نبينا محمد صلاة وقفنا عند قال المصلي بدأ المصلى والذي دمه الجبن يجب عليه قال الزموا كل ذكر حر هذه يكون فتجب الشرط الثاني ان والمكلف هو البالغ العاقل لا تجب - 00:00:14
غير غير ولا تجب ذكر لا تجب على قال حر فتجب على العبد موطن ليس في ليس روح يعني لا يسكن ويتنوع ويسكن في هذا حديثا واجب على اربعة عبد مم - 00:01:07
او صبي قال المصنف رحمه الله ومن صلى الظهر قبل صلى الظهر من هو الذي عليه قال من صلى الظهر ممن وعليه يلزمه الجمعة قبل الامام لم تصح لا تصح - 00:01:56
ظهر هذا صلى صلاة لم يطالب بها وترك الصلاة طالب بها صلى الظهر وهي غير مطلوبة ترك الجمعة قال المصنف والا والا صحت والافضل بعده هنا عند قوله الا اكتب - 00:02:32
والا يعني يجب عليه ها وصلى قبلها والا يجب عليه الجمعة اذا كان الذي صلى الظهر قبل تجب عليه الجمعة وظهره غير صحيح فان كان الذي صلى ظهر قبل اما لا تجب عليه الجبن - 00:02:55
فالظهر صحيح قوله والا اكتب وان لم تجب عليه وان لم تجب عليه الجمعة وصلى ظهرا قال صحت والافضل بعده والافضل هذا الذي لا تجب عليه المرأة مثلا المسافر او - 00:03:18
عبد على قول المصلى قال الافضل ان يصلي الظهر بعد الامام بعد ان يصلي قال والافضل بعدهن دخل المصنف الى مسل قال وحرم سفر من يلزمه بعد الزوال بعد الزوال يعني بعد - 00:03:47
بعد دخول وقت الظهر المعتاد وقت الزوال هو وقت الظهر اذا يحرم ان مسلم دمه الجمعة بعد الزوال نعم هذا لان بعد الزوال هذا وقت فعل الصلاة فسافر في هذا - 00:04:08
وقت معناه فوته الجمعة وقد وجبت عليه ولزمته قال وكره قبله قبله هنا قبل الزوال وكره قبل الزوال اذا كان الذي تجب عليه سافر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه - 00:04:30
ما لم يأتي بها بالجمعة في الطريق وسيدرك قريبة او مدينة قال ما لم يخف ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت ويخف فوت رفقة التي معه اذا ليس له ان - 00:04:48
بعد الزوال وجبت عليه ويكره في حقه كافرة قبل الزوال في يوم الجمعة الا اذا كان سيدرك الجمعة اخر او كان يخاف اه ترك السفر ان تفوته وفقه هذه القافلة وهو - 00:05:07
انتقل المصنف الان شروط صحة سبق هي شروط وجوب الجمعة الان سيذكر شروط صحة الجمعة قال المصنف وشرط لصحتها وقت اكتب عندك رقم واحد وقت هذا الشرطي والمصنف هنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت - 00:05:32
والمقصود بالوقت يعني هذا يعني بقاء الوقت اذا من شروط صحة الجمعة الوقت لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت صلى قبل الوقت جمعة لم تصح صلى بعد خروج - 00:05:53
لم تصح من يصلي بعد خروج ظهرا يصلون فيها ظهرا ولا بقاء الوقت هذا هو الشرط الاول متى هو وقت قال وهو وقت اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر - 00:06:11
اول وقت العيد متى اول وقت العيد الشمس وقت الكراهة يدخل وقت الجمعة رضي روي عنه بكر صلاها قبل انتصاف النهار قبل الزوال صلوها في في اول النهار وروي عن عمر رضي الله - 00:06:30
عندما طلب الزواج قال فان خرج يعني الوقت قبل التحريمة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا اذا خرج الوقت خرج وقت الجمعة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام وان كبروا تكبيرة الاحرام للجمعة داخل الوقت - 00:06:52
فخرج الوقت معناه لا يصلون كيف يدركون الوقت؟ مر معنا ذاك الوقت يكون تكبيرة الاحرام فقط وعرجنا وقلنا القول الثاني وهو قول مشهور وقت الادرك ركعت ركعة كاملة لكن ليس هذا هو المذهب - 00:07:21
والاحتمال قائم لانه لا هما بحديث واحد من وقت نجدة او ركعة ركن واحد سجدة يعني ركن واحد قال خرج قبل التحريم والا الجمعة يعني ادركوا وقت انتقل المصنف قال وحضور - 00:07:43
الامام من اهل هذا الشرط ان يحضر العدد كم العدد عدده اربعون رجل مع الامام من اهل وجوبها يعني ممن توفرت فيهم هذه الشروط الست قل لابد من حضور الاربعين - 00:08:13
فان كان العدد دون الاربعين لا يصلون ظهرا يستدلون لهذا باحاديث كثيرة واثار عن وان جمعوا وكما في حديث جابر وفيه مضت السنة جمعة قال المصنف فان نقصوا قبل اتمامها - 00:08:32
تألفوا جمعة ان والا ظهرا معنى هذا ان نقصوا قبل اتمام الجمعة انهم يصلونها ظهرا فان عاد العدد الشروط مرة ثانية تأنفون ويعيدون الى الجمعة اذا اذا كان العدد اربعين - 00:09:08
يصلون جمعة نقص العدد اولا الى الظهر اكتمل العدد الظهر ويصلي جمعة اذا العدد قال المصنف ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة من ادرك مع الامام ركعة يعني من صلاة الجمعة - 00:09:28
ادرك مع الامام ركعة قال اتمها جمعة ادرك مع الامام اقل من ركعة يصليها ظهرا بنيتها ينوي الظهر ويصليها ظهرا طولت ذلك يمثل لهذا بمثال المثال الاول اذا جاء الرجل والامام في الركعة الثانية - 00:09:51
صلاة الجمعة الركعة الثانية في صلاة الجمعة فجاء المسبوق ودخل في صلاة الجمعة ماذا يصلي جمعة ادرك ركعة كاملة وهي ام انه الثاني رجل اخر جاء بعده فدخل المسجد وقد رفع الامام - 00:10:10
قد رفع الامام فمن الركوع ارتفع من الركوع الركعة الثانية جاء وجده بالاعتداء ركن الاعتدال او جاء وجده في في الركعة ودخل معه الان هذا ادرك معه كم ركعة ما ادرك شيء - 00:10:33
فمثل هذا يقول لا يصلي فيها ظهرا جاء فاذا جاء وجد قد فاتته الثانية فيها ظهرا ويصليها هذا معناه جمعة ان ادركوا ركعة والا فظهرا ذكر الترمذي قال والعمل على هذا عند اكثر - 00:10:52
النبي الله عليه وغيرهم قالوا من ادرك ركعة من صلى اليها ومن ادركهم جلوسا صلى اربعا قال المصنف رحمه واه الجمعة قال وتقدم خطبتين وهذا هو الشرط قال وتقدم خطبتين - 00:11:19
على الصلاة ها ومن شرطهما ان يذكر شروط صحة الخطبة اذا الخطبة نفسها خطبتان هما بعض شروط صحة الجمعة وهاتان الخطبتان وهذا الشرط له شروط لكي يصح الخطبتان لا تصح الا بشروط - 00:11:42
توفرت الشروط ضحت وان صحت الخطبتان كنت حقق شرط من جمعة طيب ما هي شروطها ان ورقم هذه الشروط قال ومن بهما يعني وقت ان تكون في الوقت ان الجمعة كلها - 00:12:04
تطلع الوقت معنى ذلك ان الوقت شرط ما هو للخطبة قال وحمد الله حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا الحمد لله خطب النبي كانت لا تخلو منها - 00:12:26
ما هو؟ حمد الله والصلاة قراءة اية قال وحضور العدد المعتبر والاربعون لابد ان يحضر الخطبة والصلاة هذا العدد وهو هذا شرط من شروط قال ورفع الصوت بقدر اسماعه ماذا يحصل به المقصود - 00:12:43
ان خطب آآ سرا لا تصح لابد ان يخطب صوت مرتفع يسمعه عدد اي الاربع قال والنية في حديث انما الاعمال بالنيات اي الجمعة قال والوصية بتقوى الله وهكذا كانت خطب - 00:13:06
ولا يتعين لفظها لا يتعين لا يجب تكون الخطبة مشتملة على لفظ اتقوا الله لا وانما العلاء امر بتقوى الله باي لفظ من يفهم منها قال وان تكون يعني الخطبتان - 00:13:27
ان تكون ممن يصح ان يؤم فيها طيب ينبغي ان صالح للامامة يصلح للامامة من هو الذي يصلح من توفرت فيه الوجوه سابق مسلم مكلف حر ذكر ببناء توطين يعني ليس مسافر ببناء - 00:13:47
الله يسكن في الخير او يسكنون مما قال وان تكونا اي الخطبة ممن يصح ثم فيها فيها يفهم من هذا لو كان طيب مثلا طير في السن او مثلا مسافر او كذا انه لا يصح - 00:14:10
قال المصنف لا ممن يتولى ممن تولى الصلاة يعني لا يشترط ان الخطيب هو الذي يصلي يمكن ان يخطر امهم شخص اخر لكن كلا الشخصين لابد ان تتوفر فيه قال المصنف - 00:14:36
اه وتسن الخطبة بعد ان انتهى من قال وتسن على منبر او موضع عال كان وسلام خطيب اذا خرج يبدأ بالسلام يسلم ثم قال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم - 00:14:56
وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا يجلس في موضعه بعد ان يسلم يجلس في ويجلس بعد ذلك بين قال وبينه اقليلا ومن السنن ايضا والخطبة قائما معتمدا على او عصا - 00:15:25
ان وقائما وان يكون مبكرا على عصا او قوس كما ورد ابي داوود قال والخطبة قائما على قيف او عصا قاصدا تلقاء وجهه قاء وجهه تقصيرهما ايضا من السنن والثانية اكثر - 00:15:47
تكون الخطبة الثانية اقصر من هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وحث على ذلك وبين ان هذا من مأنة قمة فقه الرجل الخطبة قال والدعاء للمسلمين - 00:16:15
هذه ايضا من السنن قال والدعاء ان وابيح يعني الدعاء بمعين كالسلطان يباح في الخطبة يدعى لرجل بعينه مثل السلطان يدعى للصلح قال او لغير السلطان برجل لا يؤثر قطبة ولا يضر - 00:16:35
قال المصنف وهي ركعتان يقرأ في اولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية اذا يقرأ بسورة الجمعة يقرأ بسورة صلاة الجمعة هذا امر كان النبي صلاة الجمعة قال وحرم اقامتها جمعة وعيد - 00:16:58
اذا الجمعة والعيد تحد في بعض الاحكام منها انه يحرم اقامتها او اقامتهما اي الجمعة والعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة لا تقام اكثر جمعة في لا تقام - 00:17:31
قام اكثر الا لحاجة لماذا؟ لان الله عليه ما كان اكثر من ولا كانت تقام اكثر من صلاة عيد في المدينة واحدة وجمعة واحدة لكن وجدت حاجة لا بأس من - 00:17:49
يعني وجدت اذا صلى الله عليه وسلم ام يقم لم يقم لان كانت تسع انا المسجد يسع الناس كان يخرج الى قال يسع الناس لكن اذا كان الناس في بلد كبير متسع مثل - 00:18:12
بعض المدن لا يسعهم مكانهم حتى لو خرجوا الى ترى ما في صحراء تسع امتلئ اذا ان وجدت فلا بأس ان عدد لا بأس ان قال المصلى واقل السنة بعدها - 00:18:33
ركعتها واكثرها ست يعني اذا صلى الجمعة اراد ان بعد الجمعة فله ان اربع وله ان يصلي آآ له ان يصلي لا يصلي اربع علماء هذا بهذا كان النبي صلى - 00:18:55
صلي بعد قالوا هذا فعله من فعله كان في ركعتين وورد ايظا امره بصلاة اربع ركعات اذا صلى ها فليصلي بعدها اربعا قالوا اذا من قوله واربع من فعله قول - 00:19:18
فهو بالخيار او اربع قل يصليها ركعتين كان في البيت سيصلي اربع ان كان والامر فيه سعة مؤكدة قال المصنف وسنة قبلها يعني قبل اربع غير راتبة صلي اربع ركعات لكن ليست راتبة - 00:19:45
لذلك بحديث اربعا قال وقراءة الكهف يعني سورة الكهف يومها وليلتها يومها وليلتها اما اليوم لا اشكال فيها ليلة وهو محل بين الاصحاب اذهب جمهور الاصحاب انه يقرأ يومها فقط - 00:20:08
الا تدخل ومنهم من يقول تدخل الليل وردت في قال وكثرة دعاء ايضا يسن كثرة الدعاء ها وصلاة يعني كثرة صلاة على الله عليه وغسل تنظف طيب صلى الله عليه وسلم - 00:20:37
وايضا فعله عليه ذلك قال ولبس بياض ورد ان افضل قال وتبكير اليها ماشيا يخرج جمعة مبكرا ويخرج ماشيا حديث الساعة الاولى والساعة هكذا من مشى ولم يركع قال ودنو من - 00:21:01
من كل ذلك مستحب وكل ذلك فاضل قال وكره لغيره انتهى لغيره لغير الامام وكره لغيره يعني غير الامام قط الرقاب رقاب الناس الا لفرجة لا يصل اليها الا به - 00:21:31
اذا الذي يتخطى الرقاب تخطى الرقاب مكروه لا تزول الكراهة الا الاثنين الا في حق الامام اذا طريق والا لمن وجد فرجة لا يصل اليها الا بتخطي اه قال المصنف - 00:21:54
رحمه الله وايثار بمكان افضل اقبول يعني وكره ايثار بمكان افضل يكره ذلك يكره ان يؤثر غيره بمكان افضل الشخص الصف الاول فيجد غيره في الصف فيقول قالوا يكره ان يؤثر غيره - 00:22:14
في مكان افضل لان ايثار الغير كان الافضل او يعني علامة على رغبة عن الخير انه زاهد في الخير لا ينبغي هذا يحرص على طبعا الا اذا كانت هناك حاجة قد يفعل الانسان ذلك لحاجة - 00:22:37
لا بأس عله زهدا في الخير هذا مكروه قال وايثار افضل لا قبول لكن لا يكره قبول المكان الافضل وان شخصا قدم غيره وقال تفضل مكاني فمن قدم غيره اثر غيره بالمكان يكره في حقه - 00:22:57
لكن هل على الطرف الثاني ايضا الكراهة ان قبل طب لا لا يكره في قل ولا يكره رد قبل فلا كراهة وان رد ولا كراهة قال المصنف وحرم ان يقيم غير صبي - 00:23:18
من مكانه فيجلس في يجلس في قال يحرم ان يقيم غير الصبي من مكانه فيجلس فيه لا يجوز لشخص ان يقيم رجلا من مكانه فيجلس هذا لا يجوز لو كان هذا الجالس صبي صغير - 00:23:35
هل يمكن ان نعم قال المصنف غير الصبي اما الصبي يمكن ان اه ماذا استثنوا الصبي قالوا لان غير مكلف صلى الله عليه حث ان يليه اولو الاحلام والنهى اصحاب العقول - 00:23:58
واهل العلم اقرب للامام ولا يكون الصبيان ليس هذا مكانه اقام صبيا قالوا لا يشمله قال المصنف وحرم الان المصنف يعدد حرم الاول ان يقيم شخصا الا الصبي والثاني قال والكلام - 00:24:16
الكلام حال الخطبة والكلام حال الخطبة ايضا هو من المحرمات ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى حتى عن قول انصت انصت واسكت كل هذا منهي عنه واعتبره عليه - 00:24:42
عده من اللغو قال والكلام حال الخطبة ان يحرم الا في حق اناس قال على غير خطيب يستثنى تحريم الكلام استثنى من ذلك او في مسألة لا يحرم على قال على غير - 00:25:00
هناك شخص اخر لا يحرم عليه الكلام قال ومن كلمه يعني الخطيب لحاجة ومن كلمه الخطيب حاجة اذا طيب يمكن ان يتكلم فليقول يجب عليه ان من كلمه الخطيب مع - 00:25:22
ايضا لا حرج لا يحرم لماذا الرجل الذي دخله النبي اخطب قال يا رسول الله هلكت قال الى قلة المطر ثم جاء في الاسبوع هذا الرجل تكلم مع النبي عليه الصلاة - 00:25:43
لم ينكر قال المصنف ومن كلمه يعني لحاجة ومن دخل انتهى الان بدأ في مسألة دخل يخطب طلت فقط التحية هذا يصلي التحية تحية قال قفيفة بقوله جوزوا فيهما اتجوز يعني - 00:26:08
فيهما لا يطيل بعد ذلك انتقل انتقل المصنف عليه رحمته الى باب العيدين باب صلاة قال عليه رحمة وصلاة العيدين فرض كفاية. لا عاير الاسلام الظاهرة ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم - 00:26:44
وداوم عليها ابوه من بعده قال هي فرض كفاية قام بها البعض سقطت قال ووقتها كصلاة الضحى صلاة الضحى اذا ارتفعت الشمس ارتفعت اشرقت ارتفعت اصبح بينه وبين ارضي كامل - 00:27:06
فانها وزال وقت الكراهة فهذا هو وقت صلاة الضحى وهو وقت صلاة قال واخره الزوال واخره الزوال وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. الضحى يبدأ طوال وقت طه الى ابتداء وقت الكراهة الثانية - 00:27:31
قال المصلي ووقتها كصلاة الضحى واخره كالزوال ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس ارتفعت الشمس هذا هو وقت ضحى قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده - 00:27:51
وعند بعد الزوال قلوا من الغد قضاء ان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال يعني بعد خروج وقت انهم في اليوم الثاني طاء اه امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:15
بذلك في صلاة العيد قال وشرط لوجوبها شروط جمعة طرت لوجوب الشروط المطلوبة جمعة قال ولصحتها استيطان الاستيطان وعدد الجمعة لكن تسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على وعلى - 00:28:32
افضل اذا يشترط لوجوب الجمعة حتى نوجب الجمعة ما هي الشروط ها ها طيب تلك الشروط للصحة لكن ليه شروط لصحتها؟ نشترط الاستيطان اقامة يكون لا يكون مسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي - 00:29:03
في السفر ما كان يصلي وعدد الجمعة اذا اردنا ان نصلي العيد يعني لابد ان يكون عدد يبلغ الاربعين لكن يسن لمن فاتته صلاة العيد او بعضها فاته بعد صلاة العيد فاتته ركعة من صلاة العيد - 00:29:31
ان يقضيها على وعلى صفتها افضل يقضيها شخص جاء ذهب الى المصلى لصلاة العيد وجد الامام قد سلم يمكن ان ولو صلاها كما صلاها الامام افضل على صفتها افضل. ما هي صفتها - 00:29:49
قال وعلى صفتها افضل طبعا صفتها بالتكبيرات الزوائد صلاة العيد كبر تكبيرات زوائد الركعة الاولى ذلك اذا قضاها فيها التكبير وهذا معنى قوله ان يقضيها وعلى صفتها ما افضل قال لكن يسن لمن - 00:30:09
اتته يعني او بعضها فتاة ركعة ان يقضيها وعلى صفتها قال وتسن في صحراء الله عليه وسلم وهو يصلي قال وتأخير صلاة فطر واكل قبلها يسن اذا كان عيد الفطر - 00:30:38
كانت الصلاة صلاة ان يؤخرها ويقدم ويعجل صلاة عيد الاضحى وان يأكل قبلها ولا يأكل في صلاة عيد الاضحى عيد الاضحى يختلف عيد الفطر في صلاة الفطر لا تعيد الفطر - 00:31:03
واخروا قليلا ويأكل قبلها ان النبي صلى فطر يأكل تمرة واما في الاضحى فانه يقدم لا يأكل قبلها وانما يأكل بعدها من الاضحية يذبح بعد ذلك ويأكل قال المصنف ويصليها ركعتين - 00:31:23
قبل الخطبة ويصليها ركعتين مثل العيد قبل الخطبة تكون الخطبة بعدها قال اه ويصليها يعني صلاة العيد الان في صلاة العيد ويصليها يعني صلاة العيد هاتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد - 00:31:50
وقبل التعوذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل ان يتعوذ وقبل القراءة ستا اذا تكبيرات الزوائد ستا مع تكبيرة الاحرام تكون تابعوا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا معناه مع تكبيرة الانتقال ستكون - 00:32:13
وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة اه التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع سبع معناه مع تكبيرة تكبيرة الاحرام قال وفي الثانية خمس خمس بدون ما نحسب - 00:32:43
الانتقال. طيب ليش قبل تكبيرة وما حسبنا تكبيرة الاحرام تحصل في حال القيام لكن تكبيرة الانتقال تحصل قبل فلذلك ما تحسب بعد ان يقف يكبر كم بالخمس فقط لكن في الاولى - 00:33:02
كبر وهو قائم تكبيرة تكبيرة الاحرام ثم قال المصنف رحمه الله رافعا يديه رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وصلى - 00:33:24
على او غيره يعني يقول هذا الذكر او غير هذا الذكر تكبيرة بيرات الزوائد يرفع اليدين فيها قالوا ورد عن عمر كان يرفع الجنائز وفي الى العيد واما الذكر الذي يقوله بين - 00:33:48
فهذا ورد ابن مسعود رضي الله عنه ما ورد بهذه الصيغة وانما ورد انه يحمد الله ويثني عليه بان يذكر اي ذكر شاعر ما ذكره المصنف مثال فقط قال المصنف - 00:34:10
ثم يقرأ ثم يقرأ بعد الفاتحة في اولى سبح والثانية الغاشية سبح ايه تبه قال يقرأ في الاولى بيسبح وفي قاسية ثم يخطب خطبتي الجمعة ثم يخطب قطبتي الجمعة لكن يستفتح - 00:34:26
اولى بتسع تكبيرات بسبب معنى ذلك انه قام وهو يخطب يكبر في الخطوة الاولى تسع تكبيرات نسقا ثانية سبع هذا روي بعض الاثار وفيها ضعف قال ويبين لهم هذه الخطبة في - 00:34:58
يبين لهم ماذا؟ يبين لهم ما يحتاجون له في هذه المناسبة قال يبين لهم في الفطر ما يخرجون بالاضحى ما يضحون في الفطر فيكون لهم الفطر زكاة الفطر محتاجين الى تعلم احكام - 00:35:23
بالاضحى عندهم والاضحية احكام قال المصنف وسن التكبير المطلق كلمة المطلق ضعوا رقم واحد لان في العيد عام مطلق ومقيد اما المطلق يعني الذي ليس الذي يكون في اي وقت وليس له وقت محدد - 00:35:42
اما المقيد فالذي يكون بعد كل فريضة في جماعة يكون بعد الفريضة في جماعة اذا التكبير المطلق الذي ليس له وقت متى يكون؟ متى يشرع؟ يشرع في موضعين قال وسنة تكبير - 00:36:04
المطلق ليلتي العيد والفطر اكد اذا في ليلتي العيد هذا الموضع الاول الى ليلتي العيد وفي الفطر اكد ليلة العيد يعني اذا غربت الشمس الى ثاني يوم طلوع الشمس لن يصلي العيد - 00:36:20
هذا التكبير المطلق والموضع الثاني ومن اول ذي الحجة لا فراغ الخطبة اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة وهذا ورد عن عمر وابي هريرة والصحابة منهم كانوا هنا التكبير المطلق - 00:36:39
في عشر ذي الحجة في ليلتي العيد والمقيد قال المصنف والمقيد يعني التكبير المقيد ضع عندها رقبة عقب كل فريضة في جماعة عقب كل فريضة في جماعة قيل للامام احمد - 00:36:54
اتذهب الى فعل ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده؟ قال نعم هو فعل ابن عمر بير المقيد عقب الجماعة طلع مع الجماعة يكبر تكبيرا قيدا قال وقته من فجر عرفة لمحل - 00:37:12
فجر يوم عرفة المحل يعني غير محرم والمحرم محرم في يوم عرفة مشغول تلبية لا يكبر قال ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر ايام اخر ايام التشريق ظهر يوم النحر - 00:37:32
الى عصر اخر ايام التشريق ماذا؟ لانه في يوم العيد وغيره انه من فجر يوم عرفة وروي ذلك عن رضي الله عنهم وارضاهم اذا التكبير المقيد متى يكون في كم موضع يكون - 00:37:51
موضع واحد اهو هذا الموضع هو خاص بايام التشريق ولغير المحرم يدخل معه يوم عرفة. يعني بايام الحج فقط اصل بايام الحج فمن كان حاجا شغل يوما بالتلبية ايام الاخرى - 00:38:14
المقيد ها معناه بعد كل صلاة مع جماعة ابدأ بعد الجماعة فقط لا لا يكبر تكبيرا مطلقا انا قبل الصلوات او في الاخرى اذا مشى في لا يفعل ذلك متى يفعل ذلك؟ متى يكبر - 00:38:32
المطلق عنه في موضع الموضع الاول فيال العيد ليلة العيد والموضع الثاني عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هذه ستأتينا عشرة طلبت ان يوفقنا بما يحب ويرضى هذا وصلى الله وسلم - 00:38:51
التفريغ
نبينا محمد صلاة وقفنا عند قال المصلي بدأ المصلى والذي دمه الجبن يجب عليه قال الزموا كل ذكر حر هذه يكون فتجب الشرط الثاني ان والمكلف هو البالغ العاقل لا تجب - 00:00:14
غير غير ولا تجب ذكر لا تجب على قال حر فتجب على العبد موطن ليس في ليس روح يعني لا يسكن ويتنوع ويسكن في هذا حديثا واجب على اربعة عبد مم - 00:01:07
او صبي قال المصنف رحمه الله ومن صلى الظهر قبل صلى الظهر من هو الذي عليه قال من صلى الظهر ممن وعليه يلزمه الجمعة قبل الامام لم تصح لا تصح - 00:01:56
ظهر هذا صلى صلاة لم يطالب بها وترك الصلاة طالب بها صلى الظهر وهي غير مطلوبة ترك الجمعة قال المصنف والا والا صحت والافضل بعده هنا عند قوله الا اكتب - 00:02:32
والا يعني يجب عليه ها وصلى قبلها والا يجب عليه الجمعة اذا كان الذي صلى الظهر قبل تجب عليه الجمعة وظهره غير صحيح فان كان الذي صلى ظهر قبل اما لا تجب عليه الجبن - 00:02:55
فالظهر صحيح قوله والا اكتب وان لم تجب عليه وان لم تجب عليه الجمعة وصلى ظهرا قال صحت والافضل بعده والافضل هذا الذي لا تجب عليه المرأة مثلا المسافر او - 00:03:18
عبد على قول المصلى قال الافضل ان يصلي الظهر بعد الامام بعد ان يصلي قال والافضل بعدهن دخل المصنف الى مسل قال وحرم سفر من يلزمه بعد الزوال بعد الزوال يعني بعد - 00:03:47
بعد دخول وقت الظهر المعتاد وقت الزوال هو وقت الظهر اذا يحرم ان مسلم دمه الجمعة بعد الزوال نعم هذا لان بعد الزوال هذا وقت فعل الصلاة فسافر في هذا - 00:04:08
وقت معناه فوته الجمعة وقد وجبت عليه ولزمته قال وكره قبله قبله هنا قبل الزوال وكره قبل الزوال اذا كان الذي تجب عليه سافر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه - 00:04:30
ما لم يأتي بها بالجمعة في الطريق وسيدرك قريبة او مدينة قال ما لم يخف ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت ويخف فوت رفقة التي معه اذا ليس له ان - 00:04:48
بعد الزوال وجبت عليه ويكره في حقه كافرة قبل الزوال في يوم الجمعة الا اذا كان سيدرك الجمعة اخر او كان يخاف اه ترك السفر ان تفوته وفقه هذه القافلة وهو - 00:05:07
انتقل المصنف الان شروط صحة سبق هي شروط وجوب الجمعة الان سيذكر شروط صحة الجمعة قال المصنف وشرط لصحتها وقت اكتب عندك رقم واحد وقت هذا الشرطي والمصنف هنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت - 00:05:32
والمقصود بالوقت يعني هذا يعني بقاء الوقت اذا من شروط صحة الجمعة الوقت لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت صلى قبل الوقت جمعة لم تصح صلى بعد خروج - 00:05:53
لم تصح من يصلي بعد خروج ظهرا يصلون فيها ظهرا ولا بقاء الوقت هذا هو الشرط الاول متى هو وقت قال وهو وقت اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر - 00:06:11
اول وقت العيد متى اول وقت العيد الشمس وقت الكراهة يدخل وقت الجمعة رضي روي عنه بكر صلاها قبل انتصاف النهار قبل الزوال صلوها في في اول النهار وروي عن عمر رضي الله - 00:06:30
عندما طلب الزواج قال فان خرج يعني الوقت قبل التحريمة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا اذا خرج الوقت خرج وقت الجمعة قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام وان كبروا تكبيرة الاحرام للجمعة داخل الوقت - 00:06:52
فخرج الوقت معناه لا يصلون كيف يدركون الوقت؟ مر معنا ذاك الوقت يكون تكبيرة الاحرام فقط وعرجنا وقلنا القول الثاني وهو قول مشهور وقت الادرك ركعت ركعة كاملة لكن ليس هذا هو المذهب - 00:07:21
والاحتمال قائم لانه لا هما بحديث واحد من وقت نجدة او ركعة ركن واحد سجدة يعني ركن واحد قال خرج قبل التحريم والا الجمعة يعني ادركوا وقت انتقل المصنف قال وحضور - 00:07:43
الامام من اهل هذا الشرط ان يحضر العدد كم العدد عدده اربعون رجل مع الامام من اهل وجوبها يعني ممن توفرت فيهم هذه الشروط الست قل لابد من حضور الاربعين - 00:08:13
فان كان العدد دون الاربعين لا يصلون ظهرا يستدلون لهذا باحاديث كثيرة واثار عن وان جمعوا وكما في حديث جابر وفيه مضت السنة جمعة قال المصنف فان نقصوا قبل اتمامها - 00:08:32
تألفوا جمعة ان والا ظهرا معنى هذا ان نقصوا قبل اتمام الجمعة انهم يصلونها ظهرا فان عاد العدد الشروط مرة ثانية تأنفون ويعيدون الى الجمعة اذا اذا كان العدد اربعين - 00:09:08
يصلون جمعة نقص العدد اولا الى الظهر اكتمل العدد الظهر ويصلي جمعة اذا العدد قال المصنف ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة من ادرك مع الامام ركعة يعني من صلاة الجمعة - 00:09:28
ادرك مع الامام ركعة قال اتمها جمعة ادرك مع الامام اقل من ركعة يصليها ظهرا بنيتها ينوي الظهر ويصليها ظهرا طولت ذلك يمثل لهذا بمثال المثال الاول اذا جاء الرجل والامام في الركعة الثانية - 00:09:51
صلاة الجمعة الركعة الثانية في صلاة الجمعة فجاء المسبوق ودخل في صلاة الجمعة ماذا يصلي جمعة ادرك ركعة كاملة وهي ام انه الثاني رجل اخر جاء بعده فدخل المسجد وقد رفع الامام - 00:10:10
قد رفع الامام فمن الركوع ارتفع من الركوع الركعة الثانية جاء وجده بالاعتداء ركن الاعتدال او جاء وجده في في الركعة ودخل معه الان هذا ادرك معه كم ركعة ما ادرك شيء - 00:10:33
فمثل هذا يقول لا يصلي فيها ظهرا جاء فاذا جاء وجد قد فاتته الثانية فيها ظهرا ويصليها هذا معناه جمعة ان ادركوا ركعة والا فظهرا ذكر الترمذي قال والعمل على هذا عند اكثر - 00:10:52
النبي الله عليه وغيرهم قالوا من ادرك ركعة من صلى اليها ومن ادركهم جلوسا صلى اربعا قال المصنف رحمه واه الجمعة قال وتقدم خطبتين وهذا هو الشرط قال وتقدم خطبتين - 00:11:19
على الصلاة ها ومن شرطهما ان يذكر شروط صحة الخطبة اذا الخطبة نفسها خطبتان هما بعض شروط صحة الجمعة وهاتان الخطبتان وهذا الشرط له شروط لكي يصح الخطبتان لا تصح الا بشروط - 00:11:42
توفرت الشروط ضحت وان صحت الخطبتان كنت حقق شرط من جمعة طيب ما هي شروطها ان ورقم هذه الشروط قال ومن بهما يعني وقت ان تكون في الوقت ان الجمعة كلها - 00:12:04
تطلع الوقت معنى ذلك ان الوقت شرط ما هو للخطبة قال وحمد الله حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا الحمد لله خطب النبي كانت لا تخلو منها - 00:12:26
ما هو؟ حمد الله والصلاة قراءة اية قال وحضور العدد المعتبر والاربعون لابد ان يحضر الخطبة والصلاة هذا العدد وهو هذا شرط من شروط قال ورفع الصوت بقدر اسماعه ماذا يحصل به المقصود - 00:12:43
ان خطب آآ سرا لا تصح لابد ان يخطب صوت مرتفع يسمعه عدد اي الاربع قال والنية في حديث انما الاعمال بالنيات اي الجمعة قال والوصية بتقوى الله وهكذا كانت خطب - 00:13:06
ولا يتعين لفظها لا يتعين لا يجب تكون الخطبة مشتملة على لفظ اتقوا الله لا وانما العلاء امر بتقوى الله باي لفظ من يفهم منها قال وان تكون يعني الخطبتان - 00:13:27
ان تكون ممن يصح ان يؤم فيها طيب ينبغي ان صالح للامامة يصلح للامامة من هو الذي يصلح من توفرت فيه الوجوه سابق مسلم مكلف حر ذكر ببناء توطين يعني ليس مسافر ببناء - 00:13:47
الله يسكن في الخير او يسكنون مما قال وان تكونا اي الخطبة ممن يصح ثم فيها فيها يفهم من هذا لو كان طيب مثلا طير في السن او مثلا مسافر او كذا انه لا يصح - 00:14:10
قال المصنف لا ممن يتولى ممن تولى الصلاة يعني لا يشترط ان الخطيب هو الذي يصلي يمكن ان يخطر امهم شخص اخر لكن كلا الشخصين لابد ان تتوفر فيه قال المصنف - 00:14:36
اه وتسن الخطبة بعد ان انتهى من قال وتسن على منبر او موضع عال كان وسلام خطيب اذا خرج يبدأ بالسلام يسلم ثم قال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم - 00:14:56
وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا يجلس في موضعه بعد ان يسلم يجلس في ويجلس بعد ذلك بين قال وبينه اقليلا ومن السنن ايضا والخطبة قائما معتمدا على او عصا - 00:15:25
ان وقائما وان يكون مبكرا على عصا او قوس كما ورد ابي داوود قال والخطبة قائما على قيف او عصا قاصدا تلقاء وجهه قاء وجهه تقصيرهما ايضا من السنن والثانية اكثر - 00:15:47
تكون الخطبة الثانية اقصر من هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وحث على ذلك وبين ان هذا من مأنة قمة فقه الرجل الخطبة قال والدعاء للمسلمين - 00:16:15
هذه ايضا من السنن قال والدعاء ان وابيح يعني الدعاء بمعين كالسلطان يباح في الخطبة يدعى لرجل بعينه مثل السلطان يدعى للصلح قال او لغير السلطان برجل لا يؤثر قطبة ولا يضر - 00:16:35
قال المصنف وهي ركعتان يقرأ في اولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية اذا يقرأ بسورة الجمعة يقرأ بسورة صلاة الجمعة هذا امر كان النبي صلاة الجمعة قال وحرم اقامتها جمعة وعيد - 00:16:58
اذا الجمعة والعيد تحد في بعض الاحكام منها انه يحرم اقامتها او اقامتهما اي الجمعة والعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة لا تقام اكثر جمعة في لا تقام - 00:17:31
قام اكثر الا لحاجة لماذا؟ لان الله عليه ما كان اكثر من ولا كانت تقام اكثر من صلاة عيد في المدينة واحدة وجمعة واحدة لكن وجدت حاجة لا بأس من - 00:17:49
يعني وجدت اذا صلى الله عليه وسلم ام يقم لم يقم لان كانت تسع انا المسجد يسع الناس كان يخرج الى قال يسع الناس لكن اذا كان الناس في بلد كبير متسع مثل - 00:18:12
بعض المدن لا يسعهم مكانهم حتى لو خرجوا الى ترى ما في صحراء تسع امتلئ اذا ان وجدت فلا بأس ان عدد لا بأس ان قال المصلى واقل السنة بعدها - 00:18:33
ركعتها واكثرها ست يعني اذا صلى الجمعة اراد ان بعد الجمعة فله ان اربع وله ان يصلي آآ له ان يصلي لا يصلي اربع علماء هذا بهذا كان النبي صلى - 00:18:55
صلي بعد قالوا هذا فعله من فعله كان في ركعتين وورد ايظا امره بصلاة اربع ركعات اذا صلى ها فليصلي بعدها اربعا قالوا اذا من قوله واربع من فعله قول - 00:19:18
فهو بالخيار او اربع قل يصليها ركعتين كان في البيت سيصلي اربع ان كان والامر فيه سعة مؤكدة قال المصنف وسنة قبلها يعني قبل اربع غير راتبة صلي اربع ركعات لكن ليست راتبة - 00:19:45
لذلك بحديث اربعا قال وقراءة الكهف يعني سورة الكهف يومها وليلتها يومها وليلتها اما اليوم لا اشكال فيها ليلة وهو محل بين الاصحاب اذهب جمهور الاصحاب انه يقرأ يومها فقط - 00:20:08
الا تدخل ومنهم من يقول تدخل الليل وردت في قال وكثرة دعاء ايضا يسن كثرة الدعاء ها وصلاة يعني كثرة صلاة على الله عليه وغسل تنظف طيب صلى الله عليه وسلم - 00:20:37
وايضا فعله عليه ذلك قال ولبس بياض ورد ان افضل قال وتبكير اليها ماشيا يخرج جمعة مبكرا ويخرج ماشيا حديث الساعة الاولى والساعة هكذا من مشى ولم يركع قال ودنو من - 00:21:01
من كل ذلك مستحب وكل ذلك فاضل قال وكره لغيره انتهى لغيره لغير الامام وكره لغيره يعني غير الامام قط الرقاب رقاب الناس الا لفرجة لا يصل اليها الا به - 00:21:31
اذا الذي يتخطى الرقاب تخطى الرقاب مكروه لا تزول الكراهة الا الاثنين الا في حق الامام اذا طريق والا لمن وجد فرجة لا يصل اليها الا بتخطي اه قال المصنف - 00:21:54
رحمه الله وايثار بمكان افضل اقبول يعني وكره ايثار بمكان افضل يكره ذلك يكره ان يؤثر غيره بمكان افضل الشخص الصف الاول فيجد غيره في الصف فيقول قالوا يكره ان يؤثر غيره - 00:22:14
في مكان افضل لان ايثار الغير كان الافضل او يعني علامة على رغبة عن الخير انه زاهد في الخير لا ينبغي هذا يحرص على طبعا الا اذا كانت هناك حاجة قد يفعل الانسان ذلك لحاجة - 00:22:37
لا بأس عله زهدا في الخير هذا مكروه قال وايثار افضل لا قبول لكن لا يكره قبول المكان الافضل وان شخصا قدم غيره وقال تفضل مكاني فمن قدم غيره اثر غيره بالمكان يكره في حقه - 00:22:57
لكن هل على الطرف الثاني ايضا الكراهة ان قبل طب لا لا يكره في قل ولا يكره رد قبل فلا كراهة وان رد ولا كراهة قال المصنف وحرم ان يقيم غير صبي - 00:23:18
من مكانه فيجلس في يجلس في قال يحرم ان يقيم غير الصبي من مكانه فيجلس فيه لا يجوز لشخص ان يقيم رجلا من مكانه فيجلس هذا لا يجوز لو كان هذا الجالس صبي صغير - 00:23:35
هل يمكن ان نعم قال المصنف غير الصبي اما الصبي يمكن ان اه ماذا استثنوا الصبي قالوا لان غير مكلف صلى الله عليه حث ان يليه اولو الاحلام والنهى اصحاب العقول - 00:23:58
واهل العلم اقرب للامام ولا يكون الصبيان ليس هذا مكانه اقام صبيا قالوا لا يشمله قال المصنف وحرم الان المصنف يعدد حرم الاول ان يقيم شخصا الا الصبي والثاني قال والكلام - 00:24:16
الكلام حال الخطبة والكلام حال الخطبة ايضا هو من المحرمات ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى حتى عن قول انصت انصت واسكت كل هذا منهي عنه واعتبره عليه - 00:24:42
عده من اللغو قال والكلام حال الخطبة ان يحرم الا في حق اناس قال على غير خطيب يستثنى تحريم الكلام استثنى من ذلك او في مسألة لا يحرم على قال على غير - 00:25:00
هناك شخص اخر لا يحرم عليه الكلام قال ومن كلمه يعني الخطيب لحاجة ومن كلمه الخطيب حاجة اذا طيب يمكن ان يتكلم فليقول يجب عليه ان من كلمه الخطيب مع - 00:25:22
ايضا لا حرج لا يحرم لماذا الرجل الذي دخله النبي اخطب قال يا رسول الله هلكت قال الى قلة المطر ثم جاء في الاسبوع هذا الرجل تكلم مع النبي عليه الصلاة - 00:25:43
لم ينكر قال المصنف ومن كلمه يعني لحاجة ومن دخل انتهى الان بدأ في مسألة دخل يخطب طلت فقط التحية هذا يصلي التحية تحية قال قفيفة بقوله جوزوا فيهما اتجوز يعني - 00:26:08
فيهما لا يطيل بعد ذلك انتقل انتقل المصنف عليه رحمته الى باب العيدين باب صلاة قال عليه رحمة وصلاة العيدين فرض كفاية. لا عاير الاسلام الظاهرة ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم - 00:26:44
وداوم عليها ابوه من بعده قال هي فرض كفاية قام بها البعض سقطت قال ووقتها كصلاة الضحى صلاة الضحى اذا ارتفعت الشمس ارتفعت اشرقت ارتفعت اصبح بينه وبين ارضي كامل - 00:27:06
فانها وزال وقت الكراهة فهذا هو وقت صلاة الضحى وهو وقت صلاة قال واخره الزوال واخره الزوال وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. الضحى يبدأ طوال وقت طه الى ابتداء وقت الكراهة الثانية - 00:27:31
قال المصلي ووقتها كصلاة الضحى واخره كالزوال ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس ارتفعت الشمس هذا هو وقت ضحى قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده - 00:27:51
وعند بعد الزوال قلوا من الغد قضاء ان لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال يعني بعد خروج وقت انهم في اليوم الثاني طاء اه امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:15
بذلك في صلاة العيد قال وشرط لوجوبها شروط جمعة طرت لوجوب الشروط المطلوبة جمعة قال ولصحتها استيطان الاستيطان وعدد الجمعة لكن تسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها على وعلى - 00:28:32
افضل اذا يشترط لوجوب الجمعة حتى نوجب الجمعة ما هي الشروط ها ها طيب تلك الشروط للصحة لكن ليه شروط لصحتها؟ نشترط الاستيطان اقامة يكون لا يكون مسافر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي - 00:29:03
في السفر ما كان يصلي وعدد الجمعة اذا اردنا ان نصلي العيد يعني لابد ان يكون عدد يبلغ الاربعين لكن يسن لمن فاتته صلاة العيد او بعضها فاته بعد صلاة العيد فاتته ركعة من صلاة العيد - 00:29:31
ان يقضيها على وعلى صفتها افضل يقضيها شخص جاء ذهب الى المصلى لصلاة العيد وجد الامام قد سلم يمكن ان ولو صلاها كما صلاها الامام افضل على صفتها افضل. ما هي صفتها - 00:29:49
قال وعلى صفتها افضل طبعا صفتها بالتكبيرات الزوائد صلاة العيد كبر تكبيرات زوائد الركعة الاولى ذلك اذا قضاها فيها التكبير وهذا معنى قوله ان يقضيها وعلى صفتها ما افضل قال لكن يسن لمن - 00:30:09
اتته يعني او بعضها فتاة ركعة ان يقضيها وعلى صفتها قال وتسن في صحراء الله عليه وسلم وهو يصلي قال وتأخير صلاة فطر واكل قبلها يسن اذا كان عيد الفطر - 00:30:38
كانت الصلاة صلاة ان يؤخرها ويقدم ويعجل صلاة عيد الاضحى وان يأكل قبلها ولا يأكل في صلاة عيد الاضحى عيد الاضحى يختلف عيد الفطر في صلاة الفطر لا تعيد الفطر - 00:31:03
واخروا قليلا ويأكل قبلها ان النبي صلى فطر يأكل تمرة واما في الاضحى فانه يقدم لا يأكل قبلها وانما يأكل بعدها من الاضحية يذبح بعد ذلك ويأكل قال المصنف ويصليها ركعتين - 00:31:23
قبل الخطبة ويصليها ركعتين مثل العيد قبل الخطبة تكون الخطبة بعدها قال اه ويصليها يعني صلاة العيد الان في صلاة العيد ويصليها يعني صلاة العيد هاتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد - 00:31:50
وقبل التعوذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل ان يتعوذ وقبل القراءة ستا اذا تكبيرات الزوائد ستا مع تكبيرة الاحرام تكون تابعوا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا معناه مع تكبيرة الانتقال ستكون - 00:32:13
وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة اه التكبير في الفطر والاضحى في الاولى سبع سبع معناه مع تكبيرة تكبيرة الاحرام قال وفي الثانية خمس خمس بدون ما نحسب - 00:32:43
الانتقال. طيب ليش قبل تكبيرة وما حسبنا تكبيرة الاحرام تحصل في حال القيام لكن تكبيرة الانتقال تحصل قبل فلذلك ما تحسب بعد ان يقف يكبر كم بالخمس فقط لكن في الاولى - 00:33:02
كبر وهو قائم تكبيرة تكبيرة الاحرام ثم قال المصنف رحمه الله رافعا يديه رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر والحمد كثيرا سبحان الله بكرة وصلى - 00:33:24
على او غيره يعني يقول هذا الذكر او غير هذا الذكر تكبيرة بيرات الزوائد يرفع اليدين فيها قالوا ورد عن عمر كان يرفع الجنائز وفي الى العيد واما الذكر الذي يقوله بين - 00:33:48
فهذا ورد ابن مسعود رضي الله عنه ما ورد بهذه الصيغة وانما ورد انه يحمد الله ويثني عليه بان يذكر اي ذكر شاعر ما ذكره المصنف مثال فقط قال المصنف - 00:34:10
ثم يقرأ ثم يقرأ بعد الفاتحة في اولى سبح والثانية الغاشية سبح ايه تبه قال يقرأ في الاولى بيسبح وفي قاسية ثم يخطب خطبتي الجمعة ثم يخطب قطبتي الجمعة لكن يستفتح - 00:34:26
اولى بتسع تكبيرات بسبب معنى ذلك انه قام وهو يخطب يكبر في الخطوة الاولى تسع تكبيرات نسقا ثانية سبع هذا روي بعض الاثار وفيها ضعف قال ويبين لهم هذه الخطبة في - 00:34:58
يبين لهم ماذا؟ يبين لهم ما يحتاجون له في هذه المناسبة قال يبين لهم في الفطر ما يخرجون بالاضحى ما يضحون في الفطر فيكون لهم الفطر زكاة الفطر محتاجين الى تعلم احكام - 00:35:23
بالاضحى عندهم والاضحية احكام قال المصنف وسن التكبير المطلق كلمة المطلق ضعوا رقم واحد لان في العيد عام مطلق ومقيد اما المطلق يعني الذي ليس الذي يكون في اي وقت وليس له وقت محدد - 00:35:42
اما المقيد فالذي يكون بعد كل فريضة في جماعة يكون بعد الفريضة في جماعة اذا التكبير المطلق الذي ليس له وقت متى يكون؟ متى يشرع؟ يشرع في موضعين قال وسنة تكبير - 00:36:04
المطلق ليلتي العيد والفطر اكد اذا في ليلتي العيد هذا الموضع الاول الى ليلتي العيد وفي الفطر اكد ليلة العيد يعني اذا غربت الشمس الى ثاني يوم طلوع الشمس لن يصلي العيد - 00:36:20
هذا التكبير المطلق والموضع الثاني ومن اول ذي الحجة لا فراغ الخطبة اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة وهذا ورد عن عمر وابي هريرة والصحابة منهم كانوا هنا التكبير المطلق - 00:36:39
في عشر ذي الحجة في ليلتي العيد والمقيد قال المصنف والمقيد يعني التكبير المقيد ضع عندها رقبة عقب كل فريضة في جماعة عقب كل فريضة في جماعة قيل للامام احمد - 00:36:54
اتذهب الى فعل ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده؟ قال نعم هو فعل ابن عمر بير المقيد عقب الجماعة طلع مع الجماعة يكبر تكبيرا قيدا قال وقته من فجر عرفة لمحل - 00:37:12
فجر يوم عرفة المحل يعني غير محرم والمحرم محرم في يوم عرفة مشغول تلبية لا يكبر قال ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر ايام اخر ايام التشريق ظهر يوم النحر - 00:37:32
الى عصر اخر ايام التشريق ماذا؟ لانه في يوم العيد وغيره انه من فجر يوم عرفة وروي ذلك عن رضي الله عنهم وارضاهم اذا التكبير المقيد متى يكون في كم موضع يكون - 00:37:51
موضع واحد اهو هذا الموضع هو خاص بايام التشريق ولغير المحرم يدخل معه يوم عرفة. يعني بايام الحج فقط اصل بايام الحج فمن كان حاجا شغل يوما بالتلبية ايام الاخرى - 00:38:14
المقيد ها معناه بعد كل صلاة مع جماعة ابدأ بعد الجماعة فقط لا لا يكبر تكبيرا مطلقا انا قبل الصلوات او في الاخرى اذا مشى في لا يفعل ذلك متى يفعل ذلك؟ متى يكبر - 00:38:32
المطلق عنه في موضع الموضع الاول فيال العيد ليلة العيد والموضع الثاني عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة هذه ستأتينا عشرة طلبت ان يوفقنا بما يحب ويرضى هذا وصلى الله وسلم - 00:38:51