ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:14
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد وقفنا عند احكام الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هذا تعريف الاعتكاف - 00:00:30
اكتبوا بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم الاعتكاف فقال والاعتكاف سنة والاعتكاف سنة ودليل هذا هذه السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وفعل اصحابه من بعده وفعل ازواجه من بعده - 00:00:53
عليه الصلاة والسلام قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة قال ولا تصح ممن تلزمه الجماعة ومر معنا قبل ذلك من هو الذي تلزمه الجماعة - 00:01:14
وذكرنا انه الحر المكلف الرجال الاحرار البالغين المكلفين فعلم من ذلك ان المرأة لا تلزمها والصغير فقال المصنف من تلزمه الجماعة يعني من تجب عليه الجماعة لا يجوز له ان يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة - 00:01:32
لانه لو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فانه سيضطر الى احد امرين. اما ان يترك الجماعة فيأثم او يخرج في قطع اعتكافه خمس مرات في اليوم قال ان اتى عليه صلاة معناه ان كان سيعتكف اوقات تأتي فيها الصلاة. كان يعتكف مثلا يوم وليلة - 00:01:53
لكن لو اراد ان يعتكف نهارا وقتا من النهار لو اراد ونوى اعتكاف ساعات مثلا. يعني يريد ان يعتكف في الليل من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر او في النهار من بعد الفجر الى قبل الظهر فهذا لا يعني لا تأتي عليه صلاة جماعة - 00:02:15
فيصح اعتكافه عند ذلك قال المصنف وشرط له يعني بالاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. وشرط له للاعتكاف الطهارة من الغسل. مما يوجب الغسل يعني من الحدث الاكبر لانه لو كان جنبا او كانت امرأة حائض مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لا - 00:02:37
يحل المسجد لحائض ولا جنب وفيه مقام قال المصنف اذا شرط له طهارة مما يوجب الغسل الجنوب مثلا لا يعتكف او الحائض لا من طهرت من حيض مثلا لا تعتكف - 00:03:02
او الحائض لا تعتكف اذا كان الدم ينزل منها لا تعتكف قال المصنف وان نذره يعني نذر الاعتكاف نذر ان يعتكف او الصلاة او نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 00:03:19
غير الثلاثة يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى قال فله فعله في غيره. فله ان يعتكف في اي مسجد اذا من نذر ان يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة او نذر ان يصلي في مسجد بعينه غير الثلاثة - 00:03:34
قال المصنف فله فعله يعني فعل هذا النذر سواء كان صلاة او كان آآ اعتكافا في غير في اي مسجد لماذا لان جميع المساجد غير المساجد الثلاثة تتساوى تتساوى فضيلتها ولا تختلف المساجد في الفضيلة من حيث الاصل الا هذه الثلاثة فافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة - 00:03:54
ثم المسجد الاقصى فان نذر في مسجد من مساجد المسلمين غير هذه الثلاثة فله ان يفعلها في اي مسجد حتى من الثلاثة قال المصنف وفي احدها يعني وان نذرها او نذره نذر - 00:04:19
في احدها يعني في احد هذه الثلاثة فله فعله فيه يعني فيما نذره وفي الافضل اذا اذا نذر ان يعتكف مثلا في هذا المسجد او يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الان وهو من غير المساجد الثلاثة - 00:04:37
فله ان يعتكف في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد وله ان يعتكف في الاقصى وله ان يعتكف في المدينة وله ان يعتكف في مكة وان نذر ان يعتكف او يصلي في احد المساجد الثلاثة - 00:04:55
فله ان يفعله يجب عليه ان يفعله في هذا الذي حدده او اعلى منه معناه لو نذر ان يعتكف او يصلي في المسجد الاقصى فله ان يفعله في الاقصى وله ان يفعله في المدينة وله في مكة - 00:05:11
وان نذر ان يعتكف في المدينة فيلزمه ان يفعله في المدينة او في الاعلى وهو مكة لكن لا يجزئه ان يفعله في هذا المسجد مثلا وهو من غير ثلاثة او يفعله - 00:05:26
بالاقصى لانه دون المدينة. قال المصنف وفي احدها اي وان نذره في احدها فله فعله فيه في هذا الذي نذره وفي الافضل من من هذا من هذه الثلاثة قال وافضلها بدأ يبين الافضل المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالاقصى. بهذا الترتيب - 00:05:40
طبعا وهذا الترتيب معروف اصله اصله لان الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وفي مسجد المدينة بكم صلاة بالف صلاة وفي المسجد الاقصى بكم بخمس مئة صلاة قال المصنف - 00:06:05
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ما هي المسألة هذه يقول لا يخرج المعتكف المعتكف اذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف هل له ان يخرج او لا - 00:06:21
الجواب اذا كان اعتكافه سنة ليس نذرا ليس واجبا فانه له ان يخرج فان خرج انقطع اعتكافه هذا معناه ان خرج ان بغير بد يعني لامر ليس مهم لابد منه - 00:06:36
فان اعتكافه ينقطع لكن هل يلزمه شيء لا نقول لا يلزمه شيء. اذا من اعتكف اعتكافا مسنونا ثم خرج قطع الاعتكاف يقطع الاعتكاف ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه قطع الاعتكاف - 00:06:53
لكن لو انه نذر الاعتكاف لو انه نذر الاعتكاف فان الاعتكاف في حقه يكون واجبا قال هذا الذي نذر الاعتكاف لا يخرجه ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا منظورا متتابعا - 00:07:10
بمعنى مثاله نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان منذورة متتابعة يقول لا يخرج الا لما لابد منه فلو خرج لما لا بد منه يعني لامر ضروري كالذي يخرج للطهارة او يخرج للخلاء - 00:07:28
او يخرج ليأكل الطعام لان المسجد ما فيه طعام قال الا لما لا بد منه. اذا نفهم منه ان من نذر اعتكافا منذورا من نذر اعتكافا متتابعا فخرج من الاعتكاف الى الخلاء ثم عاد - 00:07:48
هل ينقطع الاعتكاف بهذا الخروج؟ لا ينقطع. ليش؟ لان هذا مما لا بد منه امر ضروري لكن لو خرج لامر اخر له منه بد يعني يستطيع الاستغناء عنه ليس هو ضروري نقول ان خرج لامر له منه بدء فان فان اعتكافه ينقطع - 00:08:07
واذا انقطع الاعتكاف ستحدث مشكلة الان. لماذا؟ لان هذا الاعتكاف منذور واجب ما يجوز قطعه بخلاف ما لو كان سنة قال ولا يعود مريضا هذا الذي اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا لا يعود مريضا يعني لا يخرج من اعتكافه ليعود المريض لماذا - 00:08:27
اليس عيادة المريض امر خير الجواب نعم هو خير لكن ليس هو من الامور الضرورية. يمكن ان يعوده بعد ذلك او انه يترك هذه السنة اذا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة - 00:08:50
لان هذه الامور له منها بد اذا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة قال المصنف الا بشرط الا بشرط يفهم الكلام الان معناه الذي نذر اعتكافا متتابعا اذا دخل الاعتكاف هناك خروج - 00:09:03
يخرجه بدون اشتراط ما هو الخروج لما لابد منه كالطعام وكالخلاء وكالطهارة الوضوء اذا احتاج للوضوء يخرج ولا ينقطع وهناك خروج اخر يقطعه الا اذا اشترطه ما هو الذي يقطعه الا بالشرط فلا يقطعه. قال مثل - 00:09:22
عيادة المريض وحضور الجنازة هذه اذا كان قد اشترط في اول اعتكافه يعني نذر ان يعتكف العشر الاخيرة واشترط واستثنى عيادة المريض او ان يشهد الجنازة او غير ذلك من اعمال البر والخير - 00:09:45
فان اشترط فله ان يخرج اذا خروجه لعيادة مريض او شهود جنازة ان كان بشرط لا يقطع الاعتكاف وان كان بغير شرط قطع الاعتكاف لماذا قالوا لانه لان الاشتراط يصيره كالمستثنى - 00:10:04
ما دام اشترط هذا الامر اذا هو مستثنى من نذره. اذا هو نذر ان يعتكف عشرة ليالي واستثنى وقت الجنازة ووقت عيادة المريض. هذه ما نذرها لانه استثناها لم ينذر - 00:10:24
قال المصنف ووطأ الفرج يفسده اذا عندنا المفسد الاول للاعتكاف ما هو قوله ولا يخرج الخروج واحد هذا الاول الخروج لما لابد منه او لما منه ود اذا خرج بامر ليس ضروري هذا يفسده. الثاني - 00:10:39
ووطء في الفرج ايضا يفسده. لان الله يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال وكذا انزال بمباشرة لانها لذلك تشملها الاية قال ويلزم لافساده كفارة اليمين. اذا ما الذي يفسد الاعتكاف؟ ذكر المصلي ثلاثة اشياء. اولها الخروج لامر ليس ضروري - 00:11:03
او لامر لم يشترطه الامر الثاني الوطء في الفرج والثالث الانزال بالمباشرة طيب اذا فعل شيء من هذا وافسد اعتكافه ما الذي ينبني؟ ما الذي يترتب؟ قال ويلزم لافساده كفارة يمين - 00:11:27
يلزم يلزمه كفارة يمين. لماذا كفارة اليمين؟ والكلام الان في في الاعتكاف المنذور لانه اعتكف او نقول نذر اعتكافا معينا بزمن معين فلما افسده اخل بالشرط الان هو نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان - 00:11:46
عشرة ايام من رمظان فنقول له يلزمك عشرة ايام ويلزمك ان تكون في رمضان وانت افسدتها الان في رمضان. فتكفر كفارة يمين عن ايش؟ عن الاخلال بالزمن اذا تلزمك العشرة لكن في غير رمظان. وتكفر عن ماذا؟ وتكفر عن - 00:12:10
عن الاخلال بالزمن لان رمضان خلص انتهى ما نستطيع ان نعيده اذا لو انه نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة فاعتكف خمسة ثم افسد الاعتكاف ماذا نقول له اعيد الاعتكاف عشرة اخرى لانك نذرت عشرة متتابعة - 00:12:31
تعيدها فقط وما نقول كفارة يمين ليش لانه ما حدد زمن لم يعين زمنك هو نذر عشرة ايام سواء جاءت في رمضان او جاءت في شوال او جاءت في القعدة او في الحج في اي وقت - 00:12:52
فاذا افسد العشرة الاولى يعيد عشرة ثانية حتى يأتي بعشرة كاملة كما نذر لكن الاشكال اذا حددها في زمن معين. قال عشرة ايام في وقت كذا ثم افسدها افسد اعتكافه - 00:13:05
فلم يأتي بالاعتكاف في الزمن الذي حدده. فنقول تأتي بهذا الاعتكاف في زمن اخر وتكفر عن الاخلال بالزمن قال المصنف وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يسن بالنسبة للمعتكف ان يشتغل بالطاعات والقربات - 00:13:21
لان اصل الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى واجتناب ما لا يعنيه لان هذا الذي لا يعنيه يشغله عن الطاعة والعبادة والقربى لله تبارك وتعالى انتهى المصنف من كتاب الصوم وانتقلنا الان - 00:13:40
الى كتاب الحج والعمرة قال المصنف تاب الحج والعمرة ما هو الحج الحج باللغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. اكتبوا هذا التعريف - 00:13:58
قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص قال المصنف عليه رحمة الله واما العمرة فهي احرام وطواف وسعي احرام وطواف وسعي وحلق هذه الاربع الاعمال هي العمرة قال المصنف يجب ان - 00:14:26
قوله يجبان التثنية تعود للحج والعمرة معناه ان العمرة والحج كلاهما واجب على من قال على المسلم الحر المكلف المستطيع رقموا هذه الشروط كم شرط الان المسلم وهذا الاول والحر وهذا الثاني - 00:15:02
والمكلف وهذا الثالث والرابع المستطيل طيب قال المسلم الشرط الاول هو الاسلام فالكافر لا يجب عليه لكن هذه الشروط شروط هذه تختلف هل هي شروط ليست كلها بدرجة واحدة متفاوتة - 00:15:24
بعض هذه الشروط شروط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ يعني اذا وجدت وجب الحاجة وبعضها شروط صحة بمعنى اذا وجدت اذا عمل الحج وهي موجودة فالحج صحيح. واذا اختلت فالحج لا يصح - 00:15:53
وبعضها شروط اجزاء بمعنى اذا حصل الحج وهي موجودة فهذا الحج يجزئ عن حجة الاسلام واذا كان حصل الحج وهذا الشرط غير موجود فانه لا يجزئ عن حجة الاسلام طيب ما هي هذه الشروط - 00:16:12
الان بنمر على الشروط هذه جميعا كم شرط عندنا لا ليست اربعة هي خمسة في الحقيقة لان التكليف شرطة ما هو التكليف التكليف والبلوغ والعقل اذا هي خمسة شروط الاسلام - 00:16:34
والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة دعونا نمر عليها شرطا شرطا المسلم اولا قوله المسلم اذا ما هو الشرط الاول هذا؟ الاسلام هل يمكن ان تكتب عندها اكتبوا عنده هو شرط وجوب وصحة واجزاء كذا واكتب - 00:16:52
الاسلام او عند كلمة المسلم هو شرط وجوب وصحة واجزاء شرط وجوب فلا يجب على غير المسلم وشرط صحة لا يصح من غير المسلم واجزاء فلا يجزئ غير المسلم هذا معناه اذا هذا الشرط - 00:17:12
لا يجب الحج الا به ولا يصح الا به ولا يجزئ الا به. ينتقل للشرط الثاني ما هو قال الحر الحرية الحرية هي شرط وجوب واجزاء شرط وجوب واجزاء فقط - 00:17:30
يعني ليست شرط صحة اذا هي شرط وجوب فغير الحر العبد لا يجب عليه وهل يجزئه عن حجة الاسلام لو حج الجواب ما يجزئه عن حجة الاسلام يلزمه ان يحج بعد ان بعد ان - 00:17:49
ان يصبح حرا طيب هل يصح حجه العبد الجواب نعم ويكون نفلا انتقلوا الى الثالث ما هو الثالث المكلف المكلف لابد من تفصيل البلوغ والعقل العقل هو الاول مثل الاسلام العقل شرط وجوب - 00:18:05
وصحة وانسان العقل شرط وجوب وصحة واجزاء معنى ذلك المجنون لا يجب عليه الحج اصلا شرط وجوب طيب وصحة؟ لا يصح منه الحج واجزاء لا يجزئه لو حج لانه ما صح اصلا - 00:18:27
اذا من حج في حال الجنون هل يجب عليه الحج ابتداء؟ لا هل يصح منه هذا الذي فعل؟ ما يصح منه لان المجنون اصلا لا يعقل النية ولا تصح منه العبادة - 00:18:48
هل لو فعل اعمال الحج؟ هل نقول بعد ان يفيق من جنونه؟ هل نقول له خلاص حجيت حجة الاسلام؟ ام نقول له بل عليك حجة الاسلام؟ عليك حجة الاسلام انتقلوا - 00:19:00
الى الرابع الحب البلوغ البلوغ هو شرط وجوب واجزاء يعني مثل الحرية شرط وجوب واجزاء فالصغير الذي هو دون البلوغ دون البلوغ لا يجب عليه لا يجب عليه لكن يصح حجه نفلا - 00:19:13
ولا يجزئه عن حجة الاسلام قال المصنف المستطيع هذا الشرط الخامس وهذا شرط وجوب فقط المستطيع الاستطاعة شرط وجوب فقط ما معنى شرط وجوب فقط؟ يعني غير المستطيع لا يجب عليه. لكنه لو حج يصح ولا ما يصح - 00:19:35
صحة يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئ يجزئ طيب اذا قول المصنف المسلم الحر المكلف المستطيع عرفنا الشروط وعرفنا انها تنقسم الى ثلاثة بعضها شرط وجوب وبعضها شرط صحة وبعضها شرط اجزاء وكتبتم هذا - 00:19:56
قال المصنف في العمر مرة اي مرة واحدة وجوب الحج مرة واحدة في العمر ووجوب العمرة كذلك تجب مرة واحدة في العمر وكل هذا جاءت به النصوص الصريحة قال على الفور على الفور يعني ليس على التراخي بمعنى من توفرت فيه هذه الشروط وهي شروط الوجوب اذا كان الانسان مسلم حر - 00:20:15
مكلف مستطيع فانه لا يؤخر الحج يخرج الى الحج فورا ولا يؤخره. قال المصنف فان زال مانع حج في عرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا ما هي صورة هذه المسألة - 00:20:38
يقول اذا زال المانع بالحج بعرفة وعمرة قبل طوافه. ما معنى زال المانع؟ يعني لو ان رجلا حج ولم تكتمل فيه شروط الوجوب وحجه ليس واجب الان ما يجب عليه الحج لكنه صحيح فحج حج نافلة - 00:20:57
وهذا متصور في من؟ في عبد ومتصور في مين؟ في صغير غير بالغ فلو اننا نأخذ مثال واحد نقول الصغير غير البالغ لو انه بلغ في عرفة اصبح بالغ في عرفة - 00:21:16
لما ابتدأ الاحرام كان صغير يعني حجه كان نفل وليس فرض فلما وصل عرفة بلغ اصبح من اهل الفريضة الان فهل اذا اكمل حجه الان؟ نعتبر حجه حج فريضة يعني يجزيه عن حجة الاسلام - 00:21:33
نعم الجواب نعم هذا متى؟ قال اذا زال مانع بعرفة ليش بعرفة يعني بعرفة المقصود الان انه اركان الحج كلها لم يفعلها الا بعد البلوغ بعرفة بعد عرفة ايش عندنا - 00:21:49
عندنا طواف وسعي وعندنا ايش احرام اركان اركان الحج هي الاربعة الاحرام وهذا موجود والوقوف بعرفة وهو الان موجود في عرفة بالغ ثم السعي والطواف فاذا حصلت الاركان كلها في حال البلوغ - 00:22:07
فاذا هذا الحج هو حجة اسلام اجزأهم قال فان زال مانع حج بعرفة طيب اتركوا عمرة قبل طواف وفعل يعني وفعل الحج اذا في دار هذا الوقت وقع فرضا. وضحت المسألة لكن هب ان هذا الصغير الذي احرم - 00:22:27
بالحج قلنا حجه نافلة وليس فرض هب انه خرج الى عرفة وبعد عرفة ذهب الى مزدلفة وفي مزدلفة بلغ اصبح بالغ هل يصبح حجه هذا حج فريضة؟ الجواب لا. لانه فيه ركن من الاركان - 00:22:48
قدر منه قبل قبل ان يكون بالغ قبل البلوغ فما يمكن ان يكون حجه حجة اسلام وجزء منه عمله وهو من اهل الوجوب وجزء منه عمله وهو ليس من اهل الوجوب - 00:23:03
طيب هذا في الحج اذا في الحج بعرفة وفي وفي العمرة قال وفي العمرة وعمرة قبل طوافها العمرة ما هي؟ الطواف وسعي ويش؟ وحلق تقصير فقبل ان يطوف معناه احرم فقط - 00:23:16
العمرة ما هي؟ الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير احرم وهو صغير بعد الاحرام بلغ اصبح من اهل التكليف فاتى بالطواف والسعي والحلق والتقصير وهو مكلف. اذا هذه العمرة عمرة الاسلام ام لا؟ نعم هي عمرة الاسلام. وضحت المسألة - 00:23:33
طيب قال المصنف فان زال مانع حج بعرفة سؤال الان لو انه هل يمكن ان يكون اتى بركن من اركان الحج قبل عرفة ولا ما يمكن ايش هو الاحرام موجود ما انقطع الاحرام موجود - 00:23:51
هي موجود وهذا موجود الان سعي الحج يمكن ان يتقدم لا الاحرام موجود بدأ في الاحرام وهو صغير وراح عرفه وهو صغير ثم بلغ الان الاحرام خلاص ما عندنا اشكال فيه - 00:24:09
ما في بأس ما يضر هذا لانه موجود ما انقطع الاحرام الاحرام ما زال مستمرا وموجودا الاشكال لو انه سعى قبل عرفة فهمتم تعي الحج سعى قبل عرفة ثم ذهب الى عرفة وفي عرفة بلغ - 00:24:28
ها هل يصلح الان الحج هذا عن حجة الاسلام ما يصلح ما يصلح لماذا ما يصلح لان الاركان لم تأتي كلها في حال البلوغ. في ركن حصل في حال الصيغة. واضح المسألة ولا لا - 00:24:45
طيب قد يقول بعض لم لا نأمره باعادة السعي لا ما نأمر باعادة لانه لا يشرع اعادة السعي اصلا ولا يشرع الزيادة في السعي السعي سبعة اشواط فما يشرع ان نزيد ثامن ولا تاسع ولا يشرع ان نكرر السعي سعي الحج نعيده مرتين ما هذا غير مشروع - 00:25:00
فلذلك القاعدة اصبحت ماهية ما هي القاعدة؟ القاعدة اذا اتى بالاركان كلها في حال البلوغ اعتبرنا هذا الحج حج فريظة وكذلك العمرة اتضحت المسألة الان قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:25:20
عجز عن الحج لكبر في السن او مرض لا يظن انه يبرأ من هذا المرض مرض مزمن ما يلزمه؟ قال لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب - 00:25:40
انتبهوا الان نحن نقول الاستطاعة شرط من شروط الوجوب الاستطاعة طيب هذا الكبير في السن او المريض هل هو مستطيع ما هو الجواب الجواب ان هذا الكبير في السن ليس مستطيعا ببدنه لكن قد يكون مستطيعا بماله - 00:25:56
فان كان هذا المستطيع يستطيع بالبدن فيلزمه ان يأتي بالحج ببدنه لكن اذا كان لا يستطيع بالبدن بسبب الكبر او بسبب المرض نلزمه بايش بالمال فنقول اذا كان عندك مال اذا - 00:26:20
اه تنيب عنك رجلا وتتولى انت الانفاق عليه ويقوم هو بالحج وبالعمرة طيب اذا كان هذا غير المستطيع بالبدن ما عنده مال هنا نقول لا يلزمك لا بالبدن ولا بالمال - 00:26:37
فهمنا المسألة ولهذا قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه. معناه سيدفع مال ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من فين؟ قال المصنف من اين؟ من اين - 00:26:50
من حيث وجب معناه انه يعني اذا كان هذا الانسان من سكان مدينة الرياض ومعناه انه ينيب شخص من الرئة لانه الحج وجب عليه في الرياض هذا المقصود وان كان من اهل جدة فينيب شخص من جدة - 00:27:07
لكن اذا كان من الرياض لا ينيب احد من جدة هذا هذا معناه كلام المصلي يقول من حيث وجب الحج قال المصنف وجزءانه يعني الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل احرام نائب - 00:27:21
هذه مسألة فرعية عما سبق الان قلنا هذا غير المستطيع الكبير في السن او المريض لا يستطيع ان يذهب ماذا يفعل؟ ينيب غيره ام انه اناب غيره وبعد الانابة برئ - 00:27:38
شوفي عافاها الله هل تكفي الانابة ولا لا فهمتوا المسألة طالب اذا اناب غيره انتبهوا الان الصور الاحتمالات اذا اناب غيره هو مريض في مدينة جدة مثلا فاناب شخص من جدة قال لفلان يا فلان تفضل هذا مبلغ - 00:27:53
مصاريف الحج انبتك وحج عني اخذ المبلغ فبرأ الاصيل برئ المريض هل يجوز ان ينيب عنهم؟ الان بعد ما يبرأ عندنا حالة اما ان يبرأ قبل ان يحرم النائب او يبرأ بعد ان يحرم النائم - 00:28:14
فان برئ قبل ان يحرم النائب ما في اشكال ان النائب خلاص ما يجب عليه لا يجوز له ان يحرم اصلا ولا تصح هذه النيابة لانه برئ الاصيل بريء يستطيع ان يحج بنفسه - 00:28:37
لكن الاشكال لو ان النائب تلبس بالاحرام واحرم بالحج والعمرة ثم برأ الاصيل فهل يجزئه او كيف نفعل في النائم؟ ما نستطيع اصلا ان نحلل النائب من احرامه قال المصنف - 00:28:50
خلاصة الكلام سنقرأه الان انه اذا احرم النائب فان فان هذا الاحرام خلاص يجزئ عن مين؟ عن الاصيل يعني لا يلزم الاصيل حج ولا عمرة قال المصنف ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ذلك - 00:29:07
اما ان برئ قبل احرام النائب فلا يصح ان يحج عنه احد اذا بمجرد احرام النائب يكون سقط هذا عن مين؟ عن الاصيل قال المصنف عليه رحمة الله وشرط لامرأة محرم ايضا - 00:29:23
تزيد على المرأة المحرم من هو المحرم والمحروم هو من يحرم عليها على التأبيد بنسب او سبب مباح يعني مثل الام الامهات وان علوا والبنات وان نزلن والاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة بالنسبة للرجل - 00:29:40
والعمات والخالات وكذلك من الرضاعة وام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن هؤلاء المحارم قال وشرط لامرأة محرم ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة ان تسافر - 00:30:01
اه الا بمحرم وهذا طبعا اه نوجب المحرم اذا كان الحج سيحتاج فيه الى سفر. اما اذا كانت لا تحتاج الى سفر فلا يشترط فيه المحرم قال فان ايست منه يعني من المحر - 00:30:18
استنابت اذا كانت المرأة يئست ما عندها محرم يحج بها فماذا تفعل؟ تنيب مثل الكبير في السن ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه قال المصنف وان مات من لزماه يعني الحج والعمرة اكتبوا عندها - 00:30:31
اخرجا من تركته اذا مات من لزمه الحج والعمرة وما حج فنخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر اكتبوا عندها من جميع ما له الدين اذا نخرج من تركته ليس من الثلث. ما نحصد ثلث ونقول يحرج عنه من ثلثه. ويعتمر عنه من لا بل من اصل المال من كل المال. لان هذا دين - 00:30:50
لله تبارك وتعالى لم يؤده اذا من جميع ما له كالدين قال المصنف وسن لمريد احرام سواء كان بعمرة او بحج غسل وهذا الاول او تيمم لعذر يسن له ان يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:31:14
اذا تعذر الغسل يتيمم قد يكون عنده عذر يمنعه من الاغتسال او لا يوجد ماء فانه يتيمم قال وتنظف يسن له التنظف بازالة الاوساخ وازالة الشعر والظفر وكذا وتطيب في بدن يعني يسن له ان يتطيب في بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:31:33
وكره في ثوب اكتب عندها وكره تطيب في ثوب يعني يكره ان يطيب ثوبه. لماذا؟ لانه اذا طيب الثوب ثم خلع الثوب فانه لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى - 00:31:55
اما اذا طيب الثوب قبل الاحرام اذا طيب الاحرام ملابس الاحرام لو طيبها قبل ان ينوي الاحرام ثم احرم هل يخلع هذه الملابس؟ لا ما يخلعها. يستديمها ما في اشكال. لكن اذا خلع شيئا منها لا يرجع ويلبس مرة ثانية - 00:32:11
فله استدامة المطيب لكن ليس له ابتداء لبسه اذا لا يطيب ثوبه وانما يطيب بدنه فقط طيب احرم بعد ذلك والبدن فيه الطيب هل يضره هذا الطيب الموجود على البدن - 00:32:30
قل لا استدامته لا تضر لكن ابتداؤه هو الذي يضر فلو كان بدنه ملطخ بالطيب ما في اشكال قال المصنف ملطخ بالطيب يعني من قبل الاحرام فاحرم وعليه الطيب ما في اشكال فيها - 00:32:44
وانما بعد ذلك لا يستديمه قال واحرام بازال ورداء ابيضين يعني يسن ذلك يسن ان يحرم في ازار ورداء الازار هو الذي يغطي النصف الاسفل من الجسد والرداء هو الذي يغطي النصف الاعلى - 00:33:00
قال ابيضين قالوا لان البياض افضل الثياب كما جاء في الحديث عقب فريضة يعني يسن ان يكون احرامه عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ركعتين في غير وقت نهي - 00:33:19
يعني اذا لم يكن هناك وقت فريضة فانه يسن ان يجعل احرامه عقب ركعتين من النفل لكن في غير وقت النهي ليس في وقت النهي اما اذا كان في وقت النهي فلا - 00:33:37
ما هي هاتان الركعتان؟ هاتان الركعتان لا ينوي بها الاحرام ليست ركعتا احرام لا ما في شي ركعتا احرام وانما ينوي نفي المطلق ويحرم عقب النفل المطلق لا احراج لا اشكال في ذلك - 00:33:50
اذا ان يجعل احرامه عقب صلاة لو كانت فريضة فهذا اكمل ان كانت نافلة لا حرج لكن ماذا ينوي بهذه النافلة؟ ينوي بها النفل المطلق ان كان في البيت. وان كان في المسجد ينوي بها تحية المسجد. او يصلي سنة من السنن - 00:34:06
راتب ثم يحرم عقب ذلك قال ونيته شرط ونية الاحرام اكتبوا عندها اي نية الاحرام شرط نية الاحرام شرط بمعنى انه هذا الذي يريد ان يحج او يعتمر لو انه لم ينوي الاحرام فانه - 00:34:23
فانه لا يصح لا تصح لابد من النية اذا ليست المسألة انه يصلي ركعتين ليست المسألة ان يلبس ليست المسألة ان يخرج الى عرفة ما لم ينوي الاحرام فانه ليس بمحرم - 00:34:45
ولا يكون محرما ما يكون محرم بمعنى انه ما تلزمه احكام المحرم الا اذا نوى بقلبه اذا النية شرط بصحة هذا الاحرام فان نوى بقلبه اصبح محرم الان متلبسا يعني بمعنى انه قبل ما ينوي بقلبه له ان يتطيب له ان يغطي رأسه حتى لو لبس المناشف اليوم - 00:34:57
ما في اشكال يعني لبس ملابس الاحرام هذه ليست هي الاحرام الاحرام ان ينوي بقلبه. ولهذا بعض الناس ممكن يلبسها في البيت لكن ينوي في السيارة فاذا نوى في السيارة اصبح الان محرم لا يجوز له الطيب ولا يجوز له - 00:35:17
فبقية المحظورات قال المصنف والاشتراط فيه سنة والاشتراط فيه يعني والاشتراط في الاحرام سنة يسن ان يشترط ماذا يشترط؟ يعني نقول الله اه اللهم وان حبسني حابسا ومنعني مانع فمحلي حيث حبستني - 00:35:32
لحديث طباعة بنت الزبير انتقل المصنف رحمة الله عليه الى بياني انساك انواع النسك قال وافضل من انساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به يعني بالحج - 00:35:54
من عامه ثم الافراد وهذا الكلام يحتاج الى وقت طيب نقف هنا لنكمل ما بعد وصلى الله وسلم وبارك على - 00:36:13
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:14
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد وقفنا عند احكام الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هذا تعريف الاعتكاف - 00:00:30
اكتبوا بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم الاعتكاف فقال والاعتكاف سنة والاعتكاف سنة ودليل هذا هذه السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وفعل اصحابه من بعده وفعل ازواجه من بعده - 00:00:53
عليه الصلاة والسلام قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة قال ولا تصح ممن تلزمه الجماعة ومر معنا قبل ذلك من هو الذي تلزمه الجماعة - 00:01:14
وذكرنا انه الحر المكلف الرجال الاحرار البالغين المكلفين فعلم من ذلك ان المرأة لا تلزمها والصغير فقال المصنف من تلزمه الجماعة يعني من تجب عليه الجماعة لا يجوز له ان يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة - 00:01:32
لانه لو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فانه سيضطر الى احد امرين. اما ان يترك الجماعة فيأثم او يخرج في قطع اعتكافه خمس مرات في اليوم قال ان اتى عليه صلاة معناه ان كان سيعتكف اوقات تأتي فيها الصلاة. كان يعتكف مثلا يوم وليلة - 00:01:53
لكن لو اراد ان يعتكف نهارا وقتا من النهار لو اراد ونوى اعتكاف ساعات مثلا. يعني يريد ان يعتكف في الليل من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر او في النهار من بعد الفجر الى قبل الظهر فهذا لا يعني لا تأتي عليه صلاة جماعة - 00:02:15
فيصح اعتكافه عند ذلك قال المصنف وشرط له يعني بالاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. وشرط له للاعتكاف الطهارة من الغسل. مما يوجب الغسل يعني من الحدث الاكبر لانه لو كان جنبا او كانت امرأة حائض مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لا - 00:02:37
يحل المسجد لحائض ولا جنب وفيه مقام قال المصنف اذا شرط له طهارة مما يوجب الغسل الجنوب مثلا لا يعتكف او الحائض لا من طهرت من حيض مثلا لا تعتكف - 00:03:02
او الحائض لا تعتكف اذا كان الدم ينزل منها لا تعتكف قال المصنف وان نذره يعني نذر الاعتكاف نذر ان يعتكف او الصلاة او نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة - 00:03:19
غير الثلاثة يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى قال فله فعله في غيره. فله ان يعتكف في اي مسجد اذا من نذر ان يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة او نذر ان يصلي في مسجد بعينه غير الثلاثة - 00:03:34
قال المصنف فله فعله يعني فعل هذا النذر سواء كان صلاة او كان آآ اعتكافا في غير في اي مسجد لماذا لان جميع المساجد غير المساجد الثلاثة تتساوى تتساوى فضيلتها ولا تختلف المساجد في الفضيلة من حيث الاصل الا هذه الثلاثة فافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة - 00:03:54
ثم المسجد الاقصى فان نذر في مسجد من مساجد المسلمين غير هذه الثلاثة فله ان يفعلها في اي مسجد حتى من الثلاثة قال المصنف وفي احدها يعني وان نذرها او نذره نذر - 00:04:19
في احدها يعني في احد هذه الثلاثة فله فعله فيه يعني فيما نذره وفي الافضل اذا اذا نذر ان يعتكف مثلا في هذا المسجد او يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الان وهو من غير المساجد الثلاثة - 00:04:37
فله ان يعتكف في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد وله ان يعتكف في الاقصى وله ان يعتكف في المدينة وله ان يعتكف في مكة وان نذر ان يعتكف او يصلي في احد المساجد الثلاثة - 00:04:55
فله ان يفعله يجب عليه ان يفعله في هذا الذي حدده او اعلى منه معناه لو نذر ان يعتكف او يصلي في المسجد الاقصى فله ان يفعله في الاقصى وله ان يفعله في المدينة وله في مكة - 00:05:11
وان نذر ان يعتكف في المدينة فيلزمه ان يفعله في المدينة او في الاعلى وهو مكة لكن لا يجزئه ان يفعله في هذا المسجد مثلا وهو من غير ثلاثة او يفعله - 00:05:26
بالاقصى لانه دون المدينة. قال المصنف وفي احدها اي وان نذره في احدها فله فعله فيه في هذا الذي نذره وفي الافضل من من هذا من هذه الثلاثة قال وافضلها بدأ يبين الافضل المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالاقصى. بهذا الترتيب - 00:05:40
طبعا وهذا الترتيب معروف اصله اصله لان الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة وفي مسجد المدينة بكم صلاة بالف صلاة وفي المسجد الاقصى بكم بخمس مئة صلاة قال المصنف - 00:06:05
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ما هي المسألة هذه يقول لا يخرج المعتكف المعتكف اذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف هل له ان يخرج او لا - 00:06:21
الجواب اذا كان اعتكافه سنة ليس نذرا ليس واجبا فانه له ان يخرج فان خرج انقطع اعتكافه هذا معناه ان خرج ان بغير بد يعني لامر ليس مهم لابد منه - 00:06:36
فان اعتكافه ينقطع لكن هل يلزمه شيء لا نقول لا يلزمه شيء. اذا من اعتكف اعتكافا مسنونا ثم خرج قطع الاعتكاف يقطع الاعتكاف ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه قطع الاعتكاف - 00:06:53
لكن لو انه نذر الاعتكاف لو انه نذر الاعتكاف فان الاعتكاف في حقه يكون واجبا قال هذا الذي نذر الاعتكاف لا يخرجه ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا منظورا متتابعا - 00:07:10
بمعنى مثاله نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان منذورة متتابعة يقول لا يخرج الا لما لابد منه فلو خرج لما لا بد منه يعني لامر ضروري كالذي يخرج للطهارة او يخرج للخلاء - 00:07:28
او يخرج ليأكل الطعام لان المسجد ما فيه طعام قال الا لما لا بد منه. اذا نفهم منه ان من نذر اعتكافا منذورا من نذر اعتكافا متتابعا فخرج من الاعتكاف الى الخلاء ثم عاد - 00:07:48
هل ينقطع الاعتكاف بهذا الخروج؟ لا ينقطع. ليش؟ لان هذا مما لا بد منه امر ضروري لكن لو خرج لامر اخر له منه بد يعني يستطيع الاستغناء عنه ليس هو ضروري نقول ان خرج لامر له منه بدء فان فان اعتكافه ينقطع - 00:08:07
واذا انقطع الاعتكاف ستحدث مشكلة الان. لماذا؟ لان هذا الاعتكاف منذور واجب ما يجوز قطعه بخلاف ما لو كان سنة قال ولا يعود مريضا هذا الذي اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا لا يعود مريضا يعني لا يخرج من اعتكافه ليعود المريض لماذا - 00:08:27
اليس عيادة المريض امر خير الجواب نعم هو خير لكن ليس هو من الامور الضرورية. يمكن ان يعوده بعد ذلك او انه يترك هذه السنة اذا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة - 00:08:50
لان هذه الامور له منها بد اذا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة قال المصنف الا بشرط الا بشرط يفهم الكلام الان معناه الذي نذر اعتكافا متتابعا اذا دخل الاعتكاف هناك خروج - 00:09:03
يخرجه بدون اشتراط ما هو الخروج لما لابد منه كالطعام وكالخلاء وكالطهارة الوضوء اذا احتاج للوضوء يخرج ولا ينقطع وهناك خروج اخر يقطعه الا اذا اشترطه ما هو الذي يقطعه الا بالشرط فلا يقطعه. قال مثل - 00:09:22
عيادة المريض وحضور الجنازة هذه اذا كان قد اشترط في اول اعتكافه يعني نذر ان يعتكف العشر الاخيرة واشترط واستثنى عيادة المريض او ان يشهد الجنازة او غير ذلك من اعمال البر والخير - 00:09:45
فان اشترط فله ان يخرج اذا خروجه لعيادة مريض او شهود جنازة ان كان بشرط لا يقطع الاعتكاف وان كان بغير شرط قطع الاعتكاف لماذا قالوا لانه لان الاشتراط يصيره كالمستثنى - 00:10:04
ما دام اشترط هذا الامر اذا هو مستثنى من نذره. اذا هو نذر ان يعتكف عشرة ليالي واستثنى وقت الجنازة ووقت عيادة المريض. هذه ما نذرها لانه استثناها لم ينذر - 00:10:24
قال المصنف ووطأ الفرج يفسده اذا عندنا المفسد الاول للاعتكاف ما هو قوله ولا يخرج الخروج واحد هذا الاول الخروج لما لابد منه او لما منه ود اذا خرج بامر ليس ضروري هذا يفسده. الثاني - 00:10:39
ووطء في الفرج ايضا يفسده. لان الله يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال وكذا انزال بمباشرة لانها لذلك تشملها الاية قال ويلزم لافساده كفارة اليمين. اذا ما الذي يفسد الاعتكاف؟ ذكر المصلي ثلاثة اشياء. اولها الخروج لامر ليس ضروري - 00:11:03
او لامر لم يشترطه الامر الثاني الوطء في الفرج والثالث الانزال بالمباشرة طيب اذا فعل شيء من هذا وافسد اعتكافه ما الذي ينبني؟ ما الذي يترتب؟ قال ويلزم لافساده كفارة يمين - 00:11:27
يلزم يلزمه كفارة يمين. لماذا كفارة اليمين؟ والكلام الان في في الاعتكاف المنذور لانه اعتكف او نقول نذر اعتكافا معينا بزمن معين فلما افسده اخل بالشرط الان هو نذر ان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان - 00:11:46
عشرة ايام من رمظان فنقول له يلزمك عشرة ايام ويلزمك ان تكون في رمضان وانت افسدتها الان في رمضان. فتكفر كفارة يمين عن ايش؟ عن الاخلال بالزمن اذا تلزمك العشرة لكن في غير رمظان. وتكفر عن ماذا؟ وتكفر عن - 00:12:10
عن الاخلال بالزمن لان رمضان خلص انتهى ما نستطيع ان نعيده اذا لو انه نذر ان يعتكف عشرة ايام متتابعة فاعتكف خمسة ثم افسد الاعتكاف ماذا نقول له اعيد الاعتكاف عشرة اخرى لانك نذرت عشرة متتابعة - 00:12:31
تعيدها فقط وما نقول كفارة يمين ليش لانه ما حدد زمن لم يعين زمنك هو نذر عشرة ايام سواء جاءت في رمضان او جاءت في شوال او جاءت في القعدة او في الحج في اي وقت - 00:12:52
فاذا افسد العشرة الاولى يعيد عشرة ثانية حتى يأتي بعشرة كاملة كما نذر لكن الاشكال اذا حددها في زمن معين. قال عشرة ايام في وقت كذا ثم افسدها افسد اعتكافه - 00:13:05
فلم يأتي بالاعتكاف في الزمن الذي حدده. فنقول تأتي بهذا الاعتكاف في زمن اخر وتكفر عن الاخلال بالزمن قال المصنف وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يسن بالنسبة للمعتكف ان يشتغل بالطاعات والقربات - 00:13:21
لان اصل الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى واجتناب ما لا يعنيه لان هذا الذي لا يعنيه يشغله عن الطاعة والعبادة والقربى لله تبارك وتعالى انتهى المصنف من كتاب الصوم وانتقلنا الان - 00:13:40
الى كتاب الحج والعمرة قال المصنف تاب الحج والعمرة ما هو الحج الحج باللغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. اكتبوا هذا التعريف - 00:13:58
قصد مكة بعمل مخصوص في زمن مخصوص قال المصنف عليه رحمة الله واما العمرة فهي احرام وطواف وسعي احرام وطواف وسعي وحلق هذه الاربع الاعمال هي العمرة قال المصنف يجب ان - 00:14:26
قوله يجبان التثنية تعود للحج والعمرة معناه ان العمرة والحج كلاهما واجب على من قال على المسلم الحر المكلف المستطيع رقموا هذه الشروط كم شرط الان المسلم وهذا الاول والحر وهذا الثاني - 00:15:02
والمكلف وهذا الثالث والرابع المستطيل طيب قال المسلم الشرط الاول هو الاسلام فالكافر لا يجب عليه لكن هذه الشروط شروط هذه تختلف هل هي شروط ليست كلها بدرجة واحدة متفاوتة - 00:15:24
بعض هذه الشروط شروط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ يعني اذا وجدت وجب الحاجة وبعضها شروط صحة بمعنى اذا وجدت اذا عمل الحج وهي موجودة فالحج صحيح. واذا اختلت فالحج لا يصح - 00:15:53
وبعضها شروط اجزاء بمعنى اذا حصل الحج وهي موجودة فهذا الحج يجزئ عن حجة الاسلام واذا كان حصل الحج وهذا الشرط غير موجود فانه لا يجزئ عن حجة الاسلام طيب ما هي هذه الشروط - 00:16:12
الان بنمر على الشروط هذه جميعا كم شرط عندنا لا ليست اربعة هي خمسة في الحقيقة لان التكليف شرطة ما هو التكليف التكليف والبلوغ والعقل اذا هي خمسة شروط الاسلام - 00:16:34
والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة دعونا نمر عليها شرطا شرطا المسلم اولا قوله المسلم اذا ما هو الشرط الاول هذا؟ الاسلام هل يمكن ان تكتب عندها اكتبوا عنده هو شرط وجوب وصحة واجزاء كذا واكتب - 00:16:52
الاسلام او عند كلمة المسلم هو شرط وجوب وصحة واجزاء شرط وجوب فلا يجب على غير المسلم وشرط صحة لا يصح من غير المسلم واجزاء فلا يجزئ غير المسلم هذا معناه اذا هذا الشرط - 00:17:12
لا يجب الحج الا به ولا يصح الا به ولا يجزئ الا به. ينتقل للشرط الثاني ما هو قال الحر الحرية الحرية هي شرط وجوب واجزاء شرط وجوب واجزاء فقط - 00:17:30
يعني ليست شرط صحة اذا هي شرط وجوب فغير الحر العبد لا يجب عليه وهل يجزئه عن حجة الاسلام لو حج الجواب ما يجزئه عن حجة الاسلام يلزمه ان يحج بعد ان بعد ان - 00:17:49
ان يصبح حرا طيب هل يصح حجه العبد الجواب نعم ويكون نفلا انتقلوا الى الثالث ما هو الثالث المكلف المكلف لابد من تفصيل البلوغ والعقل العقل هو الاول مثل الاسلام العقل شرط وجوب - 00:18:05
وصحة وانسان العقل شرط وجوب وصحة واجزاء معنى ذلك المجنون لا يجب عليه الحج اصلا شرط وجوب طيب وصحة؟ لا يصح منه الحج واجزاء لا يجزئه لو حج لانه ما صح اصلا - 00:18:27
اذا من حج في حال الجنون هل يجب عليه الحج ابتداء؟ لا هل يصح منه هذا الذي فعل؟ ما يصح منه لان المجنون اصلا لا يعقل النية ولا تصح منه العبادة - 00:18:48
هل لو فعل اعمال الحج؟ هل نقول بعد ان يفيق من جنونه؟ هل نقول له خلاص حجيت حجة الاسلام؟ ام نقول له بل عليك حجة الاسلام؟ عليك حجة الاسلام انتقلوا - 00:19:00
الى الرابع الحب البلوغ البلوغ هو شرط وجوب واجزاء يعني مثل الحرية شرط وجوب واجزاء فالصغير الذي هو دون البلوغ دون البلوغ لا يجب عليه لا يجب عليه لكن يصح حجه نفلا - 00:19:13
ولا يجزئه عن حجة الاسلام قال المصنف المستطيع هذا الشرط الخامس وهذا شرط وجوب فقط المستطيع الاستطاعة شرط وجوب فقط ما معنى شرط وجوب فقط؟ يعني غير المستطيع لا يجب عليه. لكنه لو حج يصح ولا ما يصح - 00:19:35
صحة يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئ يجزئ طيب اذا قول المصنف المسلم الحر المكلف المستطيع عرفنا الشروط وعرفنا انها تنقسم الى ثلاثة بعضها شرط وجوب وبعضها شرط صحة وبعضها شرط اجزاء وكتبتم هذا - 00:19:56
قال المصنف في العمر مرة اي مرة واحدة وجوب الحج مرة واحدة في العمر ووجوب العمرة كذلك تجب مرة واحدة في العمر وكل هذا جاءت به النصوص الصريحة قال على الفور على الفور يعني ليس على التراخي بمعنى من توفرت فيه هذه الشروط وهي شروط الوجوب اذا كان الانسان مسلم حر - 00:20:15
مكلف مستطيع فانه لا يؤخر الحج يخرج الى الحج فورا ولا يؤخره. قال المصنف فان زال مانع حج في عرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا ما هي صورة هذه المسألة - 00:20:38
يقول اذا زال المانع بالحج بعرفة وعمرة قبل طوافه. ما معنى زال المانع؟ يعني لو ان رجلا حج ولم تكتمل فيه شروط الوجوب وحجه ليس واجب الان ما يجب عليه الحج لكنه صحيح فحج حج نافلة - 00:20:57
وهذا متصور في من؟ في عبد ومتصور في مين؟ في صغير غير بالغ فلو اننا نأخذ مثال واحد نقول الصغير غير البالغ لو انه بلغ في عرفة اصبح بالغ في عرفة - 00:21:16
لما ابتدأ الاحرام كان صغير يعني حجه كان نفل وليس فرض فلما وصل عرفة بلغ اصبح من اهل الفريضة الان فهل اذا اكمل حجه الان؟ نعتبر حجه حج فريضة يعني يجزيه عن حجة الاسلام - 00:21:33
نعم الجواب نعم هذا متى؟ قال اذا زال مانع بعرفة ليش بعرفة يعني بعرفة المقصود الان انه اركان الحج كلها لم يفعلها الا بعد البلوغ بعرفة بعد عرفة ايش عندنا - 00:21:49
عندنا طواف وسعي وعندنا ايش احرام اركان اركان الحج هي الاربعة الاحرام وهذا موجود والوقوف بعرفة وهو الان موجود في عرفة بالغ ثم السعي والطواف فاذا حصلت الاركان كلها في حال البلوغ - 00:22:07
فاذا هذا الحج هو حجة اسلام اجزأهم قال فان زال مانع حج بعرفة طيب اتركوا عمرة قبل طواف وفعل يعني وفعل الحج اذا في دار هذا الوقت وقع فرضا. وضحت المسألة لكن هب ان هذا الصغير الذي احرم - 00:22:27
بالحج قلنا حجه نافلة وليس فرض هب انه خرج الى عرفة وبعد عرفة ذهب الى مزدلفة وفي مزدلفة بلغ اصبح بالغ هل يصبح حجه هذا حج فريضة؟ الجواب لا. لانه فيه ركن من الاركان - 00:22:48
قدر منه قبل قبل ان يكون بالغ قبل البلوغ فما يمكن ان يكون حجه حجة اسلام وجزء منه عمله وهو من اهل الوجوب وجزء منه عمله وهو ليس من اهل الوجوب - 00:23:03
طيب هذا في الحج اذا في الحج بعرفة وفي وفي العمرة قال وفي العمرة وعمرة قبل طوافها العمرة ما هي؟ الطواف وسعي ويش؟ وحلق تقصير فقبل ان يطوف معناه احرم فقط - 00:23:16
العمرة ما هي؟ الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير احرم وهو صغير بعد الاحرام بلغ اصبح من اهل التكليف فاتى بالطواف والسعي والحلق والتقصير وهو مكلف. اذا هذه العمرة عمرة الاسلام ام لا؟ نعم هي عمرة الاسلام. وضحت المسألة - 00:23:33
طيب قال المصنف فان زال مانع حج بعرفة سؤال الان لو انه هل يمكن ان يكون اتى بركن من اركان الحج قبل عرفة ولا ما يمكن ايش هو الاحرام موجود ما انقطع الاحرام موجود - 00:23:51
هي موجود وهذا موجود الان سعي الحج يمكن ان يتقدم لا الاحرام موجود بدأ في الاحرام وهو صغير وراح عرفه وهو صغير ثم بلغ الان الاحرام خلاص ما عندنا اشكال فيه - 00:24:09
ما في بأس ما يضر هذا لانه موجود ما انقطع الاحرام الاحرام ما زال مستمرا وموجودا الاشكال لو انه سعى قبل عرفة فهمتم تعي الحج سعى قبل عرفة ثم ذهب الى عرفة وفي عرفة بلغ - 00:24:28
ها هل يصلح الان الحج هذا عن حجة الاسلام ما يصلح ما يصلح لماذا ما يصلح لان الاركان لم تأتي كلها في حال البلوغ. في ركن حصل في حال الصيغة. واضح المسألة ولا لا - 00:24:45
طيب قد يقول بعض لم لا نأمره باعادة السعي لا ما نأمر باعادة لانه لا يشرع اعادة السعي اصلا ولا يشرع الزيادة في السعي السعي سبعة اشواط فما يشرع ان نزيد ثامن ولا تاسع ولا يشرع ان نكرر السعي سعي الحج نعيده مرتين ما هذا غير مشروع - 00:25:00
فلذلك القاعدة اصبحت ماهية ما هي القاعدة؟ القاعدة اذا اتى بالاركان كلها في حال البلوغ اعتبرنا هذا الحج حج فريظة وكذلك العمرة اتضحت المسألة الان قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:25:20
عجز عن الحج لكبر في السن او مرض لا يظن انه يبرأ من هذا المرض مرض مزمن ما يلزمه؟ قال لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب - 00:25:40
انتبهوا الان نحن نقول الاستطاعة شرط من شروط الوجوب الاستطاعة طيب هذا الكبير في السن او المريض هل هو مستطيع ما هو الجواب الجواب ان هذا الكبير في السن ليس مستطيعا ببدنه لكن قد يكون مستطيعا بماله - 00:25:56
فان كان هذا المستطيع يستطيع بالبدن فيلزمه ان يأتي بالحج ببدنه لكن اذا كان لا يستطيع بالبدن بسبب الكبر او بسبب المرض نلزمه بايش بالمال فنقول اذا كان عندك مال اذا - 00:26:20
اه تنيب عنك رجلا وتتولى انت الانفاق عليه ويقوم هو بالحج وبالعمرة طيب اذا كان هذا غير المستطيع بالبدن ما عنده مال هنا نقول لا يلزمك لا بالبدن ولا بالمال - 00:26:37
فهمنا المسألة ولهذا قال المصنف وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه. معناه سيدفع مال ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من فين؟ قال المصنف من اين؟ من اين - 00:26:50
من حيث وجب معناه انه يعني اذا كان هذا الانسان من سكان مدينة الرياض ومعناه انه ينيب شخص من الرئة لانه الحج وجب عليه في الرياض هذا المقصود وان كان من اهل جدة فينيب شخص من جدة - 00:27:07
لكن اذا كان من الرياض لا ينيب احد من جدة هذا هذا معناه كلام المصلي يقول من حيث وجب الحج قال المصنف وجزءانه يعني الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل احرام نائب - 00:27:21
هذه مسألة فرعية عما سبق الان قلنا هذا غير المستطيع الكبير في السن او المريض لا يستطيع ان يذهب ماذا يفعل؟ ينيب غيره ام انه اناب غيره وبعد الانابة برئ - 00:27:38
شوفي عافاها الله هل تكفي الانابة ولا لا فهمتوا المسألة طالب اذا اناب غيره انتبهوا الان الصور الاحتمالات اذا اناب غيره هو مريض في مدينة جدة مثلا فاناب شخص من جدة قال لفلان يا فلان تفضل هذا مبلغ - 00:27:53
مصاريف الحج انبتك وحج عني اخذ المبلغ فبرأ الاصيل برئ المريض هل يجوز ان ينيب عنهم؟ الان بعد ما يبرأ عندنا حالة اما ان يبرأ قبل ان يحرم النائب او يبرأ بعد ان يحرم النائم - 00:28:14
فان برئ قبل ان يحرم النائب ما في اشكال ان النائب خلاص ما يجب عليه لا يجوز له ان يحرم اصلا ولا تصح هذه النيابة لانه برئ الاصيل بريء يستطيع ان يحج بنفسه - 00:28:37
لكن الاشكال لو ان النائب تلبس بالاحرام واحرم بالحج والعمرة ثم برأ الاصيل فهل يجزئه او كيف نفعل في النائم؟ ما نستطيع اصلا ان نحلل النائب من احرامه قال المصنف - 00:28:50
خلاصة الكلام سنقرأه الان انه اذا احرم النائب فان فان هذا الاحرام خلاص يجزئ عن مين؟ عن الاصيل يعني لا يلزم الاصيل حج ولا عمرة قال المصنف ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ذلك - 00:29:07
اما ان برئ قبل احرام النائب فلا يصح ان يحج عنه احد اذا بمجرد احرام النائب يكون سقط هذا عن مين؟ عن الاصيل قال المصنف عليه رحمة الله وشرط لامرأة محرم ايضا - 00:29:23
تزيد على المرأة المحرم من هو المحرم والمحروم هو من يحرم عليها على التأبيد بنسب او سبب مباح يعني مثل الام الامهات وان علوا والبنات وان نزلن والاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة بالنسبة للرجل - 00:29:40
والعمات والخالات وكذلك من الرضاعة وام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن هؤلاء المحارم قال وشرط لامرأة محرم ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة ان تسافر - 00:30:01
اه الا بمحرم وهذا طبعا اه نوجب المحرم اذا كان الحج سيحتاج فيه الى سفر. اما اذا كانت لا تحتاج الى سفر فلا يشترط فيه المحرم قال فان ايست منه يعني من المحر - 00:30:18
استنابت اذا كانت المرأة يئست ما عندها محرم يحج بها فماذا تفعل؟ تنيب مثل الكبير في السن ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه قال المصنف وان مات من لزماه يعني الحج والعمرة اكتبوا عندها - 00:30:31
اخرجا من تركته اذا مات من لزمه الحج والعمرة وما حج فنخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر اكتبوا عندها من جميع ما له الدين اذا نخرج من تركته ليس من الثلث. ما نحصد ثلث ونقول يحرج عنه من ثلثه. ويعتمر عنه من لا بل من اصل المال من كل المال. لان هذا دين - 00:30:50
لله تبارك وتعالى لم يؤده اذا من جميع ما له كالدين قال المصنف وسن لمريد احرام سواء كان بعمرة او بحج غسل وهذا الاول او تيمم لعذر يسن له ان يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:31:14
اذا تعذر الغسل يتيمم قد يكون عنده عذر يمنعه من الاغتسال او لا يوجد ماء فانه يتيمم قال وتنظف يسن له التنظف بازالة الاوساخ وازالة الشعر والظفر وكذا وتطيب في بدن يعني يسن له ان يتطيب في بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل - 00:31:33
وكره في ثوب اكتب عندها وكره تطيب في ثوب يعني يكره ان يطيب ثوبه. لماذا؟ لانه اذا طيب الثوب ثم خلع الثوب فانه لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى - 00:31:55
اما اذا طيب الثوب قبل الاحرام اذا طيب الاحرام ملابس الاحرام لو طيبها قبل ان ينوي الاحرام ثم احرم هل يخلع هذه الملابس؟ لا ما يخلعها. يستديمها ما في اشكال. لكن اذا خلع شيئا منها لا يرجع ويلبس مرة ثانية - 00:32:11
فله استدامة المطيب لكن ليس له ابتداء لبسه اذا لا يطيب ثوبه وانما يطيب بدنه فقط طيب احرم بعد ذلك والبدن فيه الطيب هل يضره هذا الطيب الموجود على البدن - 00:32:30
قل لا استدامته لا تضر لكن ابتداؤه هو الذي يضر فلو كان بدنه ملطخ بالطيب ما في اشكال قال المصنف ملطخ بالطيب يعني من قبل الاحرام فاحرم وعليه الطيب ما في اشكال فيها - 00:32:44
وانما بعد ذلك لا يستديمه قال واحرام بازال ورداء ابيضين يعني يسن ذلك يسن ان يحرم في ازار ورداء الازار هو الذي يغطي النصف الاسفل من الجسد والرداء هو الذي يغطي النصف الاعلى - 00:33:00
قال ابيضين قالوا لان البياض افضل الثياب كما جاء في الحديث عقب فريضة يعني يسن ان يكون احرامه عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ركعتين في غير وقت نهي - 00:33:19
يعني اذا لم يكن هناك وقت فريضة فانه يسن ان يجعل احرامه عقب ركعتين من النفل لكن في غير وقت النهي ليس في وقت النهي اما اذا كان في وقت النهي فلا - 00:33:37
ما هي هاتان الركعتان؟ هاتان الركعتان لا ينوي بها الاحرام ليست ركعتا احرام لا ما في شي ركعتا احرام وانما ينوي نفي المطلق ويحرم عقب النفل المطلق لا احراج لا اشكال في ذلك - 00:33:50
اذا ان يجعل احرامه عقب صلاة لو كانت فريضة فهذا اكمل ان كانت نافلة لا حرج لكن ماذا ينوي بهذه النافلة؟ ينوي بها النفل المطلق ان كان في البيت. وان كان في المسجد ينوي بها تحية المسجد. او يصلي سنة من السنن - 00:34:06
راتب ثم يحرم عقب ذلك قال ونيته شرط ونية الاحرام اكتبوا عندها اي نية الاحرام شرط نية الاحرام شرط بمعنى انه هذا الذي يريد ان يحج او يعتمر لو انه لم ينوي الاحرام فانه - 00:34:23
فانه لا يصح لا تصح لابد من النية اذا ليست المسألة انه يصلي ركعتين ليست المسألة ان يلبس ليست المسألة ان يخرج الى عرفة ما لم ينوي الاحرام فانه ليس بمحرم - 00:34:45
ولا يكون محرما ما يكون محرم بمعنى انه ما تلزمه احكام المحرم الا اذا نوى بقلبه اذا النية شرط بصحة هذا الاحرام فان نوى بقلبه اصبح محرم الان متلبسا يعني بمعنى انه قبل ما ينوي بقلبه له ان يتطيب له ان يغطي رأسه حتى لو لبس المناشف اليوم - 00:34:57
ما في اشكال يعني لبس ملابس الاحرام هذه ليست هي الاحرام الاحرام ان ينوي بقلبه. ولهذا بعض الناس ممكن يلبسها في البيت لكن ينوي في السيارة فاذا نوى في السيارة اصبح الان محرم لا يجوز له الطيب ولا يجوز له - 00:35:17
فبقية المحظورات قال المصنف والاشتراط فيه سنة والاشتراط فيه يعني والاشتراط في الاحرام سنة يسن ان يشترط ماذا يشترط؟ يعني نقول الله اه اللهم وان حبسني حابسا ومنعني مانع فمحلي حيث حبستني - 00:35:32
لحديث طباعة بنت الزبير انتقل المصنف رحمة الله عليه الى بياني انساك انواع النسك قال وافضل من انساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به يعني بالحج - 00:35:54
من عامه ثم الافراد وهذا الكلام يحتاج الى وقت طيب نقف هنا لنكمل ما بعد وصلى الله وسلم وبارك على - 00:36:13