أخصر المختصرات - الشيخ محمد باجابر

شرح أخصر المختصرات 21 الشيخ محمد باجابر

محمد باجابر

يا اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا في باب الفدية عند قول المصنف قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي وقلنا هذا هو الخيار الاول - 00:00:13ضَ

او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما وهذا الخيار الثاني يجزئ في فطرة في طعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم وهذا الخيار الثالث عن طعام كل مسكين يوما - 00:00:35ضَ

هذا اذا كان الصيد مثلي وان كان الصيد غير مثلي في خير بين ماذا؟ قال المصنف وبين اطعام وهذا واحد او صيام وهذا الثاني في غير المثل طيب يصوم كيف ويطعم كيف؟ يطعم بقيمة - 00:00:50ضَ

قيمة الصيد الذي قتله باي مكان القيمة بحسب المكان الذي قتلهم فيه ويشتري به طعام ويطعم المساكين او يصوم عن كل يوم مسكين. قال المصنف وان عدم متمتع او قارن بالهدي - 00:01:07ضَ

صام ثلاثة ايام في الحج اذا عدم المتمتع آآ اول قارئ الهدي ما عنده هدي يهديه يصوم ثلاثة ايام في الحج طبعا وسبعة اذا رجع الى اهله للاية قال والافضل جعل اخرها يعني اخر الثلاثة الايام يوم عرفة - 00:01:24ضَ

اذا كان سيجعل اخرها يوم عرفة معناه سيصوم متى؟ سيصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع ليصومها معناه ينوي يحرم بالحج في يوم سبعة قبل الفجر ويصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة - 00:01:46ضَ

صيام يوم عرفة منهي عنه قالوا فقط هذا من في الحالات المستثنى قال ويمكن قبل ذلك ويمكن ان يصوم يعني في يوم السادس والسابع والثامن ويخرج من الاشكال. ويمكن قبل ذلك ايضا - 00:02:02ضَ

وانما يقول المصنف الافضل ان يجعل اخرها يوم عرفة قال وسبعة اذا رجع الى اهله السبعة التي رجع الى اهله يعني بعد ان ينتهي الحج اذا الثلاثة الايام يمكن ان تكون قبل عرفة ويمكن ان تكون ايام التشريق. لانه ايام التشريق مر معناه انه لا يجوز صومها الا - 00:02:19ضَ

لمن فقد لمتمتع فقد الهدي قال المصنف والمحصر اذا لم يجده يعني لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل المحصر هو الذي منعه اه سبب كالعدو من البيت او من الحرم او من الحج - 00:02:38ضَ

قال اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل صيام العشر الايام هي بدل ماذا؟ هي قياس على مسألة المتمتع الذي لا يجد الهدي قال المصنف وتسقط بنسيان اكتب عندها. وجهل واكراه - 00:03:00ضَ

وتسقط بنسيان يعني وبجهل وباكراه يعني ما ما هي التي تسقط الفدية اذا وتسقط الفدية بنسيان وجهل واكراه لماذا؟ في بعض المحظورات دون بعض بعض المحظورات اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها - 00:03:21ضَ

فانه لا فدية وبعضها الاخر فيه الفدية ولو فعلها ناسيا يعني لا تسقط بنسيان ولا بجهل ولا باكراه ما هي التي تسقط بالجهل وبالنسيان وبالاكراه قال في لبس وطيب وتغطية رأسه - 00:03:42ضَ

ثلاث محظورات اذا المحظورات التي عندنا كلها كم قلنا عددها تسعة هذه التسعة كم منها فيه الفدية اللي فيه الفدية كم تمانية اماني التي فيها فدية لا الا عقد النكاح - 00:04:00ضَ

هذا ما فيه فدية اذا الثمانية التي فيها الفدية كم منها يسقط بالنسيان وبالجهل وبالاكراه من الثمانية ذكر ثلاثة اذا بقي كم بقيت خمسة. ما هي الخمسة بقيت خمسة ازالة الشعر - 00:04:23ضَ

تقليم الظفر والوطء والمباشرة وقتل الصيد قالوا هذه الخمسة لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل ولا باكرام والمسألة فيها خلاف لماذا يقول المصنف هذا؟ يعتبر ان هذه الخمسة من باب من قبيل الاتلاف - 00:04:44ضَ

والاتلاف يستوي عمده وجهله بخلاف ما مضى اللي هو اللبس والطيب وتغطية الرأس اذا فهمنا القاعدة الان ما هي الفدية التي تسقط بالنسيان والجهل والاكراه هذه الثلاثة. ما الذي لا يسقط بنسيان وبجهل ولا باكراه - 00:05:02ضَ

ما بقي الخمسة الباقيات وان شئتم تكتبونها قال المصنف وكل هدي او او طعام فلمساكين الحرام الا فدية اذى ولبس ونحوها بحيث وجد سببه انتبهوا للقاعدة الان قال كل هدي او طعام - 00:05:20ضَ

لمن اذا اوجبنا الهدي او اوجبنا الاطعام فين نصرفه يقول لمساكين الحرم هذه قاعدة وللفائدة اي فدية تذهب الى مساكين الحرم تقبل خلاص لكن هل يجوز ان نهدي خارج الحرم او نطعم خارج الحرم - 00:05:40ضَ

يقول في حالات استثنى المصلي قال كل هدي او طعام لمساكين الحرم الا فدية اذى اكتب رقم واحد الا فدية الاذى ما هي فدية الاذى؟ فدية الاذى واللبس اللي قلنا الخمسة الاولى ما هي - 00:06:02ضَ

حلق الشعر تقليم الظفر وش كمان تغطية الراس ولبس وش كمان؟ والطيب. يقول الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها معناه من فعل محظور من هذه المحظورات خارج الحرم - 00:06:19ضَ

بن يفتي يمكن يفدي خارج الحرم ويمكن ان يرسل الحرام يجوز هذا قال ويجزئ الصوم بكل مكان الصوم ليس له مكان ما نقول له تصوم في الحرم لانه في بعض الفديات قلنا يصوم ثلاثة ايام. وفي بعض الاحوال يصوم عشرة ايام اليس كذلك؟ فان يصومها؟ في الحرم؟ لا. الصوم ليس له مكان. قال - 00:06:34ضَ

والدم شاة او سبع بدنة او بقرة يعني سبع بقرة اكتب عنده او سبع بقرة حتى لا يظن انها بقرة كاملة قال المصنف ويرجع في جزاء الصيد الى ما قضت فيه الصحابة - 00:06:57ضَ

وفيما لم تقض فيه الى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه طرحنا هذا الكلام قبل ذلك وقلنا انه جزاء الصيد يرجع في تحديد المثلي وغير المثلي الى قضاء الصحابة واذا لم يقض الصحابة في حيوان بعينه فانه يرجع الى قول عدلين - 00:07:16ضَ

قديرين يحكم به ذو عدل منكم وما لا مثل له ما الذي يجب فيه اذا كان ما في مثل معناه تجب قيمته ننظر في قيمته ثم نطعم بهذه القيمة او نصوم بدل - 00:07:38ضَ

بدل ماذا بدل لطعام قال المصنف انتقل الان الى احكام الحرم قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة وحرم مطلقا ما معنى مطلقا يعني محرم او غير محرم اكتب عندها وحرم مطلقا يعني على محرم وغيره - 00:07:52ضَ

ما الذي يحرم عليه؟ صيد حرم مكة وقطع شجره وهذا الثاني وحشيشه الا الادخر وفيه الجزاء نشرح هذا الكلام يقول صيد حرم مكة يحرم على المحرم وعلى غير المحرم اذا يا اخوان الصيد قد يحرم بسبب الاحرام - 00:08:19ضَ

وقد يحرم بسبب المكان ما هو المكان الذي يحرم صيده؟ حرم مكة وحرم المدينة. الان الكلام عن حرم مكة اذا لو ان رجلا محرما خارج الحرم لا يقتل الصيد طيب لو ان رجلا - 00:08:40ضَ

حلالا غير محرم داخل مكة ايضا لا يقتل صيد مكة قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. اكتب رقم واحد. ايش يعني صيد حرم مكة يعني لا يجوز له ان يقتل ان يذبح دجاجة في مكة - 00:08:56ضَ

لا الدجاج ليس صيد لا يذبح شاة لا الشاة ليست صيد اذا لا يقتل ماذا حمامة مثلا او نحوها من الصحيح. قال المصنف اذا يحرم صيد حرم مكة وقطع شجره وهذا الثاني - 00:09:10ضَ

اكتب عندها قصده هنا الان بقطع شجره اي الذي لم يزرعه الادمي يحرم قطع الشجر الذي لم يزرعه الادمي اما الذي زرعه الادمي فيجوز قال الثالث ايش وحشيشه قطع شجره وقطع حشيشه اكتبوا عندها الا اليابس الحشيش اليابس - 00:09:26ضَ

يقطع لانه في حكم الميت والذي زرعه الادمي يقطع اجماعا قال الا الاذخر الا الافخر هذا للحديث لان العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثني ادخل فاستثناه - 00:09:50ضَ

قال وفيه الجزاء يعني وفي صيده قتل صيده الجزاء وقطع شجر فيه الجزاء تقدر الشجرة بما يناسبها اذا حرم مطلقا صيد حرم مكة. عرفنا حكم مكة اذا صيد مكة وشجر مكة ما الذي يستثنى منه؟ ما زرعه الادمي - 00:10:08ضَ

الحشيش اليابس فيه غير كذا الثمرة مطلقا لو كان هناك شجر له ثمر فقطع الثمرة يجوز ام لا؟ قالوا يجوز انقطع الثمرة ليس قطع شجر هذا يستخلف ويعود طيب اذا اضيفوا ذلك - 00:10:31ضَ

والثمرة كذلك انتقل المصنف الى صيد حرم المدينة قال وصيد حرم المدينة يعني كذلك يحرم الا ان حرم المدينة اقل في التحريم من حرم مكة وفي الاحكام اخف من احكام حرم مكة - 00:10:48ضَ

طيب ما هو الفرق انتبهوا للفقه قال وصيد حرم المدينة وقطع شجره اذا يحرم صيد المدينة واحد وقطع شجره وهذا الثاني وحشيشه وهذا الثالث طيب الان ما اختلف هل اختلف حرم مكة عن المدينة - 00:11:07ضَ

نعم سيختلف الان قال لغير حاجة علف ونحوهما اذا حرم مكة لا يجوز قطع شجر ولا حشيش اما المدينة فانه لا يجوز الا لحاجة ان وجدت الحاجة فانه يجوز ان يقطع الشجر والحشيش لعلف - 00:11:27ضَ

او لقتب قتبة ايش؟ يعني يكسر شجر ليستعمله قتب ما هو القتب؟ يعني شيء يوضع على سنام سنام الجمل او البعير او كذا قال ولا جزاء وهذا الفرق الثاني اذا الفرق الاول - 00:11:46ضَ

بين حرم المدينة ومكة ما هو قوله لغير حاجة تجوز في الحاجة بالنسبة للمدينة ولا يجوز في مكة ولا جزاء وبالنسبة لحرم مكة فيه الجزاء عرفنا الفرق اذا الفرق انه حرم المدينة - 00:12:02ضَ

صيده فيه جزاء ام لا لا جزاء فيه وحرم مكة صيد فيه الجزاء لا فيه هذا الفرق والفرق الثاني ما يجوز عند الحاجة. انتقل المصنف رحمه الله الى باب دخول مكة - 00:12:19ضَ

قال قال يسن نهارا يعني يسن دخولها نهارا من اعلاها؟ يعني من اعلى مكة واعلى مكة هي منطقة المعلاة واسفل مكة هي منطقة المسفلة هذا قديم الان مكة اتسعت لكن دخولها قديما - 00:12:32ضَ

من جهة المعلة وتسمى كذا واسفلها كدى قال والمسجد يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة باب بني شيبة الان هو جوا الحرم داخل الحرم اصبح ان المسعى كان خارج الحرم - 00:12:50ضَ

الى عهد قريب والان دخل كل ذلك داخل الحرم آآ قال فاذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد ومن ذلك مما ورد طبعا اكثر ما ورد اكثر ما يقال هذا من ادعية هنا - 00:13:10ضَ

قد لا تكن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما مروية عن بعض الصحابة باسانيد مختلفة قال وقال ما ورد منه اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا السلام الى اخره. قال ثم طاف مطبعا للعمرة - 00:13:27ضَ

المعتمر وللقدوم غيره. اذا يطوف مطبع. ما هو الاطباع؟ ان يجعل وسط الرداء تحت العاتق الايمن معنى العاتق الايمن مكشوف وطرفاه على العاتق الايسر قال ويطبع فين يطبع؟ المعتمر في العمرة - 00:13:43ضَ

وغير المعتمر في طواف القدوم قال ويستلم الحجر الاسود ويقبله فان شق اشار اليه اشار اليه هذا اخر خيار لكن هو الاصل الافضل الاكمل ان يقبل يستلم الحجر ويقبل الحجر فان شق - 00:14:02ضَ

استلمه بيده وقبل اليد او استلمه بشيء وقبل هذا الشيء والا اشار اليه من بعيد. قال ويقول ما ورد اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك او اي دعاء يقول ويرمل الافقي في هذا الطواف - 00:14:19ضَ

يرمل الرمل هو المشي بخطى سريعة متقاربة يقول في هذا الطواف اكتبوا عندها اي في الثلاث الاول يرمون في الثلاث الاشواط الاولى فقط ويمشي في غيرها قال فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام - 00:14:36ضَ

يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من بابه. يعني من باب الصفا ليش؟ لانه كان الصفا المسعى كان خارج الحرم يخرج من باب الحرم ويدخل على على المسعى - 00:14:58ضَ

قال فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. وهذا الذي ورد هذا في الصحيح آآ قال فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:15:15ضَ

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده وانجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول العلم الاول علامة خضراء كانت موضوعة للمكان الذي يسن فيه السعي - 00:15:31ضَ

الرمل ايضا قال ثم ينزل ماشي العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر يعني الى العلم الاخر هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمشي ويرقى الى المروة ويقول ما قاله على الصفا - 00:15:50ضَ

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا. يعني اذا جاء بين العلمين يسعى سعيا شديدا يفعله سبعا افعل هذا الطواف ويحسب ذهابه سعيه واياء رجوعه وايابه سعي اخرى - 00:16:06ضَ

ويبدأ من الصفا وينتهي بالمروة قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره يعني الافضل الا يحلق المتمتع حتى يحلق متى تحلب في الحج قال ومن معه هدي اذا حج - 00:16:25ضَ

ومن معه هدي اذا طاف وسعى لا يهلك وانما يحلق اذا سعى اذا يحلق اذا في حج يعني اذا انتهى من اعمال الحج قال ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر - 00:16:45ضَ

ومن كان مع هدي فانه لا يحل له شيء احرم منه حتى يقضي حجه كما جاء في الصحيح قال المصنف والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف لا يلبي. قال المصنف - 00:17:02ضَ

صفة الحج والعمرة ويسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن المحل يعني الذي فك احرامه وكان في مكة يسن له ان يحرم بالحج يوم الثامن ويسن له المبيت بمنى في هذا اليوم - 00:17:22ضَ

فاذا طلعت الشمس شمس يوم التاسع سار الى عرفة وكلها موقف يعني عرف كلها موقف الا بطن عرنة وعرنة بين عرفة في جهة مزدلفة اتجاه مزدلفة وهي ليست موقف ليست مشعر - 00:17:41ضَ

قال وجمع بينها وجمع فيها يعني في عرفة بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما ورد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد لا اله الا الله افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله - 00:18:00ضَ

قال المصنف ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر من فجر يوم عرفة الى فجر النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف الا بعد الزوال لكن قالوا هذا - 00:18:18ضَ

هذا على سبيل الاستحباب اما وقت الوجوب الوقت المجزئ من طلوع الفجر الى طلوع الفجر لحديث عروة ابن مضرس آآ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه - 00:18:30ضَ

وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا ليلا ونهارا ما قال بعد الزوال فدل ذلك على انه الاربعة وعشرين ساعة كلها وقت للوقوف ويفهم من هذا انه لو ان انسان وقف بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال - 00:18:45ضَ

وقف في الصباح الساعة التاسعة وخرج الساعة العاشرة صباحا على القول بان وقت عرفة يبدأ من الزوال. هذا وقف ولا ما وقف لم يقف على المذهب وهو القائل بانه وقت عرفة يبدأ من الفجر الى طلوع الفجر - 00:19:02ضَ

طلوع فجر تسعة الى طلوع فجر عشرة يكون وقف ولا ما وقف وقف لكنه اخل بشيء اخر ما هو اخلى بالواجب لان الواجب اذا دخل عرفة في النهار ان يبقى الى غروب الشمس. فان خرج قبل غروب الشمس اخل بالواجب واتى بالركن - 00:19:20ضَ

واضح المسألة هذا قال المصنف قال ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحل ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بذلك ويوصي - 00:19:38ضَ

ويجمع فيها يعني في مزدلفة بين العشائين تأخيرا كما فعل عليه الصلاة والسلام ويبيت بها يعني بمزدلفة فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام والمشعر هو جبل صغير في مزدلفة فرقاه - 00:19:55ضَ

ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر اذا اذا صلى الصبح وقف في المشعر الحرام ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:14ضَ

يدعو الله ويحمد الله ويكبر الله حتى يسفر. معنى يسفر يعني حتى يطلع الظوء لا الشمس. الشمس ما طلعت الى الان لكن الضوء الضوء ظهر وبرز قال ويقرأ الايتين التي في البقرة - 00:20:31ضَ

اذا فضت من عرفات ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الايتين وانما قاسوها على السعي واستحسنوها ولم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدفع الى منى - 00:20:48ضَ

فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر اذا بلغ محسر محسر وادي بين مزدلفة ومنى هذا الوادي محسر بعض الفقهاء يقول هذا منطقة عذاب فلذلك اسرع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل اليها - 00:21:02ضَ

قال اذا وصل المحسر النبي عليه الصلاة والسلام اسرع اسرع رمية حجر. ما معنى رمية حجر يعني مسافة رمية الحجر كم تقديرها؟ يقدرونها بخمس مئة ذراع خمس مئة ذراع يعني تساوي بالمتر - 00:21:23ضَ

قرابة الذراع نصف اه متر يعني قرابة مئتين وخمسين قال واخذ حصى الجمار سبعين واخذ حصى الجمار سبعين. طبعا يجوز اخذ الجمار من حيث شاء. اخذها من مزدلفة اخذها من منى - 00:21:41ضَ

من الطريق من اي مكان كيف وصف الجمار؟ قال اكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطيه ليش؟ يقولون هذا اعون على الرمي - 00:22:00ضَ

لكن هذا الكلام صحيح اذا كان الانسان بعيد عن الجمر اما اذا كان قريب قد لا يحتاج لذلك قال ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر كما في حديث جابر - 00:22:20ضَ

ليصبح اجت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره بعد ان يرمي جمرة العقبة ينحر الهدي ان كان معه ويحلق او يقصر فان حلق حلق جميع الرأس وان قصر قصر من جميع الرأس - 00:22:32ضَ

من جميع الشعر قال والمرأة قدر انملة. يعني المرأة تقص قدر الانملة وهي رأس الاصبع تقص من طرف شعرها قدر الانملة لا تقص كثيرا قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء - 00:22:50ضَ

وهذا يسمى التحلل الاول يعني اذا فعل هذا ما هو الذي فعله رمى جمرة العقبة وبعد ذلك حلقة او قصر فانه حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى مكة يذهب الى مكة فيطوف طواف الزيارة. اكتب عندها اي الافاضة - 00:23:09ضَ

او الحج لانه يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة ويسمى طواف الحج. الذي هو ركن طواف الافاضة ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء اذا متى يحل له كل شيء؟ اتحل له كل شيء - 00:23:31ضَ

يعني التحلل الثاني هذا يسمى التحلل الثاني حل له كل شيء يعني حتى النساء كل المحظورات المحظورات التسع التي مرت معنا كيف يتحلل منها خطوتين الخطوة الاولى وهي التحلل الاول - 00:23:50ضَ

اذا فعل سيأتي انه اذا فعل اثنين من ثلاثة وهي مسألة رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير والطواف اذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يحل من له من التسعة كل شيء الا النساء. يعني كم يحل له من التسعة - 00:24:05ضَ

الا النساء ما يتعلق بالنساء ثلاثة عقد نكاح ومباشرة وجماع اذا تحل له ستة اشياء وتبقى هذه الثلاثة حرام عليه حتى يأتي بالاركان الباقية يعني حتى يكمل الثالث ويأتي بالسعي - 00:24:24ضَ

قال لانه قال ثم يفيض الى مكة يطوف طواف الافاضة ثم يسعى فان طاف وسعى يعني اتى بكل الاركان مع جمرة العقبة مع الحلق والتقصير فقد حل له كل شيء ويسمى تحلل الثاني - 00:24:38ضَ

قال المصنف وسن ان يشرب من زمزم وسنة ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع تضلع الاكثار من الشرب ويدعو بما ورد روي عن ابن عباس اللهم اجعل اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا - 00:24:56ضَ

وريا وشبعا وشفاء قال المصنف ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة اكتب عندها اي صلاة الظهر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر اذا اذن المؤذن الظهر - 00:25:15ضَ

يرمي اذا بين المصنف وقت الرمي متى يبدأ؟ وقت الرمي في ايام التشريق قال بعد الزوال وقبل الصلاة هذا افضل الوقت يبدأ من بعد الزوال ويستمر الى متى على المذهب الى المغرب وبعض اهل العلم يقول بل يستمر الى طلوع الفجر - 00:25:39ضَ

وهذا هو الصحيح وهذا الذي يعني تقتضيه ظروف اليوم لا يمكن ان يرمي الناس في هذا الوقت الضيق وما هو في يعني ليس هناك ما يدل علما واذا احتاط الفقهاء قديما فالفقهاء قد يحتاطون لان ما عندهم اشكال ولا ليست عندهم حالة اضطرار - 00:25:59ضَ

اما نحن اليوم لا نستطيع لا يمكن ان يرمي الناس بهذا العدد المهول وهذه الملايين ولو حسبناها بالدقيقة لوجدنا ان الوقت لا يتسع قال المصنف ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد - 00:26:16ضَ

لان الله اباح من تعجل في يومين لا اثم عليه معناه التعجل في يومين يقول معناه انه يخرج في اليوم الثاني اليوم متى ينتهي؟ بغروب الشمس فان غربت الشمس وهو داخل منى معنى ما تعجل - 00:26:37ضَ

اذا يلزمه ان يبيت الى الثاني قال ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت. وان خرج قبل الغروب لم يلزمه المبيت ان لزمه المبيت يلزمه مع ذلك الرمي في اليوم الثالث - 00:26:51ضَ

الثالث عشر قال المصنف وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف الملتزم قال طواف الوداع واجب يفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم - 00:27:07ضَ

الطواف او البيت قال يقف في الملتزم بعد ذلك ثم يقف في الملتزم ما هو الملتزم؟ يقولون قدر اربعة اذرع بين الحجر الاسود والباب باب الكعبة. هذي المنطقة تسمى الملتزم - 00:27:22ضَ

طبعا ما فيها شي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقيل صح عنه مثل ابن عباس داعيا بما ورد والظاهر قول المصنف بما ورد يعني بما تناقله الفقهاء وان كان لا اعرف في هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:35ضَ

قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد وتدعو الحائض والنفساء اصلا هذا الدعاء ما هو واجب وانما يستحبه المصنف. الفقهاء يستحبونه ان يقف في الملتزم ويدعو يقول يعني كانه يدعو للوداع بيمشي خلاص - 00:27:53ضَ

يقول والمرأة الحائض والنفساء ما تستطيع ان تدخل المسجد فتدعو على باب المسجد لكن مثل هذا الاستحباب فيه نظر قال المصنف وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه - 00:28:11ضَ

يسن ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبر الصاحبة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع زيارة القبر بالاجماع هي سنة مستحبة وعبادة وقربة والاشكال في ماذا؟ الخلاف في مسألة شد الرحل من اجل الزيارة - 00:28:28ضَ

تشد الرحل غير والزيارة غير من كان في المدينة وذهب وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اليست هذه قربة قربة لكن من اراد ان يسافر فهل ينوي زيارة القبر او ينوي شد الرحل للمسجد - 00:28:47ضَ

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد اذا يمكن ان نكتب عندها عند قوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه بدون شد رحل لانه يستحب صاحب الزيارة اجماعا ما في اشكال - 00:29:03ضَ

كان في شد الرحل هو الاشكال قال وصفة العمرة ان يحرم بها يعني بالعمرة من يحرم بها من بالحرم من ادنى الحلم مر معنا الان الاحرام من العمرة من اين تكون - 00:29:19ضَ

كيف يحرم من العمرة؟ من كان داخل مكة يحرم من فين من الحلم ومن كان داخل المواقيت يحرم من فين من داره ومن كان خارج المواقيت يحرم من اين من الميقات - 00:29:36ضَ

اتضحت المسألة طيب نعيد نفس الاحكام بس في الحج من اراد ان يحرم بالحج مو بالعمرة وكان من اهل مكة يحرم من فين من مكة طيب من كان داخل المواقيت وخارج مكة يحرم من اين - 00:29:51ضَ

من بيته ومن كان خارج المواقيت فيحرم من الميقات هذا الافضل لا يحرم داخل ذلك اذا المسألة في العمرة هي التي تختلف في حق المكي. قال المصنف وان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحلم - 00:30:07ضَ

وغيره من دويرة اهله غيره يعني غير من من بالحرم غير من كان بالحرم غير المكي من دويرة اهله ان كان دون الميقات والا فمنه اي فمن الميقات. اكتب عندها فمنه اي فمن الميقات - 00:30:22ضَ

قال لانه اكثر ما يشكل في عبارات المصنف الضمائر واذا فكيت الظمائر يعني انفكت عقد كثيرة وانحلت او انحل غموضه كثير طيب قال المصنف ثم يطوف ويسعى ويقصر اذا صفة العمرة ان يحرم - 00:30:43ضَ

من الميقات بحسب ميقات ثم يطوف ويسعى ويقصر. انتقل المصنف قال اركان الحج اركان الحج اربعة رقموا هذه الاربعة احراما ما هو الاحرام النية نية الدخول في النسك اذا لم ينوي - 00:31:04ضَ

ماذا يحصل نقول هذا ما احج اصلا ولا اعتمر ما دخل في العبادة اصلا طيب اركان الحج اربعة قال احرام واحد ووقوف يعني بعرفة اثنين والطواف ثلاثة وسعي اربعة نمر عليها الان مرة ثانية من ترك الاحرام معناه لم يتلبس بالنسك - 00:31:22ضَ

من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج وله احكام خاصة من ترك الطواف او ترك السعي حكمهما واحد ما الذي يحصل له الذي ترك الطواف اتى بكل شيء الا الطواف. ايش يصير؟ حجه صحيح ولا باطل - 00:31:40ضَ

سيبقى انتبهوا سيبقى على احرامه بمعنى انه تحلل الاول لكن التحلل الثاني لم يسع يحصل منه فهو محرم حتى يأتي بالطواف حتى لو اتى به بعد سنة فهمتوا المسل اذا من ترك طواف الافاضة اللي هو طواف الركن - 00:32:00ضَ

هل يتحلل هذا التحلل كله يتحلل الاول ولا الاول يتحلل يمكن. لكن هل يستطيع ان يتحلل الاخير الجواب لا لان التحلل الاخير لا يحصل الا بالاتيان بجميع الاركان وهذا عليه طواف ركن ما اتى به. فاذا هو محرم محرم من اي شيء - 00:32:17ضَ

من عقد النكاح اذا عقد فعقده باطل من المباشرة اذا باشرت تلزمه الفدية من الجماع اذا جامعت الزمه الفدية فهمتوا المسألة؟ طيب هب انه طاف لكن ترك السعي نفس الحكم نقول هو محرم ما زال لم يتحلل التحلل كله. وانما تحلل الاكبر الاصغر الاول فقط تحلل الاول ولم - 00:32:35ضَ

الحلل الاخير فلا يحل له عقد نكاح وان باشر او جامع فعليه فدية قال المصنف وواجباته واجبات الحج سبعة رقموا السبعة احرام مار على ميقات منه الاحرام من الميقات هذا الاول - 00:32:58ضَ

وفرقوا لو ان رجلا جاء من المدينة واحرم من جدة وذهب او حتى ذهب الى عرفة واحرم من عرفة ماذا يكون فعل هذا الانسان ترك ماذا؟ ترك ركن ولا ترك واجب - 00:33:17ضَ

ترك واجب اللي هو الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات لكن الاحرام اتى به الركن اتى به ما هو الركن الاحرام قال الثاني ووقوف الى الليل ان وقف ووقوف الى الليل يعني المغرب - 00:33:30ضَ

ان وقف نهارا اللي هو الوقوف بعرفة وكما ذكرت من دخل عرفة في النهار مثلا وخرج في النهار ترك الواجب واتى بالركن قال ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ومبيت من مزدلفة الى بعد نصف الليل يعني - 00:33:46ضَ

ان وافاها قبله يعني قبل منتصف الليل عندهم المبيت يصح يجزئ اما بيت المجزئ عندهم ما هو ان يبيت الى نصف الليل ان ادرك اذا انتهى النصف الاول فقد ادرك المبيت ما بعد ذلك هو سنة - 00:34:06ضَ

قال المصنف ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله ان وفاها قبله لماذا يستدلون لهذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة وان يتقدموا فدل ذلك عندهم على ان - 00:34:23ضَ

المبيت ليس بواجب الى اخر الى الفجر قال وبمنى لياليها يعني والمبيت بمنى ليالي ليالي منى هذا الواجب الكم هذا الرابع الخامس والرمي مرتبا الرمي بترتيب الرمي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم لو اخل بالترتيب - 00:34:40ضَ

فان الرمي لا يصح اذا لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى ايش نقول نقول رمي صحيح ولا غير صحيح كله غير صحيح ام بعضه صحيح لا يصح له الا الرمي الصغرى - 00:35:02ضَ

يعني عندما نأمره بالتصحيح نأمره ماذا يفعل ان يرمي الوسطى ثم العقبة قال وحلق او تقصير وحلقنا وتقصير هذا السادس وطواف وداع هذا السابع اذا عندنا سبعة اه سبعة واجبات - 00:35:17ضَ

وهذه السبعة من ترك شيئا من هذه الواجبات لا يبطل حجه لكن يلزمه الدم لاثر ابن عباس ان من ترك شيئا من نسكه فعليه الدم. قال المصنف واركان العمرة ثلاثة - 00:35:36ضَ

ما هي احرام وهذا الاول وطواف ثاني وسعين هذا الثالث. من ترك الاحرام ما احرم بالعمرة نقول لم يدخل في النسك. ترك الطواف ترك السعي ما زال محرما بالعمرة لا يتحلل منها الا بطوافه وسعيه. قال المصنف - 00:35:50ضَ

وواجباتها اي العمرة اثنان الاول الاحرام من الحل الاحرام من الحلم كيف الاحرام من الحلم طب لو كان خارج مكة سيكون احرامه من فين؟ من دار حل اذا كان خارج المواقيت فاحرامه فين - 00:36:09ضَ

واذا كان داخل مكة فاحرامه يكون من فين لابد ان يخرج الى الحلم قال والحلق والتقصير هذا الثاني فلو انه ترك الاحرام من الميقات او ترك الحلق والتقصير بالنسبة للمحرم بعمرة - 00:36:27ضَ

ما ماذا يلزمه يلزمه الدم فقط ولا ولا يبطل نسكه. قال المصنف قال ومن فاته الوقوف فاته الحج طيب ماذا يفعل انتبهوا هذه مسألة دقيقة الان هذي مسألة الفوات من فاته الوقوف بعرفة - 00:36:45ضَ

فاته الحج ذهب الى عرفة ووصل بعد ان اذن المؤذن ليوم العيد ما استطاع ان يقف بعرفة فاته الحج فماذا يفعل؟ قال وتحلل بعمرة واحد وهدى اثنين اكتبوا عندها وقضى - 00:37:04ضَ

معناه يلزمه ايش؟ ان ان يتحلل بعمرة ما دام فاتوا الحج يذهب ويأتي بعمرة ويقضي في السنة الثانية ويهدي اذا قضى في قضائه يهدي. اذا وهدى مع القضاء اكتب وهدى اكتب عنده اي مع القضاء - 00:37:24ضَ

ان لم يكن اشترط هذا كله اذا ما كان اشترط في اول الاحرام ان محلي حيث حبستني اذا كان اشترط وفاته فانه لا شيء عليه قال ان لم يكن اشترط - 00:37:41ضَ

وان كان اشترط لا شيء عليه يتحلل ولا شيء عليه اذا الاحصاء. المسألة الثانية ومن منع البيت قال ومن منع البيت هدى ثم حل اذا الاول الفوات والثاني الاحصار الاول فاتوا عرفة ماذا يفعل - 00:37:54ضَ

عمرة يقضي ويهدي في القضاء الثاني من منع من البيت بعدو مثلا ماذا يفعل؟ يهدي ثم يحل. يذبح الهدي ثم يحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية - 00:38:14ضَ

قال فان فقده صام عشرة ايام يعني ثم حل اذا من احصر عليه ان يذبح يهدي ويحل ما عنده هدي؟ ما الذي ينوب عن الذبح صيام عشرة ايام القياس على التمتع - 00:38:29ضَ

قال هذا الحكم الثاني. الثالث ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه هذا الكلام كله اذا لم يشترط اما اذا اشترط فانه يحل مجانا - 00:38:45ضَ

اذا الصورة الثالثة من صد عن عرفة يعني يستطيع ان يذهب الى مكة لكن ما يقدر يدخل عرفة ماذا يفعل؟ قالوا يتحلل بعمرة ولا دم عليه لماذا؟ لانهم يقولون انه الانسان لو احرم بالحج - 00:39:04ضَ

قبل ما يذهب الى عرفة احرم بالحج هل يستطيع ان يفسخ هذه النية ويحولها الى عمرة او لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة عشان يتمتعوا - 00:39:23ضَ

فقالوا اذا فسخ الحج الى العمرة جائز بغير سبب فكيف اذا وجد حدث هذا السبب اذا من منع من عرفة يستطيع مكة اذا يحول نيته من حج الى عمرة طيب من منع من مكة - 00:39:36ضَ

فانه يهدي ثم يحل ثم انتقل المصنف الى باب اخر ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:39:51ضَ