باب الصيام او هو امساك زمن اشياء معينة زمن معين شخص مقصود بدأ المصنف عليه اه بيان من يلزمه ام قال يلزم كل مسلم قادر ثلاثة شروط مسلم فغير المسلم - 00:00:36
لا يلزمه كلف هو البالغ العاقل فاما الصغير والمجنون لا يجب عليه قال قادر غير القادر وهو ذلك لا غير القادر اللي هو اطيعه اما او لمرض لا يرجى واما ان كان بمرض عارض فان - 00:01:18
منه ان لكن بعد ذلك ثم بين متى يجب الصوم اي شيء يثبت لشهر طريقة دخول ذكر عليه رحمة وثلاثة طرق قال برؤية الهلال صوموا برؤية الهلال وهذه الطريقة الاولى - 00:01:45
الاول لثبوت قال برؤية الهلال ولو من عدل اي واحد له من عدل يعني واحد اذا كان عدلا قالوا لانها ثبت ان النبي قبل شهادة ابن عمر وقبل شهادة رجل اعرابي - 00:02:10
ذات الشهر قالوا ولو من عدل او باكمال شعبان او باكمال شعبان الثانية اكمال شعبان يعني كيف يدخل رمظان ان يرى الهلال يراه رجل واحد على الاقل واثنان فمن باب اولى - 00:02:31
الطريقة الثانية اكمال شعبان ثلاثين يوما تكامل شهر شعبان ثلاثين يوم فمعناه وبعد ذلك هو رمضان الثالث ثالث محل نزاع ما هو الثالث قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه - 00:02:49
فغيم جبل ونحو غيرهما اذا او وجود مانع هذا الثالث هذه المسألة هي محل نزاع اذا كان يوم الثلاثين او ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر او غبرة فلم نستطع ان نرى الهلال - 00:03:12
هل يكون والغيم حال بيننا بين رؤية ماذا نفعل خلاف بين اهل العلم والمذهب فيه روايتان المصنف يسيرون على انه اذا فوجد الغيم او وجد القتل فانه يجب صوم ما بعده اليوم الذي بعده - 00:03:34
على انه احتياطا ويستدلون لذلك فان غم عليكم فاقدروا له يعني فضيقوا عليه عليه ان نصوم اليوم بعده ويستدلون لذلك بفعل ابن رضي الله عنه كان هناك او قتر اصبح صائما وان - 00:03:59
انا الجو صحو وما رأوا الهلال اصبح مفطرا قالوا وهو راوي الحديث الرواية الثانية في المذهب اكتب وعنه لا يجب وعنه لا يجب ما معنى لا يجب؟ يعني اذا وجد الغيم او - 00:04:19
فانه لا يجب اليوم الذي يليه وهذه الرواية الثانية قيلها هو قول النبي غم عليكم ثلاثين قال وان رؤي نهارا يعني نعم فهو لليلة المقبلة وللمقبلة يعني ليلة مقبلة اذا اذا رأينا الهلال في النهار سواء قبل الزوال او بعد الزوال - 00:04:36
معناه انه رمظان متى اليوم الذي نحن فيه لا معناه غدا هو رمضان قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه هذه مسألة عندنا ثلاثة مسائل المسألة الاولى هي هذه اذا صار اهلا لوجوب الصوم في اثنائه - 00:05:02
كيف يكون اهل في اثناء ان يكون مجنون فيفيق او صغير يبلغ قال فمن صار اهلا لوجوبه في اثنائه ما الذي يلزمه يلزمه ان يمسك بقية النهار وان يقضي هذا الذي يلزمه وسيذكره المصنف بعد قليل - 00:05:24
الطول الثاني قال او قدم كافر مفطرا اذا كان المسافر قدم البلد ورجع وانقطع السفر ودخل المدينة بلده وهو قد افطر ما الذي يلزمه اولو المصنف يلزمه ان يمسك ما يقضي لانه افطر هذا اليوم - 00:05:45
قال او طهرت هذي الصورة الثالثة او طهرت حائض في اثناء النهار كانت مفطرة طهرت هذه الحائط هي مفطرة بالحيض اصلا قال او طهرت الحائض يعني في اثناء قال يلزمها ايضا - 00:06:04
وتقضي اما القضاء فلا اشكال او لا لانهم كل من كان مفطر من لكن الامساك اي شيء قالوا الامساك لحرمة هذا الوقت هذا الوقت نهار رمظان له حرمة والذي اباح له ان يأكل فيه وان يفطر فيه - 00:06:22
انتهى عذر الذي كان يبيح اكل او او الافطار انقطع المسافر كفر انقطع الحائط الحيض انقطع من اصبح اهلا للوجوب ولم يكن عليه واجب فاصبح واجبا هذا هو المذهب القول الثاني يقولون بانه - 00:06:43
كل هؤلاء لا يلزمهم الا القضاء دام ان هذا الصوم وبطل فان يوم والله لم يجب لكن هذا لا يعني ان يفطر عل ذنب لا يفطر علنا قال ومن افطر بكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل - 00:07:05
او لكل يوم مسكين اطعم لكل المسكين كما جاء في اذا هي بحق الكبير والمريض يطعم من كل يوم مسكين ويطعم في قال وسن الفطر قال وسن الفطر لمريض يشق عليه - 00:07:31
هذا ومسافر يقصر يعني كل هؤلاء تن لهم الفطرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في افطر وافطر ابو صاموا وافطروا قالوا الصوم فطر افضل فطره له ان هذا صلى الله عليه وسلم - 00:07:59
جاء في بعض ليس من البر الصيام اتفق وغير ذلك يعني قد يضعفه لكن اذا صام لا حرج عليه لا حرج عليه يائس مسألة اخرى قال المصنف وان افطرت حامل او مرضع - 00:08:25
خوفا على انفسهما فقط اذا افطرت الحامل خائفة على نفسها من او افطرت المرضع خافت على نفسها فانها تقضي ولا يلزمها قال وعلى ولديهما او على ولديهما مع الاطعام ممن - 00:08:44
الولد معناه اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على الولد طافت الحامل ان يتضرر الجنين وخافت المرضع ان ينقطع اللبن يتضرر المرتضى قال فان يقضون ومع هذا القضاء يلزم تلزم الكفارة لكن الكفارة لا تجب على - 00:09:09
وعلى المرضع الزم تجب على عن نفقة هذا الغلام هذا الجنين ولهذا قال او على ولديهما مع الاطعام يعني تقضي يعني يلزمهم القضاء اذا افطرتا خوفا على ولديهما مع الاطعام - 00:09:34
ممن يمون الولد. اذا عليهم القضاء والكفارة انما تجب على عن الولد هذا الذي روي عن ابن باسم رضي الله عنه قال ومن اغمي عليه هذه صورة اغمي عليه جميع النهار - 00:09:53
او جن جميع النهار قرتان رجل اغمي عليه كل النهار ورجل جن جميع النهار هل يصح صوم احدهما لا يصح صوم قال لم يصح لماذا؟ الذي اغمي عليه كل النهار - 00:10:12
هذا ما نوى الصوم اصلا والذي اغمي عليه او جنة جميعا كذلك لم ان اصل ليس من اهل لا تصح كلاهما لا يصح قومه قال ويقضي المغمى عليه طيب والمجنون - 00:10:29
ماذا لا يقبل قالوا لان المجنون غير مكلف اما المغمى عليه فهو مكلف اذا من اغمي عليه طول النهار قل صوموا صح ام لم يصح طيب هل يقضي يقدر انه مكلف - 00:10:48
الثانية رجل جن النهار فهل صح صومه لم يصح صومه هل يقضي؟ لا يقضي لانه لم يكن طورة الثالثة رجل نام جميع النهار هل صح صومه نعم صح هذا النائم - 00:11:06
تطور منه العبادة صحيحة طيب هذا فيمن نام او او اغمي عليه لكن لو افاق جزء من الذي اغمي عليها جزء من النهار ثم عاد الى صح صومه ام لا - 00:11:28
طيب هذا الذي جن فاق جزء من النهار ثم ذلك صح اذا المسألة ليست مفروضة في مسألة ايقظ بعظ النهار ادرك جزء من مغمى عليه جزء من النهار الصوم صحيح - 00:11:47
لكن المسألة في من طاب جميع النهار فالمجنون غير مكلف ولا يصح واما تغمى عليه لا يصح منه ثم ولذلك القضاء قال المصنف ولا يصح قوم فرض لا بنية يقول صوم الفرض - 00:12:05
الى نية متى تكون طيب صوم النفل تحتاج الى نية بل يحتاج الى نية لكن يمكن ان بالنهار قوم الفرض لا بد ان يكون بنية معينة من بجزء من الاعمال بالنيات - 00:12:30
لم يجمع الصيام رجل فلا صيام له ويصح نفل ممن يفعل مفسدا نيتنا بنية نهارا مطلقا معنى ذلك ما معنى هذا الكذب قال يصح نفل يعني الصوم نفل ممن لم يفعل مفسد - 00:12:53
اذا لا يكون قد افطر اما ان افطر مقال اصوم بقية لا يصح خلاص خدش قال ويصح ممن لا بنية نهارا مطلقا يعني اول النهار اخر النهار كل ذلك صحيح قبل الزوال بعد الزوال - 00:13:14
اي وقت اذا نسبة لابد من الليل ليش لا بد من الليل لكي يكون النية قد شملت النهار كله اما بالنفل يمكن ان نوى مثلا صباح الساعة العاشرة نوى الصيام - 00:13:38
هذا الصيام بشرط هايكون اتى بمفسد امر طيب ما الذي يحسب له ولا يحسب انتقل المصلى رحمة الله قال ومن ادخل الى جوفه ابدا رقم واحد الان فطر الاول ما هو - 00:13:59
كل ما وصل الى الجوف مو مفضل قال ومن ادخل جوفه او مجوف في جسده ما هو المجوف في الجسم مثل لماذا وحلق اذا اذا ادخل الى داو فيه بطن - 00:14:30
او مجوف الى الدماغ او الى الحلق ثلاثة اشياء قطن الجوف والدماغ فان ادخل شيئا من اي موضع ما الذي يحصل لك يفطر اذا من ادخل شيئا الى حلقه او الى - 00:14:52
جوفه او الى رأسه داخل هذا معناه قال المصنف في موضع غير احليله غير الاحليل ما هو الاحليل اتنين ذكر الفتحة التي يخرج منها اذا ادخل شيئا من هذه الفتحة - 00:15:13
الى الداخل يفطر لا يفطر ليش لان هذه الفتحة لا توصل الى الجوف ما توصل الى المثانة والمثانة ليست قال او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه داخل الفم هل يعتبر من الجوف - 00:15:33
ام من داخل الفم من الخارج هذا الانسان وضع الماء في مضمض ما يفطر متى يفطر وصل الماء الى ولهذا قال المصلي ان ابتلع عنه خامة بعد وصولها الى يعني - 00:15:56
درجة النخامة من الصدر وصلت للفم خارج الان فان ابتلعها قال الان الى قال او طاء فقاء رقم اثنين اذا ما هو المفطر الاول ان يوصل شيئا الى جوفه او حلقه - 00:16:12
او دماغه طيب ان اوصل شيء الى مثانة لا يفطر ليست من هذا المفطر الاول هذا هو اهل العلم من اهل العلم هذا الثاني او ما يقوم مقام قال المصنف - 00:16:34
ادخل جوف في رأي ثاني ليس من المنع اضطر لذكر لا تلتبس بعضكم يقرأ هذا ثم يخرج فيسمع القول الثاني فلا يدري هو نفس القول ولا قول ثاني تبس الامور - 00:17:14
فلا تلتمس هذا المصنف او استقاء فقاء رأى عمدا او استقاء يعني استقاء عمدا قال المصنف في الحديث طبعا زرعه القيء ليس عليه قضاء ومن انظر اذا او استقاء فقام ما معنى استقاء - 00:17:36
فيعني طلب خروج القيد اخرج القيد بفعله اذا غلبه القيء هذا الثاني ثالث او استمنى طلب خروج اخرج المني طلبه المني قال او باشر الرابع رقم او باشر دون الفرج - 00:18:01
ينجي مع اذا امن بسبب ماذا مباشرة فامن الذي يحصل يفطر هذا معناها قال او باشر دون الفرج امن او امذى او امذى يعني باشر فامذر ان المسألة اذا اذا باشر - 00:18:27
لمس لمس الرجل المرأة والمرأة هذه المباشرة ماذا قال قال فطر متى اذا صحب هذه امناء او لا اشكال في الامناء كيف يفطر لا يفطر نعم يدع طعامه وشهوة قوته - 00:18:55
اه خروج المني اه ينتمي الى ذلك يمكن المذي يفطر قالوا يفطر كان ما شاء الله مجرد قياس للمذي قاس المذي على قالوا لهما بجامع هو مفطر هذا محلنا قال - 00:19:27
او كرر النظر فامنى رقم كم اذا اذا كرر النظر امنا اذا هنا خرج المني باي سبب نظر واللي يرضي قبله خرج المني باي سبب مباشرة طبعا مباشرة اقوى من النظر - 00:20:00
ذلك طيب لو خرج المذي بالنظر يفطر ولا ما يفطر ما يفطر ما ذكرها ما يفطر عنده ما ادري متى يفطر عندهم اذا كان مع المباشرة قلنا هذا محل قاعدة - 00:20:20
طيب اذا اذا اذا باشر فحصل مني يفطر باشر حصل مذيع يفطر نظر نظرة واحدة اسر مني يفطر؟ لا ما يفطر قرر النظر قالوا يفطر طيب سادسا او نوى الافطار - 00:20:40
ده رقم ستة نوى الافطار عزم على الفطر انما الاعمال او حجم او احتجم هذا رقم كم هذا السابع عجم او احتجم افطر عزم غيره او احتجم هو فانه قال المصنف عامدا - 00:21:06
دارا ذاكرا لصومه اذا يفطر هذه الست او تبع انما تفطر بهذه الشروط عامدا هذا مختارا لهذا الفعل ذاكرا لصومه فانه يفطر يفهم منه حصل هذا قاسيا او مكرها او - 00:21:26
بدون عمد دون اختيار بدون ذكر قال المصنف عليه رحمته لا ان فكر فانزل فكر فانزل ما سبق قل ما لم يسبق ذكره لا يفطر قال لا ان فكر فانزل - 00:21:49
او دخل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ما يفطر مضمض او وصل الماء هذا ما يفطر ما هو السبب سبب انه هذا الامر لا يحصل منه باختيار فدخل الى حلقه بدون اختياره - 00:22:07
هذا اوصل الماء الى الجوف شرط ما هو اوصل المال شوف عامدا ها سارة ذاكرة هذا الذي نسف شرب لا يفطر من تمضمض فدخل الماء غصبا ما يفطر غير مختار - 00:22:25
قال المصلي ولو بالغ او زاد على ثلاث لو بالغ في المضمضة او بالغ في فوصل الى يفطر لا ما يفطر مو مختار غير مختار قال او زاد على ثلاث - 00:22:42
لا يفطر طول الماء اصلا ليس باختيار وان كان هو فرط هو ليش جاب المصنف مفرط ولا لا الف ولا لا خالف لا يبالغ في لقيط لا يزيد على ثلاث - 00:22:57
لو خالف هذه المخالفة فان هذه المخالفة لا علاقة لها بالصوم لانه طول الماء شوف هنا في هذا ليس باختيار قال المصنف ومن جامع برمضان هنا نكتب رقم كم فطر الكم - 00:23:21
الثامن قال ومن جامع برمضان قال نهارا خرج بذلك الليل فلو جامع بلا عذر شبق ونحوه فعليه الكفارة بلا عذر سبق يعني السبق مرض يصيب الانسان اه ينفعه ان يتأذى - 00:23:36
طف منه قال فمن جامع برمضان بدون عض فعليه والكفارة عليه القضاء واحد والكفارة مطلقا معنى مطلق ما نشترط الشروط الماضية عالما عامدا اذا لاحظوا الان فطر الاخير وهو الجماعي - 00:23:57
عما تختلف عما سبق في امور هو اشد مما اشتد المفطرات والجماع ولهذا اختلف عما سبقه في امور منها ان من افطر بجماع تزيد عليه الكفارة بينما مرة اخرى وهنا قضاء وكفارة - 00:24:27
هذا امر. الامر الثاني ان المفطرات السابقة يعذر فيها الانسان بعدم وبالاكراه واما في الجماع فانه لا يقبل فيه يقضي يكفر مطلقا قال المصنف ولا كفارة عليها اي المرأة مع العذر - 00:24:49
اذا رجل والمرأة ما يمكن ان يكره على يمكن ان لهذا قال ولا كفارة عليها رجل لا يكره على الجماع هذا يحتاج الى استعداد نفس قال ولا كفارة عليها يعني - 00:25:20
مرأة مع العذر اذا لكن ان حصل منها رضا بالاختيار بها القضاء والكفارة طيب ان كان هناك قال لا كفارة عليه طيب والقضاء عليها ايه القضاء فطر لكن ما هو العذر - 00:25:43
قال كنوم هذه حصل منها او وعليها ما هي الكفارة قال المصنف وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين عام ست مسكين فان لم يجد تسقط الكفن طبعا - 00:26:02
على هذا حديث الاعرابي الذي ذكر له فامره النبي هذه الكفارة ليست عنده اتي طعام قيل له تصدق به فقال على افقر ما بين بيت افقر قال اطعموا اهلك اذا سقطت عنه - 00:26:33
قالوا تسقط اذا لم يجد انتقل المصنف كره يجمع ريقه فيبتليه الاول يجمع الريق بلع الريق لا يفطر ان الريق هذا معدنه يتعذر عن بلع اذا بلع الريق لا لا يفطر - 00:26:56
ما هو المكروه؟ المكروه بلع الريق جمع الريق وابتلاء هذه الزيادة هي المكروهة وذوق طعام يكره هل يفطر ما يفطر ذوق الطعام الى اما ان ذاق الطعام فاوصله الى الجوف الى الحلق - 00:27:24
مفطر ما هو المكروه الذي لا يفطر فقط ذوق الطعام بدون قال ومضغ علك لا يتحلل لو مضغ اللبان هذا ما فيه سكر ولا الا ولا يذوب ويدخل الى هذا مكروه لكن - 00:27:51
بمحرم ليس قال وان وجد طعمهما وان وجد طعمهما في حلقه افطر طعم ايش ذوق الطعام ومضغ العلك قال والقبلة كذلك مكروهة والقبلة نحو القبلة كالمباشرة ممن تحرك شهوته الذي تتحرك شهوته مع القبلة ومع - 00:28:10
مباشرة ويكره في حقه قبل او يباشر لان لكن اذا تيقن اذا قبل او باشر فان تصبح يقيم عنده الان الغلب على الظن قال المصنف ويحرم ان يعدد محرم قال ويحرم ان ظن انزالا - 00:28:38
يعني يحرم ايش يحرم مثل هذا الفعل اللي هي القبلة او المباشرة اذا كان يظن يغلب على ظنه انه ينزل نقول له اذا كان لا يظن انه لكن يظن انها تحرك - 00:29:06
ايش يصير مكروه واذا كان يظن انها لا تحرك الشهوة ولا ينزل ماذا تكون ومضغ علك يتحلل هذا المحرم الثاني يصل الى قال وكذب وغيبة قيمة تطول ونحوه بتأكد هذه الامور اصلا محرمة من قبل - 00:29:21
يحرم اه تحرم هذه الامور يزداد تحريم يغلط اغلظ قال المصنف قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور لا يزال الناس فطر تأخير السحور ورد عن النبي لا يبقى بينه وبين - 00:29:45
اية قال وقول ما ورد كفطره قال وتتابع القضاء فورا يعني تن اذا قضى ان يجعل فمتتابع وعلى الفور ما يعني بعد يوم العيد يوم العيد لا هذا الفور والتتابع ان لا - 00:30:17
سنة لكن ليس اخر او قال وحرم تأخيره اهو حرم تأخيره يعني الى اخر الى رمضان اخر بلا عذر له ان يؤخر الى قبل ما يأتيه رمظان الذي فان فعل - 00:30:46
اخر الى اخر وجب مع القضاء اطعام مسك ان عن كل يوم روي ذلك عن ابن وابي هريرة اذا اذا اخر فان جاء رمظان الذي يليه وقضى بعد رمضان يطعم عنكم - 00:31:10
كل مسكين هذا ان اخر غير عذر لكن ان لعذر فقط متى تجد الكفارة اذا قال وان مات اتى المفر بالقضاء اتى المفرط اكتب ولو قبل اخر يعني ولو قبل - 00:31:31
رمظان اخر اطعم ذلك قل لي يوم رأس ماله رأس ماله يعني ما هو من الثلث ولا يصام لا يصام ما هي السورة عليه القضاء واستطاع القضاء ولم يقض ومات - 00:31:56
انه يخرج من من رأس مش من كل يوم قضاء انه مفرط هذا هو قول اكثر ان قالوا روي عن قال المصنف وان كان وان كان على ميت وان كان على ميت - 00:32:18
كان على الميت نذر من عجل او صوم او صلاة او نحوها يعني عليه حج نذر نذر ان يحج ومات ولم يحج نذر ان يصوم ومات ولم نذر ان يصلي ومات ولم - 00:32:45
هذه واجبات عليه باصل الشرع ولا هو على نفسه هو اوجبها على نفسه قال مثل هذه الامور سنة لوليه طيب ليش رمظان الذي قال المصنف ولا يصاب قالوا ما ورد - 00:32:59
عن احد الا في مسألة النذر لا تؤدى عن الغير لا تؤدى عن غير ان كانت واجبة جاب العبد على فهذه التي رد عنها ما هو الدليل؟ الدليل انه قالوا هو الذي ورد - 00:33:22
بالحديث هذا الذي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام نذر يصوم عنه اذا قال سنة لوليه قضاؤه هذا متى اذا مات وعليه شيء من - 00:33:42
وامكنه فعله ولم يفعله. حبذا ان قال وان كان على الميت نذر الى به قال في الجواب سنة لولي فيه قضاء. اكتبوا عند ان امكنه فعله ولم يفعله يقضي عنه - 00:34:03
قلنا لولي قال ومع تركة يجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا هذا الميت الذي اوجب على نفسه برت وما عمل هذا النذر ومات قبل ان يعمل النذر ما الذي يلزم - 00:34:25
يقول يسلل ولان يقضي عنه اذا ما كان عنده اما ان كانت له تركة فانه يجب على الولي ان يخرج من تركته وفاء هذا الندم يجب عليه ان يخرج من - 00:34:47
قال ويجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا اذا كانت له تركة اما ان يقوم الولي بهذا النذر واما ان يخرج يخرج من تركته هذا والا فمن تركته. طيب ماذا يفعل؟ كيف نخرج - 00:35:03
يقولون يدفع عنه الولي او يفعل هذا وقالوا يمكن في الصوم ان يدفع كل يوم مسكين قال المصنف ومع تركة يجب مباشرة ولي ما يعني الولي ما يجب عليه عنده - 00:35:23
او ما عندو تنفي حق ما عنده تركة يصبح سنة في حق الوليد طيب وان كان عنده تركة يجب على الولي يجب قلت تجب في تركته ليست على اما ان يقوم بها الولي واما ان - 00:35:46
قالوا لي واما ان يعطي من التركة من يقوم بها هذا معناه انتقل المصنف قال ما يسن قومه من سن ايام البيض ثلاثة عشر والخميس الله المحرم واكده العاشر ثم - 00:36:07
التاسع قال وتسع ذي الحجة واكده يعني اكد التسع يوم عرفة غير حاجة بها يوم عرفة اذا عندنا يزيد الخمس واحد يوم واحد يوم عرفة وافضل الصيام صوم يوم يوم - 00:36:44
ما هي الأيام يكره صيام قال وكره افراد رجب يفرد رجب ان اضرب الذين رجب يكره اثره والجمعة الجمعة يكره وافراد لا يصوم لا يصومن قبله او يوم بعده والسبت - 00:37:30
عنده افراد السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم والشك اليوم الرابع يعني يوم الشك ما هو يوم السبت يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كان هناك غيم وقدر او لم يكن هناك - 00:38:12
ها لم يكن اذا كان هناك قال وكل عيد او وكل عيد للكفار اذا يكره طبعا موافقة للكفار اذا قصد هذا اليوم لعيدهم رضا بعيدهم قال وتقدم وهذا السادس يوم او يومين - 00:38:33
رجل كان يصوم قال قدم قام بيوم او ما لم عادة الكلي يعني وافق عادة وجب او جمعة او في يوم او في يوم عيد الكفار او قبل رمظان بيوم او - 00:39:06
قال وحرم التي وحرم صوم العيد مطلقا الاضحى والفطر يوم الفطر وايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة ايام التشريق وهي هذه عشر يحرم صومه في حالة عن دم متعة - 00:39:30
ام قران ثلاثة ايام قال المصنف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر دخل في فرد موسع يحرم ان يقطعه ما هو الفرض الصلوات الخمس هذا فرضها موسع - 00:40:00
معناه انه اذا دخل وقت الظهر مثلا يجب عليه ان والوقت ما يجب عليك وسط الوقت اذا ضاق الوقت وجب عليه طيب هب انه قام في اول الوقت وكبر تكبيرة الاحرام - 00:40:22
دخل في الظهر اصبح الوقت ايش نحن ضيق هذا معنى دخل في فرض بلا عذر طيب القضاء القضاء له يوم معين له وقت معين طول السنة هو فرض موسع فاذا صام - 00:40:35
فحرم قطعه هذا معناه اتضحت المسألة كان موسعا قبل الشروع فيه شرع فيه صار مضيقا قال المصنف او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر اذا ومن دخل في نفل - 00:40:55
يكره ان يقطعه اذا من دخل في فرض موسع يحرو ان يقطعه. ومن دخل في نفل يحرم ان يقطعه يكره قطعه يكره قتله قطعه ولا تبطلوا اعمالكم يكره قطعه قال المصنف غير حج - 00:41:14
يعني كل النوافل اذا شرع فيها الانسان فمكروه في حقه قطعها الا نفل الحج ونفل اذا شرع في نفل الحج وجب اتمامه لا يكره قطعه بل يحرم قطعه ولا يقطع - 00:41:33
ومن نفل ومن شرع في نفي وجب ماذا جبل اتمام المسألة اذا من دخل في الفرض الموسع قطعه ما ما حكمه من دخل في نفل غير حج وعمرة فقطعه مكروه في حج او عمرة نفلا - 00:41:51
احرموا قطعه هذا وصلى - 00:42:11
التفريغ
باب الصيام او هو امساك زمن اشياء معينة زمن معين شخص مقصود بدأ المصنف عليه اه بيان من يلزمه ام قال يلزم كل مسلم قادر ثلاثة شروط مسلم فغير المسلم - 00:00:36
لا يلزمه كلف هو البالغ العاقل فاما الصغير والمجنون لا يجب عليه قال قادر غير القادر وهو ذلك لا غير القادر اللي هو اطيعه اما او لمرض لا يرجى واما ان كان بمرض عارض فان - 00:01:18
منه ان لكن بعد ذلك ثم بين متى يجب الصوم اي شيء يثبت لشهر طريقة دخول ذكر عليه رحمة وثلاثة طرق قال برؤية الهلال صوموا برؤية الهلال وهذه الطريقة الاولى - 00:01:45
الاول لثبوت قال برؤية الهلال ولو من عدل اي واحد له من عدل يعني واحد اذا كان عدلا قالوا لانها ثبت ان النبي قبل شهادة ابن عمر وقبل شهادة رجل اعرابي - 00:02:10
ذات الشهر قالوا ولو من عدل او باكمال شعبان او باكمال شعبان الثانية اكمال شعبان يعني كيف يدخل رمظان ان يرى الهلال يراه رجل واحد على الاقل واثنان فمن باب اولى - 00:02:31
الطريقة الثانية اكمال شعبان ثلاثين يوما تكامل شهر شعبان ثلاثين يوم فمعناه وبعد ذلك هو رمضان الثالث ثالث محل نزاع ما هو الثالث قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه - 00:02:49
فغيم جبل ونحو غيرهما اذا او وجود مانع هذا الثالث هذه المسألة هي محل نزاع اذا كان يوم الثلاثين او ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قطر او غبرة فلم نستطع ان نرى الهلال - 00:03:12
هل يكون والغيم حال بيننا بين رؤية ماذا نفعل خلاف بين اهل العلم والمذهب فيه روايتان المصنف يسيرون على انه اذا فوجد الغيم او وجد القتل فانه يجب صوم ما بعده اليوم الذي بعده - 00:03:34
على انه احتياطا ويستدلون لذلك فان غم عليكم فاقدروا له يعني فضيقوا عليه عليه ان نصوم اليوم بعده ويستدلون لذلك بفعل ابن رضي الله عنه كان هناك او قتر اصبح صائما وان - 00:03:59
انا الجو صحو وما رأوا الهلال اصبح مفطرا قالوا وهو راوي الحديث الرواية الثانية في المذهب اكتب وعنه لا يجب وعنه لا يجب ما معنى لا يجب؟ يعني اذا وجد الغيم او - 00:04:19
فانه لا يجب اليوم الذي يليه وهذه الرواية الثانية قيلها هو قول النبي غم عليكم ثلاثين قال وان رؤي نهارا يعني نعم فهو لليلة المقبلة وللمقبلة يعني ليلة مقبلة اذا اذا رأينا الهلال في النهار سواء قبل الزوال او بعد الزوال - 00:04:36
معناه انه رمظان متى اليوم الذي نحن فيه لا معناه غدا هو رمضان قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه هذه مسألة عندنا ثلاثة مسائل المسألة الاولى هي هذه اذا صار اهلا لوجوب الصوم في اثنائه - 00:05:02
كيف يكون اهل في اثناء ان يكون مجنون فيفيق او صغير يبلغ قال فمن صار اهلا لوجوبه في اثنائه ما الذي يلزمه يلزمه ان يمسك بقية النهار وان يقضي هذا الذي يلزمه وسيذكره المصنف بعد قليل - 00:05:24
الطول الثاني قال او قدم كافر مفطرا اذا كان المسافر قدم البلد ورجع وانقطع السفر ودخل المدينة بلده وهو قد افطر ما الذي يلزمه اولو المصنف يلزمه ان يمسك ما يقضي لانه افطر هذا اليوم - 00:05:45
قال او طهرت هذي الصورة الثالثة او طهرت حائض في اثناء النهار كانت مفطرة طهرت هذه الحائط هي مفطرة بالحيض اصلا قال او طهرت الحائض يعني في اثناء قال يلزمها ايضا - 00:06:04
وتقضي اما القضاء فلا اشكال او لا لانهم كل من كان مفطر من لكن الامساك اي شيء قالوا الامساك لحرمة هذا الوقت هذا الوقت نهار رمظان له حرمة والذي اباح له ان يأكل فيه وان يفطر فيه - 00:06:22
انتهى عذر الذي كان يبيح اكل او او الافطار انقطع المسافر كفر انقطع الحائط الحيض انقطع من اصبح اهلا للوجوب ولم يكن عليه واجب فاصبح واجبا هذا هو المذهب القول الثاني يقولون بانه - 00:06:43
كل هؤلاء لا يلزمهم الا القضاء دام ان هذا الصوم وبطل فان يوم والله لم يجب لكن هذا لا يعني ان يفطر عل ذنب لا يفطر علنا قال ومن افطر بكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم عن كل - 00:07:05
او لكل يوم مسكين اطعم لكل المسكين كما جاء في اذا هي بحق الكبير والمريض يطعم من كل يوم مسكين ويطعم في قال وسن الفطر قال وسن الفطر لمريض يشق عليه - 00:07:31
هذا ومسافر يقصر يعني كل هؤلاء تن لهم الفطرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في افطر وافطر ابو صاموا وافطروا قالوا الصوم فطر افضل فطره له ان هذا صلى الله عليه وسلم - 00:07:59
جاء في بعض ليس من البر الصيام اتفق وغير ذلك يعني قد يضعفه لكن اذا صام لا حرج عليه لا حرج عليه يائس مسألة اخرى قال المصنف وان افطرت حامل او مرضع - 00:08:25
خوفا على انفسهما فقط اذا افطرت الحامل خائفة على نفسها من او افطرت المرضع خافت على نفسها فانها تقضي ولا يلزمها قال وعلى ولديهما او على ولديهما مع الاطعام ممن - 00:08:44
الولد معناه اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على الولد طافت الحامل ان يتضرر الجنين وخافت المرضع ان ينقطع اللبن يتضرر المرتضى قال فان يقضون ومع هذا القضاء يلزم تلزم الكفارة لكن الكفارة لا تجب على - 00:09:09
وعلى المرضع الزم تجب على عن نفقة هذا الغلام هذا الجنين ولهذا قال او على ولديهما مع الاطعام يعني تقضي يعني يلزمهم القضاء اذا افطرتا خوفا على ولديهما مع الاطعام - 00:09:34
ممن يمون الولد. اذا عليهم القضاء والكفارة انما تجب على عن الولد هذا الذي روي عن ابن باسم رضي الله عنه قال ومن اغمي عليه هذه صورة اغمي عليه جميع النهار - 00:09:53
او جن جميع النهار قرتان رجل اغمي عليه كل النهار ورجل جن جميع النهار هل يصح صوم احدهما لا يصح صوم قال لم يصح لماذا؟ الذي اغمي عليه كل النهار - 00:10:12
هذا ما نوى الصوم اصلا والذي اغمي عليه او جنة جميعا كذلك لم ان اصل ليس من اهل لا تصح كلاهما لا يصح قومه قال ويقضي المغمى عليه طيب والمجنون - 00:10:29
ماذا لا يقبل قالوا لان المجنون غير مكلف اما المغمى عليه فهو مكلف اذا من اغمي عليه طول النهار قل صوموا صح ام لم يصح طيب هل يقضي يقدر انه مكلف - 00:10:48
الثانية رجل جن النهار فهل صح صومه لم يصح صومه هل يقضي؟ لا يقضي لانه لم يكن طورة الثالثة رجل نام جميع النهار هل صح صومه نعم صح هذا النائم - 00:11:06
تطور منه العبادة صحيحة طيب هذا فيمن نام او او اغمي عليه لكن لو افاق جزء من الذي اغمي عليها جزء من النهار ثم عاد الى صح صومه ام لا - 00:11:28
طيب هذا الذي جن فاق جزء من النهار ثم ذلك صح اذا المسألة ليست مفروضة في مسألة ايقظ بعظ النهار ادرك جزء من مغمى عليه جزء من النهار الصوم صحيح - 00:11:47
لكن المسألة في من طاب جميع النهار فالمجنون غير مكلف ولا يصح واما تغمى عليه لا يصح منه ثم ولذلك القضاء قال المصنف ولا يصح قوم فرض لا بنية يقول صوم الفرض - 00:12:05
الى نية متى تكون طيب صوم النفل تحتاج الى نية بل يحتاج الى نية لكن يمكن ان بالنهار قوم الفرض لا بد ان يكون بنية معينة من بجزء من الاعمال بالنيات - 00:12:30
لم يجمع الصيام رجل فلا صيام له ويصح نفل ممن يفعل مفسدا نيتنا بنية نهارا مطلقا معنى ذلك ما معنى هذا الكذب قال يصح نفل يعني الصوم نفل ممن لم يفعل مفسد - 00:12:53
اذا لا يكون قد افطر اما ان افطر مقال اصوم بقية لا يصح خلاص خدش قال ويصح ممن لا بنية نهارا مطلقا يعني اول النهار اخر النهار كل ذلك صحيح قبل الزوال بعد الزوال - 00:13:14
اي وقت اذا نسبة لابد من الليل ليش لا بد من الليل لكي يكون النية قد شملت النهار كله اما بالنفل يمكن ان نوى مثلا صباح الساعة العاشرة نوى الصيام - 00:13:38
هذا الصيام بشرط هايكون اتى بمفسد امر طيب ما الذي يحسب له ولا يحسب انتقل المصلى رحمة الله قال ومن ادخل الى جوفه ابدا رقم واحد الان فطر الاول ما هو - 00:13:59
كل ما وصل الى الجوف مو مفضل قال ومن ادخل جوفه او مجوف في جسده ما هو المجوف في الجسم مثل لماذا وحلق اذا اذا ادخل الى داو فيه بطن - 00:14:30
او مجوف الى الدماغ او الى الحلق ثلاثة اشياء قطن الجوف والدماغ فان ادخل شيئا من اي موضع ما الذي يحصل لك يفطر اذا من ادخل شيئا الى حلقه او الى - 00:14:52
جوفه او الى رأسه داخل هذا معناه قال المصنف في موضع غير احليله غير الاحليل ما هو الاحليل اتنين ذكر الفتحة التي يخرج منها اذا ادخل شيئا من هذه الفتحة - 00:15:13
الى الداخل يفطر لا يفطر ليش لان هذه الفتحة لا توصل الى الجوف ما توصل الى المثانة والمثانة ليست قال او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه داخل الفم هل يعتبر من الجوف - 00:15:33
ام من داخل الفم من الخارج هذا الانسان وضع الماء في مضمض ما يفطر متى يفطر وصل الماء الى ولهذا قال المصلي ان ابتلع عنه خامة بعد وصولها الى يعني - 00:15:56
درجة النخامة من الصدر وصلت للفم خارج الان فان ابتلعها قال الان الى قال او طاء فقاء رقم اثنين اذا ما هو المفطر الاول ان يوصل شيئا الى جوفه او حلقه - 00:16:12
او دماغه طيب ان اوصل شيء الى مثانة لا يفطر ليست من هذا المفطر الاول هذا هو اهل العلم من اهل العلم هذا الثاني او ما يقوم مقام قال المصنف - 00:16:34
ادخل جوف في رأي ثاني ليس من المنع اضطر لذكر لا تلتبس بعضكم يقرأ هذا ثم يخرج فيسمع القول الثاني فلا يدري هو نفس القول ولا قول ثاني تبس الامور - 00:17:14
فلا تلتمس هذا المصنف او استقاء فقاء رأى عمدا او استقاء يعني استقاء عمدا قال المصنف في الحديث طبعا زرعه القيء ليس عليه قضاء ومن انظر اذا او استقاء فقام ما معنى استقاء - 00:17:36
فيعني طلب خروج القيد اخرج القيد بفعله اذا غلبه القيء هذا الثاني ثالث او استمنى طلب خروج اخرج المني طلبه المني قال او باشر الرابع رقم او باشر دون الفرج - 00:18:01
ينجي مع اذا امن بسبب ماذا مباشرة فامن الذي يحصل يفطر هذا معناها قال او باشر دون الفرج امن او امذى او امذى يعني باشر فامذر ان المسألة اذا اذا باشر - 00:18:27
لمس لمس الرجل المرأة والمرأة هذه المباشرة ماذا قال قال فطر متى اذا صحب هذه امناء او لا اشكال في الامناء كيف يفطر لا يفطر نعم يدع طعامه وشهوة قوته - 00:18:55
اه خروج المني اه ينتمي الى ذلك يمكن المذي يفطر قالوا يفطر كان ما شاء الله مجرد قياس للمذي قاس المذي على قالوا لهما بجامع هو مفطر هذا محلنا قال - 00:19:27
او كرر النظر فامنى رقم كم اذا اذا كرر النظر امنا اذا هنا خرج المني باي سبب نظر واللي يرضي قبله خرج المني باي سبب مباشرة طبعا مباشرة اقوى من النظر - 00:20:00
ذلك طيب لو خرج المذي بالنظر يفطر ولا ما يفطر ما يفطر ما ذكرها ما يفطر عنده ما ادري متى يفطر عندهم اذا كان مع المباشرة قلنا هذا محل قاعدة - 00:20:20
طيب اذا اذا اذا باشر فحصل مني يفطر باشر حصل مذيع يفطر نظر نظرة واحدة اسر مني يفطر؟ لا ما يفطر قرر النظر قالوا يفطر طيب سادسا او نوى الافطار - 00:20:40
ده رقم ستة نوى الافطار عزم على الفطر انما الاعمال او حجم او احتجم هذا رقم كم هذا السابع عجم او احتجم افطر عزم غيره او احتجم هو فانه قال المصنف عامدا - 00:21:06
دارا ذاكرا لصومه اذا يفطر هذه الست او تبع انما تفطر بهذه الشروط عامدا هذا مختارا لهذا الفعل ذاكرا لصومه فانه يفطر يفهم منه حصل هذا قاسيا او مكرها او - 00:21:26
بدون عمد دون اختيار بدون ذكر قال المصنف عليه رحمته لا ان فكر فانزل فكر فانزل ما سبق قل ما لم يسبق ذكره لا يفطر قال لا ان فكر فانزل - 00:21:49
او دخل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ما يفطر مضمض او وصل الماء هذا ما يفطر ما هو السبب سبب انه هذا الامر لا يحصل منه باختيار فدخل الى حلقه بدون اختياره - 00:22:07
هذا اوصل الماء الى الجوف شرط ما هو اوصل المال شوف عامدا ها سارة ذاكرة هذا الذي نسف شرب لا يفطر من تمضمض فدخل الماء غصبا ما يفطر غير مختار - 00:22:25
قال المصلي ولو بالغ او زاد على ثلاث لو بالغ في المضمضة او بالغ في فوصل الى يفطر لا ما يفطر مو مختار غير مختار قال او زاد على ثلاث - 00:22:42
لا يفطر طول الماء اصلا ليس باختيار وان كان هو فرط هو ليش جاب المصنف مفرط ولا لا الف ولا لا خالف لا يبالغ في لقيط لا يزيد على ثلاث - 00:22:57
لو خالف هذه المخالفة فان هذه المخالفة لا علاقة لها بالصوم لانه طول الماء شوف هنا في هذا ليس باختيار قال المصنف ومن جامع برمضان هنا نكتب رقم كم فطر الكم - 00:23:21
الثامن قال ومن جامع برمضان قال نهارا خرج بذلك الليل فلو جامع بلا عذر شبق ونحوه فعليه الكفارة بلا عذر سبق يعني السبق مرض يصيب الانسان اه ينفعه ان يتأذى - 00:23:36
طف منه قال فمن جامع برمضان بدون عض فعليه والكفارة عليه القضاء واحد والكفارة مطلقا معنى مطلق ما نشترط الشروط الماضية عالما عامدا اذا لاحظوا الان فطر الاخير وهو الجماعي - 00:23:57
عما تختلف عما سبق في امور هو اشد مما اشتد المفطرات والجماع ولهذا اختلف عما سبقه في امور منها ان من افطر بجماع تزيد عليه الكفارة بينما مرة اخرى وهنا قضاء وكفارة - 00:24:27
هذا امر. الامر الثاني ان المفطرات السابقة يعذر فيها الانسان بعدم وبالاكراه واما في الجماع فانه لا يقبل فيه يقضي يكفر مطلقا قال المصنف ولا كفارة عليها اي المرأة مع العذر - 00:24:49
اذا رجل والمرأة ما يمكن ان يكره على يمكن ان لهذا قال ولا كفارة عليها رجل لا يكره على الجماع هذا يحتاج الى استعداد نفس قال ولا كفارة عليها يعني - 00:25:20
مرأة مع العذر اذا لكن ان حصل منها رضا بالاختيار بها القضاء والكفارة طيب ان كان هناك قال لا كفارة عليه طيب والقضاء عليها ايه القضاء فطر لكن ما هو العذر - 00:25:43
قال كنوم هذه حصل منها او وعليها ما هي الكفارة قال المصنف وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين عام ست مسكين فان لم يجد تسقط الكفن طبعا - 00:26:02
على هذا حديث الاعرابي الذي ذكر له فامره النبي هذه الكفارة ليست عنده اتي طعام قيل له تصدق به فقال على افقر ما بين بيت افقر قال اطعموا اهلك اذا سقطت عنه - 00:26:33
قالوا تسقط اذا لم يجد انتقل المصنف كره يجمع ريقه فيبتليه الاول يجمع الريق بلع الريق لا يفطر ان الريق هذا معدنه يتعذر عن بلع اذا بلع الريق لا لا يفطر - 00:26:56
ما هو المكروه؟ المكروه بلع الريق جمع الريق وابتلاء هذه الزيادة هي المكروهة وذوق طعام يكره هل يفطر ما يفطر ذوق الطعام الى اما ان ذاق الطعام فاوصله الى الجوف الى الحلق - 00:27:24
مفطر ما هو المكروه الذي لا يفطر فقط ذوق الطعام بدون قال ومضغ علك لا يتحلل لو مضغ اللبان هذا ما فيه سكر ولا الا ولا يذوب ويدخل الى هذا مكروه لكن - 00:27:51
بمحرم ليس قال وان وجد طعمهما وان وجد طعمهما في حلقه افطر طعم ايش ذوق الطعام ومضغ العلك قال والقبلة كذلك مكروهة والقبلة نحو القبلة كالمباشرة ممن تحرك شهوته الذي تتحرك شهوته مع القبلة ومع - 00:28:10
مباشرة ويكره في حقه قبل او يباشر لان لكن اذا تيقن اذا قبل او باشر فان تصبح يقيم عنده الان الغلب على الظن قال المصنف ويحرم ان يعدد محرم قال ويحرم ان ظن انزالا - 00:28:38
يعني يحرم ايش يحرم مثل هذا الفعل اللي هي القبلة او المباشرة اذا كان يظن يغلب على ظنه انه ينزل نقول له اذا كان لا يظن انه لكن يظن انها تحرك - 00:29:06
ايش يصير مكروه واذا كان يظن انها لا تحرك الشهوة ولا ينزل ماذا تكون ومضغ علك يتحلل هذا المحرم الثاني يصل الى قال وكذب وغيبة قيمة تطول ونحوه بتأكد هذه الامور اصلا محرمة من قبل - 00:29:21
يحرم اه تحرم هذه الامور يزداد تحريم يغلط اغلظ قال المصنف قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور لا يزال الناس فطر تأخير السحور ورد عن النبي لا يبقى بينه وبين - 00:29:45
اية قال وقول ما ورد كفطره قال وتتابع القضاء فورا يعني تن اذا قضى ان يجعل فمتتابع وعلى الفور ما يعني بعد يوم العيد يوم العيد لا هذا الفور والتتابع ان لا - 00:30:17
سنة لكن ليس اخر او قال وحرم تأخيره اهو حرم تأخيره يعني الى اخر الى رمضان اخر بلا عذر له ان يؤخر الى قبل ما يأتيه رمظان الذي فان فعل - 00:30:46
اخر الى اخر وجب مع القضاء اطعام مسك ان عن كل يوم روي ذلك عن ابن وابي هريرة اذا اذا اخر فان جاء رمظان الذي يليه وقضى بعد رمضان يطعم عنكم - 00:31:10
كل مسكين هذا ان اخر غير عذر لكن ان لعذر فقط متى تجد الكفارة اذا قال وان مات اتى المفر بالقضاء اتى المفرط اكتب ولو قبل اخر يعني ولو قبل - 00:31:31
رمظان اخر اطعم ذلك قل لي يوم رأس ماله رأس ماله يعني ما هو من الثلث ولا يصام لا يصام ما هي السورة عليه القضاء واستطاع القضاء ولم يقض ومات - 00:31:56
انه يخرج من من رأس مش من كل يوم قضاء انه مفرط هذا هو قول اكثر ان قالوا روي عن قال المصنف وان كان وان كان على ميت وان كان على ميت - 00:32:18
كان على الميت نذر من عجل او صوم او صلاة او نحوها يعني عليه حج نذر نذر ان يحج ومات ولم يحج نذر ان يصوم ومات ولم نذر ان يصلي ومات ولم - 00:32:45
هذه واجبات عليه باصل الشرع ولا هو على نفسه هو اوجبها على نفسه قال مثل هذه الامور سنة لوليه طيب ليش رمظان الذي قال المصنف ولا يصاب قالوا ما ورد - 00:32:59
عن احد الا في مسألة النذر لا تؤدى عن الغير لا تؤدى عن غير ان كانت واجبة جاب العبد على فهذه التي رد عنها ما هو الدليل؟ الدليل انه قالوا هو الذي ورد - 00:33:22
بالحديث هذا الذي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام نذر يصوم عنه اذا قال سنة لوليه قضاؤه هذا متى اذا مات وعليه شيء من - 00:33:42
وامكنه فعله ولم يفعله. حبذا ان قال وان كان على الميت نذر الى به قال في الجواب سنة لولي فيه قضاء. اكتبوا عند ان امكنه فعله ولم يفعله يقضي عنه - 00:34:03
قلنا لولي قال ومع تركة يجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا هذا الميت الذي اوجب على نفسه برت وما عمل هذا النذر ومات قبل ان يعمل النذر ما الذي يلزم - 00:34:25
يقول يسلل ولان يقضي عنه اذا ما كان عنده اما ان كانت له تركة فانه يجب على الولي ان يخرج من تركته وفاء هذا الندم يجب عليه ان يخرج من - 00:34:47
قال ويجب ومع تركة يجب لا مباشرة ولي اذا اذا كانت له تركة اما ان يقوم الولي بهذا النذر واما ان يخرج يخرج من تركته هذا والا فمن تركته. طيب ماذا يفعل؟ كيف نخرج - 00:35:03
يقولون يدفع عنه الولي او يفعل هذا وقالوا يمكن في الصوم ان يدفع كل يوم مسكين قال المصنف ومع تركة يجب مباشرة ولي ما يعني الولي ما يجب عليه عنده - 00:35:23
او ما عندو تنفي حق ما عنده تركة يصبح سنة في حق الوليد طيب وان كان عنده تركة يجب على الولي يجب قلت تجب في تركته ليست على اما ان يقوم بها الولي واما ان - 00:35:46
قالوا لي واما ان يعطي من التركة من يقوم بها هذا معناه انتقل المصنف قال ما يسن قومه من سن ايام البيض ثلاثة عشر والخميس الله المحرم واكده العاشر ثم - 00:36:07
التاسع قال وتسع ذي الحجة واكده يعني اكد التسع يوم عرفة غير حاجة بها يوم عرفة اذا عندنا يزيد الخمس واحد يوم واحد يوم عرفة وافضل الصيام صوم يوم يوم - 00:36:44
ما هي الأيام يكره صيام قال وكره افراد رجب يفرد رجب ان اضرب الذين رجب يكره اثره والجمعة الجمعة يكره وافراد لا يصوم لا يصومن قبله او يوم بعده والسبت - 00:37:30
عنده افراد السبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم والشك اليوم الرابع يعني يوم الشك ما هو يوم السبت يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كان هناك غيم وقدر او لم يكن هناك - 00:38:12
ها لم يكن اذا كان هناك قال وكل عيد او وكل عيد للكفار اذا يكره طبعا موافقة للكفار اذا قصد هذا اليوم لعيدهم رضا بعيدهم قال وتقدم وهذا السادس يوم او يومين - 00:38:33
رجل كان يصوم قال قدم قام بيوم او ما لم عادة الكلي يعني وافق عادة وجب او جمعة او في يوم او في يوم عيد الكفار او قبل رمظان بيوم او - 00:39:06
قال وحرم التي وحرم صوم العيد مطلقا الاضحى والفطر يوم الفطر وايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة ايام التشريق وهي هذه عشر يحرم صومه في حالة عن دم متعة - 00:39:30
ام قران ثلاثة ايام قال المصنف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر دخل في فرد موسع يحرم ان يقطعه ما هو الفرض الصلوات الخمس هذا فرضها موسع - 00:40:00
معناه انه اذا دخل وقت الظهر مثلا يجب عليه ان والوقت ما يجب عليك وسط الوقت اذا ضاق الوقت وجب عليه طيب هب انه قام في اول الوقت وكبر تكبيرة الاحرام - 00:40:22
دخل في الظهر اصبح الوقت ايش نحن ضيق هذا معنى دخل في فرض بلا عذر طيب القضاء القضاء له يوم معين له وقت معين طول السنة هو فرض موسع فاذا صام - 00:40:35
فحرم قطعه هذا معناه اتضحت المسألة كان موسعا قبل الشروع فيه شرع فيه صار مضيقا قال المصنف او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر اذا ومن دخل في نفل - 00:40:55
يكره ان يقطعه اذا من دخل في فرض موسع يحرو ان يقطعه. ومن دخل في نفل يحرم ان يقطعه يكره قطعه يكره قتله قطعه ولا تبطلوا اعمالكم يكره قطعه قال المصنف غير حج - 00:41:14
يعني كل النوافل اذا شرع فيها الانسان فمكروه في حقه قطعها الا نفل الحج ونفل اذا شرع في نفل الحج وجب اتمامه لا يكره قطعه بل يحرم قطعه ولا يقطع - 00:41:33
ومن نفل ومن شرع في نفي وجب ماذا جبل اتمام المسألة اذا من دخل في الفرض الموسع قطعه ما ما حكمه من دخل في نفل غير حج وعمرة فقطعه مكروه في حج او عمرة نفلا - 00:41:51
احرموا قطعه هذا وصلى - 00:42:11