثم لذي رحم ذي رحمهم كما يقول - 00:43:53ضَ

قارب الانسان من جهة امه. اقاربه من جهة امه طبعا سوى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم بالاقرب فالاقرب يكون لهم ايضا اه الحضانة قال ثم الحاكم اذا الانسان عدم ما وجد اي احد من هؤلاء ولا حتى آآ لم يوجد ذا رحم. في هذه الحالة الحاكم نفسه او القاضي المسؤول نائبه يأتي - 00:44:13ضَ

فيجعل حضانته عند انسان في قهوة. انسان فقه او امرأة. فقه حتى تقوم بحضانتها. طيب. انسان في قوة توفرت فيه الشروط التي ستأتي. قال ولا تثبتي لمن فيه غق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة باجنبي من محضون - 00:44:33ضَ

من حين العقد. الان شروط الحاضن قالوا ان يكون مسلما. وهنا ان يكون مسلما قبل ان يكون مسلما سنفارق. ان كان المحضون كان مسلم فلابد ان يكون ايش؟ لحاضن مسلم. اما اذا كان المحضون مش مسلم كافر. هنا لو كان مسلم او كافر - 00:44:53ضَ

ثم عندنا مشكلة. واضح؟ فاذا ولا لكافر على مسلم لابد ان يكون الحاضن مسلما في حال كان ايش كان المحضون مسلما. اما والله كانت واحد اصلا الطفل من عائلة نصرانية. امه نصرانية ابوه نصرانية لهم الحضانة. قال ولا تثبت لمن فيه غرق - 00:45:13ضَ

هذا الشوط الاول ان يكون حرا لابد ان يكون ان يكون حظنا حتى يملك نفسه كيف سيعتني ويقوم برعاية غيره وهو لا يملك نفسه لمن فيه غير ولو جزء لمن فيه لابد ان يكون حب خالص. قال وللكافر على مسلم كافر اذا كان على مسلم ولا لفاسق اذا اشترط العدالة - 00:45:33ضَ

ولو في الظاهر ما الناش في الباطن بينه وبين ربه. وايضا لما يذكر المصنف ما يتعلق بالمكلف ان يكون مكلفا بالغا عاقلا. هذا الحاطن لابد ان يكون آآ مكلفا. قال ولا - 00:45:53ضَ

مزوجة باجنبي من محضون من حين العقد. الان مما يسقط حق الحضانة خاصة بالنسبة للاناث اذا كانت متزوجة من انسان ليس ايش؟ كان انسان اجنبي ليس بينه وبين قرابة بينه وبين المحضور. الام مثلا. الام لها الحضانة صح؟ لو انها تزوجت - 00:46:03ضَ

تزوجوا هذا زوجها لم يكن قريبا لهذا المحضون لابنها تمام فانها هي تسقط حقها في الحضانة. فمن شرطها ايش؟ الا تكون الحاضنة كانت انثى مزوجة باجنبي من المحضون. واضح؟ فاذا اي واحد من هؤلاء تسقط حضانتها تسقط اهليته في الحضانة اذا كانت - 00:46:23ضَ

توج وكان زوجها اجنبيا عن هذا المحضور. كان زوجها اجنبي. حتى لو انه قبل قال انا ما عندي مشكلة. اه ارضى اه ما في مش والله واحدة. عمي كافلة اه كانت هي اه - 00:46:43ضَ

الحاضنة لابن اخيها. اه هي موافقة لكن زوجها ما دام اجنبي حتى لو وافق تسقط اهليتها في الحضانة قالوا لمزوجة اجنبية من محضون من حين العقد. من حين العقد يعني من بداية عقد الزواج. حتى لو يحصل دخول تسقط هذه الاهلية - 00:46:53ضَ

طبعا هنا هذه الموانع التي ذكرها لمن ذكرها على شكل موانع لا تثبت لما فيه غرق ولا لكافر ولا لفسق ولا لمزوجة. اذا هو لم يذكرها شروط كما ذكرناها وانا بذكره على في المقابل على شكل موانع فهذه اذا زالت اذا زال كانت والله كان هنا كانت احدى وهؤلاء مثلا كانت امة او كان - 00:47:13ضَ

عبدا فاصبح حرا تعود له حق الحضانة. المرأة ايضا هذه المتزوجة الام تزوجت من حين العقد اصبحت ايش سقط حقها في حضانة لو انها طلقت يعود حقها في الحضانة مباشرة لها الحق بعد ذلك في الحضانة مباشرة. حتى قالوا لو انها رجعية. حتى لو انها - 00:47:33ضَ

طلقت وما زالت في عدتها وعدتها رجعية ممكن زوجها يراجعها في اي وقت. لكن ما انها طلقت خلاص تعود لها الحضانة ما دامت آآ ذهب هذا آآ المانع وهو ان تكون متزوجة باجنبي. قال بعدها وان اراد احد ابويه نقلة نقلة الى بلد امن الى اخره. الان سنأتي الى هذه المسألة وهي - 00:47:53ضَ

قال احد الابوين الان صح اذا كانت الحضانة عند الام الاب حق ان يرى ابنه وان يعتني به وسينفق عليه ايضا وايضا اذا كان ولد عند الاب ايضا لامه الحق ونحو ذلك. طيب لو اراد احده الان وهو ماشي الزوج والزوجة مطلقين نفرض انهم مطلقين - 00:48:13ضَ

هم في بلد واحد. والابن عند واحد منهم. فاراد احدهما ان يسافر. اراد احدهما ان يسافر. فهل لمن حق حق في الحضانة هو سيسافر الان. فلن يستطيع طب هو من حقه يقول لك طب انا اريد ابني ابني ان يكون قريب مني او هي تقول اريد ابني ان يكون قريب مني. فمن - 00:48:33ضَ

لتبقى له حق الحضانة هذه صورة المسألة. اذا احد الابوين الاب او الام اراد ان يسافر. فهل نقول لك حق الحضانة فخذ ابنك ولا لأ حق الحضانة لمن هو باق. لان هذا فيها شوية تفصيل. اول شيء نقول انتقال احد الابوين. اما ان يكون يريد ان ينتقل من بلده الى بلد - 00:48:53ضَ

اخر من بلد الى بلد اخر. وهذا البلد الاخر يريد ان يذهب اليه للسكن خلاص يستقر هناك. مش انه يريد ان يقضي حاجة ثم يعود. لا. لهذا ايش قالوا اراد احد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه مسافة مسافة قصر فاكثر ليسكنه ليسكنه فهذه - 00:49:13ضَ

الصورة الاولى ان ينتقل احد الابوين تمام لبلد اخر ويكون طبعا هذا البلد لابد ان يكون امن اذا كان مش امن فمن يخشى على الصغير في هذه الحالة تمام؟ اذا كان انتقل الى بلد الاخوة وهو يريد اقامة دائمة للسكن فما ليس لحاجة فهنا سنفصل. اذا كان هذا البلد الذي سينتقل - 00:49:33ضَ

اليه مسافة قصر فاكثر ولا كان لا مسافة قريبة اقل من مسافة قصر لان عندنا في الشريعة مسافة القصر فاكثر هذا نسميه سفر طويل اقل من ذلك سفر قصير. اه هنا البلد الذي سينتقل اليه هل للسكن الدائم هذا؟ هل هو بينه وبين البلد الاصلي - 00:49:53ضَ

ندين الان في مسافة قصر واكثر ولا لأ هو بلد قريب مجاور فقالوا اذا كانت مسافة قصر فاكثر فالحضانة تصبح للاب هو احق من الام في هذه الحالة سورة المسألة رجل كما قلنا يريد ان يسافر. رجل يريد ان يسافر مسافة قصر فاكثر. ويستقر في تلك البلاد. احنا في الاردن ما عاد يريد ان يذهب مثلا - 00:50:13ضَ

على سبيل المثال يريد ان يذهب الى السعودية يستقر في السعودية. اه هل ابنه تكون حضانة له او لامه؟ اه كما قلنا في هذا تفصيل هي للاب. الام تريد ان تنتقل. تمام؟ تذهب الى السعودية. اه هنا الحضانة لمن؟ نفس الشيء. لا تكون للاب مش للام - 00:50:33ضَ

يعني هي مش العبرة بالمسافر. انه في جميع الحوالات اللتين تكون للاب سواء كان الاب هو المسافر او كون هو الذي سيبقى. واضح؟ فتكون للاب. اما اذا كانت دون مسافة قصر - 00:50:53ضَ

اذا كانت لا والله احنا في عمان يريد ان يذهب متى ما يسكن في الزرقاء. مسافة يا دوب خمسة وعشرين ثلاثين كيلو اقل من مسافة من مسافة قصر يريد ان ينتقم. اهنا لمن تكون الاحق؟ وكما قلنا انتقال دائم فهنا ستكون للام. تكون للام. فسواء الذي سينتقل الاب اذا والله - 00:51:03ضَ

الأمور كيبقى الولد مع امه. والام تريد ان تتقي تأخذ ابنها معها. واضح؟ يكون الحضانة للام. طيب اذا كان السفر ليس دائما. لا هو فقط سفر عارض بحاجة ثم يعود. قال اه طبعا هو بعدها قال ولحاجة مع بعد اولى. فمقيم. في حال كان السفر لحاجة ثم يعود - 00:51:23ضَ

نقول سواء كانت المسافة مسافة قصر او اه فاكثر او دون المسافة القصرية يعني سواء كان سفر طويل او سفر قريب في في كلا الحالتين المقيم الباقي في مكانه الاصلي هو الاحق في الحضانة. الباقي هو الاحق. واضح؟ ما دام انه عارض وجاي. يعني هنا عندنا الاب والام الولد موجود عند مثلا - 00:51:43ضَ

عند امه واضح؟ فاراد ابوه ان يذهب الى السعودية ويعود. سفر عائض فقط ومسافة اكثر من مسافة قصر. مع من يبقى اب في هذه الفترة حضانته لامه الباقية. طب الام الذي ستذهب وتعود؟ بتروح تذهب للعمرة وتعود مباشرة؟ حضانتها لمن؟ للمقيم الذي هو الاب. واضح - 00:52:03ضَ

على الزقة الابو دي يروح عالزقة ويرجع يوخد ابنه لأ عند الام الام بدها تح عالزنقة وترجع عند الاب فالمقيم هو الذي يأخذه ما دام السفر عائض خلص المقيم هو الاحق - 00:52:23ضَ

اما اذا كان سفر لا دائم هنا ننظر مسافة قصر فاكثر فهو مع الاب حيث كان واذا كانت دون مسافة قصر فهو مع الام حيث كانت. طيب نأتي الى كلام المصنف قال وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن. اذا كان بلد مخوف انا لا خلاص يبقى مكانه ابقى مكانه. قال - 00:52:33ضَ

وطريقه مسافة قصر فاكثر. سوف طويل ليسكنه يستقر فيه فاب احق. فالاب احق في هذه في هذه حالة تمام؟ سواء كان الاب هو الذي سيسافر او الاب الذي سيبقى. قال او الى قريب سفق قريب للسكنة ايضا - 00:52:53ضَ

قام فالام فام سواء كانت الام هي التي ستسافر او ستبقى. طيب قال ولحاجة سوف اعارض مع بعد او لا فمقيم. تمام؟ فالحق في هذه الحالة هو المقيم. الحق هو المقيم سواء كان اب او كانت ام. بعدها قال واذا بلغ صبي - 00:53:13ضَ

سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. الان سيأتي الى مسألة وهي في حال الان طب الحضانة كما قلنا اه تكون للام هي مقدمة على الاب صح؟ طيب الان الى متى تبقى لها الحق في الحضانة؟ هل حتى الولد يبلغ ولا لا؟ الان سيفرق بين الصبي وبين - 00:53:33ضَ

الجارية. الولد الذكر والانثى الابن والبنت. فقال لك ماشي الحضانة للام. قالوا بس لحدها بتمشي لسبع سنوات عد سنة او سبع سنوات اذا بلغ الصبي سبع سنين كان الولد عاقل الان سنتكلم عن المحضون بسبب ايش؟ الصغة اما اذا كان - 00:53:53ضَ

بعد السنوات اصلا هو مش عاقل معتوه. او مجنون قالوا هنا يبقى عند امه. فالام ارفق واحنفي. لكن احنا نقول عن العقلاء اذا كان سبع سنوات الولد كان عاقلا يخيب بين ابويه. بعد سبع سنوات يقول الولد تعال ياتيه القاضي. من تريد؟ ابوك ولا امك؟ ابوك ولا امك تريد؟ قال فاذا اراد ان يذهب الى ابيه - 00:54:13ضَ

يلحق بابيه اذا اراد ان يبقى عند امه يبقى عند امه. قال لو ما ما اجاب ما عرف؟ قالوا يقرع بينهما قرعة. فالذي ذهبت له القاعة يذهب لكن بعد القاعة لو قال لها لا لا انا بدي الثاني يلحق بي. في المقدم هو ما يختاره هذا الطفل. قالوا اذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. تمام؟ ولا - 00:54:33ضَ

محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. قبل ذلك كما قلنا هذا الصبي اذا كان عاقلا. طيب اذا كان مجنونا؟ اه اذا كان مجنونا فانها ايش او او معتونا يبقى عند من؟ عند الام لانها اكثر شفقة. اه الان طب بالنسبة للبنت؟ البنت قالوا البنت تكون - 00:54:53ضَ

كن آآ عند عند امها حتى سبع سنوات بعد سبع سنوات تذهب مباشرة عند الاب. واضح؟ الان الولد ذكر قلنا يخير بعد سبع سنوات. اما الانثى قال وتكون بنت سبع عند اب. خلاص سبع سنوات فاكثر تبقى عند الاب لانه هو الذي سيكون مسؤول عن - 00:55:13ضَ

تصبح عرضة بس هو الذي سيقوم بتزويجها ونحو ذلك. بعد ذلك فتكون بعد سنوات السبع سنوات عند عند اب الا اذا كانت كما قلنا عاقلة فتذهب الى امها قال عند اب او من يقوم مقامه الى الزفاف حتى تتزوج. ايه؟ تمام؟ الى ان تتزوج. وهذا بخلاف الصبي. قبل ذلك قال ولا - 00:55:33ضَ

ومحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. اه الان اذا كان سواء اب او ام عموما سبع سنوات اكثر اقل. اخويغ الطفل ما خيغ الطفل اه او كان عند اي احد من هؤلاء اه من اه له حق الحضانة. اذا كان هذا الحاضن لا ايش؟ لا يصون هذا الطفل - 00:55:53ضَ

ولا يصلح ما يعتني فيه عناية ولا يقوم بمصالحه. وايضا لا يمنعه من الفواحش ولا يؤديه ولا يأمره بالصلاة ونحو ذلك. كان مقصر في تربيته في حضانته هنا ايش؟ خلاص تؤخذ منه هذه الحضانة. تسقط حقه. فمن بعده كأنه يرفع عليه دعوة وان هذا فاذا ثبت ان هذا الانسان اه لا يصون هذا الصغير اصلا - 00:56:13ضَ

وهذا المحضون ولا يصلحه تنتقل مباشرة حضانته الى الى من بعده. قال ولا يقام محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف. تمام؟ فاذا كما قلنا الحضانة بالنسبة للاب والام الى سبع سنوات بعد السبع سنوات اذا كان ذكرا يخير بين - 00:56:33ضَ

اذا كانت انثى تنتقل مباشرة عند ابيها حتى حتى وقت حتى وقت الزفاف. بعد ذلك المصلي ننتقل الى كتاب الجنايات. وبهذا الدرس يكون قد انهينا الكلام عن ربع المناكحات. قلنا الفقه عند الحنابلة وبعبادات وبمعاملات مالية وربع مناكحات - 00:56:53ضَ

هنا ربع المناكحات في هذا الدرس مع نهاية اه فصل الحضانة ثم بعد ذلك سنذهب الى الجنايات والذي سيتكلم عنه الحدود نتكلم ايضا عن ما يتعلق بالقصاص. تمام؟ ونقول مش ربع الجنايات ربع العقوبات يقولون ربع العقوبات فيشمل الجنايات اللي هي التعدي مثل مسائل قصاص وادية - 00:57:13ضَ

نحو ذلك وايضا الحدود وسيلحق بها مسائل القضاء والايمان والنور والاطعمة وغير ذلك باذن الله تعالى فهذا كله يسمونه ربع العقوبات اكثر مسائله هي ما يتعلق بالعقوبات وان كانت بقية الابواب لن تكن متعلقة بموضوع العقوبات لكنها تلحق الحاقا. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:57:33ضَ

وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين - 00:57:53ضَ