رحمة واه قال كتاب الزكاة تجب في والزكاة في اللغة هي النماء فاتوا في الشرع هي حق طائفة وقت واجب المقصود طائفة بوقت قال تجب الزكاة قيمة لنا تلو البقر - 00:00:20
ونقد الذهب والفضة قال وعرض ارض التجارة البيع والشراء قال وخارج ارض خارج من الارض هناك ايضا قال وخارج من خارج من الارض خارج من فصل الثوب خارج من خارج من الارض - 00:01:30
بدأ المصلي وعرض قال الزكاة لكن الان واحد من قال ترضي ملك نصاب هذه شروط بها قال بشرط لا تجب في قال وحرية عبد لا تجب عليه الزكاة لانه لا يملك - 00:02:28
لا تكون قال وملك نصاب ممكن نصاب للادلة التي بيان لابد ان يكون بلغ النصاب يختلف قال واستقراره ملك معنى يعني الملك لان الملك احيانا يحصل لكن لا يستقر فاذا حصل الملك - 00:03:17
سرا لا تجب فر الملك كيف يستقر ويأتي عند باب البيوع بيان يظهر فيها ذلك مثلا بيع ترقي الخيار بشرط ملكه الخيار ما دام بين هذا الملك عرضة للفسخ اذا كان - 00:04:02
هذا المال عرضة للفسخ قل كن غير مستقل لا تجب فيه لا تجب الزكاة اذا بيع في زمن ما معنى البيع في خاص ابواب الخيار واشتريت من شخص ريال واخذت - 00:04:38
هذه السلع فقت معه مبدئي لكن دار لكما مثلا ثلاثة ايام كل منكما يفسخ في هذه الايام نسمي هذا بيع بيع بشرط طيب البيع في شرط الخيار في هذه الفترة - 00:05:03
هل الملك مستقيم طب لأ لان الذي اخذ السلعة الذي دفع المال احد الطرفين اخذ المال والطرف الثاني بائع اخذ ماذا والمشتري اخذ ما تلعة كل واحد منهما اخذ لكن ملكه لهذا الشيء ليس - 00:05:22
قابل للفسخ هذا معناه لابد من يمثلون له ايضا عبد المكاتب يمكن يفسخ في اي لحظة بيع الخيار اوضح قال المصنف وسلامة من دين ينقذ من معنى هذا اذا كان الانسان - 00:05:43
لكن عليه ديون انقصوا النصاع فانه لا تجب عليه لنفرض ان خمس مئة خمس مئة قريب هذا قريب من هذا فاذا كان النصاب ورجل عنده الف ريال في جيبه ليس هذا - 00:06:14
تجب عليه الزكاة انظر مسلم يملك اقر هذا الملك ما في خيار سلامة من دين ينقص النصاب هل عليه ديون فنسأله هل انت لاحد؟ قال نعم قيل لرجل مئة ريال - 00:06:41
يعني هو كم يملك لا يملك الا مئة قال المائتين وسلامة من قد يكون لكن عليه ديون تزيد او اما ان كن انقصت هذا الذي عنده عليه دين الفين ريال - 00:07:02
اي ريالين هل هذا عنده نصاب قال وسلامة ينقص لانه قطع بنقص النصاب ما دام نقص النصاب بهذا الدين قال المصنف ومضي ومضي حول ذكر قضي الحال هو السادس الاسلام - 00:07:27
صار الملك رابع من خامس سادس مضي الحول يعني قال المصنف مضي الحول لو ان الحول لم يمضي على هذا المال هل يجب في المال زكاة رجل عنده عشرة الاف ريال - 00:08:11
هلكها في يوم واحد واحد من اول السنة ملك عشرة يجب عليه الزكاة اليوم ادمن بحول على بقي هذا المال عنده في يوم واحد داعش يوم واحد احدعش يعني بعد - 00:08:31
عشرة اشهر ترى بهذا المال ثياب للبيت افنى هذه العشر لا تجب عليه لم يمضي حول على هذه نقصت او صرفت قبل لكن لو ان هذا الشخص ملك الف ريال في يوم واحد واحد - 00:08:49
وللسنة يعني بقي عنده هذا المال الى ان جاء واحد واحد التي تليها اثنين واحد بعد سنة ويوم اشترى ايش يجب عليه ها يمكن انه حال عليها الحال قال المصنف - 00:09:19
الحولي اذا قال الا في معشر الا في معشر نخرج فيها العشر لا يجب فيها مضيء اذا الزكوية ارد فيها مضيء او الا بعضها ليست خارج من الارض الحبوب والثمار - 00:09:38
لا يجب فيه مضي الله سبحانه قولوا واتوا حقه يوم حصاده قد بعد مضي حول تخرج زكاتها يوم حصادها ولا نشترط او عليها هذا معنى قوله الا في معشره ذلك الركاز - 00:10:03
لوجد الانسان ازن خارج من الارض وهو ما انا من مدفونا من دفن الجاهلية لا تجب فيه او اذا ملك هذا وهو دفن الجاهلية يخرج زكاة طيب قال المصنف الا في - 00:10:24
والمعادن التي ارض والعسل والمذهب كل هذه لا تجب لا يجب فيها اذا قوله ومضي الحول استثنى اهم شي تثنى ثلاثة اشياء اول الثاني قال ونتاج سائمة السائمة ما هي - 00:10:48
دائمة التي ابل او البقر هذه اذا بلغت تجب الزكاة بشرط ايضا الحول لكن نتاجها ما هو يعني ما تنتجه ما تلده ابله بقر او غنم فان هذه المولودات لا نشترط فيها - 00:11:21
هي الحول في ماذا اصلها قالوا ذلك مثلا خمس مئة فنم خمس مئة لا تجب الزكاة هذه الخمس مئة اهو ملك خمس رأس من الغنم في يوم واحد واحد من - 00:11:49
ستجد الحول يعني واحد انتهى ثلاثين واحد واحد واحد الذي هب انه بعد مضي سنة وجدنا عنده ست مئة ومئة زادت ما هي نتاج ما معنى ولدت مولودة فهل يزكي الاصل؟ ام يزكي الاصل والنتاج - 00:12:12
يزكي الجميع سيأتي اشكال اصل حال عليه الحول لكن نتاج ما حال علينا فكيف وجبت الزكاة في النتاج ولم يحل عليه قل لان قضي الحول على النتاج ليس بشرط قل هذا النتاج حوله حول ايش - 00:12:42
فحال الحول على اصله وفي لهذا والعمال يأخذ ها ما كانوا يسألون عن هذه هذا النتاج فولدته هذه على الموجود موجود دل ذلك على ان السائمة او له حول مثنى الثالث - 00:13:03
ما هو قال المصنف وربح ربح التجارة كذلك لا يجب ويكون الربح اوله حول قال ذلك لو ان رجلا يعمل في عشرة الاف بدأ في اول السنة واحد بعشرة متى تجب - 00:13:34
بعد مضيئه بعد مضي الحول وجدنا عنده بدل العشرة الاف عشرين الف عشرة الاف اولى هي التي الاصل التي مضى عليها الحول والعشرة الثانية الربح التجاري ربح حصل في اثناء - 00:14:11
فهل العشرة هل عليها الحول لا تجب الزكاة فيها يجب كيف وجبت عشرة الثانية والحول لم يمضي قول لان حول هذا عشرة اصلها اتضحت هذه اذا ثلاثة اشياء اول المعشر - 00:14:31
النتاج تجارة قال المصنف وان نقص في بعض الحول ببيعه او غيره حكم ما هو اذا نقص في بعظ الحول سينقطع الحول قطع نقص النصاب في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا من الزكاة - 00:14:59
لا فرارا اكتب قطع اذا اذا وجد النصاب شخص طاب في اول السنة بعد ستة اشهر نقص كان عنده الف ريال بعد ترى ثمانمئة ما بقي عنده يوم واحد ستة اصبح يملك مئتين - 00:15:24
ثمان مئة قطع الهوا في واحد سبعة ملك خمس مئة ريال رجع الحول من جديد حول جديد اذا حوله سيبدأ كم هذا الرجل في يوم واحد ابتدأ الحلو في واحد ستة - 00:15:48
ترى بثمان مئة ريال من الالف بقي عنده قطع الحر واضح هذا في واحد سبعة من نفس السنة ملك اربع مئة ريال يعني صار عنده كم نقول مثلا بخمس مئة - 00:16:11
ان النصاب خمس مئة ما هو ثابت مختلفة غيره سيأتي بيان غير بحسب سعر الذهب اذا بعد ستة اشهر نقص واحد واحد واحد ستة نقص الى واحد سبعة زاد الى ست مئة - 00:16:34
متى يزكي اذا نصابه بدأ الان من واحد سبعة فواحد واحد اولى الذي الحول الذي بدأ في واحد واحد الجديد من اكتفاء واحد سبعة قال المصنف نقص في او غيره - 00:17:02
غير البيع مع اب او غير ذلك وهب او اعطى او قال لا فرارا ان لكن لو فعل هذا فرارا من لا ينقطع كان عنده مبلغ من المال ايريد ان يفر من - 00:17:22
وان قل اشتري بهذا المال كي حتى ينقطع ثم بعد ذلك ارجع وابيع هذا الشكل ورد المال هذا لا يجوز ومن فعل مثلها يخشى ان تجب الزكاة مثلا سلعة من السلع - 00:17:40
ارض بيت ولا اشتري ثم ابيع هذه السلعة فعل ذلك من فلم يجز ولا ينقطع دمه قال المصنف وان ابدله بجد اي فلا كيف ابدى له اذا كان عنده اب من غنم - 00:18:13
باع هذا الغنم بغنم اخر عنده مثلا من من الغنم نصاب باعها اخرى من هل ينقطع لا ينقطع عنده مئة من البقر باعها بمائة من البطن عنده ذهب باعه بذهب - 00:18:37
عنده فضة باعه بفضة هكذا او باعه باع الذهب بالفضة او لا ينقطع تقريبا جنس واحد لا ينقطع قال المصلي ذهب غير لا هما عبرة في واحدة وهي قال وان ابدله بجنسه - 00:19:00
اذا ابدله بغير جنسه الا اذا كان وان ابدله بجنسه لا ينقطع قال المصنف واذا قبض الدين زكاه لما قبض الدين مرت معنا قبل المسألة والان مسألة اخرى ايضا تتعلق - 00:19:28
ما هي المسألة كنا نقول اذا كان عليه دين فينقص فانه لا يزكي التي طالب بها تؤثر في واضحا تنقص نقول انقص المال اللي عنده قد ينقص اصابة او لا - 00:19:54
عليه دين يزكي ولا ما يزكي ذكي كم ذكي الباقي ست مئة هذا لك العكس اذا كانت له هو ديون عند الغير عكس الصورة الاولى فهل التي له هو التي - 00:20:22
يحتاجها هو ويطالب بها هو غيره هل يزكيها او لا يزكيها قال المصنف التي عند الاخرين وفي الحقيقة ما يملكه ما هو ويملك موجود ويملك ما له عند الناس وما يطالبه به الغير لا يملكه - 00:20:44
تصوروا الان هذا الشخص عنده الف ريال الف ريال ويطالب بخمس مئة وله دين الف ريال زكي ماذا تحت يده الف ريال وعليه دين كم هو يملك كم وله ديون عند - 00:21:09
الف ريال اذا هو كم يملك الف وخمس مئة التي تجب سنة الف وخمسمية لكن فقبض الدين لو لم يقبض الدين ما نوجب عليها هذا الدين لا يأتي وقد يأتي - 00:21:37
زكاته متعلقة بذمته اذا قبض هذه الديون لا ازكيها اذا في المثال الذي ذكرت فيزكي كم المثال الذي قلت تحت يده الف ريال وهناك الف ريال له يطالب بها قل - 00:21:58
هي التي يطالبك بها الناس ما تزكيها والالف التي تريدها انت من مطالب اذا قبضتها فلو قبضها بعد ثلاث سنوات لمدة ثلاث هذا هو المذهب انه يزكي الامام كل ما مضى - 00:22:18
بعد عشر سنوات وهكذا اهل العلم ان يفرق بين الديون التي على والديون التي طبعا اذا كان الدين الذي اطالب به رجل مليء ما قادر باذل قادر وباذل بعض الناس قادر لكن غير باذل - 00:22:40
باطل فان كان قادرا مليئا باذلا تجب عليك لكل ما مضى وضعك هذا المال غيرك فرار من الزكاة هذا حينا للهروب من الزكاة انك وضعت امانة عند الغير لو جئت لجارك وقلت له تفضل هذه الالف ريال - 00:23:01
ضعها امانة عندك تزكيها ولا ما تزكيها تحت يدك ليست ديون هذه تزكيها هذا المال تحت يد فوضعته ارادتك هذا مثله لكن الدين نقول لا يزكيه لا اذا قبض قبضه من - 00:23:23
من اهل العلم كما ذكرت فرق بين باطل او وغير يقول اذا كان بهم وبذل كل وان كان عند مماطل او انه صنف ماذا واذا قبض الدين زكى معناه اذا قبض الدين بعد عشر سنوات - 00:23:45
كم سنة عشر سنوات قال المصنف وشرط لها بهيمة الانبياء كلمة سوم اكتب رقم هذا الشرط قال بهيمة الانعام يشترط لها شرط زائد ما او ما هو السبب المقصود ترعى المباح - 00:24:13
ايش على الرعي ولا تعيش على طعام عن ان صاحبها اطلقها تأكل في تأكل في الصحراء لا تأكل في لا تأكل اذا كان صاحبها هو الذي يطعمها يشتري مثلا ليست ساعية - 00:24:36
لا تعتبر قال المصنف وشرد لماذا؟ لان ابل سائمة قال وفي الغنم في سائمتها جاءت حديث الصدقة انتقل المصنف الابل قال ونصاب ابل خمس نفهم من هذا اربع من الابل - 00:24:59
هذا لا يزكي شيء هذا لا يزكي شيء قال وشرط لها في ايضا هذا الشرط شروط وجوب الزكاة والسلام الحول في غير وايش ثم قيمة الانعام يجب قيمة الانعام في ماذا - 00:25:34
منها فقط وغير السعي من ونصابها قال واقل نصاب ابل خمر وفيها شاة فيها شات بعشر كان عنده واحدة واحدة قال وفي عشر اتاني وفي خمس عشرة اربعة عشر خمسة عشر - 00:26:13
قال وفي عشرين اربع يعني بخمس ان انتم ام اختلفت الواجب اذا قنص خمس والعشر خمسة عشر والعشرون كل هذه تكون الزكاة من ايه فاذا بلغت خمس بلغت قال ففيها بنت - 00:26:53
بنت المخاطر قال المصنف التي اتم قال لها ليش يقال لها بنت غالبا تكون قال وفي ست دولابون وهي التي لها ماذا يقال بنت امها في طالب قد ولدت الان - 00:27:24
ترضع قال وفي ست واربعين قطة قال هي التي قال وفي احدى ان يدعه وهي التي اربع قالوا لها جذعة قال وفي ست قال وفي احدى عرفنا ان بنت اللبون التي - 00:28:02
قال وفي مئة ثلاث بنات ثلاث وبنات قال ثم في كل قل لي خمسة بعد هكذا تصبح قاعدة قاعدة في كل معناه لو كان عنده مئة ثلاثين والثلاثين لا ما ينفع - 00:29:00
اربعين ثلاث مئة وعشرين مئة اربعين كم بنت لابوك مئة واربعين ايه معناته دقتان بمائة زبون وبنت تبون باربعين خمسين الف مية وستين اربع بنات قال واقل نصاب فيها تبيع - 00:29:45
وهو الذي له سنة او تبيعة لاحظوا في كل ما مضى في الابل كنا والبنت مخاض بنت لا ماذا رقة يدع ناس ليست ذكور تمت سنة من ما في الابل - 00:30:52
ابل اربعة من اناث لكن هنا في البقر اختلف الوضع قال قل نصاب البقر ثلاثون فقط ليس فيها اذا بلغت الثلاثين فيها الزكاة ما زكاة الثلاث قال تبيع او تبيعة - 00:31:15
هو مخير اما ما تم له سنة او من قال وفيها تبيع وهو الذي له او تبيع ثم قال وفي اربعين انة وهي التي لها سند هي التي لها لكن هنا لم يقل مسن - 00:31:35
ما يجوز لا يجوز ان يخرج من لا يخرج من قل الا في التبيع بدل التبعة ذلك غير كذا لا لا يجوز ذلك طيب قال المصنف ماذا قال قال وفي ستين - 00:32:03
هذا في الستر قال وفي تبيعان الا وفي كل ثلاثين تبيع كل اربع كان عنده سبعين ثمانين تسعين ثلاث تبعات مئة يعني ثلاثين وثلاثين انتقل المصنف الى واقل نصاب الغنم - 00:32:25
اربعون لو عنده تسعة قال اربعون وفي مئة واحدى وعشرين اذا بلغت مئة احدى وعشرين ففي قال وفي مئة وواحدة ثلاث هاتوا شياه بمئتين قال وفي مئتين وواحدة واحدة طيب - 00:33:08
اصبح عنده واحدة طيب كم عمر هذه الشياة قال وفي مئتين وواحدة الى اربع لاربعمائة اذا بلغت الاربع مئة فيها اربع قال ثم في كل مئة اذا من مئتين واحدة - 00:33:54
الى ثلاث مئة هذي فيها ثلاث فبلغت الاربع مئة فيها اربع الى خمس مئة فيها خمس الى ست مئة فيها ست وهكذا تمشي قاعدة في كل مئة اذا ما هي - 00:34:17
اربعين واحدة الثاني مئة واحدى وعشرين ثم وواحدة هذي كم بس ثم اربع مئة باربع خمس مئة امس الف عشر وهكذا قال المصنف ثم في كل مائة والشاة بنت سنة من المعز - 00:34:35
ونصفها من بنت الذي يخرجه ما هو الذي يخرجه هذا قال اذا كان سيخرج من ماعز اخرج بنت سنة ما معنى بنت امضت سنة وهي من اخرج من الذهب قال ونصفها من الضأن - 00:35:07
اذا اتم ستة من قال المصنف والخلطة في بهيمة واحد المال الواحد ما هي الخلطة يأتي اثنان واحد منهم من بهيمة دخل طه قال طه هذا المال زكاة هذا قد - 00:35:28
وقد من ذلك مثلا لو كان الاول عنده عشرين بدون خلطة الذي يجب اول لا شيء وفي قبل النصاب اربعين لكن بالخلطة واحدة تجب نصف على الاول قلت هنا الكلفة - 00:36:03
اخرى لو كان كان احدهم مثلا مثلا الثاني عنده مئة وعشرة مئة كم فيها واحدة مئة وعشرة كم او المية والعشرين واحدة فاذا جمعناها اصبحت ما فيها ثلاث اشياء كل واحد سيكون - 00:36:38
قد تنقص عليه نعم قال المصنف والخلطة في بهيمة اكتبوا هنا شروط الخلطة دروطها طبعا قال له نصنف بشرطها الخلطة بشرطها ما هي شرط الخلطة اكتبوا كلمة بشرط وهي واحد - 00:37:14
او نقول وهي في في راح يعني مبيت في مراح ومسرح ما هو المسرح لتذهب مرأة وفي محلب باب من اشتراكها في ها ومحلب قلب وفحل كل القطيع واحد لا يختص - 00:37:43
كل مال بفحلة ومرعى ومرعى لاشتركا في هذه الامور واحد ارعى الفحل طيب قال المصنف ها باب زكاة ونقف - 00:38:26
التفريغ
رحمة واه قال كتاب الزكاة تجب في والزكاة في اللغة هي النماء فاتوا في الشرع هي حق طائفة وقت واجب المقصود طائفة بوقت قال تجب الزكاة قيمة لنا تلو البقر - 00:00:20
ونقد الذهب والفضة قال وعرض ارض التجارة البيع والشراء قال وخارج ارض خارج من الارض هناك ايضا قال وخارج من خارج من الارض خارج من فصل الثوب خارج من خارج من الارض - 00:01:30
بدأ المصلي وعرض قال الزكاة لكن الان واحد من قال ترضي ملك نصاب هذه شروط بها قال بشرط لا تجب في قال وحرية عبد لا تجب عليه الزكاة لانه لا يملك - 00:02:28
لا تكون قال وملك نصاب ممكن نصاب للادلة التي بيان لابد ان يكون بلغ النصاب يختلف قال واستقراره ملك معنى يعني الملك لان الملك احيانا يحصل لكن لا يستقر فاذا حصل الملك - 00:03:17
سرا لا تجب فر الملك كيف يستقر ويأتي عند باب البيوع بيان يظهر فيها ذلك مثلا بيع ترقي الخيار بشرط ملكه الخيار ما دام بين هذا الملك عرضة للفسخ اذا كان - 00:04:02
هذا المال عرضة للفسخ قل كن غير مستقل لا تجب فيه لا تجب الزكاة اذا بيع في زمن ما معنى البيع في خاص ابواب الخيار واشتريت من شخص ريال واخذت - 00:04:38
هذه السلع فقت معه مبدئي لكن دار لكما مثلا ثلاثة ايام كل منكما يفسخ في هذه الايام نسمي هذا بيع بيع بشرط طيب البيع في شرط الخيار في هذه الفترة - 00:05:03
هل الملك مستقيم طب لأ لان الذي اخذ السلعة الذي دفع المال احد الطرفين اخذ المال والطرف الثاني بائع اخذ ماذا والمشتري اخذ ما تلعة كل واحد منهما اخذ لكن ملكه لهذا الشيء ليس - 00:05:22
قابل للفسخ هذا معناه لابد من يمثلون له ايضا عبد المكاتب يمكن يفسخ في اي لحظة بيع الخيار اوضح قال المصنف وسلامة من دين ينقذ من معنى هذا اذا كان الانسان - 00:05:43
لكن عليه ديون انقصوا النصاع فانه لا تجب عليه لنفرض ان خمس مئة خمس مئة قريب هذا قريب من هذا فاذا كان النصاب ورجل عنده الف ريال في جيبه ليس هذا - 00:06:14
تجب عليه الزكاة انظر مسلم يملك اقر هذا الملك ما في خيار سلامة من دين ينقص النصاب هل عليه ديون فنسأله هل انت لاحد؟ قال نعم قيل لرجل مئة ريال - 00:06:41
يعني هو كم يملك لا يملك الا مئة قال المائتين وسلامة من قد يكون لكن عليه ديون تزيد او اما ان كن انقصت هذا الذي عنده عليه دين الفين ريال - 00:07:02
اي ريالين هل هذا عنده نصاب قال وسلامة ينقص لانه قطع بنقص النصاب ما دام نقص النصاب بهذا الدين قال المصنف ومضي ومضي حول ذكر قضي الحال هو السادس الاسلام - 00:07:27
صار الملك رابع من خامس سادس مضي الحول يعني قال المصنف مضي الحول لو ان الحول لم يمضي على هذا المال هل يجب في المال زكاة رجل عنده عشرة الاف ريال - 00:08:11
هلكها في يوم واحد واحد من اول السنة ملك عشرة يجب عليه الزكاة اليوم ادمن بحول على بقي هذا المال عنده في يوم واحد داعش يوم واحد احدعش يعني بعد - 00:08:31
عشرة اشهر ترى بهذا المال ثياب للبيت افنى هذه العشر لا تجب عليه لم يمضي حول على هذه نقصت او صرفت قبل لكن لو ان هذا الشخص ملك الف ريال في يوم واحد واحد - 00:08:49
وللسنة يعني بقي عنده هذا المال الى ان جاء واحد واحد التي تليها اثنين واحد بعد سنة ويوم اشترى ايش يجب عليه ها يمكن انه حال عليها الحال قال المصنف - 00:09:19
الحولي اذا قال الا في معشر الا في معشر نخرج فيها العشر لا يجب فيها مضيء اذا الزكوية ارد فيها مضيء او الا بعضها ليست خارج من الارض الحبوب والثمار - 00:09:38
لا يجب فيه مضي الله سبحانه قولوا واتوا حقه يوم حصاده قد بعد مضي حول تخرج زكاتها يوم حصادها ولا نشترط او عليها هذا معنى قوله الا في معشره ذلك الركاز - 00:10:03
لوجد الانسان ازن خارج من الارض وهو ما انا من مدفونا من دفن الجاهلية لا تجب فيه او اذا ملك هذا وهو دفن الجاهلية يخرج زكاة طيب قال المصنف الا في - 00:10:24
والمعادن التي ارض والعسل والمذهب كل هذه لا تجب لا يجب فيها اذا قوله ومضي الحول استثنى اهم شي تثنى ثلاثة اشياء اول الثاني قال ونتاج سائمة السائمة ما هي - 00:10:48
دائمة التي ابل او البقر هذه اذا بلغت تجب الزكاة بشرط ايضا الحول لكن نتاجها ما هو يعني ما تنتجه ما تلده ابله بقر او غنم فان هذه المولودات لا نشترط فيها - 00:11:21
هي الحول في ماذا اصلها قالوا ذلك مثلا خمس مئة فنم خمس مئة لا تجب الزكاة هذه الخمس مئة اهو ملك خمس رأس من الغنم في يوم واحد واحد من - 00:11:49
ستجد الحول يعني واحد انتهى ثلاثين واحد واحد واحد الذي هب انه بعد مضي سنة وجدنا عنده ست مئة ومئة زادت ما هي نتاج ما معنى ولدت مولودة فهل يزكي الاصل؟ ام يزكي الاصل والنتاج - 00:12:12
يزكي الجميع سيأتي اشكال اصل حال عليه الحول لكن نتاج ما حال علينا فكيف وجبت الزكاة في النتاج ولم يحل عليه قل لان قضي الحول على النتاج ليس بشرط قل هذا النتاج حوله حول ايش - 00:12:42
فحال الحول على اصله وفي لهذا والعمال يأخذ ها ما كانوا يسألون عن هذه هذا النتاج فولدته هذه على الموجود موجود دل ذلك على ان السائمة او له حول مثنى الثالث - 00:13:03
ما هو قال المصنف وربح ربح التجارة كذلك لا يجب ويكون الربح اوله حول قال ذلك لو ان رجلا يعمل في عشرة الاف بدأ في اول السنة واحد بعشرة متى تجب - 00:13:34
بعد مضيئه بعد مضي الحول وجدنا عنده بدل العشرة الاف عشرين الف عشرة الاف اولى هي التي الاصل التي مضى عليها الحول والعشرة الثانية الربح التجاري ربح حصل في اثناء - 00:14:11
فهل العشرة هل عليها الحول لا تجب الزكاة فيها يجب كيف وجبت عشرة الثانية والحول لم يمضي قول لان حول هذا عشرة اصلها اتضحت هذه اذا ثلاثة اشياء اول المعشر - 00:14:31
النتاج تجارة قال المصنف وان نقص في بعض الحول ببيعه او غيره حكم ما هو اذا نقص في بعظ الحول سينقطع الحول قطع نقص النصاب في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا من الزكاة - 00:14:59
لا فرارا اكتب قطع اذا اذا وجد النصاب شخص طاب في اول السنة بعد ستة اشهر نقص كان عنده الف ريال بعد ترى ثمانمئة ما بقي عنده يوم واحد ستة اصبح يملك مئتين - 00:15:24
ثمان مئة قطع الهوا في واحد سبعة ملك خمس مئة ريال رجع الحول من جديد حول جديد اذا حوله سيبدأ كم هذا الرجل في يوم واحد ابتدأ الحلو في واحد ستة - 00:15:48
ترى بثمان مئة ريال من الالف بقي عنده قطع الحر واضح هذا في واحد سبعة من نفس السنة ملك اربع مئة ريال يعني صار عنده كم نقول مثلا بخمس مئة - 00:16:11
ان النصاب خمس مئة ما هو ثابت مختلفة غيره سيأتي بيان غير بحسب سعر الذهب اذا بعد ستة اشهر نقص واحد واحد واحد ستة نقص الى واحد سبعة زاد الى ست مئة - 00:16:34
متى يزكي اذا نصابه بدأ الان من واحد سبعة فواحد واحد اولى الذي الحول الذي بدأ في واحد واحد الجديد من اكتفاء واحد سبعة قال المصنف نقص في او غيره - 00:17:02
غير البيع مع اب او غير ذلك وهب او اعطى او قال لا فرارا ان لكن لو فعل هذا فرارا من لا ينقطع كان عنده مبلغ من المال ايريد ان يفر من - 00:17:22
وان قل اشتري بهذا المال كي حتى ينقطع ثم بعد ذلك ارجع وابيع هذا الشكل ورد المال هذا لا يجوز ومن فعل مثلها يخشى ان تجب الزكاة مثلا سلعة من السلع - 00:17:40
ارض بيت ولا اشتري ثم ابيع هذه السلعة فعل ذلك من فلم يجز ولا ينقطع دمه قال المصنف وان ابدله بجد اي فلا كيف ابدى له اذا كان عنده اب من غنم - 00:18:13
باع هذا الغنم بغنم اخر عنده مثلا من من الغنم نصاب باعها اخرى من هل ينقطع لا ينقطع عنده مئة من البقر باعها بمائة من البطن عنده ذهب باعه بذهب - 00:18:37
عنده فضة باعه بفضة هكذا او باعه باع الذهب بالفضة او لا ينقطع تقريبا جنس واحد لا ينقطع قال المصلي ذهب غير لا هما عبرة في واحدة وهي قال وان ابدله بجنسه - 00:19:00
اذا ابدله بغير جنسه الا اذا كان وان ابدله بجنسه لا ينقطع قال المصنف واذا قبض الدين زكاه لما قبض الدين مرت معنا قبل المسألة والان مسألة اخرى ايضا تتعلق - 00:19:28
ما هي المسألة كنا نقول اذا كان عليه دين فينقص فانه لا يزكي التي طالب بها تؤثر في واضحا تنقص نقول انقص المال اللي عنده قد ينقص اصابة او لا - 00:19:54
عليه دين يزكي ولا ما يزكي ذكي كم ذكي الباقي ست مئة هذا لك العكس اذا كانت له هو ديون عند الغير عكس الصورة الاولى فهل التي له هو التي - 00:20:22
يحتاجها هو ويطالب بها هو غيره هل يزكيها او لا يزكيها قال المصنف التي عند الاخرين وفي الحقيقة ما يملكه ما هو ويملك موجود ويملك ما له عند الناس وما يطالبه به الغير لا يملكه - 00:20:44
تصوروا الان هذا الشخص عنده الف ريال الف ريال ويطالب بخمس مئة وله دين الف ريال زكي ماذا تحت يده الف ريال وعليه دين كم هو يملك كم وله ديون عند - 00:21:09
الف ريال اذا هو كم يملك الف وخمس مئة التي تجب سنة الف وخمسمية لكن فقبض الدين لو لم يقبض الدين ما نوجب عليها هذا الدين لا يأتي وقد يأتي - 00:21:37
زكاته متعلقة بذمته اذا قبض هذه الديون لا ازكيها اذا في المثال الذي ذكرت فيزكي كم المثال الذي قلت تحت يده الف ريال وهناك الف ريال له يطالب بها قل - 00:21:58
هي التي يطالبك بها الناس ما تزكيها والالف التي تريدها انت من مطالب اذا قبضتها فلو قبضها بعد ثلاث سنوات لمدة ثلاث هذا هو المذهب انه يزكي الامام كل ما مضى - 00:22:18
بعد عشر سنوات وهكذا اهل العلم ان يفرق بين الديون التي على والديون التي طبعا اذا كان الدين الذي اطالب به رجل مليء ما قادر باذل قادر وباذل بعض الناس قادر لكن غير باذل - 00:22:40
باطل فان كان قادرا مليئا باذلا تجب عليك لكل ما مضى وضعك هذا المال غيرك فرار من الزكاة هذا حينا للهروب من الزكاة انك وضعت امانة عند الغير لو جئت لجارك وقلت له تفضل هذه الالف ريال - 00:23:01
ضعها امانة عندك تزكيها ولا ما تزكيها تحت يدك ليست ديون هذه تزكيها هذا المال تحت يد فوضعته ارادتك هذا مثله لكن الدين نقول لا يزكيه لا اذا قبض قبضه من - 00:23:23
من اهل العلم كما ذكرت فرق بين باطل او وغير يقول اذا كان بهم وبذل كل وان كان عند مماطل او انه صنف ماذا واذا قبض الدين زكى معناه اذا قبض الدين بعد عشر سنوات - 00:23:45
كم سنة عشر سنوات قال المصنف وشرط لها بهيمة الانبياء كلمة سوم اكتب رقم هذا الشرط قال بهيمة الانعام يشترط لها شرط زائد ما او ما هو السبب المقصود ترعى المباح - 00:24:13
ايش على الرعي ولا تعيش على طعام عن ان صاحبها اطلقها تأكل في تأكل في الصحراء لا تأكل في لا تأكل اذا كان صاحبها هو الذي يطعمها يشتري مثلا ليست ساعية - 00:24:36
لا تعتبر قال المصنف وشرد لماذا؟ لان ابل سائمة قال وفي الغنم في سائمتها جاءت حديث الصدقة انتقل المصنف الابل قال ونصاب ابل خمس نفهم من هذا اربع من الابل - 00:24:59
هذا لا يزكي شيء هذا لا يزكي شيء قال وشرط لها في ايضا هذا الشرط شروط وجوب الزكاة والسلام الحول في غير وايش ثم قيمة الانعام يجب قيمة الانعام في ماذا - 00:25:34
منها فقط وغير السعي من ونصابها قال واقل نصاب ابل خمر وفيها شاة فيها شات بعشر كان عنده واحدة واحدة قال وفي عشر اتاني وفي خمس عشرة اربعة عشر خمسة عشر - 00:26:13
قال وفي عشرين اربع يعني بخمس ان انتم ام اختلفت الواجب اذا قنص خمس والعشر خمسة عشر والعشرون كل هذه تكون الزكاة من ايه فاذا بلغت خمس بلغت قال ففيها بنت - 00:26:53
بنت المخاطر قال المصنف التي اتم قال لها ليش يقال لها بنت غالبا تكون قال وفي ست دولابون وهي التي لها ماذا يقال بنت امها في طالب قد ولدت الان - 00:27:24
ترضع قال وفي ست واربعين قطة قال هي التي قال وفي احدى ان يدعه وهي التي اربع قالوا لها جذعة قال وفي ست قال وفي احدى عرفنا ان بنت اللبون التي - 00:28:02
قال وفي مئة ثلاث بنات ثلاث وبنات قال ثم في كل قل لي خمسة بعد هكذا تصبح قاعدة قاعدة في كل معناه لو كان عنده مئة ثلاثين والثلاثين لا ما ينفع - 00:29:00
اربعين ثلاث مئة وعشرين مئة اربعين كم بنت لابوك مئة واربعين ايه معناته دقتان بمائة زبون وبنت تبون باربعين خمسين الف مية وستين اربع بنات قال واقل نصاب فيها تبيع - 00:29:45
وهو الذي له سنة او تبيعة لاحظوا في كل ما مضى في الابل كنا والبنت مخاض بنت لا ماذا رقة يدع ناس ليست ذكور تمت سنة من ما في الابل - 00:30:52
ابل اربعة من اناث لكن هنا في البقر اختلف الوضع قال قل نصاب البقر ثلاثون فقط ليس فيها اذا بلغت الثلاثين فيها الزكاة ما زكاة الثلاث قال تبيع او تبيعة - 00:31:15
هو مخير اما ما تم له سنة او من قال وفيها تبيع وهو الذي له او تبيع ثم قال وفي اربعين انة وهي التي لها سند هي التي لها لكن هنا لم يقل مسن - 00:31:35
ما يجوز لا يجوز ان يخرج من لا يخرج من قل الا في التبيع بدل التبعة ذلك غير كذا لا لا يجوز ذلك طيب قال المصنف ماذا قال قال وفي ستين - 00:32:03
هذا في الستر قال وفي تبيعان الا وفي كل ثلاثين تبيع كل اربع كان عنده سبعين ثمانين تسعين ثلاث تبعات مئة يعني ثلاثين وثلاثين انتقل المصنف الى واقل نصاب الغنم - 00:32:25
اربعون لو عنده تسعة قال اربعون وفي مئة واحدى وعشرين اذا بلغت مئة احدى وعشرين ففي قال وفي مئة وواحدة ثلاث هاتوا شياه بمئتين قال وفي مئتين وواحدة واحدة طيب - 00:33:08
اصبح عنده واحدة طيب كم عمر هذه الشياة قال وفي مئتين وواحدة الى اربع لاربعمائة اذا بلغت الاربع مئة فيها اربع قال ثم في كل مئة اذا من مئتين واحدة - 00:33:54
الى ثلاث مئة هذي فيها ثلاث فبلغت الاربع مئة فيها اربع الى خمس مئة فيها خمس الى ست مئة فيها ست وهكذا تمشي قاعدة في كل مئة اذا ما هي - 00:34:17
اربعين واحدة الثاني مئة واحدى وعشرين ثم وواحدة هذي كم بس ثم اربع مئة باربع خمس مئة امس الف عشر وهكذا قال المصنف ثم في كل مائة والشاة بنت سنة من المعز - 00:34:35
ونصفها من بنت الذي يخرجه ما هو الذي يخرجه هذا قال اذا كان سيخرج من ماعز اخرج بنت سنة ما معنى بنت امضت سنة وهي من اخرج من الذهب قال ونصفها من الضأن - 00:35:07
اذا اتم ستة من قال المصنف والخلطة في بهيمة واحد المال الواحد ما هي الخلطة يأتي اثنان واحد منهم من بهيمة دخل طه قال طه هذا المال زكاة هذا قد - 00:35:28
وقد من ذلك مثلا لو كان الاول عنده عشرين بدون خلطة الذي يجب اول لا شيء وفي قبل النصاب اربعين لكن بالخلطة واحدة تجب نصف على الاول قلت هنا الكلفة - 00:36:03
اخرى لو كان كان احدهم مثلا مثلا الثاني عنده مئة وعشرة مئة كم فيها واحدة مئة وعشرة كم او المية والعشرين واحدة فاذا جمعناها اصبحت ما فيها ثلاث اشياء كل واحد سيكون - 00:36:38
قد تنقص عليه نعم قال المصنف والخلطة في بهيمة اكتبوا هنا شروط الخلطة دروطها طبعا قال له نصنف بشرطها الخلطة بشرطها ما هي شرط الخلطة اكتبوا كلمة بشرط وهي واحد - 00:37:14
او نقول وهي في في راح يعني مبيت في مراح ومسرح ما هو المسرح لتذهب مرأة وفي محلب باب من اشتراكها في ها ومحلب قلب وفحل كل القطيع واحد لا يختص - 00:37:43
كل مال بفحلة ومرعى ومرعى لاشتركا في هذه الامور واحد ارعى الفحل طيب قال المصنف ها باب زكاة ونقف - 00:38:26