بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذا عرفنا ان الماء الطهور ثلاثة اقسام. القسم الاول الطهور غير المكروه - 00:00:12
وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما ومنه مكروه وهو المتغير. النوع الثاني او القسم الثاني من الطهور هو الذي تغير بشيء لا يمتزج بالماء والمتغير بغير ممازج هذا مكروه. لماذا قيل بالكراهة - 00:00:28
خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من يقول ان هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور وعرفنا ان الاشياء التي تغير ثلاثة اما مجاورة او ممازجة او غير ممازج - 00:00:47
الثالث قال محرم ماء طهور محرم ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ وما حكمه؟ ابتدأ المصنف ببيان حكمه قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث اذا الماء المحرم الطهور المحرم - 00:01:07
هو من حيث كونه طهور طهور لكن حكمه محرم طيب هل استطيع ان استعمله في رفع الحدث لا لا يرفع الحدث هل استطيع ان استعمله في زوال الخبث يعني في غسل نجاسة - 00:01:26
يقول نعم. قال ومحرم لا يرفع الحدث. ويزيل الخبث طيب ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال وهو المغصوب الماء المغصوب لو ان انسان غصب ماء من شخص اخذه منه بالقوة - 00:01:42
فتوضأ به هل يرتفع حدثه يقول المصنف لا ما يرتفع حدثه الامر الثاني لو اخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه هل تزول النجاسة ام لا تزول؟ يقول المصنف نعم تزول - 00:01:57
طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص كثيرة وردت في تحريم اخذ مال الغير قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. اذا هذا الفعل حرام ان تأخذ مال الغير - 00:02:14
سواء كان مال ولا ماء او غير ماء هذا الفعل محرم واذا كان هذا محرم فان النهي يقتضي الفساد اذا كان منهي عن اخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة - 00:02:32
النهي يقتضي الفساد فاذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في ازالة النجاسة ما هو السبب؟ السبب هو ان ازالة النجاسة ترك وليست فعل - 00:02:49
الوضوء فعل عبادة لكن إزالة النجاسة هي من الترق والطروق لا تحتاج الى نية فلذلك صحت اذا ازال به النجاسة نعم قبلنا هذا. مع التحريم ومع الاثم الا ان النجاسة تزول. لماذا؟ لانها من باب التروق ولا تحتاج الى نية وليست عبادة مثل الطهارة. مثل رفع الحدث - 00:03:06
رفع الحدث عبادة يحتاج الى نية ولا يصح بمحرم هذا هو الفرق هذا التفريق اذا الماء المحرم الطهور ما هو المصنف؟ قال المغصوب ثم ذكر صورة اخرى للمحرم قال وغير بئر الناقة من ثمود - 00:03:30
وغير بئر الناقة من ثمود. ما معنى غير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود وهي ديار صالح كانت فيها ابار كثيرة احدى هذه الابار تسمى بئر تسمى بئر الناقة بئر الناقة اللي كانت ترد عليها ناقة صالح - 00:03:49
عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نهى الصحابة رضي الله عنهم ان يستقوا من هذه الابار الا بئر الناقة لماذا؟ لانها منطقة نزلت فيها العذاب نزل فيها العذاب - 00:04:09
فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابار ثمود واستثنى بئر الناقة اخذوا بناء على هذا بعض الفقهاء ومنهم المصنف وهو المذهب اخذوا منه حكما ان هذه الابار الاخرى المنهي عنها هي محرمة فلو استعملت في رفع الحدث - 00:04:25
اترفع وان استعملت في ازالة النجاسة ما زالت طبعا لكن مع مع التحريم الا بئرا الناقة لانها مستثناة انتهى المصنف من الماء الطهور انتقل الى الماء الطاهر قال والثاني طاهر. هذا اسمه - 00:04:42
ما حكمه؟ قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اذا الماء الطاهر يختلف عن الماء الطهور المحرم هذاك لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:04:58
قال ولا يزيل الخبث يعني لا يزيل النجاسة. طيب ما هو هذا الماء هذا الماء عرفه المصنف عليه رحمة الله بانواعه ذكر من هذا الماء نوعين فقط قال وهو المتغير بممازج طاهر - 00:05:15
هذه الصورة الاولى ضع عندها رقم واحد وهو المتغير بممازج طاهر ما معنى متغير بممازج يعني بمجاور لا يعني بشيء يدخل في الماء فيذوب في الماء ويمتزج بالماء. يقال له ممازج ويقال له مخالط ايضا - 00:05:34
يقال له مخالط قال والمتغير بممازج طاهر. قول المصنف بن مازج اخرج ماذا؟ اخرج نوعين اخرج الذي لا يمتزج ولو دخل في الماء واخرج الذي يكون مجاورا للماء لا يدخل في الماء اصلا - 00:05:59
طيب قوله طاهر بممازج طاهر. طاهر اخرج ايش اخرج النجس فلو كان الذي غير الماء الذي امتزج بالماء وغيره نجس فان هذا الماء لا يقال له طاهر وانما يقال له نجس - 00:06:16
قال المصنف ومنه يعني من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث ومنه يعني من الطاهر يسير ما هو اليسير سيأتي سيأتي بعد قليل ان شاء الله ان لي الماء - 00:06:36
عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم ينقسم الى قليل وكثير القليل هو اليسير ما دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد اذا ومنه يسير يعني دون القلتين مستعمل في رفع حدث - 00:06:54
ما معنى مستعمل في رفع هدف المقصود بالمستعمل في رفع حدث بمعنى انه ان هذا الماء اخذ وغسلت به الاعضاء ودعوني امثل لهذا اقول لو ان الانسان توضأ من حدث افهموا الكلام. توضأ وهو محدث مش توضأ لتجديد الوضوء - 00:07:13
توضأ وهو محدث ووضع تحت قدمه مثلا سطل من ماء او اناء واسع فغسل وجهه وتقاطر الماء من وجهه في هذا الاناء ثم غسل يديه وتقاطر الماء من يديه في هذا الاناء - 00:07:36
ثم جمع هذا الماء هذا الماء الذي جمعه ما هو خلاصة ايش؟ هذا الماء هو الذي جرى على العضو جرى على اعضاء الوضوء فهذا الماء يسمى ماء مستعمل يقال له ما هو - 00:07:52
قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث اذا الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث يعتبر ماء طاهر وليس بطهور يعني لا يجوز به رفع الحدث ولا يستعمل ايضا في ازالة الخبث - 00:08:06
لكن قوله يسير طيب لو كان الماء كثير هل يسلبه الطهورية مثال ذلك يعني بركة من الماء مثلا فيها اكثر من قلتين فيها ثلاث قلتين او ثلاثة واربع او خمس - 00:08:22
فجاء انسان وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الجنابة واضح الصورة ارتفع حدثه بهذا الماء فهل هذا الماء نعتبره طاهر او طهور اصنف يقول طهور لماذا؟ لانه كثير وليس بيسير - 00:08:36
لكن لو كان هذا الماء قل مثلا ونصف فجاء جنب وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الحدث ثم خرج. ماذا يصبح هذا الماء طاهر وليس بطهور عرفنا الفرق الان قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. طيب لماذا حكمنا بان الماء الذي تغير بالممازج - 00:08:54
طاهر وليس بطهور نقول هذا هذه مسألة بالاجماع ان الماء اذا خرج بالتغير الكثير خرج عن اسمه لا يسمى ما اصلا فخرج عن كونه ماء اصبح شيء اخر والله سبحانه وتعالى انما امرنا بالطهارة بالماء ما تأمرنا بشيء اخر - 00:09:17
هذا امر فالاجماع منعقد على ان المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث اه الامر الثاني الاجماع في مسألة رفع الحدث اما زوال الخبث لا فيه كلام - 00:09:37
المسألة الثانية وهي اليسير الذي استعمل في رفع حدث في طهارة واجبة او في رفع حدث ما هو الدليل على ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بحديث النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل - 00:09:54
احدنا في الماء الدائم وهو جنب قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فهموا منه ان هذا الاغتسال يؤثر في الماء - 00:10:11
ما هو التأثير هذا التأثير يقولون معناه ان هذا الاغتسال فيه سيسلبه الطهورية طيب اين سيذهب هذا الماء فيخرج من كونه طهور يذهب فين اما الى الطاهر او الى النجس - 00:10:28
طيب ليش ما نقول هو نجس قالوا لانه بالاجماع الاجماع انعقد ان هذا المال ليس بنجس وجاءت نصوص كثيرة تدل على عدم نجاسة هذا الماء ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب من وضوءه على جابر وكان مريض - 00:10:46
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتحق بها غيره. يأخذون اثر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:04
فيمسحون به اجسامهم فدل هذا على ان الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس والا ما كان استعمله الصحابة فلم يبق الا خيار واحد وهو ان هذا الماء طاهر وليس بطهور - 00:11:14
قد يقال قد يقال ان هذا الحديث ليس بنص لانه الاحتمال ان يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاغتسال لعدم تطهير الماء فقط وهذا قال به بعض اهل العلم - 00:11:32
لكن الحنابلة يرون ان هذا يسلبه الطهورية ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجنابة قال وهو جنب ولو كانت المسألة مسألة تقدير لما قال وهو جنب لقال لا يغتسل احدكم في الماء الدائن. سواء كان جنوب ولا غير جنب - 00:11:45
الاحتمال لانه لانه حتى غير الجنب غير الجنوب اذا كان غير الجنوب معناه سيغتسل من ماذا للنظافة طيب اذا كان للنظافة معناه انه متسخ اغتسال المتسخ في الماء قد يكون اشد قذارة من ماذا؟ من هذا الجنب - 00:12:01
الشاهد هذا هو الذي فهمه وهذا هو دليلهم والله اعلم ننتقل الى الثالث قال المصنف عليه رحمة الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. بدأ ببيان اسمه ما هو النوع الثالث - 00:12:18
اما ان نجس ما حكمه؟ قال يحرم استعماله مطلقا. يعني لا يجوز ان يستعمل لا في رفع حدث ولا في زوال خبث ولا في شرب ولا في ملامسة ولا شيء - 00:12:33
ما هو هذا الماء النجس؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير هذه الصورة الاولى رقم واحد ما تغير بنجاسة ما معنى تغير بنجاسة؟ يعني اختلف لونه او طعمه او ريحه بشيء نجس. طيب لو تغير بشيء طاهر؟ ما يكون نجس يكون - 00:12:44
طاح طالما تغير بنجاسته في غير محل التطهير. ما معنى في غير محل التطهير محل التطهير لنفرض مثلا العضو اذا كان الانسان يريد ان يغسل نجاسة على يده مثلا فاذا جاء الماء - 00:13:07
نجاسة على اليد فاذا وقع الماء على اليد وتغير هذا الماء عليت في اليد هل نقول الماء تنجس ولا لا؟ يقولون لا يحكم على هذا الماء الا اذا انفصل عن محل التطهير - 00:13:25
ولا نحكم عليه ما دام في مكان التطهير. لماذا؟ لانه لو حكمنا عليه في محل التطهير معناه ما في نجاسة في الدنيا كلها تطهر. ما راح تطهر النجاسة. لانه كلما - 00:13:42
وجد ماء او وقع الماء على اليد التي فيها نجاسة حكمنا بنجاسة الماء طيب جبنا ماء ثاني وقع حكمنا بنجاسة الماء متى تطهر اليد هذه؟ لا تطهر اذا الحكم نقول حكم الماء انما يأخذه بعد انفصاله من محل التطهير. اما في محل التطهير فالان ما له حكم - 00:13:52
حتى ينفصل. قال وهو ما تغير في غير محل التطهير. هذي الصورة الاولى للنجس الصورة الثانية للنجس او لاقاها في غيره اكتب عندها يعني في غير محل التطهير وهو يسير - 00:14:11
وهو يسير ما الفرق بين الاولى والثانية؟ الثانية او لاقاها يعني لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وكان الماء يسيرا اذا ما الفرق بين الصورتين في الصورة الاولى قلنا الماء اذا تغير بالنجاسة - 00:14:27
اعيد اذا تغير الماء بالنجاسة فنقول هذا الماء نجس بالاجماع هل نشترط في الماء ان يكون يسيرا او كثيرا؟ لا اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس سواء كان الماء كثير - 00:14:47
او كان الماء قليل. التغير يسلبه الطهورية ويحوله الى النجاسة انتهينا من هذا طيب اذا لم يتغير الماء اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره هل يصبح هذا الماء نجس - 00:15:05
ام يبقى على الطهورية هنا التفصيل مجرد الملاقاة بدون تغير هذا الذي فيه تفصيل فيقولون الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة والكثير لا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بماذا - 00:15:21
بالتغيير فهمنا المسألة اذا المسألة كالتالي عندنا ملاقاه وعندنا تغير ما الفرق بينهما التغير لا يكون الا بعد ملاقاة اليس كذلك اذا الملاقاة يعني ان تقع النجاسة في الماء. هذه نسميها ايش - 00:15:42
ملاقاة طيب اذا وقعت في الماء فحصلت الملاقاة ولم يحصل التغير هنا ماذا نصف الماء؟ نقول هذا الماء لاقاه نجاسة فان لاقت النجاسة الماء وتغير ايش نسميه؟ نقول ايش هذا - 00:16:09
اذا نفهم من هذا لمن نقول اذا تغير الماء بالنجاسة يعني بعد ملاقاه فاذا الماء اذا وقعت فيه النجاسة فقط بدون تغيير مجرد ملاقاة وقد يحصل التغيير يصير ملاقاة وتغيير - 00:16:26
ما الذي يؤثر في الماء التغيير يؤثر في الماء مطلقا سواء قليلا او كثيرا طيب والملاقاة؟ مجرد سقوط النجاسة في الماء هل تؤثر فيه نقول نعم ان كان الماء قليل - 00:16:42
واذا كان الماء كثير قلتين فاكثر لا يؤثر فيه. ما الدليل على هذا الدليل على هذا حديث القنتين اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء او لم يحمل الخبث يفهم منه انه اذا كان دون القلتين - 00:16:55
ينجس بالملاقاة وينجس ايش بمجرد وقوع النجاسة. هذا دليل من ادلتهم لهم ادلة اخرى يستدلون باحاديث بلوغ الكلب ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ما قال ينتظر وينظر هل تغير ولا ما تغير؟ قال فليريقه اذا ولغ في الاناء - 00:17:10
فليرقه دل هذا على ان النجاسة اثرت في الماء القليل ولو كان ولو لم تغيره فهمنا المسألة اذا يا اخوان خلاصة الباب هذا خلاصة المسألة الاخيرة هذي ما هي؟ اذا وقعت النجاسة في الماء فانه تنتج عندنا اربعة صور - 00:17:29
ما هي الاربع سور اما ان يكون الماء كثير غير متغير او كثير متغير نكرر نعيد اما ان يكون الماء كثير متغير او غير متغير انا قدمت المتغير الان والصورة الثانية - 00:17:47
الصورة الاولى نعيد الاربعة سور اذا وقعت النجاسة في الماء عند الاربع احتمالات اما ان تكون ان يكون الماء كثير متغير الصورة الثانية كثير غير متغير الصورة الثالثة قليل متغير - 00:18:09
الصورة الرابعة قليل غير متغير. واضح هذا التقسيم؟ لانه يا اما كثير او قليل ثم كل قسم متغير او غير متغير. اتضحت هذه بسرعة نمر عليها بسرعة. الصورة الاولى كثير - 00:18:29
متغير ما حكمه نجس بالاجماع الصورة الثانية كثير غير متغير. ما حكمه طهور بالاجماع الثالثة قليل متغير فهذا نجس بالاجماع الصورة الرابعة قليل غير متغير طبعا هذا الذي فيه خلاف المذهب انه ايضا نجس. انه نجس لحديث - 00:18:44
القلتين ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الماء الجاري قال والجاري كالراكد والمعنى يعني ان الماء الجاري حكمه كحكم راكد هو كالراكد في الحكم ما هو الحكم في الحكم من حيث كونه قليل او كثير. فان كان هذا الجاري قليل - 00:19:13
ووقعت فيه النجاسة انه ينجس ينجوز بمجرد وقوع النجاسة فان تغير فمن باب اولى وان كان هذا الجاري في مجموعه كثير هذا الماء الجاري كثير في مجموعه ننظر لكل الماء جميع هذا الماء الذي يجري فاذا نظرنا الى مجموع انه كثير يعني بلغ القلتين - 00:19:56
فنقول هذا الماء ينجس بوقوع النجاسة او ينجس بالتغير بالنجاسة الجواب ما هو بالتغير بالنجاسة اذا كان الماء الجاري بلغ القلتين وزاد على ذلك ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهذا الماء ما حكمه - 00:20:17
طهور وان غيرته حكمه نجس ارجو ان تضبطوا هذا الباب قال المصنف والكثير قلتان بدأ يبين مقدار القليل والكثير قال والكثير قلتان اه وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشق. واليسير ما دونهما - 00:20:36
ما دون القلتين فنقيس القلتين اليوم بمقاييس اليوم يقولون هي ذراع وربع طولا بذراع وربع عرضا بذراع وربع ارتفاعا والذراع ربع مقداره بالسنة تقريبا سبعة وستين سنتي متر تقريبا وباللتر ايضا - 00:20:57
تحديد هذا تقريبي قرابة ثلاث مئة لتر ثلاث مئة لتر تقريبا انتقل المصنف الى طهارة الانية قال الانية والانية جمع اناء والمقصود به الوعاء الذي يوضع فيه الماء لانه ظرف للماء الذي يتطهر به - 00:21:21
قال المصنف يبين الان ما حكم الانية التي تستعمل في الطهارة قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر. اذا نشترط في الطهارة في الانية التي تستعمل في الطهارة ما هو كم شرط - 00:21:44
انا اشتريت شروطا معينة الامر الاول ان يكون هذا الاناء طاهر ما يكون نجس والامر الثاني ان يكون مباحا لا يكون مغصوب الامر الثالث ان يكون هذا الاناء ليس ذهبا ولا فضة - 00:22:00
ولا مضببا بذهب وفضة ليس ذهبا خالصا ولا فضة خالصة ولا اناء فيه شيء من الذهب او فيه شيء من الفضة يعني خالص من الذهب ومن الفضة وتستثنى من هذا صورة سنأتي عليها ان شاء الله. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين - 00:22:18
اتخاذ والاستعمال. الاتخاذ يعني الاقتناء. ان يجعله عنده في البيت يملكه هذا هو الاتخاذ والاستعمال يعني ان يستعمله في طهارة او يستعمله في اكل او شرب او نحو ذلك الان الكلام عن الطهارة طبعا - 00:22:44
قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه ان يقتنيه الانسان واستعماله الا الا ان يكون ذهبا فلا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه او فضة فلا يجوز كذلك اقتناؤه ولا يجوز استعماله - 00:23:03
لحديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والحديث الاخر انما يجرجر في بطنه نار جهنم او نار جهنم - 00:23:25
قال الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما مضببا باحدها مضبب يعني فيه ضبة ما هي الضبة؟ الضبة يعني فيه جزء من ذهب او فيه جزء من فضة. الطبة تستعمل - 00:23:41
عادة او او قديما تستعمل في لحام كاللحام يعني اه سد كسر في الاناء مثلا فيسدونه ويلحمونه بهذا الذهب او بالفضة يقول او مضببا باحدهما. اذا لو كان الاناء ليس من ذهب ولا من فضة لكن فيه - 00:23:56
شيء من ذهب او شيء من فضة قال المصنف لا يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة. فالمضبب لماذا جاء النهي عنه قالوا لانه يشمل النهي - 00:24:16
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الذهب والفضة لا يعني النهي انه مقتصر على الذهب الخالص والفضة الخالصة لا نهيه عن الذهب والفضة معناه نهي عن كل شيء يعني عن الذهب والفضة الخالصة وغير خالصة - 00:24:28
لانه اذا نهى عن الشرب في انية الذهب فمعناه انه هو هذا النهي هو نهي ايضا عن الشرب في انية فيها ذهب لان نص تناولهم يشمله قال المصنف لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:24:45
لكن تباح اذا عندنا صورة مستثناة. اذا باختصار انية الذهب انية الفضة المضبب بالذهب هذه الثلاثة الصور هل يجوز بانسان ان يستعمل اناء بهذه الصورة لا طيب هل يجوز ان يقتني اناء بهذه الصورة - 00:25:03
لا لماذا لانه محرم واقتناؤه على وهو لا يجوز استعماله اقتناؤه قد يكون وسيلة لاستعماله. فلذلك لا يجوز قالوا ما حرم استعماله حرم ماذا؟ حرم اتخاذه وهذه المسألة شرحناها قديما - 00:25:24
وهل يذكر احد ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه فهل يجوز للرجل ان يتخذ عنده في البيت خاتم من ذهب ام لا يجوز لماذا لا يجوز اجبت بلا يجوز ولا لا - 00:25:44
طبعا الجواب يجوز الجواب يجوز مش لا يجوز لماذا لان هذا الخاتم من الذهب يجوز استعماله ولا لا يجوز للرجال ولا للنساء يجوز للنساء اذا هذا الذهب خاتم الذهب نقول هذا له وجه استعمال مباح - 00:26:02
فيجوز يجوز اتخاذه لكن ما يجوز استعماله لكن الكلام عن الانية التي ليس لها وجه استعمال مباح فهذه لا تتخذ ما لها وجه استعمال مباح فهمت الفرق الان والا لحرم على اصحاب الذهب دكاكين الذهب هذي كلها لا يجوز لهم ان يبيعوا شيئا ولا ان ان يبقوه في دكاكينهم - 00:26:24
طيب اذا ما حرم استعماله يحرم اتخاذه هذا اذا لم يكن له وجه استعمال مباح. اما اذا كان له وجه استعمال مباح انه يجوز قال لكن تباح الصورة المستثناة لكن تباح - 00:26:48
طبة يسيرة من فضة لحاجة. هذه اربع شروط اذا المستثنى ما توفرت فيه شروط اربعة. ما هي تباح الضبة هذا واحد. ما معنى الضبة؟ قلنا يعني الاناء انكسر مثلا فاحتاج الى - 00:27:06
ان يلحم فاستعملت الفضة في هذا اللحى هذه ضبة طب ايش غير الضبة؟ غير الضبة الزينة ما يقابل الضبة الزينة اذا وضع الذهب وضعت الفضة للزينة فهذه ليست لحاجة او ليست ايش؟ نقول ليست ضبة - 00:27:23
بزينة تطعيم مثلا اذا لكن تباح ضبة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تكوني يسيرة لا يكون هذه الضبة تأخذ ربع الاناء مثلا من فضة لا تكون الضبة من ذهب قال لحاجة - 00:27:47
ما معنى لحاجة يعني ليست للزينة وانما هي بسبب الاحتياج اليه كما ذكرنا انه كسر ويحتاج الى ان نلحم هذا الاناء اذا انية الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة ما يجوز - 00:28:07
ويستثنى من ذلك صورة واحدة ما هي الضبة اليسيرة من فضة لحاجة بهذه الاربع شروط يجوز. فاذا وجدت اناء فيه شيء من فضة بهذه الشروط الاربعة فان هذا يجوز. يستدل لذلك بحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ - 00:28:22
مكان الشعب سلسلة من فضة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة انية الكفار وثياب الكفار ما حكمها؟ الجواب باختصار نقول حكمها كحكم انية المسلمين - 00:28:44
ما حكم انية المسلمين الاصل فيها الطهارة وكل اناء سواء كان لمسلم او لكافر هو لا يخلو من ثلاثة حالات اما ان نتيقن الطهارة فيش يصبح حكم هذه الانية والثياب طاهرة. او نتيقن النجاسة - 00:29:05
نرى النجاسة بعينها فاذا هي ما حكمها نجسة. طيب ما لم نعلم طهارته من نجاسته نلحقه بايش؟ بالاصل ما هو الاصل؟ الطهارة ولا النجاسة الطهارة وهذا معنى قول المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة - 00:29:21
وهذا له ادلة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب وتوضأ من الهية الكفار وما سألهم هل اه وما غسلها قبل ذلك نعم عندنا طبعا يشكل على هذا قذيف - 00:29:44
ابي ثعلب الخشني لما قال انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا لتجدوا غيرها. قال فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا هذا محمول على ما علمت نجاسته - 00:30:00
محمول على ما علم نجاسته او على من علم استباحته للنجاسة واستعمالهم للنجاسة فهذا محمول على هذه الحالة انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة جلود الميتة وهل تطهر بالدباغ ام لا تطهر؟ قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ - 00:30:14
لا يطهر مع ان هذا فيه نصوص كثيرة وردت احاديث كثيرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ. الدباغ طهور اه ودماغ جلود الميتة طهورها ونحو ذلك قالوا كل هذه الاحاديث منسوخة منسوخة بماذا؟ منسوخة بحديث عبد الله بن عكير اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:33
الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. وقالوا هذا الحديث كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باشهر فقالوا اذا هذا الحديث ناسخ لما سبق لكن جمهور اهل العلم على خلاف هذا - 00:30:55
وجمهور اهل العلم يعتبرون ان حديث عبد الله بن عكيم فيه ضعف يضاعفونها الامام احمد يقول به ولا يرى ضعفه ويرى ان هذا الحديث ناسخ لكل حديث سبق قال المصنف - 00:31:10
وكل اجزائها يعني الميتة نجسة الا شعرا ونحوه الا الشعر والنحو هذي مسألة مهمة اذا ماتت الميتة المقصود بالميتة ايش يا اخوان الميتة مقصود بها ما مات من حيوان حتف انفه - 00:31:23
ولم يذكى او ذكي ولا تنفع فيه الذكاة هذا يعتبر ما حتف انفه اذا الميتة من الشاه مثلا كيف تكون غير المذكى لو ذكيت الشاة ما نقول ميتة هذه طاهرة تؤكل - 00:31:42
لكن اذا ماتت الشاحت فأن فيها هذه نجسة طيب ما الذي ينجس منها هذه المسألة المهمة قال كل اجزائها نجسة كل اجزائها ليس يعني ما في استثناء الا شعرا ونحوه اكتب عنده - 00:32:00
عند هذه الكلمة عند ونحوه وش نحو الشعر قال الا شعرا ونحوه اكتب عندها اي صوف والوبر والريش الصوف والوبر والريش اذا اربعة اشياء الشعر ونص عليه المصنف والصوف والوبر - 00:32:18
والريش هذه الاربع الاشياء يقول هي من الميتة ما حكمها هو في الحقيقة ما نقول طاهرة ولا نقول حكمها حكم هذا الحيوان في حياته فاذا كانت هذه شاة مثلا فالشعر الذي على الشاة بعد موتها طاهر لان الشاة في الحياة طاهر - 00:32:42
لكن لو كان هذا الشعر من كلب الذي مات كلب فشعره نجس لان هو في الحياة نجس. فان القاعدة الان القاعدة ان هذه الاربعة الاشياء ما هي الاربعة الاشياء الشعر - 00:33:06
والوبر والصوف والريش هذه الاربع الاشياء حكمها من الميتة حكم حياتها فان كانت هذه الميتة في حياتها طاهرة فان هذه الاربع الاشياء بعد موتها ايضا طاهرة وان كانت هذه الاشياء - 00:33:23
في الحياة نجسة الكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير فاذا هي بعد الموت ايضا هي نجسة فهمنا القاعدة هذه القاعدة ما دليل هذه القاعدة؟ يستدلون بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها - 00:33:45
اثاثا ومتاعا الى حين. قالوا الله اباح الانتفاع بهذه الاشياء الثلاثة وهي الصوف والوبر والشعر اباح الانتفاع بها مطلقا وما قال بشرط الذكاء وغير الذكاة اباح الانتفاع بها مطلقا فعلمنا انها - 00:34:03
انها لا تتبع الميتة في النجاسة طيب لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الريش ومن اين اتوا بالريج؟ قالوا نص على هذه الثلاثة والريش مقيس عليه لانه في معنى الشعر والوبر والصوف - 00:34:21
قال المصنف والمنفصل من حي كميتته المنفصل من الحيوان الحي حكمه حكم ميزتة هذا الحيوان فاذا قطعنا من الجمل سنامه ما حكم هذا السناب نقول حكم هذا السنام حكم ميتة الجمل ميتة الجمل ايش - 00:34:38
نجسة اذا هذا السنام نجسة قطعنا من الشاة وهي حية رجلها ما ذكيناها قطعنا رجلها فقط هذه الرجل حكم الشاة وهي ميتة ما حكم ميتة الشاة نجسة. قطعنا من السمكة ذيلها. وهي حية. ما حكم هذا الذيل؟ حكم السمكة وهي ميتة. ما حكم ميتة السمك - 00:34:58
طاهرة اذا هذا الذيل طاهر. فهمتوا المسألة؟ قطعنا من الجرادة ما حكم ميتة الجراد طاهرة قطعنا من الادمي اصبعه بالخطأ يعني بدون قصد او قصاصا ما حكم هذا الاصبع طاهر لماذا طاهر - 00:35:20
ها لان الانسان اذا مات هو طاهر انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء هو ازالة الخارج من السبيل النجس مع ازالة النجاسة الخارجة من السبيل بماء او بحجر - 00:35:39
بماء نسميه استنجاء بحجر نقول هو استجمار. بغير الحجر مما يشبه الحجر كذلك يقال له استجمار قال المصنف الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح رقم واحد والطاهر رقم اثنين - 00:36:01
وغير الملوث رقم ثلاثة. اذا الاستنجاء يجب لاي شيء للنجاسة التي تخرج وتلوث المحل. هنا يجب الاستنجاء اما فيما سوى ذلك فلا يجب الاستنجاء. ما هو الذي سوى ذلك؟ سوى ذلك الريح اذا خرجت الريح - 00:36:22
فانه لا يجب الاستنجاء لماذا؟ لان الريح طاهرة اصلا ولا تلوث هذا واحد الثاني قال والطاهر اذا خرج شيء طاهر كأن يخرج مثلا حصاة تخرج حصاة من الإنسان جافة ليس عليها اثر نجاسة - 00:36:39
هل يجب الاستنجاء؟ لا ما يجب الاستنجاء لانه لا توجد نجاسة حتى ينظف منها وحتى يزيلها الثالث قال غير الملوث لو خرجت النجاسة من الانسان لكن لم تلوثه كما لو خرجت النجاسة من الانسان جافة - 00:36:55
فالمكان لم يصبه شيء من النجاسة هل يجب الاستنجاء لا ما يجب لماذا؟ لانه لا توجد نجاسة يجب ازالتها قال المصنف وسنة عند دخول خلاء الان يذكر مستحبات اه واداب الخلاء قال يسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كله ورد عن النبي صلى الله - 00:37:12
وسلم هذا الادب الاول او السنة الاولى الثاني قال وبعد خروج منه يعني من الخلاء غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الثاني وهذا ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ورد في في اربعة احاديث - 00:37:36
قال سنة عند دخول الخلاء يعني عند ارادة الدخول وعند الخروج يعني بعد الخروج قال وتغطية رأس هذا الادب الكم الان المستحب الكم الثالث الاول دعاء الدخول والثاني بعد خروجه منه والثالث قال تغطية رأس - 00:37:54
وانتعال اذا الثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال ما هو الانتعال؟ يعني ان يلبس نعلا في قدمه. ما هو دليل هذه المسألة؟ يستدلون لذلك بحديث كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف وهذا الحديث - 00:38:14
اه فيه فيه ضعف وعللوا بتعليلات اخرى غير الحديث يعني يستدل هذه المسألة بدليل وبتعليم. اما الدليل سمعناه واما التعليل يعللون لذلك يقول انه تغطية الرأس في هذا هذا الموضع استر لان الانسان في موضع لا يحب ان يراه احد - 00:38:33
واما لبس النعل او الحذاء في هذا الموضع اه لكي لا يصيبه شيء من النجاسة او شيء من الاذى قال وتقديم رجله اليسرى دخولا لانها من غير باب التكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن - 00:38:51
في تنعله وفي ترجله في طهوره وفي شأنه كله هذا ما كان من باب الاكراه اما ما كان من باب من باب عدم التكريم فانه يستحب تقديم اليسرى الخلع كدخول الخلاء - 00:39:12
قال واعتماده عليها جالسا يعني اعتماده على اليسرى جالسا ويستدلون بهذا بحديث سراقة ابن مالك على ما فيه من ضعف واليمنى خروجا يعني ويسن تقديم اليمنى الرجل اليمنى اذا خرج - 00:39:27
من الخلاء عكس مسجد ونعل ونحوهما دخول المسجد يكون بايش باليمنى والخروج من المسجد يكون بايش باليسرى وكذلك اذا لبس النعل يلبسه باليمنى واذا خلع يخلع باليسرى قال وبعد في فضائل يعني يسن ان يبتعد في الفضاء - 00:39:48
لانه جاءت احاديث بالامر بالستر من اتى الغاية فليستتر ولانه استر ما يحتاج ان يأتي بذلك حديث قال وطلبوا مكان رخو لبول من المستحبات ان يبحث عن مكان رخا وهش - 00:40:11
للبول اذا بال حتى لا يرتد اليه بوله والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل ذكره الى رأسه يعني الى رأس الذكر - 00:40:25
ثلاثا ونتره ثلاثا النتر ما هو النتر يعني الجذب ان يجذبه يدفعه يضغط على نفسه ويدفع هذا البول اه يسمى النثر ان يفعل ذلك ثلاثا. لكن هذا الامر لماذا يستحبونه؟ يستحبونه لسبب. قالوا لان هذا - 00:40:42
يعني ابلغ في النظافة ابلغ في اخراج ما تبقى من بول في العضو لكن هذا الكلام فيه نزاع فيه اشكال ما هو لان بعض اهل العلم يقول ان هذا الفعل ان هذا الفعل - 00:41:02
يؤثر على الانسان من حيث من حيث الضرر من حيث البدن يعني يؤثر على بدنه يسبب له السلس او يؤذيه وكذا فاذا كان هذا الامر لان هذه يعني هذا استحسان من الفقهاء وما ورد فيه من حديث ليست صحيحة - 00:41:18
استحسنه ذلك استحسنوا ذلك هذا انظف وانقى ان يخرج الانسان ما فيه من بول فنقول هذا الاستحسان لا بأس به بشرط ان لا يكون سبب للظرر فان كان ثبت ضرره - 00:41:34
اذا لا يستحزن - 00:41:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذا عرفنا ان الماء الطهور ثلاثة اقسام. القسم الاول الطهور غير المكروه - 00:00:12
وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما ومنه مكروه وهو المتغير. النوع الثاني او القسم الثاني من الطهور هو الذي تغير بشيء لا يمتزج بالماء والمتغير بغير ممازج هذا مكروه. لماذا قيل بالكراهة - 00:00:28
خروجا من الخلاف خروجا من خلاف من يقول ان هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور وعرفنا ان الاشياء التي تغير ثلاثة اما مجاورة او ممازجة او غير ممازج - 00:00:47
الثالث قال محرم ماء طهور محرم ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ وما حكمه؟ ابتدأ المصنف ببيان حكمه قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث اذا الماء المحرم الطهور المحرم - 00:01:07
هو من حيث كونه طهور طهور لكن حكمه محرم طيب هل استطيع ان استعمله في رفع الحدث لا لا يرفع الحدث هل استطيع ان استعمله في زوال الخبث يعني في غسل نجاسة - 00:01:26
يقول نعم. قال ومحرم لا يرفع الحدث. ويزيل الخبث طيب ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال وهو المغصوب الماء المغصوب لو ان انسان غصب ماء من شخص اخذه منه بالقوة - 00:01:42
فتوضأ به هل يرتفع حدثه يقول المصنف لا ما يرتفع حدثه الامر الثاني لو اخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه هل تزول النجاسة ام لا تزول؟ يقول المصنف نعم تزول - 00:01:57
طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص كثيرة وردت في تحريم اخذ مال الغير قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. اذا هذا الفعل حرام ان تأخذ مال الغير - 00:02:14
سواء كان مال ولا ماء او غير ماء هذا الفعل محرم واذا كان هذا محرم فان النهي يقتضي الفساد اذا كان منهي عن اخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة - 00:02:32
النهي يقتضي الفساد فاذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في ازالة النجاسة ما هو السبب؟ السبب هو ان ازالة النجاسة ترك وليست فعل - 00:02:49
الوضوء فعل عبادة لكن إزالة النجاسة هي من الترق والطروق لا تحتاج الى نية فلذلك صحت اذا ازال به النجاسة نعم قبلنا هذا. مع التحريم ومع الاثم الا ان النجاسة تزول. لماذا؟ لانها من باب التروق ولا تحتاج الى نية وليست عبادة مثل الطهارة. مثل رفع الحدث - 00:03:06
رفع الحدث عبادة يحتاج الى نية ولا يصح بمحرم هذا هو الفرق هذا التفريق اذا الماء المحرم الطهور ما هو المصنف؟ قال المغصوب ثم ذكر صورة اخرى للمحرم قال وغير بئر الناقة من ثمود - 00:03:30
وغير بئر الناقة من ثمود. ما معنى غير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود وهي ديار صالح كانت فيها ابار كثيرة احدى هذه الابار تسمى بئر تسمى بئر الناقة بئر الناقة اللي كانت ترد عليها ناقة صالح - 00:03:49
عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نهى الصحابة رضي الله عنهم ان يستقوا من هذه الابار الا بئر الناقة لماذا؟ لانها منطقة نزلت فيها العذاب نزل فيها العذاب - 00:04:09
فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابار ثمود واستثنى بئر الناقة اخذوا بناء على هذا بعض الفقهاء ومنهم المصنف وهو المذهب اخذوا منه حكما ان هذه الابار الاخرى المنهي عنها هي محرمة فلو استعملت في رفع الحدث - 00:04:25
اترفع وان استعملت في ازالة النجاسة ما زالت طبعا لكن مع مع التحريم الا بئرا الناقة لانها مستثناة انتهى المصنف من الماء الطهور انتقل الى الماء الطاهر قال والثاني طاهر. هذا اسمه - 00:04:42
ما حكمه؟ قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اذا الماء الطاهر يختلف عن الماء الطهور المحرم هذاك لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث - 00:04:58
قال ولا يزيل الخبث يعني لا يزيل النجاسة. طيب ما هو هذا الماء هذا الماء عرفه المصنف عليه رحمة الله بانواعه ذكر من هذا الماء نوعين فقط قال وهو المتغير بممازج طاهر - 00:05:15
هذه الصورة الاولى ضع عندها رقم واحد وهو المتغير بممازج طاهر ما معنى متغير بممازج يعني بمجاور لا يعني بشيء يدخل في الماء فيذوب في الماء ويمتزج بالماء. يقال له ممازج ويقال له مخالط ايضا - 00:05:34
يقال له مخالط قال والمتغير بممازج طاهر. قول المصنف بن مازج اخرج ماذا؟ اخرج نوعين اخرج الذي لا يمتزج ولو دخل في الماء واخرج الذي يكون مجاورا للماء لا يدخل في الماء اصلا - 00:05:59
طيب قوله طاهر بممازج طاهر. طاهر اخرج ايش اخرج النجس فلو كان الذي غير الماء الذي امتزج بالماء وغيره نجس فان هذا الماء لا يقال له طاهر وانما يقال له نجس - 00:06:16
قال المصنف ومنه يعني من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث ومنه يعني من الطاهر يسير ما هو اليسير سيأتي سيأتي بعد قليل ان شاء الله ان لي الماء - 00:06:36
عند الحنابلة وعند كثير من اهل العلم ينقسم الى قليل وكثير القليل هو اليسير ما دون القلتين والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد اذا ومنه يسير يعني دون القلتين مستعمل في رفع حدث - 00:06:54
ما معنى مستعمل في رفع هدف المقصود بالمستعمل في رفع حدث بمعنى انه ان هذا الماء اخذ وغسلت به الاعضاء ودعوني امثل لهذا اقول لو ان الانسان توضأ من حدث افهموا الكلام. توضأ وهو محدث مش توضأ لتجديد الوضوء - 00:07:13
توضأ وهو محدث ووضع تحت قدمه مثلا سطل من ماء او اناء واسع فغسل وجهه وتقاطر الماء من وجهه في هذا الاناء ثم غسل يديه وتقاطر الماء من يديه في هذا الاناء - 00:07:36
ثم جمع هذا الماء هذا الماء الذي جمعه ما هو خلاصة ايش؟ هذا الماء هو الذي جرى على العضو جرى على اعضاء الوضوء فهذا الماء يسمى ماء مستعمل يقال له ما هو - 00:07:52
قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث اذا الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث يعتبر ماء طاهر وليس بطهور يعني لا يجوز به رفع الحدث ولا يستعمل ايضا في ازالة الخبث - 00:08:06
لكن قوله يسير طيب لو كان الماء كثير هل يسلبه الطهورية مثال ذلك يعني بركة من الماء مثلا فيها اكثر من قلتين فيها ثلاث قلتين او ثلاثة واربع او خمس - 00:08:22
فجاء انسان وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الجنابة واضح الصورة ارتفع حدثه بهذا الماء فهل هذا الماء نعتبره طاهر او طهور اصنف يقول طهور لماذا؟ لانه كثير وليس بيسير - 00:08:36
لكن لو كان هذا الماء قل مثلا ونصف فجاء جنب وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الحدث ثم خرج. ماذا يصبح هذا الماء طاهر وليس بطهور عرفنا الفرق الان قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. طيب لماذا حكمنا بان الماء الذي تغير بالممازج - 00:08:54
طاهر وليس بطهور نقول هذا هذه مسألة بالاجماع ان الماء اذا خرج بالتغير الكثير خرج عن اسمه لا يسمى ما اصلا فخرج عن كونه ماء اصبح شيء اخر والله سبحانه وتعالى انما امرنا بالطهارة بالماء ما تأمرنا بشيء اخر - 00:09:17
هذا امر فالاجماع منعقد على ان المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث اه الامر الثاني الاجماع في مسألة رفع الحدث اما زوال الخبث لا فيه كلام - 00:09:37
المسألة الثانية وهي اليسير الذي استعمل في رفع حدث في طهارة واجبة او في رفع حدث ما هو الدليل على ان الماء المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بحديث النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل - 00:09:54
احدنا في الماء الدائم وهو جنب قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فهموا منه ان هذا الاغتسال يؤثر في الماء - 00:10:11
ما هو التأثير هذا التأثير يقولون معناه ان هذا الاغتسال فيه سيسلبه الطهورية طيب اين سيذهب هذا الماء فيخرج من كونه طهور يذهب فين اما الى الطاهر او الى النجس - 00:10:28
طيب ليش ما نقول هو نجس قالوا لانه بالاجماع الاجماع انعقد ان هذا المال ليس بنجس وجاءت نصوص كثيرة تدل على عدم نجاسة هذا الماء ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب من وضوءه على جابر وكان مريض - 00:10:46
وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتحق بها غيره. يأخذون اثر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:04
فيمسحون به اجسامهم فدل هذا على ان الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس والا ما كان استعمله الصحابة فلم يبق الا خيار واحد وهو ان هذا الماء طاهر وليس بطهور - 00:11:14
قد يقال قد يقال ان هذا الحديث ليس بنص لانه الاحتمال ان يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاغتسال لعدم تطهير الماء فقط وهذا قال به بعض اهل العلم - 00:11:32
لكن الحنابلة يرون ان هذا يسلبه الطهورية ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجنابة قال وهو جنب ولو كانت المسألة مسألة تقدير لما قال وهو جنب لقال لا يغتسل احدكم في الماء الدائن. سواء كان جنوب ولا غير جنب - 00:11:45
الاحتمال لانه لانه حتى غير الجنب غير الجنوب اذا كان غير الجنوب معناه سيغتسل من ماذا للنظافة طيب اذا كان للنظافة معناه انه متسخ اغتسال المتسخ في الماء قد يكون اشد قذارة من ماذا؟ من هذا الجنب - 00:12:01
الشاهد هذا هو الذي فهمه وهذا هو دليلهم والله اعلم ننتقل الى الثالث قال المصنف عليه رحمة الله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. بدأ ببيان اسمه ما هو النوع الثالث - 00:12:18
اما ان نجس ما حكمه؟ قال يحرم استعماله مطلقا. يعني لا يجوز ان يستعمل لا في رفع حدث ولا في زوال خبث ولا في شرب ولا في ملامسة ولا شيء - 00:12:33
ما هو هذا الماء النجس؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير هذه الصورة الاولى رقم واحد ما تغير بنجاسة ما معنى تغير بنجاسة؟ يعني اختلف لونه او طعمه او ريحه بشيء نجس. طيب لو تغير بشيء طاهر؟ ما يكون نجس يكون - 00:12:44
طاح طالما تغير بنجاسته في غير محل التطهير. ما معنى في غير محل التطهير محل التطهير لنفرض مثلا العضو اذا كان الانسان يريد ان يغسل نجاسة على يده مثلا فاذا جاء الماء - 00:13:07
نجاسة على اليد فاذا وقع الماء على اليد وتغير هذا الماء عليت في اليد هل نقول الماء تنجس ولا لا؟ يقولون لا يحكم على هذا الماء الا اذا انفصل عن محل التطهير - 00:13:25
ولا نحكم عليه ما دام في مكان التطهير. لماذا؟ لانه لو حكمنا عليه في محل التطهير معناه ما في نجاسة في الدنيا كلها تطهر. ما راح تطهر النجاسة. لانه كلما - 00:13:42
وجد ماء او وقع الماء على اليد التي فيها نجاسة حكمنا بنجاسة الماء طيب جبنا ماء ثاني وقع حكمنا بنجاسة الماء متى تطهر اليد هذه؟ لا تطهر اذا الحكم نقول حكم الماء انما يأخذه بعد انفصاله من محل التطهير. اما في محل التطهير فالان ما له حكم - 00:13:52
حتى ينفصل. قال وهو ما تغير في غير محل التطهير. هذي الصورة الاولى للنجس الصورة الثانية للنجس او لاقاها في غيره اكتب عندها يعني في غير محل التطهير وهو يسير - 00:14:11
وهو يسير ما الفرق بين الاولى والثانية؟ الثانية او لاقاها يعني لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وكان الماء يسيرا اذا ما الفرق بين الصورتين في الصورة الاولى قلنا الماء اذا تغير بالنجاسة - 00:14:27
اعيد اذا تغير الماء بالنجاسة فنقول هذا الماء نجس بالاجماع هل نشترط في الماء ان يكون يسيرا او كثيرا؟ لا اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس سواء كان الماء كثير - 00:14:47
او كان الماء قليل. التغير يسلبه الطهورية ويحوله الى النجاسة انتهينا من هذا طيب اذا لم يتغير الماء اذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره هل يصبح هذا الماء نجس - 00:15:05
ام يبقى على الطهورية هنا التفصيل مجرد الملاقاة بدون تغير هذا الذي فيه تفصيل فيقولون الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة والكثير لا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بماذا - 00:15:21
بالتغيير فهمنا المسألة اذا المسألة كالتالي عندنا ملاقاه وعندنا تغير ما الفرق بينهما التغير لا يكون الا بعد ملاقاة اليس كذلك اذا الملاقاة يعني ان تقع النجاسة في الماء. هذه نسميها ايش - 00:15:42
ملاقاة طيب اذا وقعت في الماء فحصلت الملاقاة ولم يحصل التغير هنا ماذا نصف الماء؟ نقول هذا الماء لاقاه نجاسة فان لاقت النجاسة الماء وتغير ايش نسميه؟ نقول ايش هذا - 00:16:09
اذا نفهم من هذا لمن نقول اذا تغير الماء بالنجاسة يعني بعد ملاقاه فاذا الماء اذا وقعت فيه النجاسة فقط بدون تغيير مجرد ملاقاة وقد يحصل التغيير يصير ملاقاة وتغيير - 00:16:26
ما الذي يؤثر في الماء التغيير يؤثر في الماء مطلقا سواء قليلا او كثيرا طيب والملاقاة؟ مجرد سقوط النجاسة في الماء هل تؤثر فيه نقول نعم ان كان الماء قليل - 00:16:42
واذا كان الماء كثير قلتين فاكثر لا يؤثر فيه. ما الدليل على هذا الدليل على هذا حديث القنتين اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء او لم يحمل الخبث يفهم منه انه اذا كان دون القلتين - 00:16:55
ينجس بالملاقاة وينجس ايش بمجرد وقوع النجاسة. هذا دليل من ادلتهم لهم ادلة اخرى يستدلون باحاديث بلوغ الكلب ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ما قال ينتظر وينظر هل تغير ولا ما تغير؟ قال فليريقه اذا ولغ في الاناء - 00:17:10
فليرقه دل هذا على ان النجاسة اثرت في الماء القليل ولو كان ولو لم تغيره فهمنا المسألة اذا يا اخوان خلاصة الباب هذا خلاصة المسألة الاخيرة هذي ما هي؟ اذا وقعت النجاسة في الماء فانه تنتج عندنا اربعة صور - 00:17:29
ما هي الاربع سور اما ان يكون الماء كثير غير متغير او كثير متغير نكرر نعيد اما ان يكون الماء كثير متغير او غير متغير انا قدمت المتغير الان والصورة الثانية - 00:17:47
الصورة الاولى نعيد الاربعة سور اذا وقعت النجاسة في الماء عند الاربع احتمالات اما ان تكون ان يكون الماء كثير متغير الصورة الثانية كثير غير متغير الصورة الثالثة قليل متغير - 00:18:09
الصورة الرابعة قليل غير متغير. واضح هذا التقسيم؟ لانه يا اما كثير او قليل ثم كل قسم متغير او غير متغير. اتضحت هذه بسرعة نمر عليها بسرعة. الصورة الاولى كثير - 00:18:29
متغير ما حكمه نجس بالاجماع الصورة الثانية كثير غير متغير. ما حكمه طهور بالاجماع الثالثة قليل متغير فهذا نجس بالاجماع الصورة الرابعة قليل غير متغير طبعا هذا الذي فيه خلاف المذهب انه ايضا نجس. انه نجس لحديث - 00:18:44
القلتين ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الماء الجاري قال والجاري كالراكد والمعنى يعني ان الماء الجاري حكمه كحكم راكد هو كالراكد في الحكم ما هو الحكم في الحكم من حيث كونه قليل او كثير. فان كان هذا الجاري قليل - 00:19:13
ووقعت فيه النجاسة انه ينجس ينجوز بمجرد وقوع النجاسة فان تغير فمن باب اولى وان كان هذا الجاري في مجموعه كثير هذا الماء الجاري كثير في مجموعه ننظر لكل الماء جميع هذا الماء الذي يجري فاذا نظرنا الى مجموع انه كثير يعني بلغ القلتين - 00:19:56
فنقول هذا الماء ينجس بوقوع النجاسة او ينجس بالتغير بالنجاسة الجواب ما هو بالتغير بالنجاسة اذا كان الماء الجاري بلغ القلتين وزاد على ذلك ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهذا الماء ما حكمه - 00:20:17
طهور وان غيرته حكمه نجس ارجو ان تضبطوا هذا الباب قال المصنف والكثير قلتان بدأ يبين مقدار القليل والكثير قال والكثير قلتان اه وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشق. واليسير ما دونهما - 00:20:36
ما دون القلتين فنقيس القلتين اليوم بمقاييس اليوم يقولون هي ذراع وربع طولا بذراع وربع عرضا بذراع وربع ارتفاعا والذراع ربع مقداره بالسنة تقريبا سبعة وستين سنتي متر تقريبا وباللتر ايضا - 00:20:57
تحديد هذا تقريبي قرابة ثلاث مئة لتر ثلاث مئة لتر تقريبا انتقل المصنف الى طهارة الانية قال الانية والانية جمع اناء والمقصود به الوعاء الذي يوضع فيه الماء لانه ظرف للماء الذي يتطهر به - 00:21:21
قال المصنف يبين الان ما حكم الانية التي تستعمل في الطهارة قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل اناء طاهر. اذا نشترط في الطهارة في الانية التي تستعمل في الطهارة ما هو كم شرط - 00:21:44
انا اشتريت شروطا معينة الامر الاول ان يكون هذا الاناء طاهر ما يكون نجس والامر الثاني ان يكون مباحا لا يكون مغصوب الامر الثالث ان يكون هذا الاناء ليس ذهبا ولا فضة - 00:22:00
ولا مضببا بذهب وفضة ليس ذهبا خالصا ولا فضة خالصة ولا اناء فيه شيء من الذهب او فيه شيء من الفضة يعني خالص من الذهب ومن الفضة وتستثنى من هذا صورة سنأتي عليها ان شاء الله. قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين - 00:22:18
اتخاذ والاستعمال. الاتخاذ يعني الاقتناء. ان يجعله عنده في البيت يملكه هذا هو الاتخاذ والاستعمال يعني ان يستعمله في طهارة او يستعمله في اكل او شرب او نحو ذلك الان الكلام عن الطهارة طبعا - 00:22:44
قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه ان يقتنيه الانسان واستعماله الا الا ان يكون ذهبا فلا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه او فضة فلا يجوز كذلك اقتناؤه ولا يجوز استعماله - 00:23:03
لحديث حذيفة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والحديث الاخر انما يجرجر في بطنه نار جهنم او نار جهنم - 00:23:25
قال الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما مضببا باحدها مضبب يعني فيه ضبة ما هي الضبة؟ الضبة يعني فيه جزء من ذهب او فيه جزء من فضة. الطبة تستعمل - 00:23:41
عادة او او قديما تستعمل في لحام كاللحام يعني اه سد كسر في الاناء مثلا فيسدونه ويلحمونه بهذا الذهب او بالفضة يقول او مضببا باحدهما. اذا لو كان الاناء ليس من ذهب ولا من فضة لكن فيه - 00:23:56
شيء من ذهب او شيء من فضة قال المصنف لا يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة. فالمضبب لماذا جاء النهي عنه قالوا لانه يشمل النهي - 00:24:16
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الذهب والفضة لا يعني النهي انه مقتصر على الذهب الخالص والفضة الخالصة لا نهيه عن الذهب والفضة معناه نهي عن كل شيء يعني عن الذهب والفضة الخالصة وغير خالصة - 00:24:28
لانه اذا نهى عن الشرب في انية الذهب فمعناه انه هو هذا النهي هو نهي ايضا عن الشرب في انية فيها ذهب لان نص تناولهم يشمله قال المصنف لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:24:45
لكن تباح اذا عندنا صورة مستثناة. اذا باختصار انية الذهب انية الفضة المضبب بالذهب هذه الثلاثة الصور هل يجوز بانسان ان يستعمل اناء بهذه الصورة لا طيب هل يجوز ان يقتني اناء بهذه الصورة - 00:25:03
لا لماذا لانه محرم واقتناؤه على وهو لا يجوز استعماله اقتناؤه قد يكون وسيلة لاستعماله. فلذلك لا يجوز قالوا ما حرم استعماله حرم ماذا؟ حرم اتخاذه وهذه المسألة شرحناها قديما - 00:25:24
وهل يذكر احد ما حرم استعماله حرم ماذا اتخاذه فهل يجوز للرجل ان يتخذ عنده في البيت خاتم من ذهب ام لا يجوز لماذا لا يجوز اجبت بلا يجوز ولا لا - 00:25:44
طبعا الجواب يجوز الجواب يجوز مش لا يجوز لماذا لان هذا الخاتم من الذهب يجوز استعماله ولا لا يجوز للرجال ولا للنساء يجوز للنساء اذا هذا الذهب خاتم الذهب نقول هذا له وجه استعمال مباح - 00:26:02
فيجوز يجوز اتخاذه لكن ما يجوز استعماله لكن الكلام عن الانية التي ليس لها وجه استعمال مباح فهذه لا تتخذ ما لها وجه استعمال مباح فهمت الفرق الان والا لحرم على اصحاب الذهب دكاكين الذهب هذي كلها لا يجوز لهم ان يبيعوا شيئا ولا ان ان يبقوه في دكاكينهم - 00:26:24
طيب اذا ما حرم استعماله يحرم اتخاذه هذا اذا لم يكن له وجه استعمال مباح. اما اذا كان له وجه استعمال مباح انه يجوز قال لكن تباح الصورة المستثناة لكن تباح - 00:26:48
طبة يسيرة من فضة لحاجة. هذه اربع شروط اذا المستثنى ما توفرت فيه شروط اربعة. ما هي تباح الضبة هذا واحد. ما معنى الضبة؟ قلنا يعني الاناء انكسر مثلا فاحتاج الى - 00:27:06
ان يلحم فاستعملت الفضة في هذا اللحى هذه ضبة طب ايش غير الضبة؟ غير الضبة الزينة ما يقابل الضبة الزينة اذا وضع الذهب وضعت الفضة للزينة فهذه ليست لحاجة او ليست ايش؟ نقول ليست ضبة - 00:27:23
بزينة تطعيم مثلا اذا لكن تباح ضبة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني تكوني يسيرة لا يكون هذه الضبة تأخذ ربع الاناء مثلا من فضة لا تكون الضبة من ذهب قال لحاجة - 00:27:47
ما معنى لحاجة يعني ليست للزينة وانما هي بسبب الاحتياج اليه كما ذكرنا انه كسر ويحتاج الى ان نلحم هذا الاناء اذا انية الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة ما يجوز - 00:28:07
ويستثنى من ذلك صورة واحدة ما هي الضبة اليسيرة من فضة لحاجة بهذه الاربع شروط يجوز. فاذا وجدت اناء فيه شيء من فضة بهذه الشروط الاربعة فان هذا يجوز. يستدل لذلك بحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ - 00:28:22
مكان الشعب سلسلة من فضة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة انية الكفار وثياب الكفار ما حكمها؟ الجواب باختصار نقول حكمها كحكم انية المسلمين - 00:28:44
ما حكم انية المسلمين الاصل فيها الطهارة وكل اناء سواء كان لمسلم او لكافر هو لا يخلو من ثلاثة حالات اما ان نتيقن الطهارة فيش يصبح حكم هذه الانية والثياب طاهرة. او نتيقن النجاسة - 00:29:05
نرى النجاسة بعينها فاذا هي ما حكمها نجسة. طيب ما لم نعلم طهارته من نجاسته نلحقه بايش؟ بالاصل ما هو الاصل؟ الطهارة ولا النجاسة الطهارة وهذا معنى قول المصنف وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة - 00:29:21
وهذا له ادلة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب وتوضأ من الهية الكفار وما سألهم هل اه وما غسلها قبل ذلك نعم عندنا طبعا يشكل على هذا قذيف - 00:29:44
ابي ثعلب الخشني لما قال انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا لتجدوا غيرها. قال فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا هذا محمول على ما علمت نجاسته - 00:30:00
محمول على ما علم نجاسته او على من علم استباحته للنجاسة واستعمالهم للنجاسة فهذا محمول على هذه الحالة انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة جلود الميتة وهل تطهر بالدباغ ام لا تطهر؟ قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ - 00:30:14
لا يطهر مع ان هذا فيه نصوص كثيرة وردت احاديث كثيرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ. الدباغ طهور اه ودماغ جلود الميتة طهورها ونحو ذلك قالوا كل هذه الاحاديث منسوخة منسوخة بماذا؟ منسوخة بحديث عبد الله بن عكير اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:33
الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. وقالوا هذا الحديث كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باشهر فقالوا اذا هذا الحديث ناسخ لما سبق لكن جمهور اهل العلم على خلاف هذا - 00:30:55
وجمهور اهل العلم يعتبرون ان حديث عبد الله بن عكيم فيه ضعف يضاعفونها الامام احمد يقول به ولا يرى ضعفه ويرى ان هذا الحديث ناسخ لكل حديث سبق قال المصنف - 00:31:10
وكل اجزائها يعني الميتة نجسة الا شعرا ونحوه الا الشعر والنحو هذي مسألة مهمة اذا ماتت الميتة المقصود بالميتة ايش يا اخوان الميتة مقصود بها ما مات من حيوان حتف انفه - 00:31:23
ولم يذكى او ذكي ولا تنفع فيه الذكاة هذا يعتبر ما حتف انفه اذا الميتة من الشاه مثلا كيف تكون غير المذكى لو ذكيت الشاة ما نقول ميتة هذه طاهرة تؤكل - 00:31:42
لكن اذا ماتت الشاحت فأن فيها هذه نجسة طيب ما الذي ينجس منها هذه المسألة المهمة قال كل اجزائها نجسة كل اجزائها ليس يعني ما في استثناء الا شعرا ونحوه اكتب عنده - 00:32:00
عند هذه الكلمة عند ونحوه وش نحو الشعر قال الا شعرا ونحوه اكتب عندها اي صوف والوبر والريش الصوف والوبر والريش اذا اربعة اشياء الشعر ونص عليه المصنف والصوف والوبر - 00:32:18
والريش هذه الاربع الاشياء يقول هي من الميتة ما حكمها هو في الحقيقة ما نقول طاهرة ولا نقول حكمها حكم هذا الحيوان في حياته فاذا كانت هذه شاة مثلا فالشعر الذي على الشاة بعد موتها طاهر لان الشاة في الحياة طاهر - 00:32:42
لكن لو كان هذا الشعر من كلب الذي مات كلب فشعره نجس لان هو في الحياة نجس. فان القاعدة الان القاعدة ان هذه الاربعة الاشياء ما هي الاربعة الاشياء الشعر - 00:33:06
والوبر والصوف والريش هذه الاربع الاشياء حكمها من الميتة حكم حياتها فان كانت هذه الميتة في حياتها طاهرة فان هذه الاربع الاشياء بعد موتها ايضا طاهرة وان كانت هذه الاشياء - 00:33:23
في الحياة نجسة الكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير فاذا هي بعد الموت ايضا هي نجسة فهمنا القاعدة هذه القاعدة ما دليل هذه القاعدة؟ يستدلون بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها - 00:33:45
اثاثا ومتاعا الى حين. قالوا الله اباح الانتفاع بهذه الاشياء الثلاثة وهي الصوف والوبر والشعر اباح الانتفاع بها مطلقا وما قال بشرط الذكاء وغير الذكاة اباح الانتفاع بها مطلقا فعلمنا انها - 00:34:03
انها لا تتبع الميتة في النجاسة طيب لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الريش ومن اين اتوا بالريج؟ قالوا نص على هذه الثلاثة والريش مقيس عليه لانه في معنى الشعر والوبر والصوف - 00:34:21
قال المصنف والمنفصل من حي كميتته المنفصل من الحيوان الحي حكمه حكم ميزتة هذا الحيوان فاذا قطعنا من الجمل سنامه ما حكم هذا السناب نقول حكم هذا السنام حكم ميتة الجمل ميتة الجمل ايش - 00:34:38
نجسة اذا هذا السنام نجسة قطعنا من الشاة وهي حية رجلها ما ذكيناها قطعنا رجلها فقط هذه الرجل حكم الشاة وهي ميتة ما حكم ميتة الشاة نجسة. قطعنا من السمكة ذيلها. وهي حية. ما حكم هذا الذيل؟ حكم السمكة وهي ميتة. ما حكم ميتة السمك - 00:34:58
طاهرة اذا هذا الذيل طاهر. فهمتوا المسألة؟ قطعنا من الجرادة ما حكم ميتة الجراد طاهرة قطعنا من الادمي اصبعه بالخطأ يعني بدون قصد او قصاصا ما حكم هذا الاصبع طاهر لماذا طاهر - 00:35:20
ها لان الانسان اذا مات هو طاهر انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء هو ازالة الخارج من السبيل النجس مع ازالة النجاسة الخارجة من السبيل بماء او بحجر - 00:35:39
بماء نسميه استنجاء بحجر نقول هو استجمار. بغير الحجر مما يشبه الحجر كذلك يقال له استجمار قال المصنف الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح رقم واحد والطاهر رقم اثنين - 00:36:01
وغير الملوث رقم ثلاثة. اذا الاستنجاء يجب لاي شيء للنجاسة التي تخرج وتلوث المحل. هنا يجب الاستنجاء اما فيما سوى ذلك فلا يجب الاستنجاء. ما هو الذي سوى ذلك؟ سوى ذلك الريح اذا خرجت الريح - 00:36:22
فانه لا يجب الاستنجاء لماذا؟ لان الريح طاهرة اصلا ولا تلوث هذا واحد الثاني قال والطاهر اذا خرج شيء طاهر كأن يخرج مثلا حصاة تخرج حصاة من الإنسان جافة ليس عليها اثر نجاسة - 00:36:39
هل يجب الاستنجاء؟ لا ما يجب الاستنجاء لانه لا توجد نجاسة حتى ينظف منها وحتى يزيلها الثالث قال غير الملوث لو خرجت النجاسة من الانسان لكن لم تلوثه كما لو خرجت النجاسة من الانسان جافة - 00:36:55
فالمكان لم يصبه شيء من النجاسة هل يجب الاستنجاء لا ما يجب لماذا؟ لانه لا توجد نجاسة يجب ازالتها قال المصنف وسنة عند دخول خلاء الان يذكر مستحبات اه واداب الخلاء قال يسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كله ورد عن النبي صلى الله - 00:37:12
وسلم هذا الادب الاول او السنة الاولى الثاني قال وبعد خروج منه يعني من الخلاء غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا الثاني وهذا ايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ورد في في اربعة احاديث - 00:37:36
قال سنة عند دخول الخلاء يعني عند ارادة الدخول وعند الخروج يعني بعد الخروج قال وتغطية رأس هذا الادب الكم الان المستحب الكم الثالث الاول دعاء الدخول والثاني بعد خروجه منه والثالث قال تغطية رأس - 00:37:54
وانتعال اذا الثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال ما هو الانتعال؟ يعني ان يلبس نعلا في قدمه. ما هو دليل هذه المسألة؟ يستدلون لذلك بحديث كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف وهذا الحديث - 00:38:14
اه فيه فيه ضعف وعللوا بتعليلات اخرى غير الحديث يعني يستدل هذه المسألة بدليل وبتعليم. اما الدليل سمعناه واما التعليل يعللون لذلك يقول انه تغطية الرأس في هذا هذا الموضع استر لان الانسان في موضع لا يحب ان يراه احد - 00:38:33
واما لبس النعل او الحذاء في هذا الموضع اه لكي لا يصيبه شيء من النجاسة او شيء من الاذى قال وتقديم رجله اليسرى دخولا لانها من غير باب التكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن - 00:38:51
في تنعله وفي ترجله في طهوره وفي شأنه كله هذا ما كان من باب الاكراه اما ما كان من باب من باب عدم التكريم فانه يستحب تقديم اليسرى الخلع كدخول الخلاء - 00:39:12
قال واعتماده عليها جالسا يعني اعتماده على اليسرى جالسا ويستدلون بهذا بحديث سراقة ابن مالك على ما فيه من ضعف واليمنى خروجا يعني ويسن تقديم اليمنى الرجل اليمنى اذا خرج - 00:39:27
من الخلاء عكس مسجد ونعل ونحوهما دخول المسجد يكون بايش باليمنى والخروج من المسجد يكون بايش باليسرى وكذلك اذا لبس النعل يلبسه باليمنى واذا خلع يخلع باليسرى قال وبعد في فضائل يعني يسن ان يبتعد في الفضاء - 00:39:48
لانه جاءت احاديث بالامر بالستر من اتى الغاية فليستتر ولانه استر ما يحتاج ان يأتي بذلك حديث قال وطلبوا مكان رخو لبول من المستحبات ان يبحث عن مكان رخا وهش - 00:40:11
للبول اذا بال حتى لا يرتد اليه بوله والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل ذكره الى رأسه يعني الى رأس الذكر - 00:40:25
ثلاثا ونتره ثلاثا النتر ما هو النتر يعني الجذب ان يجذبه يدفعه يضغط على نفسه ويدفع هذا البول اه يسمى النثر ان يفعل ذلك ثلاثا. لكن هذا الامر لماذا يستحبونه؟ يستحبونه لسبب. قالوا لان هذا - 00:40:42
يعني ابلغ في النظافة ابلغ في اخراج ما تبقى من بول في العضو لكن هذا الكلام فيه نزاع فيه اشكال ما هو لان بعض اهل العلم يقول ان هذا الفعل ان هذا الفعل - 00:41:02
يؤثر على الانسان من حيث من حيث الضرر من حيث البدن يعني يؤثر على بدنه يسبب له السلس او يؤذيه وكذا فاذا كان هذا الامر لان هذه يعني هذا استحسان من الفقهاء وما ورد فيه من حديث ليست صحيحة - 00:41:18
استحسنه ذلك استحسنوا ذلك هذا انظف وانقى ان يخرج الانسان ما فيه من بول فنقول هذا الاستحسان لا بأس به بشرط ان لا يكون سبب للظرر فان كان ثبت ضرره - 00:41:34
اذا لا يستحزن - 00:41:47