شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (40) - مقدمة الجنايات + القصاص - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه من تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله ايها الكرام في هذا الدرس الجديد. من دروس مقرر فقه المعاملات من كتاب اقصى المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي انتهينا من مما يتعلق بربع المناكحات. ربع المناكحات - 00:00:20ضَ
واليوم باذن الله تعالى نشرع في اخر ارباع الفقه وهو ما يتعلق بفقه العقوبات. فقه العقوبات وقلنا ان هذا يشمل ما يتعلق بالعقوبات ايضا بعض الابواب الفقهية التي يختم بها عادة تختم المصنفات بها عادة. الان آآ ابتدأ المصنف - 00:00:40ضَ
الله تعالى هذا وضع بكتاب الجنايات. كتاب الجنايات وابتداء نقول العقوبات في الشريعة الاسلامية هذا نظام نظام متكامل في الشريعة الاسلامية ما يتعلق بالعقوبات. والعقوبات يعني هي في الشريعة ثلاثة اشكال. العقوبات في الشريعة - 00:01:00ضَ
ثلاثة اشكال. طبعا نتكلم عن العقوبات الدنيوية. العقوبات الدنيوية الموجودة في النظام الاسلامي هي ثلاثة. اول شيء ما يتعلق جنايات وعندنا الحدود وعندنا ايش؟ وعندنا التعزير. الجنايات هي متعلقة كما سيأتي وسنبدأ فيها هي - 00:01:20ضَ
على بدن الانسان. واما الحدود فهناك بعض المعاصي وبعض الاعمال والكبائر رتبت الشريعة من من عند الله سبحانه وتعالى. رتبت الشريعة على فعلها حدا من الحدود. عقوبة معينة مقدرة شرعا من الله سبحانه - 00:01:40ضَ
وتعالى. وهناك ايضا ما يتعلق بالتعزير وهي جرائم او الامور التي لم لم يجب فيها لم تعد جناية بحيث يجب فيها القصاص. وايضا لم لم تصل الى ان تكون حدا من حدود الله. فهذا يكون فيها - 00:02:00ضَ
اه التعزير والتعزير وهذا يقدره الحاكم وهذا يدخل فيما يتعلق بالسجن واحيانا بعض الضرب والجلدات وايضا غرامة المالية على الخلاف اه الواقع فيها اذا عموما العقوبات اما ان تكون ما يتعلق بالجنايات فيتجب فيها القصاص والدين واما ان تكون اه - 00:02:20ضَ
حدا من حدود الله سبحانه وتعالى فهذه تجب فيها العقوبة المقدرة شرعا. واما ان تكون سوى ذا هذين الصنفين فهذا يكون من باب التعزير يقدره ويقدره الحاكم المسلم. كما قلنا ابتدأ المصنف ذلك بالجنايات فقال كتاب الجنايات. ما هي الجناية؟ الجناية - 00:02:40ضَ
جناية جمع جناية والجناية هي التعدي على النفس والمال عموما هذا من حيث اللغة من حيث اللغة الجناية قالوا هو التعدد على نفسي الغير او على ماله. فانت اذا تعديت على انسان فضربته فقتلته فقطعت منه شيء. هذا تعديت على على بدنه - 00:03:00ضَ
وقد يكون التعدي على ما له فتأخذ شيء من من ما له. الان هذا من حيث العموم الجناية من حيث العلو عموم انت جنيت على فلان اذا انت تعديت على بدنه او على ماله. واما من حيث الشرع فقال هو التعدي على البدن. فيخص الجناية في الشرع الجناية في - 00:03:20ضَ
مختصة بايش؟ بالتعدي على البدن دون التعدي على المال. التعدي على المال طبعا من حيث اللغة التعدي على المال هو جناية. لكن في الشرع في الجناية خاصة فيما يتعلق بالتعدي على البدن واما التعدي على المال فله فله اسماؤه قد يكون آآ اختلاسا قد يكون غصبا اذا كان رغما عنه قد يكون سرقة - 00:03:40ضَ
قد يكون خيانة له اسماؤه وله احكامه. ما الاحكام التي ستذكر في كتاب الجنايات هي متعلقة بايش؟ بالجناية هي بالتعدي على ايش؟ بالتعدي على البدن فقط. فالجنايات شرعا والتي سيأتي احكامها هنا هي ايش؟ هي التعدي على البدن على بدن الغير بما - 00:04:00ضَ
يوجب قصاصا او مالا. اه الان التعدي ممكن انسان يضرب انسان كف. ممكن يضربه بعصا هكذا. ضربة خفيفة يؤلمه. هذا اية لكن هل اوجبت هذه الجناية قصاصا او مالا؟ اه اذا لم توجب قصاصا او مالا فليست داخل في مفهوم الجناية شرعا انما الجناية - 00:04:20ضَ
الشرعي تعدي على البدن بصورة وهذه سيأتي تفصيلها توجب على هذا الجاني اما قصاصا واما مالا ما يتعلق بالدين اما قصاصا فيقتص منه سواء يقتل او يقتص من عضوه اذا كانت الجناية دون القتل. وايضا قد تجب عليه - 00:04:40ضَ
اذا الجناية كما قلنا الجنايات هي جمع جناية والجناية هي التعدي على البدن. فخرج بذلك ايش تعدي على المال فليست داخلة في الجناية بمفهوم الشرعي. وايضا بما يوجب قصاصا او مالا قد يكون التعدي على البدن - 00:05:00ضَ
بما لا يوجب لا يصل الى درجة ان يوجب القصاص او او يوجب المال وهو. الدية الدية وفي بعض الاشياء كما سيأتي حكومة المهم يوجب مالا من الدية ونحوها. فاذا وصلت الى هذا الحد فهذه تدخل في باب الجنة. اذا كانت دون ذلك فلا فلا تدخل فيه. هذه الجناية - 00:05:20ضَ
الان الجناية الجناية قد تكون جناية على النفس وهو القتل قد تكون الجناية على النفس وهو القتل المعروف ان زهق النفس. انسان يعتدي على على غيره فيقتله. فيزهق روحه. هذه سميها جناية على النفس - 00:05:40ضَ
وقد تكون الجناية فيما دون النفس. اعتدى عليه في بدنه لكن لم تصل جنايته الى حد القتل والموت. وهذا قد يكون باتلاف في عضو ان يتلف عضوا يقطع منه عضو او آآ مثلا يتلف عضوا او منفعة من منافع جسده من السمع او البصر يتلفها وقد - 00:06:00ضَ
ايضا بالجروح فيشق منه مثلا يضربه بشيء محدد فيصل به الى العضم يجرحه جرحا عميقا فهذا ايضا يدخل في باب الجناية فيما فيما دون النفس واضح فاذا الجناية عموما جناية على النفس وجناية فيما دون النفس اقل من ذلك وهو ما يسمى جناية الاعضاء - 00:06:20ضَ
والجروح هذه ايضا لها احكامها. طيب الجناية عموما سواء جناية من النفس والجناية فيما دون النفس هذه قد تكون عمدا قد تكون خطأ وقد تكون بينهما شبه العمد. الانسان تعدى على غيره قد يتعدى عليه عمدا وقصدا وقد يتعدى عليه - 00:06:40ضَ
الخطأ انسان يقتل انسان ويكون قده خطأ وقد يكون الامر بينهما فنسميه شبه العمد او شبه الخطأ فهو ليس لم يقصد تماما القتل او الجناية لم يقصد. وايضا في المقابل هو ايش؟ لم يكن بالخطأ اصلا لم يقصد. الامر - 00:07:00ضَ
بينهما بينهم فهذا يسمى جناية شبه العمد. الان سنبدأ ابتداء المصنف سيبدأ ما يتعلق بالجناية على النفس وهو القتل واحكامها هذا كله سيأتي بعد ذلك وايضا الحدود وغيرها ستأتي باذن الله تعالى. الان بالنسبة للقتل القتل كما قلنا اما ان يكون - 00:07:20ضَ
عمدا وما يكون شبه عمد واما ان يكون واما ان يكون خطأ. تمام؟ اذا هذا شوي الامور معجوجة لكن هنا اذا في عندنا القتل اما ان يكون قتل خطأ. تمام؟ واما ان يكون شبه عمد. عفوا هنا قتل عمد واما ان يكون شبه عمد. ومن يكون ايش - 00:07:40ضَ
قتل خطأ. تمام؟ الان نبدأ بقتل العمد. قتل العمد هو القاتل او الجاني قصد فيه قتل. القتل قتل للمقتول. عندي انسان امامه امامي وانا اقصد ان اقتله. اقصد ان اقتله. وهذا الانسان كان معصوم الدم. وانا اعلم - 00:08:00ضَ
انه معصوم الدم وانا قصدت ازهاقه روحه. فهذا نعده قتل حمد. قتل الشبه العمد هنا في قصد جناية. انا اريد ان اؤذيه في في بدنه انا قاصد اؤذيه في بدنه لكن لا يعني جنايتي له وما فعلته لم اقصد فيه ايش؟ ان ازهق - 00:08:20ضَ
لكنها زهقت. واضح؟ في القتل العمد انا اقصد قتله. تمام؟ كما سيأتي المصنف ايش قال لك؟ ان يقصد من يعلمه ادميا مع فيقتله. فاذا في قصد للقتل هذا قتل العمد. قتل شبه العمد في قصد للايذاء والجناية لكن ليست الى درجة - 00:08:40ضَ
بالقتل لكنه قتل لكنه مات. واضح ده؟ انسان دخل في مع انسان مثلا في مشكلة فتضارب فجاء احدهما امسك مثلا شيء عصا مثلا على سبيل المثال فضربه بها. لما ضربوا بها ذاك مات. لان العصا لا تقتل هو لم يؤذه واراد ان يؤذيه ان يجني ان يجرحه ان - 00:09:00ضَ
ان يوجعه لكنه ما قصد بذلك ان يقتله. فهذا نسميه شبه عمد. يوجد فيه قصد الجناية ولكن آآ قصد الجناية لا تصل الى درجة الى درجة القتل. اما قتل الخطأ فهنا لا يقصد الجناية على هذا الانسان اصلا - 00:09:20ضَ
وله صورتان سملكما هو قتله على سبيل الخطأ ولا يريد قتل هذا الانسان وله آآ لا يقصد قتل معصوم هكذا لا يقصد قتله معصوم وهذا ان شاء الله وسيأتي تفصيله. نبدأ بالعمد. طب الان القصد كله متعلق بالقصد. القتل العمد قتل قصد قتل هذا المعصوم. شبه العمد - 00:09:40ضَ
قصد الجناية لم يقصد القتل. في الخطأ هو لم يقصد قتل المعصوم. لم يقصد قتل المعصوم اصلا. اما انه اصلا قتله وهو لا يريد يفعل اشياء مباح له فاذا به يقتله بالغلطة او يظنه غير معصوم فقتله يظنه كافر فاذا هو مسلم ونحو ذلك - 00:10:00ضَ
الان هذا القصد الداخلي الذي فرق بين هذه الانواع لا نعلمه. هذا امر قلبي رضا او العفو من القصد امر قلبي. كيف كل انسان يقول لك لا اقصد. كيف ستعرف ان هذا القتل عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ والقصد امر ايش؟ امر غيبي. اه هنا نأتي الى ايش - 00:10:20ضَ
نأتي الى ننظر الى الة القتل. ننظر الى الة القتل حتى نفرق. هل قصد ولا ما قصد؟ وسنأتي الان بناء عليه سنأتي الى الضوابط. ما هو ضابط القتل العمد؟ قتل العمد قالوا اول شيء قصد جناية ادمي مع - 00:10:40ضَ
اذا يوجد قصد الجناية يوجد. هو فعلا يعلمه اعلموا ان هذا الانسان ادمي معصوم الدم. يعلمه اداميا ويعلم رغم انه معصوم الدم. اه اذا كان لا يعلم هذا الذي جنى عليه هو لا يعلم انه مثلا ادمي. انسان اراد ان يصيد - 00:11:00ضَ
سهم يظن شيء هذا كغزال فاذا به ادمي فقتله. ولا يظن ولا يعلم انه ادمي. فهذا ليس قتلا قتل عمد. فلابد ان يقصد ادمي. وهذا الادمي معصوم الدم وهو يعلم انه معصوم الدم. مسلم. مش انه انسان مثلا اراد ان يقتل قائد كافرا في المعركة فاذا به مسلم. هذا لا سيدخل - 00:11:20ضَ
في الخطأ. فاذا لا بد ان يكون قصد جناية لادمي معصوم يقصد واضح انه قصده. وايش؟ طب كيف سنعرف كيف ننقص قال بما يقتل غالبا ننظر الى الالة ننظر الى الالة. الان طبعا قصد جناية الادمي ما في مشكلة. هو واضح انه هجم عليه وضربه - 00:11:40ضَ
اه الان كيف سنفرق بين العمد وشبه العمد؟ وايضا شبه العمد فيه قصد الجناية لادمي معصوم. واضح حتى هنا حتى نفاغر. العمد شبه العمد كلاهما فيه قصد جناية على ادمي معصوم. واضح في مشكلة اه تشاجر الى اخره. تمام. الان طب كيف سنعرف - 00:12:00ضَ
هل هو قصد بجناياته القتل؟ ولا قصد بجنايته فقط عموم الجناية الايذاء والضغط ونحوه حتى نفرق بينهما؟ طيب هنا قصدي ادم معصوم قالوا اذا كان بما يقتل غالبا فهذا قتل العمد. فلننظر الى الالة. كيف قتله؟ اذا كان بما لا يقتل غالبا فهذا ايش - 00:12:20ضَ
ايش؟ فهذا شبه عمد. واضح؟ يعني انسان على سبيل المثال جاء بالسيف دعونا من الامور المحددة مثلا جاء ومسك حجر كبير ضخم والقاه على رأس انسان. القاه على رأس انسان. واضح انه في قصد جناية. تمام؟ وايضا هذه تقتل في الغالب انه فش انسان يغمى - 00:12:40ضَ
هذا الحجر الكبير الا سيقتله صح؟ اه هنا فنقول خلاص اذا هذا ايش؟ قتل عمد. لانه بما يقتل غالبا. شف العمد؟ لا والله مسك حجر صغير وهذا الحجر الصغير غالبا اذا وقع على رأس الانسان لا يقتله. فمسكوه رمى هو يريد ان يجرحه يريد ان يؤذيه. قصد الجناية لكنه لم يقصد - 00:13:00ضَ
ايش؟ القتل لانه هذي ما تقتله غالبا. فلما القاه مات فنقول هذا شبه عمد. واضح؟ طيب. الان يستثنى من ذلك ما يتعلق بالمحدد. اللي هي الالة التي تجرح الالة التي تجرح. عندنا الالة التي تجرح تعد دائما كأنها ايش؟ هذه الاية دائما اذا - 00:13:20ضَ
حصل القتل وكان بشيء محدد يجرح فيعد مباشرة قتل عمد. يعد مباشرة حتى لو كان الجرح لا يقتله غالبا اذا لما نقول هنا الالة اما ان يقتله بمحدد مهما كان شكل الجحر ومهما كانت الالة - 00:13:40ضَ
واما ان يقتله بغير محدد لكن يغلب على الظن انه يقتل عادة. واضح؟ اذا بالنسبة للقتل العمد. قتل العمد حلو قتل العمد. ما هو الة قتل العمد؟ الة قتل العمد. اما ان يكون محدد مطلقا - 00:14:00ضَ
يعني سواء كانت الالة صغيرة ولا كبيرة تقتل عادة لا تقتل عادة قالوا حتى لو ابرة لو ابرة طبعا محدد يعني يجرح يقطع عالجلد. فاذا كانت هذه الالة قطع جلده فمات نتيجة هذا الفعل فهذا يعد قتلى. يعد قتلى عمد. فالالة اذا كانت - 00:14:20ضَ
اذا كانت الان محدد يجرح يقطع فهذا على طول نعده قتلة عمد. او غير محدد هنا ننظر لابد ان يكون ايش؟ يقتل غالبا. تمام؟ يقتل غالبا. فلو مثلا لو نقول الالة - 00:14:40ضَ
خلنا نفصل بطريق افضل حتى نجمع بين اه العمد وشبه العمد. المحدد مطلقا ايش نقول؟ عمد. غير محدد ننضم يقتل غالبا ولا لا يقتل غالبا؟ اذا كان يقتل غالبا فهذا ايش - 00:15:00ضَ
عمد اذا كان لا يقتل غالبا فهذا شبه عمد. واضح؟ اذا كما قلنا العمد شبه العمد لابد في كليهما من وجود ايش؟ من وجود قصد القتل او عفوا من في كليهما قصد الجناية. طيب اذا كان قصد الجناية - 00:15:20ضَ
على هذا الذي يعلمه ادميا ومعصوم الدم. تمام في كليهما. اذا كان قصده فقط الجناية دون قصد القتل فهذا شبه عمد. واذا كان قصده بالجناية القتل فهذا عمد. طيب كيف سنعرف هذا القصد؟ لا نعلمه ننظر الى الالة التي تم القتل بها. فننظر - 00:15:40ضَ
هذه الالة اذا كانت الالة محددة من الامور التي تقطع وتجرح فهذا مباشرة نعده عمدا. لانه ما دام في قطع ما دام في جرح انا نعد فيه قصد القتل. واما غير المحدد كما قلنا في الثقل او في نحوه فننظر اذا كانت هذه الوسيلة او الالة - 00:16:00ضَ
مما يقتل غالبا في الغالب حجر كبير كما قلنا طب الحنابلة تكون تسع صور في القتل عند اه الوسائل التي يتم فيها قتل عمد تكون تسع تسعة صوب. منها القتل في المحدد او المثقل. تمام؟ والله الانسان مسك عنده ما شاء الله مهدة - 00:16:20ضَ
كبير حديد وضرب به على رأس غيره. ضربه بمثقل. هذه الالة غالبا انها تقتل. فهذا يعد ايش؟ يعد قتلا. اما اذا كانت الاب ان لا تقتلوا غالبا عصاي خشب. فضربه بها فمات. حجر صغير فالقاه عليه فمات. هذه الالة لا تقتل غدا فنقول هذا شبه عمد. واضح؟ اذا هذا - 00:16:40ضَ
بين العمد وشبه العمد. نعيد اذا قتل العمد فيه قصد الجناية مع قصد بالقتل شبه العمد فيه قصد الجناية مع عدم قصد القتل. كيف سنعرف قصد القتل من خلال الاية؟ الة فان كانت - 00:17:00ضَ
الالة محددة خلاص نعدها مباشرة قتل عم. كانت الاية غير محددة ليس من الامور التي تقطع وتجرح فهذا ننظر ان كان مما غالبا انه يقتل يعد ايضا عمدا وان كان مما لا يقتل غالبا فهذا يعد يعد من ايش؟ شبه العمد. لهذا - 00:17:20ضَ
وضعنا قيد ولم يجرحه لم يجرحه. اذا شيء لا يقتل غالبا هذا في غير المحدد. اما المحدد مباشرة سواء كان آآ انا غالبا هذا الجرح يقتل ولا لا يقتل على طول نذهب الى قتل العمد. لهذا نقولها بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه. يعني لم يكن هذه الاية لم تكن محددة لم - 00:17:40ضَ
ايش؟ وسيلة تقطع. طيب. هذا ما يتعلق بجناية القتل العمد وشبه العمد. طب ما هو الخطأ؟ الخطأ هو اصلا ما قصد كل هذا عملية القضاء ولا قصد الجناية. هم طبعا هم يذكرون يعني لا يوجد ضابط محدد يجمع التعريف لكن هم - 00:18:00ضَ
يقولون هناك صورتان للقتل الخطأ. الصورة الاولى قالوا عدم قصد الجناية ابتداء. اه هو في انسان مات صح؟ بس هذا القاتل قتل الخطأ هو لا يقصد اصلا ايذاءه. لم يقصد الجناية ابتداء اصلا. لا يقصد مش مش لا يقصد القتل ولا يقصد حتى الجناية. لا يقصد ان يؤذيه. لا يقصد. ولهذا بعضهم - 00:18:20ضَ
قل فعل ما يباح له فعله. فعل ما يباح له فعل هذا من الضواد التي يذكرونها ان يفعل ما يباح له فيها الانسان. شيء يباح له فعله فيفعله ففعله. فهذا الفعل ادى الى قتل انسان فانت فعلت ما يباح لك فعله. فعله لكنه تسبب في قتل انسان فهنا قالوا هذا قتل خطأ. فاذا قتل الخطأ - 00:18:40ضَ
اول صورة له قال عدم قصد الجناية ابتداء. يذكرون مثلا انسان تمام؟ يصيد صيدا. فرمى السهم رمى بالبندقية رمى بسلاحه فاذا بذاك الانسان طلع مش اه اه داب او صيد اذا به انسان. ذاك - 00:19:00ضَ
الذي اراد اصابته واطلق عليه النار. تمام؟ الهدف لم اذا به انسان فقتله. هو لم يقصد الجناية عليه اصلا. لم يقصد الجناية طيب الان ممكن ايضا ممكن الانسان يطلق فاذا بانسان يمر امامه. فتصيب هذا العيار او يصيبه هذا السهم. فهو لم - 00:19:20ضَ
يقصد اصلا ابتداء وغير ذلك انسان مثلا كان آآ يتدرب فجاء انسان آآ امامه فضربه الى اخره. المهم هو لا يوجد قسط للجناية ولا يريد ان يعتدي على هذا الانسان اصلا. هذا يكون قتلى خطأ. واما السوء الثاني قال هناك في قصد للجناية لكنه - 00:19:40ضَ
قصد جناية على انسان يظنه غير معصوم فاذا به معصوم. في قصد جناية هو في انسان واه انا قتلت هذا الانسان لكن انا لما قتلته انا اظنه انه مباح الدم. اظن انه مباح الدم. فلما ظننت انه مباح الدم وقدمت على قتله. على الجناية عليه - 00:20:00ضَ
اذا هو فاذا هو معصوم الدم. وهذا يحصل كما يحصل في المعاري. ممكن يختلط الكفار بالمسلمين. فيقتل انسان يظنه كافر فاذا به فاذا به احد المسلمين هذا يعد من باب قتل الخطأ. هذا يعد من باب قتل الخطأ. لهذا احنا لو ننظر مثلا قصد جناية ادمي معصوم هنا في القتل العمد قصده جناية - 00:20:20ضَ
ادمي معصوم يخرج من ذلك ايش؟ قصد جناية غير ادمي. هنا لا هذه الصورة الاولى لم يقصد الجناية ابتداء. لانه ما يظن ما يعلم انه ادم هو لم يقصد الجناية على هذا الادمي. واضح ويظنه كما قلنا صيدا او نحو ذلك. او مثلا يريد ان يبني او يريد ان يعمل شيء مباح له غير - 00:20:40ضَ
فتسبب في قتل انسان. وايضا يكون ايش؟ هنا معصوم في القتل العمد لابد ان يكون يعلم انه قصد انه معصوم. هنا سورة عدم قصد المعصوم فهو قصد الجناية على الانسان لكنه لا يظنه معصوما. هذه تقابل تقابل هذه كما ذكرنا. طبعا الاية الالة هنا لا ننظر اليها في قتل الخطأ لا ننظر انما - 00:21:00ضَ
المهم فيما يتعلق لانه ممكن يكون قتله بالة تقتل عادة. ممكن. يحصل. فبغض النظر سواء كانت الالة هنا مما يقتل غالبا. كانت حدد بغيره مما لا يقتل بغض النظر هنا الجزء الاول قصد الجناية واضح هنا غير موجود في قتله هو لا يقصد - 00:21:20ضَ
اما انه لا يقصد الجناية ابتداء اظنه غير ادمي اصلا واما انه قصد الجناية لكن لا يعلم انه معصوم. هذا ما يتعلق بانواع القتل انواع القتل العمد وشبه العمد والخطأ. لان الاحكام المترتبة على كل واحد بداية شبه العمد قالوا العمد - 00:21:40ضَ
آآ صاحبه اهلا ومقت مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا كبيرة من اعظم كبائر الذنوب. تمام؟ من السبع الموبقات. قتل النفس ان يقتل الانسان انسان معصوما ايش؟ عن قصد هذا العمد اول اشي صاحبه اثم. هل تجب فيه الكفارة؟ قالوا لا. لعظم هذا الذنب - 00:22:00ضَ
عظم ذنب القتل العمد قالوا لا تجب فيه الكفارة لان الكفارة حتى تكفر ذنبك. اما في القتل العمد قالوا لا تجب فيه الكفارة. لا تجب فيه الكفارة وايضا في المقابل قالوا انه اولياء الدم يخيرون بين ثلاثة امور. اولياء الدم يخيروا بين ثلاثة اشياء. اما القصاص - 00:22:20ضَ
فلهذا كما سيأتي انه هو الذي يختص القود به. القود هو القصاص. فالقتل ان بما انه قتل اننا سنقتله هذا خاص فقط في قتل العمد ففي قتل العمد يخير الاولياء الدم. اولياء المقتول بين القصاص ان يقتلوه. الحاكم يأتي ويقتله مثل ما قتل ابنه. واما ان يغضوا - 00:22:40ضَ
اديها ادفع لهم دية واما ايش؟ واما ان يعفوا. يسامحونه يسامحوه لوجه الله سبحانه وتعالى. وايضا مما يترتب على القتل العمد الحرمان من الميقات لان احنا كما ذكرنا في الفرائض في باب كتاب الفرائض ان القتل يكون مانعا من الارث متى؟ قالوا اذا كان قتلا يترتب عليه ايش - 00:23:00ضَ
يترتب عليه قصاص او ايش؟ اودية. او يترتب عليه كفارة اودية. فهنا يترتب عليه الدية اصلا. تمام؟ فهنا اكيد تحرم من الميراث لو كان المقتول هو ومواغثه مواغثه واذا انقتل قتل اباه قتل اخاه وهذا يعني سيغث منه فهو يحرم من الميراث في هذه الحالة - 00:23:20ضَ
اذن قتل العمد. اول شيء الاثم لا يوجد كفارة من حيث ما ما الذي يخير فيه اولياء الدم خيرون بين القصار والدية والعفو وايضا لا شك انه سيحرم من الميراث. طب شبه العمد قال شبه العمد ايضا يوجد فيه اثم. يعني انت قصدت الجناية وتجب في - 00:23:40ضَ
لانه ما وصل لدرجة الاثم العظيم انه قصد القتل. لكنه قصد الايذاء هنا تجب الكفارة تجب كفارة واولياء الدم لا يخيرون بين قصاصي والدية والعفو انما فقط بين الدية والعفو يعني سيأتي في باب الديات انه ايش؟ دية مغلظة دية مغلقة - 00:24:00ضَ
في هذه الحالة اولياء الدم فقط يخيرون بين الدية والعفو وليس لهم القصاص. القصاص فقط في القتل العمد. وايضا يحرم من الميراث في هذه في هذه الحالة. طيب الخطأ الخطأ لا لا اثم فيه لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلم يحصل لو تجب مباشرة الدية او العفو يخيرون بين الدية والعفو هنا - 00:24:20ضَ
تكون الدية مخففة تكون الدية مخففة وايضا تجب فيه الكفارة ويحرم ايضا فيه الميغاث بما انه ثبتت عليه كفارة ووجدنا عليه كفارة معناها هذا من القتل الذي الذي يحرم فيه من من الميراث. طيب هذه بالنسبة للاحكام المترتبة على هذه الانواع هذه الانواع من من القتل - 00:24:40ضَ
اذا بالنسبة للقود فانه يجب فقط على من؟ يجب فقط في قتل الحمد. واما شبه العمد والخطأ فهذا يخيط فقط بين اه دقيقة والعفو. اما هذاك يخير بين القصاص والدية والعفو. طبعا بالنسبة للدية هنا يقولون تجب من مال القاتل جاني. هنا لا تجب من ما - 00:25:00ضَ
تجب على العاقل وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيله في آآ عند الكلام عن الديات. طيب قال كتاب الجنايات نأتي الى كلام قال القتل سيفصل جناية القتل هو ايش؟ ازهاق النفس ما تزهق به النفس وتفارق به تفارق به الروح - 00:25:20ضَ
الجسد. طيب القتل هذا ثلاثة انواع. وهذا سيبدأ الكلام المصنف الكلام بالجناية على النفس وهو القتل. فالقتل عمد وشبه عمد وخطأ كما ذكرنا. قال فالعمد يختص القود به كما قلنا. العمد هو الذي فقط لاولياء الدم المطالبة فيه بالقصر - 00:25:40ضَ
واما النوعين الاخرين فلا قصاص فيهما. طيب. الان قال وهو اي قتل العمد. ان يقصد من يعلمه اداميا معصوما. لما جنى على هذا الانسان هناك قصد للجناية وهو يعلم ان هذا الانسان معصوم. وايش - 00:26:00ضَ
اه وادمي فيقتله فيقتله. بما يغلب على الظن موته به. وهذا الذي سنعرف منه قصد القتل. قلنا القتل العمد قصد الجناية على الادمي المعصوم ويكون معه قصد القتل. طب كيف سنعرف قصد القتل؟ من خلال ايش؟ ان يقتله بما يغلب على الظن - 00:26:20ضَ
موته به. واضح؟ وهنا ايش؟ هذا ما يتعلق به نستدل على قصد القتل. قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. الان هو اول شيء قال لك جرح بماله نفوذ في البدن - 00:26:40ضَ
اذا كما ذكرنا ما يتعلق اذا كان القتل من خلال جرح حتى لو كان هذا الجرح يسير جدا حتى لو كان يسيرا جدا فانه يعد مباشرة ما دامت الالة حصل فيها جرح جرح هون خلاص ننتقل الى قتل العمد على طول قال وضربه بحجر كبير. هنا الضرب - 00:27:00ضَ
طبعا نذكر فقط هاتين السورتين وكما قلنا هناك ايش؟ تسع سور للقتل العمد يذكرها الحنابلة وهو ان يجرحوا بما له نفوذ نفود في البدن وايضا ضرب بحجر ابن مثقل. هنا ضرب مثقل يقتل عدن يقولون اما ان يكون آآ ضغط مثقل يقتل - 00:27:20ضَ
غالبا لكبغ حجمه وان يقولون مثل عامود الفسطاط عمود خيمة فاكبر. اذا كان ما ضربه به هذا الذي ضربه به المثقف كان بحجم عمود الخيمة فاكبر فهذا يعد ايش؟ مما يقتل غالبا او يكون ليس لحجمه مثقل يقتل عددا وانما - 00:27:40ضَ
اه جنسي نوعية مثل مطار الحديد قد لا يكون حجمها كبير لكن تقتل عادة. فالمثقل الذي يقتل عادة اما انه يقتل عادة لكبار حجمه من عمود الفسطاط فاكبر واما ان يكون يقتل غالبا بنوعه وطبيعته كما قلنا في مثل المطابق - 00:28:00ضَ
والادوات هذي مثل قطع الحديد الكبيرة. تمام؟ فهذا ايش؟ يعد من القتل اه المثقل وايضا يكون ذلك ان يلقيه مثلا في عند اسد ويحبسه معه اسد او نحوه من الحيوان المفترس فيأكله. قال ان يغرقه في الماء ان يحرقه. وايضا - 00:28:20ضَ
يقال ان يحبسه ويمنع عنه الطعام. الطعام والشراب. تمام؟ اذا حبسه فقط واعطاه طعام وشراب فمات. لا هذا ليس قتل. اما حبس ومع منع الطعام والشراب هنا انت خلصت تريد واضح انك تريد ان تقتله ان يخنقه بحبل ايضا آآ حتى قالوا - 00:28:40ضَ
مما يقتل انسان سحر اخر مما يقتله غالبا ايضا شهادة الزور اذا انسان شهد على اخر شهادة زوغ ادت الى قتله اثنين اربعة مثلا الانسان بانه زان. تمام؟ وكان محصنا مثلا اثنين شهدوا على انسان بانه قتل غيره عمدا. تمام؟ فهذا ايضا فقتل. فلما قتل - 00:28:58ضَ
ثم تبين اعترفوا بانهم قد شهدوا شهادة الزور فيقتلون به لانهم تسببوا تسببوا في قتله. طيب اه الان بعدها ماذا قال المصنف؟ قال وشبه عمد هذا النوع الثاني ان يقصد جناية. قصد الجناية للادمي المعصوم - 00:29:18ضَ
لكن ايش؟ بما لا تقتل غالبا. لا تقتل غالبا معناها لا يوجد قصد القتل كما قلنا. قال ولم يجرحه. لانه الجرح مباشرة ننتقل الى انه اكيد القتلى بذلك وهذا التفصيل الذي ذكرناه. قال ان يقصد جناية لا تقتله غالبا ولم يجرحه بها. كضغط بصوت او عصا. انسان ضغط انسان - 00:29:38ضَ
بعصا هذا مما لا يقتله. غالبا فهذا ايش؟ يحصل به قتل القتل يكون من شبه من شبه العمد. طيب الان قال بعدها والخطأ ان يفعل ما له فعله هو لم يرتكب شيء محرم لم يعتدي. آآ كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. هنا هذا كما قلنا يخرج من - 00:29:58ضَ
قيد ادمي جنيه على ادمي بان يفعل ما له فعله. فاذا بهذا الفعل فهو لم يقصد الجناية ابتداء على ادم فيصيب ادميا فعندها ايش ادوا من القتل من القتل الخطأ. لهذا كما قلنا هنا يقولون هناك خطأ في القصد وخطأ في الفعل. خطأ خطأ في القصد - 00:30:28ضَ
خطأ في الفعل خطأ في القصد ايش؟ كما قلنا انه لا يقصد الجناية على هذا الادمي. يقصد صيدا يقصد فعل شيء مباح له. تمام؟ آآ القصد بالفعل هذا قصد كما قلنا الخطأ في القصد واما الخطأ في الفعل فكما قلنا ان هو يقصد الجناية لكن لا - 00:30:48ضَ
اعلم انه لا يعلم انه معصوم معصوم معصوم الدم. قال فيصيب ادميا. وعمد الان سيأتي الى بعض المسائل. قال لك وعمد ومجنون خطأ. اذا كان انسان صبي. تمام؟ غير بالغ فقتل انسان حتى لو كانت الصورة صورة قتل عمد قال لك وعنده صبي - 00:31:08ضَ
او مجنون قتل انسان وكانت صورة قتل وقتل عمد هذا يعد من قتل الخطأ لانه هذا لا يصدر القصد الصحيح منهم هذا لا يصدر منهما قصد ابتداء فيدخل في باب الخطأ. قال بعدها ويقتل عدد بواحد. انتقل الى الان الى مسألة. الان طيب اذا انسان قتل انسان كما قلنا يقتل به. وننظر ايش - 00:31:28ضَ
يعني اذا اذا توفق مقتل العمد يقاد منه. طيب. الان لو ان مجموعة اجتمعوا على قتل واحد اشتركوا في قتل واحد. ما الحكم؟ خلاص نقول يضيع دمه بين القبائل ولا ايه ؟ قال ويقتل عدد بواحد. ويقتل عدد بواحد - 00:31:48ضَ
اه اذا كان كما قال عمر لو ان اهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم به. اذا كان كل اهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل واحد انا اقتلهم كلهم فيه. تمام - 00:32:08ضَ
لكن طبعا هم هنا هذا القتل يقولون يحصل اني اقتل الجماعة بالواحد يحصل ذلك في الصورتين قتل الجماعة بالواحد يحصل ذلك في صورتين. الصورة الاولى ان يشتركوا في قتله بان يفعل كل واحد منهم فعلا هذا - 00:32:18ضَ
لو استقل لوحده لا ايش؟ لقتله. تمام؟ مثلا انسان يضربه بالسيف. او او حتى كما قلنا المحدد اصلا جناية بمحددة يعد قتلى عمد. عمد صح؟ فلو انسان ضربه بسكين. ثم الاخر بعد ذلك قد ضربه بالسكين. وثالث ضربه بالسكين - 00:32:38ضَ
ليس معا كل واحد ضربه بالسكين ثم مات. الان كلهم يقتلون به ليش؟ لانهم فعلهم كل واحد منهم فعله يصلح عليه ان يكون قتل عمد. واضح؟ انسان من ضربه بصخرة كبيرة. ثم ما مات ضربه الاخر بصخرة كبيرة. ثم الثالث فمات. الان الصخرة هاي لوحدها لو انه فعل ضربه بها لا - 00:32:58ضَ
حصل به القتل صح؟ فاذا قالوا لو فعل كل واحد منهم فعلا لو استقل هذا الفعل لوحده يحصل به القتل فهنا ايش؟ قالوا تجب تجب تجب يجب القصاص على الجميع. هذه الحالة الاولى. اما لو فعلوا فعلا تمام؟ كل واحد منهم فعله ما - 00:33:18ضَ
كان يغدو ولا يصل الى درجة القتل العمد ثم مات بذلك قالوا هنا لا يحصل القتل. اه طب ما هي الصورة الثانية حتى يعني استثناء من هذه آآ انهم لو فعلوا ما لا يصل الا القتل قالوا لانهم تواطؤوا على على ذلك. على ان يفعل كل واحد منهم فعلا لا يصل الى درجة القتل - 00:33:38ضَ
الصورة الاولى انه كل واحد منهم فعله يصلح لوحده ان يحصل به القتل العمد. هنا يقتلون به. السؤال الثانية هم لا يصل فعل كل واحد منهم الا ان يصل الى - 00:33:58ضَ
درجة قتل العمد لكنهم اجتمعوا وتواطؤوا على ذلك. فبدلوا مثلا اجتمعوا كل واحد يلقي عليه حجرا. حجر صغير فمات. لانه هو مات واعطي افعالهم وان كان فعل كل واحد منهم لا يصل الى درجة القتل العمد. لكن لما حصل التواطؤ بينهم هنا ايش؟ فهنا اوجبنا اعتبرناهم - 00:34:08ضَ
ويقتلون كلهم به. اذا قتل العمد آآ عفوا قتل الجماعة للواحد يحصل اما بان يصلح آآ كل فعل كل فعل واحد منهم بان يكون قتل عمد. تمام؟ وايش؟ وان يكون وان اه وان لا يحصل وان او الصورة الثانية عفوا ان - 00:34:28ضَ
يحصل تواطؤ منهم ولو لم يكن فعل كل واحد منهم يصل الى درجة الى درجة القتل العمد. طيب قال ومع عفو يجب دية واحدة اه طب هم كلهم اشتركوا نقتلهم كلهم. طب لو ان اولياء الدم عفوا كل واحد منهم يدفع دية؟ قالوا لا. دقيقة واحدة عنهم جميعا. واضح؟ فاذا صح انه وجدنا القصص عليهم جميعا - 00:34:48ضَ
لكن في حال العفو لأ الدية واحدة لان المقتول واحد. المقتول واحد فتجب له دية واحدة في العبرة بالمقتول وليس بعدد القاتل. اما في القصاص لا كل واحد منهم بما انه كما قلنا فعله يصلح الان يكون قتل عمد فنقتلهم به. حصل تواطؤ بينهم نقتلهم ايضا جميعا به. قال ومن اكره ومن اكره - 00:35:08ضَ
مكلفا على قتل معين او على ان يكره او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل انقود او ودية اه الان فيما يتعلق بالاكراه على القتل. الان اذا اكره انسان اخر على قتل اه غيره. فقالوا - 00:35:28ضَ
او ان انسان اكره شخصا على قتل غيره. وهنا سننظر ان كان هذا المقتول معين ولا غير معين؟ فقالوا اذا كان معين كما قال المصنف فعلى كل انقود او وديا. مثلا نقول زيد وعمرو - 00:35:48ضَ
وعمرو. فجاء زيد واكره عمرو بان يقتل محمد. زين؟ قال لعمرو اذا ما قتلت محمد انا اقتلك. الان كحكم هل يجوز له ان يقتل محمد؟ قال له لا. لانه حياتك مش اغلى من حياة محمد. تمام؟ طب زيد معلش عمرو وذهب وقتل محمد. اه على من يجب - 00:36:08ضَ
او على من تجد الدية؟ قال في هذه الحالة تجب على زيد وعلى عمر. تجب على كل على الامر وعلى المباشر للقتل. كلاهما يقتلان بمحمد. واضح؟ اه لكن هاي مسائل انظروا تتفرغ على مسألة القتل الجماعة للواحد. قالوا اما اذا كان - 00:36:28ضَ
معين زيد قال لمحمد لعمرو اقتل محمد او عبدالله. فذهب اختار قال خلاص اقتل محمد. هنا زيد لا يجب عليه القصاص. وانما فقط محمد لانه ما عين لك اياه. فهنا يفرقون. اما اذا كان معين اقتل محمدا فقتله كلاب - 00:36:48ضَ
اما اذا كان مش معين اقتلوا رجلا او اقتل فلان او فلان فقتل احدهما هنا الامر لا لا نقتص منه انما فقط فقط الدية تجب على المباشر. طيب. طيب اه قال او على ان يكره ان يكره عليه - 00:37:08ضَ
اه هنا سننتقل كمان اه نطيل السلسلة قليلا. تمام؟ في انه في شخص ثالث. زيد؟ اكره عمرا بان يكره يا محمد على قتل عبد الله. فمحمد قتل عبد الله. واضح؟ يعني هنا زيد لم يكره عمرو على ان يقتل عبدالله. وانما - 00:37:28ضَ
زيد اكره عمرو على ان يكره محمد بقتل عبدالله فقتله الثلاثة يقتلون به. واضح؟ فالثلاثة على كل انه الصورة الاولى اثنين في الصفة الثانية او على ان يكره عليه ففعل هنا عندنا ثلاثة واضح - 00:37:48ضَ
انه الامر طبعا هو متسبب والمباشر هو ايش؟ الذي باشر ذلك. طيب بعديها قال وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر. الان لو كان - 00:38:08ضَ
حصل كما قلنا في وفي مباشر صح؟ في امن وفي مباشر. حصل اكراه يقتلان معا اذا كان معينا كما ذكرنا. طيب الان تأتي الصورة الثانية المأمور مش مسألة اكراه. هنا المسألة ليست مسألة اكراه. وانما مسألة انه المأمور به ايش؟ غير - 00:38:28ضَ
كلف مجنون او صبي او انه جاهل او انه جاهل تمام فقالوا لو ان الامر زيد امر امرا عمرو كان صبي صغير او مجنون فامره بالقتل فهنا ايش؟ على من تجب الدية؟ قال تجب على الامر تجب على زيد لانك انت امرت امر - 00:38:48ضَ
مكلف وانت الذي تسببت بالقتل. فالمباشر هنا دائما اذا اجتمع سقط القصاص او الدية عن المباشر انه لا تجب عليه هنا ننتقل الى الاعمق. فالاعمق هنا متسبب متسبب. اذا مباشرة عفوا ما وجبت عليك قصص تذهب الى المتسبب فهو الذي تسبب بالقتل. واضح - 00:39:08ضَ
مغتصبيا مجنونا بالقتل ففعل فتجب اه يجب القتل او الدية على الامر. هاي الصورة الاولى قال وان امر به غيرة قال لك ايش لزم الان طيب هاي الصورة الاولى الثانية قال اومن يجهل او من يجهل تحريمه - 00:39:28ضَ
وهو يجهل بان القتل اصلا محرم. يجهل بان القتل محرم. فجاء مثلا على الانسان لسته جديد اسلم جديدا فقال يا فلان انت الاصل الان ما انك اسلمت وانت معنا يجب عليك انت تقتل فلان لانه فلان مش عارف شو ماله. فذهب فقتله هو يجهل فعله ويجهل - 00:39:48ضَ
انه يحرم فعله هو جاهل هنا العذر ذاك لان بالصبغة الاولى غير مكلف انه غير مكلف هنا العذر لانه لانه ايه ده؟ في الصور قبل عذر اكراه كما قلنا لكن لا لا عذر في في الاكراه بالقتل لا عذر في الاكراه بالقتل. غير مكلف كما - 00:40:08ضَ
معذرنا غير مكلف واوجبنا الدية او القصص على الامر. هنا في هذه الحالة امر من يجهل تحريمه. يجهل بانه هذا القتل محرم. هنا ايضا تجب الدية والقصص على على الانق مثله مثل غير المكلف. قال او سلطان تمام؟ ظلما من جهل ظلما فيه. يعني ان امر سلطان - 00:40:28ضَ
ظلما من جهل ظلمه فيه. يعني امر احد جنوده يأتي سلطان وهذا السلطان يأمر احد الجنود بقتل رجل. وهذا رجل مظلوم هسا لو امره بقتل رجل وهذا الرجل اصلا يستحق القتل. يستحق القتل. خلاص ما عندنا مشكلة. واضح؟ وكان قاتل. السياف يقتل بامر السلطان فقتله. ما - 00:40:48ضَ
لكن لو ان هذا الجندي قتل ايش؟ قتل ذاك الرجل لو ان الجندي قتل ذلك ذاك اجل بامر السلطان والسلطان ظالم وهو لا يعلم بان السلطان ظالم فقالوا ايضا الذي يجب عليه القصاص او الهاظ هو الامر وهو السلطان. واضح؟ في هذه الصورة لو - 00:41:08ضَ
امر السلطان احد عساكر بقتل انسان بشخص ظلما. فهذا يدخل في القتل الذي يوجب القصاص او الدية. لكن هذا الجندي لا يعلم لا يعلم ان هذا انسان مش مستحق بالقتل يظن انه خلص انه مستحق القتل وينفذ. وفي هذه الحالة ايش؟ فقتله فايش؟ فالقصاص على الامر وليس على هذا على هذا الجندي - 00:41:28ضَ
طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى لأ. انه الاصل بالجد انه يتحقق. يصل اصل في الجندي ان يتحرى في قتل هذا المجهول الذي لا يعلم حاله. تمام يباشر مباشرة الى قتله. طيب. هذا ما يتعلق بانواع الجنايات وانواع القتل. انتقل المصنف بعدها الى فصل في - 00:41:48ضَ
القصص ايه؟ شروط القصاص. الان كما قلنا القتل العمد يجب فيه اما القصص او الدية صح؟ النوعين الاخرين تجب فيهما الدية طبعا في كلاب ممكن العفو يحصل. فعندنا الان سيأتي المصنف الكلام عن القصاص والى الكلام عن الدية. سيأتي الكلام عن قصاص والى والى - 00:42:08ضَ
في كلامي عن الدية ابتدأ ذلك شروط القصاص. قال رحمه الله تعالى فصل وللقصاص اربعة شروط. الان سيأتي المصنف في هذا الفصل ابتداء الى ذكر شروط القصاص. كما قلنا تجب اما القصاص او الدية. فشرع بالقصاص - 00:42:28ضَ
فذهب الى شروطه. الان بالنسبة للشروط هناك شروط لثبوت اصل القصاص انه هل هذه اصلا قضية يثبت فيها القصص ولا لا يثبت فهناك شروط حتى نثبت اصلا انه هذه القضية يجب فيها القصاص او يحق المطالبة فيه بالقصاص. فهذه ايش؟ شروط مقتضب القصاص - 00:42:48ضَ
وهناك ايضا شروط في المقابل شروط ايش؟ شروط الاستيفاء القصاص. ممكن نقول هذه القضية خلص يجب فيها القصاص او يجوز المطالبة بالقصاص. طب اودنا ان نطبق القصاص حتى نقوم باستيفائه وفعلا نقطع رأسه - 00:43:08ضَ
هذا الجاني القاتل او كان في ما دون النفس نقتص منه لابد من حصول ايش؟ من حصول من وجود ثلاثة شروط حتى انه نستطيع ان نستوفيه ان نستوفيه في هذا القصاص. اول شيء شروط المطالبة بالقصص متى يحق للانسان ان يطالب بالقصاص؟ قال اول شيء لابد ان يكون القاتل مكلفا. القاتل - 00:43:28ضَ
الذي اقدم على القتل لابد ان يكون مكلفا. فلو كان الصبي صغير او كان مجنون كما قلنا فهؤلاء عندهم ايش؟ عندهم اذهب الى الخطأ. فلا والخطأ لا يوجب فيه القصاص. فلابد من شروط القصاص ان يكون القاتل مكلفا. فيكون بالغا. وان يكون وان يكون عاقا لا يكون مجنون. وان يكون قاصدا - 00:43:48ضَ
ايضا ان القصد مراد واللي اصبح من قبيل من قبيل قتل الخطأ اذا لم يكن هناك قصد. فاذا وتوفرت هذه الثلاثة قلنا ايش؟ تحقق الشوط الاول في اه جواز المطالبة بالقصاص. طبعا بالنسبة للعاقل قال له ان الانسان مش مجنون لكنه هيفيق احيانا - 00:44:08ضَ
ويجن احيانا فلو قتل في حال عدم وجود عقله فهذا ايضا حكم حكم المجنون. الا السكران. قالوا السكران لانه هو الذي تعمد ذهاب عقله فلو قتل الا وهو سكران قالوا ايش يقتص يقتص منه. تمام؟ هذا بالنسبة للشوط الاول. الشرط الثاني ايضا ان يكون المقتول معصوما. هذا ماذا قال المصنف - 00:44:28ضَ
والقصاص اربعة الشروط. القصاص اربعة شروط يعني كما قلنا شروط وجوب القصص او شروط اه المطالبة بالقصاص. الاول قال تكليف قاتل الثاني قال عصمة مقتول اي ان يكون المقتول معصوم الدم. لا ان يكون الا المقتول مباح الدم. طبعا معصوم الدم اما ان يكون مسلم - 00:44:48ضَ
او ان يكون ذمي او ان يكون مستأمن كما يقول او معاهد. تمام؟ لا يكون انسان مباح جدا. ما يكون انسان مثلا زاني. فاذا كان زاني محصن واصلا يجب تم قتله او كان هو اصلا قاتل في هذا او معتد او نحو ذلك فهؤلاء دمهم غير معصوم. الكافر الحربي المرتد الزاني هؤلاء اه الزاني. طبعا - 00:45:08ضَ
هؤلاء اه ليسوا معصومي الدم فلو قتلوا فهذا لا يجب في هذه الحالة القصاص على القاتل. طبعا يعزق يعزق في هذه الحالة وهذا يعد آآ افتيات على الحاكم ولا يحق له لكن من حيث اقامة القصاص نقول لا لا يجب عليه القصاص ما دام المقتول - 00:45:28ضَ
غير معصوم. قال وعصمة مقتول. قال ومكافئته لقاتل بدين وحرية. لا بد من مكافأة المقتول للقاتل. يعني الا يكون القاتل الافضل من المقتول. ليكون ان يكون مساويا له في الدم. او ان يكون المقتول افضل. واضح؟ فلابد مكافأة ان يكون المقتول مكافئ - 00:45:48ضَ
لقاتله مكافئا لقاتله او يكون افضل منه اما يكون مساوي له او يكون افضل منه. من اين اي ناحية؟ في الدين والحرية في الدين فمثلا المسلم افضل من الكافر. والحوض افضل من العبد. فلا يقتل مسلم بكافر. ولا يقتل حر بعبد. فلو حقت العبد - 00:46:08ضَ
لا يقتل الحكم. لو مسلم قتل كافر لا يقتل المسلم بهذا الكافر. لو العكس لو ان المسلم الكافر هو الذي قتل المسلم ذمي مثلا يقتل الكافر. واضح؟ لانه مسلم افضل. لو ان العبد قتل حقا يقتل العبد. يقتل العبد به. فاذا لا بد من مكافأة المقتول القاتل في الدين والحرية - 00:46:28ضَ
وهذا العبرة بمكافحته حال الايش؟ حال القتل. ممكن هذا القتل بعد فترة اسلم طيب. لو اسلم بعد ذلك لا عبرة باسلامه. انت لما قتلت ايش كنت؟ فالعبرة بحالة حالية قد - 00:46:48ضَ
يعتق اه العبد. اه الان حر. بس انت لما قتلت كنت عبدا. طيب. الان قالوا الا يكون المقتول ولدا للقاتل من او كما قال المصنف قال الا يكون ايش؟ قالوا الا وعدم الولادة الا يكون المقتول ولدا للقاتل؟ فالاب - 00:46:58ضَ
وقتل ابنه فانه لا يقتص منه في هذه الحالة. الاب لو قتل ابنه فلا يقتص من الاب في هذا الحال. لانه هو كان سببه اصلا في وجوده ابتداء. لكن كما قلنا حرام - 00:47:18ضَ
ويعزب وهو افتيات على الحاكم والى اخره. لكن حيث هل يقام عليه القصاص؟ قالوا لا يقال. لا يقام القصاص عليه لانه له عليه ولادة وهذا طبعا الوالد من النسب. اما اذا كان من الرضاع او قال حتى الزاني زاني بما انه لا ينسب له لقتل ابنه من الزنا فهذا اه يقتص منه. يقتص - 00:47:28ضَ
ابوه من غضع قتله يقتص منه في هذه الحالة. طب هذه الشروط الاربعة فيما يتعلق ايش؟ بوجوب القصاص. انه خلص هذه القضية ممكن ان يطالب فيها التهاب القصاص. الان خلص طب اردنا ان نطبق القصاص وهاي القضية مما وجبت فيه القصاص. قال له بد من ثلاثة شروط. اول شيء تكليف مستحقي القصاص - 00:47:48ضَ
قالك ايش ولاستيفائه شروط استيفائه ثلاثة. تكليف مستحق له. تكليف مستحق له. اه مستحقي القصاص انهم يسميهم اولياء الدم قالوا هم الورثة. ورثة هذا المقتول. سواء بالفرض او بالتعصيب. ما النا بالرحم. من جهة الرحم. بالفرض او بالتعصيب. ويدخل فيهم الزوجان ايضا - 00:48:08ضَ
او التعصيب ممن يرث هذا المقتول. هؤلاء هم اولياء الدم. سواء كانوا كبار صغار مجنون مش الى اخره. هؤلاء كلهم يعدون من اولياء الدم. الان لابد ان يكون جميعهم مكلفين. بالغين عاقلين. لابد ان يكونوا بالغين عاقلين. فاذا كان احدهم صغير اذا - 00:48:28ضَ
من اولياء ابناؤه مثلا المقتول كانوا صغار. طبعا لما نقول الوظع معناها المحجوبين ما الهم دخل في الموضوع الا بمن يرثه. طب هؤلاء لو كانوا صغارا غير بالغين لا يقام القصاص حتى يبلغوا. واضح؟ حتى يصبحوا مكلفين. لا يقاموا القصاص حتى يصبحوا حتى يصبحوا مكلفين. وايضا - 00:48:48ضَ
تنقل اتفاق جميع مستحقي القصاص عليه. وهذا الذي نريده. حتى يقام القصاص لا بد من جميع اولياء الدم. جميع الورثة ان جميعهم يتفقوا على ارادة القصاص. فلو واحد من الورثة واحد احد الابناء او الزوجة او اذا كانوا مثلا اخوة ليس له ابناء. واحد من الاخوة لم يرد القصاص - 00:49:08ضَ
فقال خلاص انا اذهب الى الدية او اذهب الى العفو او نحو ذلك. هنا في هذه الحالة ايش؟ لا يقتص. فلابد من ان يكون جميعهم لانه هذا حق للجميع. ما انه حق - 00:49:28ضَ
فلابد ايش؟ هذاك الذي عفا يريد ان يعفو يريد الدين. والقصاص قالوا لا يتجزأ. انا مش ممكن اقتل ثلثين ووقت ثلاثة ارباع لا استطيع ان يوجد. فبما انه احدهم عفو فهذا القاتل خلص انا في ربعي معفو عنه. ولن تستطيعوا ان - 00:49:38ضَ
تقتل ثلاث ارباعه فخلاص نذهب مباشرة الى ننتقل الى الدية ويسقط القصاص. فلابد من اتفاق جميع مستحقي القصاص. لماذا هنا انتظرنا تكليفهم؟ حتى على ما رأيهم فهو صغير ما ما يؤخذ برأيه انه يريد القصاص ولا لا. ننتظر حتى يكلف ثم يتفق جميع هؤلاء مستحقي قصاص الوقف على غدا - 00:49:58ضَ
القصاص الان نأتي الى ان نطبقه نقول ان يؤمن في استيفاء القصص تعديه الى غير الجاني. اه نأمن من الحيث انه هناك اذا قتلنا هذا الجاني قد يتعدى تتعدى يتعدى هذا القتل الى غيره مثل ايش؟ قالوا مثل المرأة الحامل. او المرضع - 00:50:18ضَ
مثلا فاذا كانت امرأة حامل اه في بطنها الان لو قتلناها سيموت الذي في بطنها. فقالوا هنا لا يقام القصاص. ينتظر حتى تضع حملها. واضح اذا لا لا استيفاء القصص يعني اقامته. فلا يقام القصاص حتى هؤلاء يكلفوا ويتفقوا جميعا ثم ايش؟ وايضا ان نأمن ان - 00:50:38ضَ
ان هذا استيفاء القصاص لن ايش؟ لن يتعدى الى غير الجاني فلا يتضرر غيره به. تمام؟ فاذا وجدت هذه الثلاثة هنا؟ اه نعم نقيم نقيم القصاص. قال ولاستيفائه ثلاثة تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه - 00:50:58ضَ
تعديه الى غير جان. تمام؟ وان يؤمن اه في اه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جهن. طيب الان ننتظر هؤلاء كما قلنا. سننتظر اتفاقهم. سننتظر هذه حتى تضع حملها. قال ويحبس لقدوم غائبه لقدوم غائب وبلوغ - 00:51:18ضَ
وافاقة. اه. الان طب حتى خلص نتركه هذا الجاني القاتل يفعل ما يشاء. لأ. نحبسه الحاكم يجب عليه يعني احبسوا يضعه في السجن. فيبقى محبوسا ايش؟ اذا كان احد هؤلاء نريد ان نأخذ رأيه. مسافر فننتظر حتى يقدم حتى لو كان غائب. ما - 00:51:38ضَ
انه ننتظر حتى حتى يخدم فيبقى هذا القاتل محبوسا. قد يحبس سنين طويلة. او حتى ايضا حتى ايش قال لك؟ لقدوم غائب وبلوغ ايضا اذا كان اه احد الورثة صغير ننتظر حتى يبلغ. ويبقى محبوس. ممكن يحبس عشر سنوات. تمام؟ حتى يبلغ هذا - 00:51:58ضَ
احد هذا الذي هو من اولياء الدم. قالوا افاقة اذا كان انسان منهم مجنون. تمام؟ اذا يحبس حتى يفيق المجنون ولو طال زمانه فيبقى حتى يموت في السجن. واضح؟ حتى يموت في السجن. فاذا اذا قلنا بهذه الشروط تمام؟ طب ماذا نفعل بالجني حتى نستوفي منه - 00:52:18ضَ
يحبس لقدوم غائب وبلوغ وفاق حتى يحصل يقدم الغائب ويبلغ آآ الصبي ويفيق المجنون. قال ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان او نائبه. اذا القصاص لا يقام من الافراد. لا يقام صاحب الدم خلاص هو الذي يقيم القصص. لا. لا يحل ذلك. فهذا من الافتيات على الحاكم. وهم اثم - 00:52:38ضَ
ويعذبون بذلك. لكن ما الذي يقيمه؟ لابد ان يكون قامة القصاص بحضرة وجود الحاكم او نائبه من القضاة او او غيرهم تمام؟ قالوا وبالة ماضية. قال لابد ان تكون استيفاء. القصاص بالة مش تكون الة كالة. ما يموت من اول ضربة او اذا كان طبعا ممكن - 00:52:58ضَ
القصص بالاعضاء ما يستطيع ان يحز هذا العضو او نحو ذلك فلابد ان يكون بالة ماضية حادة. وفي النفس بالنسبة للنفس قال بضرب العنق بالسيف. فاذا بالنسبة للاستيفاء القصاص في القتل العمد اذا كان في النفس فيوجد قتل. هنا يجب ان - 00:53:18ضَ
ان يكون بالصيف حتى مهما كانت الوسيلة التي قتل فيها. هذا القاتل مهما كان ممكن يكون احرق وممكن يكون اغرقه للمقتول. عندما يقام القصص لا يقام الا بضربة بالسيف في العنق مش بالمسدس مش باي طريقة بالشنق ولا الى غيره انما القصاص يقام بضربة بضربة بالسيف في العنق - 00:53:38ضَ
هكذا يقام القصاص هذا من شرط استيفاء القصاص ان يكون بضربة في العنق بالسيف. لا مش في البدن ولا يغرس في قلبه ولا الى ولا الى نحو ولا الى نحو ذلك. طيب الان قال فصل بدأ بفصل جديد وقالوا - 00:53:58ضَ
ويجب بعمد القود او الدية. الان سيأتي الى ما يتعلق بعض مسائل العفو في القصاص ثم يأتي الى القود في القصاص فيما دونه النفس. سيأتي الى الكلام عن القصاص. عفوا العفو في القصاص ثم القصاص او القود فيما دون النفس. قال ويجب بعمد القود او الدية. اذا - 00:54:18ضَ
في القتل العمد كما قلنا كما ذكر ابتداء ان القود خاص بقتل العمد. ففي القتل العمد يجب اما القصاص الذي هو القود او فيخير ولي يخير الولي بين هذين الامرين. اما ان تقتص واما ان تذهب الى الى الدية. وقالوا طبعا والعفو - 00:54:38ضَ
افضل اكيد. قال والعفو مجانا افضل. والعفو مجانا افضل. وفي هذه الحالة خلاص اذا عفا عنه الجاني لا يعاقبه والحاكم لا يعزب في هذه الحالة. والعفو مجانا افضل. لكن احيانا اذا اصبح القتل منتشر بشكل كبير. هنا يعني قد ينظر الى ذلك وقد يكون - 00:54:58ضَ
خصاص اقامته يكون افضل من باب حفظ المجتمع. قال ومتى اختار الدية؟ او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدنيا. الدية. سيذكر ثلاثة اشياء حكمها ان يسقط القصص وتتعين الدية. واضح؟ الان في القتل العمد اما دية او قصاص. اذا حصلت احدى هاي الثلاث اشياء - 00:55:18ضَ
خلاص ينتهي اه القصاص ونذهب مباشرة الى تتعين الدية. ما هي؟ قال متى اختار الدية؟ اختار الولي؟ قال خلاص انا لا اريد القصص اريد هنا خلاص مباشرة تتعين الدين. الثانية قال اوعى مطلقا. عفا ومطلقا؟ يعني قال عفوت عنك. لفظ عفوت عنك مش معناهن انا سامحتك كمان في الدين - 00:55:38ضَ
عفوت عنك لا يعني ذلك انه انه حتى عفا عن الدية. اما اذا قال عفوت عنك ولا اريد دية ولا اريد هنا تسقط الدين. بس لو قال عفوت عنك معناها عفوت عن رقبتك. عفوت عن عن قتلك بس. بس معناها ايش؟ في المقابل يجب تجب الدية. قال - 00:55:58ضَ
لقوا هلكيجان نفس جانب هذا القتل مات. مات في السجن وهو مسجون. خلص هنا لا سبيل الى القصاص منه فنذهب مباشرة الى الى الدية تتعين في هذه الامور اذن الاول انه نفس هذا ولي الامر ولي الدم عفوا يختار الدين قال اريد الدية او يقول عفوت عنك ولم يذكر العفو عنه - 00:56:18ضَ
عفا عن الدين خلاص تسقط دي. بس لو ما عفا عنها. طبعا اذا كانوا اولياء يسقط نصيبه. اما البقية لهم حقهم في ذلك. لو عفا يسقط القصاص وتتعين الدين تمام؟ اما اذا وايضا الثالثة قال اذا هلك الجان اذا مات الجاني فهنا ننتقل ايضا الى الدية. طيب - 00:56:38ضَ
قال ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. مسألة سورة انسان اه هو من اولياء الدم. تمام؟ وكل غيره في القصاص. خلاص لا انا اريد القصاص. فهذا الوكيل الان سيذهب وينطق - 00:56:58ضَ
انه يريد القصاص وبناء عليه سيقتص من القاتل. صح؟ جاء الوكيل ووكل غيره بان خلاص يقتص. قال له اقتص تمام؟ فذهب ذاك الرجل يقطص قبل ان يقتص منه الموكل اصلي موكل ولي الدمعة - 00:57:18ضَ
الوكيل ما كان يعلم انه ذاك عفا اقتص من ذاك الرجل. ضله مشى في المعاملة حتى اقتص منه. قال فلا شيء عليهما خلاص بما انه هذا حصل بهذه الطريقة الموكل اصلا هو محسن بعفوه فهو له حق القصاص فهو موكل فهو يعني محسن فلا شيء عليه اكيد واما الوكيل قالوا - 00:57:38ضَ
لم يفرط فهو لا يعلمه وقام بما وكل به. فهو لم يحصل منه التفريط. ولا يمكن استدراك هذا طبعا حصول هذا القصاص. هو ايضا لا شيء عليه. سورة المسألة زيد - 00:57:58ضَ
له حق الدم من عمق. فجاء زيد ووكل محمد بان خلص يقتص من من عمرو تمام وكله بان يجري في المعاينة وخلاص وانه رأيي موكلي انا موكلي خلاص يريد القصاص. قبل ان يقيم القصاص زي محمد لا يعلم فاكمل - 00:58:08ضَ
المعاملة حق تقتص من من عمرو. في هذه الحالة لا شيء على زيد ولا شيء على محمد. لانه زيد اصلا محسن في عفوه. وكما قلنا محمد لم يفرط فهو لا يعلم - 00:58:28ضَ
ذلك وقام بما اوكل اليه. قال وان وجب لقن قود او تعذير او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له. وان مات فلسيده هذه الصورة اذا كان الذي له حق القود تمام قن انسانة دقيق اوله حق التعزير مثل انسان رقيق واحد - 00:58:38ضَ
عبد قتل ابنه مثلا. تمام؟ له الان حق الدم. صح هو من اولياء الدم. له هو من اولياء الدم. هل لسيده ان يعفو عنه؟ يعفو يعني قم بالعفو آآ نيابة عنه لأ ليس لك. صح هو عبد لك لكن من حيث حق الدم يبقى لذلك الرقيق. واضح - 00:58:58ضَ
وقالوا ان وجب لقم قود له حق انه يقتص من انسان ويرفع عليه قضية وذاك اه ممكن ان يستوفى منه القصاص اه هذا حق له وليس لسيده ان يعفو. ايش نيابة عنه؟ فاذا كان القن قود او ايضا ممكن يكون ايش - 00:59:18ضَ
ممكن يكون تحذير حقه في التعزير وهذا سيأتي الى بالقذف. انسان قذف هذا العبد فثبت له حق انه يعني له حق نطالب بتعزيق هذا اه الذي قذفه القاذف له حق التعزيق. تمام. فهل لسيده ان يعفو نيابة عنه ليس له؟ فهذا حق له. فقال لك وان - 00:59:38ضَ
وجب لقين قود او تعزيق قذف فطلبه واسقاطه له هو الذي يطالب به. ممكن هو يعفو فليس لسيدي ليقول لا لا انا اريد ان اطالب بهذا القصاص او هذا التعزير ليس له هذا حق هذا العبد. وايضا اسقاطه ليس لك ان تسقطه فهو حق العبد. فطلبه اسقاطه للعبد للعبد. وان مات ان مات هذا رقيق قال ينتقل - 00:59:58ضَ
ينتقل الى السيد لانه اصلا حتى في اولياء الدم ان مات الواغث ينتقل الحق للورثة. حق الدم ايضا ينتقل للغثة. وهنا سيده هو الذي سيغيثه في هذه الحالة فهو اذا مات فينتقل الحق لسيده. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان - 01:00:18ضَ
الان المصنف بعد ان ذكر آآ ما يتعلق بالقصاص وشروطه تمام وشروط القصاص وايضا آآ ما يتعلق بالعفو الان انتقل بعدها الى القصاص فيما يتعلق في ما دون النفس فيما دون فيما دون النفس. الان قلنا انه الجناية قد تكون على النفس - 01:00:38ضَ
وقد تكون على غير النفس على ما هو دون النفس. تمام في الاطراف كقطع الاطراف والجروح واذهاب المنافع ونحوها الان بالنسبة للقصاص. القصاص كما انه يقع على آآ في الجناية على الناس فانه ايضا يكون يكون - 01:00:58ضَ
في الجناية على ما دون النفي. الان لكن القصاص على ما هو دون النفس يكون في امرين اما في الاطراف واما في ايش في الاطراف واما في الجراحات. الان عموما الجناية قد تكون على الاطراف بالقطع وقد تكون بإذهاب منافع مثلا - 01:01:18ضَ
انسان جنى على اخر فاذهب مثلا سمعه او بصره او نحو ذلك قد تكون على المنافع. وقد تكون ايضا بالجراح جراحات يجرحه معين تمام؟ لان القصاص فقط يكون قطع الاطراف في الجراحات. بشروطه طبعا. اما ما يتعلق بالمنافع فهذا - 01:01:38ضَ
فقط وهذا سيأتي في الفصل الذي بعده. تمام؟ اذا ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس. ما يتعلق بذهاب المنافع هذا لا لا يقام القصص وان سواء حتى لو كان عمد لا يقام فيه القصاص وانما يذهب فيه مباشرة الى الدية. الان القصاص متى يمكن اقامته؟ تكون اقامته في في الاطفال - 01:01:58ضَ
اقف وفي الجراحات بالتفصيل الذي سيأتي. قال رحمه الله والقود فيما دون النفس كالقود فيها. اي ان اه حكم القصاص في الجناية على ما دون النفس كحكمه في القصاص على النفس. وهذا من جهة ان بعض الشروط - 01:02:18ضَ
تقدمت من مثلا ذكرنا انه لابد لابد ان يكون الجاني الا يكون عفوا الجاء المجني عليه ولدا للجاني. تمام؟ ما يكون القاتل هو الاب والمقتول مثلا هو الابن. وكذلك فيما يتعلق بالجناية على ما دون نفس. لو ان - 01:02:38ضَ
قطع مثلا عضوا او جرح ابنه فانه لا يقتص لا يقتص منه في هذه في هذه الحالة. وايضا كذلك آآ ما يتعلق كما قلنا المكافأة. من جهة الركوة من جهة الدين. فكما ان المسلم يقطر بالكافر فكذلك - 01:02:58ضَ
اخي المسلم لا يقتص منه فيما دون النفس بسبب جنايته على الكافر. وايضا الحوض كذلك بالنسبة للعبد لو انه جنى على عبد في ما دون نفسه انه لا يقتص لا يقتص منه. فكما ان هذه لا بد من توافق هذه الشروط لابد من توافقها فيما يتعلق بالجناية على - 01:03:18ضَ
اه على النفس فكذلك هي في الجناية على ما دون النفس. ثم قال وهو نوعان اي ان القصاص يقام في ما دون النفس في امرين الاول قال احدهما في الطرف الطرف والمراد بالاطراف هي الاعضاء. تمام؟ اعضاء الانسان. تمام؟ وسيأتي - 01:03:38ضَ
انه من شروطها ان يكون ان يكون الى مفصل ان يكون الى مفصل او الى جزء ينتهي اليه. كما كما سيأتي ان شاء الله. انه الان متى يقام القصاص في الطرف اذا كان طرفا او كانت الجناية على طرف من المفصل. ما يكون من وسط العضو بحيث انه يكسر في هذه الحالة لا - 01:03:58ضَ
القصص كما سيأتي. واضح؟ فاذا في الطرف قال فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها اذهاب اي عضو من اعضاء الانسان جناية فانه ان كان عمدا طبعا سمعت ان هذا كلياته القصاص اصلا عموما كما في البداية - 01:04:18ضَ
انه القود لا يكون الا في العمد. شبه العمد والخطأ هذا لا قصاص فيه. مباشرة نذهب فيه الى الدية. واما في العمد فهذا الذي ايش يوجب يوجب القصاص وايضا لصاحب الحق ان يذهب الى الدية ان شاء. لكن يوجب القصاص. انه يحق له المطالبة بالقصاص في حال العمد - 01:04:38ضَ
اه فهذه الاعضاء مثل العين مثل الانف مثل الاذن مثل السن. اه السن قالوا هو اه العظم الوحيد الذي اذا كسر يمكن ان يقام في القصاص. اما مثلا اذا كانت الكسر مثلا نصف اليد القدم او نحو ذلك فهذه لا يقام لا يقام فيها القصاص. تمام؟ لا - 01:04:58ضَ
تقام لا يقام فيها القصص لانه كما سيأتي انه لا يمكن امن الحيف. انه ما تستطع انت تأتي يعني اه تكون عادل تماما في اقامة هذا الحد. متى يكون عادل اذا كان القطع من المفصل او الى حد ينتهي اليه مثل الانف فهذا قالوا هذا يمكن اقامة القصاص يمكن اقامة القصاص فيه. طيب - 01:05:18ضَ
قال هذا في الطرف قال فيؤخذ كل كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله اي بمثل العضو المتلف. فالعين بالعين والانف بالانف. تمام؟ واليد ايضا باليد وهكذا. فيؤخذ بمثل - 01:05:38ضَ
بمثل ما بمثل ما آآ والجروح قصاص. تمام؟ بمثل الذي اعتدي به عليه. مثل الجناية يقام القصاص بنفس الحد قال بشرطي الان سيذكر ثلاثة شروط لاقامة الحج فيما يتعلق بالجناية على ما دون النفس. الان كما ذكرنا - 01:05:58ضَ
القصاص فيما دون الناس. نفس في هذا الباب المصنف بداية انتهى عن الكلام عن القصاص في في النفس. عموما نعود يعني قبل عموم الجناية كما قلنا ان الجناية قد تكون عمد. قد تكون شبه عمد قد تكون خطأ. تمام؟ شبه العمد والخطأ هذه فقط تجب فيها الدية - 01:06:18ضَ
تمام او العفو. اما العمد فهذه ايش تجب فيها؟ تجب فيها القصاص او الدية او العفو. فاذا القصص خاص في ماذا؟ فيما هو في العام الان المصنف ابتدأ بعد ما ان فصل في بداية انواع الجنايات والعمد ونحوها انتقلوا مباشرة الى القصاص وبعدها سينتقل - 01:06:38ضَ
واضح؟ فبدأ بالقصاص والقصاص اما ان يكون على نفس او ما دون نفس ثم الدية ايضا اما ان تكون على النفس او فيما دون فيما دون النفس. فهذا هو الترتيب - 01:06:58ضَ
الترتيب الذي ما شاء عليه المصنف. بداية الجنايات ما هي؟ وانواعها قد تكون عمد وشبه عمد وخطأ. ثم بعد ذلك ما توجب هذه الانواع اما ان توجب القصاص واما ان توجب الدية حسب نوعها فبدأ بالقصاص القصاص اما ان يكون على النفس او يكون على ما دون النفس - 01:07:08ضَ
وايضا الدي اما ان تكون على اه الدية في الجناية على النفس او فيما دون فيما دون نفسه سيفصل المصنف. طيب الان قصاص في انهينا الكلام عن القصاص في في النفس. تمام؟ الان قصص فيما دون النفس قال لك اما ان يكون في الاطراف او تكون في الجرحة - 01:07:28ضَ
وقلنا في كليهما لابد ان تكون جناية جناية عمد. الضابط في العمد غير العمد مثل الضابط في القتل. هنا مثل الضابط في القتل. فان كان قصد الجرح او قصد القطع تمام والالة مما يدل على ذلك فهذا ايش؟ يكون عمدا. ان كانت الالة - 01:07:48ضَ
لا يجرح في مثله او لا يقطع بمثلها هذه شبه حمد. ان ما قصد اصلا ابتداء فهذا يكون خطأ. طيب بالنسبة للاطراف مع كون اشتراط ان يكون الجناية عمد هناك ثلاثة شروط. الجوع مع اشتراط ان يكون عنده هناك شرط واحد. الاطراف قال الاول المماثلة. ايش قال لك؟ بشرط مماثل - 01:08:08ضَ
ما هي المماثلة؟ قالوا ماذا لا تكون في الاسم والموضع؟ فاليد ما ما مقابلها؟ تقطع اليد. فلا يجوز في ان تقطع ايش؟ تقطع يد بقدم. انسان قطع قدم اخر يأتي بالقصاص نقطع يده او العكس او نحو ذلك. لابد - 01:08:28ضَ
فمن المماثلة لابد في من شروط اقامة القصاص هنا ان ايش؟ المماثلة. في الاسم اول شيء يعني في اسم العضو وايضا في الموضع فاذا قطع قطع الجاني اليد اليمين للمجني عليه فالقصاص يكون ايضا في اليد اليمين. فلا يجوز ان تقطع اليد اليسار مثلا - 01:08:48ضَ
باليمين او اليمين باليسار. فالمماثلة لابد ان تكون في الاسم والموضع. وقالوا ثم الشرط الثاني قال لك ايش؟ وامني وامن اه من الحي في الظلم لابد في اقامة القصص ان يكون كما قال في البداية بمثله. لابد ان يكون مساوي تماما للجناية - 01:09:08ضَ
لابد ان يكون القصاص مساوي للجناية ما نظلم هذا الجاني. والان صح انه اخطأ وقطع او جرح الان سن نقطع او نجرح منه فلابد ان يكون تماما مساوي ونأمن الا يحصل ظلم. طب كيف نأمن ان لا يحصل ظلم؟ قالوا امن الحيث ان يكون - 01:09:26ضَ
هذا القطع من مفصل او من حد ينتهي اليه. لابد ان يكون من مفصل او من حد ينتهي اليه. اه فاذا وقع كانت في مثلا قطع في نصف اه العضو كما ذكرنا وكسر العظم. تمام؟ فهنا ايش قالوا؟ قالوا هذا - 01:09:46ضَ
فلا يجب فيه لا يجب فيه القصاص ننتقل مباشرة الى الدية. لماذا؟ لانه انت لما تأتي تقطع لن تستطيع ان تحدد تماما ان تحدد تماما ان هنا قطع هو والله قطع النصف. ممكن نصفه زيادة. فانت لما تأتي باقامة القصص كيف ستقيم القصاص؟ تماما بالضبط. لا يمكن - 01:10:06ضَ
فان لم تأمن الحيف يعني ربما تقع في الظلم فهنا خلاص نسقط القصاص. متى تقيم القصاص؟ ان امن الحيف. خلاص انا مية بالمية هو قطع اليد الى المرفق فاقطع من المرفق هنا يكون ايش؟ قصاص عادل. او الى حد ينتهي كما قالوا في الانف هناك حد له - 01:10:26ضَ
ذلك. المهم انه يكون هناك شيء واضح يقطع منه وليس يكون شيء. والله ربما يزيد او ينقص. فاذا وجد هذه النسبية فخلاص لا قصاص. اه وكذلك ايضا المساواة تكون من جهة الكمال. فاليد ناقصة الاصابع. اليد ناقصة اصابع. لا نقطع مقابلها يد كاملة - 01:10:46ضَ
المجني عليه يده مثلا مقطوعة الاصابع او قالوا من غير اظافر. انسان قطعها تمام؟ الجاني يده فلا نقطع هذه السليمة بتلك الناقصة. فاذا لابد ايضا من المساواة. المساواة تكون من جهة الصحة. ومن جهة ومن جهة الكلام. الكمال - 01:11:06ضَ
ما يتعلق بالاطراف. في المقابل جراحات قالوا الجراحات اولا لابد ان تكون طبعا عمد جناية عمد. وقالوا لابد ان تنتهي الى عظم لابد ان تصل العظم هذا الجرح لابد ان يصل العظم. لماذا؟ قالوا اذا الجرح ما وصل العضد عظم. هنا لا نأمن الحيث. لا نأمن الحيث. الان طب - 01:11:26ضَ
لانه السكين لما تأتي تجرح انت لن تستطيع ان توقف السكينة عند سانتي معين. تمام؟ ولا تستطيع ان تقيس اصلا الجرح القديم كم بالضبط؟ واذا زاد فانت ظلمت. واضح اذا زاد فانك تظلم. متى تتأكد انك انك اه هناك عدل؟ اذا وصل العظم. خلاص ما دام الجرح وصل الى - 01:11:46ضَ
فايضا في القصاص نوصل الجرح الى الى العظم فهنا نتأكد من انه لم يحصل هناك ظلم لم يحصل لان انسان سمين انسان نحيف هذا لا يؤثر المهم انه الجرح وصل - 01:12:06ضَ
الاذن عظم وفي القصاص كذلك يصل يصل الجرح جرحه الى العظم. طيب نأتي الى كلام المصنف. قال بشرط مماثلة كما قلنا المماثلة تكون في الاسم يد بيد رجل برجل انف بانف وايضا فيما يتعلق بالموضع يمين بيمين ويسار بيسار قال وامن من حيث - 01:12:16ضَ
وهذا كما قلنا بالانحف ان يكون القطع انتهى الى مفصل او الى الى آآ حد ينتهي اليك كنا في الانف وماغن الانف وايضا قال واستواء في صحة وكمال ايضا لا بد من المساواة بين آآ العضو - 01:12:36ضَ
سيقطع بالعضو المجني عليه اصلا من جهة الصحة ومن جهة ومن جهة الكمال الكمال ايضا. قال بعدها في الجروح بشرط انتهائها الى عظم. كما قلنا قال كموضحة الان ذكر لك انه الموضحة ما هي الموضحة؟ الموضحة قالوا هي الجرح. تمام؟ او الشق او اه اذا - 01:12:56ضَ
وصل الى العظم. فاوضحت العظم. موضحا لانها توضح العظم. فاذا تبين طبعا مش لازم يتبين العظم بالعين مباشرة ممكن لكن اهل الاختصاص يعني يستطيعون ان يحددوا ذلك فاذا وصلت الجرح الى العظم كالموضحة فهذا نعم يمكن اقامة القصاص يمكن اقامة القصاص - 01:13:22ضَ
اه ما اذا كان لا يصل الى عظم كما سيأتي في مثلا الجائفة سيأتي بالديات التي اه تدخل الى الجوف فالناتج لا يمكن فيها لا يمكن فيها اقامة القصص لانها لا لا تنتهي الى عظم لا تنتهي الى عظم. قالوا جرح عضد وساق - 01:13:42ضَ
عضد لمنطقة بين المرفق وبين المنكب هذي اسمها العضد. وايضا الساقية المنطق بين الاسر المرفق. فاذا كان ايضا جرح اصل في هذه ووصل الى عظم فهذا يمكن اقامته يمكن اقامة القصاص القصاص فيه. طيب. قال بعدها وتضمن صغاية - 01:14:02ضَ
اية لا قوت. الان ما هي السغاية؟ السرايا هي اه انتشار الضرر واه واستفحاله تطوره بحيث يتلف عضو اخر بقية عضو او ربما يتلف الانسان كامل. لان الجناية عفوا الجرح او او - 01:14:22ضَ
الجرح او القطع هذا قد يتسبب بسغاية صح؟ يعني ممكن انه انسان يقطع يد انسان بعد فترة تمرض هذه اليد ويحتاج يحتاج الى قطع اليد كاملة. فهذا نقول صغى صغت الجناية الى كامل اليد. ربما تنزل روحه كله. كله يموت منها من اثر. مثلا - 01:14:42ضَ
اه جرح معين. جرح كان عميق. فدخل المستشفى وبعدين توفي. لان صغت الجناية الى اين؟ الى الى اه النفس. حتى مات. الان الجرح او القطع. متى يحصل في في هذا الباب اللي ذكرناه؟ اما ان يحصل بالجناية اللي هو قطع الجاني للمجني عليه او - 01:15:02ضَ
او انها ستحصل السيغاية بسبب ايش؟ بسبب اقامة القصاص. هو القاضي الحاكم لما اقتص من هذا الجاني فقطعه او ايش او اه جرحه. فهذه الصيغة اما ان تحصل بسبب الجناية في حق المجني عليه. او ان تحصل - 01:15:22ضَ
بالقصاص في حق الجاني. واضح؟ هذه اما هنا او هنا. طب ما حكمها لوح لو حصلت هذه الجناية؟ قال وتضمن سغاية جناية لا قود تضمن استغاية جناية لا قوت. اه اذا كانت السغاية سرت في الجناية فهذه تكون مضمونة. فلو انسان مثلا - 01:15:42ضَ
جرح انسان ما مات تمام؟ بعد فترة مات فالجاني يضمن يضمن النفس ويقام عليه ايش؟ آآ القصاص بالنفس واضح؟ والله قطع اصبعه فتلفت اليد كاملة. يضمن اليد. واضح؟ يصبح الحكم حكم كأنها اليد كاملة تلفت. فالسغاية في - 01:16:02ضَ
مضمونة. قال لا قود اما في اقامة القصاص لما اختصينا من هذا اه الجاني فسرى الجرعة وسغى القطع هذا ايش؟ يكون هدف لا حكم له لانه احنا قطعناها بحق قطعناها بحق. اما هو لما جنى واذى المجني عليه وتعدى عليه تعدى - 01:16:22ضَ
عليه بغير بغير حق فلا آآ فهناك يضمن اما في القصاص فلا ضمان يذهب هكذا هدرا. ولهذا سنأتي انه كمان في الدية وفي اقامة حتى القصاص انه لا لا بد من ايش؟ من حصول من ان يبرأ هذا الجرح او هذا الطرف ثم - 01:16:42ضَ
القصص كما سيأتي في المسألة القادمة. لماذا؟ حتى نضمن انه ما حصلت سغاية. جنى انسان على اخر. الان هو مجروح. خلاص مقيم مباشرة علي طب بعد ذلك ربما يموت. بعدها نقيم القصاص. طب الجرح الاول اللي جرحناه باي حق. ما احنا خلاص. والان حتى يكون هناك عدل - 01:17:02ضَ
انه الاصل انه لا يقام القصاص. لا يقام القصاص الا متى؟ الا بعد الا بعد ان يبرأ يبرأ الجرح حتى يكون هناك يكون هناك عدل. تمام؟ لهذا لو ان انسان اه طلب القصاص واقيم القصاص. تمام؟ ممكن يكون هو - 01:17:22ضَ
بنفسه قبل ان يبغى جرحه ثم حصلت سغاية قالوا هل الصغاية هدر تمام؟ نقول ان السغاية في الجناية مضمونة انتهينا. طب السغاية في القصاص قلنا هدر. صح؟ طب السغاية في الجناية مضمونة في حال ايش ؟ في حال - 01:17:42ضَ
اما لو استعجل هذا المجني عليه واخذ حقه ثم حصلت سغاية من هذه الجناية فهنا تكون ايضا هدر. واضح السغاية تكون مضمونة في الجناية انتظر. حتى يبرأ. اما اذا اقيمت قصص مباشرة ثم حصلت سراية على ذلك فتكون سغاية - 01:18:02ضَ
خلاص انت خلي الاصل انك الاصل انك اخذت حقك. طيب قالوا تضمن سغاية جناية لا قوض. قال ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل البغض. اه اذا قامت القصاص على الطرف او على هذا الجرح - 01:18:22ضَ
وطلب الدية ايضا لها متى يكون؟ قال لا يكون الا بعد البغض. فلا يقتص ولا يطلب قبل ان يبغى هذا العضو خلاص تستقر امور هذا المجني عليه. تمام؟ ليش؟ لانها قد تسغي وقد يستحق الجاني قصاصا اكبر او قد يستحق - 01:18:42ضَ
اه ايضا ان يدفع يستحق المجني عليه دية اكبر من ذلك. فالانتظار هذا لمصلحته لمصلحة هذا المجني. هذا المجني عليه وهذا جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ حتى يبرأ المجروح. طيب قال - 01:19:02ضَ
بعدها فصل في الديات. كما قلنا انتهى المصنف من القصاص. القصاص فيما يتعلق بالنفس ثم القصاص فيما يتعلق فيما دون النفس. تمام الان بعدها ايش سينتقل الى الى الكلام عن الديات وهو الامر الاخر الذي يجب بسبب بسبب الجناية. والدية اما ان تجب - 01:19:22ضَ
في قتل خط او شبه العمد. تمام؟ او انها تجب في العمد في حال عفا اولياء الدم عن القصاص. وذهبوا الى الدي او وفي حال انه لم نستطع اقامة القصاص او لم يتحقق احد شروطها ننتقل ايضا فيها الى الدية. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما - 01:19:42ضَ
انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:20:02ضَ