شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (42) - كتاب الحدود - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا - 00:00:00ضَ

لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد. الذي نشرع باذن الله تعالى فيه في كتاب الحدود. والحدود القسم الثاني من اقسام العقوبات. فقد ذكرنا ان العقوبات اما ان تكون عقوبات مقابل الجنايات او ان تكون وهو القصاص. ويتفرغ عنها - 00:00:20ضَ

او ان تكون حدودا او ان تكون ما يتعلق بالتعزيق الذي يكون منوطا بالحاكم. انهينا الكلام عن الجنايات واليوم باذن الله تعالى نتكلم عن الحدود بداية طبعا قبل كل شيء فلابد ان يعلم ان الحدود هي جزء من الشريعة الاسلامية. الحدود هي جزء لا يتجزأ من شريعة محمد صلى الله - 00:00:40ضَ

عليه وسلم ومن دين الاسلام. وآآ لا يصح باي حال ان يكون هذا الجزء وهذا هذا الباب من الشريعة ان يكون مغفلا. وان يكون في المقابل مطبقا في في غيره من الابواب في آآ الاحوال الشخصية وغيرها. بل هو جزء لا يتجزأ من الدين - 00:01:00ضَ

وانكار شيء نقول انكار الانسان ينكر شيء من هذه الحدود خاصة الحدود المتفق عليها فهذا انكار معلوم من الدين بالضغوط هذا انكاره معلوم من الدين بالضرورة يترتب عليه الا يكون الانسان يعني داخل دائرة الاسلام. نسأل الله تعالى العافية فهو يعني مهما حتى لو ان الانسان - 00:01:20ضَ

وجد في قلبه شيء من بعض هذه الحدود فالواجب عليه ان يذهب ما في قلبه. فلو بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجوا بهم ثم لا يجدوا في انفسهم محاولة مما قضيت ويسلم تسليما لابد من التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. كيف وان كان مثل هذه الحدود هي حقيقة هذه الحدود هي موافقة - 00:01:40ضَ

المصلحة وتحقق مصلحة مصلحة الناس عموما. اما اذا وجد الانسان شيء في قلبه فلابد ان يراجع نفسه ويطرد مثل هذه الامور والا فان الله سبحانه وتعالى والحكيم سبحانه وصاحب العدل والحكمة المطلقة كل افعاله - 00:02:00ضَ

كل احكامه منوطة بتحقيق المصلحة. منوطة بتحقيق المصلحة علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. بداية سيذكر المصنف اه الشروط العامة لجميع الحدود. سيذكر الشروط العامة لجميع الحدود ثم سيفصل كل حد - 00:02:20ضَ

لوحده في فصل مستقل. قال لا تجب الا على مكلف. قبل ذلك ما هو الحد؟ ما هي هذه الحدود؟ هذه العقوبات؟ قالوا الحد في اللغة الحد هو المنع. واما في الشرع فقالوا هي عقوبة مقدرة شرعا. فهذه العقوبة ما الذي قدرها الله سبحانه وتعالى؟ فهي عقوبة مقدرة - 00:02:40ضَ

شرعا. طب تجب لاجل ماذا؟ قال عقوبة مقدرة شرعا في معصية. في مقابل معصية. هذه العقوبة يستحقها من ارتكب هذه المعصية. تمام؟ لماذا؟ طيب اكتبت لتمنع الوقوع في مثلها. اذا هي عقوبة وهذه العقوبة مقدرة شرعا - 00:03:01ضَ

لماذا وجبت وجبت في معصية؟ في الجنايات في عفوا في القصاص تلك وجبت لماذا؟ القصاص لماذا وجب بسبب جناية بسبب تعد على نفس على نفس ترى هذا في الشرع بسبب التعدي على النفس سواء اه بالقتل او فيما هو دون النفس. اما هنا فهذه العقوبة - 00:03:21ضَ

ان ما وجبت في مقابل ايش؟ بمقابل الوقوع في معصية. فهي عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لماذا؟ ليمنع او لتمنع من الوقوع في مثلها. ليه؟ لان حتى الانسان ما يتجرأ على هذه المعاصي. والحدود كما يقال هي الحدود يعني من حكمتها اول شيء - 00:03:41ضَ

انها تزجر الانسان عن الوقوع في مثلها. وايضا لو وقع فانها ايضا اه تجبغه تجبر نقص ففيها كفارة. الحدود فيها كفارة لهذا المذنب كفارة لهذا الذنب في الاخرة. وهذه المعاصي التي تجب فيها - 00:04:01ضَ

الحدود هي خمسة. هناك خمس معاصي تجب في يجب فيها الحد. وهناك ايضا معصيتان يلحقان فيها اول شيء الخمسة هذه المتفق عليه اول شيء قالوا حد الزنا. الزنا يجب فيه الحد. وايضا شرب الخمر او شرب المسكر نقول - 00:04:19ضَ

حد مسكر وايضا السرقة والقذف قذف المحصنات وقذف المحصنين وقذف عموما وايضا ما يتعلق قطط هذه الخمس معاصي يجب فيها الحد ويلحق فيها ما يتعلق بقتال البغاء وايضا قتل المقتد. قتال البغاء وقتل - 00:04:38ضَ

البعض يجعلها من ضمن هذه الحدود البعض لا يجعلها يعني لها احكام خاصة لكن ليست من ضمن الحدود. لكن هذه الخمسة متفق على انها حدود على انها الا انها حدود. بعدها ذكر مصنف ثلاثة شروط هذه الشروط الثلاثة تجب او عفوا آآ لابد من توافقها حتى - 00:04:58ضَ

حتى يجب حتى يجب هذا الحد. لابد من وجود توفر هذه الشروط حتى نقيم هذا الحد حتى يوجب هذا الحد. وهذه عامة لجميع الحدود. الا في بعض الناس سنستثني في بعض المسائل. لكن هذه الشروط شروط عامة سيذكرها قبل ان يدخل فيما يتعلق بكل حد - 00:05:18ضَ

لوحده. طيب اول شيء قلنا اه قال ان يكون مكلفا. لهذا ماذا قال؟ قال رحمه الله لا تجب الا على مكلف لا تجب الا على مقلة. فمن شروط فمن شروط اقامة الحد ان يكون مكلفا بالغا. وعاقلا - 00:05:38ضَ

فالصبي البالغ لا يقام عليه الحد ولو ارتكب شيئا من هذه من هذه الحدود وهذه المعاصي. وان يكون عاقلا فالمجنون ايضا لو ارتكب شيئا منها فانه لا يقام عليه الحد. الامر الثاني قال ايش؟ قال لك ملتزم ملتزم لا تجب الا على مكلف. ملتزم عالم بالتحريم. ملتزم - 00:05:58ضَ

ملتزمة معنا ملتزم يعني ملتزم باحكام الشريعة. هو خاضع تمام؟ لحكم الشريعة الاسلامية وتطبق عليه احكامها. وقالوا هذا يشمل المسلمين عموما وايضا اهل الذمة. اهل الذمة ايضا هم داخلين بما انهم في بلاد المسلمين فانها يقام او فانهم خاضعون لاحكام الاسلام. خاضعون لاحكام الاسلام - 00:06:18ضَ

يطبق عليهم ويقام عليهم حكمه. آآ فالمسلمون اهل الذمة طب خرج بذلك ماذا؟ قالوا مثل المحارب لو ان محاربا كافر محارب او مستأمن تمام في في بلاد المسلمين ليس من المقيمين مثل المسلمين واهل الذمة فقالوا هذا لو ارتكب ناقضا لو ارتكب عفوا معصية توجب حدا فلا يقام عليه - 00:06:38ضَ

الحد لانهم غير ملتصقة غير خاضع لقانون الاسلام. تمام؟ فلو فعلوا فانه ايش لا يقاوم عليه الحد؟ قالوا الا اذا كان هذا الحد متعلق بحق ادمي. قالوا مثل السبق مثل القدر. هنا يكون متعلق بحق لادم فيقام عليه الحد لحق الادمي وليس يعني ليس لانه خاضع لحق الله سبحانه وتعالى كما هو - 00:06:58ضَ

الحدود في الحدود. عموما سنة الحدود الاصل فيها انها حق لله سبحانه وتعالى. فكثير من الحدود حتى لو انه صاحب الحق اسقط حقه فتجب. يجب اقامة هناك طبعا تفصيل في ذلك. طيب المسلمين قلنا واهل الذمة. قالوا اهل الذمة الا حد السكر. يستثنى يؤذن لهم او يسمح لهم - 00:07:18ضَ

شرب الخمر طبعا بشرط الا يظهرها امام الناس. الا يظهرها امام الناس فلو كان صاحب ذمة يشرب الخمر في بيته فلا ينكر عليه فلا وعليه ذلك لانها مباحة في في دينهم. قالوا ان اكون عالما بالتحريم. فلابد ان يكون هذا الذي وقع في الذنب حتى نقيم عليه الحد ان يكون - 00:07:38ضَ

اعلن بانه هذا هذه معصية. وان هذا حرام. فلو كان جاهلا لو كان جاهلا ولا يعلم انه محرم فقالوا ويقام عليه الحد. لكن هل يعذر انسان مثلا بان الزنا حرام او ان الصدق حرام او ان القذف حرام او ان شرب الخمر حرام؟ هل يتصور هذا؟ قال يتصور في حالتين اولا يكون حديث - 00:07:58ضَ

تعهد باسلام. انسان لسا جديد اسلم. وما يعلم وما يعرف تعاليم الاسلام. لسى ما تعظف. فوقع في شيء من هذه المعاصي ولا يعلم انها معصية. ننتبه التحريم علم بالتحريم بانها معصية فقط هذا مش عالم بالتحريم او عفوا عالم بما هو العقوبة التي ستلزمه لا لابد مجرد علمه بالتحريم - 00:08:18ضَ

خلاص يكون ايش؟ يطبق عليه الحد. قالوا الجاهل حديث عهد باسلام او انه يسكن في اماكن بعيدة عن الاسلام. عن بلاد المسلمين وعن نحوه فلا يسمع احكام الاسلام. ما في انسان عايش في البادية عايش في في الغابات في في جزيرة نائية الى اخره. هو مسلم لكنه لا يختلط بالمسلمين فيجهل - 00:08:38ضَ

يسأل كثيرا من احكام الاسلام فلو وقع في هذه المعصية وقال انا ما كنت اعلم ان الزنا حرام ما كنت اعلم ان آآ مثلا شرب الخمر حرام فهذا لا يقام لا يقام عليه الحد في هذا - 00:08:58ضَ

في الحالة. تمام؟ وقلنا ان يكون عالم بالتحريمة. ما نشترط ان يكون ايضا عالم ايش؟ بما يترتب عليه. فلو كان الانسان شارب الخمور؟ قال انا والله اعلم ان الخمر حرام لكن اعلم ان عقوبته مثلا عقوبة شرب الخمر آآ الجلد. انا والله كنت اعلم ان الزنا حرام لكن ما كنت اتوقع ان - 00:09:08ضَ

الى غجم والموت. اه. عدم علمك بالعقوبة هذا ليس عذرا. انما العذر فقط ان تكون جاهل باصل التحريم. انه هذا اصل الفعل حرام. فانت لما اقدمت عليه انت لا يعني لا تعتبر نفسك مقدما على شيء محرم. اما اذا كنت تعلم انه محرم لكن لا تعلم العقوبة هذا لا يعذر لا يعذر بذلك. وايضا قالوا ايضا عالم بالتحريم قالوا ايضا - 00:09:28ضَ

بالنسبة للمرأة ما يتعلق بالزنا لو كان مثلا يجهل ان هذه المرأة محرمة عليه وقع عليها خطأ لا يعلم كما بانها آآ محرمة تمام فهذا ايضا يعني يدخل في في هذا القيد. فلابد ان يكون عالما بالتحريم. قال لا تجب الا على مكلف ملتزم من عالم - 00:09:48ضَ

وعلى امام او نائبه اقامتها. وعلى امام او نائبه اقامتها. الان من الذي يناط باقامة الحدود؟ هل جميع الناس اي انسان خلص يجد انسان شرب الخمر انسان زاني او نحو ذلك؟ يأتي ويقيم عليه الحد؟ لا ليس لك ان تقيم الحد على - 00:10:07ضَ

احد انما هذا هذه وظيفة الامام او وظيفة نائبه. اما الامام او من يقوم مقامه من نائب او قاض او او غير ذلك. هؤلاء هم الذين يقيمون الحد على هؤلاء العصاة. لكن قالوا لو انه انسان تجرأ وقام الحد على انسان. فهذا يحزر لانه - 00:10:27ضَ

على الحاكم وتجاوزا لحدوده. فهذا ايش؟ يعاقب يعزره الحاكم. طب لو انه تعدى حدود هذا الافتيات وقتل انسان مثلا رجل انسان فهل يقام عليه القصاص؟ قالوا هنا لا ليش؟ لانه هذا الانسان الزاني المحصن اصلا دمه - 00:10:47ضَ

حلال او انه غير معصوم الدم نقول نقوم هو مش نقول نقول غير معصوم الدم بما انه غير معصوم الدم فبشرط اقامة القصاص ان يكون الجناية على انسان على ادمي معصوم الدم. وهذا الزاني غير معصوم الدم. فلو ان انسانة اقام هذا الحد على هذا الزاني وقتله لا نقتل به لكن يعززه الحاكم - 00:11:07ضَ

عقبه على افتياته عليه. طيب. قال ويضرب رجل قائما بسوط لا خالق ولا جديد. ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضاغب ابطه. تمام؟ ويسن تفريقه على الاعضاء ويجيب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل - 00:11:27ضَ

لكن توضع بجالسة. الان المصنف قبل ان يشرع في بيان الحدود سيأتي الى آآ ذكر بعض الاحكام المتعلقة اللي قبل الجلد خصوصا سيأتي الى ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالجلد خصوصا لماذا؟ الجلد لانه غالب كما يقال كثير من هذه الحدود - 00:11:47ضَ

فيها جلد فالزنا لغير المحصن فيه جلد مئة. وايضا شرب الخمر فيه جلد. تمام؟ في اه ايضا القذف جلد الجلد موجود ايضا في التعزير يوجد جلد. فالجلد عقوبة موجودة فلها بعض الاحكام سيذكر المصنف شيئا شيئا من ذلك. فقال لك الان سيأتي او - 00:12:07ضَ

الى كيف يجلد الرجل بالنسبة للرجل؟ كيف يكون جلد الرجل؟ ذكر عدة امور. اول شيء قال يجلد رجل قائما. فالرجل لابد ان قائما ويوضع بالسطو هو وهو قائم. يأتي الجلاد ويضربه بالسوط. قالوا هذا السوط الحكم الاول ان يكون رجل قائم. الثاني ان يكون الصوت الذي - 00:12:27ضَ

يوضع به لا هو خلق قديم مهتدئ بحيث لا يؤلم ولا ان يكون جديد جدا بحيث يكون المه شديد زيادة عن اللزوم واضح؟ فيكون الجد الصوت هذا الصوت متوسط مستعمل. تمام؟ لكنه غير مهترئ وغير جديد. تمام؟ حديث يعني يكن ايامه متوسطا - 00:12:47ضَ

هذا الصوت الذي الذي يضرب به. طيب انه عادة يمكن اذا كان الصوت جديد يجرح ضربه ربما يؤدي الى الجرح. والخلق القديم هذا ايضا يعني قد لا يؤلم قد لا يؤلم. طيب قال ويكون عليه قميص وقميصان يكون عليه قميص وقميص - 00:13:07ضَ

الان طب ماشي الان سنجلده. هل نعاقيه ونجلده على الجلد مباشرة؟ ولا نبقي عليه ملابسه؟ قال تبقي عليه فقط مجرد قميص او قميصان ثوب او ثوبين بس شيء قليل خفيف يعني تمام؟ مش شيء كمان بالمرة ولا شيء لو بقي ثوب مثلا وثوبين قميص ولا تحته اه - 00:13:27ضَ

كان مثلا ثوب اخر بلوزة شغلة ما في مشكلة. تمام؟ لكن ايضا ما تكون هذه ثخينة جدا مثل ثواب الشتاء بحيث انه الضرب لا يؤلمه لانه هنا الضرب مقصود. الضرب هنا مقصود. طيب. قال ويكون عليه قميص ايش؟ وقميصان. ولا يبدي ضاغب ابطه. لا يبدي ضار - 00:13:47ضَ

الان الضرب ضرب الصوت هذا ضغط طب آآ يختلف الوجع والم هذا الصوت باختلاف قوة الضربة. صح؟ الان الجلاد اذا اراد ان يضرب ماذا سيفعل؟ سيرفع يده. كلما رفع اكثر - 00:14:07ضَ

وضباب كان الالم اكثر. فقالوا في هذا الجل جلد الحدود وغيرها. تمام؟ لا يكون الجلد لا يرفع يده بحيث ابطي يتبين ويظهر ابطه. تمام؟ لا يبدي ضاغم ابطه. معنى ذلك انه ايش؟ ستكون يده ايش؟ نازلة ما يرفعها كثيرا - 00:14:27ضَ

ينزل يده ويضرب. فالضرب يكون نوعا ما معتدل. تمام؟ لا يرفع. فاذا رفع سيبدو ابطه معنى ذلك ايش؟ اذا بدأ ابطه معنى انه رفع بشكل يعني زيادة لا ينزل يده بحيث لا يظهر ابطه هنا يكون الضغط يكون معتدلا. قالوا يسن تفريقه على الاعضاء. تمام؟ الضرب هذا - 00:14:48ضَ

والله في مئة جلدة مائة جلدة في مكان واحد وانما ايش؟ يوزعها على اعضائه تمام؟ يوزع هذه الضوء على اعضائه على نفس المكان حتى يعني ما يؤذيه او يعني يكون الالم اشد انما يحركه - 00:15:08ضَ

اذا ضلوا في نفس المكان ربما يجرحهم ربما يشق الجلد او نحو ذلك او ربما حتى ربما يقتله. طب يسن تفريقه على الاعضاء لكن صح مش كل الاعضاء هنا تجد بعض الاشياء ان يبتعد عنها. قال يجب اتقاء وجه الوجه لا تضرب عليها. تمام؟ وايضا الفرج منطقة الفرج لا يضارب عليها. وايضا مقتل اذا كان في - 00:15:28ضَ

كان اذا ضربه عليه ممكن يقتله مثلا القلب منطقة اه اذا او احيانا مثلا الفرج او نحو ذلك هذا ممكن يؤدي الى موت لا نريد ان نقتله نريد ان فقط نعاقبه. فيكون الجد في غير الوجه وفي غير الرأس وايضا الفرج والمقتل. هذه تجتنب هذه - 00:15:48ضَ

تجتنب. طبعا هم يقولون عموما الجلد لابد من توافق الشرطة. شرطين لابد ان يتوفر اه في الجلد شرط ان الاول قالوا انه ينوي هذا الجانب ان اضربه آآ حقا لله سبحانه وتعالى لاجل الله سبحانه وتعالى وليس انتقاما ما يكون هذا الضغط لما يضعه يريد ان يثأر او نحو ذلك انما لابد ان - 00:16:08ضَ

ينوي الضرب انه هذا اقامة لحكم الله سبحانه وتعالى وزجر هذا العاصي والثاني قال لابد من الايلام. لابد ان يكون هناك ايلام ما يكون ضرب خفيف بحيث انه لا يؤلم - 00:16:28ضَ

ابدا هذا تمام؟ لا يصح لا يصح هذا الجلد اذا كان فيه يعني لا يوجد فيه لابد من وجود شيء من الالم حتى حتى فاذا لم يزجه اذا لم يؤلمه لن يحصل لن يحصل هذا لن يحصل هذا لن يحصل هذا الزجر. وايضا هم قالوا - 00:16:38ضَ

يعني لا يشترط اه الموالاة. يعني مش شرط انا لما اريد ان اضرب المئة مباشرة متتالية. قال لو مثلا خلاها شوي على اقساط حتى يخفف يعني لا بأس في ذلك. قال وامرأة كرجل المرأة كالرجل في كل ما سبق من الاحكام الا ايش؟ قالت لا - 00:16:58ضَ

تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك وتمسك يداها. تمام؟ اذا المرأة عموما الضغط وكحجم الثوب وكذا هذاك ونوع الصوت مثلها مثل الرجل. تمام؟ لكن وتفريقه على اعضائها ونحو ذلك. ويتقى الوجه الى اخره. الذي ايش تختلف فيه المرأة؟ المرأة كرجل. لكن في تكون جالسة. الرجل يكون قائما - 00:17:18ضَ

لأ المرأة تكون تكون جالسة. تمام؟ لان هذا يعني يكون استغلي هذه المرأة. قالوا ايضا تشد عليها ثيابها وتمسك يداها. تمام؟ فاذا المرأة ايضا الثياب التي تلبسها تشد عليها بالطريقة. بحيث ما يؤدي الضرب الى تفسخ هذه الثياب فيظهر - 00:17:48ضَ

شيء من عوضتها انما تكون الثياب مشدودة عليها وايضا يداها تمسك حتى ما تتحرك حركات في ظهر شيء من من جسدها او من مفاتنها هذا لاجل سترها قال وتشد عليها ثيابها وتمسك وتمسك يداها. هم قالوا طبعا ايظا المرأة يعني يحرص انه تضرب فقط - 00:18:08ضَ

على الظهر او ما قارب الظهر. ما يكون توزيع مثل الرجل. الرجل ممكن يكون الامر اه ايسر في هذا الجانب. قال ولا يحفظ ولا يحفظ هذا فيما يتعلق بالرجم. تمام؟ اذا عند الرجم هل يحفظ له حفرة ويوضع في الحفرة؟ قال لا لا يحفظ للمرجوم انه خلاص يوضع على الارض ثم ثم - 00:18:28ضَ

كما قلنا احكام او شيء جلد ثم يأتي الى رجل احكام عامة قبل ان يدخل في التفاصيل. قال ومن مات وعليه حد سقط. ومن مات اليه حد سقط لان القصد ايلامه وعقوبته وزجه حتى لا يتكرر منه. فاذا مات خلاص انتهى. ما الفائدة من هذا؟ الحكم في هذه الحالة - 00:18:48ضَ

طيب طبعا هل الانسان اذا اقترف ذنب من هذه الذنوب التي توجب حدا؟ هل يسن له ان يذهب ويقر على نفسه؟ قالوا لا. السنة ان يستر نفسه. انسان زنا مثلا. لانه كما سيأتي من هذه الحدود تثبت بالاقرار او بالشهادة او بالبينة. طب الان انسان - 00:19:08ضَ

وقع في هل يذهب ويعترف هل هذا السنة؟ قالوا لا. لا يسن له ان يقر ويعترف انما السنة ان ان يستر نفسه ان يستر نفسه. قال فيرجم هاني المحصن هنا الان من هنا شارع المصنف في اول حد وهو حده وهو حد الزنا. قال فيرجم زان محصن حتى يموت. الان الزنا ما هو - 00:19:28ضَ

حده الان سيفصل يرجم زاني محصن حتى يموت وغيره يجلد ماء مائة ويقارب عام ورقيق خمسين ولا يغاضب. ومبعض بحسابه فيهما. الان بداية ما هو الزنا؟ كما يقولون ما هو الزنا؟ كتعريف الزنا؟ قالوا الزنا هو فعل الفاحشة - 00:19:48ضَ

الفاحشة في قبول او دبر. فيدخل في ذلك كما يقول فعل الفاحشة في قبل او دبر. معناها قبل هذا بالنسبة للمرأة ودبر سواء كان للمرأة او لرجل تمام فاللواط يدخل حكمه في حكم - 00:20:08ضَ

حكمه حكم الزنا. وسنأتي كل هذه الاحكام والشروط كلها تنطبق ايضا على اللواط. فاذا فعل الفاحشة سواء كان في قبل لامرأة طبعا فاحش معناه انه مضغ لا تحل له. في قبول او دبر سواء كان في دبر تلك او كان ايش؟ او كان لرجل. طيب الان عادة في كل آآ - 00:20:28ضَ

حد من الحدود لابد ان نذكر ما هي العقوبة ما هو المقدار الشرعي في هذه العقوبة؟ وايضا شروط اقامتها وكيف تثبت؟ هذه الثلاثة اشياء الاساسية في في كل حد لابد من ذكره. المقدار الشرعي في الحد هنا عقوبة الزاني تختلف باختلاف حاله. وان المصنف ذكر ذكر هذين الحالين. اول شيء - 00:20:48ضَ

سنمضغها له حب العبد؟ هل هو حب ام عبد؟ فالحر له تفصيل والعبد له حكم واحد. بالنسبة للحب اذا كان حرا وهذا هو الاصل هو التفصيل الذي بدأ به المصنف سننظر هل هو محصن ولا غير محصن؟ وننتبه كلمة محصن هذه تختلف من باب الى باب. المحصن - 00:21:08ضَ

هنا في باب اه في باب حد الزينة تختلف عن المحصن الذي سيأتي في باب القذف. تمام؟ فهذا يختلف عن هذا. فكلمة المحصن والمحصن واحيانا ايضا في النكاح مرة ممكن يكون انسان يشترط ان يكون مثلا آآ ان تكون حرة. محصنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اللي هي ايه؟ آآ - 00:21:28ضَ

ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ما معنى المحصنات هناك؟ الحرائق. فكلمة المحصن لابد ان ينتبه لها لانها تختلف من سياق الى سياق هنا في هذا السياق المحصن منه قالوا اول اشي من وطئ ووطئ زوجة له في قبولها طبعا وان يكون الوطء بزواج - 00:21:48ضَ

صحيح وكلاهما حر الزوج والزوجة وان يكونا مكلفين ان يكونا كلا الزوجين. ما معنى ذلك؟ حتى نحكم على انسان انه اذا كان محصن يترتب عليك ان عليه ان حده هو غجم. اما ان لم يكن محصن فحده كما ياتي سيأتي الجلد والتخريج. طب هذا الانسان كيف - 00:22:08ضَ

هل كل متزوج خلاص نحكم عليه بانه محصن؟ قالوا لا. هذا عموما قل المحصن هو الاصل انه متزوج لكن مات كيف يحصل هذا الاحصان؟ قال اول شيء لابد ان يكون ان يطأ زوجته. فاذا اذا كان عاقد على امرأة ولم يطأها فلا يكون محصنا. لو حصل منه مثلا مقدمات النكاح ما حصل منه الوطء - 00:22:28ضَ

حقيقة هذا ايش؟ لا يحصل به به الاحصان فلا بد ان يطأ يكون حصل دخول ووطء ويقولون تغييب للحشفة او بقدرها من قطعة تمام؟ ويكون في في قبول المرأة. فلابد من وجود هذا الوضع. حصل منه؟ نعم حصل منه. هذه الموطوءة لابد ان تكون زوجة - 00:22:48ضَ

قالوا فاذا كانت مثلا امة مثلا تستغرب احدى آآ امائه فهذا لا يحصل به لا يحصل به الاحصان ولو حصل وان يكون الزواج بينه بدل بين تلك المرأة بزواج صحيح. اذا كان الزواج باطلا حتى لو حصل ما حصل فهذا لا يحصل به الاحصان. لابد ان يكون - 00:23:08ضَ

صحيح. قبل ان يكون كلاهما حب. فلو كان هو عبد؟ اه هو اذا كان عبد فلا يعد محصنا. هنا سنأتي ليش احنا ما فارقنا في العبد بين المحصن والغير لان العبد ابتداء هو ليس محصنا. واضح؟ العبد العبد اذا زنا في العبد لا يعد محصنا. فالاحصان هنا في هذا الباب لا بد ان يكون هو حق - 00:23:28ضَ

ولابد ان تكون زوجته التي وطئها ان تكون حرة. واضح؟ حتى يحصل احصان لابد ان يكون هو هذا. الزاني الذي سنقيم عليه ان يكون هو اصل وتكون زوجته التي وطئها حصل به الاحصان ان تكون حرة. فلا يكون متزوجا متزوجا بانا. وان يكون كلاهما - 00:23:48ضَ

عند الوطء هذا الذي حصل به الاحصاء. فلو كان زوجته تمام آآ كانت مثلا فوق تسع سنوات لكنها غير بالغة فوطؤها لا يحصل به الاحصان. واضح؟ وايضا هو لو كان قد وطئ مثلا قبل البلوغ بعد عشر سنوات وقبل - 00:24:08ضَ

البلوغ. تمام؟ سم بعد ذلك زنا. فوطؤه ذلك لا نعده لا يحصل به الاحصان فلا يكون محصنا. تمام؟ فلا يعتاد به. اذا تحصن بتوافق هذه الامور. آآ يجب في حقه الرجل غير محصن يجب في حقه ان يجلد مائة جلدة ويغاضب عام. بالنسبة - 00:24:28ضَ

قتل الرجل الرجل ان يغمى بالحجارة كما قال فيغم زان محصن حتى يموت. يجتمع الناس حوله ويغمونه بالحجارة حداقة متوسطة مقدار كف اليد لا يغمون على الوجه قالوا ورأس انما يغمون على جسده حتى يموت. هذا هو حده هذا هو الرجل ان يغمى ان يغمى بهذه الحجارة - 00:24:48ضَ

حتى يموت حتى يموت. الان طب هذا ما ان الحد حده غجم معنى ذلك لا يوجد قبل ذلك. بعضهم يقول لا نجلد ثم نغضب لا لا يجلد. انما مباشرة رجل. وايضا لا يغاضب. فليغاضب عام ثم بعدها يرجم. لا لا. خلاص هو فقط يجب في حقه رجب. اما - 00:25:08ضَ

اما غير المحصن من فقد هذه الامور التي ذكرناها فهذا هناك عقوبتان الاولى انه يجلد مئة جلدة تمام التي سبق الذي سبق في الجد ويغاضب عام فالحاكم يأمر بان ايش؟ يخرج من بلده يذهب الى بلد اخر - 00:25:28ضَ

غريبا فيه ويكون هذا البلد مسافة قصر فاكثر. مسافة قصر فينقله الى بلد اخر يتغاضب فيه يكون بعيدا عن بلدته مسافة قصر فما هو ان رأى الحاكم مصلحة في زيادة عن ذلك يبعده. تمام؟ طب بالنسبة للمرأة المرأة الاصل ايضا نفس الشيء. يجب في حقها التغريب. طب تأتي - 00:25:48ضَ

معها ونفقة هذا المحرم يقول ان تكون عليها. فان ما وجود المحرم ابدا قالوا حتى هنا تسافر. حتى لو بدون محرم الى مسافة القصر انه هذا خلص واجب في حقها. تمام؟ هذا يعني يكون من الحالات الاستثنائية التي يجوز للمرأة فيها ان تسافر بغير محرم. انه لو ما وجدت محرما في هذه الصورة لابد ان حتى - 00:26:08ضَ

حتى تحصل هذه العقوبة. اما العبد فالعبد عقوبته نصف نصف عقوبة الحب. عقوبته نصف عقوبة الحب. وقلنا العبد لا يكون كونوا محصنا لانه غير حر. فاذا هذا اكيد انه غير محصن. وعقوبته هنا غير محصن مائة اه جلدة هذا يجلد الخمسين. طب هل يغاضب - 00:26:28ضَ

نصف عام؟ لا. قال له العبد لانه هذا يعني هناك تعلق بحق سيدي فلا يغادر لانه يبقى في بده حتى حتى يخدم سيده. طيب. الان نأتي الى شروط اقامته شروط اقامة الحد. ماذا قال اول شيء المصنف؟ قال فيغجم زان محصن حتى يموت. وغيره يجلد مئة - 00:26:48ضَ

تغاضب عام وعام ورقيق خمسين ولا يراقب. ومبعد بحسابه فيهما لو كان شخص نصه نصه عبد كم بين المئة والخمسين نصفه العبد خمسة وعشرين نصفه الحق خمسين فاذا يوجد خمسة خمسة وسبعين بحسابي حسب نسبة الحرية - 00:27:08ضَ

قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح. وطئ وطأ زوجته بنكاح صحيح قبولها ولو مرة لو حصل مرة واحدة خلاص يحصل يحصل بذلك الاحصان. وايضا ان يكون كما قلنا كلاهما حظ ان يكون كلاهما مكلفة. كلاهما - 00:27:28ضَ

ان يكون كلاهما تكلفين. طيب قال وشروطه ثلاثة. نأتي الى شروط اقامة الحج. ما هي؟ قال تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي اول شيء حتى نحكم انه هذا الزنا يقام فيه الحد لابد من حصول شيء آآ ثلاثة امور الامر الاول - 00:27:48ضَ

ان يحصل الزنا بتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي. فمعنى ذلك اول شيء لابد من تغييب الحشفة. قالوا وقدرها اذا كان مقطوع الحشفة. اه اذا مجرد القبلة والضم ونحو ذلك هذا لا يترتب عليه الحد. هذا لا يعد زنا بالمفهوم - 00:28:08ضَ

اي هنا. فاذا لا بد من حصول تغييب حشفة. تكون ايضا حشفة قالوا اصلية. ولهذا ايضا حتى مثلا اذا قالوا اذا كان التغييب ايضا هذا لا يقام عليه الحد لكن الواقيات الذكية الان الموجودة يعني تحتاج الى بحث مستقل انه يعني كثروا استعمالها قديما لم يكن الحال مثل هذا - 00:28:28ضَ

من هذا الرقيق جدا فهل يلحق فيه ولا ما يلحق؟ هذه تحتاج الى بحث ولكن من حيث الاصل حكم انه الاصل اذا كان هناك عازل لم يكن مباشرة فهذا لا يقام فيه - 00:28:48ضَ

اذا لابد من تغييب حشف اصلية. واين تغيب؟ في فرج اصلي. ايش؟ لادمي. فاذا كان الوطء ليس في فرج ليس في فرض غيبت الحشفة في غير الفرج تمام؟ فهذا لا لا يكون زنا وايضا لابد ان يكون لادمي فلو كان - 00:28:58ضَ

البهيمة مثلا فهذا يعزر من وطأ بهيمة فهذا يعزق ولا يقام عليه الحد. ولادمي حي لابد ان يكون حي فلو كان مثلا انسان وطأ مرأة ميتة هذا ايضا لا يعد زنا. الاصل الاصل انه النفس تنفخ من هذا. ولما نقول هنا في فرج هذا الفرج قد يكون قبلا - 00:29:18ضَ

تمام؟ لما بنقول هنا ادمي يعني ممكن يكون ذكر او انثى. فكل هذا يدخل في الزنا. فالزنى هو تغيب الحشفة الاصلية في سواء هذا كان الفرج قبل او دبر تمام؟ لادمي الادمي قد يكون ذكاء او قد يكون انثى كله يدخل في هذا الباب ان يكون حيا لا يكون لا يكون - 00:29:38ضَ

سيكون وطئ لميت. طيب. الثاني قال انتفاء الشبهة. قال وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي ولو دبر. وانتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة فالمراد بها هنا ان يكون يعلم تماما تماما بانه هذا هذه محرمة عليه. اعلم يعني يكون تحريم خالص ما في مجال لاي - 00:29:58ضَ

او اي يعني حتى لو شبهة قليلة. الاصل النبي قال ادعوا الحدود بالشبهات. اذا وجد اي شبهة مسوغ لو انه يعني لو مسوغ خاطئ لو مسوغ غير مقبول ممكن يعفى عن الحد. حتى لانه يترتب عليه اتلاف نفس. فقالوا لابد من انتفاء الشبهة. فلو انسان مثلا وطأ امرأة وهذه المرأة قال له لو كانت مثلا - 00:30:18ضَ

امة مشتركة بين مجموعة من اه السادة. تمام؟ هذه الاصل لا يجوز لاحد ان ينطها. لو انه لو انه وطئها فهنا ايش؟ يعني هذا يعني جريمة ومحرمة وارتكب فاحشة. لكن هذه شبهة يقول قد يكون له مسوغ في ذلك انه ظن او كذا. او قالوا ايضا مثلا العقل - 00:30:38ضَ

كان عقدا باطلا. ممكن انت تعتقد ان العقد باطل. انا حنبلي اعتقد انه هذا عقد باطل اكيد. لكن اذا فعله ذلك الانسان المعتقد حرمة لكن هذا العقد في بعض المذاهب تصححه حتى وهو كان يعتقد حرمته. شبهة تسقط الحد. انسان مثلا وطئ كما قلنا في الوطئ اللي بشبهة وطئ - 00:30:58ضَ

لا يعلم انها امرأة هذا كله يوجد شبهات فهذه تنفي تنفي الحد. قال وثبوته اذا لابد ان يثبت. هذا الشرط الثالث اذا اول تغييب الحشى فكما قلنا انتفاء آآ ثبوت هذا الحد على هذا الزاني. لابد من ثبوته. طب كيف يكون الثبوت؟ ثبوت اما ان يكون باقرار او بينة. وهذا سيقودنا الى الامر الثالث - 00:31:18ضَ

هنا المقدار الشرعي والشروط الامر الثالث لابد دائما من بحثه هو كيف يثبت هذا الحد على على ذلك العاصي؟ كيف يثبت عليه؟ ثبوته يكون احد امرين اما بارقام او ببين. البينة يعني بالشهود. باقراره ان يقر على نفسه. كيف يقر على نفسه؟ قال اول شيء اذا اراد ان يقر على نفسه لا بد ان - 00:31:38ضَ

اعترافه اربع مرات. في محل الاربع شهود كما سيأتي. لا بد ان يقر على نفسه بالزنا اربع مرات مقابل اربع شهود فيكرره او اربع مرات وان يذكر حقيقة الوطئ. مش خلاص يقول انا زنيت لا لا ماذا فعلت؟ لا انا قمت بكذا وكذا وكذا يفصل. حتى يتأكد ربما انه يكون قد قبل او ضم - 00:31:58ضَ

فظن نفسه انه وقع في الزنا ويكون قد وقع. فحتى نتأكد من حصول هذا الامر الذي ذكرناه هنا. التغيير الكامل فعلا هذا زينب. فهنا لابد ان ويذكر الوطن وقالوا ايضا الا يعود عن اقراره حتى اقامة الحد. الان من اقر على نفسه بالحد هو الذي اقر على نفسه - 00:32:18ضَ

مش بالشهود لو انه لو انه تراجع عن اقراره فخلص يقبل ولا يقام عليه الحد. واضح؟ لو انه تراجع عن اقراره خلاص يقبل يعني قبل الشبهة طبعا ليش تراجع؟ في احتمالية. انا اقررت عنفسي خلص انا ارفض اتراجع عن هذا الاقرار. فاذا تراجع عن ابقاره تمام فخلاص يترك - 00:32:38ضَ

واضح؟ حتى لو عند اقامة الحد اثناء اقامة الحد هرب ما تحمل خلاص يترك هذا الاصل تمام؟ فمتى يقام الحد؟ حتى يستمر هذا ولا يعود عنه حتى يقام الحد واذا كان رجل يموت واذا كان جلد يجلد. فإذا تراجع خلاص يؤخذ برجوعه او ان يكون ثبوتها - 00:32:58ضَ

هذا الزينة ببينة وهذا الشريعة شددت في هذا في اثبات لان هذا متعلق ويتعلق ايضا فيه اتلاف للنفس. قالوا لابد في البينة من شهادة مش اربعة. اربعة. هؤلاء لابد ان يكونوا رجال. نساء لا تقبل شهادتهم في الحدود. اذا شهادة اربع اشخاص. وان يكونوا ايش؟ رجالا وان يكونوا عدولا - 00:33:18ضَ

ما يكون انسان فاسق متهم بالفسق فلو ثبت فسق انسان خلاص هذا لا يلتفت الى شهادته. وقالوا ان يكون في مجلس واحد مش انه خلاص هذا اليوم الثاني بكرة وان يكونوا يشهدوا بزنا واحد والله فلانة يشهد على شخص معين او فلان. مش والله هذا يتكلم عن حادثة وهذا يتكلم عن حادثة اخرى او انها نفس - 00:33:38ضَ

بس هذا يتكلم في وقت وهذا يتكلم عن وقت اخر. هذا لا يثبت به. لابد بزنا واحد. زنا معين. شخص معين. وايضا بحادثة معينة. مش هاظا والله كل شهر و هاظا قبل اسبوع لأ هذي اذا حدث مختلفة لابد ان يكون الاربعة شهدوا على حادثة واحدة بزنا واحد وان يصفوه يصفوا ما حصل تماما - 00:33:58ضَ

ان يتوافق هذا الوصف بين هؤلاء الاربعة. هذا يقول حصل كذا وكذا وطيئها يحاول ان يفصل حتى نتأكد اول شيء. نتأكد انه فعلا هذا زمن زمن يقام فيه الحد. ايضا نتأكد انه ايش؟ ما يكون هناك اختلاف بينهم وتلفيق. لا يكون ايش؟ هناك ايش؟ اتحاد بالوصف - 00:34:18ضَ

توجدت هذه الامور كلها خلاص هنا يقام. يقام الحد على الانسان وهذا طبعا مما يصعب جدا ان يثبت بهذه بهذه الطريقة. لان في هذه الحالة هؤلاء الاربعة لما اجتهدوا هذا فيه تهمة لذلك الرجل لتلك المرأة بالزنا. هذا قذف. فاذا اكتملت الشهادة بالاربعة خلاص هؤلاء الله يسر امورهم. وهذاك الزاني - 00:34:38ضَ

هؤلاء لا يقام عليهم شيء. لكن لو انهم تراجعوا بعد ان قذفوا تراجعوا او لو واحد منهم بس تراجعوا. ثلاثة اثبتوا لم تكتمل البينة عندهم. هؤلاء يجلدون ويقام عليهم حد القذف. كما سيأتي. تمام؟ يقام عليهم حد القتل. فالاربع هؤلاء لابد ان يبقوا متفقين فاذا احدهم تراجع وكذب نفسه - 00:34:58ضَ

هنا ايش؟ الثلاثة البقية او الاربعة كلهم ايش؟ يقام عليهم الحد. يقام عليهم الحد. لو فقد احدهم احد هذه ايضا الشروط قالوا. وجد واحد فقط هذه الشروط ايضا يقام الحد قام الحد عليهم في هذه الحالة. طيب. قال وثبوته بشهادة اربعة رجال - 00:35:18ضَ

في مجلس واحد بزن واحد مع وصفه او اقراره هو باربع مرات يكرر ذلك مع ذكر حقيقة الوطء بلا وجوب ثلاث امور ايضا لابد ان ان توجد طيب انتقل بعدها الى الحد الذي بعده وهو حد القاذف - 00:35:38ضَ

حد القذف. قال والقاذف محصنا يوجد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعد بحسابه. الان الحد الاخر يعني لا نحتاج انه يعني مسائله محدودة والمصنف هنا لم يفصل يعني يوجد مسائل اخرى لكن المصنف يعني اختصر هذا ما يتعلق بها بهذه المسائل - 00:35:58ضَ

فقال لك والقاذف ايضا القاذف يحد. اذا قذف ماذا؟ اذا قذف محصنا وسنأتي من هو المحصن. القاذف الانسان اذا قذف ومحصنا قذفه بالزنا. طبعا المراد هنا بالقذف ايش؟ انه القذف ممكن الانسان يغمي انسان يقذفه بمسبات او بتهمة - 00:36:18ضَ

او باي شيء اخر لكن المراد هنا بالقذف ايش هو؟ قالوا غامي بالزنا او لواط. الرمي بالزنا او لواط. يرميه بزنا او او لواط تمام؟ فمن قذف محصنا؟ طبعا هنا القاذف له احد حالتين. الحالة الاولى واحدى حالتين الاولى ان هو مباشر يأتي ويتهم انسان محصن بالزنا - 00:36:38ضَ

يقول فلان يا زاني او يسبه بالفاظ فيها تهمة بالزنا يا زانية لوطي اه فاجر طبعا هو سيأتي الالفاظ وهو لم يفصل لكن هناك صريحة تكون صريحة في حصول الزنا. هناك الفاظ كناية اذا تلفظوا الالفاظ الصحيحة خلاص هذا يعد قذفا. الالفاظ الكينية تحتاج كما في - 00:36:58ضَ

بقية الفاضل الكنيسة تحتاج الى الى نية. فلو قذف ورمى انسان بالزنا او لواط اما ان يرميه باشر يتهمه او تكون هناك شهادة زنا التي قبل قليل هي ايش؟ اربعة شهدوا فسدت آآ هذه الشهادة لم تكتمل هذه البينة. احدهم تراجع او انهم تراجعوا او لم وجد آآ - 00:37:18ضَ

عقد شرط في احدى هؤلاء الاربعة وهنا ايضا هؤلاء يعدوا قاذفين لانهم قذفوه. قذفوا ذلك الرجل او تلك تلك المرأة. تمام؟ طبعا والقذف هو محرم من اكبر من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات قذف المحصنات آآ المؤمنات الغافلات هذا يعد من كبيرة كبيرة من الكبائر تمام؟ فاذا - 00:37:38ضَ

قذف رمي بالزنا او باللواط تمام؟ اتهم بهما وهذا يكون اما مباشرة او يكون بشهادة على زنا ثم احتلت هذه الشهادة ولم تكتمل. فكلاهما يعد يعد قاذفا. طب آآ الان طب ما هي؟ كما سنت الى هذه الاشياء الثلاثة. المقدار الشرعي في الحد ما هو - 00:37:58ضَ

ما هو مقدار هذه العقوبة؟ قال يجلد حرم ثمانين. اذا يجلد الثمانين جلدة. والعبد نصفها اربعين جلدة. اذا حد القذف كم؟ ثمانية الحب واربعين للعبد ومبعض بحسابه اذا كان تمام مبعض فايش مثلا اذا كان نصفه ونصفه حبل كم سيجلد - 00:38:18ضَ

اربعين وعشرين ستة. تمام؟ قال والمحصن هنا من هو المحصن؟ هذا تقدم معنا في باب اللعان. انه في باب اللعان انه يكون انه يلاعن من اه ان تكون زوجته محصنة. تمام؟ اذا قذف زوجته كما قلنا في اللعان اذا الانسان قذف زوجته ثم تراجع عن ذلك. فقلن يعاقب - 00:38:38ضَ

طب اما بحد او بتعزير فيعاقب بحد اذا كانت زوجته محصنة ويعاقب بتعزير اذا كانت غير محصنة. تمام؟ وذكرنا هناك شروط الاحصان تكرر فاذا هذا القذف لابد ان يكون لي بمحصن حتى نوقع عليه هذه العقوبة لابد ان يكون لمحصن طب من هو المحصن؟ مسلم - 00:38:58ضَ

تمام؟ عاقل عفيف تمام؟ وان يكون هو ممن يطأ مثله وان تكون هي ممن ايش؟ يوطأ مثلها واضح؟ اذا المحصن هو من؟ الحوض اذا كان عبدا فهذا لا يعد محصنا وان يكون مسلما فالكافر - 00:39:18ضَ

لو انسان قذف كافرا فالكافر لا يعد محصنا. طب يعزب الان طبعا يعزب. عبد قذف عبدا يعزر. تمام؟ لكن لا يقام عليه الحد. يكون حرا يكون مسلما ان يكون عاقلا ما يقف مجنون وان يكون عفيفا لا لم ينتشر عنه ايش؟ التهمة لم يشهر ينتشر عنه التهمة بالزنا - 00:39:38ضَ

ونحويه فاذا المحصن في باب في هنا يختلف عن المحصن في باب الزنا. واضح؟ المحصن هنا يختلف عن المحصن في باب هنا ان يكون حرا ويكون مسلما ويكون عاقلا ويكون عفيفا من الزنا ولو حتى في الظهر. ما يكون ايش بين الناس منتشر انه هذا متهم بالزنا. والخامس ايش؟ ان - 00:39:58ضَ

يكون مثله يوطأ. تمام؟ وان تكون هي ممن توطأ. ان يكون مثل طبعا هذا من؟ المقذوف. نحن نتكلم عن المقذوف. محصن. ايش معنى محصن؟ يكون مسلم فاذا قذفت كافرا لا لا يعد قذفا. فاذا قذفت عبد او امة لا يعد قذفا. وان يكون ايش ايضا؟ قلنا عاق فلو قذفت - 00:40:18ضَ

لا لا يعد لا يعد محصنا. وايضا ان يكون عفيفا وقذفت انسان لا مشتهر بالزنا وكذا لا يعد قذفا. تمام؟ وان يكون للمقذوف اذا كان ذكر ممن يطأ اذا كانت انثى ممن يوطأ مثلها ومن يطأه ابن عشر ومن توطأ هي بنت تسع. يمكن ما تكون بالغة اما لو كان اقل مثلا واحد - 00:40:38ضَ

بنت سبع اتهمها انسان بالزنا لا يعد لا تعد محصنة فلا يقام عليها القذف حد القذف لكن انتقلوا الى في هذه الحالة الى التعزير. قال بنحوي يا كافر يا ملعون ويا اعوج ويا اعوج. هنا سيأتي الى قذف لكن ليس القذف الاصطلاحي الذي يترتب عليه الحد وانما هنا - 00:40:58ضَ

بعض الالفاظ التي فيها اه سبة فيها اه اتهام مثل ان يلعنه ان يسخر منه يا اعرج يا اعرج ان يتهموه بالكفر فمثل هذه يعزب الحاكم هو الذي يختار عقوبة معينة يؤدبه فيها يجلده عدد معين لكن لا يصل الى الى درجة الى درجة - 00:41:18ضَ

الحد. طيب. وطبعا التعزير اه سيذكر المصنف الان قال ويجب التعزير في كل معصية. لا حد فيها ولا كفارة. تمام؟ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فهذه محلها التعزير. قلنا هناك الجنايات آآ حدود في عندنا ايش؟ ايضا التعزير. فالتعزير انما يكون - 00:41:38ضَ

على ايش؟ في في المعاصي التي لا يوجد فيها حد لم تصل الى درجة الحد. وايضا لا يوجد فيها لم يترتب عليها كفارة. لم عليها كفارة. طيب. طبعا كما يقولون المعصية ممكن تكون بفعل شيء محرم او قد تكون بترك بعض الواجبات - 00:41:58ضَ

تمام؟ هذا ايضا قد يعزر الحاكم عليها. قالوا يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو مرجعه الى اجتهاد الحاكم. فالحاكم هو الذي ايه هو الذي يعني يقدر هذه العقوبة التي يعزر فيها هذا الانسان العاصي المخالف. تمام؟ وقد يكون اه التعزيق بالجلد - 00:42:18ضَ

قد يكون بالحبس آآ بالضغط بالصراخ بس قالوا طبعا الجلد مثلا لا لا يزيد عن عشر جلدات لا يصل به الى حد عشر جلدات قالوا الا في يعني بعض الحالات اول شيء الحالة قالوا اذا كان انسان وطئ اه امة مشتركة بينه وبين غيره فقالوا هذا لا يجلد يعزى لكن تعزيبه قالوا يعزب - 00:42:38ضَ

تسعة وتسعين صوت حتى لا يصل لدرجة الحد انما تسعة وتسعين صوت ما وصل به الى درجة الحد. ويعد من باب التعزير فقط مثلا في هذه في هذه المسألة. اما - 00:42:58ضَ

الاصل في وفي ايضا في يعني مسائل استثناءات قليلة. آآ واما في غير ذلك فالجد لا يزيد على عشر جلدات قد يكون بتوبيخي قد يكون بعزله آآ بضربه بحبسه او او غير ذلك لكن يمنع مثلا بعض الامور المحرمة في التعزيق يمنع ان تحلق - 00:43:08ضَ

لحيته ممكن يكون اه مثلا نشر صيت سيء عنهم اخبار الناس بسوءه ممكن يكون بتسويد وجهه او بوجهه بعض الاشياء يعني فضحوا امام الناس. لكن في امور لا حلق لحيته انه يعاد اهانته بحلق لحيته هذا لا يجوز. لان حلق اللحية محرم. او يكون مثلا بقطع شيء منه او كذا. لا - 00:43:28ضَ

هذا ايضا يكون حظما وايضا ما يتعلق باخذ المال. للعقوبات المالية عندنا في المذهب الاصل انه لا يجوز التعزير بها. العقوبات المالية الغرامات هذه ايضا لا يجوز التعزير بها شيخ الاسلام ابن تيمية يرى جوازها ويعني فيها خلاف اصلا هذه مسألة فيها خلاف. طيب بعدها انتقل المصنف الى ما يتعلق بحد المسكر. قال فصل - 00:43:48ضَ

في حد المسكر وهذا ان شاء الله نلجأه الى الدرس القادم باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 00:44:08ضَ